﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الخطاب الرويعيني رحمنا الله واياه. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
يخص العام بالخاص كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العسر. وحديثهما ليس فيما دون خمسا يوسخ صدقة فيخص الاول بالثاني اي قص الاول بالثاني سواء ورد معنى او تقدم احدهما على الاخر وجهل

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
والتاريخ وان كان احدهما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر الى مكان لذلك وان نحتيجنا للترجيح. مثال ما يمكن فيه تخصيص حديث ابي داود وغيره. اذا بنت اذا بلغت

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
النار خلتين فانه لا ينجس. مع حديث ابن ماجة وغيره من الجهل. بالهاء. مع حديث ابن ماجة وغيره ابن ماجة دائما باللهاء وصلا او وقفا. نعم. الماء لا ينجسه شيء الا

5
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالاول خاص في الخلتين عامي في المتغير وغيره. والثاني المتغير عام في الخلتين وما دونهما. فيقص عموم الاول بخصوص الثاني. فيحكم بان التنفس بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الاول والاول يحكم فالاول يختم ما دون قلتين

6
00:02:00.200 --> 00:02:40.200
وان لم يتغير ويقص عموم الثاني بخصوص فالاول يختم ما دون قلتين ينجس وان لم يتغير عندكم هكذا العبارة لا يحكم بان ما دون قلتين ينجس. كيف؟ الاول فيحكم الاول يحكم

7
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
ان ما دون قلتين. نعم. فالاول يحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير هذا مذهب الشافعية رجح المالكية لانه نص والاول انما يعارضه بمفهومه والقصد التمثيل ومثاله ما لم يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر حديث البخاري. من بجى دينه فاقتلوه

8
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء بل اول عام في الرجال والنساء باهل البلدان والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات فيتعارضان في المرتدة هل تقتل ام

9
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
فيطلب الترتيب وقد ردح بقاء عموم الاول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المبتدة والله اعلم والله تعالى اعلم. بقي من الفصل المتقدم المتعلق ببيان ما يفعل من التعارض ببيان ما يفعل في التعارض بين الادلة صورتان اثنتان فان المتقدم فيما

10
00:04:00.200 --> 00:04:30.200
سلف وجود التعارض بين عام وعام او بين خاص وخاص. وبقي وراء تلك الصورتين اخريان فالصورة الثالثة ذكرها الجويني في قوله وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص فاذا وجد دليل عام ووجد اخر خاص فانه يحكم على ذلك العموم بالتخصيص

11
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
بالنظر الى الدليل المخصص ومثل له الشارخ بقوله كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر يعني ما انبتت السماء بما تنزله من الماء العشر ففيما يخرج من ثمار الارض المسقية في السماء

12
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
عشب وهذا يعم الخارج من الارض في حبوبها وثمارها قل او كثر. والحديث الاخر في ايضا عن ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. فهذا يدل على انه اذا كان اقل من خمسة اوسط فلا صدقة

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
فيه وانما تكون الصدقة يعني الزكاة في الخمسة اوسط فما زاد عن ذلك والخمسة اوسط هي ثلاث مئة صاع نبوي قال فيخص الاول بالتاني سواء ورد معا او تقدم احدهما على الاخر وجهل التاريخ فيكون

14
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
الاول ليس على عمومه بل يخص من ذلك ما دون الخمسة اوسط وما دون الخمسة اوسط لا زكاة فيه لكن ما كان خمسة اشق فما فوق من الخارج من الارض من الحبوب والثمار اذا سقي بالسماء ففيه العشر يعني العشر من ذلك الخارج

15
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
ثم ذكر السورة الثالثة في قوله وان كان احدهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم عموم كل واحد منهما في الجزء الاخر اذا قدر وجود دليلين متعارضين احدهما عام من وجه وخاص من وجه والاخر كذلك عام من وجه

16
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
وخاصة من وجه قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ان امكن ذلك وان وان احتيج الى الترجيح فان امكن تسليط الخصوص في كل واحد منهما على عمومه كان ذلك هو المأمور به والا احتيج الى مرجح

17
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
ومثل المصنف بما يمكن فيه التخصيص بحديث اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. فهذا الحديث يدل على ان اذا بلغ القلتين لا ينجس اذا لاقته النجاسة. قال مع حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على

18
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
وطعمه ولونه فهذا يدل على ان الماء اذا لاقته نجاسة فغيرته انه ينجس قال فالاول خاص بالقبلتين يعني في تقدير مقداره عام في المتغير وغيره اي سواء تغير او لم يتغير فاذا كان

19
00:07:10.200 --> 00:07:40.200
قلتين فلاقته نجاسة غيرته او لم تغيره فان المحكوم له انه لا ينجس. قال والثاني عاصف للمتغير انه اذا تغير تنجس عام في القلتين وما دونهما باعتبار المقدار فيه القلتان فتندرج فيه القلتان وما دونهما. قال فيخص عموم الاول بخصوص الثاني

20
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
لان القلتين بان القلتين تنجس بالتغير. فاذا وجد التغير حكم بالنجاسة ولو بلغ كلتين قال ويقص عموم الثاني بخصوص الاول فيحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير هذا مذهب

21
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
الشافعية اي ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس وان لم يتغير اذا لاقى النجاسة وهذا مذهب الشافعية الحنابلة ايضا قال ورجح المالكية الثاني يعني انه لا ينجس الا بالتغير وهو مذهب الشارع يعني الحطاب

22
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
قال لانه نص والاول انما يعارضه بمفهومه. قال والقصد التمثيل اي ان القصد من ذكر ما ذكر انما هو تمثيل مسألة ليست جاريا على مذهبه فان مذهبه مالكي ونتيجة هذا المثال على خلاف مذهبه كما نبه

23
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
ثم قال ومثال ما لم يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. قال اول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة. فالرجل او المرأة اذا اهتد فحكمهما من بدل دينه فاقتلوه

24
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
قال والثاني وهو حديث نهى عن قتل النساء خاص في النساء. عام في الحربيات والمرتدات. فانه يعم النهي عن قتل المرأة سواء كانت حربية يعني محاربة او مرتدة. قال فيتعارضان في المرتدة هل تقتل

25
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
ام لا؟ فيطلب الترجيح. وقد رجح بقاء عموم الاول وهو قتل المرتدة وتخصيص الثاني الحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة وهذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اعمى

26
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
ما كانت له ام ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينهاها فلا تنتهي ويهجرها فلا تنزجر فعمد ليلة فضربها بمعول يعني بفاس في بطنها حتى ماتت فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها

27
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
واسناده جيد وهذا يدل على قتل المرتدة. ومن لطائف تبويبات البخاري انه بوب باب حكم قتل المرتد والمرتدة ثم استدل بعموم الايات الواردة في ذلك وهي نظير الاستدلال بعموم من بدل

28
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
له واقتلوه. المرتدة تقتل لاجل الترجيح بالحديث الاخر وهو حديث ابن عباس. ورد فيه وفي معناه حديث اخر لكنه لا يثبت فلاجل هذا المرجح حكم بعموم الاول من بدل دينه فاقتلوه سواء كان رجلا او

29
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
وامرأة وحكم على الثاني وهو نهى عن قتل النساء انه خاص في الحربيات. يعني المقاتلات وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبه ننتهي من درس الليلة وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نكمل هذه الدروس قبل نهاية

30
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
درس انبه الى وجود نسخ من كتاب جمل العلم الذي سنشرح بعضه ان شاء الله تعالى غدا في المسجد النبوي ثم نتمه ان شاء الله تعالى في التاسع من الشهر القادم في المسجد النبوي ايضا فمن لم يأخذ نسخة فانه يأخذ من هذه النسخ وما بقي من النسخ يأتي به ان شاء الله تعالى

31
00:11:20.200 --> 00:11:27.650
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. اختبار ثم الاختبار