﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.150
وموسى بن اسماعيل الكبيرة ثقة اخرج له اصحابه عن حماد ابن سلمة ثقة حول اصحابه اخرجه البخاري ومسلم واصحابه  عن عبد الرحمن ابن ابي طالب عن عبد الرحمن ابن ابي رافع وهو مقبول. وهو مقبول من احد اصحاب السنن

2
00:00:20.450 --> 00:00:36.600
عن عمته سلمى نعم وهي مقبولة اخرجه حديث ابو داوود والترمذي واسناده ابو داوود ابو داوود والنسائي بن ماجة عن ابي رافع عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه خالد بن جدة

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
قال ابو داوود وحديث انس اصح من هذا. قال ابو داوود وحديث انس اصح من هذا وليس المقصود بتضعية الحديث وانما بيان ان هذا اصح من هذا ولا شك ان هذا اصعب من هذا لان هذا رجاله يعني يتميزون على رجال الثاني ولكن آآ ولكنه ليس في تضعيف الحديث

4
00:01:00.450 --> 00:01:26.250
نعم فان هذا سائغ وهذا ثائر الحديث الذي حينه دار عن واحد يعني صحيح ورواتبه اكثر واثبت والحديث الثاني يعني ايضا يعني حسن او صحيح ذلك هذا فاضل وهذا ولكن وجود الاغتسال بين كل

5
00:01:26.400 --> 00:01:42.700
جماعين لا شك انه اكمل وافضل قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا حفص بن غيات عن عاصم الاحول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله

6
00:01:42.700 --> 00:02:06.000
وسلم انه قال اذا اتى احدكم اهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ذهب يا ابو رافع اللي راح؟ نعم. طيب عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا اتى احدكم اهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ

7
00:02:06.000 --> 00:02:28.850
وبينهما وضوءا ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث الخدري وهذا هو الذي فيه مطابقة للترجمة لانه اذا اراد ان يعاود يتوضأ بينهما وضوءا يعني بين الجماعين يعني سواء كان مع اهله او مع غيره او مع او مع مع واحدة او اصغر مع اهله سواء كانت واحدة معها بان يكرر معها او

8
00:02:28.850 --> 00:02:55.400
مع غيرها فان فانه يتوضأ لا شك ان هذا اكمل والاستيطان اكمل من الوضوء وان فعل لا هذا ولا هذا وفعل دون وضوء ودون اغتسال فان ذلك صاعق نعم قال حدثنا عمرو بن عوف. عمرو بن عوف يقع اخرج في ستة عن عن وهو ثقة نعم. نعم؟ نعم. اخرج له

9
00:02:55.400 --> 00:03:15.400
عن عاصم عن عاصم بن سليمان الاحول متوكل انا بالمتوكل الناجي وهو تسعة وخمسين. ما اسمه؟ علي بن داوود. وهو علي بن داود. علي بن داود. عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري وقد مر ذكره. قال رحمه

10
00:03:15.400 --> 00:03:28.800
الله تعالى راض بالذنوب ينام قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لرسوله

11
00:03:28.800 --> 00:03:53.000
الله صلى الله عليه واله وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توضأ اصل ذكرك ثم نم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ماجد عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ذكر عمر بن الخطاب

12
00:03:53.000 --> 00:04:13.000
رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه اله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ثم اورد ابو داوود رحمه الله ان يترجمه الجنب ينام. يعني دون

13
00:04:13.000 --> 00:04:35.900
ان يغتسل هو ان ينام دون ان يغتسل واورد فيه حديث آآ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان او حديث عبد الله ابن عمر ان عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة وقيل ان المقصود بذلك عبد الله ابن عمر وان الاستفتاء لعبدالله ابن عمر

14
00:04:36.400 --> 00:04:58.950
فقال اغسل بصرك وتوضأ نفس الذكرة وتوضأ يعني معناه انه يجمع بينهما يغسل بكرته وتوضأ توضأ اوصي الذكر توضأ واغسل ذكرك المقصود من ذلك انه يجمع بينهما ليس المقصود من ذلك التركيب لان الواو لا تريد التركيب. وانما المقصود انه يغسل ذكره ثم يتوضأ

15
00:04:59.900 --> 00:05:27.800
ولا يتوضأ ثم ينقل ذكره وانما يكون الوضوء بعد غسل الزكاة فالواو لا تفيد الترتيب وانما هي لمطلق المقارنة والا فان غسل الذكر مقدم على على الوضوء رجل الذكر مقدما على الوضوء لان غسل الذكر بازالة مع رقبه وما فيه من اثار الجماع والوضوء آآ الذي هو

16
00:05:27.800 --> 00:05:45.600
فعل اركان الوضوء ابتداء بغسل الوجه وانتهاء بغسل الرجلين فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد ان من اراد ان ينام فان عليه ان يتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ وان لم يغتسل

17
00:05:46.100 --> 00:06:09.050
والا نعتدل ثم الوضوء ذهب يعني اه جمهور اهل العلم لانه مستحب وانه ليس بواجب وان وهو لا شك ان الغتال مستحب اريد ان احضر اعتزال فيليب الوضوء واذا لم يحصل الاغتسال ولا الوضوء فيليه انه يغسل ذكره فقط ويزيل

18
00:06:09.050 --> 00:06:22.100
على قتله وله ان ينام دون ان يحصل منه هذه الامور كلها دون ان تحصل منه هذه الامور كلها ولكن اذا حصل الاغتسال فهو اكمل وان لم يحصل وحصل الوضوء

19
00:06:22.100 --> 00:06:36.350
لا شك انه احسن واذا حصل لا هذا ولا هذا وحصل غسل الذكر يعني وما علق بالانسان من اثار الجماع واذا نفعل هذه الامور كلها جاز له ان ينام والا نحو منه ذلك

20
00:06:38.400 --> 00:06:55.150
قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عبد الله ابن مسلمة عبد الله المسلمة وهو ثقة اخرجه كتل ماجة. عن ما لك عن ما لك ابن انس ما هو دار الهجرة المحدث المشهور. احد اصحاب المدارس الاربعة مشهورة اهل السنة

21
00:06:55.700 --> 00:07:05.700
عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن دينار وهو ثقة اخرجه اصحابه من ستة عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادة اربعة من الصحابة

22
00:07:05.700 --> 00:07:32.300
واحد الشباب المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستبداد من عمر لاجل ابنه؟ نعم نصيبه اي عبد الله يصيبه اي عبد الله يعني هذا فيها وجه لعله مثل ما قضية الصلاة التي كان يعني طلقها زوجته

23
00:07:32.300 --> 00:08:10.200
نعم هو ابن عمر او مسند عمر يعني عمر يروي عن ابيه على اعتبار انه هو الذي مات قال رحمه الله تعالى باب الجنب يقفل قال حدثنا مسدد وقصيدة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله

24
00:08:10.200 --> 00:08:39.800
كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ثم قال حدثنا محمد ابن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري باسناده ومعناه واذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه. نعم هذا هو آآ قال ابو داود رحمه الله باب الجنب

25
00:08:39.800 --> 00:08:52.650
قل بعض الجنف يأكل؟ نعم. باب الجنب يأكل. يعني ان له ان يأكل ولا كان كونه يعني يتوضأ او يغسل يديه. هذا هو الذي ينبغي له ان يفعله عندما يريد ان يأكل

26
00:08:52.900 --> 00:09:14.550
وهنا مثل ما مر في النوم ويعني ان هذا اكمل وهذا عدم واذا اكل او شرب دون ان يتوضأ ودون ان يغسل يديه لا بأس بذلك  هددنا مسدد وكتيبة بن سعيد. كتيبة بن سعيد

27
00:09:14.750 --> 00:09:34.600
ثقة اه اخذها سفيان عن سفيان وهو يروي عن من؟ الزهري. وهو سفيان ابن عيينة. لانه اذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه قتيبة ويروي عنها ايضا مسدد ويروي هو عن الزهر فالمراد لابن عيينة

28
00:09:34.800 --> 00:09:50.100
وهو ثقة اخرجه واصحابه الستة عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة مر بكم الزهري وابي سلمة واما عائشة فهي ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من اوعية السنة حفظتها وهي واحدة من سبعة اشخاص

29
00:09:50.100 --> 00:10:07.500
عرفوا بسبب حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز محمد بن الصباح البزاز عن ابن المبارك عن ابن المبارك عبد الله المبارك عن يومه عن يونس بن يزيد الايدي

30
00:10:07.550 --> 00:10:30.050
كيف اخرج اصحاب الجدة وعن الزهري باسناده ومعناه زاد واذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه. باسناده هو معناه يعني مثل ما تقدم يعني من حيث الاسناد ومن حيث المعنى بالنسبة انه يتوضأ قبل ان ينام قال واذا اراد ان يأكل غسل يديه ومعناه انه يغسل يديه عندما يريد ان

31
00:10:30.050 --> 00:10:52.800
يأكل  هذي ما لها دخل في قضية الجنازة؟ عن الاستحباب عموما من اراد ان يأكل فيستحب له اي نعم  ولا تقيد كونها وسخة او نظيما بلا شك اذا كانت ليسخة اذا كانت وسخة او الانسان يبي يشرب

32
00:10:52.800 --> 00:11:12.400
يعني آآ يعني آآ يعني الشيء الذي يشرب وانما يمسك الاناء ويشرب يعني لا بأس بذلك لكن اذا كانت اذا كانت اليد يعني فيها قذر ينظفها الانسان انما يستعملها وهي قذرة

33
00:11:14.350 --> 00:11:30.500
قال ابو داوود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الاكل قول عائشة رضي الله عنها مقصورا ورواه صالح بن ابي الاخضر عن الزهري كما قال ابن مبارك الا انه قال عن عروة او ابي سلمة

34
00:11:30.500 --> 00:11:50.500
ورواه الاوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال ابن المبارك. اعد قال ابو داوود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الاكل قول عائشة مقصورا. ثم قال رواه آآ عبد الله بن وهب عن الزهري عن

35
00:11:50.500 --> 00:12:04.650
تونس عن الزهري عن يونس رواه الجواب عن يونس. رواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الاكل عن عائشة مقصورة. يعني على ذكر قصة الاكل يعني وما جاء بقصة النوم

36
00:12:04.900 --> 00:12:20.950
لان الحديث يعني الذي تقدم عن الزوري يعني فيه اكل ونوم وهذه الرواية الاخيرة او التي آآ فيها عبد الله بن وهب عن الزهري يعني فيها ذكر الاكل مقتصرا عليه

37
00:12:20.950 --> 00:12:45.800
وليس معها ذكر النوم وليس معها ذكر النوم هو الترجمة كما هو معلوم يتعلق بالاكل. الترجمة يتعلق بالاكل. واما النوم فسبق ان مر به له ترجمة تخصه ايوه ورواه صالح بن ابي الاخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك. ورواه صالح ابن ابي الاخضر وقد مر ذكره عن الزهري كما قال المبارك يعني في

38
00:12:45.800 --> 00:13:12.500
آآ فيما يتعلق ذكر الجمع بين الاكل والنوم الا انه قال عن عروة او ابي سلمة. الا انه قال عن عروة او ابي سلمة يعني شك بين هذا وهذا وكل منهما ثقة وكل منهما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الا ان احدهما متفق على عبده في الفقهاء السبعة وهو عروة والثاني مختلف فيه

39
00:13:12.500 --> 00:13:28.550
وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ورواه الاوزاعي عن يوم عن الزهري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال ابن المبارك. ورواه ورواه الاوزاعي. الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي

40
00:13:28.750 --> 00:13:41.150
حقيقة الفقيه فقيه في الشام ومحدثها وحديثه اخرجه اصحاب عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا. نعم

41
00:13:45.600 --> 00:14:09.600
كما قال ابن مبارك يعني بالجملتين كما قال مبارك يعني الجمع بين القبلتين قال رحمه الله تعالى باب من قال يتوضأ الجنب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

42
00:14:09.900 --> 00:14:31.850
المقصورة على وهنا مقصورا رواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الاكل قول عائشة مقصورة. ايه. قلتم يعني مقصورة على قصة الاكل ولم يذكر قصة النوم. اي نعم. هنا المعلق في

43
00:14:31.850 --> 00:14:48.000
احد النسخ يقول فقول ابي داود قول عائشة مقصورا اي موقوف عليها لا كما فهم صاحب عون معبود وانظر لزاما ما كتبت ما كتب  على على مصنف بن ابي شيبة وقول الامام

44
00:14:48.950 --> 00:15:08.950
وقول الامام اخر كلامه عن الزهير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الارسال. انما يريد ان الاوزاعي رواه عن يونس مرفوعا. بخلاف ابن وهب عن يونس فانه يعني الاخير؟ ايه. الاخير عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه. يقول لا يريد الانسان. انما يريد ان الاوزاعي رواه عن يونس مرفوعا

45
00:15:09.400 --> 00:15:28.450
بخلاف ابن وهب عن يونس فانه وقفه نقول لا ندري عن صحة هذا على كل ان الحديث هو ثابت يعني سواء يكون مرفوع او او مرتين يعني الحديث هو ثابت يعني بالطرق المتعددة هذا

46
00:15:28.550 --> 00:15:51.700
ويحتمل ايضا ويحتمل ايضا ان يكون يعني كانت مقهورا يعني انها تكون بمعنى موقوفا وان هذه تعبير اخر من التعابير التي يعبرون بها عن الوقت يعني آآ يعني آآ محصورا عليها او يعني او موقوف عليها يعني يمكن يحتمل

47
00:15:53.600 --> 00:16:25.900
سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

48
00:16:26.200 --> 00:16:46.950
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب من قال يتوضأ الجنب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شهبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله

49
00:16:46.950 --> 00:17:04.100
كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ تعني وهو جنب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داود رحمه الله

50
00:17:04.100 --> 00:17:32.950
وتعالى باب من قال يتوضأ الجنب. يعني اذا اراد ان يأكل او ينام فانه الدعاء  وقد سبق ان مر الجنب ينام وانه يشرع له ان ان ينام وهو متوضئ  والمقصود من ذلك انه

51
00:17:33.200 --> 00:18:03.200
ان له ان يؤخر الغسل ويختفي بالوضوء الى وقت الغسل وذلك لتحقيق الجنابة لا لزوال الجنابة وبحصول النظافة والطهارة في الجملة فيما يتعلق بالفرج وازالة ما علق به من اثر الجماع وكذلك غسل الاعضاء المقصود ان ان الترجمة

52
00:18:03.200 --> 00:18:25.900
عقوده آآ انه في حال ارادته النوم او الاكل انه يتوضأ هذا هو المقصود منها اورد ابو داوود رحمه الله حديث نعم حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد

53
00:18:25.900 --> 00:18:46.000
اذا اراد ان يأكل او يأكل او ينام توضأ يعني يعني ان  ان عائشة رضي الله عنها وارضاها بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون جنبا ويريد ان يأكل او ينام فانه يتوضأ

54
00:18:46.450 --> 00:19:14.250
ومن المعلوم ان الوضوء هو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين من المرفقين ومسح غسل رجليه. الا انه فيما يتعلق بالنسبة للاكل فانه قد جاء في بعض الروايات التي سبق ان مرت ما يدل على انه كان يغسل يديه. يعني عند مباشرة الاكل وعنده ارادة الاكل

55
00:19:14.250 --> 00:19:34.250
فيكون المقصود به الوضوء اللغوي يعني فيما يتعلق بالنسبة لارادة الاكل. واذا توضأ الوضوء الشرعي فهو اكمل وافضل بلا شك واما بالنسبة للنوم فانه يتوضأ الوضوء الشرعي. وذلك لتخفيف الجنابة لازالته

56
00:19:34.250 --> 00:20:04.750
لانها لا تنتهي الا بالاغتسال. لا تنتهي الا بالاغتسال حيث يوجد الماء. والا يقوم ثم قام الاغتسال حيث يعدم الماء او لا يقدر على استعماله نعم قال حدثنا مسدد مسدد ابن مشرد حديث البخاري وابو داوود والنسائي عن يحيى عن يحيى ابن سعيد القطان

57
00:20:04.750 --> 00:20:24.750
المصري ثقة اخذوا الخبث بشدة. عن شعبة. عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة. اخرج ستة. عن الحكم عن الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة اخرجه ستة. عن ابراهيم. عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النقعي الكوفي وهو في

58
00:20:24.750 --> 00:20:44.750
فقيه اخرج حديث ستة عن الاسود عن الاسود عن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة مخضرم اخرج حديث واصحابه بشدة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. من اوعية السنة وحفظتها

59
00:20:44.750 --> 00:21:04.750
لا سيما ما يتعلق بالامور التي تجري بين الرجل وفي بيته. وما يتعلق في الامور البيتية التي لا يطلع عليها الا النساء فانها وعت الكثير وعظمت الكثير رضي الله تعالى عنها وارضاها. وفي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث

60
00:21:04.750 --> 00:21:20.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال اخبرنا عطاء من خرسان عن يحيى ابن عمر عن عمار ابن ياسر

61
00:21:20.950 --> 00:21:40.950
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للنذر اذا اكل او شرب او نام ان يتوضأ. قال ابو داوود بين يحيى بن يعمر وعمار ابن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي ابن ابي طالب وابن عمر وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم الجنب

62
00:21:40.950 --> 00:22:00.950
اذا اراد ان يأكل توضأ. كما ورد ابو داوود حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص من جنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ اذا اكل؟ نعم. اذا اكل اراد ان يأكل. اذا اكل اراد ان يأكل

63
00:22:00.950 --> 00:22:20.950
ان يتوضأ اراد ان يأكل او اذا اذن او شرب او نام اذا اكل او شرب او نام يعني فوقه يعني انه يراه اذا اراد ذلك اذا اراد كذلك فانه عليه ان يتوضأ او انه رخص وله ان يتوضأ. وهذا فيه دليل على ان الاغتسال

64
00:22:20.950 --> 00:22:50.950
قال وتأخيره ان سائر والمبادرة اليه حيث امكن هو الاولى والافضل ولكنه اذا اراد اراد ان ينام يأكل ويشرب فانه يتوضأ. بالنسبة للنوم وضوءه للصلاة. وكذلك بالنسبة للاكل والشرب واذا اكتفى بغسل اليدين فان ذلك يكون كافيا عند ارادة الاكل والشرب

65
00:22:50.950 --> 00:23:19.150
وقد مر الحديث انه كان اذا اراد ان يقول غسل يديه. فيكون المراد في الوضوء اللغوي فيما يتعلق بغسل اليدين. وان الوضوء الشرعي فانه يكون اكمل وافضل. نعم قال حدثنا موسى يا ابن اسماعيل. موسى يعني ابن اسماعيل كبور زكي اخرج حديثه وقال اكتب الشدة

66
00:23:19.500 --> 00:23:39.500
يعني انا بالنسبة لسيدنا ابي داوود. ها؟ بالنسبة هنا. اي نعم بالنسبة لمن دون ابي داوود. لان الذي قال يعني هو من دون ابي داوود. لان ابا داوود لا حين يقول هذا الكلام فانما يقوله من دونه لان ابو داوود ينسب شيخه كما كما يشاء. الراوي ينسب

67
00:23:39.500 --> 00:23:59.500
شيخه كما يريد لكن من دون الراوي عنه هو الذي يحتاج الى ان يضيف شيئا ويأتي بكلمة او بعبارة تدل على ان ما بعد هذه العبارة او بعد هذه الكلمة ليس من التلميذ وانما هو من دون التلميذ. وقد مر امثلة عديدة على ان اه

68
00:23:59.500 --> 00:24:19.500
اه من دون ابي داوود يضيف في اه يعني اه بيان بعض الاسماء المهملة التي تأتي عند ابي داوود حيث يذكر الاسم باختصار ولا ينسب وانما يأتي باسمه فقط دون ان ينسبه

69
00:24:19.500 --> 00:24:42.850
اما هذا النوع المهمل فيأتي من دونه فيقول يعني اي يعني ابو داوود بقوله موسى اه موسى بن اسماعيل اسمه زكي. وموسى ابن اسماعيل عن حماد يعني ابن سلمة يعني بن سلمة هذه او ممن دون ابي داوود

70
00:24:43.600 --> 00:25:03.600
بخلاف التي قبلها فانها لا تحتمل ان يكون ابو داوود وانما من دون ابي داود واما هذه التي هي حماد يعني سلمة فتحت من ان تكون من ابي داود وان تكون من من دون ابي داوود وحماد بن سلمة ثقة اخرجه حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عنها قائل عنها

71
00:25:03.600 --> 00:25:23.600
من ابي مسلم الخرافاني وهو صدوق كثيرا صدوق يهم كثيرا اخرج حديثه ستة وخمسين اخرج حديث مسلم وقال سنن عن يحيى ابن اعمر عن يحيى ابن اعمر وهو ثقة يرسل اخرج حديثه عن عمال ابن ياسر عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:25:23.600 --> 00:25:43.600
وحديثه عند اصحابه في الفتنة. قال ابو داوود بين يحيى بن يعمر وعمار ابن ياسر في هذا الحديث رجل. يعني بهذه العبارة ان ان يحيى ابن عمر لم يسمع هذا الحديث. لم يسمع هذا الحديث من عمار. وانه بينه وبينه واسطة

73
00:25:43.600 --> 00:26:02.050
فيعني هذا يعني يتفق مع ما ذكر عنه انه ثقة يرسل. ثقة يرسل. يعني ان روايته عن عمار يعني آآ ابن ياسر يعني في هذا الحديث مرسلة لان بينه وبينه واسطة

74
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
وقال علي ابن ابي طالب وابن عمر وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم الجند اذا اراد ان يأكل توضأ ثم ذكر هذا الاثر عن هؤلاء الثلاثة عن ابن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وعلي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع الجنب اذا اراد ان يأكل يتوضأ الجنب

75
00:26:22.100 --> 00:26:42.750
واذا اراد ان يأكل توضأ ويحتمل ان يكون مرادهم الوضوء اللغوي الوضوء الشرعي ويحتمل ان يكون الوضوء اللغوي الحديث يعني آآ فيه كلام لكن آآ لكن آآ يعني معناه يعني متفق مع

76
00:26:42.750 --> 00:27:01.400
تقدم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اكل او شرب او نام يتوضأ. رخص الجنب اذا اكل يعني اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ وان لم يغتسل. نعم

77
00:27:02.650 --> 00:27:27.600
فان لم يفعل ذلك كله ان لم يفعل ذلك يصح. اقول يصح لان قضية الوضوء يعني ليس بلازم وانما هو مستحب وسيأتي الحديث الذي بعد هذا الذي انه كان ينام او دون ان يمس ماء دون ان يمس ماء. نعم

78
00:27:28.100 --> 00:27:48.100
قال رحمه الله تعالى باب في الجود يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حاء. قال وحدثنا احمد بن حنبل قال فحدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة ابن مسيل عن غضيف ابن الحارث انه قال

79
00:27:48.100 --> 00:28:08.100
قلت لعائشة رضي الله عنها ارأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ كان يغتسل من الجنازة في اول الليل او في اخره قالت ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة

80
00:28:08.100 --> 00:28:28.100
قلت ارأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان ينكر اول الليل ام في اخره؟ قالت ربما اوتر في اول الليل وربما اوتر في اخره قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر شاة. قلت ارأيت رسول الله صلى

81
00:28:28.100 --> 00:28:48.100
الله عليه واله وسلم كان يجهر بالقرآن ام يطفي ان يخرج ام يخرج به؟ قالت ربما جهر به وربما كنت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. كما ورد ابو داوود رحمه الله بابنا

82
00:28:48.100 --> 00:29:08.100
يؤخر الغسل يعني ان الغسل لا يلزم على الفور. يعني بعد الجنابة مباشرة فله ان يعني يبقى بدون له ان يبقى بدون اغتسال وليس واجبا على الفور الذي هو الاقتصاد

83
00:29:08.100 --> 00:29:28.100
لانه جاء ما يدل على ذلك في الاحاديث المتعددة المتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ منها حديث عائشة رضي الله عنها ان لما سألها آآ ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

84
00:29:28.100 --> 00:29:48.100
من الجنابة في اول الليل او اخره قالت ربما اغتسل في اوله وربما اغتسل في اخره. يعني معناه اذا حصل انه الجماع في اول الليل يحصل منه انه يغتسل في اول الليل لان معناه انه يبادر واحيانا يؤخره واحيانا يؤخره يعني الى اخر الليل وهذا يدل

85
00:29:48.100 --> 00:30:08.450
على ان الغسل ليس على الفور وانه يمكن ان يؤخر لكن المستحب مع تأخيره ان يكون الانسان متوضئا. ان يكون الانسان متوضئا اذا اراد ان يأكل او يشرب وينام فانه يكون متوضئا على سبيل الاستحباب

86
00:30:09.000 --> 00:30:19.000
عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت ربما اغتسل في اوله واما اغتسل في اخره. ومحل الشاهد منه قوله ربما اغتسل في اخره لان

87
00:30:19.000 --> 00:30:39.000
هذا هو تأخير الرسل ربما اغتسل في اخر يعني جامع في اول الليل واغتسل في اخر الليل واغتسل في اخر الليل اذا هذا يدلنا على جواز اخيري الغسل لكن مع تأخيره المستحب ان الانسان يكون متوضئا حتى يخفف الجنابة وحتى يذهب

88
00:30:39.000 --> 00:31:09.000
او يزيل الاثار التي اه حصلت نتيجة لذلك الجماع. بحيث يكون نظيفا. يعني ليس على جسده وليس ببدنه شيء من اثار الجماع وذلك بغسل فرجه وكونه آآ يتوضأ. ثم قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في اول ليلة ام في اخره؟ قالت ربما اوتر في اوله ربما

89
00:31:09.000 --> 00:31:29.000
يعني هذا جاء وهذا جاء. وكذلك ايضا سألها فقال ارأيتي الرسول كان يجهر بالقراءة ان يخفت يعني في صلاة الليل؟ وفي قيام الليل هل كان يجهر بالقراءة؟ وهل او كان يسر؟ فقالت انه ربما فعل هذا وربما فعل هذا يعني معناه احيانا يزهق واحيانا

90
00:31:29.000 --> 00:32:00.400
يخاطب وهذا يدلنا على ان هذه الامور الثلاثة آآ المبادرة بالنسبة للغسل افضل والتأخير يعني آآ ما لم يحن وقت الصلاة وما لم يكن هناك امر يقتضي الاغتسال فان ذلك سائر اي التأخير. وبالنسبة للوتر آآ الرسول صلى الله عليه وسلم

91
00:32:00.400 --> 00:32:10.400
كما جاء عنه كما في هذا الحديث وفي غيره عن عائشة من كل الذي اوتره رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله وفوقه واخره فانتهى وتره الى السحر ومعنى هذا ان

92
00:32:10.400 --> 00:32:30.400
الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من اول الليل في بعض الاحيان وفي بعضها من وسط الليل وفي بعضها من اخر الليل. ولكن وتره ينتهي بالسحر لا يؤخره عن السحر ولا يؤخره الى طلوع الفجر بل كان يوتر قبل ان يطلع الفجر صلوات الله

93
00:32:30.400 --> 00:32:53.800
وسلامه وبركاته عليه والذي ينبغي في مثل هذا ان من عرف من عادته انه يستيقظ اخر الليل فان صلاته في اخر الليل وتره اخر في الليل يكون افضل ومن لم يكن ومن خشي ان لا يستيقظ وانه يطلع عليه الفجر قبل ان يوتر فالافضل في حقه

94
00:32:53.800 --> 00:33:13.800
بان يوتر قبل ان ينام. وهذا هو الذي جاءت الوصية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من ابي هريرة وابي الدرداء. ابو هريرة في صحيحين حديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث ابي الدرداء في صحيح مسلم قال ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث

95
00:33:13.800 --> 00:33:33.800
ركعتي الضحى وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان انام. والحديث متفق عليه. وحديث ابي الدرداء وهو في صحيح مسلم اوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان ارقد واما بالنسبة

96
00:33:33.800 --> 00:33:53.800
رأى هذا الحديث يدل على انه كان احيانا يجهر واحيانا يخاطب يعني في طرف الليل وهذا يدلنا على ان الامر في ذلك واسع وان له ان يجهر وله ان يخافت. يعني في القراءة. وفي كل من هذه الاحوال الثلاثة عندما

97
00:33:53.800 --> 00:34:19.550
عائشة وتخبره عن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وفعل هذا اي المسؤول عنه في الاحوال الثلاثة في الاحوال الثلاث كان يقول الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. كلمة الله اكبر يقولها عند

98
00:34:19.550 --> 00:34:39.550
او قالها عندما سمع ان كل ذلك سائغ وان كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيه دليل على ان الانسان عند الامور السارة والامور التي تعجبه يعني يكبر ويأتي بالتكبير

99
00:34:39.550 --> 00:34:59.550
لانه بذلك يظهر ما عنده من الفرح والسرور وفي نفس الوقت يذكر الله عز وجل. ويكون اظهاره ما عنده من الفرح والسرور يكون في امر مشروع هو قربة الى الله وهو ذكر لله عز وجل وهو التكبير. وهذا هو الذي كان يأتي هو الذي جاء عن الصحابة رضي

100
00:34:59.550 --> 00:35:22.350
وارواح في هذه هذه القصة في عن هذا التابعي او الذي اختلف في صحبته وهو غبي لانه مختلف في صحبته ما قال صحابي ومنهم ما قال تابعي لكن الصحابة جاء عنهم يعني التكبير عند حصول ما يسر وذلك في الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:35:22.350 --> 00:35:42.350
قال ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة ان تكونوا مثل اهل الجنة؟ في كل مرة يقول آآ يقول لهم ما يقول ويقول لكم يقول الله اكبر. الله اكبر. وكذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم او

102
00:35:42.350 --> 00:36:01.800
اشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قلق نسائه وكان قد اعتزلهن وال منهن شهرا وآآ جاءه عمر وسأله وقال اطلقت النساء يا رسول الله؟ فقال لا. ففرح عمر وقال الله اكبر. فهذا

103
00:36:01.800 --> 00:36:21.800
حديث وفي غيره او هذه الاحاديث الحديث الذي معنا في كلام غبيف ابن الحارث والحديث الذي فيه كلام عمر رضي الله عنه والحديث الذي فيه كلام الصحابة رضي الله عنهم يدلنا على ان المشروع عند الفرح والسرور ان يكون التكبير وليس التطهير

104
00:36:21.800 --> 00:36:38.300
الذي يستعمل في كثير من الاوقات عند كثير من الناس ثم قوله الحمد لله الذي جعل في الامر سعة ايضا فيه سرور والحمد لله عز وجل على ان يسر في شرعه

105
00:36:38.300 --> 00:37:03.800
ولم يكلف الناس بان يتعين عليهم ان يغتسلوا فور الجماع وفور قضاء وطرهم فلهم ان يؤخروا وكذلك ايضا فيما يتعلق بالوتر في اول ليل واخره وكذلك فيما يتعلق في القراءة جهرا وسرا لصلاة الليل

106
00:37:03.850 --> 00:37:33.850
يعني فيه حمد الله عز وجل والثناء عليه والفرح بما حصل من التيسير في هذه الشريعة التي جاء بها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا مسدد مسدد مر ذكره معتمر ام معتمر بن سليمان ابن برخان التيمي ثقة اخرجه اصحابه بشدة

107
00:37:33.850 --> 00:37:53.850
ويحدثنا احمد بن حنبل ثم قال حاء وهي تحول من اسناد الى اسناد. حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل احمد محمد بن حنبل الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة. واخرج الحديث من ستة. عن اسماعيل ابن ابراهيم. عن اسماعيل ابن ابراهيم. ابن مقدم

108
00:37:53.850 --> 00:38:23.850
الكوفي الان لا تدري وهو ابن المشهور بابن علي وهو ثقة اخرجه من الشدة. عن برج ابن سنان وهو صدوق نعم وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في الحديث المفرد عن عبادة ابن نسيب عن عبادة ابن نسيب وهو ثقة اخرجه حديثه اصحاب السنن الاربعة عن غضيف ابن الحارث عن

109
00:38:23.850 --> 00:38:47.700
الحارث وهو مختلف في صحبته. اخرج حديث البخاري في ابي مفرد وابي داوود والنسائي وابن ماجة. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وقد مر ذكرها قال حدثنا حفص ابن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن عبد الله ابن لجيد عن ابيه عن

110
00:38:47.700 --> 00:39:07.700
ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب

111
00:39:07.700 --> 00:39:27.700
ولا صورة ولا في مصر الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا ذي نبض نعم كلب فيه كلب ولا قرة ولدين يعني ولا تدخل بيتها في كذا الى اخره. والمقصود ان هذه الثلاثة او وجود هذه الثلاثة في البيوت هي من اسباب امتناع دخولها

112
00:39:27.700 --> 00:39:47.700
الملائكة والمقصود بالملائكة الذين لا يدخلون هم الملائكة بالرحمة واما الملائكة الموكلون بالحفظ والموكلون بالكتابة وهم عليهم فهم مع الانسان ولا يمتنعون من آآ ملازمته لهذه الاسباب التي جاءت في هذا

113
00:39:47.700 --> 00:40:07.700
وانما المقصود من ذلك الملائكة التي تنزل بالرحمة وهذا فيه تنفير من الوقوع في هذه الامور وذكر الجنابة والمقصود منه ذكر الجنب هنا. وقيل ان المقصود بالجنب هو الذي يتهاون في امر الجنازة. ويستخف

114
00:40:07.700 --> 00:40:27.700
وبها ولا يهتم بها بخلاف الذي يؤخرها يعني امر طارئ او يخففها يتوضأ كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا يكون محمولا على من يتهاون في امر الجنابة

115
00:40:27.700 --> 00:40:46.650
اما من يؤخرها حيث ساغ له التأخير. فان ذلك قد جاء ما يدل عنه يدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء انه يتوضأ يعني بحيث يكون مخصصا للجنابة

116
00:40:46.950 --> 00:41:06.950
هذا هو المقصود الجنب وليس المقصود به ان ان ان الملائكة لا تدخل البيت ما دام ان فيه جنب يعني مطلقا فان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه

117
00:41:06.950 --> 00:41:22.400
يعني ما يدل على انه يؤخر الغسل الى اخر الليل كما سبق ان مر في الحديث السابق كما سبق ان مر في الحديث السابق كان يؤخر الغسل الى اخر الليل. لكن جاء عنه انه كان يتوضأ لكن الجنابة لا تزال باقية

118
00:41:22.400 --> 00:41:42.400
الجنابة لا تزول الا بالاغتسال. ولكن الوضوء فيه تخفيف لها. فيه تخفيف لها. ثم ذكر الكلب ايضا يستثنى من ذلك الكلب المأذون فيه او الكلاب المأذون فيها وهي ما كانت للصيد

119
00:41:42.400 --> 00:42:02.950
او للزرع او للماشية فان ذلك معذور فيه فلا يمنع من دخول الملائكة ولا يمنع من دخول ملائكة وكذلك الصورة يعني المفروض بها الصور الارواح وسواء كانت مجسمة او غير مجسمة

120
00:42:03.100 --> 00:42:23.900
واذا كان هناك شيء تدعو اليه ظرورة فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية فان الانسان يكون معذورا  ولغير الظرورة الانسان يبتعد عن الصور مطلقا. يبتعد عن الصور واستعمالها والاحتفاظ بها مطلقا. الا بامر يقص بذلك

121
00:42:23.900 --> 00:42:49.350
ولحاجة او لضرورة دعت الى ذلك نعم   قال حدثنا حفص بن عمر النمري حفص بن عمر النمري ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج مر ذكره عن علي ابن مدرك عن علي ابن مدرك هو ثقة اخرجه لاصحاب السنة الستة

122
00:42:49.350 --> 00:43:08.100
عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو ثقة اخرجه اصحاب عن عبد الله ابن لجيد الحضرمي وهو صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. صدوق اخرجه اخرجه ابو داوود انسه ابن ماجة

123
00:43:08.100 --> 00:43:28.100
ابي. عن ابيه النجي وهو مقبول. اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن علي. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. والحديث كل ما فيه من جهة

124
00:43:28.100 --> 00:43:58.100
آآ والد عبدالله الذي قال عنه الحافظ بالتقرير انه مقبول لكن على يعني آآ صحته يكون معناه كما قال بعض اهل العلم الذي يتهاون يعني في امر الجنابة بخلاف الذي آآ يبقى على جنابته لعذر او وهو مأذون له في

125
00:43:58.100 --> 00:44:18.100
او يخاطبها لحصول الوضوء. كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه

126
00:44:18.100 --> 00:44:38.100
واله وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. قال ابو داوود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث ابي اسحاق. ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث اه عائشة. حديث ابن

127
00:44:38.100 --> 00:44:58.100
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام دون ان يمس ماء كان يناموا في الجنوب دون ان يمس ماء دون ان يمس ماء يعني انه ينام دون ان يمس ماء وقيل ان ذلك آآ فيما يتعلق بانه

128
00:44:58.100 --> 00:45:28.100
لا للوضوء ولا للاغتسال. وبعضهم يقول انه يحمل على انه لا يمس معنى الاغتسال يحمل على انه لا يمس ماء للاغتسال. لكن اطلاقه يدل على شموله للامرين. وقال يعني بعض اهل العلم ان ان التوفيق بينه وبين ما جاء من الاحاديث الاخرى الدالة على انه كان يتوضأ

129
00:45:28.100 --> 00:45:58.100
ان انه فعل ذلك في بعض الاحيان لبيان الجواز. ولان ولبيان وهو يدل على ان الوضوء لمن اراد ان ينام وهو جنب انه للاستحباب ان يتوضأ استحبابا وانه لم يتوضأ ونام فان ذلك سائغ له. ولا شك ان الاغتسال اكمل. واذا حصل

130
00:45:58.100 --> 00:46:18.100
الوضوء اذا لم يحصل اغتسال وحصل الوضوء فهو اكمل وان حصل غسل الفرج فلا شك ان هذا يعني حسن واذا اه لم يفعل ذلك كله فان كل ذلك فانه سائغ للانسان ان ينام دون ان يتوضأ ودون ان

131
00:46:18.100 --> 00:46:38.100
انما السماء كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كل ما فيه من جهة ابي اسحاق يعني آآ حصول الوهم فيه منه يعني بعض العلماء صحح الحديث استدل به على

132
00:46:38.100 --> 00:47:08.100
فذكرت من ان النوم بدون اغتسال وبدون وضوء ان ذلك نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير. محمد ابن كثير العبدي ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة نعم سفيان هو الثوري سفيان ابن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

133
00:47:08.100 --> 00:47:38.100
وسفيان الثوري متقدم الوفاة لانه توفي سنة مئة وواحد وستين. ومحمد ابن كثير مئة وسبعة وعشرين وعمره تسعون سنة. فلكونه معمرا ادرك من كان متقدما من كان متقدما ما كانت وفاته سنة مئة وستين او واحد وستين. الذي هو سفيان الثوري. نعم. عن ابي اسحاق. عن ابي اسحاق

134
00:47:38.100 --> 00:47:58.100
هو عمرو بن عبدالله الهمداني الشنيعي وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه عن الاسود عن عائشة عن الاسود عن عائشة وقد مر ذكرهما قال ابو داوود حدثنا الحسن بن علي الواسطي الحسن بن علي الواسطي آآ صدوق اخرجه

135
00:47:58.100 --> 00:48:18.100
اسمعت يزيد ابن هارون؟ يزيد ابن هارون هو الواسطي ايضا وهو ثقة اخرجه اصحابه بشدة. يقول هذا الحديث وهم يعني حديث ابي اسحاق. نعم قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يقرأ القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن

136
00:48:18.100 --> 00:48:38.100
ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة انه قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان رجل منا ورجل من بني اسد احسب ورجل من بني اثد احسب. من احسب يعني انهم بني ادم يعني فيما اظن. فبعثهما علي

137
00:48:38.100 --> 00:48:58.100
رضي الله عنه وجه وقال انكما علجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فاخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن. فانكروا ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

138
00:48:58.100 --> 00:49:18.100
كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس جنابة لما ورد ابو داوود رحمه الله باب الجنب يقرأ القرآن الجنب يقرأ القرآن فالمقصود هل للجنب ان يقرأ القرآن

139
00:49:18.100 --> 00:49:38.100
قبل ان يحصل منه الاغتسال او ان او انه ليس له حتى يغتسل. بعض اهل العلم قال او كثير من اهل العلم قالوا انه لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي هذا يعني بعض الاحاديث الاخرى التي فيها ضعف لكن

140
00:49:38.100 --> 00:49:58.100
يعني بمجموعها يعني آآ يحتج بها على ان الجنب لا يقرأ القرآن. قالوا ايضا الجنابة هي في الانسان التخلص منها ان كان المرء موجودا امكنه ان يغتسل وان كان غير موجود يتيمم وبذلك يحصل الطهارة

141
00:49:58.100 --> 00:50:18.100
وقد جاء حديث آآ حديث اخر يعني فيه ضعف انه لا يقرأ لا يحل القرآن لجنب ولا حائض لا يقرأ القرآن يعني ان الحائض والجنوب لا يقرأن القرآن وفرق بعض اهل العلم بين الجنب والحائض بان الحائض تطول مدته

142
00:50:18.100 --> 00:50:38.100
وقد يخشى نسيانها فلها ان تقرأ. واما الجنب فان جنابته والتخلص منها بيده ليست مدتها تطول لان الامر يرجع اليه اذا اراد ان يتخلص من الجنابة يبادر بالاغتسال ان كان ما هو موجودا والا فان

143
00:50:38.100 --> 00:50:58.100
ان كان الماء غير موجود او موجودا ولكنه لا يقدر على استعماله فانه يحصل منه يحصل منه تيمم وبذلك تحصل له الطهارة فجنابته التخلص منها بيده. واما الحيوط فالتخلص منه ليس بيد المرأة. فهي محبوسة به

144
00:50:58.100 --> 00:51:28.100
ومتعين عليها انها تبقى حتى تطهر منه وتغتسل. فاجاز بعض اهل العلم للحائض ان تقرأ القرآن ومنع اه اكثرهم او اكثر العلماء القى الجنب من ان يقرأ القرآن لما جاء من حديث علي هذا وغيره ولايضا كون الجنب التخلص من جنابته بيده ليس كالحائض

145
00:51:28.100 --> 00:51:48.100
التي لا تتمكن ولا تستطيع ان تتخلص من حيضها. لانها محبوسة به حتى اه تطهر منه اورد ابو داوود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه انه قال عبد الله بن سلمة دخلت انا ورجلان رجل منا

146
00:51:48.100 --> 00:52:08.100
ولد من بني اسد احسب يعني اظنه من بني اسد يعني قوله من بني اسد انه هذا ظن منه ظن منه يعني وليس يقينا آآ وكان يعني كانا قويين وكانا نشيطين. يعني آآ صحتهما جيدة

147
00:52:08.100 --> 00:52:38.100
فقال عالج انتما علجان فعالجا نعم دينكما يعني جاهدا فيعني اعمل يعني ودافع عن دينكما. يعني هذه القوة التي اعطاكم الله عز وجل استعملوها في في العمل للدين وفي يعني اه بيان الدين وفي الدفاع عن الدين وفي الجهاد

148
00:52:38.100 --> 00:52:58.100
في سبيل الله عز وجل لان هذه القوة يعني تصرف فيما يعود على دين المسلم بالخير وفيما يعود عن المسلمين بالخير لا تستعمل القوة فيما يعود بالمضرة وفيما لا يجدي ولا ينفع انت مع الجان فعالجان

149
00:52:58.100 --> 00:53:18.100
عن دينكما يعني وهذا فيه لان اللفظ الفعل يعني متفق مع الاسم الذي هو علجام الجامعة لجاء. نعم. ثم قام فدخل المخرج. ثم قام فدخل المخرج يعني دخل المكان الذي

150
00:53:18.100 --> 00:53:38.100
الذي تقضى فيه الحاجة. يعني آآ المكان الذي تقضى فيه الحاجة دخل ثم خرج وطلب ماء فتمسح يعني غسل يديه غسل يديه ثم جعل يقرأ القرآن نعم ثم جعل يقرأ القرآن

151
00:53:38.100 --> 00:53:58.100
فانقروا عليه انفروا عليه فبين ان انه لا مانع من ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنازة. الا الجنابة. يعني ومعنى هذا ان الحدث الاصغر لا يمنع

152
00:53:58.100 --> 00:54:14.650
من قراءة القرآن فالانسان يقرأ القرآن يعني من حفظه وهو عليه الحدث الاصغر. ولكنه لا يقرأ من المصحف اذا كان عليه الحدث الاصغر. لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نصف القرآن الا طاهر

153
00:54:14.650 --> 00:54:44.650
لا ينص القرآن الا طاهر. اما من الحفظ المحدث حدثا اصلا ان يقرأ القرآن. ولكنه يمنع منه في المصحف لانه ممنوع من مسح المصحف الا في حال طهارته. آآ فبين لهم ان هذا الفعل الذي فعله وانكروه عليه انه سائق. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن وانه كان يقضي

154
00:54:44.650 --> 00:55:04.650
في حاجته ويأتي من الخلاء ويقضي حاجته ويقرئهم ويأكل معهم. ولا يمنعه شيء الا الجنابة يعني من قراءة القرآن. يعني الا الجنابة هذا هو الذي كان يمتنع معهم من قراءة القرآن. وهذا محل الشهد للترجمة. ان الجنب يعني لا يقرأ القرآن. وذهب بعض اهل العلم الى ان

155
00:55:04.650 --> 00:55:24.650
انه يقرأ القرآن ولا شك ان القول بعدم قراءته هو الاولى وهو الاحوط للانسان في دينه لا سيما والانسان يستطيع ان يتخلص من الجنابة بسهولة ويسر ان كان الماء موجودا فتسأل وان كان غير موجود تيمم

156
00:55:24.650 --> 00:55:44.650
قال حدثنا حدث ابن عمر عن شعبة عن عمرو ابن مرة حدثنا؟ ابن عمر مر ذكره عن شعبة مر ذكره عن عمرو بن مر عن عبد الله ابن سليمة عن عبد الله ابن سلمة سلم وهو صدوق تغير حفظه اخرج حديثه او السنن اخرجه

157
00:55:44.650 --> 00:56:04.650
اصحاب السنن عن علي عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره والحديث كل ما فيه من جهة عبد الله بن سلمة هذا وآآ اه لكن اه صححه بعض اهل العلم وحسنه وبعضهم واه هناك احاديث اخرى يعني اه فيها ضعف ولكن

158
00:56:04.650 --> 00:56:34.650
يعني مجموعها يقوي بعضها بعضا. ويدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن. وانما يمتنع من قراءة القرآن وعندما يريد ان يقرأ فانه يغتسل ويتخلص من الجنابة في اغتساله ليس هنا ايش؟ المراد بها. ليس يعني اه بمعنى الا يعني الا الجنابة. يعني لا يحجب شيئا الا الجنابة. هذا

159
00:56:34.650 --> 00:56:54.650
الله تعالى باب في الجنب يصافح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن متعر عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله وعن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لقيه فاهوى اليه فقال اني جنب فقال ان المسلم لا ينجس

160
00:56:54.650 --> 00:57:14.650
ثم ورد ابو داوود المسلم باب الجنب يصافح يعني يصافح غيره ويخالط غيره. ولا مانع من ذلك المفروض ان مصافحته وملامسته يعني لا بأس بها ولا مانع منها. وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث حذيفة انه كان جنبا ولقي

161
00:57:14.650 --> 00:57:34.650
النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى اليك يعني مد يده لاصابعه وقال اني كنت جنب يعني اراد ان يبين انه جنب يعني وكانه يعني فهم او رأى ان الجنوب يعني لا يحصل منه ماسك من لم يكن جنبا او او لا يحصل منه او يعني لا لا يليق به امين

162
00:57:34.650 --> 00:57:44.650
يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم او يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة فقال عليه الصلاة والسلام ان المؤمن ان المؤمن لا ينجي. ان المؤمن لا ينجس

163
00:57:44.650 --> 00:58:14.650
يعني نعم؟ مسلم. ان المسلم لا ينجز. يعني ان ان ان كون الانسان يكون جنبا يعني اه اه لا يمنع من اه مصافحته ومن ملامسته لغيره. ولا يكون نجسا آآ بحيث يعني آآ يمتنع من آآ ملامسته لان فيه ملامسة نجاسة

164
00:58:14.650 --> 00:58:34.650
بل هو طاهر طاهر الجسد ولكنه عليه الحدث الذي يحتاج الى رفع ولكنه قبل ان يرفع لا مانع من ملامسته ولا مانع من مجالسته ولا مانع من مخالطته. كل ذلك سائر ولا بأس به. دل

165
00:58:34.650 --> 00:58:54.650
على ان مصافحة الجنب انه لا بأس بها. وايضا دل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير. والاحترام احترام للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على يعني الابتعاد عن اي شيء يعني يرون ان فيه شيء ان فيه

166
00:58:54.650 --> 00:59:14.650
منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يظنون يعني في الشيء انه لا يليق احتراما وتوقيرا للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يبين له رغم ان ذلك وان ذلك جائز وان الجنب لا ينجس الحدث كما هو معلوم موجودا

167
00:59:14.650 --> 00:59:44.650
معه وجسمه طاهر. والكافر هو الذي جاء انه نجس. ولكن نجاسته حكمية وليست يعني اه عينية. بمعنى ان الانسان لو لمسه يكون لامسا النجاسة. فعليه ان يزيل هذه النجاسة وانما في نجاسة حكمية. الله عز وجل من المشركون نجس. ولا يقرأ المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود المقصود بالنجاسة النجاسة الحكمية

168
00:59:44.650 --> 01:00:04.650
نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. مشدد عن يحيى يحيى هو القطان مر ذكرهما عن يسعر عن مشعر بن كداء له ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن واصل عن واصل ابن حيان الاعزم وثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابي وائل عن ابي وائل شقيق ابن

169
01:00:04.650 --> 01:00:24.650
الكوفي ثقة وخضرم اخرجه ومشهور بكنيته وهذه وهذه هي كنيته جاء بها واحيانا يأتي باسمه شقيق شقيق ابن سلمة او قال شقيق فقط كل هذا يأتي يأتي شقيق مثلا ويأتي شقيق ويأتي ابو وائل وكثيرا ما

170
01:00:24.650 --> 01:00:44.650
كان يأتي بكليته ابي وائل. نعم. عن حذيفة. عن حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي من صحابي. وحديثه عند اصحاب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه

171
01:00:44.650 --> 01:01:04.650
قال لقيني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في طريق من طرق المدينة وانا جنب. فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت على اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت قال قلت اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهارة

172
01:01:04.650 --> 01:01:24.650
قال سبحان الله ان المسلم لا ينجذب. وقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر. ثم ورد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة؟ نعم. في بعض طرق المدينة وكان

173
01:01:24.650 --> 01:01:44.650
كم حنس منه يعني انسل منه يعني دون ان يستأذنه ودون ان يسحر. الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ذهب منه وقد كان معه فلما لقيه قال له ما لك يعني انك كنت معي وبعدين ذهبت دون ان يكون على علم فقال اني كنت جنبا فكرهت ان اجالس

174
01:01:44.650 --> 01:02:04.650
وانا على وانا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ان المؤمن لا ينجح. دل هذا على ان يعني مصافحة الجنب ومخالطته ومجالسته وآآ الجلوس معه والمشي معه ان كل ذلك فائض وانه لا بأس به

175
01:02:04.650 --> 01:02:23.800
انه لا بأس به وفيه ايضا دليل على ان الجنب يخرج من بيته. وعلى جنابة لان ابا هريرة لقيه خرج من بيته وهو في الطريق يعني لقي في بعض طرق المدينة. فخرج وهو على جنابة وكذلك حذيفة. يعني ايضا نفس الشيء. كان يعني آآ

176
01:02:23.800 --> 01:02:43.800
قال لقيته؟ لقيته. ان لقيته وسلم لقيه فاهوى اليه. لقيه يعني معناها انها حصل يعني قد يشعر بانه قد خرج لكن حديث ابي هريرة صريح في انه قد خرج وانه

177
01:02:43.800 --> 01:03:03.800
ببعض طرق المدينة فهذا يدلنا على ان للجنب ان يخرج وهو على جنابة من بيته. ولكن كونه يعني يكون على طهارة وكونه كن مغتسلا لا شك ان هذا هو الاكمل وهذا هو الافضل. وفي هذا ايضا دليل على احترام اهل الفضل وتوقيرهم. لان النبي

178
01:03:03.800 --> 01:03:23.800
ابا هريرة رضي الله عنه اراد ان او استحيا من ان يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على تلك الهيئة التي على تلك الهيئة التي اذ يكونوا على جنابة حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذلك سائق وان مجالسته وان كونه معه انه لا بأس به

179
01:03:23.800 --> 01:03:43.800
وفيه ايضا ان الانسان التابع عندما يريد ان يذهب عن متبوعه عليه ان يستأذنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ قال لابي هريرة ما قال يعني ما لك يعني انك كنت معي وانك انخنست

180
01:03:43.800 --> 01:04:03.800
حتى بين له فهذا فيه اشعار بانه كان الاولى او الذي ينبغي للانسان ان يستأذن عند ارادة عند ارادة المفارقة لان النبي صلى الله عليه وسلم انفر عليه ذلك وسأله عن ذلك فدل هذا على ان هذا من الاداب التي

181
01:04:03.800 --> 01:04:33.800
تكون او التي ينبغي ان تكون يعني بين اه اه التابعي والمتبوع. وفي في ذكر التسبيح عند التعجب لانه قال سبحان الله ايوة ولا حدثنا مسدد عن يحيى وبشر. بشر هو بالمفظل ثقة اخرجه اصحاب عن امية. عن حمود ابن ابي حميد الطويل ثقة اخرجه اصحابه عن بكر. عن بكر

182
01:04:33.800 --> 01:04:53.800
ابن عبد الله المزني وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن ابي رافع عن ابي رافع وهو وهو نفيع. الصائغ وهو ثقة اخرجه اصحاب السنة ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه على الاطلاق

183
01:04:53.800 --> 01:05:13.800
اه اكثر اصحابه رضي الله عنهم حديثا عن الاطلاق اه رضي الله تعالى عن ابي هريرة وعن اجمعين. وقال في حديث بشر حدثنا حمير قال حدثني بكر. يعني ان في حديث بشر هو بشر هو التحذير

184
01:05:13.800 --> 01:05:33.800
يعني عن حميد وعن بكر انه كله في التحديث قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يدخل المسجد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

185
01:05:33.800 --> 01:05:53.800
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل شيخنا في حديث اشكل علي فما معناه وهو في الصحيحين من حديث عائشة انها ذكر عندها ما يقطع الصلاة

186
01:05:53.800 --> 01:06:13.800
فقالوا يقطعها الكلب والهمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واني ما بينه وبين القبلة وانا مضطجعة على السرير. فتكون فتكون لي الحاجة فاكره ان استقبله امتلالا

187
01:06:13.800 --> 01:06:33.800
فهل المرأة البالغ لا تقطع الصلاة؟ الحديث يعني معناها اختلف فيه العلماء على قولين جمهور العلماء على ان قطع الصلاة انما هو يعني انقاص لها ويعني ان نفع انقاص لها وليس قطعا لها. وبعض اهل العلم انه

188
01:06:33.800 --> 01:06:53.800
يقطع بمعنى انه يستأنفه من جديد انه يستأنفها من جديد. هذا هو معنى الحديث. وقوله يعني شبكونا بالكلاب يعني معناها حيث جمعوا يعني لان هذا الكلام الذي قالوه هو الذي اه يعني اه اه اسندوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم

189
01:06:53.800 --> 01:07:13.800
يعني فيه جمع بين المرأة والكلب والحمار. وقد بينت ما كان يجري منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يقوم يصلي وانها تكون في قبلته وانها تنسل. هل يجوز ان يجتمع اشخاص على دفع مبلغ معين

190
01:07:13.800 --> 01:07:33.800
ايا كل شهر وفي اخره يستلم احد الاشخاص هذا المبلغ؟ والله فيه شبهة يعني العلماء في هذا العصر مختلفون فيه الاولى للانسان والذي ينبغي للانسان ان يبتعد عنه. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ما

191
01:07:33.800 --> 01:07:53.800
حكم الاعتكاف بغير المساجد الثلاثة. يجوز. يجوز ان اعتكف المساجد الثلاثة. وليس الامر مقصورا عليها وما جاء يعني من الحديث في ذلك فانه يكون محمولا على الاعتكاف الكامل او الاعتكاف الافضل و

192
01:07:53.800 --> 01:08:13.800
آآ لا شك ان المساجد الثلاثة افضل من غيرها واكمل. التي تكفيها لانها مساجد الانبياء. وهي التي تشد الرحال اليها وهي التي يمكن ان يشد الرحل اليها ليعتكف. واما غيرها يعني لا يشد الرحل اليها. وآآ

193
01:08:13.800 --> 01:08:33.800
آآ للانسان ان يعتكف للانسان ان يعتكف في المسجد من غير شد رحل واما تلك فانها تشد الرحال اليها هو يمكن الانسان ان يرحل اليها فيكون القصر او الحفر انما هو نسبي واضافي وليس يعني حقيقيا

194
01:08:33.800 --> 01:08:53.800
بمعنى انه لا يجوز ان يعتكف. يعني لا اعتكاف اشد او لان الاعتكاف افضل الاعتكاف اكمل. مثل ما جاء في الحديث آآ انما الربا في النسيئة مع ان الربا يكون في ايضا في في الفضل. يعني ولكن المقصود به انما الربا الاشد او الاعظم. فهو

195
01:08:53.800 --> 01:09:13.800
اضافي وليس حقيقيا. هل وضوء الجنب خاص بالرجل ام يشمل الرجل والمرأة؟ الحكم واحد الاصل هو الاصل هو الحكم للرجال والنساء. الا اذا جاء شيئا يعني يدل على ان هذا خاص بالرجال او ان هذا خاص بالنساء فيثار

196
01:09:13.800 --> 01:09:33.800
الدليل المغرق وحيث لا دليل على التفريق بين الرجال والنساء الاصل هو التساوي في الاحكام وهناك كثير من النصوص التي جاءت تفرق بين الرجال والنساء لكن الاصل هو عدم التفريق وعندما يوجد التفريق

197
01:09:33.800 --> 01:09:53.800
ان صاروا الى الخروج عن الاصل بناء على هذا الدليل. هذا يقول هل ثبتت ليلة القدر في ليلة من الليالي وما ثبت. ما ثبتت في ليلة معينة. بحيث انها تكون فيها ولا تتعداها الى غيرها. لكن ثبت انها في العشر

198
01:09:53.800 --> 01:10:13.800
الاواخر من رمضان وان محصورة في العشر ولكنها في اي العشر الله تعالى اعلم الانسان اذا اجتهد في العشر ان شاء الله. ويقول وما حكم الاحتفال بها؟ كون الانسان يعني اولا هي غير معلومة كما هو معلوم

199
01:10:13.800 --> 01:10:33.800
حتى يقال انها تخص بشيء لكن كون الانسان يأتي الاعمال الصالحة الاجتهاد في العبادة يعني في الليالي العشر التي هي واحدة منها لا شك ان هذا مطلوب وقد جاء في السنة ما يدل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله يعني حيث

200
01:10:33.800 --> 01:10:53.800
ارشد الى التحري ومقصود ان الانسان يتحرونها بالعبادة. يعني ويجتهدون في العبادة ويجتهدون في العشر الاواخر من اجل من اجل آآ الثواب عند الله عز وجل ورجاء تحصيلها ادراكها واما قضية الاحتفالات يعني احتفالات رسمية او غير رسمية

201
01:10:53.800 --> 01:11:13.800
اشياء يعني تفعل في غير العبادة وغير الاقبال على الصلاة فهذا من الامور المحدثة. وما نصيحتك للذين يعظمون شهر رجب بل بعضهم يجعله افضل من رمضان. اللسان يعني يعظم ويفضل بناء على الدليل. ولم

202
01:11:13.800 --> 01:11:33.800
دليل يدل على تخصيص شهر رجب بشيء الا انه واحد من الاشهر الحرم. الاشهر الحرم اربعة واحد منها شهر رجب هذا هو الذي جاء فيه. اما ما سوى ذلك فانه لم يثبت فيه شيء يخصه. لم يثبت فيه شيئا يخصه عن رسول الله

203
01:11:33.800 --> 01:11:53.800
صلى الله عليه وسلم فالانسان لا يخصه بشيء. واما يعني كون الانسان يقبله على رمظان فالانسان لا يقبل الا بدليل لان التفضيل هذا من الامور الغيبية التي لا يمكن الوصول اليها او الى معرفتها الا عن طريق الدليل. لان كون هذا افضل من هذا وهذا العلم

204
01:11:53.800 --> 01:12:10.700
الله عز وجل الله تعالى اعلم ان هذا افضل او ان هذا افضل يعني بالنسبة للمكان وبالنسبة للزمان وبالنسبة للاشخاص وبالنسبة يعني حيث يأتي الدليل يشار الى الدليل في التفظيل سواء في الاشخاص او في الامكنة او في الازمنة

205
01:12:10.800 --> 01:12:33.000
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام ابو داوود السجستاني

206
01:12:33.000 --> 01:12:53.000
رحمه الله تعالى باب للذنب يدخل المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الافلت ابن خليفة قال حدثني جبره بنت دجاجة انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ووجوب

207
01:12:53.000 --> 01:13:13.000
بيوت اصحابه سارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل

208
01:13:13.000 --> 01:13:27.050
المسجد لحائض ولا جنب. قال ابو داوود هو حليس العامري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

209
01:13:27.100 --> 01:13:53.400
قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله باب الجنب يدخل بعضنا الجنب يدخل المسجد يعني يعني المقصود حكم دخول الجنب المسجد يعني هل يدخل او لا يدخل  الحكم في هذا هو ان الجنب لا يدخل المسجد الا اذا كان مارا وعابر سبيل

210
01:13:53.450 --> 01:14:09.550
فانه يجوز له ذلك واما ان يمكث في المسجد ويبقى بمسجد فانه لا يجوز له ذلك لقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا فهذه الاية الكريمة تدل

211
01:14:09.600 --> 01:14:27.650
على ان الجنب ليس له ان يدخل مسجد وليس له ان وانما له ان يمر مرورا حيث احتاج الى ذلك وحيث دعت الحاجة الى ذلك اما ان يمكث فيه فان ذلك لا يجوز

212
01:14:28.100 --> 01:14:42.850
وقد ورد الامام ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل والبيوت كانت مشرعة الى المسجد يعني لها ابواب الى المسجد

213
01:14:43.100 --> 01:14:59.050
فالنبي عليه الصلاة والسلام امر ان تصرف هذه الابواب الى جهة اخرى بحيث لا يكون دخولها او الوصول اليها عن طريق المسجد وانما يكون من طرق اخرى او من مكان اخر خارج المسجد

214
01:14:59.550 --> 01:15:19.100
ثم انه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رأى ان ان الامر على ما هو عليه وانه لم يحصل التحويل الذي ارشد اليه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما جاء في الحديث

215
01:15:19.150 --> 01:15:38.650
كانوا لم يقدم رجاء يحصل لهم رخوة وان يبقى الامر على ما هو عليه وان يكون هذا الذي منعوا منه يمكنون منه بحيث يكونون على ما كانوا عليه من قبل

216
01:15:39.000 --> 01:15:55.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم اكد كلامه السابق وقال فاني لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب ومن المعلوم ان البيوت اذا كانت من جهة المسجد

217
01:15:55.450 --> 01:16:14.750
والطريق اليها من المسجد فانه يحصل الدخول ويحصل المروء يحصل الدخول ويحصل المروء ولكن اذا كانت آآ جعلت ابوابها الى جهة اخرى لا يكون هناك سبيل الى تطرق المسجد استطراق المسجد والدخول فيه

218
01:16:14.950 --> 01:16:31.350
لكن حيث يكون الانسان محتاجا الى المرور في المسجد فقد جاء نص القرآن في ذلك لقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى ستغتسل ومثل ومثل الجنب الحائض

219
01:16:31.850 --> 01:16:48.950
في كونها لا تمكث في المسجد ولها ان تمر في المسجد لكن بشرط ان يؤمن التلوين بحيث لا يسقط منها نجاسة ولا يتساقط منها دم يقع في المسجد فاذا احتاجت الى المرور

220
01:16:49.050 --> 01:17:07.300
ولم يكن هناك محظور في مرورها وكان ذلك بامن التلويث يعني بحيث يعني تحققت بانه لا يسقط منها شيء ولا ينزل منها شيء في المسجد فان لها ان تمر اذا احتاجت الى المرور

221
01:17:07.300 --> 01:17:22.800
في المسجد ولم تجد بدا من ذلك واما المكث فليس لها ان تمكث اما المفت فليس لها ان تمكث ولو من الترويح ولو قمنا التغيير مثل الجنوب ليس له ان يمكث وهما عندما

222
01:17:22.950 --> 01:17:44.850
وكذلك الحائظ ليس لها ان تنفث ومما يدل على اه اه اعتزال النساء المساجد وعدم دخولهن المساجد او البقاء في المساجد ما جاء في حديث صلاة العيد حيث النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض وذوات الخدور ان يذهبن الى الصلاة

223
01:17:44.950 --> 01:18:03.600
وامر الحيض ان يعتزلن المصلى وامر الحيض بان يعتزلن المصلى يعني بمعنى انهن لا يمكثن يمكثن في مكان الصلاة وانما يكونن في مكان ناحية يعني فليس ليس ضمن المكان الذي يصلى فيه

224
01:18:03.700 --> 01:18:15.600
الذي آآ يصلى فيه العيد فهذا يدلنا على ان الحائض ليس لها ان تمتح في المسجد وليس لها ان تبقى في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تعتزل المصلى

225
01:18:15.850 --> 01:18:40.650
يعني في مصلى العيد فالمسجد من باب اولى ولكن المرور عندما يكون هناك امر يقتضيه يجوز لها ذلك   قال حدثنا مسدد وسدد هو بالمفرغد ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي

226
01:18:41.200 --> 01:18:55.650
عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الواحد بن زياد وهو رجلا من اصحاب الفجر. وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن الافلت ابن خليفة. عن الافلت ابن خليفة العامري وهو ابو داوود النسائي. وهو صدوق اخرجه

227
01:18:55.650 --> 01:19:11.450
ابو داوود والنسائي الجسرة بنت دجاجة. عن جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة. اخرج حديث ابو داوود. والنسائي وابن ماجة. اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن عائشة. عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها

228
01:19:11.450 --> 01:19:31.450
هي الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني في اسناده يعني اه جسرة وهي مقبولة واه فيما يتعلق دخول اه

229
01:19:31.450 --> 01:19:53.550
الحائض والجنوب المسجد يعني طبعا جاء ما يدل ما يدل على منعه. وهذا بالنسبة للمرور وقد جاء بالنسبة الجنب ما يدل على جواز المرور وكذلك قالوا ان الحائض لها ان تمر ولكن بشرط

230
01:19:53.600 --> 01:20:15.550
ان تأمن ان تلوث المسجد بسقوط الدم منها قال ابو داوود هو صليب العامري. قال ابو داوود هو سليف العامري لانه يأتي افلت ويأتي فلير فاراد ان يبين ان انه يسمى بهذا ويسمى بهذا يطلق عليه افلت وفلير

231
01:20:15.600 --> 01:20:27.700
وانه لا تنافي بين اللفظين اذا جاء افلس في موضع وجاء فليت في موضع ما يقال هذا شخص اخر او هذا غير هذا بل هذا هو هذا يقال له افلت

232
01:20:27.700 --> 01:20:41.600
ويقال له فلان هل هذا هو نفس الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وامر بقفل الابواب ما عدا سد باب الذكر آآ يمكن يمكن ان يكون آآ هو نفس الحديث

233
01:20:41.650 --> 01:20:59.300
يعني هناك ثابت اللي هو قضية سد الابواب الا باب ابي ابي بكر يعني هذا ثابت. فيحتمل ان يكون هو وان فيكون يعني امروا بسد الابواب واستثني من ذلك باب بكر ويحتمل ان يكونوا انتظروا

234
01:20:59.350 --> 01:21:20.900
يعني حتى لعلهم يحصل لهم رخصة يعني يحتمل وغالبا ما يكون هذا هو هذا نفس القصة واحدة  قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. قال حدثنا محمود موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن

235
01:21:20.900 --> 01:21:49.500
الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل في صلاة الفجر فاومأ بيده عن مكانكم ثم جاء ورأسه يخطب وصلى بهم  قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة باسناده ومعناه وقال في اوله فكبر

236
01:21:49.500 --> 01:22:09.500
وقال في اخره فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا. قال ابو داوود رواه الزبري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة انه قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر انصرف ثم قال كما انتم. قال ابو داوود

237
01:22:09.500 --> 01:22:29.500
ورواه ايوب وابن عون وهشام عن محمد مرسلى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال فكبر ثم اومأ بيده الى القوم ان اجلسوا فذهب فاغتسل وكذلك رواه مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه واله

238
01:22:29.500 --> 01:22:44.700
صلى الله عليه واله وسلم كبر في صلاة. قال ابو داوود وكذلك حدثناه مسلم ابن ابراهيم. قال حدثنا اباه عن يحيى عن ربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كبر

239
01:22:44.800 --> 01:23:07.400
ثم اورد ابو داوود هذه التربية والاحباب الجنوب يؤم الناس واناس وهنا باب الامام باب في الجنب يصلي بالقوم وهو باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس آآ هذه الترجمة معقودة في كون الامام يصلي وهو جنب يعني نسيانا

240
01:23:08.050 --> 01:23:30.450
وهذا كما هو معلوم لا يتأسى الا عن طريق النسيان. لان الطهارة لابد منها من الحديث الاكبر والاصغر وحصول ذلك يكون عن طريق المقياس هذا ترجمة معقودة لبيان الحكم فيما اذا صلى الامام بالناس وهو جنب فماذا يكون؟ واذا

241
01:23:30.450 --> 01:23:47.700
علم وهو في اثناء الصلاة يعني ماذا يفعل والحكم في ذلك ان الامام اذا صلى وهو جنب صلى بالناس وفرغ من الصلاة فانه هو عليه ان يعيد وهم ليس عليهم اعادة

242
01:23:48.550 --> 01:24:17.650
لان لانهم هم ادوا ما عليهم الحكم بالظاهر وعملوا بالظاهر والباطن لا علم لهم به. واذا فسدت صلاة الامام لامر يعني اه يخصه فان صلاة المأمومين تكون صحيحة فان صلاة المأمومين تكون صحيحة. ما دام انه صلى بهم ناسيا وهم لا يعلمون آآ حصول الحدث فيه وعدم

243
01:24:17.650 --> 01:24:37.150
فان صلاتهم تكون صحيحة. وقد جاء عن بعض الصحابة مثل عمر انه صلى بالناس ثم انه اخبرهم بانه فصلى وعليه جنابة وانه اعاد صلاته ولم يأمرهم بالاعادة ولم يأمرهم بالاعادة. واما اذا كان في اثناء الصلاة

244
01:24:37.250 --> 01:24:52.250
اما اذا كان في اثناء الصلاة فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث الذي اورده ابو داوود وهو حديث اه حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه كأنه كبر

245
01:24:52.600 --> 01:25:15.050
ثم قال لهم مكانكم او جرى لهم مكانكم ثم ذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر وصلى بهم  فصلى بهم ففيه في هذا الحديث انه آآ دخل في الصلاة وانه قطع الصلاة وامرهم بان يبقوا

246
01:25:15.250 --> 01:25:41.300
ثم رجع وصلى بهم ومقتضى هذا انهم لا يزالون في صلاتهم وانه رجع وكبر ووصل بهم ولكن جاء في بعض الروايات والتي ذكرها ابو داوود وهي جاءت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولما اراد ان يكبر

247
01:25:41.750 --> 01:26:06.950
تذكر انه على جنابة فامرهم بان يمكثوا وذهب واغتسل وجاء ثم دخل بالصلاة وصلى بها والذي في صحيحهم انه عليه الصلاة والسلام ماذا حل في الصلاة ولكنه لما اراد ان يكبر ولما قارب ان يكبر او لما اقبل ليكبر تذكر انه على جنابة

248
01:26:06.950 --> 01:26:23.800
امر الناس بان ينقذوا وذهب واغتسل وجاء وصلى بنا فيكون صلى له من صلاته من اولها صلى بهم الصلاة من اولها ولم يدخل آآ في الصلاة آآ ثم بعد ذلك ينصرف