عن احكام هذه العيدين كما سبق ان عرفنا لا يجوز افراد يوم الجمعة بالصوم ولكنه يجوز وان قام يوما قبله اذا قيل ان يصام ان يصام ويصام يومه قبل يوم قبله ويوم او يوما بعده. اما عيد الاضحى وعيد الفطر فلا يجوز صيامهما ولو اضيف اليهما اشياء ويغذيك اليهما ايام اخرى فان هنا يجوز فيوم عيد الفطر لا يجوز صيامه ويضاف اليه يوم بعده ويوم عيد الاضحى لا يجوز صيامه ويضاف اليه يوم عرفة. اليوم عرفة يصام والايام التي قبله من العشر ولكن يوم العيد لا يطعن. وفرق بين الجمعة العيدين الفريدان لا يصامان ولا اضيف اليهما شيء. والجمعة اذا اضيف اليهما اليه يوما قبله ويوما بعده واذا اسرد بالصيام دون ان يضم اليه شيء فانه حرم صيامه ومنع من قيام كما تبين في الاحاديث المتقاتلة. التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها كانت قائمة ودخل عليها وذلك يوم الجمعة. فقال اصمت ام؟ قالت لا. قال ادخل غدا قال فاطري. هذا يدلنا على تحريم صيام هذا اليوم. وانه لا يجوز الا اذا ظلم اليه اليوم قبل هو من بعده. اما يوم العيد فيحرم صيامهما سواء افرد او اضيف اليهما ايام اخرى بقول للازهر وسواء يعني من قال مولد الازهر فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد وقيل ان السبب في ذلك انهما مشتركان في الولاء مشتركين يشتركان في الولاء ومن قال مولى فلان فهو على بابه ومن قال مولى فلان فهو على بالي يشير البخاري رحمه الله الى انه يأتي احيانا مولى فلان واحيانا مولى فلان وان كل منهما صحيح كل منهما صحيح. لكن اه نبه بهذا حتى لا يظن انه اذا رؤيا هنا ورؤيا رؤيا مولى الازهر ومولى عبد الرحمن بن عوف يقال ان هذا خلاف وهو واحدهما الثاني هو الثاني قطعه والكل منهما خواف. وهو محمول على انه من ترك في الولاء او في غير ذلك من الاحزاب التي يصح الولاء في في آآ فيها ومعلوم ان الولاء له احوال هناك مولى بالرفق مولى العتق ومولى بالحلم ومولى بالاسلام. قالوا مولى فلان اذا اسلم على يديك ويقال مولاه اذا اعتقه ويقال مولاه اذا كان بينهما تحالف على المناصرة والمعاقبة كما كان موجودا في اول الامر بل ان التوارث كان موجودا في المخالفة على المناصرة والتأييد نعم هو ولازم لكن الولاء المعروف انه في هذه الامور الثلاثة. الولاء بالحلف والولاء بالاسلام. والولاء العلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتفي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر وهذا الدليل يشتمل على عدة امور وقد تقدم قدم في الصلاة من اجل الاختباء احتمال الصماء وتقدم ايضا وكذلك ايضا تقدمت للاوقات المنهي عنها. اوقات المنهي عنه الاب سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر يعني هذا الحديث ليس من على امور ثلاثة. آآ الامر الاول يتعلق بالصيام. صوم يوم العيدين الامر الثاني يتعلق باللباس وهو اشتمال الصماء و والامر الثاني تتعلق بالصلاة المنهي عنها ونهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس على نفسه وتكون لديه من الداخل فاذا احتاج ان بسرعة فانه لا يتأتى ذلك. ويترتب على ذلك انت شيخ العورة اذا اخرجهما بسرعة لان بوليس هناك من الا عن طريق رفع هذا الذي اشتمل به. واما الاحتباء فهو ان يجلس الانسان رافعا ركبتيه ويلف ثوبا على ظهره وعلى وعلى ويكون اعلاه مكشوفا اعلاه مكشوفا فانه تبدو العورة من هذه المكان العالي. او جهة العلو. فنهي عن اشتمال الصماء ونهي عن قال بعض الصوم يوم النحر وقال تحدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام هشام عن ابن جريث قال اخبرني عمرو ابن دينار عن ومعها زوجها او ذو محرم. ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى ظهر. ولا تشجوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ينهى عن صيامين الذكر والنحر والملامسة والمنافسة. وقال حدثنا محمد بن المثلى قال تحدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عوف عن زياد ابن الزبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما رجل نزر ان يقوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر امر الله وفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم هذا اليوم. وقال حدثنا حجاج بن ملهاد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني قال ذات سافل المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشل الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا هذه الترجمة تتعلق بعيد النحر وهو يوم النحر يعني معناها ان اولاده صوما كما لا يجوز صوم وان هذين العيدين جاءت الشريعة بتحريم صيامهما قد عقد البخاري رحمه الله وترجمة لعيد الفطر ورد فيه حديثين يدلان على الفطر وعلى النحر. اورد هذه الترجمة واتى تدل على الفطر وعلى النحر. وبعضها تحديد يوم عيد ان يعين وهو صالح لكل من العيدين ومن عيد الاضحى وعيد الفطر. فالبخاري رحمه الله عندما اوى اتى بهذه الادلة هي صالحة للجميع ولكن لكونه يعنى بالاستدلال على المسائل الجزئية ويأتي بالاحاديث ليستدل بها على موضوعات متعددة اتى حديثين يتعلقان بعيد الفطر وهما ايضا يدلان على عيد النحر. ثم اتى بترجمة خاصة بعيد النهر واتى باحاديث يدل على العيدين. وبعضها مطلق. يصلح لهذا ولهذا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين الفطر والنحر والملامسة والمنافسة. ينهى عن صيامين وبيعتين يوم النحر ويوم الفطر هذا هو محل الشعر وبيع الملابسة الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة. الغلامة اللمس ان يضع يده على شيء يلمسه ويشتري الذي تقع يده عليه ما بلغوا المنابذة ينبذ له يعني ثوبا فيكون بذلك مبيعا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيعتين لما فيهما من الجهالة والغرق وعن صيامين لان هذين اليومين وهما عيد الاضحى وعيد الفطر المسلمون مأمورون لاخوانهما تمييز الفرد غيره وللاكل من النسك وضحايا في اوقاتها. عن زياد ابن جبير جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نظر ان يصوم يوما قال اظنه قالت اليه فوافق يوم عيد وقال ابن عمر امر الله بوفاء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم آآ عن الحديث هذا عن ابن عمر جاءه رجل قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنه موافقاه رجل نظر ان يصوم يوما قال اظنه قالت اثنين فوافق يوم عيد. وقال ابن عمر ما امر الله بوفاء النذر ومع النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. هذا الرجل الذي جاء يفتي قال للرجل نذر صيام يوم اثنين ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يعطي به جوابا محددا انما قال امر الله بوفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم في يوم العيد امر الله بوفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم الذي في يوم العيد يوم العيد لا يقام مطلقا. ولو نظر الانسان ان يقوم يوم العيد فلا يجوز لان هناك فاذا نظر ان يقوم يوم العيد فان هذا يعتبر من المعصية لا يجوز لا يجوز الوفاء به. لكنه اذا نظر يوما يعني معينة ووافق يوم عيده فكذلك ايضا لا يجوز صيامه وان يوم العيد لا يصوم هذا نذر يوم الموافقة يوم عيد او انه نذر ان يصوم يوم العيد. كل ذلك لا يجوز صيام يوم العيد. لا ان قصده ولا ان يوما فوافقه يوما هو وافقه لا يجوز ذلك لكن هل يقضي يعني يوما مكانه او يأتي بيوم مكانه لعل من المناسب ان يأتي بيوم مكانه حتى يكون موسى بنذره للصيام ولم يأتي بمن الخالق في قيام يوم حرم الله صيامه وهو يوم العيد قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلي عشرة غزوة قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا احصى ومسجدي هذا. منها بالنهي عن صوم العيدين صوم العيدين هذا هو محل ارادته هنا. واشتمل على هذه المرأة ان تسافر يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. نحرنا كما هو معلوم من تحرم عليه على التأديب. يحرم عليه على التأمين بنسب او سبب مباح هذا هو المحرم زوجها الذي هي في عصمته لمن تحرم عليه على ومن تحرم عليه عن التائبين ايه ده ابن او اخ او الى ذلك او سبب مباح كالمصاهرة فان المحرمية تقول لابنته وتقول للسلف. ثم لابد من المحرمية ان تكون ثابتة ما هو على التوقيت؟ فترة معينة يا زوجي اخت كان فانه يحرم عليه تحرم عليه اخته اخت اخت امرأته ما دامت امرأته في عصمته لكنه لو طلقها طلق زوجته وماتت او ماتت فانه يتزوج اختها وتحريمها عليه ليس على التأمين. وانما هو في وقت محدد وفي الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فيها فان الانسان اذا تزوج امرأة لا يتزوج لا يجمع اليها عمتها ولا خالتها او بنت اخيها او بنت اختها. بل مع كلمة في عصمته لا يظنها اليها فلو ان هذا التي عنده او طلقها وخرجت من العزة فان له ان يتزوج الثانية هذا لا يعتبر محرم هذا لا يجوز للمرأة ان آآ تكشف لزوج اختها وعمتها وخالتها لان هؤلاء لانهم اجانب منها. وان كانت تحرم عليهم ما دامت قريبتها عنده الا لان المحرمية انما تقوم على التأبيد لا على الزمن المحدد آآ مسيرة يومين الا مع ذي محرم. جاء ذكر اليومين وجاء وجاء اكثر وجاء الاطلاق. وكل سفر سواء كان حدد بايام او بغير ذلك ما دام يطلق عليه انه سفر فانه يحرم يحرم سفر المرأة انها دائما انه يطلق عليه سفر ولو كان قصيرا ولو كان نصف ساعة في الطائرة من المدينة الى للمرأة تسافر الطائرة لمدة نصف ساعة من المدينة الى جدة مثلا الا ومعها الا ومعها محرمها لان لانه يطلق عليه سفر ولا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. وكذلك نهي عن صلاة العشاء وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وكذلك ان نحن لا يشد الا الى ثلاثة اماكن ثلاثة مساجد تشد الرحال الى ثلاثة مساجد للمسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. هذه المساجد تشد اليها الرحال ولا تشد الرحال الا الى هذه الصلاة المباركة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء احاديث اخرى بما معناه كلها تدل على ان الرحال لا تعد الا الى هذه المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام وهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب الصيام ايام التشريق قال ابو عبد الله وقال لي محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال كانت عائشة رضي الله عنها فصوموا ايام منى. وكان اخوها يصومها. وقال حدث انا محمد ابن بشار قال حدثنا انذر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدالله بن عيسى عن الزهري العروة عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصلي الا لمن لم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما انه قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى وعن ابن وعن ابن شهاد العروة عن عائشة مثله. تابعه ابراهيم ابن سعد وهذا يتعلق بايام التشريق. وايام التشريق هي الايام الثلاثة التي تلي يوم عيد الاضحى وهي يقال لها ايام التشريق لانه كانوا يشركون فيها اللحم يقطعونه وينشرونه بالشمس لليلة ليدخروه ويأكلوه قليلا هذا مدد وبعد اثمنة منهم ذلك الوقت ويقال ان هذا هو وجه تسميتها وقيل غير ذلك. وهيئوا قيامها لا يجوز وهي مثل العيدين الا ان ايام التشريق يمكن ان تصام بغرض وهو اذا لم يجد الهدي والقارئ اذا نجد فان ولم يكونوا قبل يوم العيد فان لهم ان يكونوا ان يقوما اليوم الثلاثة. وما جاءت بذلك الاحاديث بان يكون الايام الثلاثة التي يوم التشريق يوم السابع عشر والثاني عشر والثالث عشر. اما يوم العيد فلا مبيعات الا انها اخف من العيد لكونه لكونه لا يمكن في حق من لم ينزل الفجر. اما يوم العيد فلا يصام مطلقا. لا لمن لم يجد الهدي ولا لغيره والتصفيق مما جاء في صيام ايام التشريق بحق من لم يجد الهدي قال ابو عبد الله وقال لي محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان ابوها يصومها. قال اثر ينتهي الى عائشة والى وهذا يحمل على يعني بدل وانما قال البخاري قال لي محمد هذه الصيغة سبق ان عرفنا ان البخاري يأتي بها فيما اذا كان الاسناد ينتهي الى صحابي. او ان باسناد رجل ليس على وهنا منتهي الى صحابي. وانه ما كانا يصومان ايام من بعد النفق وكان ابوه ضمير الغائب قال ابو عبد الله وقال لي محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم اياما وكان ابوها او ابوه يصومه يصومها. وان ابوه يعني هو يرجع الى هذا اللي هو الجن. واضح قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري العروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لمن لم يجد الهدي. ان ايام التكبير لا يجوز قيامها. لان التعبير بقوله لم تعيد تحريم على غيرها هؤلاء الذين هذا يدل على التحريم وان ما دام انه لن يرخص الا لهؤلاء اذا غيروا هؤلاء باقون على عدم ويدل على هؤلاء وان ايام التشريق يمكن ان تصام وحق وهذه من القارئين والمتشاشعين. وذلك للايام الثلاثة التي قال الله عز وجل فيها هذه الثلاث ايام التي في الحج اذا لم يفعلها الانسان قبل يوم العيد حيث لم يجد هديا فانه يرخص له ان يصومها في ايام مئة تكرير. واذا فهذا دال على التحريم على غير وعلى الترخيص والمباحة في حق قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى ان ايام وايام التي تلادى التي الاخوان في الحج ينبغي ان تكون قبل العيد. ويوم عرفة. وان امكن ان يقوم قبل يوم عرفة بحيث يكون يوم عرفة مفطرا. فيقوى على العبادة وعلى الدعاء. فهو قوله. وان صام يوم عرفة لقوله لا بأس بذلك كما جاء هنا ولكن لو صامها قبل يوم عرفة فهو اولى. وان لم يتمكن من صيامها او لن يحصل منه قيامها قبل يوم العيد فانه يقوم ايام التشريق. ويمكن ان يكون قبلها بعضها وقبل العيد وبعدها بعد العيد يصوم يعني يوم او يومين قبله ويوم بعده ثبت من ان تكون كلها قبل الايه؟ وان تكون كلها بعد العيد وان يكون بعضها قبل العيد وبعضها بعدها لانه يدخل علينا قال صيام يوم عاشوراء وقال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ان شاء قام وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان كان من شاء صام ومن ان شاء الله وقال حدثنا عبد الله ابن مظلمة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء فصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه لما قدم المدينة صامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء ومن شاء صامه ومن فانذرك وقال حدثنا عبد الله بن مسلبة عن مالك عن ابن شهاب الحميد ابن عبد الرحمن انه سمع معاوية المبلغ عن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولن يكتب عليكم صيامه صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليكفر. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. وقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فقامه فقامه موسى. قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه. وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا ابو اسامة عن ابي عميد عن خير ابن مسلم عن فارق ابن الجهاد عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال كان يوم عاشوراء نعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي زياد عن ابن عباس رضي عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيري ان هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وقال حدثنا النبي بن ابراهيم قال لا يزيد عن ظلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان ان اجزم للناس ان من كان اكلا فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكله فليكن فان اليوم يوم عاشوراء بعد الابواب المتعلقة الايام التي وصيام وكان ينبغي ان يكون هذا الباب عقب يوم عرفة بعد صوم يوم عرفة لان صوم يوم عرفة رغبة فيه وعاشورا مرغب فيه. يوم الايام التي واظب فيها تكون على ولاء اولى وهو هنا فصل بين يوم يوم عرفة ويوم عاشوراء في الأيام بأبواب الأيام التي يحرم صومها. كان من المناسب ان تكون الايام التي يرغب في صيامها على الولاء. والايام التي يحرم تحرم لا تقيم على الولاء. قد جاءت الايام التي تحرم صيامها على الولاء. الا انه قتل فيها بين مستحب قيامه وما يرغب في قيامه وهو يوم عاشوراء يوم عرفة ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم اليوم العاشر من الشهر المحرم. وكان من قريش يقوم هذا اليوم وكانت اليهود والمدينة تصوم هذا اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم لما قدم المدينة وجدوا اليهود يقومون بهذا اليوم فسألهم عنه يوم اجل الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه اخوانه موسى ستر لله كانت من قومه عليكم السلام. نحن احق بموسى واولى بموسى منكم. وكان هو امر كان عليه الصلاة والسلام يحب ان يوافق اليهود في اول الامر الله اهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء. ثم بعد ذلك خالفهم ورغبت المخالفة. ولهذا جاء انه بعد ما فتحت مكة قال فان بقيت لاصومن يعني اضافة الى العادة هل فتحت المخالفة لليهود وصارت السنة الثابتة في حق هذه الامة هل يقام اليوم العاشر ويضاف اليه التاسع او يضاف اليه اليوم الحادي عشر؟ مخالفة من اليهود. عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه ظلم يوم عاشوراء ان شاء الله. يوم عاشوراء هذا مختصر. يعني من ساعة صام وان شاء في قيامه وافطاره ان شاء صان وان شاء له مختصر انه يكون ويفطر انشاء لكنه ذكر هنا بالقصة. ان عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر صيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افضل. هذا ايضا كذلك امر بقيام قبل ان يقرب الله رمضان ثم لما خرج رمضان آآ من شاء قام ومن شاء ابصر بهذا من يقول لان يوم عاشوراء كان مفروضا قبل ان يفرغ رمضان ثم لما فرض شهر رمضان وبقي صيامه على الخيار ومن العلماء من قال ان الامر انه للاستحباب والتأكيد وان اول من فرض على هذه الامة انما هو شهر رمضان ولم يفرض عليها شيء قبله قد تقدم ما يتعلق بذلك في الابواب الماضية. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه. فلما قدم صامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء. ومن جاء صامه ومن شاء تركه لان قريش كانت تعظم هذا اليوم انها تصوم ولعل ايام ايام في هذا اليوم الى قريش بكونهم توارثوا وانه من من الشرائع السابقة بقي حتى صارت حروف قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما قدم المدينة اين وصل اليهود يقومون هذا اليوم؟ وسألهم بعض الظروف فصام كما كان يقوم من قبل ثم انه قرب رمضان بقي قومه على الخيار من شاء فهو من شاء وهذا كما عرفنا على احتمال ان يكون خلق اولا او انه رغم فيه وحث عليه ثم جاء شهر رمضان والله تعالى قيامه على الناس وصار شهر وصار يوم عاشوراء الى صيام الناس والى روضتهم ما شاء الله وما شاء الله ابن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء طعام حج على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه. وانا صائم ومن شاء فليصم من شاء فليفطر. وهذا خطوة معاوية رضي الله عنه وارضاه في المدينة في حجة حجها. بقي بعد الحج. اما في مكة او في المدينة فجاء يوم عاشوراء وهو في مدينة فخطب الناس وقال اين علماء ثم ساق الحديث وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عاشوراء وانه قائم وانما قال هذا معاوية رضي الله عنه يمكن انه رأى عدم اقبال الناس على الصيام فقال اين علماؤكم؟ يعني لان عليهم ان يبينوا لكم وان تعرفوا الاحكام وان تعرفوا السنن والشرائع لتعملوا بها اين علماؤكم؟ لا يقومون بتعليمكم ولا يدينون لكم الاحكام الشرعية. هذا فيه بيان مسؤولية العلماء والرجوع اليهم وانهم يبينون للناس الاحكام لا سيما في المناسبات معاوية رضي الله عنه وارضاه تكلم هذا الكلام في هذه المناسبة يوم عاشوراء كما عرفنا ان المناسبات تبين فيها احكام تلك المناسبات كمن مرة في عن عمر رضي الله عنه انه في يوم العيد بين احكام العيد وكذلك ثم بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم الا ان يدخلوا في دين الله عز وجل وان يكونوا في للمسلمين واذا لم يفعلوا فانه لا ينفعهم اي عمل من الاعمال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به اذا كان من اصحاب النار. قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه. وكذلك واخبر بان عيسى اذا نزل في اخر الزمان انهم يحكموا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم. كان اليهود تعده بعيدا. وهذا لا ينهى فيما تقدم انهم يقومون بان لانهم يعني وان كان عيدا هم يصومون وكما هو معلوم قد يكون العيد مقام في يوم الجمعة ولكن ويقام على طريقة هي صيام يوم قبله او من بعده. فلا تنافي بين كونه يقال اليهود وانهم وكونهم صاموا ذلك اليوم لانهم يتوبون وايام اعيادهم وصومه عيد والعيد انهم يقومونه لا تنافي بين هذا الحديث لانهم يصومون يوم العيد. فقال فصوموه انتم فصوموه انتم يعني فامرهم بقيامه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ارأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حديث ابن عباس يدل على فضل يوم عاشوراء. لكنه لا يدل على لانه افضل الايام بل يوم عرفة افضل منه. وصيامه افضل من صيام يوم عاشوراء ولكن هذا مبني على علم ابن عباس وما علمه بهذا الموضوع الحديث قال على فضل يوم عرفة وانه افضل من يوم عاشوراء ولعله لم يبلغ ابن عباس ولهذا قال من قال في تطبيق يوم عاشوراء. قال البخاري حدثنا المنسي ابن ابراهيم. قال حدثنا رضي الله عنه انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان ازن في الناس ان من كان اكل قد يسكن بقية يومه. ومن لم يكن اكل فليكن. فان اليوم يوم عاشوراء هو من الثلاثيات لاعلى ما يكون في صحيح البخاري انه يرويه ثلاثة اشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي وتابعي واعلى انها تبلغ اثنين وعشرين حديثا مكرمة بالمكرر او بالمكررات اثنين وعشرين حديثا. وهذا واحد منهم. وهذا واحد منها هو حديث ثلاثي من اعالي عند الامام البخاري وفيه يعني ارسل يوم عاشوراء من اصلح من بقية يوما ومن لم يأكل فليصم. في ذلك اليوم وهو يدل على فضل ذلك اليوم على فضل قيامة وان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه وهذا مما استدل به على فرض صوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان على خلاف في ذلك ما سبق من مرة