﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.150
فيقول جاء عندي من خرفاء جاء اليوم منك بالداء فكره كراهية شديدة وقال وقال عقبة ابن عامر لا يحل امرئ يبيع به العسل يعلم ان بهذا الا اخبره وقال سليمان ابن الحق

2
00:00:22.300 --> 00:00:39.700
قال حدثنا شعبة عن قصاده عن صالح ابي خليل عن عبدالله بن الحارث رفعه الى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيعان بالقيام ما لم يتفرقا

3
00:00:39.850 --> 00:01:02.450
او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كما مسحت فرقة بيعهما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله

4
00:01:02.450 --> 00:01:37.500
واصحابه اجمعين من بعد هذه بسبب البيوع تتعلق بالنصح  بيع وشراء وان نبايع المشتري كل منهما يفرق في انه يبين العيب اذا كان هناك عيب ولا يخفيه ان يكتمه بل يوضح

5
00:01:37.500 --> 00:02:07.500
حتى يكون المتعامل معه على البينة. وعلى بصيرة وقد اورد الامام البخاري رحمه الله تحت هذا هذه الترجمة بعض الاثار وحديثا معلقا وحديث مسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

6
00:02:07.950 --> 00:02:44.500
اما انا علي ابن خالد رضي الله تعالى عنه قال كتب لي النبي عليه الصلاة والسلام هذا مشرى محمد رسول الله من العزاء ابن خالد بيع المسلم المسلم  هذا البخاري رحمه الله

7
00:02:45.500 --> 00:03:11.500
فهذه طريقة لهذه الصيغة عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع هذا الصحابي فكتب النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الكتابة وانه شرى منه هذا الشراء واما وقد ذكر فيه بيع المسلم ومسلم

8
00:03:12.400 --> 00:04:05.900
الذي يجب نهارها عدم التائب عن اولاده   ولا شدة  ان يكونوا في المشترى الاذن ويوضح وكذلك لا غائن لانها سرقة وزنا وهذا فيما يتعلق بالعبد الرئيس الى يعني اخذ شراؤه انه لا يكون متفقا لهذه الصفات. وقيل ان هذه الصفات كلها تتعلق بالعدل

9
00:04:06.400 --> 00:04:43.150
او اداء هذا ايضا  ذكر هذا التفسير وانه ليس هناك عيوبا ليس هناك هذه الصفات المذمومة في ذلك ثم ذكر اثر ابراهيم نفعي انه قيل له ان بعض النفاسين مدللين الذين يبيعون

10
00:04:43.150 --> 00:05:16.150
اما بغيرهم يبيعونها لغيرهم ويأخذون العمولة على ذلك انه اذا له ان بعض المصابين يسمي علي فيقول جاء اليوم وجاء اليوم والمقصود من هذا ان بعض هؤلاء يسمي اناناسهم في

11
00:05:16.650 --> 00:05:47.950
يؤوي فيها غنمه او يؤذي له الذي عند تربط الغنم الذي عنده وهذه الجثة. ثم يقول للناس هذا جاء من فرسان وجاء مؤمن  يعني يوري ويوهم انه شيئا مكلوب انه جاء لدوره مجلوبا من هذه البلاد مع انه اصوله

12
00:05:47.950 --> 00:06:31.700
الحظيرة التي سماها فهو يريد والذين يسمعون يفهمون شيئا اخر يكون في ذلك تنزيف وتدليس كره ذلك على الناس وان هذا شيء ذنوبا وانه يظنون انه جاء من هذه البلاد مع ان هذا يقصد انه جاء من حظيرته التي سماها في الاسلام

13
00:06:31.700 --> 00:06:57.150
غيرته التي سماها قرزة لان مربط الغنم او معارف الغنم او الاماكن التي روي فيها الغنم. ثم يقول فيها سيفهم منه من لا يعلم بانه اسلوب جاء من هذه البلاد. وهو يقصد انه جاء من حظيرته سواء كان

14
00:06:57.150 --> 00:07:37.150
حتى الله ان يكون واضحا في تعامله مع غيره فلا يدل ولا نوح الا بالواقع ولا يأتي بالفاظ لما يفهمون من الناس شيئا فهو يريد شيئا اخر فهذا الذي حصل وهو الذي ذكر عن هؤلاء المساكين

15
00:07:37.150 --> 00:08:21.700
الذين يسمون حظائرهم رضي الله عنه    المسلم يبيع سلعة ليعلموا ان من هذا الا اخبر يعني اخبر به. وبين نقول فيها كذا وفيها كذا حتى ما ارادها يقدم عليها بعيبها ومن لم يردها من عرفة فيها هذا العيب يعني يعلمه ويفرح له فيفوتها اذا كان لا يريد هذه

16
00:08:21.700 --> 00:09:06.200
واذا اراد قالها ولو كانت نائمة بهذا العيب على قوله اذا صدقا اولا نصح يعني  الذي على الناس فالذي لا يعرفه الا من  اهلا وسهلا نبين ما فيه من العيوب علشان لانه

17
00:09:06.500 --> 00:10:01.450
قال كان يبايع على الناس  فاذا يحب له ما يحب لنفسه كما جاء في احاديث رسول الله  حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجنة وليأتي الى الناس الذي يقر ان يغيره. والحمد لله ما عملوه به

18
00:10:01.450 --> 00:10:21.450
يقول ولا يرضى ان يباع سلعة فيها عيب اخرى عليك لا يجوز له ان ينسي العيب ان يريد ان يبيعها اذا كان لا يصح غيره ان يعامله بهذه المعاملة وكذلك ايضا عليهم ان لا يعاملوا بهذه

19
00:10:21.450 --> 00:10:50.350
وهذا ومعنى هذه الجملة من هذا الحديث انه في صحيحه وليأتي الى الناس الذي يحب ان ينظر اليه لا تكون تريد ولا تريده لغيرك ويكون ويكون شأنه شأن الذي يحرص على على ما له

20
00:10:50.350 --> 00:11:18.350
بما يكون لغيره عليه ان يبين يوافق وان يبين. ثم ذكر  رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لديعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال حتى يتفرقن

21
00:11:19.350 --> 00:12:05.150
وان واول الحديث يتعلق بالزيارة في الابواب المتعلقة بالخيار وهو خيار المجلس المتبايعين على البيع وكل واحد منهم له خيار ما قال انا في المجلس    فاذا تبرق لزم به اذا تضرأ

22
00:12:05.250 --> 00:12:38.050
ولم يكن الواحد منهم فلا بد ان يتراجع عنه لو قال واحد من هنا  على ان لكل واحد منهم قيام ما لم يتفرقا. يعني مدة قولهما في مجلس الذي عقد فيه

23
00:12:38.100 --> 00:13:22.150
المحاضرة في هذا المحل انه ان يقوموا الا انها فان وجد تغرب من مكان البيع ولا ولم يتمكن من واحد منهم  يتخلى عن البيع ولابد من الرظاء طرفين اما وهو قوله عليه الصلاة والسلام

24
00:13:22.150 --> 00:14:01.300
بورك لهما في فنصح بينكم يعني بورك لهما في ذلك رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة وهذا هو محل الشاعر وان رأى بورك لهما فهذا يدلنا على اهمية هذه الصفات عند بيع وشراء الانسان

25
00:14:01.700 --> 00:14:39.350
او لانه اما ان يكون فيها عيب او يذهب عقول فيها كذا وكذا ولا مثل هذا الوطن وهو كاذب في مدحه على هذه السلعة التي يريد ان يبيعها يقول لنا هذا على ان الواجب على المسلم

26
00:14:39.950 --> 00:15:09.450
التعامل ان يكون صادقا في في قراءة لا يستعمل الغلب ولا الى وكذلك ايضا لا يقصد العيب اذا كان موجود فيها قال الله عز وجل وضعت فيه بركة القليل فيه

27
00:15:09.450 --> 00:16:26.750
في كثير واذا نزعت منه البركة الكثير منه لا شيء  ثم قال بعد ذلك وان  دابا كذب مقابل  بين هو وهو المغرب وما سبب القليل المبارك فيه هو كثير والكثير من البركة لا خير فيه

28
00:16:29.350 --> 00:16:49.350
وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيطان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الذنب وهو الشر من التمر. وكنا نبيع صاعين للطاع. فقال النبي

29
00:16:49.350 --> 00:17:36.650
صلى الله عليه وسلم لا صاعين لطاع. ولا درهمين بدرهم    فهذه قافلة ذكرها بعد يعني فيها عيب غير مبين او مبين. لانه اثني على من بين هو انه  المبارك له بمعاملته الذي يكذب ولا يبين ويقظي العين

30
00:17:36.950 --> 00:18:07.900
فيها كتمان عيب كثرة هذه الترجمة التي فيها عيب ولكنه شيء مكسور وانما هو واضح لان الشيء المخلوط تمر يشكل مجمع من قلة انواع من النخيل يعني جيد وردي ولكنه جيد

31
00:18:08.050 --> 00:18:31.150
هذا في حالة وضوح يعني فليس مما هو معي. لانه المعيب هو القول بان يؤتى الناس العربي واعلى حزب هذا اذا كان مخلوق يعني دين طيب ولا دين ولكن طيب يرى والرد يرى. هذا هو الحب

32
00:18:31.200 --> 00:18:51.200
الذي بعنا وهو في يده يعني ما يحتاج الى ما يلي. لا يقال ان هذا ممن هو مذموم. لان هذا سيرضاء فالذل في العين الذي يكتب واضح امام الناس يعني يراه كل واحد هذا ليس

33
00:18:51.200 --> 00:19:43.650
هو يعني نوع رهيب ولكن معروفة. مشاهدة الكل يراها ويشاهدها مثل هذا مما هو باطل وانه ليس لانه يجوز فانه اذا بيع الامر فلا بد من المساواة   يا اما ثم يقابله نوعا وهو من اجود الانواع فلا يجوز

34
00:19:44.450 --> 00:21:05.700
هذا لهذا متغاظلا لان التمر بالتمر  فلا بد من التفاؤل علم من بلغ ويقول  يعني ولا درهم الرسول صلى الله عليه وسلم الملاحظة واضاف عليه شيء  ولكن اذا كان يده اليد

35
00:21:05.750 --> 00:23:11.300
اه اه باليسر والجمع يعني يرغبون عنه ويدفعون صاعين  يعني   قوله  القافلة ان هذا ليس من العيوب التي يعني لانه هذا والذي لا يعرفه لا يعرف الا بالمعانات هذه  وبكى حيث مظهرا جيد حتى يظن انه قوة من هذا الناس

36
00:23:11.300 --> 00:23:58.000
هذه الطريقة التي نهى عنها رسول الله يعني الانسان يبيع. ما عنده من الربيع  اول طريقة لمن اراد ان الى ما يريد من نوع الاخر الا اذا وقريبه من اراد ان يصول اليه

37
00:23:58.000 --> 00:24:41.600
اذا كان لم يرغب المماثلة يعني  في حديث اخر ابو ما قيل في اللحام والجزاء. وقال حدثنا عمر بن حط قال حدثنا ابي. قال حدثنا الاعمى قال حدثني شقيق عن ابي مسعود قال جاء رجل من الانصار ابن ابا شعيب فقال

38
00:24:41.600 --> 00:25:01.600
اجعلني طعاما يكفي خمسة فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسا فاني قد عرفت في وجهي سوءا ودعاهم فذهب فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:25:01.600 --> 00:25:47.250
ان هذا قد تبعنا اياك ان تأذن له فاذن له وان يجزيك ان يرجع رجع فقال لا بل قد انظر  فهذا مهنة هو الذي يذكر وآآ يعني يكون نفي جفاف الذي يبيع اللحم وقد وقد يبيع اللحم وهو يثني الجزار يعني يجدر له غيره

40
00:25:47.250 --> 00:26:26.150
يعني  واللحام هو الذي يبيع ويجمع بين فمه لحان وقد يكون لحانا بدون ان يعود البعض وهو في الجمع بينهما ينكر التصحيح بينهما هذا من هذه المهن وقصة البخاري رحمه الله يورث ما جاء

41
00:26:26.150 --> 00:27:06.550
في هذا الموضوع من جودة عمل وكذلك ورد فيه هذا الحديث الذي فيه ان رجلا قال له يا ابا نعيم كان له غلام كان مقاما اجعل لي طعاما فاني اريد ان ادعو رسول الله عليه الصلاة والسلام

42
00:27:06.550 --> 00:27:38.450
ففعل فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والاربعة الذين نعم ولما جاؤوا الى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال صاحب الدعوة ان هذا تبعنا فان عجلت له دخل والا رجع. قال بل اذنوا لك. فدخل خمس

43
00:27:38.450 --> 00:28:06.750
ومن هذا هو مثل الجزار وقد قال ان هذا غلام قد قال فاذا هذا اليوم ورد هذا حديث ورد في عمل    بعض ما يمحق كذب وفتنة قال حدثنا شعبة عن فقال سمعت ابا الخليل يحيي

44
00:28:07.050 --> 00:28:27.600
قالت النقاب الخليل يحدث عن عبد الله ابن الحارث عن اخيه ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعاني من خيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا وان صدقا وقد ينامون بين لهما في بيعه

45
00:28:27.600 --> 00:29:19.450
بيعهما  آآ في بعض النسخ البخاري في هذا المكان اين ما يتعلق بركة  البركة للبيع والشراء وجاءت في بعض البقاء بعد ما يتعلق بالصواب والنجارين وهناك انذر بعضها وراء بعض

46
00:29:19.500 --> 00:29:53.200
وهذا الباب الذي بعد باب التعامل بالنار متصل بالباب الذي قبله. يعني فهذا خلاف الاولى. عندما جاء في النسخ الاخرى من ذكر هذه الترجمة بعد هذا الحرف اولى وانسب تتناسى الاهواء. الابواب المتعلقة بالحراك

47
00:29:54.000 --> 00:31:04.350
اولى اولى مما يدل على انها مطحنة وان هذا ليس مكانه. وان النسخ التي ليس فيها حول هذه  فانا رحمه الله لما ذكر الكلمة السابقة الاولى وهي اذا فان ذكر بيع القطن للتمر وان هذا ليس من الاشياء التي آآ مذمومة لان عليك بما يكتب

48
00:31:04.350 --> 00:31:59.300
بالعكس واخفاء البيوت وان ذلك رضي الله عنه على ما ترجم له وهو محص البركة في البيع والشراء الا اذا حصل الاسلام بالعيوب والكذب  وعلى هذا وهو   علم ان ذاك فيه بركة وهذا فيه محق

49
00:31:59.350 --> 00:32:28.200
طبعا  قالوا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأخذوني ما اضعكم مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي بكر قال حدثنا سعيد المنصوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس ثمان

50
00:32:28.200 --> 00:33:04.600
ما يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام عز وجل وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبالي رجل حرام يعني هذا هو ليس نصا في الربا. ولكن بعمومه لسنا لدينا وغير الربا

51
00:33:04.600 --> 00:33:29.850
على ان الانسان يهمه ان يقع بيده امام باي طريقة من ذلك. وهذا فعلا قال بها يتعاملون بالربا الله وشأن الذين يحبون ان يصلوا اليه من النجاة بطريقة كان اثرنا

52
00:33:29.850 --> 00:33:54.100
الذين يعتبرون الحلال عندهم ما حل في ايديهم بايديهم والحرام ما لم يقع بايديهم. كان عنده الحلال في يده. لا يضلل الناس عندهم الحل فيجب لا يبالي سواء كان يقول رشوة او يقول

53
00:33:54.100 --> 00:34:44.400
امر السرقة او يكون عن طريق اختلاف او يكون كل هذا يدخل بعد عموم قوله لا يبالي رجل    انه يدخل تحته يدخل لان بما حرم الله عز وجل انما يهمه ان يقع في يده الناس هذا كان المرابي

54
00:34:44.600 --> 00:35:23.850
من اخطر المحرمات واعظم المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن بينما صاحبها محارب لله. وانه معدن بحرب لانه محارب لله. وانه وان الله محارب له فيه فوجود الابتعاد منه وان هذا الحديث يدخل تحته الربا وغير الربا. لانه جانب

55
00:35:23.850 --> 00:35:53.850
ويراد هذا شأنه صلاح الربا امر يستحله لكن اعتبره معصية لانه اذا استحله صبر طلب انه امر معلوم التي اذا عرف انه دم ولكنه طرد هذا الدم ومن وقع في امر خطير

56
00:35:53.850 --> 00:36:35.950
امر عظيم والانسان الذي يقول هذا شأنه على الربا وانه  وقوع الملة في يده هذه مقصودة من الربا وشاهده وكاتبه كقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخطفه الشيطان من المكر

57
00:36:36.150 --> 00:36:57.450
ذلك بانه قالوا انما البعض مثل ربا. وحد الله البيع وحرم الربا. ومن جاءه موعظة من فله ما ترك وامره الا الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم بها خالد

58
00:36:57.700 --> 00:37:17.700
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا قلنا قال حدثنا شعبة عن ابي الضحى عن مكروه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت اخر سفرت المرأة هن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم

59
00:37:17.700 --> 00:37:36.200
ثم حرمت التجارة في الخلق وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حتى ترى جرير ابن حاتم قال حدثنا ابو رجاء عن نظرة عن نظرة بن ينزل رضي الله عنه قال قال النبي

60
00:37:36.200 --> 00:37:56.200
الله عليه وسلم رأيت ليلة رجلين اتيان فاخرجاني الى ارض مقدسة وانطلقن حتى اتينا على نهر من دميسه رجل طائف وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذي في النار فاذا اراد

61
00:37:56.200 --> 00:38:13.700
الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر في في رده حيث فجعل كل ما جاء ليخرج رمسيسه بحجر فرجع كما كان فقلت ما هذا؟ فقال ما الذي رأيته في النار اكل الربا

62
00:38:16.400 --> 00:39:14.550
آآ   تتعلق وكاتبه وكاهبه ببيان ما يتعلق باحكامهما  وان ذلك الا يفوق لا يجوز القرآن  واورد البخاري رحمه الله الاية من الايات حديث معلقة فيها ذكر الادب وكذلك اورد هذا الحديث الذي فيه ذكر في هذه العقوبة. التي

63
00:39:14.550 --> 00:39:44.550
وان يمس على الاكل بان الاكل هو اعم وجوه الاندفاع. اعم الا فان غير الاكل تنال في الاكل او غير الاكل كل ذلك حرام باي على الاكل لان الاكل هو

64
00:39:44.550 --> 00:40:24.550
وجوه الاندفاع وهو اغلبها وهذا هو المطابق الامام يعني اما بالنسبة فيما ورد فيما يدل على ذلك اذا كان اكل الربا واكله حرام فان الاعانة عليه حرام ومن الاعانة عليه الكتابة بين والشهود او الشهادة على ما يحصل

65
00:40:24.550 --> 00:40:48.000
كذلك لا يجوز وقد جاء في الحديث. صحيح البخاري وهو لا عن اكل الربا وكاتبه وشاهديه فهو يدل على ما ترجمه في البخاري. ولعل البخاري يشير الى ما ورد ولكن ما اورده

66
00:40:48.000 --> 00:41:26.200
يلحق به يلحق يلحق يلحق الشهادة والكتابة بالاجر لانها على الايمان ثم النص جاء في غير صحيح البخاري على هذه الوصية اليه كما يعلم الناس المساجد على المعاملة الربوية هذا لان هذا يدل على ان

67
00:41:26.250 --> 00:41:57.300
الربوية الوعيد انه يطلب المعاملات الربوية بين الناس  كل هذا على ما اراد في ذلك الحديث رواه مسلم البخاري وارادة ما ورده هنا على ان هذا ملحق بالنار. لكن يلحق به الشهادة ويلحق فيه

68
00:41:57.300 --> 00:42:34.550
والله عز وجل يقدمها البخاري وحرم الربا الربا اذا كان حرام وكذلك اعان عليه. كذلك الاعانة عليه والحديث الذي اورده قطعة من حديث طويل سبقه مر بجنائز ولكن البخاري رحمه الله اورد منه هنا هذه البقعة التي فيها

69
00:42:34.550 --> 00:43:06.700
فعقوبة اكل الزنا عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه ان اليه وبحذابه قوله على امور ربما فسر له ما حصل. لان مروا به عليه رجل في نهر من الدم ورجل خارج النهر معه حجارة. كان هذا الرجل يريد ان يخرج كل ما اقبل على خروجه

70
00:43:06.700 --> 00:43:32.900
وضرب وعلى وجهه زيد وعلى فمه رجع كما جاء. كلما فرجع  لن يناله ان هذا هو اغلى الرضا بين له بعد ذلك ان هذا يدل على خطورة اهل الربا وان عقوبة هذه العقوبة العظيمة

71
00:43:32.900 --> 00:44:18.400
الاخيرة وانه على هذا الوقت الذي بينه رسول الله على الرؤيا التي وعن الطريق  لما نزلت سورة البقرة فنهى رسول الله عليه الصلاة امرا التي تتعلق بالربا وهي اخر سورة البقرة

72
00:44:19.650 --> 00:44:50.900
ايات هي التي سورة البقرة هذا هو لانها ايات متعلقة بالربا على الناس وهو في المسجد  الملوك للربا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرداء ان كنتم

73
00:44:50.900 --> 00:45:20.600
فان لم يفعلوا فامنوا بحرب من الله ورسوله. فان كنتم ارفض رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا  وان كان ذو عثرة فنظرة الى منكرة وانفختكم خير لكم ان كنتم تعلمون ترفعون فيه الى الله ثم توفى حسن ما كسبت. وهن قال ابن عباس

74
00:45:20.850 --> 00:45:48.700
هذه اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حتى ترى ابو الوليد ارحبتنا شعبة عن عون ابي قال وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموصومة

75
00:45:48.700 --> 00:46:17.300
غافل الربا  ايضا هو داخل في الوعيد الشديد وان الوعيد ليس خاصا بمن يأخذ الربا ويأكله. وانما ايضا لمن يدفعه. الذي يمكن غيره منه ويوصل الى غيره ويعاملك تلك المعاملة التي بها يتوصل الى الربا

76
00:46:17.750 --> 00:47:08.400
ايضا كذلك هو دافع بهذا الاسم    وعلى هذا ان المؤمن مثل العاجل. كل منهما ادم وكل منهما معرض العقوبة ومتعرضا للوعيد وانا هنا شريكان بالابل ان يوافق احدهما  فيه عن الاخر وكل منهما له نصيب من الابن. لانهم

77
00:47:09.450 --> 00:47:41.400
لا يتوصل اليه الا عن طريق موكل. ايضا كذلك لابد له من ان يذهب اليه كل من الطرفين المتعاملين بالربا البائع والمشتري الاكل والمنكر خذوا منهما قريبان الابل تقول له مين هو متعرض لعقوبة الله عز وجل؟ والواجب عدم دخوله في هذه المعاملة. واذا تم الدخول فيها

78
00:47:41.400 --> 00:48:01.400
يجب خلق هذا الربا والاكتفاء برؤوس الاموال. الاكتفاء من رؤوس الاموال والغاء هذا الذي طلب وعدم اخذه لا يأخذه من الشرطة ولا يدفعه بما الزم به. وانه يبلغ لرؤوس الاموال

79
00:48:01.400 --> 00:48:38.900
ولا يزاد عليها لا يزاد عليها الله لا يحب  قال حدثنا يحيى ابن بكيم  قال ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

80
00:48:39.100 --> 00:49:24.800
الحلف منفخة بالسلعة ملحقة بالبركة. هذه  فيها امور الربا والله تعالى يمحق وان الصدقات والله وينميها  هذه الاية فيها بيان القيادات لانه ان كانت الظاهر مقام له الا ان الله يبارك

81
00:49:24.800 --> 00:50:10.000
فيها الذي تخرج منه  وانما والله تعالى يبارك فيه. ويحذر له نماء  انه صدقات وهو يزيد والذي غسل الحلم هو الربا فيه الزيادة والله تعالى الربا على ان الغرب ارجعوا منه

82
00:50:10.650 --> 00:51:02.550
لا يعامل بمصير قصده قال  والله اذا الدنيا والاخرة لان عليه بواب في الاخرة من الحسن عليه عقاب والعياذ بالله وكذلك وانه لا يبارك له في هذا المال الذي والظلمات فيها لكنها سبب

83
00:51:03.150 --> 00:51:58.150
زيادة في المال ولكن بارك الله محروقة الذي ورد به مع البركة   والله تعالى يبارك في هذا ونقول   يعني يناديه وتطهره فيها ماء وفيها تطهير. له من اشياء  وهي ايضا دماء له

84
00:51:58.900 --> 00:52:46.650
ثم    الالف من فقدوا ومن فقدوا للبركة معنى هذا ان الانسان الذي يستعمل القلب بترويج البضاعة ويقول والله هذه دخلت علي بكذا وطلبت مني بكذا يراقب الناس  الناس فيها   فهذه سبب في محض البركة وقلة البركة لان هذا البيع والشراء ما حصل عن طريق الصدق

85
00:52:46.850 --> 00:53:15.100
بينما حصل على   او هو صادق ولا يحتاج الامر الى حد يبين للناس خلاص كل ما يحسن لهم بانه جبريل عليه وان كان مطابقا للواقع فهذا منه عشانه لا ينبغي

86
00:53:15.400 --> 00:54:08.350
وان لم يكون حراما الا انه لا ينبغي. هذه اذا كان هذه هذا محرم  لا يجوز وخالطا لا ينبغي عن يمين ان الذين تعظم لا يتهاون فيها  يعودون ابناءهم على اليمين وعلى هيبة اليمين

87
00:54:08.450 --> 00:54:38.550
كما قال ابراهيم قالوا   على اليمين والعهد والانتصار ايها الامة يعني ابناءهم بان يعظموا اليمين وان لا يتهاون فيها وهي تساهم في الحلق لان الانسان اذا مشى على شيء استمر عليه اذا تم على

88
00:54:38.550 --> 00:56:13.250
اي  الاول  الاولى حرام فيكون سببا في نفس الواحد البركة من من هذا الشيء الذي اوصل اليه عن طريق    يجعلها امام الناس فهذا بالالف ثم  الذي يتهاون في الربا لا يهده ان يقع في يده المال عن الربا من السهل عليه وان يحرق ان يحرق للوصول الى ما يريد

89
00:56:13.250 --> 00:56:53.250
هذا الحلف يمكن ان يكون في البيع الذي هو ليس به ربا  جمع بين والعياذ بالله جمع بين يديه عجب الوقوف فيها آآ لذا هو ترويج من حلف الله والعياذ بالله

90
00:56:53.450 --> 00:57:13.850
بعض ما يكره من الحلف في البيع. ثم قال حدثنا عمرو بن محمد. قال حدثناه شيء قال اخبرنا العوام عن ابراهيم ابراهيم ابن عبدالرحمن عن عبدالله بن ابي اوفا رضي الله عنه

91
00:57:13.950 --> 00:57:34.350
قادرا للعدل وهو في السوء وحلف بالله لمن اعطى بها ما لم يعطي  الم يعطي ان يوقع فيها رجل من المسلمين  لقد اعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين

92
00:57:34.450 --> 00:57:52.300
فنظر السنة الذين يشترون بعهد الله وايمانهم زمان قليلا يا رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطي بها ما لم يعطي يوقع فيها. يوقع فيها رجل من المسلمين

93
00:57:52.300 --> 00:58:53.300
الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا يعني لانه ثم كان هذه الاية التي فيها هذا الوعيد الشديد. هذا على ان اذا كان هذا لا يجوز حرام  الله يقول ولا يعود الانسان الانسان على كبرة حلف بالله عز

94
00:58:53.300 --> 00:59:29.500
ولا ينبغي له ذلك انما بدون اما اذا كان قادما هذا حراما وهو لا يتوب وهو الذي يدخل بعد قوله عليه الصلاة والسلام والحديث الاخر الذي يقول فيه ومنهم رجل ينفق سلعته بالحلف مجرم

95
00:59:29.950 --> 01:02:38.100
يعني خلاف اولى يجب ان                   يا ريت انفعكم          اه  ايه ده المفتاح تراجع