قال الامام النسائي رحمه الله باب التشديد في الالتفات في الصلاة وقال اخبرنا عمرو بن حنيفة قال حدثنا عبد هل حدثنا جائزة ان اشعث ابن ابي الشعثان عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الالتفات في الصلاة وقال اختلاف يختلسه الشيطان من الصلاة بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ان يشيلوا الى الجهاد في الصلاة اه اورد النسائي فيه عدة احاديث منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة وقال واختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد وهو دال على آآ الامتناع منه او دال على تركه والابتعاد عنه وانه لا يصير الانسان اليه الا اذا كان هناك ظرورة تلجئ اليه كما سيأتي الباب الذي بعد هذا وكما سبق ان مر بنا من قصة ابي بكر رضي الله عنه وانه آآ كان لا يلتفت الى الصلاة ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه اشار اليه بان يبقى مكانه ويصلي حمد الله واثنى عليه ورفع يديه وحمد الله واثنى عليه ثم انه رجع القهقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان هناك امر يقتضيه ويلجأ اليه فانه يمكن للانسان يلتفت للحاجة التي تدعو الى ذلك والا فان ذلك وغير زائغ وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عائشة بانه اختلاس يختلفه الشيطان من صلاة العبد فمعنى ذلك ان ان الالتفات فيها ينقصها ويقلل اجرها لان فيه اه انشغال عن الاقبال على الله عز وجل والاتجاه اليه بالصلاة التي فيها المناجاة لله سبحانه وتعالى وهو اختلاس ويختلسه الشيطان من صلاة العبد ومعلوم ان الشيطان يسعى في اسناد العمل على صاحبه اما بإفساده من اصله او حصول ما ينقصه ويقلل اجره. وسؤال عائشة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام عن الجهاد في الصلاة يدلنا على ما كان عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحرص على معرفة امور الدين وانهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يحتاجون السؤال عنه فيجيبهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما يوضح لهم الحق وبما يهديهم الصراط المستقيم وباسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس عمرو بن علي هو الفلاس آآ هو مشهور بهذا اللقب وهو الفلاس ويأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال من يذكرون قوله في الرجال ويقولون ظعفه الفلاس وسقه الفلاس قال فيه الفلاس والمراد به عمرو بن علي هذا المعروف بالفلاح وهو محدث ناقد آآ ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري المحدث الناقد المتكلم في الرجال وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن زائدة وابن قدامة وهو ثقة تبذل اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن اشعث ابن ابي الشعثاء المحاربي وهو ثقة وقد اخرج حديثه واصحابه كتب الفتنة ايضا عن ابيه وهو ابو الشعثاء المحاربي واسمه آآ آآ واسمه سليم ابن اسود وهو اخرج حديثه واصحابه كتب الشتاء المسروق من اجل وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي آآ انزل الله عز وجل براءتها ومما رميت به من الافك باية تتلى من كتاب الله عز وجل وذلك دال على فضلها ونبلها ونزاهتها ودال على شرفها هو ان الله عز وجل انزل فيها ايات تتلى في كتابه الكريم آآ هي منوهة بشأنها وبفضلها وببراءتها رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصحابية الوحيدة المعروفة بالكثرة الكافرة من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي من السبعة المبكرين في من رواية الحديث لان المكثرون من رواية الحديث من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة ستة من الرجال وامرأة واحدة هذه المرأة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فهي من اوعية السنة التي حفظت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا سيما السنن المتعلقة بالبيوت التي لا يطلع عليها الا النساء فانها حفظت ووعد الشيء الكثير آآ من تلك السنن عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وارضاها. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدث لنا ابو الاحوط عن اشعث عن ابيه عن مكروه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ثم اورد النسائي طريقا اخرى للحديث وقال بمثله يعني بمثل الرواية السابقة وهي ان عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلط بالشيطان من صلاة العبد فهو مثله لان معناه مماثل له في لفظه ومعناه وكلمة بمثله يريدون بها اذا قالوها المماثلة في اللفظ والمعنى واتفاق الرواية التي لم تذكر مع الرواية المذكورة قبلها لفظا ومعنى هذا هو المراد بكذبة بمثله وهي تختلف عن بنحوه فان كلمة نحوه لا تدل على المطابقة باللفظ ولكنها تدل على الاتفاق في المعنى ومع الاختلاف في الالفاظ فيفرقون بين ما كان اللفظ والمعنى اه اه في المحذوف مثل المثبت وبين ما اذا كان المدلج المحذوف آآ يتفق مع الذي اثبت بالمعنى دون اللفظ ويعبرون عن الاول بمثله كما هنا ويعبرون عن الثاني بنحوه اي انه متفق معه في المعنى وان حصل اختلاف في الالفاظ واما بمثله ففيه اتفاق بالمعنى هو اتفاق بالالفاظ واسناد الحديث هو مثل الاسناد الذي قبله الا ان فيه زيادة آآ ابو الاحور وهو سلام ابن سليم الحنفي وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة والباقون قد مر ذكرهم بالاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابي عطية عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ثم ورد النسائي طريقا اخرى اه وقال في نهايتها بمثله اي بمثل الرواية السابقة المثبتة واما رجال الاسناد فهم نفس رجال الاسناد المتقدمين الى ذكر شخصين احدهما إسرائيل والثاني ابو عطية اما اسرائيل فهو اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق الهمداني السبيعي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة واما ابو عطية فهو الهمداني وهو الوادعي الحمداني آآ آآ نسبه لكن له اثم. ما لك بن عامر نعم. ما لك بن عامر. وهو ما لك بن عامر. وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة فانه لم يخرج له شيئا قال اخبرنا هلال ابن هلال ابن العلاء ابن هلال قال حدثنا المعافى ابن سليمان قال حدثنا القاسم وهو ابن معد عن الاعمش عن عن ابي عطية قال عن ابي عطية قال قالت عائشة رضي الله عنها ان الالتفات في الصلاة اختلاف يختلسه الشيطان من الصلاة عاش عن عائشة رضي قالت عائشة رضي الله عنها ان الالتفات في الصلاة اختلاف يختلسه الشيطان من الصلاة ثم اورد النسائي آآ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو اثر آآ عن عائشة رضي الله عنها لكن آآ مثله لا يقال بالرأي وقد جاء عنها في الروايات السابقة اه اضافة ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الرواة اه رواه مرفوعا وبعضهم رواه موقوفا عليها لكن اه اه الوقف او رواية الوقف لا لا تتعارض مع رواية الوصل والرفع مع رواية الرفع لان لان مثل ذلك لا يقال بالرأي وانما هو مما اخذ عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد جاء تصريح باخذ ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الروايات السابقة. اخبرنا بلال بن علاء بن هلال وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده عن المعافى بن سليمان وهو ايضا مخلوق اخرج حديثه النسائي وحده هذا حديثنا القاسم ابن معن هو ثقة الفاضل اخرج حديث ابو داوود والنسائي خاتم ابن معن خذ من؟ القاتل هو بالمعنى اخرج حديثه ابو داود والنسائي وهو ثقة فاضل وكلمة هو ابن معنم الذي قالها من دون الفضل ابن آآ ابن موسى الذي الذي قال من دون معافى بن سليمان الذي روى عنه المعافى بن سليمان الذي روى عنه آآ هو الذي قالها من دونه اما اما هلال واما النسائي او دون النسائي هم الذين قالوا هو ابن معن وذلك كما عرفنا مرارا وتكرارا انا تلميذ اه ذكره لفظ مهمل غير منسوب فلما جاء من بعد التكبير واراد ان يوضحه لم يأتي به آآ منسوبا بدون آآ ما يشعر بما يدل على انه من غير تلميذ واوتي بهذه العبارة وهي وهو ابن معن يعني انه ما قالها التلميذ وانما قالها من دون التلميذ اه ماذا اعمل اللعنة شوه سليمان بن مهران الجاهلي البوفي وهو ثقة من اخرج حديثه واصحاب الكتب الشدة عن عمر ابن عمير عن عمارة ابن عمير وهو ثقة خرج حديثه واصحابه كتب الشدة عن ابي عطية عن عائشة وقد مر ذكرهما قال ما من رخصة الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا؟ وقال اخبرنا ختيمة قال حدثنا الليل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تدبيره فالتفت الينا ورآنا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاة قعودا فلما سلم قال ان كنتم انفا تفعلون فعل فارس والروح يقومون على ملوكهم وهم فلا تفعلوا ائتموا بائمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا فما ورد النسائي الرخصة في ذلك يعني في الالتفات يعني عند الحاجة الى ذلك عندما يوجد امر يقتضيه وامر يتطلبه فان ذلك سائق قد يأتي بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واورد النسائي في حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى فصلى جالسا وصلى ابو بكر عن يمينه آآ ابو بكر عن يمينه وصلى جماعة من الصحابة وراءه وكانوا وكان قد صلى جالسا وقاموا فوقفوا وفقوا وراءه قياما الرسول صلى الله عليه وسلم التفت ورآهم قائمين فاشار اليهم ان يجلسوا فاشار اليهم ان يجلسوا ولما فرغ من الصلاة قال ان كنتم انفا لم تفعلوا فعل الافارس والروم ويقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلود وهم قعود اهتموا بائمتكم فاذا صلوا قيام الفصل قياما وان صلوا قعودا فصلوا وعودا الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى يعني اصابه آآ اه اصابه اه جاء في بعض الاحاديث انه سقط من فرس يشقه شقه وصلى آآ في بيته وصلى جماعة من اصحابه معه وكانوا قائمين فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلسوا واشار اليهم اشار اليهم بيده آآ يريد منهم بهذه الاشارة ان يجلسوا ولا يقوموا ان يجلسوا ولا يكونون قائمين بل يكونون جالسين لانه صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة جالسا وارشدهم الى ان يصلوا معه جالسين الى ان يصلوا معه جالسين والمقصود من الحديث قوله التفت لان هذا دال على جواز الالتفات عند الامور عند امره يقتضيه وعند الحاجة اليه كونه التفت عليه الصلاة والسلام ليراهم او آآ يعني آآ يرى كيف كان شأنهم لا ينافي ما جاء ببعض الاحاديث من انه كان يراهم من وراء واحدة ومن وراء ظهره كان يرى من وراء ظهره مرت بذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجمع بينما جاء هنا وما جاء في تلك الاحاديث بان يراهم من وراء ظهره لا يكون دائما وانما يكون في بعض الاحيان وانه في بعض الاحيان لا يراهم الا اذا حصل منه الالتفات اذا حصل منه التفات كما جاء في هذا الحديث ثم الحديث آآ يدل على ان الامام اذا صلى جالسا ليصلي الناس وراءه جلوسا فقد جاء في آآ وقد جاء انه عليه الصلاة والسلام لمرض موته فلما بدأ ابو بكر في الصلاة في الناس وجاء ابو بكر او جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس على يسار ابي بكر وصار هو الامام عليه الصلاة والسلام وابو بكر يبلغ ويسمع الناس التكبير وكان الصحابة وراءه قائمين وهو صلى جالسا في مرض موته عليه الصلاة والسلام وبقوا في صلاتهم حتى فرغوا منها وهم يصلون قيام فكيف يوفق بينما جاء في حديث مرض موته من انه صلى جالسا وابو بكر على يمينه يسمع الناس التكبير والصحابة وراءه قائمين وابو بكر قائم وبينما جاء في هذا الحديث الذي كانوا قائمين فارشدهم الى ان يجلسوا ومن العلماء من قال بنفس الجلوس وانه كان هذا في اول الامر ثم نسخ في هذه الكيفية التي حصلت في مرض موته ولانهم يصلون وراءه قياما فلا يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام ورأى الامام الجالس الذي لا يتمكن من الصلاة الا جالسا ولا يصلي المأموم وراءه جالسا بل يصلي قائما لهذا اذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى الله عليه وسلم حيث صلى جالسا وابو بكر عن يمينه يكبر بتكبير رسول الله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ويبلغ الناس التكبير وهم يقصدون آآ رسول الله عليه الصلاة والسلام للعلماء من قال ان الحكم الاخر الذي مر في مرض موته وهو صلاتهم قائمين وراءه وهو جالس قالوا ان هذا ناسخ الاول ومن العلماء من قال انه لا لا نفس وانما يوفق بين بين الحديثين فاذا كان الناس بدأوا الصلاة قائمين يستمرون على قيامهم وان قرأ على الامام ان يصلي جالسا فانه العبرة ببدأهم الصلاة وانهم بدؤوها قائمين فيستمرون على قيامهم آآ فيها ولا يجلسون الاستنادا الى ما جاء في آآ المرض يموت الرسول عليه الصلاة والسلام من كونه صلى جالسا والناس يصلون وراءه قياما ابو بكر عن يمينه وصحابته وراءه ابو بكر عن يمينه والصحابة الورى واذا الصلاة جالسا فانهم يبدأونها معه جالسين وحجة ذلك ما حصل في تلك الحال التي جاء ذكرها في الحديث وهو انه بدأ الصلاة جالسا وارشدهم الى ان يجلسوا ويوفق ويجمع بين الاحاديث لحمل ما جاء في مرض موته على ما اذا بدأوا الصلاة قائمين انهم يستمرون قائمين واذا بدأوها واذا بدأ الامام الصلاة جالسا فانهم يبدأونها وراءه جالسين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله فانهم يبدأونها وراءه جالسين وهذا فيه اعمال للدليلين وتوفيق بين الحديثين بحمل هذا على حال وحملي هذا على حال وقوله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة كدتم انفا ان تفعلوا فعل يا فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس هذا يدل على آآ تحريم القيام على الرؤوس وعلى الجالس تعظيما له ان يقوموا ان يكونوا قائمين على رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذه الهيئة وشبهها بفعل مالك والروم والروم حيث يقومون على على ملوكهم وهم جلوس. يقومون على ملوكهم وهم قعود آآ هذا التشبيه فيه اه بيان الابتعاد عن هذا العمل وانه كادوا ان يفعلوا مثل فعل هؤلاء الذين هم الفرس والروم فيدل على تحريم القيام على رؤوس الرجال تعظيما لهم وقد جاء في بعض الاحاديث ان بعض الصحابة كان قائما على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في صنع الحديبية فانه لما قدم الكفار آآ يتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام وليبرموا العقد الذي جرى بينه وبينهم بينهم وبين لابرام العقد بينهم وبين بين الرسول صلى الله عليه وسلم فان المغيرة بن شعبة كان واقفا على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا على رأسه وهو جالس قالوا وسوف يجمع بين ما جاء من آآ بيان آآ ما كان عليه فارس والروم وان هذا الفعل غير سائق لهذه الامة وبينما جاء من الوقوف بعض اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على رأسه في حال قدوم الكفار عليه لانه يجوز ان يوقف على رأس الامام للحاجة لا سيما اذا جاء الاعداء فان في ذلك اظهار واظهار للمحافظة عليه واذا كان في غير هذه الحال فانه لا يجوز اذا كان في غير هذه الحال فانه لا يجوز فاذا يكون في المسألة تفصيل الا في القيام على الرؤوس فيها تقصير اذا كان هناك امر يقتضيه مثل اظهار آآ احترام الامام وذلك بحضور الاعداء وفي حضور الكفار حيث يرون احترامهم وتعظيمهم ومحافظتهم على الامام فان ذلك سائغ لفعل وغيره من شعبة حيث وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان لغير ذلك فانه لا يسوغ وهو الذي يدل عليه قوله ان كنتم ان جئتم ان تفعلوا فعله فالس الروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس وهو يدل على منع ذلك وعلى كراهية ذلك وهذا هو القيام على الرجال والقيام له ثلاثة احوال قيام على الرجل وقيام للرجل وقيام الى الرجل فالقيام عليه فيه التقصير الذي ذكرت واما القيام اليه فانه زائر عندما يأتي انسان يدخل يقوم اليه ليعانقه او ليصافحه او ليستقبله ويرافقه في الدخول فان ذلك سائق منه قوله قوموا الى سيدكم اللي في الانفار عندما جاء سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه في الحكم عند الحكم في بني قريظة حيث امرهم بان يقوموا اليه فالقيام اليه مصاحبته او لمعانقته او لمرافقته في في الدخول واستقباله معه فان ذلك سائغ ولا بأس به والامر الثالث القيام له حيث يقوم يقوم ويجلس احتراما له من غير ان يكون هناك آآ مرافقة او مصافحة او معانقة فان هذا هو الذي لا يجوز فان هذا وغير سائغ واذا فالقيام له ذات احوال قيام للرجل قيام له وهذا لا يجوز قيام اليه هذا جائز وثلاث صيام عليه وهذا فيه تفصيل بينما كان فيه اظهار احترام الامام امام الاعداء وبينما اذا كان في غير هذه الحالة لا يجوز في الحالة الاولى ولا يجوز في غيرها عن جابر انه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد او ابو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرا فالتفت الينا فرآنا قياما واشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال ان كنتم انفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على الوكهم وهم قعود فلا تفعلوا اهتموا بائمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما. وان صلى قاعدا فصلوا قعودا ويقول اشهد اخبرنا قصيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة عبد اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الايه؟ عن الليث وابن كعب المصري المحدث الفقيه فهو محدثها وهو ثقة ثبت اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن ابو الزبير وهو محمد ابن مسلم بتدرس المكي وهو صدوق يدلس صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات عند النسائي من اعلى الاسانيد عند النسائي لان على ما عنده الرباعيات اذ ليس عنده شيء من الثلاثيات. قال اخبرنا ابو عمار عن حسين بن حذيث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبدالله بن عن عبد الله ابن اسماعيل ابن ابيها عن عبدالله ابن سعيد عن ابي هند ابن ابي هند ابن ابي عن عبدالله بن ابي الزعيم عن ابي هند عن الثور ابن عبد الله بن سعيد بن ابيه المعاوي قال اخبرنا الفضل ابن موسى عن عبد الله ابن الزعيم ابن ابي هند عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا ينوي عنقه خلف ظهره ثم روى النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي آآ رأسه ولا ينوي عن عنقه خلف ظهره بمعنى ان التفاته ليس بين للعنق بحيث يعني آآ آآ ينظر الى وراء الظهر وانما يلتفت يمينه وهذا كما عرفنا في الحديث الذي قبل هذه الحاجة والضرورة التي تلجأ اليه ويدل على جواز ذلك ومن امثلته فعل ابي بكر رضي الله عنه في الحديث الذي سبق ان مر قريبا حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدأ ابو بكر للصلاة ووقف النبي عليه الصلاة والسلام وراءه ودخل في الصلاة فجعل الناس يصفقون يؤذنونه بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يلتفت فلما رآهم اكثر من التصفيق التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأه والله يمر الحديث قريبا الالتفات آآ سائغ عندما يوجد امر يقتضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث هو في الذي قبله ما يدل على ذلك لكن هذا الالتفات ليس التفاتا شديدا آآ يلوى معه العنق بحيث ينظر الى ما وراء الظهر وانما يلتفت يمينا وشمالا دون اه دون الوصول الى هذه الحال الوصول الى هذه الحالة التي هي لي خلق الى وراء الظهر قال اخبرني ابو عمار الحسين ابن حريح المروزي ووظيفة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا مما جاء عن الفضل ابن موسى المروزي وهو ثقة ثبت ربما يغلب اخرج حديثه اصحاب كتب الفتنة عبد الله عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن عبد الله بن ابي سعيد عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند الفجاري ابو الرشد وهو صدوق ربما وهم اخرج حديثه واصحابه عن ثور ابن زيد المدني وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه عن عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو نبذ اخرج حديثه اصحاب كتب الشدة عن عبدالله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير اربعة من صغار الصحابة اطلق عليهم هذا اللقب لقب العبادة الاربعة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان ممن يسمى عبد الله كثير غير هؤلاء الاربعة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس وموسى الاشعري وعبدالله بن رواحة يديرون يسمونه بعبدالله ولكن الذين اشتهروا بلقب العبادي لا هم هؤلاء الاربعة من اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهم كبار الصحابة وعبدالله بن عباس احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم النقود يعني ابن ابي ذر عبد الإله بن سعيد بن أبي هند يعني بدلها ابن ايش ايه الف ريال لا لا ليس ليس ابو بكر ما كان مسبوق ابو بكر هو داخل في الصلاة. يعني فين الحديث هذا؟ الحديث هذا ابو بكر كان معهم يعني بدأ الصلاة وهم قائمين وبكر على يمينه واما في مرض موته والصحابة وراه واقفين وابو بكر على يمينه وكان ابو بكر هو الذي دخل في الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في اه اول الصلاة آآ وقف فجلس عن يسأل ابو بكر فتحول ابو بكر من كونه امام الى كونه مأمور ابو بكر تحول من كونه امام الى كونه مأموما ما فيه يعني ذكر المسبوق وانما يعني آآ كون شخص يصلي وحده وهو مسبوق وجا واحد يصلي بصلاته ما في بأس هذا هذا ليس هو يدل على يعني على الاسلام اليه وحتى لو اه يعني اه الانسان او اقول فاستقبله وذهب اليه ليستقبله وجاء يعني اه اه يدخل هو واياه ذلك سائق لان هذا من اكرام الضيف واكرام القادم لكونه يستقبل ويعني يقوم الانسان ويلاقيه ويصاحبه في الدخول يعني الا الا دفاعا عنه ولكن الحديث يعني كما هو معلوم في صحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم جاء من طرق عجل ما تكلم فيه بعض الناس بعض العلماء وقد اوضح الحافظ ابن حجر الكلام فيه وما قيل فيه في مقدمة الفتح فانه اطال في ترجمته وحصل الاقوال التي قيلت فيه واجاب عنها وخرج الى ان ان الكلام الذي اضيف اليه غير ثابت. نعم عن ابي يعقوب عائشة. اي نعم يعني اي نعم هو سمع منه ورأى هو روى عنها بواسطة وبغير واسطة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين