﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة هذا هو المشهور احدها من قلوب حجر ثالث الى طلوع الشمس

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
والثاني من صلاة العصر تامة ولو مجموعة وقت الظهر الى الاخذ بالبرور. والثالث عند طلوعها هي الشمس الى اختفاءها قدر في رأي والرابع عند قيامها ولو يوم جمعة حتى تزول اي تميم. والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب. فيحرم في

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
يا اي في هذه الاوقات الخمسة ابتداء نحل ابتداء نفل المطلقات اي سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا ولا ينعقد لا يحرم فيها قضاء فرض ولا فعل ركعتي طواف ولا فعل نذر ولو نذرها فيها. ويجوز ندرها فيها لانها واجبة اشبهت

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
الفرائض ولا يحرم في سنة فجر اداء ولا صلاة جماعة ولا صلاة جنازة بعد خلود فجر وبعد صلاة عصر بطول مدتها فالانتظار يخاف منه عليها. وكذلك عليها في الاوقات الاوقات القصيرة للعدل

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
المصنف رحمه الله تعالى بقية هذا الفصل وبلغ جملة المسائل المذكورة فيه ثلاثا مسألة فان هذا الفصل موضوع عند الحنابلة ببيان صلاة التطوع واوقات النهي فانهم يبوءون باب صلاة التطوع واوقات النهي فيجعلون صدرا

6
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
في جل مسائله المتعلقة بصلاة التطوع ثم يستكملون ذلك بذكر لتعلقها بحكم التطوع نفلا فيها. وقد سلف ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثماني عشرة مسألة بالمقدم من قوله وبقي تمام مسائل الفصل

7
00:02:30.300 --> 00:03:00.300
البالغة ثلاثا وعشرين مسألة. فالمسألة التاسعة عشرة ذكرها بقوله واوقات النهي خمسة هذا هو المشهور من تفصيلها في المذهب. فاحدها من طلوع فجر زان وهو الفجر الصادق الذي يستطير النور فيه شرقا ولا يستطيع فان

8
00:03:00.300 --> 00:03:30.300
مستطيل ضياؤه هو البدر الاول الكاذب. واما الفجر الثاني فان ضياءه تطير في الافق عرضا. ويستمر هذا الوقت الى طلوع الشمس. اي بدء خروج قرصها والثاني من صلاة العصر تامة اي بالفراغ منها. لا

9
00:03:30.300 --> 00:04:00.300
الشروع فيها فان النهي لا يكون بدخول وقت العصر. وانما يكون بالفراغ من الصلاة فيه فلو ان انسانا شرع يصلي العصر ثم قلبها نفلا لم يكن ذلك داخلا في النهي لانه لم يصلي العصر بعد ولو كانت العصر مجموعة

10
00:04:00.300 --> 00:04:30.300
وقت الظهر اي مجموعة الى الظهر في وقت اولاهما. فالجمع جمع تقديم فاذا صلى العصر ولو مقدمة عن وقتها جمعا فان النهي يكون حين واقعا لانه وجدت صلاة العصر تامة. وينتهي هذا الوقت الى الاخذ

11
00:04:30.300 --> 00:05:10.300
في الغروب اي الى بدو اي الى بدء ميل الشمس للغروب وغياب شيئا فشيئا والثالث عند طلوعها اي عند طلوع الشمس. باول ظهور شيء منها. فيبتدئ هذا الوقت بدوء شيء نقوصها ظاهرا ويستمر الى ارتفاعها قدر رمح. اي قدرا

12
00:05:10.300 --> 00:05:40.300
مسافة الرمح والروح يكون مترا واحدا وينقص عن الوترين لو طال وهذا المقدار يكون في رأي العين اي في رأي عين الراء لا بحسب حقيقة الامر فان ما بين الارض والشمس بعيد لكن التقدير لقول الفقهاء قدر رمح او قولهم

13
00:05:40.300 --> 00:06:10.300
قيل رمح اي بحسب ما يقع في عين رائيها. وهذه المسافة قد بعض اهل العلم اثنتي عشرة دقيقة وهو اختيار ابن وفقهاء الحنابلة المتأخرين. وعند اهل الفلك هي ثمان دقائق

14
00:06:10.300 --> 00:06:50.300
والتوسط بينهما عشر واما الاختيار فانه يبلغ ربع ساعة والوقت الرابع عند قيامها اي قيام الشمس. والمراد بقيامها ان انتهاء تصاعد ظلها فاذا كانت الشمس في كبد السماء وصارت في حالة الاستواء قبل الزوال كان هذا وقت نهين. فالمراد بقيام الشمس كونها

15
00:06:50.300 --> 00:07:20.300
الاحتواء في كبد السماء. ولو يوم جمعة لان صلاة صلاة الجمعة عند الحنابلة تصح قبل الزوال. فلو انه قدر الشروط في الصلاة قبلها ووقود الاستواء حين اذ فان الوقت وقت نهي لا يتغير

16
00:07:20.300 --> 00:08:00.300
ما هو عليه وينتهي هذا الوقت الرابع عند زوال الشمس اي فاذا انتهت فاذا انتهى ظل الشمس من جهة المشرق قبل تحوله فان هدوءها في الميل يسمى زوالا ما تقدم والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب وتمام الغروب بذهاب القرص

17
00:08:00.300 --> 00:08:20.300
وليس بذهاب الحمرة التي تليه فان الحمرة لا تعلق لها به وانما حكمه بغياب قرص الشمس ثم ذكر المسألة العشرين فقال فيحرم فيها اي في هذه الاوقات الخمسة ابتداؤ نفس

18
00:08:20.300 --> 00:08:40.300
الله اي سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا على اي حال كان. ولا ينعقد النفل اذا ابتدأه في فلو ان انسانا اراد ان يتنفل نفلا مغلقا في هذه الاوقات فكفر

19
00:08:40.300 --> 00:09:10.300
لنفسه فان صلاته لا تنعقد. وان دخل وقت النفي وهو فيها حرم عليه خدامتها لو ان انسانا كان في نفس مطلق وطول صلاته حتى دخل وقته والنهي او وافقه وهو فيها حرم عليه الاستدامة. بل اذا دخل وقت النهي وجب عليه ان

20
00:09:10.300 --> 00:09:40.300
يقبل صلاته ويسلم منها لا ان يبقيها ولو تخفيفا. ثم ان رحمهم الله تعالى استثنوا من ذلك شيئا واحدا وهو تحية المسجد اذا دخل المأموم حال الخطبة فيجوز ان يصليها ولو وافق حالة الاستواء

21
00:09:40.300 --> 00:10:10.300
فلو قدر ان الانسان دخل والامام يخطب وهو شارع في خطبته قبل زوال واراد الانسان ان يصلي ركعتين تحية للمسجد والامام يخطب والشمس حين في حال الاستواء فان ذلك لا يحرم فهي صورة مخصوصة بالجواز عند الحنابلة

22
00:10:10.300 --> 00:10:40.300
ثم ذكر المسألة الحالية والعشرين في قوله ولا يحرم فيها قضاء قرض. ولا فعل ركعتي الطواف لانهما تابعتان له. وهو جائز في كل وقت والتابع تابع ولا يحرم ايضا فعل نذر اي فعل صلاة نذرها. في اي وقت ثم اراد ان

23
00:10:40.300 --> 00:11:00.300
يوصيها في هذا الوقت فلو ان انسانا نذر ان يصلي لله ست ركعات ثم وجد فراغه بعد صلاة العصر فانه يجوز له ان يصلي ندرة ولو نذرها فيه اي لو

24
00:11:00.300 --> 00:11:30.300
الانسان صلاته نفلا في وقت نهيه فانه يجوز له ان يصليها حينئذ في ذلك الوقت فلو قال علي لله ان اصلي ست ركعات بعد العصر فانه يصليها حينئذ ثم ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين متعلقة ببيان بعض ما قبلها فقال ويجوز نذرها فيها اي يجوز نذر

25
00:11:30.300 --> 00:12:00.300
الصلاة في اوقات النهي لانها واجبة اشبهت الفرائض. فالصلاة المنذورة تشابه الصلاة المكتوبة في فرضها فاذا الزم الانسان نفسه بشيء وجب لله لكن الصلاة المكتوبة واجبة على الانسان لازمة له اصالة وابتداء. والصلاة المنذورة انما لزمت الانسان بالزامه نفسه

26
00:12:00.300 --> 00:12:30.300
ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ولا يحرم فعل سنة فتي اداء ولا صلاة جنازة بعد طلوع فجر فلا يحرم ان يصلي الانسان سنة الفجر بعد الاذان وطلوع الفجر الثاني اداء في وقتها. لان الوقت الاول من اوقات النهي

27
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
من طلوع الفجر فهو لا يبتدأ من صلاة الفجر كما في الوقت الثاني الذي يبتدأ من صلاة العصر بل الوقت الاول يبتدأ من طلوع الفجر الثاني. ومعلوم ان ما بعد الاذان

28
00:12:50.300 --> 00:13:20.300
يكون من جملة هذا الوقت فلا يحرم ان يصلي الانسان سنة الفجر اداء في هذا الوقت ولا يحرم ايضا صلاة الجنازة بعد طلوع فجر وبعد صلاة العصر لطول مدتها يخاف منه عليها اي على الجنازة. فيجوز ان تصلى صلاته الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة

29
00:13:20.300 --> 00:13:50.300
العصر لطول مدة هذين الوقتين والانتظار يخاف منه عليها اي بالتغير والندم وغير ذلك من الافات. ثم قال وكذا ان خيف عليها في الاوقات القصيرة للعذر ان الصلاة على الجنازة في الاوقات القصيرة من اوقات النهي لا

30
00:13:50.300 --> 00:14:13.403
ان خيت على الجنازة للعذر فاذا عرظ عذر داع الى ان يصلى عليها في وقت النهي القصير مع امكان تأخيره فلهم ان يصلوا عليها ملاحظة للعذر. وبهذا التقرير على هذا الكتاب