﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام محافظ ابو عبد الله ابن ماجة الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه

2
00:00:21.100 --> 00:00:35.850
باب البيتوتة بمكة ليالي منى قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

3
00:00:35.850 --> 00:00:53.450
استاذنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقايته فاذن له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:00:53.500 --> 00:01:12.450
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في البيتوتة بمكة ليالي منى. باب في بيتوتة من مكة

5
00:01:14.200 --> 00:01:45.000
يعني ان المبيت بمنى يعني رخص فيه لمن كان للحجاج حاجة اليه في امور تتعلق بمكة السقاية التي آآ تكون للحجاج في مكة حيث يهيأ الماء لهم اذا قدموا الى مكة

6
00:01:45.950 --> 00:02:08.150
ومثل ذلك ايضا الرعاة الذين يحتاج اليهم في رعي الابل فانه يرخص له في ترك المبيت وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من اجل رعاية الابل. كما رخص للعباس

7
00:02:08.200 --> 00:02:32.800
ومن اجل سقاية الحجاج في مكة وقد ورد انا ناجح حديث ابن عمر نعم نعم حديثنا قال كان ابن عباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقاية اذن له. استأذن العباس ابن عبد المطلب النبي

8
00:02:32.800 --> 00:02:54.250
وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له يعني انه استأذن من اجل هذا الغرض الذي هو سقاية الحجاج وتحياتي الماء لهم وهذا الاستئذان والاذن يدل على وجوب المبيت

9
00:02:54.550 --> 00:03:12.950
لانه لو كان الامر غير واجب ما احتيج الى استئذان ويحتج الى حيث يكون يعني ليس بواجب ما يحتاج الامر الا شيء من ذلك. لكن لما حصل للسودان وحصل الاذن عرف ان النفيس واجب

10
00:03:12.950 --> 00:03:31.700
في ليالي منى ليلة الحادي عشر والليل الثاني عشر هذا لازم لجميع الحجاج والثالث عشر لمن يريد التأخر وليلة الثالث عشر لمن يريد التأخر فهذا الحديث يدل على ان من احتيج اليه

11
00:03:31.950 --> 00:03:47.800
في سقي لمثل ما جاء في سقي الحجاج فانه يرخص له بان لا يبيت بمنى ومثله الرعاة الذي ذكرت لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ويلحق بالرعاة والشقاة

12
00:03:47.850 --> 00:04:14.000
من يكون هناك حاجة الى وجوده خارج منى كالشرط والجنود الذين يحافظون ينظمون السير يحافظون على الطرق والسير فيه وتنظيم السير فيها وكذلك الاطباء الذين يحتاجوا اليهم بالمستشفيات خارج منى فان ذلك تدعو الحاجة اليه ولا بأس به. وهذا

13
00:04:14.550 --> 00:04:38.500
حكم حكم السقاية فحكم رعاية الابل يعني الناس راقدة في رعاية الابل والسقاية الجنود والشرط الذين ينظمون السير خارج منها ما حكم هؤلاء اسمها حكم هؤلاء وكذلك الاطباء الذين يحتاج اليهم فان

14
00:04:38.650 --> 00:05:07.000
فان الرخصة فان الرخصة حاصلة لهم ولا يلزمهم ولا يلزمهم بترك المبيت دم نعم قال حدثنا علي ابن محمد القناة في فقه النسائي في مسند علي وابن ماجه عن عبد الله بن نمير اصحاب الكتب عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر فقه اخرجه اصحاب الكتب النافع

15
00:05:07.000 --> 00:05:32.200
اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد وهناد بن الثري قالا حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل ابن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لاحد يبيت بمكة الا للعباس من اجل السقاية

16
00:05:32.300 --> 00:05:50.250
ثم ذكر هذا الحديث ما يتعلق بالعباس وترخيص له ترخيص له رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة من اجل سقايته هو مثل الاول لكن فيه انه لم يرخص لاحد ان يبيت ينكر سواه

17
00:05:50.350 --> 00:06:05.750
لانه هو الذي احتاج اليه واستأذن فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرعاة يعني يذهبون الى الفلات ويذهبون الى المراعي المكان الذي فيه رعي آآ ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:05.900 --> 00:06:29.700
فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام ومثلهم من تدوا الحاجة اليه الجنود اطباء كما اشرت الى ذلك يعني انفا نعم قال حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري. هنادي بن السري ابو سري ثقة اخرجه البخاري في خلقه فعباده مسلم واصحابه. عن ابي معاوية

19
00:06:29.700 --> 00:06:43.700
ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن اسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف ضعيف الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة نعم عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن ابي رباح ثقة في اخرجه اصحاب الكتب نعم

20
00:06:46.200 --> 00:07:06.200
قال رحمه الله تعالى باب نزول المصب قال حدثنا هناد بن الثري قال حدثنا ابن ابي زائدة وعبدة ووكيع وابو معاوية ها قال وحددنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع وابو معاوية ها قال وحدثنا ابو ابو بكر ابن ابي شيبة

21
00:07:06.200 --> 00:07:22.550
قال حدثنا حفص بن غياب كلهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان نزول الابطح ليس بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه

22
00:07:22.900 --> 00:07:44.900
ثم يكره نزول المخصب. نعم. ثم ذكر نزول المحصن والمحصن هو الابطح الذي بين مكة ومنى الذي بين مكة ومن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بحجة الوداع دخل

23
00:07:45.050 --> 00:08:08.400
المسجد الحرام وطاف طواف الافاضة وسع بين الصفا والمروة ثم انه ذهب الى المحصب ونزل فيه ثم انه عليه الصلاة والسلام بعد ان فرغ من الحج ورمى الجمرات الثلاث اليوم الثالث عشر بعد الزوال

24
00:08:08.650 --> 00:08:33.000
واصل السير الى المحصل  وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر بعدين رمى الجمرات وقد اختلف في نزول المحاصرة هل هو مستحب او انه غير مستحب وقد اورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها

25
00:08:33.450 --> 00:08:52.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اليوم حصل ليس بسنة وانما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأسا لطريقه يعني نزله اتفاقا ليس قصدا وان انه سنة يسحبه الحجاج ان ينزلوا فيه

26
00:08:52.600 --> 00:09:09.500
كما يستحب لهم ان ينزلوا في منى في اليوم الثامن قالت عائشة هنا ليس بسنة يعني ليس لي امر مستحب واننا هو جائز والنبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه لكون اهل ابي طريقة

27
00:09:10.000 --> 00:09:36.000
لكونه اهي لطريقه في الذهاب الى منى وفي الرجوع من منى بعد الحج فهذا الحديث من عائشة رضي الله عنها تبين انه ليس بسنة ليش ان الامور المستحبة التي يتعبد الله يتعبد الانسان الله عز وجل بها لانه يفعل امرا مستحبا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نزل في اتفاق

28
00:09:36.000 --> 00:09:55.500
كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها يعني سبق له ذلك من اجل انه اسهل لطريقه واسمح لطريقه نعم قال حدثنا هناد بن سري عن ابن ابي زائدة ابن ابي زادة يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة ثقة اخرج اصحابه كتب

29
00:09:55.700 --> 00:10:10.650
وعبده؟ عبده بن سليمان فقه اخرج اصحاب الكتب. ووكيع وفعل الجراح فقه اخرج اصحاب الكتب. وابو معاوية قال حا وحدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن ابي معاوية قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة

30
00:10:10.950 --> 00:10:30.950
عن حفص ابن غيث اصحاب الكتب كلهم عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة اصحاب الكتب وابوه عروة ابن الزبير صيغة الفقيه اخرجه اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار ابن رزيق عن الاعمش عن

31
00:10:30.950 --> 00:10:46.350
عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذ دلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفط من البطحاء الدلاجة ثم ذكر هذا الحديث عن انشأ ان النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:47.300 --> 00:11:13.300
الدلجة هنا الفصحى ليلة النفر الدلاجة قيمة النفر يعني النفر من آآ من آآ من من من الابطح الى الى مكة لطواف الوداع لانه نزل بالابطح وصلى فيه الظهر من اليوم الثالث عشر

33
00:11:14.000 --> 00:11:43.350
الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي اخر الليل ارتحل بعد ان ذهبت عائشة واعتمرت من التنعيم وطافت وطافت وسعت وجاءت اليهم ذهبوا الى المسجد الحرام لطواف الوداع في اخر الليل فاذا ليلة النفر النفر يعني من من من المحصل للذهاب الى الى المسجد الحرام لطواف الوداع ثم سافروا الى المدينة

34
00:11:44.650 --> 00:12:05.550
قوله في الدلجة يعني انه سار او خرج من المحصب في ليلة النفر اي النثر الى المدينة والخروج الى طواف الوداع ثم الذهاب الى المدينة ادلجت دلاجا يعني انه مشى في اخر الليل

35
00:12:06.050 --> 00:12:23.400
وانه فعل ذلك في اخر الليل لان لان الازدياد يطلع يطلق على السير اخر الليل فهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها اذ دلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر ليلة النثر آآ ادلاجا

36
00:12:23.600 --> 00:12:47.550
يعني ليس النثري الافظح للذهاب الى المسجد الحرام بطواف الوداع ثم السفر الى نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن معاوية بن هشام. هو؟ صديق له ووهام ويقاتل المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمار ابن الرزين. وهو

37
00:12:47.550 --> 00:13:04.150
لا بأس به رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن الاعمش. سليمان ابن مهران اصحاب الكتب. عن ابراهيم. ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة اخذ اصحاب الكتب عن الاسود الاسود آآ ابن يزيد

38
00:13:04.850 --> 00:13:21.700
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال امبانا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ينزلون بالابطاح

39
00:13:22.250 --> 00:13:41.550
ثم ذكر هذا الحديث عن الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كانوا ينزلون بالابطال فقد مر في حديث عائشة ان النزول للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلح لطريقه وكذلك هؤلاء الخلفاء الذين يأتون من المدينة ويرجعون اليها فانهم كانوا ينزلون

40
00:13:41.550 --> 00:13:59.100
المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل الحج وبعده. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق الارزاق بن همام ثقة فقد يقال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؟ نعم

41
00:14:01.300 --> 00:14:17.300
ومحمد بن يحيى هو الذهني البخاري واصحابه وسلم قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله

42
00:14:17.300 --> 00:14:34.250
عنهما انه قال كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينفرن احد حتى هنا اخر عهده بالبيت ثم ذكر طواف الوداع وطواف الوداع للحج واجب

43
00:14:34.900 --> 00:14:57.500
جاءت السنة دالة على ذلك  منها هذا الحديث الذي عن ابن عباس نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الناس كانوا ينصرفون ينصرفون كل وجه كل وجه. يعني يذهبون الى اي جهة اذا انتهى الحج

44
00:14:57.900 --> 00:15:20.400
وفرغوا من منى فانهم يذهبون كل وجه يعني الذي يريد ان يذهب الى اليمن يذهب الى جهة الجنوب والذي يريد ان يذهب الى المدينة يذهب الى جهة الشمال يبون كل وجه ينصرفون من منى ويذهبون كل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف احد حتى يكون اقرع للبيت

45
00:15:20.650 --> 00:15:35.550
يعني معنى ذلك ان الناس لا ينصرفون كل وجه وانما عليهم ان يذهبوا الى مكة ويطوف طواف الوداع ثم ذلك يذهبون الى الجهة التي يريدون يذهبون الى الجهة التي يريدونها

46
00:15:35.900 --> 00:15:48.850
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الكلام انه لا ينفع احد حتى يكون عهد للبيت قال له هذا على وجوب طواف الوداع. وانه ليس لاحد ان ينفر الا بعد ان يطوف فهو في الوداع

47
00:15:49.000 --> 00:16:07.250
وان يودع البيت بصمت اشواط وان يودع البيت في سبعة اشواط فهذا الحديث يعلن على وجوبه لان النبي قال لا ينفع احد حتى يكون اخر اهل البيت نعم قال حدثنا هشام ابن عمار

48
00:16:07.850 --> 00:16:22.900
حديث البخاري واصحاب السنة. عن سفيان ابن عيينة ثقة احد اصحاب كتب. عن سليمان. سليمان ابن ابي مسلم الاحول. وهو ثقة اخرج له. اصحاب الكرسي عن طاووس عن ابن عباس. طاووس لك يا شيخ اقرأ في اصحاب الكتب

49
00:16:23.750 --> 00:16:39.100
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل حتى يكون اخر عهده بالبيت

50
00:16:39.250 --> 00:16:55.550
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان ابن عباس ابن عمر؟ عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينفر الرجل حتى يكون اخر عهده بالبيت. نهائيا في الرجل حتى يكون اخر عهده في البيت

51
00:16:56.100 --> 00:17:17.400
هذا موافق للحديث الذي الذي تقدم ولكن في اسناده رجل ضعيف جدا ولكن المتن صحيح قال فيه انما لا ينفر الرجل وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها لا مفهوم لها بمعنى ان النساء تختلف عن الرجال فالحكم واحد

52
00:17:17.550 --> 00:17:38.700
للرجال والنساء عليهم طواف الوداع وانما ذكر الرجل بان الغالب ان الخطاب مع الرجال الغالب ان الخطاب مع الرجال لا ينصر الرجل ومثله المرأة. لكن لكون الخطاب مع الرجال في الغالب جاء ذكر الرجل. وهذا يأتي في الاحاديث

53
00:17:39.550 --> 00:17:55.450
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمظان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وكذلك المرأة من وجد متاعه عند رجل قد افلس واحق بهم الغرماء كذلك المرأة اذا افلست

54
00:17:55.750 --> 00:18:13.850
فالدائن احق بالموجود في حوزتها من من دينه او من عينه التي آآ يعني وصلت اليها لا فرق بين الرجال والنساء. لكن لما كان غالبا ابن الخطاب مع الرجال ذكر

55
00:18:14.500 --> 00:18:37.100
لفظ الرجل نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن ابراهيم ابن يزيد. هو فوزي وهو الحديث رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن طاووس عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحائض تنفر قبل ان تودع. قال حدثنا ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة

56
00:18:37.100 --> 00:18:49.500
عن عائشة رضي الله عنها حاء قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

57
00:18:49.500 --> 00:19:09.500
صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما افاضت قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال انها قد افاضت ثم حاضت بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:19:09.500 --> 00:19:28.100
فلتنفر ثم ذكر باب باب المرأة باب الحائض تنفر قبل ان توزع باب الحائض تنفر قبل ان تودع يعني انه يسقط عن حد طواف الوداع الحائض لا يلزمها البقاء من اجل طواف الوداع ولا يلزمها ولا يجب عليها دم

59
00:19:28.200 --> 00:19:49.700
لو خرجت غير مودعة بل رخص لها بالخروج من غير وداع لهذه الحالة التي هي عليها فدل هذا على ان طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء يصفطون الحايض ومثلها النفساء

60
00:19:50.400 --> 00:20:08.400
وورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت هذا صحيح بعدما افاضت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فحابستنا هي حاضت صفية بعدما افاضت يعني بعد ما طاف طواف الافاضة

61
00:20:08.700 --> 00:20:21.200
بعدما طاف طواف الافاضة فذكرت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها حاضت الرسول صلى الله عليه وسلم فهم انها لمسة طواف الافاضة وانه بقي عليها طواف الافاضة فقال يا حابستنا هي

62
00:20:21.400 --> 00:20:37.650
من اجل يعني انها ستبقى حتى تطهر وتأتي بهذا الركن من اركان الحج الذي هو طواف الافاضة قالت انها قد افاضت يوم النحر انها قد افاضت فهو في الافاضة قد حصل منها

63
00:20:37.900 --> 00:20:55.000
قال اذا فاستنفر يعني معناه طواف الوداع يسقط عنها. ما دام ان الركن قد حصل منها قبل ان تحيض والحيض جاءها بعد اداء الركن ولم يبقى امامها الا الواجب الذي اعطاه الاداء فانه يسقط عنها هذا الواجب

64
00:20:55.550 --> 00:21:19.650
يسقط عنها هذا الواجب ولهذا قال فلتنفر وقوله صلى الله عليه وسلم احاديثنا هي يفيد بان المرأة اذا حاضت فانها تنتظر حتى تطهر ثم بالطواف وبذلك تكون ادت الركن ادت هذا الركن من اركان الحج الذي هو طواف الافاضة. نعم

65
00:21:20.700 --> 00:21:33.600
قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري الزهري محمد بن مسلم من عباد الله الزهري ثقة اخرج اصحاب الكتب عن عروة عن عائشة قال وحدثنا محمد ابن رمح

66
00:21:33.850 --> 00:21:47.150
محمد ابن رمح ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد ثقة اصحاب الكتب عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد بن عوف ثقة اخذ اصحاب الكتب

67
00:21:48.450 --> 00:22:08.450
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صبية وقلنا قد حاضت فقال عقرا حلقاء

68
00:22:08.450 --> 00:22:30.500
وما اراها الا حادثتنا. فقلت يا رسول الله انها قد طافت يوم النحر. قال فلا اذا مروها فلتنفر ثم ذكر حديث عائشة من طريق اخرى وفيه يعني ما في الذي قبله بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بانها لام بانها قد حاضت

69
00:22:30.550 --> 00:22:57.600
قال عقر حلق حابستنا هي فحابستنا هي يعني عطرة حلق يعني هذا هذه صيغة دعاء ولكنه دعاء غير مقصود وانما يجري على الالسنة مثل ثكلتك امك وتربت يداك وغير ذلك من العبارات التي يؤتى بها ولا يراد آآ معناها

70
00:22:57.900 --> 00:23:20.350
وهو آآ هذا الامر الذي فيه خطورة ومما يبين ان مثل ذلك لا يؤثر ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر او جاء عنه مسلم رحمه الله ذكر جملة من الاحاديث

71
00:23:20.600 --> 00:23:39.400
التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اناس لا يستحقون ان يدعى عليهم من جرس هذه الالفاظ وغيرها فاورد الامام مسلم رحمه الله هذه الاحاديث ثم اتى بحديث

72
00:23:39.800 --> 00:23:56.650
اه يعني عن اه في في قصة ام سليم مع الي تيمة الذي كانت النبي صلى الله عليه وسلم عرفها من قبل ثم انها ارسلتها اليه بحاجة واذا هي قد كبرت عنها الشيء الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:23:56.850 --> 00:24:20.950
فقال كبرت الى كبير سنك كبرتي لا كبير سنك فانطلقت الى ام سليم تبكي وقالت ان النبي دعا علي وقال كذا فجاءت ام سليم آآ آآ منزعجة  مهتمة من هذا الذي حصل لفيمتها

74
00:24:21.200 --> 00:24:35.650
فقال قال ما لك يا ام فلان؟ قالت انك دعوت على اسيمتي. قال اما علمت اني اشرطت على ربي ان من دعوت عليك بدعوة لم يكن لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاء

75
00:24:35.750 --> 00:24:53.400
اه زكاة يوم القيامة آآ مسلم رحمه الله ذكر الاحاديث ثم ختمها بهذا الحديث ثم ذكر هذا الحديث بعدها ولما اورد هذا الحديث اورد الحديث الذي فيه عن معاوية لا اشبع الله بطنا

76
00:24:53.850 --> 00:25:13.750
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشبع الله وطنه وهذا من دقة من حشر في الامام مسلم وتنظيمه لكتابه لانه ذكر هذا الحديث بعد تلك الاحاديث. وبعد الحديث حديث ام سليم في قصة الي تيمة. وان من دعا اليه

77
00:25:13.750 --> 00:25:39.400
دعوة فانه يكون لديك زكاة وطهرا امر الاحاديث لا اشفع الله بطنه في حق معاوية فصار دعاء له وصار دعاء له لا دعاء عليه وهذا من حسن ترتيب الامام مسلم ووضعه في الاحاديث المناسبة في اماكنها

78
00:25:41.350 --> 00:26:01.150
واذا فان كلمة عطرها حلقة هي مما يدخل تحت قوله من دعوت عليه بدعوة ليس لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاة وطهرا نعم قال عن اذن ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم

79
00:26:02.500 --> 00:26:18.450
قال رحمه الله تعالى باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب وفوان الحق

80
00:26:18.700 --> 00:26:37.600
قال اللهم سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل ان هاضت المرأة قبل طواف الافاضة وهي ملتزمة بجماعة وحملة قادمة من خارج البلاد ولا تستطيع الانتظار والتأخر عنهم فما

81
00:26:37.600 --> 00:27:02.600
ماذا تفعل الذي يظهر انها تفعل ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احابستنا هي وانها تبقى حتى تطهر وتطوف وهو في الافاضة الا اذا كان من السهل عليها ان تذهب وتعود فانها تذهب وبقي عليها طواف الافاضة فاذا طهرت يعني جاءت واتت

82
00:27:02.600 --> 00:27:20.000
طواف الافاضة واذا كان لها زوج فانه لا فانه لا يقربها هذه المدة التي قبل طواف الافاضة لان لانه بقي عليها التحلل الثاني وتحللت الاول يحل له كل شيء الا النساء

83
00:27:20.900 --> 00:27:41.700
فالنساء لا تحل الا بعد التحلل الثاني الذي هو نسيان بثلاثة ثلاثة اشياء وهي الرمي والحلق والتقصير و الطواف الافاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي يقول هل يسقط عن المريض طواف الوداع

84
00:27:41.950 --> 00:28:04.350
لا ما يصعب يعني ما خفف الا عن الحائض والنفساء يعني الحديث ورد بانه خفف عن حائض النفساء اما ما يتعلق بالمريض فانه يطاف به راكبا يطاف به محمولا ومن لم يقف طواف الوداع فماذا عليه

85
00:28:04.450 --> 00:28:21.400
عليه فدية وهي شاب سبح مكة وتوزع على فقراء الحرم لانه ترك واجبا من واجبات الحج يسأل عن الاثر من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دما هل هو صحيح

86
00:28:21.650 --> 00:28:42.300
هذا اثر على ابن عباس يعني صحيح يعني رواه مالك في الموطأ اثر ابن عباس يعني هذا هو معروف عن ابن عباس وقد جاء في الموطأ باسناد صحيح يقول ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد الحرام عند وصوله لمكة

87
00:28:42.350 --> 00:29:03.000
ايش ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد الحرام عند وصوله لمكة يعني ليش الواحد ابطح والمخصب هذا هذا منزل اقول منزل بين مكة ومنى يعني آآ هو اولا يعني كما جاء انه قد سئل عن اين تنزل

88
00:29:03.100 --> 00:29:22.250
يعني في في مكة قال هل وترك لنا عقيل من دور وهل ترى نعقل من رباع ونزل في الابطح مكان بين مكة ومنى يعني آآ نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه الخلفاء من بعده

89
00:29:25.850 --> 00:29:45.250
هل بعد طواف الوداع يوجد ركعتين خلف المقام كل طواف بعده ركعتان كل طواف سواء كان ركنا او واجبا او مستحبا يشرع فيه ركعتان خلف المقام يسأل الاخوة عن مكانه المخصب الان

90
00:29:46.050 --> 00:30:02.050
هل هو بهذا الاسم او له؟ لا الان في بيوت مثلا المحصن من البيوت لان هذه البيوت التي يعني من من اه اه بعد الجمرة في مسافة متجهة الى مكة

91
00:30:02.100 --> 00:30:22.550
يعني كل هذه المنطقة يقال لها المحصن ثم يقال هل افضح يعني مسافة طويلة يعني آآ وقال في الافطح ممتدة من منى الى يعني الى آآ اماكن قريبة من من الحرم ليست بعيدة. نعم

92
00:30:26.250 --> 00:30:42.250
يقول ذكر في الحديث ان الحائض لا تطوف فهل لها ان تدخل المسجد الحرام وتسعى لا ليس لها تسعى لانها لانها لابد لها من طواف الشرع يأتي بعد الطواف لانها لابد لها من طواف

93
00:30:42.550 --> 00:30:57.100
فاذا طهرت طافت وسعت فليس لها تدخل تسعى لكن لو طافت ولم يبقى عليه الا السعي تسعة لان السعي لا يشعر به الطهارة اذا كان طافت وجاءها الحيض بعد السعي بعد الطواف فلها ان تسعى

94
00:30:57.500 --> 00:31:18.600
في في حال حيضها ولكنها تسفر ويعني تطمئن الى انه لا يحصل منها تلويث اما اذا كان امامها طواف تشتغل المراقبة لو شعرنا ما في فائدة لها لانها لا بد ان تأتي للطواف

95
00:31:23.650 --> 00:31:41.150
يقول سعيت بزوجتي على العربية وبسبب الارهاق يوم النحر تقول بانها لم تعقل الاشواط الثلاثة الاخيرة حتى انتهى السعي فهل سعيها صحيح؟ كم تعقل كانها نعست ونامت والله اذا كانت نامت اه

96
00:31:41.500 --> 00:32:04.300
يعني مكان خفقان كلام وتصحو هذا ما فيه اشكال يعني نعرف قد يحصل لكن كونها نائمة هذه المدة يعني انا من لم يطب طواف الوداع وذهب الى جدة بنية الرجوع

97
00:32:05.000 --> 00:32:26.300
هل عليه شيء؟ نعم لا يجوز له ان يغادر مكة بعد الحج الى جدة او غيرها الا بعد ان يودع سواء ذهب الى بلاده او غير بلاده وسواء ذهب الى جدة او الى المدينة او الى اي مكان ولو كان يريد ان يرجع

98
00:32:26.400 --> 00:32:49.450
فانه يودع وبعد ذلك يرجع رجوعا ما له علاقة في الحج اذا ودع وانتهى وادى الواجبات التي عليه واخرها طواف الوداع فانه يدخل مكة كما يريد يعني ان دخل بعمرة بعمرة وان دخل عليه ثيابه دخل وعليه ثيابه

99
00:32:51.300 --> 00:33:13.150
لكن من خرج الى جده مثل الذي خرج الى بلاده يلزمه فدية لانه خرج من مكة بعد الحج غير مودع  اورد ابن الجوزي رحمه الله عن سعيد بن جبير انه قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي فما صحة هذا

100
00:33:13.150 --> 00:33:33.900
الاسناد والله ما اعلم يعني شيء يعني يدل على ثبوت هذا الشيء الحصى عن سعيد بن جبير انه قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي. يعني يدل على ثبوته

101
00:33:37.700 --> 00:33:55.850
يقول انسان بات في مكة نتيجة التعب بعد اعمال يوم النحر علما بانه غلبه النوم فهل يترتب عليه شيء نعم اذا كان انها فرط وبات في مكة وترك المبيت بمنى فانه يجب عليه الفدية

102
00:33:59.950 --> 00:34:20.000
من كان مريضا احد ليالي منى ومكث في مستشفى في مكة معذور معذور هذا هذا مثل الاطباء يعني كونه في مستشفى نريد مثل الاطباء الذين يمرضون الناس  اخذ يضيف يقول العجوز

103
00:34:20.400 --> 00:34:41.600
من المعذورين هل هو من المعذورين في ترك المبيت بمنى؟ وما هو ضابط العلة الكبير والصغير يبيتون في منى الحجاج يبي يتمنى كبارا وصغارا عجائز وغير عجائز لان هذا ما يترتب عليه لان الرمي هو الذي يصعب على الكبير

104
00:34:42.150 --> 00:34:58.050
سينير في الرمي ذاك المبيت ما فيه انابة يعني الانسان يجلس في منى سواء كان نايم او مستيقظ المهم ان يكون موجودا في منى بالليل افطر الليل اغلب الليل  نعم

105
00:35:01.950 --> 00:35:21.850
يسأل عن طواف الوداع للعمرة آآ الاحاديث التي وردت هي في الحج الاحاديث التي وردت هي في الحج والعمرة يستحب للانسان ان ان يودع وهو اولى له لكن ان خرج غير مودع ليس عليه شيء

106
00:35:22.350 --> 00:35:42.750
ان خرج غير مودع ليس عليه شيء لان الاحاديث والجوار التي طواف الوداع تتعلق بالحج هل يكون التحلل الاول لرمي جمرة العقبة الاولى ان يكون بعد رمي العقبة ومعها الطواف

107
00:35:42.800 --> 00:36:07.000
او الحرث لكن ان حصل منه شيء يعني بعد رمي الجمرة من العقبة لا نقول عليه شيء. لانه ورد في بعض الاحاديث ما يدل اذا رميتم فقد حللتم لكن الاولى ان يكون بعد الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم انما تطيب او طيبته عائشة رضي الله عنها

108
00:36:07.000 --> 00:36:29.050
لحله قبل ان يطوف بالبيت. يعني وذلك بعد الرمي والحرك  هل التفكر والتفكير في النساء ثم الانزال او الاستمناع من محظورات الاحرام الشيء الذي يأتي الانسان يعني من غير ارادة

109
00:36:29.350 --> 00:37:04.050
ومن غير اه متابعة معذورا فيه لكن كون الانسان آآ يحصل منه التفكير ويشغل نفسه بالتفكير ويعني حتى يحصل الانسان لا شك انه متسبب يعني بمحاولته او انشغاله وتفكيره بخلاف الانسان الذي ما ما فكر ويصرف الهاجس على عن نفسه

110
00:37:04.050 --> 00:37:25.150
الذي يرد على نفسه يصرفه وينشغل عن غيره فهذا معلوم قل ما هو المشعر الحرام؟ وهل هو موجود الان المسألة الحرام يطلق على المزدلفة كلها كله يقال في المشعر الحرام

111
00:37:25.400 --> 00:37:44.350
ويقال على المكان الذي فيه المسجد الان انه مشعر حرام وهو الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقفت ها هنا وجمعه كلها موقف وجمع كلها موقف فالواجب هو المبيت في مزدلفة في اي مكان منها

112
00:37:45.300 --> 00:38:03.800
ويطلق على مكة على على المزدلفة كلها مشعر حرام ويطلق ايضا على ذلك المكان الذي آآ فيه المسجد الان. والذي آآ مكث فيه الرسول صلى الله وسلم في تلك الليلة

113
00:38:03.950 --> 00:38:25.100
المشعر الحرام لانها مشعر في الحرم نزاح الحرم وعرفة يقال لها مشعر حلال لانها في الحزب لان مشعر مشاعره لكنه في الحلم ومزدلفة نشعر بمشاعر وهي في الحرم فيقال لها المشعر الحرام

114
00:38:25.400 --> 00:38:45.050
واما عرفة لا يقال لها مشعر حرام وانما هي مشعر او يقال مشعر حلال ينهب الحلف قل هل الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في عرفة واجب وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة

115
00:38:45.250 --> 00:39:08.200
والله هذه هي السنة يقول هذه سنة صنع اللي فلا يفعل كذلك لكن لو انه صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها الصلاة صحيحة لكنه مخالف للسنة  يقول من اين يحرم من اراد التمتع عن ابيه

116
00:39:08.650 --> 00:39:35.000
وهو باق بمكة من رمظان  اهل مكة اذا ارادوا العمرة بل انهم يحرمون من خارج الحرم من الحلف واختلف اهل مكة هل يتمتعون او ما يتمتعون هو الذي يظهر انهم يتمتعون ولكنه يسقط عنهم

117
00:39:35.250 --> 00:39:52.450
الهدي يسقط عنهم الهدي انه لا هدي عليهم. يعني اذا تمتعوا او قرنوا لكن المشروع هو التمتع وليس القران لان القران المشروع تصفه الى عمرة وان الانسان لا يحرم به الا اذا

118
00:39:52.450 --> 00:40:11.200
هادي اسوق الهدية يعني يسوقه من الخارج. ويأتي به من خارج مكة. نعم قل هل يجوز الاستنجاء وازالة النجاسة بماء زمزم؟ نعم يجوز يجوز الاستنجاء والرسول صلى الله عليه وسلم

119
00:40:11.300 --> 00:40:38.850
آآ لما لما صرف من ميزان عرفة ووقف في اثناء طرق من الشعاب وقضى حاجته وتوضأ الاسفنجة بعدما قضى حاجته  فكان هذا ماء زمزم هذا الماء مزمن فيجوز ان يتوضأ به وان تزال فيه النجاسة وان يستنجى به

120
00:40:38.850 --> 00:40:58.650
كل ذلك جائز رجل يريد ان يحج عن ميت من تركيا وهو من ساكني مكة قال عليه هدي اذا كان من ساكن مكة نسعى لهذا اذا كان من سكان مكة

121
00:40:58.950 --> 00:41:20.400
وحج عن غيره وتمتع فانه لا هدي على اهل مكة وما كان من سكان مكة سواء كان يعني من اهلها الاصليين او انه من المقيمين بها كاهلها فان فان فانه يهدي عليه اذا تمتع

122
00:41:24.750 --> 00:41:38.600
هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم سوى طواف القدوم والزيارة والوداع؟ هل طاف طوافا نفلا؟ ما اعرف ما نعلم ما نعلم يعني آآ هل حصل مثل ذلك او لا

123
00:41:39.000 --> 00:41:59.050
هل حصل ذلك من لا ندري حسنة من طواف القدوم وحال طواف الزيارة وحصل منه طواف الوداع غيرها لا نعلم انه حصل آآ شيء اخر هل هذه الامور الثلاثة لكن سائر الانسان يطوف

124
00:41:59.450 --> 00:42:29.000
لكن اذا كان في ايذاء للناس يعني يتنفل والناس يؤدون الواجب فالاولى للانسان ان لا يضايقهم وان لم يترك التطوع بالطواف حتى لا يشق على المفترظين  هل يجوز لمريد الحج هذا العام ان يدخل مكة غير محرم في سفرة لا يريد بها الحج انما يذهب لحاجة ثم يرجع

125
00:42:30.850 --> 00:42:49.800
ابدا اذا كانت يذهب الى مكة في اشهر الحج من اجل حاجة او تجارة او غير ذلك ويرجع ايش ايش المحظور في هذا لان هذي مو سفرة حج وما اراد حجا اما اذا كان يريد حجا بهذه السفرة فلا بد ان يحرم الميقات

126
00:42:49.850 --> 00:43:19.000
اما اذا كان سيذهب لحاجة ويرجع فانه ليس عليه شيء هل الوضوء شرط لصحة الطواف نعم يعني لا يصح الطواف الا بوضوء قوله تعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة درجات

127
00:43:19.300 --> 00:43:36.750
متى يكون صيام الثلاثة ايام الاولى ان تكون قريبا من الحج يعني قبل يوم عرفة متصلة بالحج لان هذا الوقت هو الذي يعرف الانسان انه ما عنده شيء يعني بالمال

128
00:43:37.000 --> 00:43:52.450
او انه يعني ليس لا يملك شيئا من المال يعني انسان قد قد يحصل شيئا من المال وقد يصل اليه شيء من المال فيؤخره الى ذلك الوقت هذا هو الاولى وان لم يأتي بها قبل يوم عرفة

129
00:43:52.800 --> 00:44:09.850
فيمكن يأتي بها في ايام التشريق يمكن ان يأتي بها في ايام التشريق. لانه ثبت صحيح عن عائشة وابن عباس ان انه قال لم يرخص في ايام كثيرة الا لمن لم يجد الهدي

130
00:44:12.550 --> 00:44:31.500
هل ثبت في السنة شرب ماء زمزم بعد الطواف بعد كل طواف لا نعلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب يعني بعد طواف الافاضة وشرب بعد طواف القدوم مكة وشرب طواف الافاضة

131
00:44:31.800 --> 00:44:46.700
لكن كون اه اه انه يشرع بعد الطواف وان الانسان اذا طاف تطوعا يروح يشرب ما نعلم شيئا يدل على هذا وانما الذي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجته

132
00:44:46.750 --> 00:45:07.200
بعدما طاف طواف القدوم وكذلك بعدما سعى بعدما طاف طواف الافاضة وهل الاصطباع في كل شوط نعم في جميع الاشواط الاضطباع في جميع الاشواط السبعة واما الرمل ففي الاشواط الثلاثة الاول

133
00:45:14.100 --> 00:45:38.350
قل هناك من ينكر ويشنع على من يقوم بالتقصير ولا يحرق شعره فما حكم هذا الفعل؟ مع ان الانسان مخير بين الحلق والتقصير ليس له وجه التشنيع ليس له وجه لان هذا يعني سائغ وهذا سائغ ولكن الحظ افضل بالاتفاق

134
00:45:38.550 --> 00:45:59.100
كل منهما سائغ بالاتفاق والحلق افضل بالاتفاق فتشنيع على من يقصر لا وجه له رجل اعتمر عمرتين ولم يسع بين الصفا والمروة وقصر شعره ورجع الى المدينة ويفعل ذلك جاهلا

135
00:46:00.500 --> 00:46:25.350
لابد لابد من السعي السعي ركن من اركان العمرة كما انه ركن من اركان اركان الحج يعني فعل مرتين يعتمر ثم يعتمر؟ يقص له شعره ويجيب يعني يقول يطوف ثم يقص شعره ويركع. نعم. ثم يذهب مرة ثانية

136
00:46:26.050 --> 00:46:46.850
ثم يذهب؟ نعم هو عمرة ثانية مرة ثانية يعني ما ما ادري هل هل يعني يكفي طواف سعي واحد بنية الاثنين لان تلك لها سعي وهذه لها سعي او انه يسعى لكل منهما سعي في العمرة الاولى والعمرة الثانية

137
00:46:47.400 --> 00:47:06.400
يعني الذي يبدو والله اعلم انه يأتي بشعين سعيد للاولى وشعير للثانية ويقصر بعد ذلك قل من اراد الاحرام من مكة وهو من اهل المدينة فماذا يجب عليه اذا كانت المدينة لا يجوز له ان يسافر من المدينة الا وقد احرم

138
00:47:06.600 --> 00:47:24.750
ولا يجوز له الاحرام من مكة ما دام انهم هنا مسافر للحج يجب عليه ان يحرم المدينة ولا يجوز ان يتجاوز الميقات الا وقد احرم ما هي الاعمال المستحب فعلها في ليالي منى

139
00:47:27.850 --> 00:47:46.550
ما نعلم يعني شيء يعني اه يسحب فعله في ليالي منها. الانسان يبيت بنا وهذا امر واجب عليه ولا نعلم يعني شيئا يحص تلك الليالي يعني يفعل بها اذا كان انسان ما ما رمى

140
00:47:46.600 --> 00:48:04.750
يعني في النهار يرمي في الليل يرمي في الليل اذا كان مرض ولكن لا نعلم شيئا من الاعمال تخص به تلك الليالي وهل يوجد محظورات على الحاج في تلك الليالي ليالي منى

141
00:48:07.400 --> 00:48:28.100
آآ اذا كان انه رمى الجمرة وحلق رأسه يحل له كل شيء الا النساء يحل له كل شيء الا النساء. يا حويلة اخذ الشعار وكذلك التطيب ويعني كل ما يحلها لاهل مكة يحل له

142
00:48:28.350 --> 00:48:42.900
الا انه لا يأتي النساء حتى يأتي بالتحلل الثاني قل اريد ان اذهب الى مكة هذه الايام من غير احرام. وبعد مكه في مكة اياما اريد ان اتمتع فماذا افعل

143
00:48:43.150 --> 00:48:57.750
اذا كان عندك نية وانت هنا فيجب عليك ان تحرم من هنا لا تذهب الا وقد احرمت اذا كانت هذه السفرة سفرة حج اما اذا كنتم ستذهب وترجع فتذهب الى الاحرام وترجع لا بأس

144
00:48:58.050 --> 00:49:18.400
لكن كانت هذه سفرة الحج فعليك ان تحرم الميقات امرأة شابة هل لها ان توكل من يرمي عنها خوفا من الزحام ومخالطة الرجال لا ليس لها ذلك وانما ترمي بنفسها

145
00:49:18.650 --> 00:49:41.750
ويعني اه اللي يرمى عنه هو الذي يكون هرما كبيرا او يكون مريضا او تكون امرأة حاملا اما من يكون نشيطا وقويا سواء كان من رجال فانه يرمي بنفسه هل يجوز ان يعتمر الشخص عن نفسه ويحج بدلا عن غيره

146
00:49:41.900 --> 00:50:03.850
وهل يجب عليه حينئذ الهدي الحج والعمرة في التمتع يمكن ان يكون جميعا لانسان واحد ويمكن ان تكون العمرة للشخص والحج للشخص او العكس كل ذلك صحيح والذي ادى الحج والعمرة هو متمتع

147
00:50:04.350 --> 00:50:25.950
سواء كان الحج والعمرة له جميعا او انهما لغيره جميعا او ان احداهما له والثانية لغيره او العكس او واحدة عمرة في شخص والحج لشخص اخر كل ذلك صحيح وكل ذلك فيه الهدي على من باشر الحج

148
00:50:27.500 --> 00:50:47.100
قل وما هو نوع الحج في حق المبدل عنه؟ بافراد ام تمتع الانسان اذا كان آآ المبدأ الذي حج بالبدن اذا كان متبرعا فهذا يعني له للمتمتع ان يجعل الحج لغيره والعمرة لغيره والعكس

149
00:50:47.400 --> 00:51:07.400
ما دام انه متبرع اما اذا كان اعطي فيما يقابل فهذا على حسب الاتفاق مع يعني اصحاب المال اذا كانوا اعطوه ليحج آآ آآ متمتعا بعد التمتع وان اعطوه ليحج ليحج

150
00:51:07.400 --> 00:51:27.900
اه اه مفردا يعني اه يفعل الشيء الذي واذا كان آآ هو في مكة واتفقوا معهم مكة على انه يحرم الحج من مكة فيحرمني الفرج رجل سعى على كرسي وهو نائم

151
00:51:28.050 --> 00:51:50.550
ثم بعد سنتين علم بالحكم انه كما ان كما انه لم يسعى فماذا عليه؟ عليه انه يرجع عليهن يرجع ويسعى عليها انهاردة لانه ما صعد ما دام انه نائم ولكن هذه المدة التي آآ

152
00:51:51.000 --> 00:52:09.200
يعني هذه اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا في الحج فانه يعني اذا كان عنده زوجة يجب عليه فقراء الحرام لانه جماع قبل اتحاد الثاني واما اذا كانت عمرة

153
00:52:09.500 --> 00:52:37.800
فان تلك فانه يأتي ويأتي بالسعي وان كان متزوجا وحصل في الجماع فان العمرة تفسد وعليه ان يأتي ويكملها فاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى مكانها ويذبح ثابت ما هي الاشياء التي تختص بالميت اذا حججت عنه؟ هل هناك ادعية له؟ او كيفية معينة عن الحج عن الميت؟ الحج عن الميت وعن

154
00:52:37.800 --> 00:52:53.550
الحي الذي يحج عنه لا فرق بينها ينهي ان الحج لفلان او العمرة لفلان سواء كان حيا او ميتا سواء كان ميتا او حيا تجوز النيابة عنه ثم بعد ذلك الاعمال اعمال الحج هي له

155
00:52:53.850 --> 00:53:16.000
اعمال الحج هي المحجوزة عنهم والحاج ان كان متبرعا فهو مأجور وان كان غير متبرع فقد حصل اجره الذي يعطي اياه فهو المقابل مقابل الحج من اتى عرفات بعد الزوال

156
00:53:16.050 --> 00:53:36.650
ودفع منها قبل الغروب فهل يلزمه ذنب؟ نعم يلزمه ذنب اذا فكر اذا انزل بالتفكير قبل التحلل الاول فماذا عليه اذا كان هذا بتسبب منه اذا كان هذا بتسبب منه

157
00:53:36.800 --> 00:54:01.850
فهذا حجه لا لا يبطل لان البطلان انما يكون بالجماع فقط انما يكون بالجماع فقط وهذا مثل المباشرة وهذا منه مباشرة يعني يكون عليه عليه بدنة يعني عن كونه اه انزل بفعله وبمعالجته قبل السحر الاول

158
00:54:02.150 --> 00:54:22.700
اما اذا كان بعد التحلل الثاني لا تحلل اذا كان بعد الحل الاول فان عليه شاة قل واذا لم ينزل اذا كان منزل لصالحه لكنه اه ليس له ان يفعل الافعال التي تؤدي الى الانزال

159
00:54:26.350 --> 00:54:39.950
ان يأكل المتمتع من لحم هديه نعم كل كل حاج سواء كان متمتعا او قارنا فان له ان يأكل من لحم هذه لكنه لا يجب لا يجب عليه ان يأكل

160
00:54:40.050 --> 00:55:01.550
ليس الواجب فالانسان اذا اعطى يعني المقيمة للجهة المسؤولة التي وضعت الدولة وهي البنك الاسلامي الذي يقوم بالنيابة عن الحجاج بذبح الهدايا فانه يؤدي الواجب عليه ومع ذلك لا يأكل منه لان ليس بلازم

161
00:55:01.750 --> 00:55:19.950
ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل من كل هديه لانه ذبح منها من الابل ويعني اخذ قطعة من كل هذا وطبخت لقلب وشرب من رقها واكلها لكنه ما اكل من جميع

162
00:55:20.400 --> 00:55:38.200
المئة وين الاكلة من بعضها فهذا يدل على ان الاكل من الهدي ليس بواجب وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي للمدينة ويزدحم مكة يعني اه يوزع ولا يأكل منه شيئا

163
00:55:38.600 --> 00:55:58.050
فالاكل من الهدي ليس بواجب يقول متى يذبح الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن؟ هل قبل يوم العيد او بعده نحر الهدي لا يكون الا يوم العيد نحر الهدي لا يكون الا لا يكون قبله

164
00:55:59.300 --> 00:56:22.000
لا في القران ولا في التمتع  في يوم النحر اسمه يوم النحر هل يمكن الجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع نعم اذا اخر طواف الافاضة الى حين السفر وسافر بعده يغني عن وجعه

165
00:56:28.350 --> 00:56:50.350
يقول لم افهم معنى عق وحلقى وضح لنا عقرة حلقها هو دعاء يعني بان يعني الحقر يعني بان تقطع او والحلقة بان يحلق الرائف يعني هو دعاء عليه بان آآ يعقر

166
00:56:50.550 --> 00:57:16.250
مثل ما يقال عقر جوابه بمعنى انه قطع وكذلك حلق يعني يعني اه اه حلق رأسه يعني بمعنى ان اه ذهبت الزينة يعني عنها حقرأ حلقة يعني الاقتصادية انه يعني ذهبت زينتها او دعاء عليها بهذا وقلنا ان هذا دعاء لا يراد

167
00:57:16.250 --> 00:57:32.000
معناه وانه من قبيل ما من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس لها باهل فيبدل الله عز وجل ذلك بذلك المدعو عليه ان يكون دعاء له بالزكاء والطهر

168
00:57:34.150 --> 00:57:49.550
يقول اذا كنت من المتعجلين في اليوم الثاني عشر من ايام التشريق ولكن طرأ علي طارئ فاخرني الى ما بعد الغروب فهل يجوز لي؟ اذا غربت عليك الشمس وانت يعني في منى مستقر

169
00:57:49.600 --> 00:58:11.200
فعليك ان تبقى الذي لم يبت في منى ليالي التشريق يومين فهل عليه فديتان؟ لا فدية واحدة شخص ذهب مع زوجته الى الحج وهو لم يكن حاجا ولم يحرم. ذهب فقط محرما لزوجته. عجزت زوجته عن الرمي فرمى عنها

170
00:58:11.200 --> 00:58:26.550
الحرامية وكيف يذهب معها يمشي ويمشي مع الناس ويخرج الى منى والى عرفات ثلاث ثيابه والناس محرمون يعني يلبون ويدعون الله عز وجل وهو تيسر له الحج يعني هذا حرمان

171
00:58:26.850 --> 00:58:42.900
لانه هو موجود معه موجود في هذه الاماكن ولكن الرمي لا يصح لان الرمل لا يكون الا من حاج يعني من من من يرمي عن نفسه له يرمي عن غيره

172
00:58:43.050 --> 00:59:03.350
اما من ليس عليه رمي فلا يرمي عن نفسه ولا عن غيره فاذا كان لم يحج فالرجل غير صحيح وعليها الفدية لانها تركت الرمي ورمي الحلال وجودك عدمه الاسلام ما يطلب من احد ليس بحاجة يرمينه

173
00:59:04.000 --> 00:59:19.300
لانه نفسه لا يرمي عن نفسه ما له ليس له رمي عن نفسه لان ليس من الحجاج وانما يرمي عن غيره من من هو حاج يرمي عن نفسه فله ان يرمي عن غيره

174
00:59:21.950 --> 00:59:36.500
ان يشرع الهدي لغير الحاج نعم التطوع اقول لصحيف دي للبيت تطوع او يذبح بمكة هذه تطوع؟ نعم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة

175
00:59:36.800 --> 00:59:57.150
يرسل الهدي الى المدينة الى الى مكة وهو في المدينة فلا يمتنع من اي شيء كان يمتنع منه اذا احرم فكان يرسل نعم يمكن التطوع اذا رمى الانسان في ايام التشريق قبل الزوال فماذا عليه

176
00:59:57.750 --> 01:00:19.800
عليه انه يعيد قبل الزواج اذا تمكن وان كان مضى ولم يفعل فعليه فدية والرجل حج وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى وكان كان رجل حج وفي الطواف

177
01:00:20.150 --> 01:00:41.000
كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى وكان يطوف ستة اشواط جهلا منه ثم تبين له بعد سنتين ماذا عليه اداء طواف ايش؟ عمرة ولا حج؟ ورجل حج. نعم. وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى. هذا يعتبر مطاف

178
01:00:41.100 --> 01:01:02.200
ما دام بقى عليه الحوض فهو لم يطوف ومعنى ذلك ان عليه ان يرجع ويطوف  وهل يجوز ان يصلي ان يصلي شخص عن الغائب او عن الميت او الطواف فقط

179
01:01:02.750 --> 01:01:16.900
يريد يصلي عن غائب او عن ميت الصلاة تجوز عن احد محد يصلي عن احد لا احد يصلي على احد وكذلك الطواف وحده لا يشرع للانسان ان يطوف عن غيره

180
01:01:17.250 --> 01:01:32.900
وانما الطواف يدخل مع الحج اذا ناب عنه في حج او عمرة يطوف ويصعد اما كون جروح يطوف عن غيره يطوف عن غيره يعني ويهديه لغيره لا نعلم شيئا يدل على هذا

181
01:01:33.050 --> 01:01:51.200
وانما الطواف يأتي سبعة ذي الحجة والعمرة يقول هل من السنة ان من طاف وصلى خلف المقام وشرب من زمزم ان يرجع الى الحجر الاسود فيستلمه نعم جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

182
01:01:51.750 --> 01:02:15.200
من حيث للسلام؟ نعم جاء لكن شو ما هو معلوم الان ازدحام وكثرة الناس يعني حتى نسوا الطواف من الصعب آآ كون الانسان يستلم الحجر الاسود متى يكون اخر موعد لطواف الافاضة

183
01:02:15.650 --> 01:02:35.350
ليس له حد وانما يبادر فيه الا سلاحه لانه لو مضى عليه سنين كثيرة وما علم ذلك فانه يأتي به لكن المطلوب المبادرة حتى تبرأ الذمة من من هذا الشيء الذي لابد منه وهو ركن من اركان الحج

184
01:02:35.450 --> 01:02:49.950
والا فانه لوما باسلون كثيرة ثم علم بانه ما طافه بالافاضة او ان طوافه غير صحيح يكون ايقاف ستة اشواط او اربعة اشواط فانه يطوف متى عليه ولو كان بعد شيء

185
01:02:51.200 --> 01:03:18.400
من حصل منه الجماع قبل التحلل الاول ولم يكن لديه قيمة البدنة فماذا عليه لازمة له اقول اقول باقي في ذمتي  رجل يقود السيارة وحصل لاحد الكفرات بنشر وكان مفرطا حسب تقرير المرور

186
01:03:18.500 --> 01:03:41.250
وكان عنده ثلاثة اشخاص وصدم عمودا فماتوا لكن اثنين من هؤلاء الثلاثة رميا بانفسهما من السيارة قبل ان تصطدم بالعمود ومات فهل يلزمه كفارة لهذين رجل يقول سيارة وبنشر احد الكفرات

187
01:03:41.300 --> 01:04:01.050
وكان مفرطا حسب تقرير المرور وكان بالسيارة ثلاثة اشخاص وصدم عمودا فماتوا تنام من هؤلاء الثلاثة رميا بانفسهما من السيارة قبل ان تصطدم بالعمود ومات فهل يلزمه كفارة؟ عن هذين الاثنين

188
01:04:04.150 --> 01:04:29.350
قل هل يجوز اخذ مال مقابل حمل الحجاج في العربة لاداء العمرة يجوز  لان هذا عمل يعني له ان يحملهم بمقابل ناس لازم والا يعني لا شيء يمكن ان يكون يأخذ مقابل

189
01:04:31.800 --> 01:04:49.000
يقول من فاته الوقوف بعرفة ثم سافر الى بلده وهو لا يستطيع ان يحج مرة اخرى لعدم القدرة فماذا عليه الحج ما حج هذا فاتح الوقوف هذا بالفين وقبل عرفة انه لم يوجد من الحج

190
01:04:50.100 --> 01:05:24.500
عليه الحج في المستقبل ما الذي صرف الامر؟ واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى اه ما اذكر يعني آآ انا ما اعرف ان هل فيه احد يقود الوجوب وبوجوب المقام بل الصلاة يعني اذا وجد في اي مكان فانها تصح

191
01:05:25.200 --> 01:05:53.200
اذا وجد في اي مكان فانها تصح لكن الاولى ان تكون خلف المقام لكن اه اه آآ اخواننا آآ آآ ان في احد يقول بالوجوب انا ماسك قل في احدى البلاد الاسلامية اذا ما طل الرجل رجلا في دينه وترافع الى القضاء حكم على المدين باداء الدين وتعويض يدفعه

192
01:05:53.200 --> 01:06:12.750
مقابل ما فوت عليه من العمل بماله والربح فيه في احدى البلاد الاسلامية اذا ماطل رجل رجلا في دينه وترافع الى القضاء حكم على المدين باداء الدين وتعويض يدفعه للدائن

193
01:06:12.850 --> 01:06:27.700
مقابل ما فوت عليه من العمل بماله والربح فيه ومقابل تكاليف المحكمة فما حكم هذا التعويض؟ ما لما قضية الواجب هو الدين الواجب هو الدين او اداء الدين الذي عليه

194
01:06:27.850 --> 01:06:50.550
قل لي في ذمتي اما كونه يلزم بشيء وآآ هذه الامور كلها تلزمه لا اعلم وجها لذلك في بلادنا تتبع الجنازة بتكبير وتهليل بصوت مرتفع وربما زيد على ذلك مدح لاصحاب الطريقة التيجانية ويزيد بعضهم بقراءة

195
01:06:50.550 --> 01:06:51.800
