﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب المحصر قال حدثنا ابو بكر ابن

2
00:00:23.000 --> 00:00:42.950
ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن سعيد وابن علية عن حجاج ابن ابي عثمان قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني الحجاج ابن عمرو الانصاري رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول

3
00:00:43.050 --> 00:01:05.800
من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى فحدثت به ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهم فقالا صدق قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن

4
00:01:05.800 --> 00:01:32.150
ومولى ام سلمة قال سألت الحجاج ابن عمرو رضي الله عنه عن حبس المحرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او مرض او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فحدثت به ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهما. فقالا

5
00:01:32.150 --> 00:01:50.050
صدق قال عبد الرزاق ووجدته في جزء هشام هشام صاحب الدستوائي فاتيت به معمرا فقرأت فقرأ علي او قرأت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

6
00:01:50.100 --> 00:02:11.100
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول الامام ما جا المحصر هو الذي آآ منع او حصل له ما يمنعه من الوصول الى الحج سواء بحصول

7
00:02:11.300 --> 00:02:33.600
يعني امر منعه من مرض او كسر او او صد منع من الوصول الى البيت فان فانه اذا كان حصل منه اشتراط فانه يتحلل ولا شيء عليه. اذا قذفني حابسا من حدي حيث حبسني فانه يتحلل ولا شيء

8
00:02:33.600 --> 00:02:49.900
عليه كما جاء ذلك في حديث او في قصة رضاعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم واما هذا لم يحصل منه شراب فان عليه فدية والفدية هي شاة واقلها شاة

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.100
ويذبحه الانسان في اي مكان حصل له الاعصار فيه  في اي مكان حصل له الاحصاء فيه. قال واذا كان الحج فرضا فان الحج باق في ذمته. واما ان كان تطوعا فمنهم من يقول

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
انه يأتي به ومنهم من يقول ان انه لا يلزمه بان ذلك اه امر اه تطوعي وقد اه اه اه ابيح له اه تحلل بسبب الاحصار فلا يلزمه ان يأتي به لان اكماله واتمامه

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
اه حصل بتحلل منه بسبب الاحصار. واما اذا كان لم يكن هناك اه مانع يمنع الانسان فان اذا بدأ بنسك ووجب عليه اتمامه ولو كان بذلك متطوعا متنفلا لان البدء بالنسك

12
00:03:50.100 --> 00:04:14.200
يتعين عليه اتمامه ولو كان ولو كان نفلا ثم ذكر حديث حجاج بن عمرو رضي الله عنه وانه آآ آآ سأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم من كسر او عرج فقد حل. من كسر او عرج يعني عرج يعني اصابه يعني شيء يعني

13
00:04:14.200 --> 00:04:34.200
يجعله لا يستطيع المشي بسبب الضرر الذي حصل في رجله سواء كان بسبب الكسر او بسبب او ان حصل لرجله بحيث لا يستطيع ان يجري او يمشي بكلفه وعدم قدرة هذا هو

14
00:04:34.200 --> 00:04:56.900
والعرج نعم فلقد حل وعليه فقد حل يعني حل وعليه ايضا بالفدية لان من يحصل عليه فدية لقول الله عز وجل الطفل ما بغيناش نوصل من الهدي وسواء كان ذلك بسبب اه اه بسبب غيره او بسبب حصل له فان كل

15
00:04:56.900 --> 00:05:20.750
لذلك يعتبر احصار ما دام انه لا يتمكن او لم يتمكن من الوصول الى الحج بسبب بسبب ذلك. نعم  من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى وعليه حجة اخرى قيل ان هذا اذا كان ان الفرض فان حج بقي في ذمته

16
00:05:20.800 --> 00:05:43.550
وان كان ليس بفرظ فالاولى في حقه ان يأتي بحجة اخرى وذلك ليس بلازم له لانه منع وحيل بينه وبين التحلل بين الاجانب النسك يتحلى منه ويعمل الفدية او الهدي الذي يكون عليه وذلك في مكان الاحصاء

17
00:05:43.550 --> 00:06:16.200
ثم يحلق رأسه. نعم قال من كسر او مرض او عرج هذا فيه اضافة المرض باضافة المرظ الى الكسر والعرج نعم ولهذا سألك النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد الحج وهي شافية قال الشرطي وقل ان حضرتني حظرتني فان لك عن ربك ما

18
00:06:16.200 --> 00:06:38.100
فانها بذلك تحل ولا شيء عليها. واما ذاك الذي هو بدون اه شراب فان عليه دم الاحصار نعم وعليه الحج من قابل. نعم هناك حجة اخرى. نعم. هناك حجة اخرى وهنا حجة من قابل

19
00:06:38.150 --> 00:06:54.150
يعني حالك مطلقة وهذه مقيدة ومعلوم ان ان الحج الفرض هذا لابد منه لانه باق في الذمة واما تطوع فانه ليس بلازم واذا اتى به لا شك ان هذا هو الاولى. نعم

20
00:06:56.050 --> 00:07:19.500
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يحيى ابن سعيد وابن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم بن علي ثقة اصحاب الكتب عن حجاج ابن ابي عثمان وهو؟ نعم. عن يحيى ابن ابي الكثير. اليماني اصحاب الكتب؟ عن عكرمة. مولى ابن

21
00:07:19.500 --> 00:07:35.900
اخرجه اصحاب الكتب عن الحجاج ابن عمرو رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن نعم قال فهددت به ابن عباس وابا هريرة فقالا صدقت وكل منهما من السبعة المعروفين بكفو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:36.800 --> 00:07:50.350
قال حدثنا سلمة بن شديد. ما هو احمد رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبد الرزاق. ابن هامان ثقة في اصحاب الكتب؟ المعمر. ابن راشد العزي. ثقة في اصحاب الكتب

23
00:07:50.350 --> 00:08:11.500
عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة وهو؟ مسلم واصحاب السنن. نعم قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فاتيت به معمرا فقرأ علي او قرأت عليه

24
00:08:11.500 --> 00:08:28.450
لان هذا الحديث وجده آآ قال قال من هو؟ قال عبد الرزاق. قال عبد الرزاق فوجدته في جزئه شام. نعم السوائل. نعم. فاتيت به معمرا. نعم. فقرأته عليه او قرأ عليه. نعم

25
00:08:31.750 --> 00:08:51.750
قال رحمه الله تعالى باب فدية المحصر قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن وجعفر قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة رضي الله عنه

26
00:08:51.750 --> 00:09:11.750
في المسجد فسألته عن هذه الاية فبلية من صيام او صدقة او نسك قال كعب في انزلت كان بي اذى من وقفي وهملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقمل يتناثر على وجهه. فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك

27
00:09:11.750 --> 00:09:30.250
ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت هذه الاية فبدية من صيام او صدقة او نسك. قال فالصوم ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاة. نعم

28
00:09:30.800 --> 00:09:50.800
قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد المطلب بن نافع عن اسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة رضي الله الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم حين اذاني القوم ان احلق رأسي واصوم ثلاثة ايام

29
00:09:50.800 --> 00:10:14.100
او اطعم ستة مساكين. وقد علم ان ليس عندي ما انسك. ثم ذكر هذه القرية باب فدية محصر هنا يعني هذه الترجمة فيها حديثان يتعلقان قصة كعب بن عجر رضي الله عنه وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق رأسه بسبب

30
00:10:14.100 --> 00:10:31.300
الذي حصل له من شعره امره ان ان يمسك شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام  وقد جاء ذلك مفصلا في السنة ومجملا في القرآن

31
00:10:31.550 --> 00:10:50.850
لان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فذكر النسك والفدية ان الفدية من الصيام والنسك والصوم. وجاءت السنة مبينة ان ان النسكاد وان صومها ثلاث ايام

32
00:10:50.850 --> 00:11:10.500
وان الاطعام مساكين لكل مسكين نصف ساعة وهو مخير بان هذه الامور الثلاثة انا فيها فدية الحمق بسبب الاذى فدية الاداء اي بسبب ما حصل من التخلص مما فيه اذى

33
00:11:11.700 --> 00:11:33.300
هذا هذه الترجمة لا تطابق الحديث ان لا يطابق اهل الترجمة لانهما يتعلقان فدية الاذان والترجمة انما هي في المحصر والمحشر جاء في القرآن قول الله عز وجل فاذا الفدية من الصغار هي انها سيطرة من الهدي واقل الهدي شات

34
00:11:33.500 --> 00:11:53.750
واقل الهدي شات هذا هو الذي اه اه الذي يطابق او يناسب او يتفق مع فدية الاحصار واما ما ذكره المصنف فانه يتعلق بفدية الاذان وفي اه النسخة او نسخة السندي

35
00:11:53.850 --> 00:12:18.850
يعني التي شرح عليها بانه قال باب فدية المحشر والاذى فدية المحصر والاذى فاذا الحديثان الثاني في هذه الترجمة التي هي ذكر الاداء يعني فدية المحصرين والاذى لان حديث كعب ابن عجرة يتعلقان بفدية الاذان ولا علاقة لهما فدية

36
00:12:18.850 --> 00:12:39.300
بفدية الاحسان وفتية الاعصار جاء ذكره في القرآن. والمسيسر هو شاة اقل شيء شاة. هذا هو كما ذكر حديث يكعب بن عجرة في الحديث الاول قال عن عبد الله بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة في المسجد

37
00:12:39.350 --> 00:13:01.550
فسألته عن هذه الاية افديتم من صيام او صدقة او نسك؟ قال كعب في انزلت كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت هذه

38
00:13:01.550 --> 00:13:23.200
اية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال والصوم ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاة لما ذكر حديث كعب ابن عجر رضي الله عنه الذي يقول عبد الله بن معقل قعدت الى كعب بن عجرة وسألته عن هذه الاية

39
00:13:23.400 --> 00:13:39.400
فمن كان منكم مريضا او به ادم رصده من صيام او صدقة يوسف قال كيف هي نزلت ثم بين الشباب انه كان اصابه الاذى من القمل في رأسه وانه ذهب به الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر

40
00:13:39.400 --> 00:13:58.950
فقال ما كنت اظن الاذى بلغ بك ما بلغ؟ ثم امره بان ثم نزلت الاية صيام النسك وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان آآ بان النسك شاة وبان الصيام ثلاثة ايام وبان

41
00:13:59.450 --> 00:14:23.050
الاطعام من ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة يعني ثلاث اصع تقسم على ستة مساكين لكل واحد منهم آآ نصف ساعة هذا هذا هذا الحديث الاول والحديث الثاني هو مثله الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله اولا هل تجد شاة؟ فقال لا

42
00:14:23.250 --> 00:14:45.250
فقال له اذبح صم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين اطعم شتت مساكين لانه خيره بعد ان علم انه ليس عنده وهذا لا يدل على ان ان الصيام والطعام والاطعام آآ يكونان عند عدم

43
00:14:45.250 --> 00:15:05.250
بعدم النسك او عند عدم الشرك وانما الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل عنده اه شاة؟ فقال لا فذكر له اثنين يعني لو انه بان عنده جهاد سيخيره بينها وبين صيامه وبين الاطعام. كما جاء ذلك في الحديث الاخر الذي خيره بين الامور الثلاثة. فسؤالي

44
00:15:05.250 --> 00:15:33.000
عن النسك هل هو عنده اولا؟ فلما علم بانه ليس عنده آآ اه خيره بين اثنين اه ليس له مفهوم بمعنى ان ان الاثنين انما يأتيان عند عدم الاول لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بانه ليس عنده ادم فلما ثم خيره بين الاثنين. ولو كان عنده لقال هذه الشاة التي عندك

45
00:15:33.000 --> 00:15:59.050
آآ اما ان آآ تذبحها نسك او تصوم ثلاثة ايام او تطعم ستة مساكين او تطعم ستة مساكين كما جاء ذلك مبين في الرواية الاخرى. الرواية الثانية من كان ابن عذر فقال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم حين اذاني القوم ان احلق رأسي واصوم ثلاثة ايام او اطعم

46
00:15:59.050 --> 00:16:20.800
كمساكين وقد علم ان ليس عندي ما انسك. نعم قال حدثنا محمد بن بشار ثقة اخرج اصحاب الكتب ومحمد ابن الوليد وثقة عند البخاري ومسلم النسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن جعفر. وبندر فقه احد اصحاب الكتب. عن شعبة. ابن الحجاج

47
00:16:20.800 --> 00:16:37.900
عن عبدالرحمن بن الاصبهاني وهو؟ ثقة من اصحاب الكتب؟ نعم. عن عبدالله بن معقل وهو الى اصحاب الكتب. نعم. عن كعب بن عجرة. رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكتب قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم هو ملقب جحيم ثقة

48
00:16:38.000 --> 00:17:01.100
عن هذا البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه. عن عبدالله بن نافع وهو ثقة في حفظه لينين اخرجه البخاري ومفرد ومسلم واصحاب السنن عن اسامة بن زيد الليثي وهو وذوق نياهم وفي البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن كعب وهو اصحاب الكتب. نعم. عن كعب بن عذرة

49
00:17:01.150 --> 00:17:30.400
نعم  قال رحمه الله تعالى باب الحجامة للمحرم قال حدثنا محمد بن الصباح قال ان بان سفيان ابن عيينة عن يزيد ابن بابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتدم وهو صائم

50
00:17:30.400 --> 00:17:50.500
محرم ثم ذكر الحجامة للمحرم وذكر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وليس المقصود من ذلك انه آآ كان آآ محرما مسافرا وانه جمع بين

51
00:17:50.500 --> 00:18:10.500
وانه كان صائما وانه جمع بين الصوم وبين الاحرام وانه حلق في هاتين الحالتين وانما جاء في بعض الاحاديث في صحيح البخاري انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. احتجم وهو صائم واحتجمه محرم. يعني فجاء هذا على سبيل استقلال وهذا على سبيل

52
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
استقلال وليس على ان ان الذي حصل انما هو جمع بينهما ان يكون محرما وان يكون صائما وانما جاء انه كان قائما انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فهما قضيتان منفصلتان ومستقل كل واحد مع ثاني وهو يدل

53
00:18:30.500 --> 00:18:56.250
وعلى ان الحجامة المحرم انها زائغة وان اخراج الدم ان ذلك لا يضره وليس فيه محذور واما بالنسبة للصيام ففيه الخلاف بين اهل العلم هل آآ هل به الافطار او لا يكون به الافطار على خلاف بينهم. وحديث افطر الحاج والمحجوم يدل على حصول الافطار. وان له ان

54
00:18:56.250 --> 00:19:13.650
يحتجم اذا احتاج الى ذلك وهو صائم لكن يقضي آآ بدل ذلك اليوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحجوم والحاجم الذي افطر هو الذي كان يمس المحاجم. على الهيئة التي كانت معروفة من قبل

55
00:19:13.750 --> 00:19:35.500
اما اذا كان الحجامة تكون بنص المحاجم فان الذي يفطر هو المحجوم دون الحاجب. نعم قال حدثنا محمد ابن الصباح هو صدوق لابو داوود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. اصحاب الكتب. عن يزيد بن ابي زياد. وهو ضعيف اخرج له. وبالتالي قال مسلم واصحابه

56
00:19:35.500 --> 00:19:53.750
وسنن المقسم مولى ابن عباس وثقة صدوق صدوق اخرج له؟ قال له عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلف ابو بشق قال حدثنا محمد بن ابي الضيف عن ابن خسيل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه

57
00:19:53.800 --> 00:20:08.600
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم عن رهصة اخذته ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رخصة اخذته

58
00:20:09.200 --> 00:20:33.750
الرخصة هي يعني آآ شيء يحصل في اسفل القدم بسبب وطئه على حصى او ما الى ذلك فيكون آآ يصير فيه جزء يتألم به الانسان اذا وطأ على اذا وطأ على شيء صلب فانه يتضرر بسبب هذه الرخصة التي تكون في اسفل قدمه

59
00:20:34.100 --> 00:20:46.550
هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم يعني بسبب يعني هذه الرخصة او من اجل هذه الرخصة التي حصلت في قلمه صلى الله عليه وسلم. نعم

60
00:20:48.150 --> 00:21:08.700
قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق وللبخاري تعليقا ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن ابي الضيف. وهو؟ مستور وابن ماجة. نعم. عن ابن خثيم هو البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي الزبير محمد بن مسلم من كثر الصدوق

61
00:21:08.750 --> 00:21:32.350
اصحاب الكتب. عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يدهن به المحرم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقا السبقي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان

62
00:21:32.350 --> 00:21:54.100
رأسه بالزيت وهو محرم غير غير المقتك غير المختت. ثم ذكر آآ باب ما يدهن به المحرم. باب ما يدهن به المحرم المحرم لا يدهن بشيء فيه طيب لان طيب

63
00:21:54.900 --> 00:22:23.850
غير سائغ في حال الاحرام غير سائر عند الانسان لا نستطيع وليس طيب ولا يستعمل اي شيء فيه طيب في حاله احرامه  آآ واما الادهان يعني بالزيت وهو وهو لم يكن اه خلط بطيب او صار معه طيب او طبخ معه طيب

64
00:22:24.300 --> 00:22:48.600
فان الاولى الا يفعل لان ذلك ينافي يعني الشعث وينافي كون الانسان يعني يكون شائفا في حال اجري لا يكون يعني متنعما يعني مترفها واورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بزيت غير مقتت

65
00:22:48.700 --> 00:23:10.050
يعني غير الذي خلق بطيب او طبخ معه شيخ يعني يجعل رائحته طيبة وهذا الحديث غير صحيح غير ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بزيت وانما فيه يعني سبح سبح هذا فهو علته فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

66
00:23:11.050 --> 00:23:29.450
مطلقة يعني كونه يعني يدهن ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم كان يعني في حجة الوداع كان يلبد شعره ويلبد رأسه لانه سيمكث مدة طويلة يعني في حال في حال سفره الى ان يبلغ الهدي محله يوم العيد

67
00:23:29.600 --> 00:23:48.150
ويبلغ ذلك في مدة نصف شهر تقريبا اه اه في مدة نصف شهر فكان يلبده والادهان يعني كما هو معلوم ينافي التلبيس. فاذا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتهن وهو محرم عليه

68
00:23:48.150 --> 00:24:07.900
والسلام والحديث آآ الذي آآ ساقه المصنف غير صحيح. نعم قال حدثنا علي ابن محمد القناة عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة اصحاب الكتب عن حماد بن سلمة

69
00:24:07.900 --> 00:24:23.250
وهو ثقة اخرجه البخاري قال مسلم واصحاب السنن من فرق السبق وهو تضيق صدوق لين الحديث كبير الخطأ. نعم. البخاري اخرجه الترمذي ابن ماجة. نعم. عن سعيد بن جبير. ثقة. عن ابن عمر

70
00:24:23.250 --> 00:24:45.050
قال رحمه الله تعالى باب المحرم يموت. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقفته راحلته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه

71
00:24:45.050 --> 00:25:08.750
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ثم ذكر باب المحرم يموت الذي يموت وهو محرم فانه يبقى على احرامه ويعامل معاملة المحرم

72
00:25:09.400 --> 00:25:28.550
يعامل معاملة المحرم وذلك بان يكفن في ثيابه ولا يغطى رأسه وجهه ولا كما ان المحرم لا يغطى وجهه ورأسه ولا الطيب ولا يلبس مخيط فانه يكفن في ثيابه الذي هو الازار والرداء

73
00:25:28.550 --> 00:25:46.450
الازار والرداء الذي كان عليه يعني ثياب الاحرام. يكفن في ثيابه يعني ثياب الاحرام التي عليه فلا ولا يغطى رأسه ووجهه ولا يمس طيب كما هو شأن المحرم ولا يلبس ظفير

74
00:25:46.950 --> 00:26:06.650
كما هو شأن محرم لا لا يلبس يعني شيء من المخيط ولا يغطى رأسه ووجهه ولا يطيب لانه يعاملك من هو محرم. ولهذا النبي قال انه يبعث يوم القيامة ملبيا. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني انه باق على احرامه

75
00:26:07.150 --> 00:26:24.700
فيعامل معاملة المحرم ولا يعامل معاملة غير المحرم بعض اهل العلم قال انه اذا مات يعني آآ انتهى احرامه ولكن هذا يخالف هذا الحديث الصحيح الذي فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه في

76
00:26:24.700 --> 00:26:44.700
والا يغطى وجهه برأسه وان آآ وان لا يمس بطيب وانه يغسل بماء وسدر كما يعني يغسل الميت يعني بالشيء الذي ينظفه لكن لا يصير معه طيب. ولا يستعمل الطيب معه. ولكن كونه ينظف بالماء والسدر

77
00:26:45.300 --> 00:27:03.650
يعني الشيء الذي ليس فيه طيب كذلك الصابون الذي ليس فيه طيب فان فان التنظيف مطلوب التنظيف مطلوب للميت ولكن لا يستعمل الطيب في حقه كما انه لا يستعمل لا يستعمله هو في حياته ولا يستعمل معه

78
00:27:03.650 --> 00:27:24.400
او يعني اه يعامل به او يغسل به او يوضع عليه بعد بعد وفاته الحديث قال ان رجلا او قصدته راحلته او قصدته راحلته يعني كان على راحلته فسقط منها وانكسرت عنقه

79
00:27:24.500 --> 00:27:40.950
فسقط منها وانكسرت عنقه ومات. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فامر فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. يعني كما يغسل الموتى بالاشياء التي فيها التنظيف. نعم وكفنوه في ثوبيه. نعم

80
00:27:41.150 --> 00:28:04.450
ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. نعم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ايضا انه لا يمس الطيب. نعم  قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن سفيان سفيان الثوري يقع في اصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار وثقة اصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

81
00:28:04.900 --> 00:28:20.550
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله الا انه قال اعقصته راحلته وقال لا تقربوه

82
00:28:20.550 --> 00:28:40.150
طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه يعني ذكر آآ يعني زيادة على ما تقدم انه لا يقرض فيه يعني لا يستعمل الطيب يعني في الامور الثلاثة كلها يعني يمنع منها المحرم الذي مات

83
00:28:40.350 --> 00:28:55.900
ويعني وهو محرم فانه لا فانه لا لا يلبس مخيط وانما يكفن في جويه وايضا لا يغطى وجهه وجهه كما المحرم وهذا ايضا انه لا يمس طيب او لا يقرب الطيب منه

84
00:28:56.250 --> 00:29:11.150
يعني معناها لا يستعمل في حقه يعطيه لان لان المحرم الحي لا يستعمله وكذلك لا يستعمل معه في حال موته نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن شعبة عن ابي بشر

85
00:29:11.400 --> 00:29:35.200
هو جعفر ابن الياس من الوحشية ثقة في اصحاب الكتب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير ابن حازم

86
00:29:35.200 --> 00:29:53.250
عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن عبد الرحمن ابن ابي عمار عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد

87
00:29:53.300 --> 00:30:13.250
ثم ذكر باب الجزاء الصحيح يصيبه المحرم يعني يقتله المحرم هذا اذا قتله متعمدا اما اذا قتله يعني غير متعمد وانما مخطئ فانه لا يلزمه شيء لازم الله عز وجل نص على ذلك ومن قتله منكم متعمدا

88
00:30:13.300 --> 00:30:34.550
فجزاء مثل ما قتل من النعم فاذا كان له مثل من النعم فانه فديته مثله مثل ما جاء في هذا الحديث الذي اورده المصنف ان الضبع آآ لما قضى بان بان

89
00:30:34.550 --> 00:31:03.000
فديته اه انه شاء كبش وانه صيد لانه صيد يعني انه من جملة الصيد الذي يكون فيه فدية للمحرم اذا قتله وانه يجوز اكله الضبع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه صيد وان فيه كما جاء في الحديث الفدية اذا قتله محرم

90
00:31:03.300 --> 00:31:28.700
يعني وذلك بان يكون متعمدا كما جاء في القرآن  آآ لانه آآ لان الكبش او انه ماثل للكبش. نعم اعز الحبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. نعم جعله من الصيد يعني انه صيد والصيد

91
00:31:28.700 --> 00:31:51.350
اه له فدية واذا كان مثليا فانه يكون مثله واذا لم يكن مثليا فانه يقوم ويعني آآ وقيمته آآ يعني عن كل آآ نصف صاع يعني آآ يعني آآ غداء طعام

92
00:31:51.350 --> 00:32:15.250
والا فانه يصوم عن كل مسكين يعني يوما عدد المساكين الذين توزع عليهم الطعام قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن جرير ابن حازم  عن عبدالله بن عبيد بن عمير

93
00:32:15.500 --> 00:32:36.550
هو في رواه مسلم واصحاب السنن عن عبدالرحمن ابن ابي عمار وهو مسلم واصحاب السنن نعم عن جابر نعم قال حدثنا محمد بن موسى القطاني الواثقي. قال حدثنا يزيد بن موهب. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. قال حدثنا علي ابن

94
00:32:36.550 --> 00:32:53.550
عبد العزيز قال حدثنا حسين المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ثم ذكر هذا الحديث

95
00:32:53.850 --> 00:33:11.050
فيما يتعلق ببيض النعام يصيب محرم قال عليه ثمنه عليه ثمنه وهذا الحديث فيه ابو المهزم وهو ضعيف وهو غير صحيح وغير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

96
00:33:13.400 --> 00:33:33.400
قال حدثنا محمد بن موسى القطاني الواسطي هو صدوق للبخاري ومسلم ابن ماجة عن يزيد ابن موهب وهو؟ ابو داوود وماذا؟ نعم. عن مروان بن معاوية الفزاري وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن علي ابن عبد العزيز. وهو؟ صدوق. رواه النسائي وابن ماجة. نعم. عن حسين

97
00:33:33.400 --> 00:34:02.050
المعلم عن ابي المهزم وهو متروك ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل ما ما باب ما يقتل يقتل المحرم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى ومحمد ابن الوليد قالوا حدثنا محمد ابن جعفر

98
00:34:02.050 --> 00:34:21.200
قال حدثنا الشعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب العطور والحداءة

99
00:34:21.750 --> 00:34:41.300
كما ذكر بعض ما يقتله المحرم للحل والحرم يعني سواء كان يعني محرما في داخل الحرم وفي خارج الحرم ما دام انه محرم فانه يمتنع من قتل هذه الخمس التي هي الحية

100
00:34:41.550 --> 00:35:05.750
والشدئة والكلب العقور والغراب والفأرة. والفأرة هذه الخمس التي وصفت بوضع انها فواسق يعني هنا قال فواسخ في الحديث؟ خمس لانها خمس فواسق يعني متصفة بالفسق فهذه تقتل ابتداء اذا رأى الانسان فانه يقتلها

101
00:35:05.800 --> 00:35:25.650
فيجوز له قتلها واما غيرها فاذا كان مؤذيا او يعني يحصل اذى اه منه على احد فان لمن حصل له الاذى اه منه يقتله اذا حصل له الاذى واذا لم يحصل له الاذى فانه يتركه

102
00:35:25.750 --> 00:35:45.750
اذا لم يحصل له الاذى فانه يتركها اما هذه الخمس فقد جاء التنصير في الحديث على قتلها في الحل والحرم وان المحرم يقتلها وهو محرم سواء كان في الحل او في الحرم. ومعلوم ان قتلها ايضا غير محرم. يعني بسبب

103
00:35:45.750 --> 00:36:06.800
ضررها ان ذلك شأن. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى محمد المثنى العنزي ابو موسى ثقة في اصحاب الكتب ومحمد بن شارة ومحمد المثنى آآ من من شيوخ اصحاب الكتب الستة

104
00:36:06.950 --> 00:36:35.450
وقد مات في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومئتين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهما من صغار شيوخ البخاري وهما شيخان لاصحاب الكتب آآ الشدة هو محمد ابن الوليد عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن قتادة. قتادة منذ عمل سدوس البصر فقط. اخذوا اصحاب الكتب. عن سعيد ابن المسيب عن عائشة

105
00:36:35.450 --> 00:36:52.600
شارعين المسيب ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله

106
00:36:52.600 --> 00:37:13.300
صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن او قال في قتلهن وهو حرام العقرب والغراب والحديا والحديات والفأرة والكلب العقور ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر

107
00:37:13.600 --> 00:37:31.950
وان ان خمس من الدواب للانسان يقتلهن في الحل والحرم وذكر العقرب وهو مثل الحديث الاول المعنى فيه بدل العقرب بدل الحية العقرب وكل منهما يعني الحية والعقرب اقتل في الحج والحرم

108
00:37:32.000 --> 00:37:46.950
نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن عبد الله بن نمير ثقة في اصحاب الكتب. عن عبيد الله عن نافع ابن عمر. ابن عمر ابن عمر المصغر ثقة. اخرج اصحاب الكتب ونافع مولى بن عمر ثقة في احد اصحاب الكفر

109
00:37:54.000 --> 00:38:14.000
قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي انعم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة

110
00:38:14.000 --> 00:38:31.900
فقيل له لم قيل لها الفويسقة؟ قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد اخذت الفتيلة احرق بها البيت ثم ذكر هذا الحديث ان ان ان المحرم يقتل يعني هذه

111
00:38:32.000 --> 00:38:55.550
التي هي خمس او اربعة في الحديث الحية والعقرب والسبب العادي والكلب العقور والفأرة. نعم خمسة الا ان الكلب العقور والسبع العادي يعني آآ متقاربة يعني سبع كل يعني حيوان مفترس

112
00:38:55.600 --> 00:39:19.600
ليس خاصا بالكلب المعروف المشهور الذي يعني يصير عقور ويصير فيه كذب ويصير يعني فيه ضرر وانما يعني يراد به في اللغة كله مفترس ويدخل في ذلك الذئب ويدخل في ذلك الاشد ويدخل في ذلك الاشياء المختلفة وانه ليس الامر مقصورا على ما يطلق عليه اسم

113
00:39:19.600 --> 00:39:40.350
والانشار بهذا الاسم فان السباع كلها داخلة تحت هذا المسمى الذي هو الكلب العقور آآ آآ لان وصف العطر هو المعتبر والا والا فانه اذا كان كلب يعني غير عقور فانه لا يقتل. نعم

114
00:39:45.200 --> 00:40:18.550
والفويسقة لانها يعني لانها تكون سببا في آآ احراق البيوت واحراق يعني الاثاث والمتاع ولهذا يعني آآ آآ جاء في السنة ان امر الناس بان يطفئوا السرج عند النوم وعلل ذلك بان الفويسقة تأتي وتكفى السراج فيكون ذلك سببا يعني في آآ الاحتراق

115
00:40:18.550 --> 00:40:43.350
الذي يكون في المنزل وقد كان قبل ذلك يعني يجعلون الزيت يعني في وعاء وان يكون فيه فتيلة ويشعر بفتيلة فاذا يعني كفئ يعني هذا الوعاء او الذي فيه الزيت مع ان الفتيلة في اعلى مشتعلة فانه يشتعل

116
00:40:43.350 --> 00:41:02.500
آآ تشعر الاشياء التي تقع عليها الفتيلة قد تكون الفويسقة التي هي الفأرة تتسبب فلهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الناس يطفئون السرج يعني حفلات وتكون سببا في آآ احراق البيت على اهله

117
00:41:02.650 --> 00:41:22.300
نعم قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب وهو ثقة اخذ اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب عن محمد بن فضيل ابن رجوان هو صدوق اخرجه اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي زياد عن ابي عن ابن ابي انعم وهو

118
00:41:22.750 --> 00:41:40.300
ضعيف في حفظه اخرجه البخاري عن المفرد وابو داوود الترمذي وابن ماجة. وعبد الرحمن الافريقي نعم ذكره انه ضعيف نعم عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هو احد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:41:40.400 --> 00:42:06.150
والحديث في اسناده لكن متنه صحيح لان الاحاديث التي مرت اه شاهدة له. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان

120
00:42:06.150 --> 00:42:26.150
ابن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انبأنا صعب ابن جسامة رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بالابواء او بودان فاهديت له حمار وحش

121
00:42:26.150 --> 00:42:42.500
فرده عليه فلما رأى في وجه الكراهية قال ان انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم ثم ذكر باب ما ينهى عنه المحرم من باب ما ينهى عن المحرم من الصيف

122
00:42:42.750 --> 00:42:54.850
يعني ان المحرم ممنوع من الصيد لان الله عز وجل نهى عن قتله. قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصدق وانتم حرم اتفقت في الشدة وانتم حرم فلا يجوز للمحرم ان يقتل صيدا

123
00:42:54.900 --> 00:43:10.200
ولا يجوز له ان يساعد على قتله ولا ان يشير لحلال اليه وكذلك ايضا لا ليس له ان يأكل من مصيدة من اجله وكذلك لا يأكل مما صيد من اجله

124
00:43:10.800 --> 00:43:24.700
اما اذا لم يصعد من اجله وانما صادع الانسان له ثم اعطاه لمحرم ولم يكن صيدا من اجله فانه لا بأس من اكله. كما سيأتي في بعض في حديث ابي قتادة رضي الله عنه

125
00:43:25.550 --> 00:43:44.350
وذكر هنا حديث السعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه وانه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو ودان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رده عليه تأثر وظهر على وجهه تأثر

126
00:43:44.450 --> 00:44:04.450
بسبب رد الهدية اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال اخلاقه ولاخلاقه العظيمة عليه وسلام كما وصفه الله وانك لعلى خلق عظيم. قال انا لم لم نرده اليك الا انا حرم. يعني بسبب ان اننا محرمون

127
00:44:04.450 --> 00:44:20.750
ولكنه فهم انه صاده من اجله. اما اه اذا لم يصل الصيد من اجل محرم اعطي او اهدي اليه فان ذلك لا بأس به كما سيأتي في قصة اه ابي قتادة رضي الله عنه

128
00:44:20.850 --> 00:44:41.450
فيكون يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم آآ لهذا الحمار الذي اهداه اليه سعد ابن جثامة لانه ظن او فهم انه انما صالح من اجله والمحرم لا لا لا يأكل ما صيد من اجله. المحرم لا يأكل المصيدة من اجله

129
00:44:41.650 --> 00:45:04.100
هذا الحديث واهديت له حمار وحش فرده علي فلما رأى في وجه الكراهية قال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم يعني نحن ما رددنا هدية هديتك لاننا لا نقبل هدية ولكن لاننا حرم وفهم انه آآ آآ

130
00:45:04.100 --> 00:45:20.000
انه انما صادفه من اجله. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام العمار. هشام ابن عمار صدوق. اخرجه البخاري واصحابه سنة. عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب. قال وحدثنا

131
00:45:20.000 --> 00:45:36.050
محمد ابن رمح ثقة هذا مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد ابن شهاب الزهري محمد مسلم ابن عبيد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله وهو بالعتلة ابن مسعود

132
00:45:36.200 --> 00:45:57.750
وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اصحابه كده عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا عمران ابن محمد ابن ابي ليلى عن ابيه عن عبد الكريم عن عبد الله ابن الحارث رضي الله عنه

133
00:45:57.750 --> 00:46:23.700
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله  قالوا كيف؟ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. ثم اورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه

134
00:46:23.900 --> 00:46:44.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. وهذا محمول على ما جاء في حديث ابن جثامة الليثي الذي سبق ان مر وانه اصيب من اجله لكن الحديث جاء يعني من من من طريق اخرى وفيه انه

135
00:46:46.300 --> 00:46:59.050
وش هو اللي بعده باب الرخصة في ذلك اذا لم يصب له. هم. وذكر حديث طلحة بن عبيد الله النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه حمار وحش. وامره ان يفرقه في

136
00:46:59.050 --> 00:47:17.350
لا هذا الحديث الذي هو الذي معنى حديث علي اه على اعتبار انه اصيب من اجله. نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ثقة اصحاب الكتب الى الترمذي والى النسائي في موسى بن علي

137
00:47:17.800 --> 00:47:36.450
في اليوم والليلة؟ في اليوم العمل يوم وليلة عن عمران ابن محمد ابن ابي ليلى. وهو؟ مقبول رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابيه وهو سيء جدا في اصحاب السنن. نعم. عن عبد الكريم. الجزري. وهو ضعيف

138
00:47:36.600 --> 00:47:54.350
اصحاب الكتب ان ابا داوود ففي المسائل. نعم. عن عبدالله بن الحارث قل هذا السؤال الذي فيه ان ان يعني اصاده لمحرم يعني اذا كان محرم او جماعة يعني لهم رئيس

139
00:47:54.400 --> 00:48:09.100
وصاده من اجله فان الذي يبدو انه لا فرق بينه وبين بينهم وبينه. لكن اذا كان اناس ما لهم علاقة بهذا الجمع وكانوا محرمين يعني الذي يبدو انه لا بأس بذلك

140
00:48:09.600 --> 00:48:38.450
اما اذا صيد باشخاص معينين او رئيس يعني لجماعة فيبدو ان انهم لا يقولون منه جميعا. اما اذا كانوا ناس ما لهم علاقة هذا الذي يصيده من اجله واصحابه وانما لاناس اخرين لو جمع اخرين ليس ما كان فكر فيهم وانما انما كان من اجل

141
00:48:38.450 --> 00:48:57.800
يعني هؤلاء اما لهم جميعا او لرئيسهم وهم تبعون له ان اولئك الذين لا علاقة لهم بهذا الجمع او بهذا الذي اصيب من اجل زواج لهم وهم محرمون الذي يبدو انه لا يمنع لانه المحرم يصيب من اجله

142
00:48:58.000 --> 00:49:15.750
لمحرم رصيده من اجله. اما محرمون مقصيدة من اجلهم وقد يكون الليث مع هؤلاء الجماعة وانما ادركهم في مكان اخر فمثل هذا يعني يبدو انه ما هناك مانع لان التعليل ان اللي يصاب من اجل المحرم

143
00:49:16.500 --> 00:49:38.950
من اجل المحرم يعني الذي هو اه شخص او اشخاص محرمين معينين اما اناس غير معينين اناس يعني ما جاءوا على البال وانما ادركهم او لقيهم في مكان اخر غير هذا المكان الذي آآ آآ صادفوا من اجلهم او من اجل رئيسهم وهم تبع له

144
00:49:39.000 --> 00:49:57.750
فانه لا لا بأس بذلك بحق هؤلاء الذين اه اه ما جاءوا على باله عند آآ عند صيده وانه انما صاده لهذا الشخص او لهؤلاء الاشخاص فغير هؤلاء لا يدخلون في المنام. نعم

145
00:50:00.200 --> 00:50:19.400
جندي يكون لما قال زمن الحديبية قال بهذا تبين ان تركه الاحرام ومجاوزته الميقات بلا احرام كانه قبل ان تقدر المواقيت فان تقدير المواقيت كان في سنة هدة الوداع كما روي عن احمد

146
00:50:20.100 --> 00:50:40.900
ما عندي يومين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من اين اخذ بينما في انجاز الحاجة له اوجه اخرى ذكرها. نعم نكمل باب تقليد البدن ولا نقف  ايه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

147
00:50:41.450 --> 00:51:10.000
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  بانجاز الحاجة مم يقول قال الحافظ وان ابا قتادة استمر حلالا لانه اما لم يجاوز الميقات واما لم يقصد العمرة

148
00:51:10.250 --> 00:51:23.400
يرتفع الاشكال الذي ذكره ابو بكر عثرم قال كنت اسمع اصحابنا يتعجبون من هذا الحديث يقولون كيف جادل ابي قتادة ان يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا يدرون ما وجهه ما وجهه

149
00:51:24.150 --> 00:51:39.900
ما وجهه؟ ما وجهه؟ قال حتى وجدته في رواية من حديث ابي سعيد فيها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرمنا فلما كان بمكان كذا اذا نحن بابي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه في وجهة

150
00:51:41.000 --> 00:51:59.500
الحديث قال فاذا ابو قتادة انما جازل ذلك لانه لم يخرج يريد مكة قال الحافظ من فرج هذا كلام الحاضر قال ابو بكر وجدته في الحديث من رواية ابي سعيد

151
00:51:59.650 --> 00:52:22.250
لا قال الحافظ والذي يظهر ان ابا قتادة اما اخر الاحرام لانه لم يتحقق انه يدخل مكة فصاغ له التأخير قال والرواية التي اشار اليها الاسرم تقتضي ان ابا قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وليس كذلك. اي لان عامة الروايات من حديث ابي قتادة

152
00:52:22.250 --> 00:52:39.300
على ان ابا قتادة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وان بعثه ابا قتادة ومن معه كان من الروحاء واخرج ابن حبان في صحيحه والبزار والطحاوي من طريق عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا قتادة على الصدقة

153
00:52:40.650 --> 00:53:03.450
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان الحديث قال الحافظ فهذا سبب اخر ويحتمل جمعهما وقال في المواهب اللطيفة الحاصل ان ابا قتادة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره باخذ الصدقات

154
00:53:04.200 --> 00:53:18.750
وكانت طريقهم متحدة فاحرموا كلهم غيرة غيره بناء على انه لم يقصد اذ ذاك مكة ثم سار مع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على اتحاد الطريق حتى بلغوا الروحاء

155
00:53:18.950 --> 00:53:39.800
فاخبروا بالعدو فوجهه صلى الله عليه وسلم مع اصحاب له محرمين. فلما امنوا رجع على حالته التي كان عليها فصاغ له التأخير لذلك وقال في وقال القاري في المرقاة ان ابا قتادة لم يحرم لقصده الاحرام من ميقات اخر وهو جحفة

156
00:53:40.000 --> 00:53:53.450
فان المدني مخير عند الحنفية بين ان يحرم من ذي الحليفة وبين ان يحرم من الجعفة وفيه ان رواية ابي سعيد التي فيها ذكر عسفان تدل على تأخير ابي قتادة الاحرام من الجحفة

157
00:53:53.650 --> 00:54:11.250
ولكن نظر فيها الحافظ وصح خلافها كما تقدم وقال قد ضلاني في شرح البخاري لم يحرم لاحتمال انه لم يقصد نسكا اذ يجوز دخول الحرم بغير احرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. كما هو مذهب الشافعية

158
00:54:11.500 --> 00:54:26.750
واما على مذهب القائلين بوجوب الاحرام فيجاوب انه انما لم يحرم لانه صلى الله عليه وسلم كان ارسله الى جهة اخرى ليكشف امر عدو وقيل كانت هذه القصة قبل ان يوقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت

159
00:54:26.850 --> 00:54:49.750
كذا في المرآة يعني كلها اقوال ليس فيها شيء بين قل الصيد الذي ليس له مثل كيف نقوم القيمة ومن الذي يقوم هذه القيمة  تحكم به اي واحد منكم هل يجوز للحلال ان يأكل مما صاده المحرم

160
00:54:53.150 --> 00:55:21.650
الحلال؟ ايه يعني ما اصابه المحرم آآ  السلام عليكم محرم حرام عليه وعلى غيره. نعم. ما صحيح المحرم؟ ايه اي نعم   غير محل الصيد وانتم حرم يعني لا تقبل شيئا وانتم حرم

161
00:55:22.350 --> 00:55:42.750
يعني يمكن ان يكون انه يعني ما دام انه يعني فعلنا امرا محرما فلا يحل له ولا لغيره يقول هل يجوز قتل النمل ومثله الحشرات في داخل الحرم؟ علما بانها تكثر في داخل البيت. اذا كان يؤذي

162
00:55:43.150 --> 00:55:59.250
اذا كان يؤذي فانه يجيز قتله واذا كان لا يؤذي لا يقتل هل يجوز قتل الفقرة في الصلاة الفقراء آآ كون انسانية هي ليس لها لا تؤذي مثل ما تؤذي الحية

163
00:55:59.450 --> 00:56:18.350
والعقرب فالانسان ما يترك الصلاة ويروح لانها لا لا تخلو البيوت من من الفأر فمثل ذلك لا يعني يتشاغل عن الصلاة بقتله لكن الحي هو اقرب التي آآ ظررها محقق

164
00:56:18.550 --> 00:56:38.900
هشوفها هل يقاس على الخمس الدواب الفاسق غيرهن بجامع الفسق اذا كان ان الاذى الاذى حاصل منهن ما حصل مفلذة فانه يقتل وما لم يحصل منه اذى فانه لا يقبل

165
00:56:43.600 --> 00:57:08.800
يقول اذا قتل المحرم صيدا وهو جاهل بالحكم. فماذا عليه مثلا المحرم صيدا وهو جاهل بالحكم مهند يبدو ان الحكم واحد سواء جاهل او غير جاهل وانما الشيء الذي يعني اذا كان يعني خطأ خطأ هذا معفو عنه

166
00:57:09.300 --> 00:57:26.200
لان وقال من قتله منكم متعمدا اما اذا قتله متعمد ولكني يعني لا يعرف الحكم يبدو انها يعني تعمدا يقع حاصل يعني سواء كان جاهلا او عالما