﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
والحديث الرابع في ذلك الباب قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو ابن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن اوس انه قال من عنده صرف فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
الزهري ليس فيه زيادة. فقال اخبرني ما لك بن اوس انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فتقدم

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
الدرس الماظي احاديث او ثلاث احاديث تتعلق بما يذكر في بيع الطعام وهذا هو الحديث الرابع وهذا هو الحديث الرابع عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الذهب بالذهب

6
00:01:42.050 --> 00:02:12.050
ربا الاها وهاء البر بالبر ربا الله وهاء الشعير بشعير ربا دهائها والتمر بتمر ربا الا ها وهاء. ونص اربعة. اربعة. نعم. يعني ان المقصود من ايراد الحديث هنا ما ذكر من انواع الاطعمة التي هي التمر والشعير والبر وان

7
00:02:12.050 --> 00:02:42.050
وان الربا يعني يكون فيها اه يكون ربا الفضل وربا النسيئة وهذا بالنسبة للنوع الواحد. فانه لا بد من التفاضل والتماثل ولابد من التقابض واما اذا اختلفت الانواع بان بيع شعير بقر او شعير بتمر فانه يجوز التفاضل

8
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
ولكن لابد من التقابض. والحديث الذي والحديث هذا فيه فيه التقابض وعدم النسيئة. لان هذه الامور الاربعة كلها قاربة الا وهاء يعني هي التي ضربت نسيئة. ومعلوم ان ربا فضل جاء فيها احاديث اخرى يعني مثلا بمثل

9
00:03:02.050 --> 00:03:32.050
جاء في تنصيصه مثلا بمثل وهنا يتعلق بربا النسيئة وانه لابد من التقابل بان يقول هؤلاء يعني احدهما يقول هاك والثاني يقول هاتي يعني احدهما يعطي والثاني يأخذ فلا بد من التقابض ولا يجوز النسيئة. وقد جاء في بعض الروايات الذهب

10
00:03:32.050 --> 00:04:02.050
وبالورق يعني ربا الا ها وهاء وهذا يعني في فيه يعني ربا نسيئة واما بالنسبة للتفاضل فانه فانه سائق. لانه جاء اذا اختلفت هذه تبيع كيف شئتم واذا اختلف الذهب والفضة بان كان يعني بها عذاب فضة فان التماثل ليس

11
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
التفاوت ولكن الذي لا يجوز هو الا لا يجوز هو النسيئة. نعم وجاء في وجاء في الحديث يعني ذكر قصة يعني اشار اليها يعني هنا في بعض الطرق وهي ان

12
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
آآ ما لك بن اوس بن حدثان آآ سأل عنده ذهب يريد ان يصرفه الى فضة فقال وابن عبيد الله يعني انه عنده وحتى يجيء الخازن او حتى يجيء الخازن يعني من الغابة يعني انه ليس

13
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
وجود الذي عنده الدراهم فعمر رضي الله عنه بين انه لا يجوز الا اذا كان حصل التقارب يعني فاورد الحديث مستدلا به ذكر انه لا يجوز وذكر الحديث مستدلا به على انه لابد من التقابض

14
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
او لا يجوز النسيئة والحديث سيأتي يعني عند المصنف وفيه وفيه التوصيل وان عمر رضي الله عنه انكر يعني هذا الفعل وانه لا يجوز وهو دليل على على ان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد

15
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
فعليه بعض الحكم او يخفى عليه شيء من الاحكام لانها لم تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان طلحة مع جلالة قدره وعظيم منزلته واحد العشرة المبشرين بالجنة لم يكن عنده علم بهذا ولهذا آآ اتجه او اراد ان يحصل منه

16
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
يعني هذا البيع نسيئة حيث قال اذا جاء الخازن يعني ان الدراهم انه يسلمها اذا جاء الخازن. وكانت بيده يقلبه الذهب الذي لمالك ابن اوس ابن حثان كان بيده يقلبه فانكر ذلك عمر وساق الحديث

17
00:06:02.050 --> 00:06:32.050
شف الحديث الذي سيأتي. عن مالك ابن اوس انه التمس صرفا بمئة دينار. عنده مئة دينار يبي نعم فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوظنا حتى اصطف مني فاخذ الذهب في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة. يعني حتى يأتي الخازن ويسلم الدراهم

18
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
بدل هذه الدنانير الذي بيده. نعم. وعمر يسمع ذلك. فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء

19
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
نعم. قال حدثنا علي ابن مديني عن سفيان ابن عيينة. عن عمرو ابن دينار اه المكي عن عن الزهري محمد ابن عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله عن مالك بن اوس. نعم. عن عمر بن الخطاب

20
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما

21
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا احسبوا كل شيء الا مثله. ثم ذكر باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. بيع

22
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. يعني هما مسألتان احداهما انه يشتري الطعام ويبيعه قبل ان يقبضه وثانية انه يبيع شيئا ليس في حوزته. يعني يعني بان يأتي اليه صاحب حاجة ولا تكون

23
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
وعنده فيقول انه يعني يتم البيع بينه وبينه ثم يذهب ويحضر له. يعني هذه سلعة من دكان يشتريها او يحظرها من اي مكان ليس ليس في حوزته وليس يعني آآ ملكا له فهذا بيع

24
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
وما ليس عند الانسان وانما البيع اذا حصل لابد ان يكون مع وجود المبيع وانه في ملك البائع سواء عنده يعني هنا او في اه مستودعه او مخزنه. واما كونه يبيعه ويجري البيع ثم يذهب ويشتريه. وهو ليس عنده وليس في ملكه

25
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
فهذا هو الذي ترجم له المصنف. ولم اذكر فيه شيئا ولكنه جاء فيه بعض الاحاديث ليست على شرطه. وهي صحيحة وان الانسان لا يبيع ما ليس عنده. والرسول نهى ان يبيع الانسان مجلس عنده. واما فيما يتعلق بالنسبة للطعام فان الانسان اذا

26
00:09:12.050 --> 00:09:42.050
طعاما فانه لا يبيعه الا بعد ان يقبضه. ويحوزه ويكون في حوزته فلا يبيعه وهو وهو لم يحصل يعني له القبض. ثم ذكر الحديث الذي فيه ما يتعلق بالطعام وان ابن عباس قال اما الذي اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. اما الذي نهى عنه

27
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
هو الطعام ان يباع حتى يقبض. يعني لا يباع قبل قبضه. لا يباع قبل قبضه وانما يبيعه ويتصرف فيه بعد قبضه قال ثم قال ابن عباس وهذا من فقه ما اظن غيره الا الا كذلك ما اظن ولا احسب كل شيء

28
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
الا مثله. ولا يحسب كل شيء الا مثله. يعني كل المبيعات الانسان لا يبيعها الا اذا حازها واذا قبضها لا يبيعها قبل ان يقبضها والنص جاء بالطعام وقد ذكر قال اما الذي اما الذي آآ نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الطعام. يعني ومعنى ذلك واما

29
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
غيره واما غيره يعني فلم يأتي فيه نهي او انه لا يعني ليس فيه نهي ولكنه من ناحية والمعنى لا فرق بينها. يعني قال اما الذي نهى عن الرسول فهو الطعام. واما غيره فلا يحفظ فيه نهيا. ثم قال

30
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
وما احسب كل شيء الا مثله. يعني النتيجة واحدة وان المسألة ليست خاصة بالطعام. وان الانسان اذا اشترى شيئا فان انه لا يبيعه قبل ان يقبضه وانما يبيعه بعد قبضه وحوزه. يعني فاذا قوله اما

31
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
الذي يعني اه اه نهى عنه الرسول فهو الطعام لان هذا فيه نص ورد فيه نص اما غيره فلا يحفظ فيه شيئا وانما يرى ويفهم انه لا فرق بين الذي ورد فيه نص وهو الطعام والذي لم يرد

32
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
فيه نص وهو الانواع الاخرى من المبيعات. يعني اي نوع من انواع المبيعات كالحديد يعني الاسمنت وغير ذلك من الاشياء التي هي ليست طعاما هي مثل الطعام. كما ان الطعام لا يباع الا بعد حوزه وقبضه

33
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
ذلك لا شيئا مبيعا المبيعات الاخرى لا تباع الا بعد حوزها وقبضها. نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي

34
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

35
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
متاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وزاد اسماعيل حتى يقبضه. فهذا يعني يدل على ان وهو يتعلق بالطعام انما من اشترى طعاما فلا يبيعها حتى يستوفيها. والزيادة الذي قال انها زادها اسماعيل

36
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
يعني حتى يقبضه وهي في الحقيقة كلمة مكان كلمة. يعني ليس فيه زيادة في اللفظ وانما في في الطريقة الاولى فيه هي صوفيا والثانية فيها يقبضه. لكنها فيها زيادة من حيث المعنى. لان الاستيفاء قد يستوفيه

37
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
لكيلا ويتركه عنده. قد يسوء فيه كيلا ويبقى ولا يقبضه. واما القبض فهو نص في شيء زائد عن الاستيفاء. فاذا زيادة هي من حيث المعنى. لا من حيث الالفاظ فان الالفاظ متفقة وانما ابدل كلمة مكان كلمة. كلمة

38
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
يستوفي جاء مكانها يقبض. والقبض فيه زيادة بمعنى. زيادة في المعنى وهو انه يعني هو يحوزه يعني بخلافه ولم يقبضه استفاه كيله ولم يقبضه فهذا فيه زيادة من هذه الناعية

39
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
لا من ناحية ان هذا زاد يعني الفاظ او لفظا يعني ليس موجود وانما اتى بلفظ مكان لفظه لكن هذا اللفة الثاني فيه زيادة في المعنى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر زاد

40
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
اسماعيل. اسماعيل. عبدالله ابن ابي هويس الابيسي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله. والادب في ذلك. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب. قال

41
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبتاعون يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم

42
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
ثم ذكر باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله. من ورأى انه اشترى طعاما لا يبيع حتى يؤويه الى رحله. هذا الحديث ذكر فيه الجزاف لانه ورد في الحديث

43
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
ولكنه ليس الامر خاصا بالجزاء. الجزاء هو ان يشتري صبره مثلا بدون بدون كيل. وهذا سائق. وانما الذي لا يسوق ان تباع صبرا بصبرا. لان هذا ليس بمجهول التساوي. لانه لا يعرف الا بالكيف بالتساوي

44
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
فبيع شبرا بصبرا هذا غير سائق لان فيه لان فيه بيع طعام بطعام يعني لم يتحقق فيه تساوي. وقد جاء الحديث لان آآ يعني مثلا ببذل الطعام مثلا بمثل. يعني ويدا بيد ففيه تماثل وفيه تقابل. فذكر الجزاء

45
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
ليس له مفهوم بمعنى انه اذا كان غير جزاف يعني ما فيه مانع وانه يعني لا يحاز وانما يبقى وانما من اجل ان ان لنا الحديث ورد بلفظ الجزاء ورد بلفظ الجزاف فانه اورده في ذكر ذكر الجزاف في الترجمة. والا فان الحكم واحد

46
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
سواء اشترى جزافا او كيلا فانه يعني لا يبيعه وهو عند البائعة وانما يحوزه. ثم قوله يحوزه الى هذا ليس له مفهوم. ليس له مفهوم من ناحية انه يعني لابد ان يوديه البيت. لانه اذا كان عنده دكان او عنده يعني

47
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
كان اخر يبيع فيه يعني لا مانع يذهب به الى اي مكان يشاء يبيعه فيه يعني سواء الذهاب به الى بيته ويبيعه في او ذهب به الى اي مكان دكانا او غير دكان وباعه فيه. وباعه فيه فان

48
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
فان ذكر الرحال التي هي البيوت يعني ليس لها مفهوم من ناحية ان انه لا يذهب به الى الرحال بل يذهب به الى مكان اخر سواء بحال او دكان او مستودع او اي مكان يعني ينقله من من المكان الذي الذي

49
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
اشتراه اشتراه فيه. يعني ينقله من المكان. عند الحديث طعاما جزافا. قال ابن عمر لقد رأيت الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانه في

50
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
حتى يؤوه الى رحالهم. يعني قوله والادب في ذلك يعني التأديب في ذلك. لانه ذكر من اجل انهم يضربون فكلمة الادب معناها التأديب. وانهم يأدبون على انهم لا يفعلون هذا الامر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما يعني

51
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
يضربون انهم لا يبيعون في مكانه وانما يحوزونه الى رحالهم وكما ذكرنا الرحال ليس لها مفهوم المهم انهم يحوزونه رحالهم او مخازنهم او مستودعاتهم او مكان اخر يعني عند شخص اخر واو كذلك يعني يكون في في

52
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
مكانا يعني يتم فيه البيع ويحصل فيه البيع. يعني غير المكان الذي اشتراه فيه من صاحبه الذي هو البائع. نعم. قال حدثنا يحي ابن بكير. نعم. عن الليث ابن سعدة. عن

53
00:18:22.050 --> 00:18:42.050
يونس ابن عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد الايلي. عن ابن شهاب. عن سالم عن ابن عمر. نعم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. نعم. قال الله تعالى باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض ان يقبض

54
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ما ادركت الصفقة حيا مجموعة فهو من المبتاع قال حدثنا فروة ابن ابي ابن ابي المغرى قال اخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

55
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر. احد قال فانهار فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعن الا وقد اتانا ظهرا. نعم

56
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
انتهى؟ لا فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر حسن فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء

57
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما قال قد اخذ قد اخذتها بالثمن

58
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة باب من باع اذا اشترى متاعا او دابة فوضع عند البائع او مات قبل ان يقبض. اذا اشترى دابة او متاعا او متاعا. نعم. فوضعه عند البائع ومات او مات

59
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
قبل ان ان يقبض يعني يقبض السلعة او يقبض او تقبض السلعة يعني منه. يعني هذه المسألة لا تختلف عن المسائل السابقة المتعلقة بالبيع. لان هذه ليس فيها بيع. وانما فيها امانة. يعني وضعه عنده امانة

60
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
يعني يشتري سلعة وتركها للبيع امانة ما باعها ولا ولا يبيعها وهي عند البائع لان النهي ورد في الاحاديث السابقة على انها لا تباع يعني في المكان الذي اشتريت فيه بل تحاز كما مر في الاحاديث السابقة. وانما هذا المقصود بالتظمين

61
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
يعني من يكون له الضمان؟ من يكون عليه الضمان؟ لو حصل يعني نقص او حصل تلف هل تكون من ضمان المشتري؟ الذي يعني هو اشتراها وهي تقع في ملكه او من ضمان البائع الذي باعها وجعلها المفتري امانة عنده. يعني

62
00:21:22.050 --> 00:21:52.050
هي طبعا تتعلق بسبع المشتري. ليست من ضمان البائع. لانها لو تلفت او حصل يعني شيء فانها تذهب يعني على على تذهب على على من اشتراه لان البيعة تم وقد قبض ولكنه تركها عنده وديعة. تركها عنده وديعة ففي هذه الحالة

63
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
يعني لو حفرت له فانها تلتفت على حسابه. وقال ما ادركت الصفقة ما ادركت الصفقة يعني حيا جموعا حيا مجموعا فهو من المبتاع. من المبتاع. يعني انه يتعلق يعني يعني

64
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
بالمشتري او هو من المبتاع التي هي السلعة التي يعني تم عليها البيعة اذا تم اذا حصل يعني ويعني كان يعني حيا يعني مثل الحيوانات والدواب او مجموعة يعني مثل من الاشياء الاخرى

65
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
انه يكون من ضمان المشتري وليس من ضمان وليس من ضمان البائع. وهو حق للمشتري عند البائع اه لو تلفت على حساب البايع لان البائع يعني باع والمشتري اشترى وحصل يعني انه اودعها

66
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
عنده اباه عنده فانها تتلف على حسابه اي على حساب المشتري. ثم ذكر ايش عائشة قالت لقل يوم يوم يعني انه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم صباحا ومساء يأتي الى بيتهم الى بيت ابي بكر

67
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
هذه العادة التي آآ اعتادها ابو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه في يوم من الايام جاء اليه في وسط النهار استغرب ذلك وصار هذا شيء يخالف ما هو معتاد وقال انه ما جاء الا لامر حدث. يعني جاء لامر حصل يعني لانه خلاف معتاد

68
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
الذي اعتادوه منه صلى الله عليه وسلم فجاء اليه وقال اخرج من عندك. يعني ان الموجودين يعني ان يعني حتى لا يعرفوا الشيء الذي يريد ان يقوله له. فقال انهما ابنتي ابنتاي اسماء وعائشة

69
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
فاخبره وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اخرج من عندك لان المسألة فيها كتمان والرسول صلى الله عليه وسلم كتم يعني خروجه واذنه له بالخروج لانه خرج سرا عليه الصلاة والسلام مختفيا عليه الصلاة والسلام وصار في غار حراء

70
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
يعني ثلاثة ايام نعم غار ثورة في غار غار ثور ثلاث ثلاثة ايام كما جاء في بعض الاحاديث عند البخاري وعند غيره. فالمقصود من هذا الكتمان. يعني حتى لا ينتشر الخبر

71
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
ولما قال انهما ابنتاي يعني الامر ما في اشكال لانهم لم يحصل لا يحصل افشاء منهما وانما لو كان غيرهم يحتمل ان يكون يفشيه فهذا هو السبب الذي طلب منه اخراج من كان عنده. ولما اخبره بهذا الخبر وقال

72
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
اشعرت انني اذن لي بالهجرة آآ بادر رضي الله عنه وقال اصح يا رسول الله. يعني انه يريد صحبة. يريد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الصحبة يعني يعني لا بأس انه يعني يكون يصطحبه ويصطحبان ويذهبان جميعا

73
00:25:12.050 --> 00:25:42.050
بعد ذلك قال ابو بكر ان دابتان او ناقتان وانه يريد واحدة له وواحدة للرسول صلى يركبها فقال ابو بكر قال الرسول بثمنها اي بالقيمة يعني فوافق ابو ابو بكر رضي الله عنه على ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه تركها يعني عنده تركها عنده وهذا محل شاهد من ايراد

74
00:25:42.050 --> 00:26:12.050
لا ارادة للحديث لان النبي عليه سلعة ثم تركها. وتكون يعني من ظمان من ظمان المشتري يعني فلهذا اورد هذا الحديث من اجل انه آآ يعني فالدابة عنده ومن المعلوم ان ان الدابتين اعطاهما لعبدالله ابن اريقط الذي كان دليلا لهما في الهجرة

75
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
وانهما وعدا بعد ثلاث. واعداه بعد ثلاث ليالي يعني انه يعني يذهب بهما يرعاهما. واذا جاء بعد ثلاث ليال يأتي ثم ينطلقان الى الى المدينة. اعد الحديث. قالت رضي الله عنها لقل يوم

76
00:26:32.050 --> 00:26:52.050
كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفي النهار. فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعن الا وقد اتانا ظهرا. فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا

77
00:26:52.050 --> 00:27:12.050
الساعة الا لامر. الحديث يقول احد طرفي النهار يعني معناه انه يوم يعني يأتيهم في الصباح او مرتين في المساء لكنه ما كان يأتيهم في في في وسط النهار على حضر في الصباح يعني انه يأتي نهارا ما يأتي في الصباح او يأتي في المساء. ليس ملتزما صباح ولا ملتزما مساء

78
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
لكن احيانا يأتي صباحا واحيانا يأتي مساء. لكن لا لم يكن من على نياته ظهرا في وسط النهار. ها. نعم فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك. قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء. قال

79
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
انه قد اذن لي في الخروج. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداه احداهما قال قد اخذتها بالثمن. نعم. قال حدثنا

80
00:27:52.050 --> 00:28:12.050
فروة ابن ابي المغراء. نعم. عن علي ابن مسهر. نعم. عن هشام عن ابيه. نعم. هشام عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى يأذن له

81
00:28:12.050 --> 00:28:32.050
او يترك قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. ثم قال باب لا يبيع احد على بيع اخيه ولا يصوم

82
00:28:32.050 --> 00:28:52.050
ولا يصوم على صومه. على صوم اخيه حتى يأذن له او يتوب. حتى يأذن له او يترك. حتى يأذن له ان يترك يعني هذه الترجمة لبيان ان بيع الانسان على بيع اخيه غير سائق وكذلك آآ آآ سومة على

83
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
حشومة وكذلك ايضا شراءه على شراءه. يعني حتى يحصل يعني انتهاء الاتصال الذي بينهم بان يعني يأذن او يترك. وايضا جاء فيما يتعلق ايضا بالخطبة لانه لا يخطب على خطبة اخيه. لا يخطب على خطبة

84
00:29:12.050 --> 00:29:42.050
لاخيه وذكر هذا الحديث لاحدكم على بيع اخيه. والبيع على بيع يعني بيع غيره بيع اخيه انه اذا باع رجل سلعة على انسان بثمن وكان في مدة خيار يأتي يعني يأتي رجل ثالث الى البائع ويقول آآ اختر او ارجعها

85
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
السلعة وانا اشتريها منك باكثر مما بعتها على على على هذا لان ابعها مثلا بمئة على شخص معين فيأتي البائع ويقول وهم في مدة خيار. استرجعها وانا اشتريها منك مئة وعشرين. فهذا هو البيع على بيع اخيك

86
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
هذا هو البيع قال به اخيه وان ذلك غير جائز. وهذا وهذا يعني جاء ذكر الاخ لان لان هذا هو الذي يقتضي الاحسان ويقتضي الرفق الاخ باخيه والا فانه ايضا يعني ان هذا لا ليس

87
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
خاصة بالمسلمين. بل اذا باع او اشترى انسان يعني كافر ما يأتي اليه ويقول اه اه تفشخ العقد او استرجعها وانا اعطيك. وانما نص على الاخ لان هذا هو الذي ينبغي ان يكون بين المسلمين والا فان الحكم واحد

88
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
والمعاملة الطيبة مطلوبة. وكون الانسان يعامل غيره من المسلمين معاملة طيبة. ولكنه نص على الاحد بان التنصيص عليه يشعر ما له من الحق وبما فيه من الرفق ما ينبغي ان يكون بين المسلمين

89
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
من الاحسان بعضهم بعض ورفق بعضهم ببعض. نعم. باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صوم احد ولا يصوم على صوم اخيه. يعني اذا كان في بيع في في سوق ما يزيد

90
00:31:22.050 --> 00:31:42.050
اللي يسمونه الان سوق الحراج فان فان سوق يزيد يسوم على سوم اذا قال هذا بكذا يقول هذا بكذا وهذا هو في معنى سوقه ان يزيد. يعني المطلوب من يزيد على هذا على هذا السعر او هذا السوء. من يزيد على هذا السوم؟ يعني

91
00:31:42.050 --> 00:32:02.050
وانسان بمقدار معين ويأتي اخر ويزيد عليه ويأتي اخر ويزيد عليه وهذا هو معنى يعني آآ كونه يعني آآ الذي يزاد فيه في السوء. وانما السوم على سومة في غير في غير سوق من يزيد

92
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
او في غير يعني هذا المجال بان يعني يكون فيه يعني تفاوض بين بائع ومشتري ثم يعني اه اه يعني يأتي اه اه شخص اخر ويتكلم مع البائع ويقول انا انا اخذها منك بكذا وكذا

93
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
بينه وبينه فهذا شؤم على شؤمه. فهذا شؤم على سومة. فهذا فلا يجوز يعني لا البيع ولا صوم ولا شراء ولكن البخاري ليس عنده ذكر سوء ولكنه جاء في عند غيره وهو صحيح. يعني الذي

94
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
شوم على شومه ذكره لانه فجاء في الحديث ليس على شرطه. نعم. قال اسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا علي بن عبدالله. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة

95
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها

96
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا يبيع حاضر اللباد وسيأتي يعني هذا بباب يعني خاص به ولا تناجحوا ولا راجسوا ولا تناجشوا النجس المقصود به ان

97
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
اذا في السلعة وهو لا يريد شراءها. يعني يريد ان ينفع البائع. فهو يعني يجد احد يراقبه فيها ويزيد فيها ثم هذا يأتي يزيد وهو لا يريد اشارة وانما يريد ان ان يرتفع السعر حتى يستفيد منه البائع. واذا كان تواطؤ

98
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
يعني بين البائع والذي يعني يعمل النجس فان كل من هو اثم. واما اذا كان ليس هناك فان الذي يأثم هو هذا الذي يحصل منه النجج. اذا كان فيه اتفاق بينهما فكلهما متعاون على الاثم والعدوان. وعلى اخذ مالهم

99
00:34:22.050 --> 00:34:52.050
غيرهم بالباطل. وهذا الذي هو الذي صاحب النجس يعني يزيد من اجل ان نفع غيره ان ينفع غيره وهذا ضرر بنفسه. هذا مثل مثل يعني مثل ما يقال شر الناس من ظلم الناس من الناس. يعني يعني يريد انه ينفع غيره وهذا

100
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
حصل فيها الظلم يكون يؤخذ من انسان يعني لا يجوز ان يؤخذ منه ظلما ويكون لشخص اخر يعني ما ما فعله لنفسه وانما فعله لغيره. فعله لغيره يعني حتى يستفيد غيره. آآ

101
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
تناجسوا ولا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه؟ نعم. ولا يخطب على خطبة ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني بمعنى اي انسان لخطبة امرأة ثم يعني يكونون في مدة انتظار يعني يعني

102
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
آآ تأمله وتروي يعني لا يأتي يخطب. اذا كان يعلم بانه خطب. واما اذا كان لا يدري فانه يخطب لانه ما ما عندي علم لانه خطب على خطبة غيره. ولهذا في الحديث الذي قصت المرأة ان معاوية بابي سفيان وابا جابر خطبائه

103
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
كل واحد جا على حذاء كل واحد جاء على حدة. ولكن المحذور هو ان يعلم ان فلانا خطب. وانه يعني في في انتظار يعني الاجابة ثم يأتي ويخطب على خطبته. ثم يأتي عليه يخطب على خطبته ويعلم انه قد تقدم للخطبة. ولا يقطب على

104
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
يا اخي ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في انائها يعني امرأة تقدم لها رجل عنده زوجة. يريد ان يتزوجها

105
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
فاشترطت عليه ان يطلق زوجته. فشرت عليه ان يطلق زوجته. فنهى عن ذلك الرسول وقال لا تنسوا المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اناءها يعني ان ان ان الفائدة التي حاصلة لها لكونها في عصمته تريد ان تضيعها عليها تريد ان تضيعها عليها

106
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
هو ان تستقل بها وانما عليها ان ان يعني ارادته تقدم عليه وهو عنده زوجة تقدم عليه وعنده وعنده زوجة لكن لازم تشرط هذا الشرط. يعني حيث تكون الزوجة عنده. اما لو كان ليس عنده زوجة ولكنها ارادت ان لا

107
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
عليها هذه مسألة اخرى. لان هذه امرأة موجودة تحت عصمة رجل. والتي خطبت تشترط طلاقها او تفيد طلاقها هذا لا يجوز. لانها تفوت عليها شيئا في حوزتها. وفي آآ تستفيد منه

108
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
يعني لا يجوز. لكن لو جاء انسان وخطب امرأة والمرأة ما تريد ان يكون لها ضرة. وقالت انا لا اريد ان يكون ان اعجبك يعني يعني اقدم والا ابحث عن غيري. هذا جائز لا بأس به. هذا لا بأس به لان

109
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
ما ضيعت حق احد كالتي في المسألة التي معنا. وانما هذه مسألة اخرى وهي لا تريد ان يكون يعني لها ضارة ولا تخشى على نفسها يعني بسبب وجود الذرة فهي ارادت منه انه لا يتزوج عليها او

110
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
عليها فهذا شرطه صحيح ولا بأس به. وفيه خلاف بين اهل العلم ولكن الاصح انه صحيح. نعم. حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة لذكرتم ان النهي عن الثوم ايه هي اذا كان في غير اسوق من يزيد

111
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
قلتم الرواية شف شف عند من؟ يقول اشار الحافظ الى ان لفظ الصوم جاء من رواية البخاري في كتاب الشروط من حديث ابي هريرة ما جاءت عند البخاري ما ذكر عند غيره ما دام انه

112
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
عند البخاري خلاص يعني معناها انها يعني بس آآ هنا اشار اليها على اعتبار انها جاءت في مكان اخر لكن ما في ما ذكر انها عند مسلم ولا عند غيره وترجم البخاري ايضا بالصوم ولم يقع

113
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
له ذكر في حديث في حديثي الباب. نعم. وكانه اشار بذلك الى ما وقع في بعض طرقه ايضا. هم. وهو ما اخرجه في الشروط من حديث ابي هريرة بلفظ وان يستام الرجل على صوم على صوم اخيه. واخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر ايضا

114
00:39:32.050 --> 00:39:52.050
نعم طيب. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيما يزيد؟ قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين الحسين المكتب عن

115
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه. ثم قال

116
00:40:12.050 --> 00:40:42.050
ابو بيع المزايدة. باب بيع المزايدة. يعني آآ عرضها في المزاد العلني. بحيث ينادي عليها ثم كل يزيد حتى تصل الى النهاية التي يريد البائع ان يبيع يعني عليها يعني ان ان ان حصل له شيء يعجبه والا ذهب بها. يعني ليس بلازم انه اذا اذا نادى عليها انه لابد

117
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
من البيع بل ان وجد شيئا يناسبه باعها والا فان له ان يذهب بها. ولا يلزمه يعني بيعها عندما في المزاد و ثم ذكر هذا الحديث اول عطا قال ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في

118
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
من يقول عطا ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في في من يزيد. يعني في سوق يزيد. يعني المغانم ليس خاصا الحكم ليس خاصا في المغانم سوق من يزيد المغانم وغيرها. لكن يمكن ان انه

119
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
الناس عندما تأتي المغانم يحتاجون يعني في في شيء يحتاج اليه وشيء يحتاج اليه فانهم يبيعون الشيء الذي لا يحتاجون اليه لانه قال بهذه المناسبة ووجود هذه المغانم. وليس معنى ذلك ان غيرها يعني ليست مثلها بل كل شيء يباع. كل شيء يزيد

120
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
يجوز بيعه يجوز بيعه يعني في المزاد العلني. ولا ولا وجه ولا يختص الحكم بالمغانم ولا بغير ولا بغير المغانم يعني بعض الروايات وبعض الاثار جاء فيها الميراث الميراث والمغانم. ولكن ما يصل الى الانسان

121
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
سواء كان عن طريق الميراث او عن طريق المغانم او عن طريق البيع او عن طريق الهبة او عن طريق العطية او غير ذلك فان انه يسوغ بيعها ولا يختصوا بشيء معين. نعم. ثم ذكر قصة الرجل الذي الذي اعتق

122
00:42:22.050 --> 00:42:42.050
عبدا له عن دبر الذي هو المدبر. والمدبر هو الذي يعلق رفقه بموته. يعني اذا مات يعتق يعني يموت بعدما يعتقه يعتقه بعد ما يموت في المعتق. فهذه هو المدبر لانه يعني جعله

123
00:42:42.050 --> 00:43:12.050
عتقه يعني بعد الموت لان الموت دبر الحياة. لان الموت دبر الحياة فجعله في ذلك الوقت الذي يكون يعني اه اه الذي يكون بعد بعد الوفاة. فهذا هو المدبر طبعا العتق هذا ليس منجز لان العتق اذا كان ناجزا يبقى على عتقه لكنه اذا كان مدبرا فاذا كان صاحبه

124
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
افلس واحتاج فان بامكانه ان يرجع فيه لانه علق على الموت او يكون بعد الموت فله ان يتصرف فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الحالة اخذه ونادى عليه في من يزيد. ثم بيع

125
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
يعني بمقدار من الدراهم والدنانير فدفعها اليه اي لهذا الرجل الذي افلس او الذي احتاج قد اعتق ومحل الشاهد من هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم باعه في في سوق من يزيد. اقرأ الحديث. عن جابر رضي

126
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
الله عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم عبدالله بكذا وكذا. نعم. فدفعه اليه. نعم. يعني دفعه اليه يعني دفع الغلام اليه. ودفع القيمة الى

127
00:44:12.050 --> 00:44:42.050
صاحبها صاحبه او المال صاحب العبد. قال حدثنا ابن محمد نعم المروزي عن عبدالله ابن مبارك المروزي عن الحسين المكتب الحسين مكتب الحسين ابن بدي اكون المعلم المكتب ويقال له المكتب لانه يعلم الكتابة. المكتب يعني لقب او اه

128
00:44:42.050 --> 00:45:02.050
صفة لمن يعلم الكتاب والمعلم لمن يحصل منه التعليم فهو يعني يحصل منه التعليم ويحصل منه تعليم الكتابة. نعم عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال رحمه الله تعالى باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع

129
00:45:02.050 --> 00:45:22.050
وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا

130
00:45:22.050 --> 00:45:42.050
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النجش انت ها؟ نعم. ثم قال باب النج. باب النجش ويقال النجش اه ومن قال لا

131
00:45:42.050 --> 00:46:02.050
ذلك البيع. ومن قال لا يجوز ذلك البيع يعني الذي حصل فيه النجج. واورد فيه قال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا. قال قال ابن ابي اوفى الناجس اكل ربا. خائن. خائن. يعني هي الخيانة

132
00:46:02.050 --> 00:46:22.050
واضحة واما اكل الربا ان كان اعطي شيئا يعني من ذلك الذي آآ الذي آآ اه الذي بيع عليه او صاحب السلعة فانه اكل ربا لان هذه يعني زيادة محرمة مثل الربا

133
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
لان هذه الزيادة التي زادها وحصلت للبائع انما هي زيادة محرمة فهي شبيهة بالربا لان الربا فيه زيادة لكنها غير محرمة وهذه زيادة محرمة. فاذا كان اعطاه شيئا واكله فهو مثل اكل الربا. نعم

134
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
وهو خداع باطل لا يحل. وهو خداع باطل لا يحل هذا من كلام البخاري. هذا من كلام البخاري وهو خداع باطل لا يحل لان هذا في مخادعة للمشتري. بان زيد عليه الذي يزيد لا يريد شراء السلعة. وانما يريد رفع

135
00:47:02.050 --> 00:47:22.050
حتى يستفيد المالك سواء اعطاه او لم يعطه. سواء اعطى الناجج هذا او لم يعطه. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار. يعني ان يعني من يحصل

136
00:47:22.050 --> 00:47:42.050
ذلك يعني متوعد بالنار. وانه آآ يعاقب على خديعته في النار. شف من خرج هذا في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخليعة في النار

137
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
لكنت من امكن الناس واسناده لا بأس به. واخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود والحاكم في المستدرك من حديث انس واسحاق بن راهوية في مسنده من حديث ابي هريرة وفي اسناد كل منهما مقال. لكن مجموعهما

138
00:48:02.050 --> 00:48:32.050
يدل على ان للمتن اصلا. مجموعهما؟ نعم. مجموعها. مجموعهما؟ حديث انس وحديث ابي هريرة. ها يعني هو الان ذكره اه ثلاثة ها الصحابة كم هم؟ اثنين ولا ثلاثة؟ اخرجه من حديث ابن مسعود. ها. والحاكم من حديث انس. هم. واسحاق بن راهوية من حديث ابي هريرة. نعم. لكن

139
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
كأنه يرجع الاخيرين لانه قال لا بأس به. ولا لا؟ الاول قال لا بأس به. والثاني سكت عنه. ها؟ حديث ابن مسعود ايوا حديث انس وحديث ابي هريرة قال وفي اسناد كل منهما مقال. نعم. لكن مجموعهما. لكن الاول حديث من؟ حديث الاول حديث

140
00:48:52.050 --> 00:49:12.050
بن سعد بن عبادة ونستقل بأس به. ولا بأس به بمعنى حسن. يعني اذا قيل لا بأس به فهو بمعنى حسن. نعم من بعد ذلك قال اخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود وسكت عنه. ايه فهذه يعني مقوية لذاك. لان ذاك يعني وحده كافي اذا كان

141
00:49:12.050 --> 00:49:32.050
رجاله يعني ممن يوصفون بانهم يعني صدوقين وانهم حديثهم من قبيل الحسن فهذه فهذه الاشياء الزائدة تقوي ذلك الحسن. قال كلاك مجموعهما يدل على ان للمتن اصلى وقد رواه ابن

142
00:49:32.050 --> 00:49:52.050
في في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال بلغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكره نعم مرسل. نعم. والثاني والثاني من عمل عملا يسعى موصولا من حديث عائشة في كتاب الصلح. ايه بس هي موصولة

143
00:49:52.050 --> 00:50:12.050
بلفظ من اه احدث في امرنا ما ليس فهو رد. واما من عمل عملا ليس امرنا فهو من ممن فرض بمسلم. فهذا ممن فرد مسلم له من عمل عملا ليس عليه امر وارد من افراد مسلم. واما من احدث في امره متفق عليه. واللفظ

144
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
الذي يفرض المسلم عنه من اللفظ الذي اه اتفق عليه. لان لان من من عمل عملا من احدث ويشمل من تابع من احدث. يشمل من احدث ويشمل الذي تابع غيره وليس هو المحدث

145
00:50:32.050 --> 00:50:52.050
وانما هو تابع لغيره. فكلمة من عمل عملا ليس عليه امرنا اعم واشمل واوسع من من احدث في امرنا ما او الذي عند البخاري من احدث حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج. نعم نهى الرسول عن النج. او النجف شيء في كلام الحافظ على

146
00:50:52.050 --> 00:51:22.050
انا النجش بسكون الجيم. مم. وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجت الصيد انجشه بالضم نجشا. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها وهذا كأن المقصود به يعني الذي يكون في في يعني مكان مختفي

147
00:51:22.050 --> 00:51:42.050
ويعملون على اخراجه. اما اذا كان بارز ما يحتاج الى تنفيذ يقتلونه يصيدونه في مكانه. دون ان ينفر. ولكن او الاخراج اذا كان في جحر. او في يعني شيء مختلف فيه ويريدون ان يظهر حتى يصيدوه. نعم

148
00:51:42.050 --> 00:52:02.050
بس من حيث الظبط ما ذكر الا هذا الوجه؟ لا ذكر مكان اخر. ممكن. ذكر مكان اخر قال النجش. وكانه جعله الاصل طيب بعدها بعد اللي قرأناه؟ لا نمشي نمشي. قال حدثنا عبد الله بن اسلمة عن مالك عن نافع ابن عمر

149
00:52:02.050 --> 00:52:22.050
رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل

150
00:52:22.050 --> 00:52:42.050
متاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم ذكر باب الغرر حبل حبل وحبل الحبل الغرر يعني اعم من حبل الحبلة لان حبل الحبلة هو من جملة الغراب

151
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
والغرر اللي فيه هو ان حبل الحبلة كما ذكر في الحديث انه آآ تباع الجزور يعني حتى ان ماء الناقة وينتج الذي في بطنها يعني معناها انها تلد ما في بطنها ثم الذي يولد في بطنها يكبر

152
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
ثم تحمل ثم تلد. فيكون في ذلك يعني آآ الاجر مجهول. يعني بيع الى اجل مجهول آآ يعني آآ ففيه غرض. وايضا يعني في طريق اخرى او حاجة اخرى وهي انها ان ان ان

153
00:53:22.050 --> 00:53:42.050
اما انه يبيع يبيع هذا الذي ينتج فيكون من بيع المعدوم. يعني يكون من من بيع المعدوم. فالمحظور فيه ان كان الذي سيباع هو الذي سينتج فهو من بيع المعدوم. تنتج في الحديث

154
00:53:42.050 --> 00:54:12.050
ومبني للمعلوم لكنه على صيغة المبني للمجهول. وهذا نادر في اللغة ان يؤتى على صيغة المجهول ويراد به معلوم ولعل الذي دفع الجاهلية الى انهم يبيعون يعني حبل الحبلة ويعني لعلي دفعهم لذلك كون النتائج يعني كون الام يعني

155
00:54:12.050 --> 00:54:32.050
يا كريمة وان نتاجها او يحرص على نتائجها حتى يكون مثلها لعل هذا من الاسباب اللي تدفعهم الى ان يبيعون المعدوم كما في كما في هذه الصورة التي هي يبيع حبل الحبلة. يعني يعني ليس

156
00:54:32.050 --> 00:55:02.050
الذي في بطنها وانما حتى يأتي في بطنها ثم تكون ناقة يعني تكون انثى ثم تكبر ثم فاذا ولدت المبيع هو يعني ولدها. صرف بمثابة الجدة. الاولى. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب بيع

157
00:55:02.050 --> 00:55:22.050
وقال انس نهى عنه النبي صلى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت ان شاء الله نعود الى الدراسة يوم السبت ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب

158
00:55:22.050 --> 00:55:42.050
ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل هل يجوز ان اتصرف في الطعام وان اكله قبل ان ادفع سعره للبائع؟ نعم اذا اعطاك اياه

159
00:55:42.050 --> 00:56:02.050
يعني اه امهلك في يعني فيه وسلمه لك وقبضته وبعد ذلك انت تأتي به تأتي له بالثمن ما في بأس هل يجوز بيع طعام من نوع الصبرة بنوع اخر صبرة؟ ابدا لا يجوز. لان هذا لان هذا فيه ليس فيه

160
00:56:02.050 --> 00:56:22.050
يعني يعني نوع اخر يقول ايش؟ شبرا بصبرا انواع مختلفة شعير ببر صبرة بصبرة اذا كان الانواع مختلفة ليس فيه بأس لان قضية الكيل ليس بلازم في هذا لان الكيل من شأن التساوي

161
00:56:22.050 --> 00:56:42.050
وانما الكلام في الشيء الذي يعني من نوع واحد لا يجوز بيعه. فاذا صام مثلا صبره مع مع نوع اخر يعني لكنه مثل الشعير يعني شعير اما اذا كان من البر وهو يعني فلا يجوز ان يباع يعني اي شيء من البر الا

162
00:56:42.050 --> 00:57:02.050
متماثلا لكن اذا اختلف الجنس وصار شعير ومر يمكن ان تجمع صبره بصبره لانه ما يشترط التماثل لا يشترط التماثل في اذا اختلفت اختلفت الاجناس. نعم. يقول يشترطون في المزاد العلني العلني انه من دخل في

163
00:57:02.050 --> 00:57:22.050
ثم رجع وتراجع يدفع مبلغا وقدره كذا واحيانا يكون مبلغ كبير. فما حكم هذا الشرط؟ والله اذا كان اذا اذا كان المكان هذا يعني خاص بهم وانهم يعني آآ هم الذين يعني الناس يأتون اليهم وهذا ملكهم ويأخذونها

164
00:57:22.050 --> 00:57:42.050
يعني شيئا فاذا فاذا كان فاذا كان كذلك فلا هم. لانه حصل يعني انه اه اه استخدم او من مكانهم الخاص بهم اه فاذا اخذوا في مقابل ذلك شيء ما في بأس. قوله صلى الله عليه وسلم في البيوع

165
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
على بيع اخيه لا يسهم على صوم اخيه. لا يشتري على شراء اخيه. هل يخرج بذلك الكافر؟ فيكون البيع على بيعه والشراء على ايش رايك؟ اخيه هذي لا لا ليس لها ليس لها مفهوم. يعني معنى ذلك انها خاص بالمسلمين لا وانما الكفار يعاملون

166
00:58:02.050 --> 00:58:22.050
كما يعامل المسلمون لان في هذا يعني بيان محاسن الاسلام وانه يعني فيه عدم الغش وعدم خديعة وان هذا مطلوب من المسلمين انهم يعاملون غيرهم. يعني معاملة كما في هذا قالوا ليس هذا المقصود

167
00:58:22.050 --> 00:58:42.050
من هو ليس له مفهوم بمعنى انه يكون خاص بالمسلمين بل يكون المسلمين وغيرهم ومعاملة المعاملة الاداب الذي في الاسلام يعني يعمل بها المسلمون مع غير المسلمين. وهذا من محاسن الاسلام. كذلك في قوله

168
00:58:42.050 --> 00:59:12.050
ولا تسأل المرأة طلاق اختها لو كان متزوج كتابية فلما خطب المسلمة قالت طلق يعني يبدو والله اعلم ان يعني ان هذا ايضا مجلس ذاك. لان هذه ما دام انه متزوجها وهي زوجة له وهي داخلة فهي تكون من جنس الليبي على بيع اخيه. يقول ما هو وجه النهي؟ ما هي

169
00:59:12.050 --> 00:59:32.050
في عدم بيع السلعة في المكان الذي اشتراها فيه. مثل ما قال مثل ما مر ابنها بالامس. يعني عندما قال دراهم بدراهم وطعام مرجع. يعني انها تباع السلعة يعني بدراهم. يعني بدراهم ثم

170
00:59:32.050 --> 00:59:52.050
في عهد دراهم يشتري بمئة وعشرين يخليها في مكانها ثم يبيعها بمئة وعشرين فتكون دراهم دراهم قطعة مرجع مثل ما جاء عن ابن عباس الذي مر بنا بالامس ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عند

171
00:59:52.050 --> 01:00:22.050
يعني بيع السلام معلوم انه مستثنى وسيأتي له كتاب يخصه وانما هو يعني والسلام الذي هو تعجيل تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. وهذا ابيح ان الناس بحاجة اليه يعني عند ثماره وعند حصول الثمار يعني يشترون يبيعون شيئا يحصلون النقود من اجل

172
01:00:22.050 --> 01:00:42.050
استاذي وابيح لهم ذلك. في بعض الاحيان اشتري من البائع فيقول ما عندي صرف. فاترك عنده النقود ثم اتي بعد ذلك لاستلم مما بقي لي؟ لا لا بأس لان هذا منصرف. لا بأس بهذا لانك اذا اشترت من سلعة بالف ريال بخمس مئة ريال

173
01:00:42.050 --> 01:01:02.050
يعني اقل من خمس مئة ريال وانت ما معك الا خمس مئة واعطيته اياه وقال ترجع لي واعطيك الباقي هذا ما بعته ما صرفت ما بع دراهم بدراهم انت تبيع سلعة. وبدل ما يكون هو يعني اما ان تكون انت مطلوبا له او مطلوب لك. يعني قد يعطيك ويقول تأتي

174
01:01:02.050 --> 01:01:22.050
انا الان فيما بعد يعطيك السنة ويقول خلاص يأتي بما بعد او يقول ارجع اليه وخذ الباقي فهذا لا صرف فيه هذا جائز. يقول اشتريت كتابا باجل وبعد مدة اردت ارجاع الكتاب لعدم وجود القيمة المالية له لاسباب اخرى. فهل يجوز للبائع ان يأخذ

175
01:01:22.050 --> 01:01:42.050
كتاب اذا اقاله يجوز اذا اقاله انه ياخذ الكتاب. وان لم يعني يقله فانه ملزما بقيمته يقول نذرت اذا وجدت شيئا ان اتصدق بالمال. اي مال؟ هكذا يقول نذرت اذا وجدت

176
01:01:42.050 --> 01:02:02.050
شيئا اتصدق بمال فهل يجوز لي ان اعطي هذا المال لامي فهي محتاجة؟ لا. امك يجب عليها عليك نفقتها وانما تعطيه لغيره يوم وتعطيه للفقراء والمساكين. واما امك يجب عليك ان تنفق عليها. من مالك

177
01:02:02.050 --> 01:02:22.050
بدون نذر. هل الاصناف الربوية محصورة في هذه الامور الستة؟ او تتعداها لغيرها؟ لا تتعداها لغيرها مما يشابهها فما يشابهها لان هذه منصوصة وفي اشياء مثلها مثل ارز ومثل الذرة ومثل غيرها كل هذه ايضا فيها

178
01:02:22.050 --> 01:02:27.450
جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك