ومما جاء في قول الله عز وجل اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وانفقوا من فضل الله. واذكروا الله كثيرا وما عند الله خير من يا رب والله خير الراشدين واقول انكم تقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون ما بال المهاجرين والانصار صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يعذبك انه من ينصب احد ثم يرجع اليه قومه الا وعام اقول فرفضت نمرة علي حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب ابن الربيع قال ابن الربيع اني اكون الانصار ما لا اذا حلت وزوجتها هذا ما قال له عبدالرحمن لا حاجة لا حاجة في ذلك عن قال الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال من اليها سنوات من ذهب او نواة من ذهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قول ولو بشاء عن انس رضي الله عنه قال ان عبد الرحمن ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب الربيع البخاري. وكان كعب زاغنا قال بارك الله لك دلوني على الشكر وجاء وعليه السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال ما اليها؟ قال نوالا على قول ولو بشأن عبد الله بن محمد رضي الله عنهما قال الجاهلية في مواسم الحج بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فان الامام البخاري رحمه الله اتى بكتاب جيوع بعد الفراغ من كتب العبادات بعد بما يتعلق بالايمان والعلم وذلك ان انه رحمه الله بالوحي وبالوحي ثم بكتاب الامام وبكتاب العلم ماذا للعبادات؟ الطهارة والصلاة وازكات وصيام والحج فلما فرغ من العبادات اذهب المعاملات فيما يتعلق بحق الله عز وجل الحقوق التي بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى هذا فيما يتعلق اه حقوق بينهم وبين غيرهم بعضهم مع بعض فبدأ بكتاب البيوت واول الكتب المتعلقة بالمعاملات المتعلقة بمعاملات كثيرة ولكن بدأها في كتاب البيوع كذلك الناس اليه وكثرة التعامل فيما بينهم عن هذا الطريق الذي هو طريق البيع قال الميوع حينما جمع باعتبار انواع انه اجناس وانواع واصناف توفي بالجمع مراعاة بهذه الاصناف الذي هي كثيرة جدا ثم انه اورد ايتين من كتاب الله عز وجل وما يتعلقان بالبيع للبيع الاولى عز وجل احل الله البيع وحرم الربا الهلال اصل لبيع وذلك ان الاصل في البيع هو الاباحة من ذلك ما جاء نفوس من الشرف الا بالله عز وجل برسولهم صلى الله عليه وسلم سنحضر ونمنع انواعا وابنافا من البيت ببيع الحلف من ذلك ما جاء في النصوص الشرعية في منعه وفي تحرير فهي ايضا تعتبر اظلم لبيع لانها تدل على حل البيع او ان الاصل فيه الحلم لا يسمى من اهل العموم الا ما جاء تدل على تحريمه ومنعه دينه اما بالنسبة للاوقات او بالنسبة للانواع او بالنسبة كيفية التعامل وكل ما جاء بين المال المنع ومن كان يتعلق بالاوقات فمن كان يتعلق بالاعيان اه يعني الاشياء او يتعلق وغير ذلك كل هذا يكون من قوله واحل الله الخير احل الله البيع وحرم الربا والربا هو نوع من انواع التعامل ممكن ان يكون عن طريق البيع وان يكون عن طريق عن طريق عن طريق البيع لان الربا لا يكون خاصا بالبيع فيمكن ان يكون النور لا لا يعنيها كالقمر لان الاصل وغير نقل ملك الى الغير بفمه ومع ذلك لا يدخل فيه الربا فجاء من غرب جر نفعا وغربا المسلمون على هذا المعنى اي يعلمون على هذا المعنى وان كل قرظ جر نفعا فهو ربا حديث صحيح لكن جاء الامام فهذا ليس من البيع وتعامل لا بيع فيه ومع ذلك به الربا غريبة حرام ومن كان عن طريق البيع غيري من البيع كما عرفنا في هذا المثال الذي هو ان الربا يكون فيه ثم يأخذ فائدة على الاقل مئة وعشرة وهذا عين الربا فاجمعوا على ان كل فرض جر نفعه فهو ربا الله البيع وحرم الربا الا ان تكون تجارة حاضرة ما بينكم فهذا يدل على البيع يرى هي المراد بها البيع والشراء الايجار من البيع والشر آآ هناك العلاج الاولى عمل عن هذه خاصة هي الشيء الذي يتداول بين الناس والذي هو حاضر وكذلك المؤجلة على مشروعيتها وعلى احدها الا ان هذه الاية اخرج بما هو حاضر فلا يعني لان تعامل فيما هو حاضر فقط هل يجوز للحاضر وفي الغائب؟ هو في كل منهم منذ ذلك الغائب ويقول ذلك استثنى اباحة الاباحة من ذلك ما جاء من نصوص خاصة في منع التعامل به سواء كان هذه التجارة حاضرة او كان البيع ليس بحاضر وانما هو ثم جاء في قول الله عز وجل اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض واذكروا الله كثيرا وهذه وهذه الترجمة اتى بها في هذه الاية جاءوني سبحانه وتعالى فاذا امروا الصلاة فانتشروا في الارض اولها يا ايها الذين امنوا اذا نزلت صلاته يوم الجمعة فرفع اولى بالدنيا هو ابو هريرة. وانتم تعلمون فاذا رضي الله عنه في صلاة الجمعة الروح يعني بيع فيها فانما ينادى لها انه ينهى البيع والشراء ويجب من انفراد والاتجاه والصلاة على صلاة الجمعة ويترك البيع فلا يجوز ويعامل للبيع والشراء بعد الاذان عندما ياخذ الاذان يوم الجمعة. الاذان الثاني الذي كان موجودا في زمان عليه الصلاة والسلام وهو الذي يكون عند شعوب الخميس عن المنبر فيؤذن المؤذن فانه يمنع البيع والشراء في هذه الحالة آآ فالله نهى عن بيع في هذه الحالة ثم بعد ذلك الصلاة عندما الصلاة شرع لهم وابيح لهم ان ان يبيعوا ويشربوا وقوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت صلاة فانتشروا في الارض ربه من فضل الله ذلك الرجل ذلك البيع وهذا الامر لقوله ربهم من فضل الله ربه من فضل الله هذا هو الذي قاله هذه الاية من اجل قوله هذا فيه مشروعية البيع والشراء لاباحة البيع والشراء فهذا الامر في هذه الاية ذلك ان البيع قبل المنع لقوله وله بيع ثلاثة فيه رباع وضيع منه نجد صلاة فاذا غرقت الصلاة عاد الامر على ما كان عليه اعني الناس لتروا من صلاة لازم يروحون يبيعون ويشترون ليس هذا هم الوجود. يعني ما هو الاستباحة ويقولون بمثل هذا فان الامر اذا جاء بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر فاذا كان قبل الحظر اباحة رجع اباحة هنا الامر قبل الحاضر الحال قبل الحظر قبل المنع فلما خلقت الصلاة امروا بان ينتشروا من فضل الله. ايضا الامر لله المقصود منه اباحة رجع الامر على ما كان عليه ورجع الحال كما كان عليه مرة ثانية كذلك يعني الناس قبل ان يأتوا الى الصلاة وابيح لهم ان يبيعوا ويشربوا وصنعوا من اجل هناك ثم امروا فعالي الامر كما كان الامر قبل فنقول فاذا فرغ من الاحرام وهو قال ان الامر اذا جاء بعد القبر يرجع الى ما كان عليه من وهنا الامر قبل الامر للاباحة وانه بعد الامر على يد الله عليها وقال رحمه الله امر بهذه الاية من اجل هذه البدعة لان هذه من اجل الى يكون مع اهل الاباحة كما كان قبل آآ ندل الى غير ذلك كذلك وسلعة وفيها ان يقولون ما كان بيع خمسة قد يكون او لا فيها عين العالية هو لان العرية ليس فيها ليس فيها ملك وهي ابو ملك وكذلك الزنا يقولون هم معارضة انها نزولا عن الملء الى غيره وان الضعف الى غيري انا يقول مثل الابر هي لاننا سلام الله لنا يعني من الله عز وجل لقيتك يعني يراد بها هذه النور على والشراء وشرع البيع يعني اعمل لهم عز وجل هو الذي يدفع الزمن قاله شيء هذا على هذا وهذا على هذا كذلك كذلك على ذهبه فيه تراضي ان يكون اولا لبيع وهو لا يجوز. لانه تراب مقيد التراويح قال حدثنا كلنا قال حسبنا عن الشهور قال ابن عبد الرحمن ابن ابا هريرة رضي الله عنه قال بهذا قال له اما لان كثر احاديثنا وسلف الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان يأخذ منه العلم وكذلك ايضا هذه وقال فان قال وفي ذلك المجلس وكان ابو هريرة رضي الله عنه عندما احضرنا رداءه اليك صلى الله عليه وسلم من اسباب ما حصل من العلم الملازمة هذا الذي يا بابا مولانا عليه الصلاة والسلام انه يفعل ذلك ثم يدل البعض اليه انه لا يفوته شيء من ذلك اي ان هذا ينبغي كان اكثر الصحابة عجيبا ان هذا يريد والذين يزيد على الف حديث الذين ذهبوا اذا في رباس الاثر يليه ابن عمر سبعة وغيره معاشا البيع والشراء على واول آآ عليه الصلاة والسلام البيعة الموضوع فانا اقول الذي فيما يتعلق بالبيع واذا هذه صلاحا على الارض على يد الاخر بيده الاخر انه يحظو هذا الى الله قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد ابن الربيع سبحانك يا عبد الربيع فاني اقول انصاري ماذا معنا عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الانصار. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يعني اليهود وكان فيه بيع وشراء انه فعلى مين من المهاجرين ذهبوا يلعبون وعرض عليهما اموالهم وان يتنازلوا عن بعضهم فاذا قال فلما المهاجرون من الزواج المبالغة رضي الله عنه وارضاه في كتابه العزيز ولا الاية ازرعهم اهل عاجلين الى الله عز وجل بدينه انك التي قولوا فيها ابن ادم هاجر الى المدينة عبدالرحمن بن عوف فما عنده عدد من الزوجات عجب قال وماذا؟ يعطيه ماذا احدى قال غفر الله لك باهلك ومالك عايز يشوف تدل على شيء يعني فعليه يبرأ وفي قال ما هي قال مالا تزوج وعلينا رحمه الله لضيقته وسنته من الاحاديث عبد الرحمن على السلام عليكم عن المدينة وعليكم السلام ناعما قال بارك الله في اهلك ومالك. وما رجع او ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال الينا انه لم يقبل الحرب هنا آآ عرض عليه احنا يعني ينزل عندنا وآآ البيع والشراء قائمين على قال الذي تحدث عن الله عز وجل الحمد من نعمة الله عز وجل يريد ان يتنازل عليكم هذا العهد يعني من المضرة. هذا له كثير ويدلنا ايضا على ما كان عليه الانهار المغادرين هذا من عمل في المجامع المزارع ليعمل كما حصل فهو يستفيد عن عمله صاحبه يستفيد من صحته الى هؤلاء باقوالهم والى هؤلاء بانفسهم ان هؤلاء بانفسهم واموالهم شيء ومنتج الايدي لهم بان يعطوا ولا ما ارادوا. رجل وعن عن عمل لهم ما يأخذوها غنيمة باردة انتبهوا محمد بن عبدالله بن محمد. رضي الله عنهما قال وبالنجاح وبالجنة وبالمثابرة ليس اللي علي الذين حلفوا انه كان موجودا في الجاهلية عاقبه الاسلام يعلن هذه الجاهلية الجاهلية ولكنه منع هادو دموع فيها ضرر السنة موجودة في الجاهلية الناس عن بيته وكذلك والحمد لله على البيعة فجاء الاسلام واقر ببيع ومنع عن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرامي والمعاصي الا الله وهذا الله يديم على ان وعلى الاشياء على المميز عامين والحلال البين هو حرام يرمون على البين فهذه فيها اغلى كان ولدان حلالا لا يعلمها كثير من الناس وان يعلم حرام ان كان حلالا على الميت الحمد لله هذا من الورع غياب الدين وعلى الامور قد يجره ذلك ان يقع في امور الميت ما علينا آآ كان هناك مع الناس اليها من المعاصي اوشك ان يفعل المعاوي الميت فانه يرعون آآ اظنه فيما هو ما رأيت بلا اهون من الورع وعلى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال والحمدلله وعن عائشة رضي الله عنها قالت السلام عليكم ورحمة الله قال ابن اخي ولد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش الحجر وقال مسجد النبي صلى الله عليه عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج مقام الضعفاء حديثكم واذا اصابوا بعرضه انه وحيد قلت يا رسول الله فاجمعه قال الخونة في منها على كل وجه