﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس المؤداة دون المقضيات على

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
الاعيان لا وجوب كفاية فيقاتل تاركها كاذان على على الرجال لا النساء والخناثة الاحرار دون احسن الله اليكم. كيف؟ على الرجال لا النساء والخناثة. الاحرار دون العبيد والمبعض. بالف مقصورة

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
خلاف المكتوب هنا نعم. احسن الله اليكم. الاحرار الاحرار دون العبيد والمبعضين قادرين دون ذوي الاعداد المبيحة ولو سفرا في شدة خوف وليست شرطا لصحة الصلاة نصا كما اختاره ابن عقيل

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
على الجمعة فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم ولا ينكره وليست شرطا لصحة الصلاة نصا كما اختاره ابن قيل هذا فيها سقط لان ابن عقيل يختار خلاف ذلك والنسخة الخطية التي بخط المصنف فيها هذه العبارة

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
والصواب وليست شرطا لصحة الصلاة نصا. وعنه شرط كما اختاره ابن عقيل. وعنه شرط سيتساقط ايش؟ وعن كلمتين وعنه شرط ما معنى وعنه؟ الامام احمد رواية ثانية انه شرط كما اختاره ابن عقيدة

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
نعم احسن الله اليكم وليست شرطا لصحة الصلاة نصا وعنه شرط كما اختاره ابن عمر اتينا بهذه عبارة عنه شرط من يعرف السقف هذا ما دام النسخة الخطية بخط المصنف وهي عندي فيها ذلك من كتب المذهب وتصحيح

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
كتب الفقه لا بد ان ترجع الى كتب المذهب الذي تحقق كتابه. ولو كان عندك عشر نسخ. لانه احيانا يقع غلط من المصنف فلابد ان تتأكد من الصواب في كتب المذهب. نعم. احسن الله اليكم. وعنه شرط كما اختاره ابن عقيل

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
على الجمعة فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم ولا ينقص اجره مع عذر. وتنعقد جماعة باثنين امام ومأموم في غير صلاة جمعة وصلاة عيد لاشتراط العدد فيهما. وتنعقد جماعة ولو بانثى او عبد ولا تنعقد بصبي في فرض النبال

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
ويصح في نفل وفي فرض بمثله وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح امامته الا مع ابنه اي الراتب او ان كره ذلك الا مع عدم كراهته او الا مع تأخره وضيق الوقت. ويراسل ان تأخر

10
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقته. ومن كبر مأموما قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك كروا ومن ادرك الركوع ادرك الركعة بشرط ان يدركه راكعا بحيث يصل المأموم الى الركوع المجزئ قبل ان يزول الامام عن

11
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
وبشرط عدم شك المأموم في ادراك امامه راكعا وبشرط تحريمته قائما ولو لم يدرك الطمأنينة مع الامام فيطمئن بعده ويلحقه. وسن دخوله مع امامه كيف ادركه؟ وما ادرك المسبوق معه اي الامام

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
اي الامام من صلاة فهو اخرها اي اخر صلاته فان ادركه فيما بعد الاولى لم يستفتح ولم يستعد وما يقضيه مما فاته فهو اولها اي اول صلاته فيستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة ويطيل قراءة التي يقضيها

13
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
ونحو ذلك ويتحمل امام عن مأموم ثمانية اشياء احدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدون والثاني سجود سهو اذا دخل معه اول الصلاة والثالث سجود تلاوة والرابع سترة لان سترة الامام سترة

14
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
من خلفه والخامس دعاء قنوت حيث سمعه حيث سمعه مأموم فيؤمن فقط والسادس تشهد اول اذا سبق المأموم اذا سبق المأموم بركعة من رباعية والسابع قول سمع الله لمن حمده والثامن قول ملء السماء وملء

15
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
الارض وملء ما شئت من شيء بعد. والاولى في حق المأموم ان يشرع في افعالها اي الصلاة بعد شروع امام من غير تخلف فان وافقه فيها اي في افعال الصلاة او وافقه في سلام كره ولم تبطل. وان سبقه حرم فمن ركع او سجد

16
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
يدا او رفع قبل امامه عمدا لزمه الرجوع ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل وان كبر مأموم لاحرام لاحرام معه. واي امامه او كبر لاحرام قبل اتمامه اي الامام تكبيرة

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
كالاحرام لم تنعقد صلاة مأموم ولو ساهية وان سلم مأموم قبله اي قبل امامه عمدا بلا عذر للمأموم او سلم قبله سهوا ولم يعده اي السلام بعده. اي بعد امامه بطلت صلاته لتركه فرضا متابعة متعمدا. وسنة

18
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
ما من التخفيف اي تخفيف الصلاة مع الاتمام لها وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم التقويل وسن تطويل قراءة الركعة الاولى عن الركعة الثانية وسنة لامام انتظار داخل ان لم يشق الانتظار على مأموم لان حرمة من

19
00:06:10.350 --> 00:06:40.350
معه اعظم فلا يشق عليه فلا يشق عليه لنفع الداخل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول باحكام الصلاة عند الحنابلة. وهذا الفصل موضوع بمسائل صلاة الجماعة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه ثماني عشرة مسألة. فالمسألة الاولى

20
00:06:40.350 --> 00:07:10.350
ذكرها لقوله مبينا حكم صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس اي صلوات اليوم والليلة. المؤداة في وقتها. دون المقضيات وهي التي تصلى بعد خروج الوقت فانه اذا خرج الوقت لم تجب الجماعة

21
00:07:10.350 --> 00:07:40.350
الوجوب الجماعة مناط بكون الصلاة اداء في وقتها. وذلكم الوجوب على الاعيان. اي على الافراد كل احد بنفسه لا وجوب كفاية على الجملة فان وجوب الكفاية يكون على الجملة فمتى فعلته طائفة سقط الاثم عن البقية بخلاف فرض

22
00:07:40.350 --> 00:08:10.350
العين وذلك الوجوب يترتب عليه ان يقاتل تاركها اي اذا تركها اهل بلد قتلوا على تركها. لانها من شعائر الاسلام الظاهرة وشعائر الاسلام الظاهرة اذا اظهر اهل بلد تركها واعلنوه كترك اذان

23
00:08:10.350 --> 00:08:40.350
او صلاة جماعة فانهم يقاتلون على ذلك. وهذا الوجوب هو على الرجال لا ولا الخناث الذين لم تتميز ذكورتهم او انوثتهم فيختص الوجوب بالرجال الاحرار دون العبيد المملوكين ولا المبعضين الذين عتق بعضهم وبقي

24
00:08:40.350 --> 00:09:10.350
بعض المملوك لم يعتق كالمكاتب على قيمة منجمة في سنة كاملة فانه اذا ادى نصف ثمن مكاتبته يكون قد عتق نصفه وبقي نصفه الاخر لم يعتق فيكون مبعضا القادرين دون ذوي الاعذار المبيحة لهم ترك الجماعة

25
00:09:10.350 --> 00:09:40.350
ولو سفرا في شدة خوف فلو كان اهل وجوبها في سفر فان صلاة كالجماعة واجبة عليهم وان كانوا في خوف شديد. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله وليست شرطا صحة الصلاة نصا اي عن الامام احمد فلو صلى الانسان منفردا صحت صلاته

26
00:09:40.350 --> 00:10:10.350
مع الاثم ان لم يكن له عذر كما سيأتي. وعنه اي رواية ثانية عن الامام احمد انها شرط لصحة الصلاة كما اختاره ابن عقيل وهو ابو الوفاء علي ابن رحمه الله تعالى قياسا على الجمعة اي في اختيار ابن

27
00:10:10.350 --> 00:10:30.350
ابن عقيل لها فان الذي يقول ان الجماعة شرط لصحة الصلاة انزلها منزلة الجمعة التي لا تصح الا بعدد كما سيأتي ثم قال فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم اي بتركه الجماعة ولصلاة

28
00:10:30.350 --> 00:11:00.350
فضل فيكون المنفرد بصلاته بلا عذر جامعا بين شيئين احدهما الاثم بترك الجماعة. والثاني الفضل لاداء الصلاة. فان الاثم بترك الجماعة لا يزيل فضل الصلاة عنه بل يكون له فضل بحسب حاله من الانفراد. ولا ينقص اجره مع عذر اي اذا

29
00:11:00.350 --> 00:11:30.350
انفرد متخلفا عن الجماعة بعذر فانه لا ينقص اجره لان الحبس بعذر يترتب عنه بقاء الاجر المقدر للعبد على العمل. فمن لم يتمكن من صلاة الجماعة بعذر عذر به شرعا فانه يحصل له اجرها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا ما تنعقد به الجماعة فقال وتنعقد جماعة باثنين

30
00:11:30.350 --> 00:12:00.350
امام ومأموم في غير صلاة جمعة وصلاة عيد لاشتراط العدد فيهما. فصلاة الجماعة تنعقد باثنين الا في صلاتين. احداهما صلاة الجمعة والاخرى صلاة العيد فان هاتين الصلاتين لا تنعقدان باثنين بل لابد من عدد الاربعين فيهما

31
00:12:00.350 --> 00:12:30.350
كما سيأتي وتنعقد جماعة ولو بانثى او عبد. اي لو كان احدهما رجل والاخر او انثى فانها جماعة. فلو صلى رجل بامرأته حصل لهم اجر الجماعة او عبد فلو كان احدهما حر والاخر عبد فان

32
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
جماعة حاصلة لهما ولا تنعقد بصبي في فرض اي لا تحصل الجماعة بصبي في فرض لبالغ فلو صلى بالغ اماما واتم به الصبي في صلاة الفرض فان الجماعة لا تنعقد. بل تكون لمن صلى

33
00:12:50.350 --> 00:13:20.350
وهو بالغ تكون صلاة منفرد. ويصح في نفل اي يصح انعقاد الجماعة بالصبي في نفل كصلاة تراويح. فلو ان انسانا صلى التراويح مع صبي فصلاتهم لها جماعة. ثم قال وفي فرض بمثله. اي تنعقد الجماعة في

34
00:13:20.350 --> 00:13:50.350
لصلاة الفرض للصبي بصبي مثله. فلو صلى صبيان اذ تم احدهما بالاخر حصل لهما اجر الجماعة ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب والامام الراتب هو المعتاد الملازم له سواء كان بتوليته من ولي الامر او بتواطؤ الناس على

35
00:13:50.350 --> 00:14:10.350
تقديمه في الصلاة اماما وجريان العادة به. فلا يشترط ان يكون معينا من ولي الامر. وان كان هذا اكد لكن لو تواطأ اهل محلة وتتابعوا على تقديم احدهم اماما وتعارفوا على ذلك صار اماما راتبا. وحرم ان يؤم

36
00:14:10.350 --> 00:14:40.350
احد بذلك المسجد دون الامام الراتب قبله. اما بعده فلا يحرم فلو ان اماما راتبا صلى بمسجده ثم انقضت الجماعة ثم جاء بعده اخر معه جماعة فانه لا يحرم ان يؤم هؤلاء الجماعة واحد منهم

37
00:14:40.350 --> 00:15:10.350
ويتجه كما في الاقناع الا لمن يعادي الامام. فان صاحب الاقناع وهو الحجاوي ذكر اذا متجها وهو ان من كان معاديا للامام حرمت امامته بعده في مسجده لما في ذلك من اظهار البغضاء واشاعة الفرقة بين جماعة المسجد

38
00:15:10.350 --> 00:15:40.350
فلا يجوز له ان يتحرى التخلف عن الامام ليؤم بعده مثله من كان منافسا له في امر الامامة. فانه اذا تأخر لاجل اظهار حقه في الامامة كان ذلك محرم عليه ثم ذكر انه يستثنى من ذلك عند الحنابلة

39
00:15:40.350 --> 00:16:20.350
ثلاث احوال اولها ان يأذن الامام الراتب وثانيها ان يعلم انه لا يكره تقدم غيره وثالثها اذا تأخر وضاق الوقت ثم ذكر المسألة الخامسة فقال ويراسل اي الامام ان تاخر عن وقته المعتاد

40
00:16:20.350 --> 00:16:50.350
والمراد بالمعتاد ما جرت به العادة. والعادة اما ان تكون عامة واما ان تكون خاصة العامة اذا كان القائم على تدبير شؤون المساجد من وزارة وغيرها قد وقتت وقتا واخذ به الناس فان هذا يكون معتادا. والعادة الخاصة ان علم اختصاص مسجد بما يقتضي التقليد

41
00:16:50.350 --> 00:17:20.350
او التأخير فمساجد الأسواق مثلا تقتضي العادة ان يقدموا الصلاة. خلافا لما عليه غيرهم المساجد التي تقصد للعلم او الوعظ او نحو ذلك فان العادة قد تجري تأخير الصلاة عن وقتها المعتاد عند الناس كما جرى عليه عرف علماء هذا البلد بتأخير صلاة

42
00:17:20.350 --> 00:17:40.350
في العشاء تأخيرا شديدا في المساجد التي تعقد فيها الدروس بعد المغرب وبين الاذان والاقامة وقد كان العلامة محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى يمكث بعد اذان العشاء ساعة ونصف

43
00:17:40.350 --> 00:18:10.350
في درس ما بين الاذان والاقامة. وهذا تأخير عن الوقت المعتاد لغيره. لكن اختص به مسجده ومسجد غيره من المشايخ لاجل علة التعليم. ثم ذكر ان المراسلة تتحرى اذا كان قريب المحل و لم تشق على من يذهب اليه ليحضره او يعلم اذنه

44
00:18:10.350 --> 00:18:40.350
او يطلعا على عذره. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن كبر مأموما قبل تسليم الامام الاولى ادرك الجماعة فاذا كبر المأموم قبل ان يسلم الامام فانه يكون مدركا جماعة ومن ادرك الركوع ادرك الركعة اي اذا ادرك الركوع مع الامام فانه يكون مدركا للركعة

45
00:18:40.350 --> 00:19:10.350
وذلك بثلاثة شروط عند الحنابلة. الاول ان يدركه راكعا بحيث يصل مو الى الركوع المجزئ قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء. والركوع المجزئ هو قدر ما يمس المعتدل في خلقته ركبتيه بيديه بقدر ما يمس المعتدل في

46
00:19:10.350 --> 00:19:30.350
خلقته ركبتيه بيديه. اي بقدر اذا انحنى فمس متوسط الخلقة ركبتيه بيديه تحقق الركوع المجزئ فلا يلزم ان يكون قد استوى ظهره بل اذا انحنى بحيث يكون ممكنا له ان

47
00:19:30.350 --> 00:20:00.350
مس ركبتيه بيديه كان هذا هو الركوع المجزئ. وثانيها ان يتيقن ادراكه لامامه في ذلك الركوع المجزئ فلا يكون شاكا وثالثها ان تكون تحريمته اي تكبيرته وهو قائم فيكبر قائما تحريمة صلاته ولو لم يدرك الطمأنينة مع الامام

48
00:20:00.350 --> 00:20:20.350
يطمئن بعده ويلحقه اي اذا شارك الامام فاذا شارك الامام في القدر المجزئ من الركوع وهو بقدر ما يمس ركبتيه حصل الادراك ولو لم يطمئن وفارق الامام في الطمأنينة فان الطمأنينة استقرار بقدر الاتيان

49
00:20:20.350 --> 00:20:40.350
بالواجب في الركن والواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فلو انه لم يطمئن وانما شاركه في الركوع ثم بعد ذلك حصلت له الطمأنينة فان ذلك يكون صحيحا منه. وتجزئه تكبيرة الاحرام عن تكبيرة

50
00:20:40.350 --> 00:21:10.350
ركوع فيكبر تكبيرة واحدة للإحرام وان نوى ذلك تكبيرة الركوع وحدها لم تنعقد. او نوى تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع انها عند الحنابلة لا تنعقد ايضا. فلا تنعقد عندهم الا بتكبيرة واحدة للإحرام. فإن كبر

51
00:21:10.350 --> 00:21:40.350
الانسان تكبيرة واحدة ينوي الاثنتين الاحرام والانتقال لم تجزئ. وان كبر للركوع دون الاحرام لن تجزئ والافضل عند الحنابلة ان يكبر تكبيرتين احداهما للتحريمة والثانية للركوع يكبر بتحريم صلاته ثم يكبر لركوعه. وذلك يحسن ان كان الامام في اول ركوعه. فان غلب على ظنه

52
00:21:40.350 --> 00:21:53.297
لان الامام يرفع فانه يكبر تكبيرة واحدة للاحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع وبهذا ينتهي التقرير على هذا من الكتاب وبالله التوفيق