لا يتقدم عليه ولا يتعقل. كل العلماء من قال ان المقصود بهذا ان من زيادة انما هي في ما يقوم عند الملائكة واما الذي في محفوظ عند الله عز وجل اللوح المحفوظ وهو من خلق السماوات والارض خمسين الف سنة الله كل شيء من ذلك الاجال وكل شيء مقدر والانسان له اجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر. اذا ما معنى اهل الحديث؟ وكل من وقال مجاهد السفن الريح. ولا تنخر الريح من السحر وقال الليل والنبي جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج من البحر وقضى حاجته وساق الحديث قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل به قال حدثني الليث بهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الاترجمة من الامام البخاري رحمه الله يتعلق بتجارة البحر ولهذا عقد له الترجمة اذ قال باب التجارة في البحر في بعضنا نصح وغيره سبق ان مر بمقدمة قريبة التجارة في البر وغيره وسبق ان عرفنا خلاف النصح فيها ان فيها البر وان هذا يقابل البحر وفي بعض النسخ البر والطعام وفي بعض النسا في البيت كلها تتعلق بالسيارة. وهنا هذه ترجمة خاصة بتجارة البحر. وانه لا يدخل في تجارة البحر ذكر بعد هذه الترجمة اثر مطر الذي فيه انه قال لا بأس به ولا بأس بالتجارة في البحر ما ذكره الله في القرآن الا بحق ان الله عز وجل ذكر في القرآن البحر والناس يرغبون في هذه السفن ويقطعون ويسوقون البحر عليها ينخر بهم بزهرة يطلبون ذلك التجارة الله عز وجل يذكر في القرآن ممتن على عباده تفسير السفن لهم وتهيئة الركن الذي ينبطلون فيها من مكان الى مكان في قضاء حاجاتهم المختلفة ومن ذلك تجارة وهو داخل في عموم من بنى الله عز وجل به من استعمال السفن وركوع فيها ان يقضي الانسان حاجاته عليها ومن ذلك عقوبه بتجارة انه داخل في عموم من جنى الله عز وجل به من استعمال الكفن في البحر واورد بعض ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قصة الرجل الذي كان قبلنا في الامم السابقة وانه كان الادارة وانه ذهب وركب البحر لحاجته ثم رجع واختصر الحديث باننا حيث تشاهدون هذه الجملة التي هي قول صاحب تجارة وقومه كاتب البحر وقضى حاجته كلمة قضاء الحاجة هذه اجمل التجارة وغير التجارة البحر يحج لطلب العلم ممكن ان يتبعه غرض من الاغراض الدنيوية لزيارة ان يقطعه في تجارة. وان يكون هذا من جملة الحاجات ومن جبهة الاغراظ الله عز وجل هم على عباده بالسفن الذي ينظر البحر مكانا الى مكان ويدخل في جملة امتنى الله به استعمال السفل في تجارة آآ هذا الحديث ذكره هنا معلقا عن الليل ثم بعد ذلك اتى بوقيه من الليل اتى بوقه الى الليل وهذا في بعض النسخ اما في بعض فانه تعليق فقط دون ان يأتي بعده هذه او هذه الجزء من العناد واول الناس والنبي رفعه او الذي فيه وصله الى الليل في بعض النسخ لا يوجد فيها هذا الجزء من الذي جاء عقب المسجد ولكن في بعض النسخ جاء ذكره فهذا يكون موصولا يعني على ذكر جملة الاخيرة او جزء من الاثنان عقب الحديث يكون منقولا وعلى عدم وجودها فانه من قبيل المعلقات. واقول واذا رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها قوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبعون ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله في انفسهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حتى الى الله وقال حدثني محمد قال حدثني محمد ابن الزبير عن خير عن سالم ابن ابي جعد رضي الله عنه قال اخبر بعير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اثني عشر رجل فنزلت هذه الاية. الا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الاية. واذا رأوا تجارة او وانفضوا اليها وتركوك قائما. اه هذه الترجمة وما ورد فيها من الاثار ومن اثر اه والحديث ان مرت بما مضى وفي بعض النسخ لا وجود لهذا التكرار لانها مرت قريبا ثم عادت هذه الترجمة وما فيها ويكون بذلك مكررا وفي بعض النسخ لا تكرار وانما ذكر في الموضع الاول ولم يأتي في الموضع الثاني. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان اصل البخاري عند الراوي عنه وان بعض النسخ فيها تعليق وان بعض من يأتي وينزخ يظن ان الذي في العوافي انه اه من الاصل عندما الحافية الى ما هو في الاصل وينسى من ذلك اقول يعني شيء من التكرار. يعني في بعض النزر. وفي بعض النسخ لا يحصل فيها شيء من هذا. فان هذا الباب وما جاء فيه قد جاء معاذا في بعض النسخ وقد جاءت بعض النسخ هذه من اجل هذه الاعادة وانما جاءت هذه وما فيه فتحتها مرة واحدة دون ان يتكرر. وقد حصل هذا في مواضع من الصحيح. سبق من ردنا شيء وهذا من قول الله تعالى وانفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللخاسر مثل ذلك. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. وقال حدثني يحيى ابن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام. قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير عن غير عن غير امره فله نصف الترجمة طبعا يقول عن طريق البيع والشراء عن غيره ولكن عموم الكتف يدخل تحت البيع والشراء. والكتاب كتاب البيوت فيه مثل المكاتب وان من الطرق التي يكتسب فيها البيع ومن ومنه ومنها لا لبيع الشراء. الزراعة من الصناعة لان هذه كلها ظروف المكاسب المشروعة المطلوب من ايراد هذه الترجمة ذكر القسم وان الانسان يطلب من طريق المشروع ومأمور بان ينفق مما كسب ومما تحصل عليه الرزق من المال والطريق العلاني الذي امر بان يسلكها ثم اورد بعد ذلك هذه الاحاديث عن الذي فيهما ان المرأة اذا انفقت اما لزوجها غير مفسدة ولها مثل اجره ويخاصم مثل ذلك دون ان ينطق اجر الاجر الذي يحصل لبعضهم من اجل الاخر شيء. هل الشاهد منه؟ قوله بالحنيف ولزوجه الزوج اكتسب وحقا الناس والمرأة معتمدة على ما في يدها واذا تصدقت غير مفسدة يعني صدقة لا تؤثر ولا تجتاح لا المال ولا اثراف فيها. فانها مأجورة على ما فعلت. وهذا فيها اذا كان في اذنه او بغير امه ولكنها تعلم منه انه لا يمانع وان عندها حزن مطلق في هذا او جعل الرضاء وانه لا يمانع في ذلك او ما عندها يعني اذن ولكنها تعطي شيئا يسير. لا يؤثر. شيء قليل. لا يؤثر على المفرق الرزق والطعام في البيت. اذا كان قليلا لا يؤثر او كان ليس قليلا ولكن واخراج انها مأجورة على ذلك ولكن كما عرفنا هذا اذا كان الابن اما ابن يعني موقوف بان قال لها ذلك او علمت منه الذراع انه لا يمانع في هذا او انه الذي حصل يحصل شيء نفي مثله لا يؤثر آآ والا يحصل هناك علم منهم ولكن الاصل ان المرأة تنفق وبموافقته سواء ابن قصدي او او عرفي المتعارف عليه بينهما من ناحية من عادته وخبرته بانه فعل الشيخ واقر او عمل شيء ولم يمانع فيه او اظهر السرور والرضا في ذلك ان هذا لا بأس به. وهذا يدلنا على قول والانقاذ منه وان المرأة اذا انفقت مما انها في الاجر ولاهانكم من الاجر. كون هذا كونها تؤجر وقومه يؤجر. لا ينقص اجر هذا من اجل هذا ولا اجر هذا من اجل هذا وكذلك الخاسر الذي يقول عنده الخزانة يعني اذا واذا او احسن يعني يعلم فيه الرضا او حصل فيه اذن فان هذا ايضا من هذا له الاجر في ما عمل بحفظه وخيانته وفي اه مساعدته لغيره من ايصال الخير الى الغير وقال حدثنا محمد ابن ابي يعقوب قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن انس ابن ما لك رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره ان يطلق له رزقه او او ينزع له في اثره فليصل رحمه وزيادة وتعب واورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث وهذه الترجمة هي جزء من الحديث ولهذا فان جواب الشرط فيها في الحديث نفسه وهو قطعة من الحديث يدل على باقيهم. وهذا الحديث حديث انس رضي الله عنه وارضاه يقول فيه من احب ان يذكر له في رزقه فليصل رحمه. فله زيادة وسعى ونحصل له آآ خير وآآ زيادة في طعاما واخر وله في اثره الاثر والاجل فليصل رحمه. وهذا يدلنا على ان صلة الرحم من اسباب تحقيق هذين الامرين هما اول الايات وسعة الرزق قوله في الحديث ينشر له في اثره اختلف العلماء في بيان معناه لان الاجال هو معلوم مطلوبا كل يكتب له اجله وهو في بطن امه وقد قدر ذلك ولذلك لا تقدم عنه ولا تأخر. كل العلماء من قال ان الله عز وجل ويقدر سببا في ذلك الشيء. والله عز وجل يقبل ان هذا يكون واصلا لرحمه نقدر ان حياته طويلة ويقدر ان هذا يكون بخلاف ذلك فتكون حياة اذا ليس القضية ان ان هناك يضيع ويبدل بل ان الاسباب والمسببات كلها مقدرة كل شيء بقضاء الله وقدره. لا يخرج شيئا عن قضاء الله وقدره. ما شاء الله كان وما لم شأن منه. فاذا اما ان يكون مقصودا يعني ما يحصل عند الملائكة فانه يكون عندهم مقدار هذا المقدار بسبب يحدث وهو البر وصلة الرحم لذلك ان الله عز وجل قدر ان هذا وقدر انه قدر ان امره يكون كذا وان من اسباب ذلك قومه قدر ان يكون واصلا لرحمه. فحصل السبب هو المسبب بقدر وكل ما قدره الله تعالى كائن فقدر ان هذا يصل فوجد فوجدت الزنا قدر ان عمره كذا ووجد هذا الذي قدره الله عز وجل. ليس معنى ذلك ان عمره يكون صغيرا انه فقير بعض العلماء في قوله يمحو ما يشاء ويفلق عنده ام الكتاب ان المحو اثبات انما هو فيما يقوم عند الملائكة. واما ام الكتاب الذي هو بهذا بينما جاء في الحديث وبين كون الاديان المقدرة لان لانه كما اشرنا هذا بقدره وهذا بالقدر وقدر ان هذا عمره وقدر انه يكون غفرا رحمه فالقلوب قدر ولا يعارض اه ما ولا يعارض ما جاء في هذا الحديث القضاء والقدر لان ما قدر الله عز وجل وكتبه في مخلوق فهو والعياذ بالله ولكنه قدر يعني هذه الغاية التي هي العمر ونهايته وقدم وجعل من الاسباب وهو فالانسان يخلد له انه ويقدر انه يتزوج. وقدر هذا وقدر هذا والولد لا يدري عن طريق الزواج قدر انه قدر الغاية او الوسيلة التي يوصل بها الى المال هو يقول فهذا كذب مقدر وهذه غاية مقدرة الزمن المقدر. النبي صلى الله عليه وسلم بالنتيجة وقال حدثنا معلم مؤلف قال حدثنا عقل الواحد قال حدثنا الاعمى قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن الطالب قال قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل. ورهنه ذرعا من حديد. فقال مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس لمحمد بن عبد الله بن حوشة قال حدثنا اسباب ابو اليسعان ابو اليسع البصري قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم شعير واهالة واهانة سمخة ولقد رهن النبي واهانة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له في المدينة عند يهودي اخذ منه شعيرا لاهله ولقد سمعته يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم راع ضر ولا وان عنده نسوة هذه الذي عقد البخاري رضوى بيع صلى الله عليه وسلم ولن يدفع الثمن ورهن بهذا الحق الذي عليه من يهودي درعا هذا يدل على بيع الدجاج وعلى ان البيع يكون في الحاضر ويكون بالغائب. وحينما نص البخاري رحمه الله على من الريئة في بيان فكل ذلك هو انه قد يقال بان اتينا اليه انه قد يعني يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايحصل من هنالك وانه يكون مدينا يكون عليه دين فبين في هذا الحديث كل ذلك منه. وان هذا لا يؤثر. وان الحاجة قد تدعو الى هذا ان الحاجة تدعو الى ان الانسان يشتري والثمن ليس حاضرا وانما هو غائب ولكن جاء في هذا الحديث ايضا ذكر التوثيق والرهن لان الرهن فيه توثيق في الشيء وتوفيق للشيء الذي يقال ابو بكر لان صاحب الستين عنده شيء يتوثق به وانه يعرف ان حقه عن طريق هذا المرهون. يعني كونه يباع ويؤخذ بثمن منه وفيه دلالة على ان البيع كما يكون في حاضر يكون في الغائب وانه حصل من وان هذا لا يعني يؤثر على جنايه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وان الشراء عند الحاجة ان الاعجاب قد تقتضيه والظهورات قد تقضيه وانه لا بأس من هذا وقد جاء في القرآن للتنسيق عليه. ولكنه هنا اورد من اجل كل لانه حصل هذا وانه قد اشتر ان ذمته مشغولة عليه الصلاة والسلام الحق ان الغير ولكنه وفق بهذا الرهن الذي رهنه عليه الصلاة والسلام وهو السلف وايضا هذا يبين لنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قلة باب اليد و ان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو افضل الناس. سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال فهذه حاله بالدنيا انه كان متخللا منها خلقه على البلدان جفافا. وكان رزقه عليه الصلاة والسلام انما هو من الغنائم. ولهذا قال صار على من خالف ان كما عرفنا مشروعية الرهن وفائدة الرهن هي اطمئنان الدائن شيء يوثق به. الحق الذي له وهذا الرهن الذي يكون ان يستفيد منه عندما لا يتمكن لا يحمل له آآ حقه بالرجل وعمله بيده. وفيه ايضا معاملة الكفار. والتعامل مع الكفار. وبشر من الكفار والبيع معهم. وانه لا بأس بيع وشراء مع الفخار فلا بأس به وهذا من اهل الذي النبي عليه السلام شعيرا الى اجل ورهنه فهذا يدل للتعامل معهم بيعا وشراء انه لا بأس بذلك. الرجل وعمله بيده وقال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب قال حدثني عرة ابن الزبير وان عائشة رضي الله عنها قالت خلف ابو بكر لقد علم قومي ان حرمتي لم ها الناحية الثانية فكن تعجز عن مؤنة اهلي. اشغلت بامر المسلمين. افياخذ ال ابي بكر من هذا المال للمسلمين في وقال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا ابو الاسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم وكان يقول لهم ارواح ثقيلة لهم رواه لو التقدم رواه همام عن هشام قال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما فقلت خيرا من ان يأكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأخذ من عمل يده. وقال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان داوود عليه كلام كان لا يأكل الا من عمل يده. وقال حدثنا يحلف بكير. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيدة عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن ابن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحتسب احدكم في حزنة على ظهره خير من ان يسأل احدا ويعطيه او يمنعه. وقال حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم احقره تحمله عمل بيده يدل على حر على عمله وعلى يحرص على يقول عن عمله وعن مبادرته سواء كان في تجارة او بزراعة او صناعة او تحتها وهذه الاحاديث المتعددة واولها اه اثر النفس رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان يبيع ويشتري ولكنه لما الخلافة انشغل عنه ولابد ان يعطيك اهله واما ان يبقى في مصالح المسلمين انفقوا على نفسه من مال المسلمين. فلما تولى رضي الله تعالى عنه وارضاه الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان صاحب غرفة وقال ان العلم ان لا تعجز اهلك. ولكن لا يتمكن من لا يتمكن من على اسرته لان هذا يضر بالمسلمين وهو رجل من المؤمنين وبيوت امام المسلمين للمسلمين ان ينظر الى ذلك يعني يكتسب لهم انما المطلوب من انه يأخذ من هذا المال ووسع جهده لصالح المسلمين وفي مصالحهم وفي نفعهم هذا هو حديث من ناحية النبي عليه الصلاة والسلام لانه يخبر على حرفهم صاحب حرفة هذا قد اخذه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لانه كان يفعل هذا قبل ان يتولى الثلاثة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولما توفى رضي الله عنه يوم القيامة لن يمكن ان يجمع بين حزبه وبين رعاية المسلمين وترك والابتسامة لنفسهم واخذ من بغل يكفي اهله ولكنه يجب رفعه جاهزا في النظر في المسلمين الذين يعودوا عليهم وهذا هو معنى قومي المسلمين وان يأمروا بمصالحهم وفي العدل فيما بينهم وان يظهر الحق الى اهله الحق عن من يستحقه لما كان الرسول هو الذي تولى امور المسلمين وابو بكر يذهب عليه التضرع يظهرون نعم ابي عمال يعملون في مزارعهم في عروضهم بل هم الذين يباشرون العمل اليوم به ما في احد يقيه المؤونة. ليس هناك احد يقيه المؤونة. فليس عندهم اناس يتعلمونه فكانوا يباشرون ذلك بانفسهم وهذا هو محل السائل. حل الشاهد بعمل الرجل يجب يعني يعملون لمصالحهم لانفسهم ليس هناك احد يقول على العمل قلت لهم منها وكان لهم ارواح ولهم روائح. يعني منهم من العمل. عودوا ان يبتسموا وجاءوا يوم الجمعة لان هناك روائح نتيجة للعمل انظروا الى اذا جاءوا الى الشاهد من هذا انه عملوا راجل يقف ان الصحابة رضي الله عنهم هذا شأنهم وهذه طريقتهم من سبق ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان له جرى كان يتناوب هو واياه من نزول الى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعمل ايه؟ وينزل هذا ثم يرجع ويخبره بما سمع عن رسول الله. ثم تأتي موقف الثاني ثم اذا رجع اخره من الجمعة وامور الدين ان رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على فضل ثم ذكر ان داوود عليه الصلاة والسلام كان يعمل كان يأكل من كسب يده. لو كان لان نبي الله داود كان يأكل من حله. انما نص على لان الله عز وجل اعطاهم اعطاء من الملك. ومع ذلك كان احرص على ان يأكل من عمله. وهذا يدلنا على فضل العمل باليد. لانه اعطاه الله ما اعطاه من الملك. ومع ذلك كان لا يأكل الا من كسب يدك فهذا يدلنا على فضله في العمل والانسان يعمل بيدك ويحصن عن طريق مباشرة على داوود عليه الصلاة والسلام داود وغيره ولكن داوود مع كونه اعطي ما اعطي ما حصل وما حصل من تفكير الله عز وجل له وما اعطاه من الملك ومع ذلك كان يعمل ويأكل من كف يده من عمل يده ومباشرة والحديث الذي بعد هذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم على العمل باليد عن الناس وانه اذا اتى بحكمة من خطر على ظهره. ثم واننا من زمننا ان هذا هو الذي ينبغي هو خير لهم الان يكون عارفا على الناس وان يذهب الناس وان يمد يده الى النار. اعطوه قوم يعود. فيه ذل هو المعطي او لم يعطى وطلب من غيره هو معطي او لم يعطى فان الذل موجود ولكنه يذكرنا عن غيره ولو الا عن طريق هذه المشقة ويبيعها لديه الاصل على العمل باليد. وان الانسان يكتسب والا يكون عارضا على غيره جاء في الحديث الذي يعطي الذي يبتسم ويأكل ويعطي ينفق على غيره الذي بما ان الناس يكون عارفا على غيره ايضا لانه هذه منة عليه وان لم يعطى فقد اصل الذل ولم يحصل ما اراد باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ومن طلب حقا فليطلبه في عفاه. وقال حدثنا علي ابن قال حدثنا ابو بسام محمد ابن المطلب قال حدثني محمد ابن منتدر عن جابر ابن عبدالله رضي الله وعنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا واذا اقتضى هذه تتعلق بالبيع والشراء فيهما وفي الاقتراع ويأخذ حقه من عنده له حق يقوم الطفولة والسماحة فيه هذا الدعاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام ان كان كذلك ان الله معنا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى وفي بعض النسخ والا قال ويعني كونه يوفي يوفي بدون مطلب وبدون آآ لصاحب الحق والذي يقتضي يضرب حقه من غيره فلا يسعون يكونوا لا ولا يضيق ولا يلحق المضرة بمن يعامله قد يكون جمعا في بيته وفي شرائه وفي قضائه واقتضائه يدفع الحق المؤمن عليه وكونه يطلب الحق لله. وبالترجمة قال واذا العلماء في بيان طلب منه من قال انه من يملك كذا من المال لا يملك هذا فانه يكون ومنهم من قال مما هو انه قد يكون في بعض الاحوال في بعض الاحوال لا يكون متقيدا بشيء معين. ومعنى هذا ما جاء في هذا الحديث ان ان في معاملته هو انه ينظر الانسان الذي له عليك حق وكذلك يتجاوز عنه بمعنى انه تجاوز عنه اما بالحق عنه او لمسامحته بشيء محقق. او بمضارع او بحسن معاملته. كل هذا يدخل تحت رجاوي المعاملة وهي ان تتسامح عن شيء من المحققين وعن شيء مما هو له انه حصل له هذا الشيء ويدل على فضل هذا العمل وفيه حصر على عمل بهذا لان هذا ثقة الهد. ورغم اذا ذكر في سائل في محامي ايام وانه مأمور فان هذا يكون هو ذاكر في شرعنا جاء به اذا لم يؤتي في شرعنا ما يدل عليه ما يدل على منعه لا تنكر عليه وان ما جاء عنه شر منه ولكن المدح فانه هذا يدل على ان هذا محمود وانه ذكر انا رحمه الله بعض الروايات المعلقة التي فيها ذكر المعسر تجاوز عن الموسى والعفو ترى هناك الروايات لهذا ولكن الشاهد منذ ذكر الايثار في هذه الظاهرة اعظم من انظر معسرا وقال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن عن عبيد الله بن عبدالله انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانا تاجر يبايع الناس فاذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا تجاوز الله عنه قال رسول الله حديث كان يأمر الفتيان ان يرعوا ينظرون يتجاوز عنه وتجاوز الله عنه. جزاء من خاطره تجاوز عن تجاوز الله عنه امر لازم انه لابد منه كما قال الله عز وجل هذا الذي ينظر من غير الرياح هو امام الامر الواقع وهناك من يلحد ويغير على ان لا يستطيع وهو غير وهو غير قاتل. غير هذا الحديث وان هذا الرجل الذي كان يأمر الذين يعملون لله سواء كانوا احرارا او من الذين يعملون الانسان ويقومون على اعمالهم سواء كانوا احرارا يعملون له اوديان كان يأمرهم انهم ينظروا عن عدم الالحاء والتجاوز الذي هو التسامح. المعاملة ويحط مما كان عليه من الدين. وبه ايضا مداينة لانه لا عن فواقعه. لكن عند حاجة عدم التمكن من الوباء فان الايمان مغلوب ليس امام الظار لا يضرب ولا يحرق. الا اذا كان يعني معروف ايوة ولا يقول عنه اذا رضي الله عنه يوم القيامة عام الفين او من يملك ان يخاف وهو لا ينظر الا اذا جنة الليل لانه هو زمان النبي على يده وحرمه الله قال يعني وعلى قالوا قالوا ليس معنى ذلك اذا ما معنى النصر؟ قال اذا مما خزن واذا يعني يقول بان الانسان بمعنى البركة الانسان من اراد ان ينسى له باثره يبارك له اه لكن لا يعني لا يقال بان طول العمر موجود يعني يمكن ان يكون مع البركة ويمكن يكون عمره ما هو طويل ولكن يعني يحصل بركة بعض العلماء الطيبة تبارك الله في اعمالهم عمر ابن عبد العزيز عمره ما كان طويل. كان عمره يعني ما يقرب اربعين سنة. عمر ابن عبير وقد حصل على على فيها خير كثير هو صاحب له الذكر الحسن. كذلك بعض العلماء السابقين النووي مؤلفات كثيرة جدا يعني في كثرتها وفي كثرة استفادة الناس ومع ذلك امر فهمي في حدود الخمسين الشافعي رحمه الله عمره اربعة وخمسين اربعة وخمسين آآ ابو بكر الحازمي ابو خمسة وثلاثين سنة مؤلفات عظيمة وايمان. يعني مع عدم طول العمر ولكن اذا حصل يعني بركة مع طول عمره يعني صار خير من القيم والبركة من عنده بركة. يعني ما يمكن ان يكون صحيحا لا يقال ان هو المقصود يقول عمر ابن الباطل صحيح لانه كما عرفنا لا اشكال فيه لانه مع اولي الامر يعني صلة الرحم سبب والله قدر السبب وقدر ان هل يكون عمرا من الزنا ولم يحصل يعني شيء كبير في هذه في هذا في هذا العمر. وقدر ان يكون واصلا لرحمه مقربة واحسن هذا ايضا هذا كذلك لانك اذا كان اذا كان الانسان يعرف بان هذا البائع او هذا البائع يعني يبيع الاعتدال ليس صاحب اه صاحب يعني اه علاج صاحب يعني احتياج على تحصيل المال ويعني ما يعرفون الاسعار ليزيد عليهم اذا كان يعني السعر محدد سعر معروف يعني ويجعلون يعني شيئا يطالب بتحقيقه. لو جاء الى انسان يلعب عدة ولا خمسة ايام. قال له مئة ريال تعطيه مئة ريال يمشي يعني هالحظ يبيع فيها فقير مثل ما يعطيها انسان محتاج آآ يحاوره في الشيء الذي هو وفعل الوقت وفعل الا الملائكة وقد يكون المراد عند الملائكة يعني اما من علماء البخاري هذا عنده شيء ثم ان يغير ويبدل لكن الذي يقع على الله وان اراني من اراد من اراد يعني فيما احبه نعم نعم نعم يا حبيبي يعني هو الشيء الذي يطلبه الله عز وجل هو الذي يكون فقوله ليس بالانسان ابلع مما كان. يعني هذه يعني شيئا يعني يوجد مسواه الله عز وجل لو كان قال لو كان اراد لو اراد ان يوجد يعني غير غير ما وجد ماذا فعل؟ وما جاء في القرآن ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. ولكن حق القول منهم لان جهنم والسنة اجمعين يعني الذي كان