﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتاب

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
الجامع الصحيح باب بيع الملامسة. وقال انس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
عامر بن سعد ان ابا سعيد رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المنابرة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة

4
00:01:02.150 --> 00:01:26.450
ملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله باب الملامسة. والملامسة هي نوع من انواع البيوع المحرمة. التي لا تجوز وقد

5
00:01:26.450 --> 00:01:46.450
ثبت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن جماعة من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم. وذكر والملامسة فهي ان يبيع الثوب يعني بمجرد لبس المشتري له دون ان يقلبه ودون ان يعني ينظر اليه

6
00:01:46.450 --> 00:02:06.450
وانما بمجرد اللمس يعني دون ان يقلبه ودون ان يعرف يعني حاله وانما هو مطوي بمجرد انه يلمسه فانه يتم البيع بذلك بينه وبين البائعة. وهذا محرم لما فيه من الجهالة ولما فيه ايضا من

7
00:02:06.450 --> 00:02:26.450
من الغرر لان هذا الثوب قد يكون آآ رديئا وقد يكون في شقوق او يكون فيه آآ خروق مما يعني اه مما هو معيب يلزم البيع بمجرد هذا اللمس. فهذا بيع محرم

8
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريمه. قال ايش؟ وذكر اول بعد ان قال قال نعم قال نهى الرسول عن عن الملامسة. وهذا الحديث يعني علقه هنا واشار اليه. وقد اورده

9
00:02:46.450 --> 00:03:06.450
في ابواب يعني متأخرة. يعني في اه في الموضوع. ولهذا هنا علقه واشار اليه اشارة. ولكن لكنه اسنده في موضع اخر. اسنده في موضع اخر يعني يأتي بعد ذلك. فاذا هو من الاحاديث الثابتة عن رسول الله

10
00:03:06.450 --> 00:03:26.450
وسلم هو مسند عند البخاري لكنه في غير هذا الموضع. واورد حديث ابي سعيد الخدري بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والمنابذة هي ان يطرح الثوب يعني يرميه عليه يعني يرميه البائع

11
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
على المشتري ويتم البيع بمجرد هذا النبذ دون ان يطلع عليه ودون ان يقلبه ودون ان يعرف عنه شيئا فهذا محرم بما في من الغرر وهذا الحديث ذكر فيه الملامسة والمنابذة. وذكر المنابذة التي سيفرز لها بابا يعني مستقلا

12
00:03:46.450 --> 00:04:06.450
ويأتي يعني ببعض الاحاديث المتعلقة بذلك في ذلك الباب. لكنه هنا اورده من اجل الجملة الثانية التي هي الملامسة. وهي ان انه يعني يتم البيع مجرد اللمس. والمنابذة ينبذه اليه ويطرحه ويتم البيع لمجرد هذا النبذ وبهذا الرمي

13
00:04:06.450 --> 00:04:26.450
والطرح دون ان اه يقلبه ودون ان يعرف عنه شيئا فهذا من البيوع المحرمة لما فيها من الجهالة بما فيها من الغرظ. ثم قال ونهى عن الملامسة وهي ان يبيعها الثوب وهي ان يبيع

14
00:04:26.450 --> 00:04:46.450
قال والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. لمس الثوب لا ينظر اليه. يعني لا يقلبه ولا يعرف عنه شيء بمجرد تمشي هي فانه يتم البيع وهذا وهذا بيع محرم. هذا من الامور من البيوع المحرمة. فاذا هما يعني بيعتان محرمتان

15
00:04:46.450 --> 00:05:07.700
جاءت في هذا الحديث وهما المنابذة والملامسة. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم منسوب الى جده. نعم ابن كثير ابن عفين عن الليث ابن سعد عن عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل

16
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
عن ابن شهاب محمد المسلم عن عبيد الله بن شهاب. عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن الوقاص. نعم. نعم عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والاسناد الاول فيه ثلاثة مصريون. لان سعيد بن عفير مسلم

17
00:05:27.750 --> 00:05:44.100
والليث ابن سعد مصري وعقيل ابن خالد بن عقيل مصري. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

18
00:05:44.100 --> 00:06:04.100
نهي عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن

19
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
عا الليبستين المجهول. ها؟ نهي نهي عن لبستين وقال ان يحتمي الرجل في الثوب واحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ. هو ذكره من اجل اللباس اللبس. والنباد

20
00:06:24.100 --> 00:06:54.100
الذي هو المنابذة الملامسة والمنابذة ولكن ذكر في اوله اللبستين والمقصود بذلك انه يعني اه اه كونه اه يلبس الثوب يحتبي بثوب ولا يظع طرفيه على منكبيه يعني اطراف الثوب تكون على المنكبين. وجاء في حديث اخر انه يعني يشد يعني وسطه

21
00:06:54.100 --> 00:07:14.100
يعني بالثوب ولا يكون على اعلاه من شيء وليس عليه شيء اخر. لانه قد يرى فرجه من اعلى. وهذا كذلك يعني انه يعني يحتبي به ثم يضع اطرافه فيعني فيكون اما ان يرى فرجه او يكون عرضة للسقوط

22
00:07:14.100 --> 00:07:34.100
وجاء ايضا ان من اللبستين التي جاء التحريم فيهما آآ اشتمال الصماء وهي ان يلتحف بالثوب الواحد لا يخرج منه الا رأسه ويكون كله مغطى بثوب واحد فهو اذا حصل امر يفزعه

23
00:07:34.100 --> 00:07:54.100
يقوم فزعا ثم تنكشف عورته. وقيل له شمال الصما لانه كالصفراء الصمة. اللباس عليه صار كالصخرة. يعني كل مستور ولكنه عندما يحصل اي فزع يعني يرمي ما حوله او الذي هذا الثوب الذي عليه فيحصل

24
00:07:54.100 --> 00:08:14.100
له بذلك ان كتاب العورة. والملامسة اللباس والنباد اللي هو الملامسة والمنابذة نعم. قال حدثنا قتيل قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بعلاني. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن ايوب ابن ابي تميم

25
00:08:14.100 --> 00:08:34.100
عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب بيع المنابذة قال انس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن محمد

26
00:08:34.100 --> 00:08:54.100
ابن يحيى ابن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ثم عقد ترجمة للمنابذة وجاء فيها بالاثر بالحديث

27
00:08:54.100 --> 00:09:14.100
ذكره عن انس في الباب السابق وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن عن المنابذة يعني ذكر هناك من اجل الملامسة وذكر هنا من اجل المنابذة. لان الحديث يشتمل على امرين. والحديث سيأتي عن ان

28
00:09:14.100 --> 00:09:34.100
كما اشرت هذا الذي تقدم في الباب الاول هو مع هذا الباب الثاني وسيأتي اه مسندا عند البخاري رحمه الله ثم ذكر حديث ابي هريرة من طريق اخرى وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة بدون ذكر

29
00:09:34.100 --> 00:09:54.100
الذي جاء في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس. عن ما لك ابن عن محمد ابن يحيى ابن حبان. نعم. وعن ابي الزناد. هو عبد الله بن دكوان. نعم. عن الاعرج هو عبدالرحمن ابن

30
00:09:54.100 --> 00:10:14.100
عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن لبستين وعن بيعتين

31
00:10:14.100 --> 00:10:34.100
الملامسة والمنابذة. كما ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن لبستين وعن بيعتين والبيعتان هما الملامسة والمنابذة. واما اللبستين فهي ذكر في حديث متقدم والحديث المتقدم اه

32
00:10:34.100 --> 00:11:04.100
اه الاحتباء الذي يكون طرفاه على على كتفيه وكذلك جاء في حديث عند الامام احمد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وهو ان انه آآ آآ ذكر فيه اللبسة التي هي كونه يحتفي واعلاه مكشوف والثانية التي مرت في الحديث السابق. نعم

33
00:11:04.100 --> 00:11:24.100
قال حدثنا عياش ابن الوليد. نعم. الرقام البصري. نعم. عن عبدالاعلى. ابن عبدالاعلى. البصري. نعم عن معمر ابن راشد العزدي عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري نعم

34
00:11:24.100 --> 00:11:44.100
يقول السائل هل بيع الملامسة والمنافذة في الجاهلية يدل على تسلط التجار في الجاهلية لقلة البضائع وحاجة الناس اليها ما يقال لقلة البضائع لكنهم هناك يعني لا ليسوا على هدى وعلى صراط مستقيم وليسوا على هدى

35
00:11:44.100 --> 00:12:04.100
وانما يعني اه يعني يأتون بالاشياء يعني كما يريدون لانهم ليس لهم يعني اه دين يستندون اليه انما هو من اعمال الجاهلية. لكن كونه يعني كونه قليل او غير قليل لا ندري. قال رحمه الله تعالى

36
00:12:04.100 --> 00:12:34.100
باب النهي للبائع ان يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلة. والمصرات التي اذ صري لبنها وحقن فيه وجمع. فلم يحلب ايام واصل التصرية حبس الماء. يقال منه سريت الماء. قال حدثنا ابن بكير. قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج. قال قال ابو هريرة

37
00:12:34.100 --> 00:12:54.100
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فان انه بخير النظرين بين ان يحتلبها ان شاء بين ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها

38
00:12:54.100 --> 00:13:14.100
تمر ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام. وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم

39
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر. ثم ذكر هذا الباب الذي يتعلق بالمصرات او المحفلة والمحفلة هي مع المسرات وهي التي آآ يمتنع من حلبها

40
00:13:34.100 --> 00:13:54.100
اياما عديدة حتى يختزن اللبن في ظرعها وينفلي ويكون ضخما كبيرا يعني من يراه يظن ان هذا شأنها وان هذه حالها وان لبنها كثير وهذه الكثرة انما جاءت من التدليس

41
00:13:54.100 --> 00:14:14.100
من التدريس وان الذي يبيعها وقد سراها او حفلها حتى اختزن اه اللبن في ظرعها وصار ضخما كبيرا يعني من يرى ذلك يقدم على شرائها من اجل ما يراه من امتلاء

42
00:14:14.100 --> 00:14:34.100
لضرعها وان يعني وان لبنها كثير فيقدم على هذا بسبب هذا الشيء. وهذا من الامور التي جاء الاسلام بتحريمها وذكر الترجمة للابل والبقر والغنم مع انه لم يذكر في الحديث الا الابل

43
00:14:34.100 --> 00:14:54.100
والغنم وذلك لان الغالب هو يعني آآ آآ تصفي انها تكون في الغنم وفي الابل وذكر في البقر لانها من جنسها ولان حكمها حكمها ولكن لكون الغالب في المواشي التي تسرأ او

44
00:14:54.100 --> 00:15:14.100
التي يعني يعني اه يكون استعمالها كثيرا. اه هي الابل والغنم والبقر كذلك يستعمل ولكنها دونها وذكر للبخاري البقر وان لم توجد في الحديث لان الحكم واحد. لان الحكم واحد في في فيما ذكر وما

45
00:15:14.100 --> 00:15:34.100
لم يذكر ما ذكر في النص وما ذكر وما لم يذكر بالقياس. وما لم يذكر بالقياس قال باب باب النهي للبائع ان قيل الابل والبقر والغنم وكل محفلا. نعم النهي للبايع ان يحفل يعني الابل والبقر والغنم وكل محفلة

46
00:15:34.100 --> 00:15:54.100
يعني كل شيء يعني يريد ان يبيعه من اجل يعني شيء يكون في من اجل يعني آآ انه انها ذات ذات لبن فانه لا يجوز له ان يعني يحفلها ثم يبيعها وانما

47
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
يبيعها في الوقت الذي يبيعها فيه دون ان يحبسها اياما. بحيث ان يكون الذي يظهر هو المعروف فيها وليس من قبيل التدريس وليس من قبيل التدريس لان منعها حتى يجتمع

48
00:16:14.100 --> 00:16:34.100
ثم يبيعها من يشتريها يظن ان هذا شأنها وان هذه عادتها. فحرم ذلك الاسلام لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر الذي يعني يغتر المجتهد بمنظرها فيشتريها من اجل ذلك. جاءت الشريعة

49
00:16:34.100 --> 00:17:04.100
بان الانسان اذا اشتراها وهي محفلة يعني انه انها فيها هذا يعني هذا العمل المحرم فان فانه بخير النظر في مدة ثلاثة ايام. يعني بمدة ثلاثة ايام فاذا بعد هذه الثلاثة ان اراد ان يمسكها يمسكها وقد عرفها وجربها وان عرف ان هذا انما هو تدريس

50
00:17:04.100 --> 00:17:24.100
فله ان يردها اي هذه الدابة المحفنة التي هي بقرة او شاة او بعير او ناقة ويرد من تمر صاعا من تمر وذلك ان التمر هو الغالب في الاستعمال في المدينة وهو اكثر طعام اهل المدينة

51
00:17:24.100 --> 00:17:44.100
وايضا هو شبيه باللبن من جهة ان كلا منهما غذاء وكل منهما يستفاد منه بدون معالجة. بخلاف مثلا او الشعير وغيرها من الاشيا فانها تحتاج الى طحن وتحتاج الى يعني خبز وتحتاج الى امور

52
00:17:44.100 --> 00:18:14.100
اخرى ولكن التمر واللبن فانه غذاء آآ يستفاد منه آآ في كل حال وفي كل وقت معالجة وبدون ان يعمل شيئا اه يستعمل بعد اصلاحه وانما هو بنفسه آآ قوت لا يحتاج معه الى مقدمات والى يعني آآ ما يعمل بالنسبة للبر

53
00:18:14.100 --> 00:18:44.100
غيره من الاشياء التي تطحن وتخبز وتطبخ وما الى ذلك فان اللبن التمر مثل مثل اللبن. وقد اه اه وقد جاء انه يدفع صاعا من تمر بدل ذلك الذي آآ استعمله من الحليب في المسرات. بدلا من ذلك او عوضا عن ذلك الذي استعمله من من

54
00:18:44.100 --> 00:19:14.100
من المسرات يكون يعني آآ آآ جعل الذي يدفعه مشابها للبن من جهة انه يستفاد منه كما يستفاد من اللبن بدون كلفة وبدون علاج ومعالجة فلهذا جاء ذكر التمر وايضا لكونه اكثر الاستعمال بالمدينة واكثر وقود في المدينة. اكثر وقود في المدينة هو التمر. فجعل الذي

55
00:19:14.100 --> 00:19:34.100
يعوض به عن اللبن الذي استعمله الانسان من الدابة المحفلة يعني يكون معه بدلا منه صعا من تمر هذا ان سخط يعني البيع ولم يقبل به فانه يرد الشاة او الناقة او البقرة ومعها شيء آآ هذا المقدار

56
00:19:34.100 --> 00:19:54.100
من التمر الذي هو صاع اه ايش بعده؟ والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع. لانهم المسرات هي الذي لبنها يعني وحبس واه يعني جاء نتيجة للحبس الذي يكون فيه احتقان

57
00:19:54.100 --> 00:20:14.100
ويعني وكونه يعني ملأ الوعاء الذي هو فيه الذي هو الضرع. فيعني يكون يعني حقن يعني معناه انه حتى احتقن وصار يعني اه كالوعاء المملوء كالوعاء المملوء بسبب يعني هذا

58
00:20:14.100 --> 00:20:34.100
بالحبس او الاحتباس يعني فيه نعم. يعني حقن يعني يعني ليس معنى ذلك حقن انه يعني بمعنى الذي قد يتبادر انه يرجع هو لا يمكن اعادته للضرع. ولكن الذي يحصل هو كونه يعني لما منع اه

59
00:20:34.100 --> 00:20:54.100
اه الم يحلبها واستمر فصار كالشيء المحتقن الذي امتلأ به الضرع بسبب الحبس وطول المدة التي اه وهذا فيه ضرر للدابة. يعني اذا حبس واه يعني فانه فيه اساءة للدابة

60
00:20:54.100 --> 00:21:20.850
لان حبسه في مدة فيه ضرر عليها وايذاء لها. نعم قال فلم يحلب اياما. نعم. واصل التصرية حبس الماء. يقال منه سريت الماء. نعم واصله حبس الماء بان يكون يكون يكون في مكان ويكون يعني دايم فانه يتأثر ويكون يعني آآ فيه

61
00:21:20.850 --> 00:21:50.850
يعني اي شيء يؤثر فيه اذا اذا وصل اليه بسبب كونه يعني آآ يعني مجموع يعني وباقي اه ليس مثل ماء الجاري الذي يتغير ويتبدل وانما هو شيء محتبس يعني يعني موضوع في مكان معين يعني يعني يتأثر ويتغير

62
00:21:50.850 --> 00:22:10.850
نعم بمغيرات والمؤثرات. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم لا تسروا الابل والغنم لا تسروا يعني لا تحبسوا لا تتركوا حلبها وتتركوا

63
00:22:10.850 --> 00:22:30.850
لبن عدة ايام بحيث يعني يجتمع ويكثر ويظهر ان ان ان الشاة او الناقة انها لبن كثير وهذا انما حصل بالتدليس. فهو يعني هذا هو الذي ما منع منه لا تسروها. اي لا تتركوا حلبها حتى

64
00:22:30.850 --> 00:22:50.850
تزن اللبن في ضرعها ويظن من يراها انها ذات لبن. وهو لم يدري ان هذا اللبن انما جاء بالاحتباس وجاء بالتوصية نعم. لاسروا. لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه

65
00:22:50.850 --> 00:23:10.850
النظرين فمن ابتاعها يعني بعد ان صريت يعني بما اشتراها فالمشتري بخير النظرين يخير بين امرين اما ان يقبلها ويبقى البيع على ما هو عليه. على عيبها. واما ان يردها لانها

66
00:23:10.850 --> 00:23:30.850
معيبة ولا يرغب في بقائها عنده ويعتبر انه غش في ذلك فان عليه مع ردها ان يرد معها صاع بدلا من اللبن الذي استعمله اه اه من مال الغير بهذا المقدار الذي هو

67
00:23:30.850 --> 00:23:50.850
آآ صاع من تمر. نعم. فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء رد ردها طاعة امر نعم هو يخير بين امرين يعني اذا دخلت في ملكه اشتراها فله الخيار مدة ثلاثة ايام. ان تبين ان اراد

68
00:23:50.850 --> 00:24:13.200
ان يبقيها يعني واعجبته يبقى البيع على ما هو عليه. وان سخط واراد ان يرد فانها فانه يردها ويرد صاع من تمر نعم قال حدثنا ابن بكير هو يحيى ابن بكير. يحيى ابن عبد الله ابن بكير. نعم. ابن عبد الله ابن بكير. نعم

69
00:24:13.200 --> 00:24:33.200
عن الليث عن جعفر بن ربيعة نعم عن الاعرج عن ابي هريرة نعم ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام

70
00:24:33.200 --> 00:24:53.200
يذكر ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر نعم وذكر هذا الحديث الذي آآ الذي اثر عن ابي هريرة قال ويذكر عن

71
00:24:53.200 --> 00:25:03.200
عن ابي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صاع تمر يعني انه يرد معها صاعا من تمر يعني وهو مؤيد للحديث

72
00:25:03.200 --> 00:25:23.200
هذول كلهم تابعوا الاعرج نعم تابعوا الاعرج نعم عن ابي هريرة نعم في ذكر نعم وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وقال عن ابن سيرين صاعا من طعام يعني لم لم ينص على التمر وانما قال طعام والطعام يعني يطلق على يعني

73
00:25:23.200 --> 00:25:43.200
اه على على البر واه يعني اه وقد جاء في بعض الاحاديث الذي زكاة الفطر طعمه طعام وصحن من شعيره وصحن من كذا من كان يطلق على على على البر ولكن آآ يعني الذي جاءت رواية كثيرة

74
00:25:43.200 --> 00:26:13.200
انه صاعا من تمر وهو المرجح من اجل ان التمر هو قوت المدينة ولانه ايضا يشبه اللبن فلا يحتاج الى معالجة. نعم. قال وهو بالخيار ثلاثا. نعم خلال ثلاثة ايام نعم هذي لم تذكر في الرواية الاولى ها؟ نعم ولكنه جاء في هذه الرواية انه ثلاثة ثلاث ايام نعم وبعد

75
00:26:13.200 --> 00:26:36.050
بعدها ليس له ذلك. نعم بعدها بعد ذلك اذا اذا ابقاها ويعني آآ ليس له ذلك لانه معنى ذلك انه نعم ولماذا حدث في الثلاث؟ ما يكتشف من اول يوم؟ لان الغالب لانه قد لا يكتشف لانه قد يعني قد يعني كونه

76
00:26:36.050 --> 00:26:56.050
يعني ايام يعرف ان هذا شأنها لان اول يوم ما يدرى عنه لانه اذا حلبها الحليب كثير. لكن من بكرة يتبين وكذلك بعد الغد وبعد الغد يتبين اما اول مرة ما يتبين فيها شيء. نعم. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم

77
00:26:56.050 --> 00:27:16.050
ويذكر ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا. يعني انه جاء عنه آآ بر وجاء عنه التمر يعني التمر موافقة للرواية الاخرى. والرواية التمر قال. نعم. قال والتمر اكثر

78
00:27:16.050 --> 00:27:36.050
نعم والتمر اكثر يعني في الروايات. والتمر اكثر يعني الروايات التي جاءت في التمر كثيرة. بخلاف الطعام فانه ما جاء يعني بمثل ما جاء به التمر. نعم. قال حدثنا مسدد قال

79
00:27:36.050 --> 00:27:56.050
المسرات الرد صاعا من تمر يعني صاعا من تمر يعني كونه يرد معها يعني بعض الفقهاء يعني آآ يعني آآ قدح في ذلك وقال ان هذا مخالف للقياس وهذا كلام غير

80
00:27:56.050 --> 00:28:16.050
صحيح بل السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اصل بنفسها وكل ما ثبت عن الرسول فيعتبر اصلا بنفسه. ولا يقال انه مخالف للقياس. وانما هو اصل

81
00:28:16.050 --> 00:28:36.050
كيف يعمل به؟ وبعض هؤلاء الفقهاء قال ان ابا هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود يعني قدح بابي هريرة من جهة انه يعني معناه انه ليس بفقيه. وهو قد روى هذا

82
00:28:36.050 --> 00:28:56.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدح انه ليس بالفقيه وقال ليس كابن مسعود. مع ان مسعود يعني جاء عنه في الذي بعد هذا انه يعني قال او قال بهذا الذي دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:28:56.050 --> 00:29:16.050
ولهذا بالحافظ ابن حجر عاب على من قدح في الحديث من اجل ابي هريرة. وقال ان قائل هذا الكلام آآ قائل هذا الكلام انما اساء الى نفسه. اساء الى نفسه لانه يعني قال كلاما لا يسوغ ولا يليق باحد من اصحاب

84
00:29:16.050 --> 00:29:36.050
صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا الذي آآ يعني وصف ابن مسعود بالفقه. وان ابو هريرة ليس مثله هو نفسه جاء عنه هو الذي جاء عن ابي هريرة. اهو نفسه جاء عنه في الحديث الذي سيأتي بعد هذا. الاثر الذي بعد هذا جاء عن ابن مسعود وهو نفسه ذكر انه يرده

85
00:29:36.050 --> 00:29:56.050
مع صائم من تمر نعم. الحافظ ابن حجر قال وقائد هذا الكلام شان به نفسه ومجرد آآ يغني عن تكلف الرد عليه. ومجرد يعني تصوره والتأمل فيه يغني عن تكلف الرد عليه. لان هذا

86
00:29:56.050 --> 00:30:16.050
شيئا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قاله صحابي صاحب من اصحابه وايضا جاء عن ابن مسعود نفسه هذا هذا الذي قالوا انه وليس كابن مسعود جاء ابن مسعود ما يدل على انه يرى هذا الشيء. نعم. الثاني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا

87
00:30:16.050 --> 00:30:36.050
قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال من اشترى شاة محفلة فردها ليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى ان تلقى البيوع. آآ ثم

88
00:30:36.050 --> 00:30:56.050
ترى هذا الاثر عن ابن مسعود وقال ان من شرى شاة محفلة فانه يردها ويرد معها صاع. واذا هذا الذي يعني اه قالوا ان ابي هريرة ليس في الفقه ابن مسعود جاء عنه هذا الذي جاء عن ابي هريرة. مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا

89
00:30:56.050 --> 00:31:16.050
يعني لم يرفع الذي جاء عنهما ما ذكر فيه الرفع ولكنه ذكر الرفع في الذي بعده. وهو ايش؟ وهو قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انت تلقى الركبة؟ نعم. ان تتلقى الركبة. ان تلقى البيوع. ان تلقى ايش؟ البيوع. البيوع؟ نعم. ايه ان تلقى

90
00:31:16.050 --> 00:31:36.050
نعم. يعني المقصود بتلقي الركبة الذين يأتون جانبيهم يعني لا يستقبلهم احد ويفتري ثم يأتي بالسوق ويبيعه على الناس باكثر بينما يعني يترك الركبان حتى يصلوا الى السوق. وبعد ذلك يبيعون فيستفيد منهم من يستفيد. وبعض الناس قد

91
00:31:36.050 --> 00:31:59.900
يخرج يسترق الركبان ويشتري منهم وهم لا يعرفون الاسعار ثم يأتي ويبيع بسعر عالي فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم قال حدثنا مسدد ابن مشرد البصري عن معتمر ابن سليمان البصري عن ابيه سليمان ابن طرحان نعم عن ابي عثمان

92
00:31:59.900 --> 00:32:18.950
المهدي عن ابي عن عبد الله ابن مسعود. نعم قال بصريون الا الصحابي. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

93
00:32:18.950 --> 00:32:38.950
قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحترفها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. ثم ذكر الحديث حديث

94
00:32:38.950 --> 00:32:58.950
ابي هريرة وفيه امور اخرى مضافة الى التصرية. وفيه يعني ما في الحديث الذي قبله من التصرية وانه اذا سخطها يردها واصاع من تمر وفيه آآ هذه الامور الاخرى التي يتلقى الركبان

95
00:32:58.950 --> 00:33:18.950
الذي هو كون الانسان يتلقى الجانبون يتلقى الجالبين ويشتري منهم قبل ان يصلوا الى السوق عثمان قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيعه ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع

96
00:33:18.950 --> 00:33:38.950
وهو ان ان الانسان لكونه يعني يبيع آآ سلعة على شخص في وقت آآ خيار ثم في انسان ويأتي اه الى المشتري وهو في مدة الخيار فيقول رد هذه السلعة على صاحبها وانا ابيعك بارخص

97
00:33:38.950 --> 00:33:58.950
فهذا بيع المسلم على بيع اخيه. هذا بيع على بيع اخيه. يعني يطلب من مشتري في مدة الخيار ان آآ ان يرد السلعة ويبيعها يبيع مثلها عليه بارخص. هذا هو بيع البيع على بيع اخيه. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا وهو

98
00:33:58.950 --> 00:34:18.950
ان يزيد في السلعة هو لا يري شراءها. يعني يريد ان ينفع صاحب السلعة. يعني يأتي يرى ناس يرغبون فيها وحريصين عليها فهو يزيد في السلعة ولا يرغب شراءها وانما يريد ان يكبر ان يكثر لصاحبه يعني سواء

99
00:34:18.950 --> 00:34:38.950
اتفق معه على انه يعني يزيد ويعطيه مقابل هذا العمل المحرم او انه ما اتفقا معه ولكن اراد ان ينفع اخاه بشيء فلا يجوز له ان ينفعه فيه. وهو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. وانما يريد ان يكثر الثمن

100
00:34:38.950 --> 00:35:00.900
بائع ولا يبيع حاضر اللباد. ولا يبيع حاضر اللباد. لا يبيع حاضر اللباد. يعني المقصود من ذلك انه اه يعني اذا صاحب اه سلعة واراد ان يبيعها يقول دعها عندي وانا ابيعها لك على مهل ويحصل لك فيها شيء كثير

101
00:35:00.900 --> 00:35:20.900
لا يجوز. لا يجوز الانسان ان يعني يطلب من الجالب انه يبيع له على مهل وانه يدخل هذه الاشياء المجلوبة في دكانه ويبيعها عليه على مهل. لان هذا يعني محرم وانما يعني

102
00:35:20.900 --> 00:35:50.900
يتركه يبيع ولا يحول بين الناس وبين ان يشتروا منه يعني يعني بسعر مناسب. واما الذي يبيع له هو بدلا من يبيع على الناس. وان تباع بسعر وقتها يعني يحول بينه وبين ذلك وانما يدخلها في حانوته ويبيع هذا. لكن لو جاء انسان واتوا قال انا يعني اريد آآ

103
00:35:50.900 --> 00:36:10.900
هذا وانه آآ آآ يجعلها عند انسان ويبيعها له هذا لا بأس به. وانما المحذور والممنوع ان يأتي الحاضر ويقول دع السلعة عندي وانا ابيعها لك على مهل وتحصل شيئا اكثر مما لو بعتها في آآ الوقت الحاضر

104
00:36:10.900 --> 00:36:33.800
نعم  ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. التلميذ عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله

105
00:36:33.800 --> 00:36:53.800
باب ان شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة

106
00:36:53.800 --> 00:37:13.800
رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اشترى غنم المصلاة فاحتلبها فان رضي امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة

107
00:37:13.800 --> 00:37:33.800
باب ان شاء رد المسراه وفي حلبتها صاع ان شاء رد المصراف وفي حلبتها صاع من تمر يعني معنى ذلك ان الانسان اذا افترى مصرعات واراد ان تبقى عنده سواء ظهرت مصرات او يعني او غير مصرات وانما يعني رضي

108
00:37:33.800 --> 00:37:53.800
مصرات فان له ذلك. فان له ذلك لان هذا شيء يرجع اليه. ان اراد ان يبقيها ابقاها وان اراد ان يعني يرد يردها ولكن يرد معها صاع من تمر عن الحليب الذي استعمله منها. فهو مثل الذي قبله ولكن هذا اورده من اجل

109
00:37:53.800 --> 00:38:22.100
ان ان هذا يرجع الاستدلال الى ان هذا يرجع الى الى مشيئته والى ارادته فان اراد ان يبقيها وان اراد ان يردها ولكن يرد معها صاعا من تمر. نعم  قال حدثنا محمد بن عمر. هو محمد ابن عمر ابن جبل العتكي قال ويحتمل انه ابو غسان

110
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
المعروف بزنيج. نعم. وقيل انه السواق البلخي. نعم. ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة. نعم. عن المكي ابن عن ابن إبراهيم يقال المكي بالالف واللام ويقال مكي. وهو من كبار شيوخه. ولهذا وهنا روعا بواسطة

111
00:38:42.100 --> 00:39:02.100
ولكنه من شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات بان اعلى ما عند البخاري الثلاثيات. وهذا من شيوخه الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات الذين منهم هذا ومنهم محمد ابن عبد الله الانصاري ومنهم ابو آآ ابو عاصم يعني

112
00:39:02.100 --> 00:39:22.100
النبيل ويعني يعني جماعة يعني عدد قليل روى عنهم الثلاثيات ويروى عنهم بواسطة وهنا يروي عن مكي الذي هو شيخه في الثلاثيات آآ بواسطة. ومكي بن إبراهيم من اتباع التابعين

113
00:39:22.100 --> 00:39:42.100
لان البخاري روى عن اتباع التابعين والثلاثيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة اشخاص صحابي وتابعي وتابع تابعي. ومكي ابن ابراهيم ومحمد بن عبد الله الانصاري وابو عاصم النبيل وعدد يعني عدد قليل مما يعني قليل جدا آآ

114
00:39:42.100 --> 00:40:02.650
روعة وثلاثيات. نعم عن عن ابن جريج عبدالملك العزيز بن جريج. عن زياد زياد ابن؟ ابن سعد ابن عبد الرحمن الخرساني. جادبا؟ ابن سعد ابن عبد الرحمن الخماساني نعم عن ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد نعم

115
00:40:05.250 --> 00:40:33.050
عن ابي هريرة نعم  اه عدد من الاسئلة يقول الاخوة في بعض البلدان التمر مفقود. صعب الحصول عليه فماذا نرد   يعني صار من المشهور من قوت البلد. يعني صاعا من اشهر شيء من قوت البلد. لان المدينة فيها

116
00:40:33.050 --> 00:40:53.050
التمر وغير التمر لكن اشهرها التمر. فاذا كان مثل ما مثل زكاة الفطر اذا كانت الاشياء التي ذكرت في الحديث ليست موجودة من الشيء الذي يعني وهنا يعني يختار شيء من الشيء الذي يقتاتونه الغالب في الاقتياد عندهم كما ان الغالب في

117
00:40:53.050 --> 00:41:09.250
مدينة تمر فاذا الغالب في الاقتياد يخرج منه صاع. نعم يقول الراجح في علة النهي عن التصفية هل هو لان فيه غش او لانك ذاك فيه ضرر بالحيوان؟ الغالب كل منهم

118
00:41:09.250 --> 00:41:38.700
كل منهما لكن النهي لما فيه من من التدريس. لما فيه من التدريس. وايضا هذا علة ثانية ولكن قد يكون الضرر الضرر الشديد انما هو في الغش. وذاك اه اه دونه يعني اللي هو كونه ظرر رداء الحيوان وظرر الحيوان دون هذه العلة. نعم

119
00:41:38.750 --> 00:42:04.600
يقول هذا الصاع يكون عن كل حلبة او عن الايام الثلاث لا لا الايام الثلاث. يعني ليس كل عام والا يصير يعني كذلك انه يصير اصع متعددة  اذا علم المسلم هذا من جنس من جنس الانسان الذي يعني يعني يحصل منه يعني اشياء فاذا

120
00:42:04.600 --> 00:42:24.600
آآ تكررت قبل ان يعني يفي فانها يكفي عنها يكفي عنها شيء واحد. مثل آآ مثل اه مثل الزنا وغيره لو انسان الزنا ثلاث مرات والعياذ بالله فانه يحد يعني اه مرة واحدة لكن لو زنا

121
00:42:24.600 --> 00:42:44.600
ثم جلس ثم زنى يجلد لكن اذا حصل عدة اشياء فانها تتداخل ويغني عنها شيء واحد ياتي بعد. مثل اليمين في القسم لو الانسان حلف عدة ايمان حلف انه لا يفعل كذا ثم حلف انه لا يفعل نفس الشيء ثم حلف ثلاث مرات او اربع

122
00:42:44.600 --> 00:43:04.600
فاذا كان لم يعني يكفر عن الاولى والثانية او اللي بعدها فانه يكفر كفارة واحدة. كفارة واحدة لكن حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية فانه يكفر. لكن اذا تكرر الحلف وهو في موضوع واحد ولم يحصل التكفير

123
00:43:04.600 --> 00:43:25.750
فانه يكفر وان تعددت الايمان. نعم المدة ثلاث ايام الراجح في بدء في بدء الحساب والاخبار انها من من من البيع من بيعها نعم من حين ما دخلت في ملكه. نعم. الحين العقد

124
00:43:25.750 --> 00:43:45.750
ها؟ من العقد او من القبض؟ لا القابض. طبعا لن يتمكن لا اذا كان عاقد ولا فيه تسليم اي نعم ما يكون الا بعد التسليم. ماذا يستفيدون منه؟ اصلا ما عرف عنها شيئا انها محفلة وغير محفلة. ما دام ما وصلت اليه

125
00:43:45.750 --> 00:44:05.850
وانما اذا دخلت في ملكه وتمكن من الشهادة منها عند ذلك يبدأ. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني. وقال شريح ان شاء رد قال ان شاء رد من الزنا. نعم

126
00:44:06.350 --> 00:44:26.350
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. ثم ان زنت فليجلدها

127
00:44:26.350 --> 00:44:46.350
ولا يثرب ثم انزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. كما قال باب بيع العبد باب برع العبد الزاني يعني انه جائز. يعني جائز وهنا ذكر العبد وفي الحديث ذكر الامة. يعني

128
00:44:46.350 --> 00:45:06.350
ترجمة جاءت في والحديث جاء في الامة وذلك لبيان اه ان انه لا فرق بين الاذان ان يكون عبدا او امة وان كل منهما يعني يباع ويجوز بيعه ولكن بعد ان يبين العيب يعني لا يبيعه دون

129
00:45:06.350 --> 00:45:36.350
يبين عيبه يعني آآ لان هذا غش وكونه يباع وفيه هذا العيب لانه قد يحصل التغير تحول الحال من اه حاله في الملك الاول الى حاله في الثاني لانه قد يكون في الملك في الملك الاول يعني آآ ما آآ

130
00:45:36.350 --> 00:45:57.900
في الملك الاول الامة. يعني في الملك الاول ما حصل لها الاحصان. يعني ما حصل لها ما استفادت وقد يبيعها الى رجل اخر يعني يكون عنده القوة على ان يحقق لها ما تريد. يحقق لها ما تريد. ثم ايضا اه كون الانسان اذا كان

131
00:45:57.900 --> 00:46:18.750
في في مكان حصل له فيه ضرر او حصل فيه شيء سيء فانه اذا انتقل الى مكان اخر قرية قد يتغير الحال  مثل ما مثل ما جاء في الحديث انه يعني ان البكر انه يجلد مئة جلدة ويغرد. هذا التغريب فيه فائدة. لان كونه يعني حصل

132
00:46:18.750 --> 00:46:38.750
له زنا في مكان معين ينتقل الى مكان اخر قد تغير حاله. تغير حاله في ذلك المكان الذي انتقل اليه. آآ البخاري رحمه الله بالعبد الزاني وذكر الحديث في الامة الزانية وذلك لان يعني ان البيع وانتقال

133
00:46:38.750 --> 00:46:58.750
ملك للملك قد يغير الحال. قد تتغير الحال بالنسبة للامة لامرين. يعني احدهما كونه يعفها والثاني كونها تتغير يعني المكان الذي صار فيه. والعبد الزاني يعني كونه يتغير حاله بتغير المكان او بانه يزوج

134
00:46:58.750 --> 00:47:18.750
او انه يزوج او ان ان سيده يزوجه فيستغني بذلك عن الحرام. ثم ذكر هذا الحديث قال اذا زنت الامة واش قال شريه؟ قال قال شريح ان شاء رد من الزنا ان شاء رد من الزنا لانه عيب وان شاء يعني اذا اذا اذا

135
00:47:18.750 --> 00:47:37.550
لم يعلم بانه انه اذا لم يعلم بانه عيبه وهو زنا. وعلم بانه قد زنا له ان يرد. الذي يبيع عليه ان ان يخبر بالعيب. ولا يجوز له ان يخفي ذلك العيب. لكنه ان حصل اخفاؤه

136
00:47:37.650 --> 00:47:57.650
ان اشترى وهو يعلم بالعيب آآ يعني آآ يتم البيع وان آآ شرى اشترى بدون ان يعلم العلم وعلم وذلك بان انه قد زنا فله ان يرد لان هذا عيب يرد به. لكن البيع صحيح وجائز وسائر. وتتغير الحال

137
00:47:57.650 --> 00:48:21.500
من حال الى حال بانتقاله من ملك الى ملك. نعم. احسن الله اليك البائع يبين يبين ايه يبين بانه يعني ان فيه عيب هذا الشيء. ها عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها. ولا يثرب. يعني ان المآمة اذا

138
00:48:21.500 --> 00:48:41.500
يتزين يتبين زناه يعني ثبت وان الزنا قد حصل وليس شبهة مجرد شبهة وانما هو ثبت ومتحقق فانه يجلد يعني وليها او سيدها ولا يثرب يعني لا يوبخها او يكثر التوبيخ عليها وانما يقيم عليها هذا الحد الذي هو الجلد

139
00:48:41.500 --> 00:49:01.500
الذي هو الجلد. لان العبيد والاماء ليس في حقهم الا الجلد. لان لان الله قال اه فعليهن نصه مع المحصنات من العذاب يعني اللي هو هذا انما يكون بالجلد هو اللي يتنصب. واما الرجم فانه لا يتنصب

140
00:49:01.500 --> 00:49:19.650
ولهذا العبيد لا يرجمون. وانما اه الحكم في حقهم الجلد فقط. اه ثم انزلت فليجلدها ولا يثرب. نعم. ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعرة. يعني معنى ذلك انه لا تستمر في

141
00:49:19.650 --> 00:49:39.650
في ملكه وفي اه يعني اه اه كونه يملكها وفيها يعني هذا العيب القبيح الذي هو الزنا يعني معناه انه رخيصة او انها يحرص على ان يتخلص منها باي شيء ولو كان بثمن قريب. نعم. ولو بحبل من شعر

142
00:49:39.650 --> 00:50:01.950
يعني اشارة الى حضارة القيمة وليس معنى ذلك انه انه يروح يبيعها بشيء تافه وانما يبيعها بلا تسوى. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبوري. سعيد بن ابي سعيد المقبوري. عن ابيه عن ابي هريرة. نعم هو يروي

143
00:50:01.950 --> 00:50:17.200
سعيد بن ابي سعيد مقري يروي عن ابيه وعن ابي هريرة ويروي يعني ابوه يروي عن ابي هريرة وهو يروي عن ابي هريرة ويروي عن ابيه. وهنا هذا الاسناد من روايته عن ابيه عن

144
00:50:17.200 --> 00:50:36.650
ابي هريرة وابو هريرة شيخ له وشيخ لابيه. نعم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما

145
00:50:36.650 --> 00:50:56.650
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدو ثم انزلت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. اه

146
00:50:56.650 --> 00:51:16.650
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن الامة يعني آآ اه اه ايش؟ سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن. اذا اذا زنت ولم تحصن او تحصن يعني ما حصل

147
00:51:16.650 --> 00:51:36.650
الحصان يعني ومعلوم ان ان الحكم واحد في من احسن ومن لم يحصن من من من الاماء والعبيد فانهم يجلدون ولا يعني وسواء كانوا قد يعني كانوا قد يحسنوا من قبل او لم يحصنوا ما دام

148
00:51:36.650 --> 00:51:56.650
كما انه رقيق سواء كان ذكرا او انثى فالحكم فيه فالحكم فيه انه يجلد لان الله قال فعليهن نصف ما عن المحصنات من العذاب ومعلوم ان التنصيف انما يكون في الجلد ولا يكون ولهذا المحصن وغير المحصن سواء فيما يتعلق بما يتعلق بالنسبة

149
00:51:56.650 --> 00:52:11.700
الى الحد من من الاماء والعبيد. نعم قال حدثنا اسماعيل عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله. عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود هذا احد فقهاء المدينة السبعة. نعم

150
00:52:11.700 --> 00:52:37.950
عن ابي هريرة وزيد ابن خالد. نعم قال رحمه الله تعالى باب البيع والشراء مع النساء. نعم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة ابن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت له

151
00:52:37.950 --> 00:52:57.950
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشتري واعتقي فان الولاء لمن اعتق ثم قام النبي صلى الله عليه واله وسلم من العشي. فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال ما بال اناس يشترطون

152
00:52:57.950 --> 00:53:17.950
شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان اشترط مائة شرط شرط احق واوثق. ثم ذكر البيع والشراء مع الناس باب البيع والشراء مع النساء. يعني ان ان

153
00:53:17.950 --> 00:53:37.950
النساء تشتري من الرجال جاء اتى بهذا الحديث عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة من اهلها واهلها الذين يعني اشترطوا عند ارادوا عندما آآ ارادت ان تشتري منهم اشترطوا عليها هذا الشرط

154
00:53:37.950 --> 00:53:54.650
باطل الذي هو كون الولاء لهم. يعني يريدون ان يأخذوا ثمن وان يأخذوا الولاء والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولاء لمن اعتق صاحب النعمة هو الذي وهم ليسوا صاحب نعمة هم اخذوا حقهم ما ما صاروا اصحاب نعم

155
00:53:54.650 --> 00:54:10.700
ولهذا فهو شرط باطل. قال ما بال؟ ما بال ما بال اناس يشترطون شروطا ليس البخاري رحمه الله قال باب بيع البيع والشراء مع النساء البيع والشراء مع النساء يعني من

156
00:54:10.700 --> 00:54:35.400
رجال والنساء من اجل ان عائشة هي المشترية لبريرة. والرجال او الذين هم يعني الذين يبيعونهم قالوا ما بالناس يشترطون وهذا يعني معناه انهم رجال فيعني يجوز يعني البيع اه او شراء النساء من الرجال على الوجه الذي ليس فيه شبهة وليس فيه ريبة وليس

157
00:54:35.400 --> 00:54:56.300
هذه حرمة فان هذا يدل على ذلك لانها اشترت بريرة من اهلها. جاء في انهم يشترطون ومعنى ذلك انهم رجال. يعني هذا الجنب هذا ضمير الجمع اللي هو كان البيع مع النساء فقط يشترطن او ما بال نساء يشترطن كذا فلما قال يشترطون عرف انه بيع مع الرجال

158
00:54:56.550 --> 00:55:16.050
وهذا يدل على جوازه ولكن مع البعد عن اي محذور يتعلق البيع مع النساء مع الرجال فكونها تشتري من رجل مع الحشمة ومع البعد عن الريبة وبعد والاختلاط المحرم وغير ذلك. والاختلاط

159
00:55:16.050 --> 00:55:36.050
الذي هو الذي هو محرم وليس كالطارئ الذي يكون في المطار او يكون يعني في يعني في الاسواق. يعني للي حاجة ولظرورة فان ذلك لا محظور فيه. وانما المحظور ان يكون

160
00:55:36.050 --> 00:55:58.150
فيه آآ ظرر على الرجال والنساء تبرج النساء بين الرجال وآآ كونهن لا فرق بينهن وبين الرجال. نعم الحديث قال ما باله هنا اللفظ ما بال اناس في بعض الاحاديث ما بال رجال

161
00:55:58.400 --> 00:56:21.950
يشترطون ومقصود اناس يعني آآ كلمة يشترطون هذه اللي تبين ان البيع من الرجال. نعم ما بال نعم قال فذكرت له صلى الله عليه وسلم فقال اشتري واعتقي فان الولاء لمن اعتق ثم قام من العشي. اشتريه واعتق اذا انهم شرطوا الولاء لهم

162
00:56:21.950 --> 00:56:41.950
يعني معناه اذا مات فهم الذين يرثونه. هم الذين يرثونه اذا مات. لان الولاء يعني سبب من اسباب الارث ولكنه متأخر عن عن عن الاسباب الاخرى هو اخر شيء يعني الميراث بالعصبة

163
00:56:41.950 --> 00:57:08.500
يعني يكون متسلسل واخره الاثم بالولاء. واخره الارث بالولاء. فهؤلاء ارادوا ان يبيعوا يأخذوا الثمن ويشترونهم الولاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق يعني يشتري والولاء لمن اعتق. يعني هذا شرط باطل. لو انه حصل بيع بشرط الولاء فالبيع صحيح والشرط باطل

164
00:57:08.500 --> 00:57:22.650
البيع صحيح والشرط باطل. نعم ثم قام من العشي فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال ما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في

165
00:57:22.650 --> 00:57:49.950
كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط شرط الله يعني لو كانت شروط كثيرة حتى لو بلغت مئة شرط وهي كلها مخالفة للشرع فوجودها كعدمها هي باطلة نعم شرط الله احق واوثق. نعم. قال حدثنا ابو اليمان. الحكم بن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري. عن عروة ابن الزبير عن عائشة

166
00:57:49.950 --> 00:58:11.750
نعم قال حدثنا حسان ابن ابي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة رضي الله عنها. فخرج الى الصلاة فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء

167
00:58:11.750 --> 00:58:29.700
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الولاء لمن اعتق قلت لنافع حرا كان زوجها او عبدا فقال ما يدريني؟ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهذا في قصة بريرة

168
00:58:29.750 --> 00:58:52.350
رضي الله تعالى عنها وان عائشة ساومت اهلها يعني معناها انها طلبت سعر وقالوا وافقوا الا انهم يشترطون الولاء لهم فالرسول عليه السلام قال اشتري الولاء لمن اعتق. يعني هذا الشرط باطل وانه لا قيمة له ولا عبرة به ولا يعني ووجوده

169
00:58:52.350 --> 00:59:15.900
فالبيع صحيح والشرط باطل قال يعني اه قال قلت لنافع نعم حرا كان زوجه او عبدان نعم قال لا ادري ولكنه ثبت انه كان عبدا لانها يعني اه لما يعني اه عتقت وهو رقيب وخيرت بين ان تبقى واختارت البقاء

170
00:59:15.900 --> 00:59:34.250
اختارت الفراق والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لها. يعني لما كان آآ مغيثا زوجها مغيث رضي الله عنه كان يعني شديد الحب لها فكان يعني اه شديد الحزن على انها خرجت انها تخرج من عصمته

171
00:59:34.250 --> 00:59:53.750
بسبب انها عتقت وهي لا وهو لا يزال عبدا شفع لها عنده شفع لها شفع عندها له. فقال فقالت اتأمرني؟ يعني اذا كان امر  فقال لا انما انا شافع قالت اذا لا اريده

172
00:59:53.950 --> 01:00:17.850
فهو يعني ثبت بانه اه بانه عبد وانه ليس حرا يعني عند ذلك الوقت الذي حصل فيه آآ بيع بريرة وشرائها واعتاقها. نعم قال حدثنا حسان بن ابي عباد. نعم. عن همام ابن يحيى العودي. عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نافع ولا ابن عمر

173
01:00:18.350 --> 01:00:38.500
ايش بعده؟ باب هل يبيع حاضر اللباد بغير اجر؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم وسمعنا سبحانك اللهم وبحمدك

174
01:00:38.500 --> 01:00:41.100
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك