لا يذوقون في هذا الوقت يذبح في هذا المكان ووجد يعني اماكن اخرى يعني آآ ليست كذلك آآ لا شك ان هذا هو هو الذي ينبغي قال رحمه الله تعالى قولوا بابا رضي الله عنه او من شاء الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب وان انخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك كما ورد ابو داوود الحديث عن عن صوم شهر صوم شهرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لها مثلا يعني يتبين به انها على ذلك وذلك انه قال لو كان على امك دين لاحد من الناس وقضيتيه عنها فنظرا صعبا صعب وفائه هل يكفر عنه ابتداء؟ هل يكفر؟ ايه او اذا كان يكفر اذا كان مات يعني في حياء يكفر عنه غيره؟ يعني بعد الوتر؟ او شيء قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم فقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث قالت وانها ماتت وعليها صوم شهر فذكر نحو حديث عمرو. ثم ارد ابو داوود حديث بريدة. بريدة عن الحسين رضي الله تعالى عنه ان امرأة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت انها وهبت لامها وليدة. يعني جارية وانها ماتت. ويعني تسأل يعني يعني كونها يعني تصدقت بها على امها فهل ترجع الصدقة اليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب اجرك وردها عليك الميراث يعني اجاب اجرك بكونك تصدقت عليها ولكنها عادت الى بيتي بالميراث. عادت اليك بالميراث. فدل هذا على ان مثل ذلك ان الانسان اذا تصدق على قريب له ثم مات فان الذي يتصدق عليه يرث هذا الذي يتصدق عليه به ولا يعتبر ذلك رجوعا في الصدقة. ولا يعتبر ذلك رجوعا في الصدقة او شراء للصدقة لان شراء الصدقة لا يجوز كما جاء ايضا في الحديث عن عمر الفرس اللي قال لا تشتري ولا باعكه بدرهم. لان اه ولكن قل يرجع اليه بالميراث دل هذا الحديث على آآ انه ذلك لا بأس به وانها وان لها ان تتملكها وان ترجع يعني فيها. ما دام انها رجعت بالميراث. وسألتها عن اه عن امها؟ نعم وانها ماتت فيها صوم شهر وانها ما بعد ذلك وعليها صوم شهر الحديث الذي تقدم يعني انه امر هذه ان تصوم عنه قال حدثنا احمد ابن يونس احمد ابن يونس ستة. عن زهير. زهير بن معاوية. عن عبدالله بن عطاء. عن عبدالله بن عطاء هو يخطئ صدوق يخطئ اخرج له مسلما وخالص عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله بن بريدة ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن ابيه بريدة الحسين رضي الله عنه وحديث رسوله الاسئلة جاءت كيف نقول بالاستحباب في قضاء الصوم؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد اقضه عنه. وقال يستفتي هل يفعل هذا او لا يفعل؟ ارسله لن يقبل. وفي حديث ابن عباس فامرها. يعني الجواب هذا جواب سؤال ان ان هذه العبادة تدخلها النيابة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الاعمش قال حاء وحدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت انه كان على امها صوم شهر. افأقضيه عنها؟ فقال لو كان امك ليك اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. ثم اراد ابو داوود آآ مات وعليه صنعا وليا. هم. ان مات وعليه قيام صم عنه وليا. اه اه يعني ان ان ان الصيام ستدخل في النيابة. وان يعني وليه يصوم عنه واورد فيها ابو جهل حديث ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امها ماتت وعليها صوم شهر شهر اكان ذلك يجزئ؟ قال نعم. قال فدين الله حقه ان يقضى. اذا كان يعني هذا يكفي ويجزي في حق حقوق العلاج ذلك حق الله عز وجل ايضا آآ يحصل به آآ قضاء الدين. يحصل به قضاء الدين فدل هذا على ان الدين عن ميت اذا قام به غيره ان ذلك يكفيه. ولكن آآ قوله آآ آآ يعني يصوم عنها يصوم عنه وليه هذا هو الذي فيه الغالب ان الاقارب يعني يحسن بعضهم الى بعض ويشفق بعضهم على بعض ويقوم بعضهم بالاحسان الى بعض. ولكن لو حصل انه صار من غير الاقارب فانه لا بأس بذلك يعني ما دام ان الاصل ان النيابة جازت يعني في الصوم وان الانسان يؤدي فكما انه لو ادى عنه غير قريبه فان ذلك يجزي فكذلك ايضا لو قام عنه غير طيبه فان ذلك ولا بأس بذلك. ثم الحديث مرة ثانية ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت انه كان على امها صوم شهر افأقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين لكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وهذا ايضا فيه دليل على اثبات القياس. ومن الادلة اثبات القياس لان قال يعني هذا على هذا وان واذا كان هذا ينفع فهذا ينفع. واذا كان هذا يجزي فهذا يجزي. والاحاديث كثيرة جاءت في اثبات القياس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث في جملة الاحاديث الدالة على ذلك قال حدثنا مسدد مسدد ابن مشرد عن يحيى عن الاعمش يحيى بن سعيد القطان والاعمش قال حاء وحدثنا محمد بن العلا محمد بن العلا بن فريضة ثقة اخرجه عن ابي معاوية كان ابن معاوية محمد بن خالد بن الزبير الكوفي ثقة الرجل الاعمى يعني المعنى عن مسلم البطيء المسلم في العبران البطيء وهو فقه اخرجه الستة علي ابن عباس وقد ورد ذكره اذا لم يقم الاولاد بفعل ما نذر به ابوهم فهل يعذب الاب بما نذر امره الى الله عز وجل قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله ونهى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه. من مات صام عنه وليه. وهذا يعني مطابق للترجمة وهي ان من مات وعليه صيام يعني يصوم عنه وليه. وهذا مطلق. يعني يشمل اه اه الصيام الواجب الانسان في اصل الشارع الذي في رمضان ويشمل الذي اوجبه الانسان على نفسه الذي هو الندم. لان الحديث مطلق ويشمل هذا وهذا العلم من قصره على النذر ولكن الحديث في عمومه يدل على يعني جواز هذا وجواز هذا. وان الانسان ان يصوم عنه يعني الايام التي عليه في رمضان او كلها اذا كانت عليه فهذا فداء اذا كانت لازمة له. بمعنى انه كان اصدر لسفر او لمرض ثم يعني آآ يعني شفي بعد ذلك وتمكن من القضاء ان يقضي فانه يقضى عنه. واما اذا كان افطر لمرضه واستمر به مرض حسنات فانه لا يقرأ عنه. لا يلزمه ثابت. لان ما ما تمكن من ان يقضي ولكن القضاء عنه فيما اذا تمكن من القضاء فهذا فيما يتعلق برمضان واما الذي اوجب على المسلمين والنذر فان فانه آآ يعني آآ يعني اذا لم يقم به قام عنه وليه قال حدثنا وان كان غير ولي كما عرفنا ليس لا يعني ليس الامر مفصول على الولي ولكن لعدم ذكر الولي من اجل ان الاقارب يهتم بعضهم ببعض قوله عليه الصلاة والسلام مات وعليه السلام سامح ذرية يدخل فيه وكذلك الا ان الكفارات التي فيها شروط التتابع فلا بد فيها من الذي يصومها صوم متتابع. لان القضاء كالاداء. ولكن الشيء الذي لا يلزم فيه التتابع يمكن ان يقوم به عدد من الناس يشتركون فيه لا يلزم ان يقوم به واحد ولو ان ترى انسان عليه ان آآ رمضان وعليه يعني هذا يعني يعني غير متتابعة توازعها من اجل يعني هذا بعض وهذا بعض ولا بأس. لكن الشيء الذي فيه التتابع لابد ان يصومه واحد متتابعا لان القضاء كالعداء اللي ما يصوم مثلا شهر والشغل الثاني شهر ثاني لانها كلها متتابعة فهذا يوم على بعده وهذا بعده قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المصري فقط صحيح مسلم البخاري البخاري وابو داوود الشمالي عن عمرو بن الحارث عن محمد ابن جعفر ابن الزبير محمد ابن جعفر ابن الزبير وهو عن عروة ابن الزبير وهو ثقة صحيح رضي الله عنه وارضاه الصديق ابو الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا جزاه الله خير الاخ عبد الرحمن راجع تهريب التهريب ترجمة محمد بن محمد المصلان ابو عمر الذي اثقله الزنج وهو وابراهيم ذكر ابن حجر انه يقول في الوقت في القرآن في الوقت في الوقت نعم هذا هو المقصود هل هو ثابت او غير ثابت لان الاخبار يعني في مثل هذا يعني والله اعلم بثبوته لكن انصح انه قال ذلك فلعل هذا هو الذي رأى ذكرتم حفظكم الله امس انه لا يجوز او لا يسوق الحلف بحق القرآن. فما حكم الحلف بحق الله؟ شوف حق الله في العبادة حق العباد هي حق الله على العباد ولا يحلف بحق في حديث ابي اسرائيل انه نذر عدد عدة اشياء توفى بالبعض وهو الصوم وحنث بالبعض الاخر. فكيفية الكفارة تتعدد ان تكون واحدة؟ وهو الذي يبدو ان ان كل طبعا هي ما دام انه يعني اه اطلقها يعني اه تلك التي آآ يعني هي مرآة مع بعض يبدو انها كفارة واحدة. اللهم الا اذا كان كل واحد يعني الذي يبدو انها انها كفارة واحدة لانه نظرها جميعا ان يفعلها مع بعض ولم ولم يذكر منها متفرقة وهي مختلفة الادلات نعم. طبعا ما التوجيه لمن نذر بزيارة قبر احد بحجة ان اصل الزيارة سنة آآ الزيارة اذا كانت انها في البلد وبدون سفر يفعل واما اذا كانت تحتاج الى سفر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصد الرحال اشهد الرحال الى المساجد فلا يجوز له ان يسافر ومن ترك صيام رمضان لمرض مزمن ثم مات فما الواجب على الاولياء؟ هل الصيام عنه او الفدية اذا كان اولا الفدية يعني يعني في نفس الوقت اذا كان الهلال جابر اذا كان القيام ان المرض لا يجرؤه فالفدية لازمة لازمة في نفس الوقت لان ما في مجال لان يقوم واما اذا كان انه يعني قادر على الصيام ولكنه مرض يعني حصل يعني مؤقت وبعد ذلك شفي فانه آآ يصام عنه. وان كان المرض استمر معه حتى مات. فانه لا يلزمه فيها هل يجوز للانسان ان يكفر عن نذر رجل اخر في حال حياته؟ اذا لم يستطع الكفارة نعم بس موافقتك اذا مات شخصا او باعطائه يعطيه هو اللي يكفر ويوحي الكفارة او يستأذن اذا مات شخص كان عليه دين او صيام ولا ندري اذا قضى ذلك الدين او الثياب هل يصام عليه بالتقدير؟ اذا متى مات شخص وعليه دين او صيام ولا ندري هذا مشكوك فيه؟ ايه دين او دين كذلك ولا ندري هل قظى الدين او قضى الصيام الين يعرف يمشي يقول هكذا كتب كان عليه دين او صيام ولا ندري اذا قضى ذلك الدين او الصيام هل يقام عنه؟ لا يؤلف يعني عليه دور يعني اه زين وعليه الصواب ولا يدرى يعني هو فعل هذا او هذا او انه فعل واحد الثاني ولا يدرى عن الثاني. اه اه كما هو معلوم. اذا تحقق بان احدهم ويعني قضي انه يعني يكفي وان كان ما تحقق فيقبض هذا وهذا واذا كان يتعلق بالدين فيسأل المدين هل يصلح حقه ولا يصل اليه حقه؟ كيف نشعر بانه لا لم يصل فانه يقرأ يستدل بعض اهل التكفير والانكار وانكار المنكر في حديث ابي اسرائيل على جواز الرد على الائمة اذا خالفوا السنة اثناء الخطبة فلا يعطون فلا يعطون للخطبة اهمية. كيف؟ يقول يستدل بعض اهل التكفير ايه. هم. وانكار لحديث ابي اسرائيل على جواز الرد على الائمة اذا خالفوا السنة اثناء الخطبة ان يجعل العلم ايه الحديث اللي صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي اسرائيل. هم يقولون به على جواز انكار هذا الخطيب وهو يخطب كيفكروا الذي يفعل الامر المنكر وقال قولوا له يفعل كذا وكذا وين فيها فيها الرد على الخطيب الخطير ما ما في رد عليه في الحديث ما في احد يرد على الخطيب ما في الا بس الاخ والرجل والمساءلة وهذي ذكرناها ان ان الكلام مع الخطير جائز. فلا يدخل تحت قوله من لا يتكلم الامام يسقط. لان فيه انشغال عن الخطبة والناس يتكلمون هذا ما يجوز. لكن كون الخطيب يسأل احد ثم يجيبه او آآ لا يحتاج الامر الى انه يعني يطلب منه ان يدعو وكذا. اما كونه في احد يقاطع الخطيب ويقال له يعني اه افعل كذا او لا تفعل كذا او هذا كذا يسمعون الخطبة وينتهون واما المخاطبة معه في سؤاله او اما كون احد يقف يتكلم معه ويعارضه هذي فوظى تنتهي ينتهي الامر لان الخطبة تذهب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الامام ابو داوود في رحمه الله تعالى اراد ما يؤمر به من الوفاء بالنذر على حدها مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد ابو قدامة عن عبيد الله بن الاخنس عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه رأى اتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدهن قال اوصي بنذرك قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. مكاني كان يذبح فيه كان يذبح فيه اهل الجاهلية قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال او في بنذرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد واولي الانسان عندما ينظر وان يأتي بنذره اذا لم يكن محرما عرفنا فيما مضى لا يجوز وتنفيذه لا يجوز ولكن فيه كفارة يمين ولا تجيه كفارة يمين ابو داوود رحمه الله حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ابرك تضرب على رأسه صلى الله عليه وسلم بالدفء يعني ان رجعتا الى قال اوفي بنذرك وضرب الدهوف جاء في الاعراس يعني مستحبا وفي غيرها لم يأتي ما يدل عليه وقيل ان هذا الذي جاء في هذا الحديث انها انه كان فرح وسرور وانتهاج صلى الله عليه وسلم ثالثا فيعني ابيح ذلك على اساس انه يعني ليس عبادة ولكن لما اقترن به من كونه فرح بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاج وسرور وصوله سالما صلوات الله وسلامه ورفعت عليه امرها بان به. وفي ذلك اغاظة الكفار. يعني في ذلك اغاظة للكفار قول المسلمين يفرحون بقدومه ويهتمون بقدومه ويحرصون على قدومه آآ آآ في ذلك يعني مصلحة وفي ذلك فائدة يعني الكفار وقد جاء نظير ذلك في بعض الامور التي جاء يعني فيها منع ولكنه ففيها للمصلحة وللفائدة ولاغاظتك الخاص ولاغاظة الاعداء آآ قيام شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجال على رأس الرجل و ولما غلب الناس عليه الصلاة والسلام بثلاثة من صلوات وكان قد جحش وصلى جالسا فصلى الناس وراءه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا على فعل فارس وهو يقومون على رأس بنوكهم وهم جلود آآ هذا جاء فيه ما يدل على منعه ولكن جاء يعني اباحة مثل آآ مثل هذا في آآ آآ المناسبة التي فيها اه انهار الاكتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الحرص عليه لا يؤذي توفيره عليه الصلاة والسلام وفي ذلك يعني بيان منزلته عند اصحابه يعني آآ الاعداء وامرها عليه الصلاة والسلام ان توفي بنذرها. وقالت له ايضا اني نذرت ان ايش اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. هذا ابهم. يعني ما سمي المكان اللي هو يعني الاماكن التي حصل فيها ما بينت ووتي بكلمة كذا وكذا لابهامها وعدم تعيينها. فقال هل كان كان يذبح يذبح فيه اهل الجاهلية. مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال هل كان لصنم؟ يعني كان ذبحه في هذا المكان لصنم قالت لا قال لوطن قالت لا. نعم. قال لوطن؟ قالت لا. قال اوتي بنذرك. مم. قال اوف بنذرك. والوثن صنم قيل انه لا فرق بينهما وقيل انه كان يعني على شكل جثة وعلى شكل يعني هيئة يعني الانسان وهيئة المخلوق والوثن ما لم يكن كذلك. يعني فهو اعم من ان يكون يعني على هذا الوقت وقيل انه لا فرق بينهما كلها اصنام كلها اوثان فقال عوفي بنذرك ليس هناك يعني آآ يعني يذبحون الخنز ويذبحون للوتن وانما هو مكان يذبحون فيه مجرد يعني كنت يدعون في مكان ولم يكن فيه شيء يعني آآ عبادة الاصنام او فعل يعني شيء آآ يفعلون من اجل امر محرم هذا لا يصوغ ولا يجوز. اما اذا كان ليس من هذا القبيل فانه لا بأس به. فمكان يذبح فيه المسلمين ويذبح فيه الكفر. مكان معين يكون فيه الذبح ونحن بهائم وليس ذلك لصنم ولا لوطن. وانما هو كالذبح هذا لا بأس به لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني اراد ان يعرف هل كان من اجل ان نجيب قلوبنا انه ليس كذلك وانما كان يحصل فيه الذبح فلم يكن الاصنام. قال عليه الصلاة والسلام او في للمدركين حدثنا وهو البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والترمذي. سابقا ومسلم وابو داوود والتلميذ. عن عبيد الله بن الاحمد. عن عبيد الله بن احمد وهو؟ صدوق الارقام عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه في البخاري في القراءة واصحاب السنة عن ابيه شعيب ابن محمد وهو ايضا صدوق اخرجه البخاري في هذه المفرد يجوز القراءة عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هو خير قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا شعيب ابن جحاق عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو كلابة قال حدثني ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ينحر ابلا ببوانه فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوف بنذرك. فانه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وما ورد ابو داوود حديث اه ثابت. ثابت بن ضحاك رضي الله عنه. ان الرجل الجائر الذي عليه الصلاة والسلام وقال انه نذر ان ينحر ابل ببوانه. فقال هل كان فيها يعني مثلا من اتاني جثل ثعلب؟ في هذا المكان قال لا قال هل فيها هل كان فيها عيد من اعيادها؟ رغم انها مناسبة في المناسبات يعني آآ يتحلون يعني ذلك المكان لصاحبين يعني اه اعيادهم او احتفاء باعيادهم وان الانسان اذا فعل ذلك ان يكون مشابها لهم او مشاركا لهم قال لا قال افد بنذرك فانه لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملكون اذى. لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وهذا مثل الذي قبله آآ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل تلك المرأة في ذلك المكان هل فيه يعني شيء محظور يتعلق بافعالها في الجاهلية وكان انه اه اه قال اه لا ليس هناك شيء فقال اوصي بنذرك ولعل ذكر المكان واختيار المكان يعني من اجل آآ آآ الاحسان الى اهله ولهذا قال بعض اهل العلم الانسان اذا نذر ان ينحر يعني آآ ابلا فينحر غنما في مكان من اجل الصدقة على اهله فانه بنذره ويجعل هؤلاء الذين نظر لهم هم الذين يستفيدون قال حدثنا داوود ابن بشيء داوود ابن رشيد كتبه الترمذي الشيخ اخرجه ذكرني. عن شعيب ابن اه شعيب وهو الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعي ابا عمرو اخرج عن يحيى بن ابي كثير اوحي ابن ابي كثير اليماني عبد الله بن زيد القرني هل يجوز الذبح عند الاضرحة واقامة الولائم عليها؟ علما بان الذين يذبحون ينوون ان الذبح لله خالصا. هذا لا يجوز. لان هذا لتعظيم لاصحاب القبور اهين لاصحاب القبور او ان كان يعني يعني ما ذبحه لهم ولم يكن ذلك لهم وانما كان لله فهو ليس شك ولكنه من الامور المنتزعة قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف قال حدثتني سارة ابن سارة بنت الثقة انها سمعت ميمونة بنت فردا قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت امده بصري فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت اعراب والناس فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنى اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد في ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا اعلم الا انها قالت خمسين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل بها من الاوتار شيء؟ قال لا. قال فاوفي بما نذرت به لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوفي عني نذري فغفرها فذبحها حديث آآ انها ذهبت مع ابيها للحج وان الناصحين رسول الله يعني شرعنا اليه فتقدم فجعلت تمد يعني ففرح اليه يعني اه يجعل بصرها متجه اليه لا يحيد عنه ولا ولا اه تنظر الى غيره. اه محبة للنظر اليه صلى الله عليه وسلم فوصل اليه حتى وصل اليه ابوه وصار عند ناقته وآآ يعني اقر له يعني اقر له بالرسالة وامن به آآ الى انها يعني صوت او انها عصا وقيل ان الفوز آآ او العصا اذا اذا يعني غلب به على شيء او ان يفوت الاقدام من صوت يعني حركة الاقدام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ولد له اولاد الذكر انه ينحر يعني مقدار من الغنم يعني في مكان يعني يقال له يعني ثنية او عقبة فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله كما سأل الذين مروا ذكرهم هل هناك وثن من عفاء الجاهلية؟ قال لا. قال لنذرك. فاوفى بنذره وجعل يذبحها وشرب منها الشاة الواحدة. فجعل يتبعها ويقول اللهم اوفي بنذري يعني يعني حقق لي الوفاء بنذري يعني بكونه يتمكن من آآ آآ الحصول على هذه الشاة التي خرجت حتى يأتي بنذره بذبحها ويكمل العدد الذي اه التزمه. نعم قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحيوان عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون اصحابه عن عبد الله ابن يزيد ابن مقطن الثقفي عن عبد الله بن يزيد المحسن الثقفي وهو صندوق اخرجه ابو داوود بسارة بنت محسن ان شاء الله وهي صحابية ابي داوود ابن ماجة ابي داوود ابن ماجة وهو صحيح وفيه هذه المرأة التي لا تعرف اعوز بالله لعل له شواهد يعني آآ هو فيما يتعلق بقضية الابل فيما يتعلق بالنظر. نعم فجعلت اظده بصري اظده يعني تشكك فيه وتمد ما صارها اليه يعني لا لا تحيد عنه فلذلك يقول الاخ هل في هذا الحديث جواز نظر المرأة الى الرجل؟ ام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ آآ النظر للمكان البعيد اذا كان يعني ما يحصل تحديد الاشخاص وتحديد الوجوه والنظر اليهم هذا لا بأس به مثل ما كانت عائشة تنظر الى الحبشة من حبش الذي كان يلعبون لانها كانت تراها من بعد يتحركون لكن المرأة في وجه الرجل وتخصص فيه ويعني تتمتع فيها وما الى ذلك كذلك لا يجوز لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. الله تعالى يقول البعد يعني اه وكان يعني ما فيه اه يعني اه اه تمتع يعني النظر فشهوة ميل للرجال وقصص عائشة من امثلة هذا ودنى اليه ابي وهو على ناقة له معه جرة كذرة الكتاب. نعم وقيل انها العصا. نعم تجرت الكتاب. الكتاب يعني الذين يتعلمون اقرأ الكتاب يعني محل تعلم القراءة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عمرو ابن شعيب عن ميمونة بنت كردل بن سفيان عن ابيها نحوه مختصر منه شيء قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا قلت ان امي هذه عليها نذر ومشي افا عنها وربما قال ابن بشار انا اضيه عنها؟ قال نعم الحديث بطريقة اخرى وفيه انه وفيه منه شيء قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا قلت ان امي هذه عليها نذر ومشي افأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار انا قضيه عنها؟ قال نعم ثم يعني ذكر فيه زيادة آآ وان قولي هذه ايش؟ عليها ندر ومشي عليه ان يضرب ومشي عنها؟ قال نعم. والمشي لعله يعني انه يعني مشي في عبادة او ذهابه الى عبادة. ليس المقصود المشي نعم ليس قربة وانما هو مشي في عبادة. يعني هو ذلك حيث يكون مطاقا. نعم للقائلين امي هذه الخطاب يعني كان على النبي صلى الله عليه وسلم الادارة والاشارة ان امي هذه هذه قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي بكر الحنفي عن ابي بكر الحنفي وهو عبد المجيد وهو عبد الكبير ابن عبد المجيد ابن عبد الحميد ابن جعفر عبد الحميد جعفر وهو صدوق تعليفا عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت سفيان عن ابيها وابوها هنا فردا لها هم يعني هناك الرواية عنها وهنا يعني رواية عناوين يقول السائل كونه نذر ان يذبح ابلا ببوامة. وهذا يقتضي شد الرحم فهل يجد ذلك آآ المحظور انه يعني يشد الرحل من اجل انه آآ يعني آآ يقتل يعني تحديد البقعة بشيء واما كونه يعني من اجل ان يأتي بنذره بان يوصل يعني صدقة الى من يستحقها والناس يحتاجون في بلد من البلدان يعني آآ يريد ان يذبح عندهم لانهم محتاجون آآ مثل هذا لا بأس اذا كان اهل البدع لهم اماكن معروفة للذبح كالذبح بمناسبة الموالد. فهل يجوز الذبح في هذه الاماكن في المناسبات اذا كان هناك يعني ذبح في المناسبات اوقات المناسبات لا يجوز لان هذا فيه مشاركة لهم او ظن انهم ان من يفعل ذلك هو مشارك لهم تريد اذا كان يعني ليس في وقت مناسبات والناس يحتاجون الى الى هذا المكان وهم لا يذبحون في هذا الوقت باب في النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان ابن حرب ومحمد بن عيسى قالا حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فاثر فاتى النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم وهو في وفاق. والنبي صلى الله عليه واله وسلم على حمار عليه قطيفة. فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ اتى الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيل. قال وكانت وكان ثقيف قد اثر رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وقد قال فيما قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابو داوود فهمت هذا من محمد عيسى ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم رحيما رفيقا فرجع اليه. فقال ما شأنك؟ قال اني مسلم قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. قال ابو داوود ثم رجعت الى حديث سليمان. قال يا محمد اني جائع فاطعمني اني ظمآن فكري. قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه حاجتك. او قال هذه حاجته. ففودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاضباء لرحله. قال فاغار المشركون على شرح المدينة فذهبوا بالعظباء. قال فلما ذهبوا بها واثروا امرأة من المسلمين قال فكانوا اذا كان الليل يريحون ابلهم في افنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت تضع يدها على بعير الا رغى حتى اتت على العضباء. قال فاتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها ان نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه واله فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فارسل اليها فجيء بها واخبر واخبر بنذرها فقال بئس ما ما جزيت ما ما جزيتيها او جزتها ان الله ان الله انجاها على انجاها ان الله انجاها عليها تنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال ابو داوود والمرأة هذه امرأة ابي ذر وما اخرج ابو داوود آآ ترجمة ناظر في النذر في ملازم في النذر فيما لا يدري يتصدق بما لغيره فليس ملكه وانما هو لغيره بان يقول اه ان اخذ كذا آآ آآ يعني آآ لله او ان حصل كذا يعني دار فلان لله هذا لا يملكه الانسان الانسان ينظر في شيء يملكه لا ينظر في شيء لا يملكه اه اه يكون الانسان يعني نذر عشرين لا يملكه يعني ما يكون في ملكه وفي يعني ما يملكه الانسان اخرج ابي داود حديث عن ابن عبيد الخزاعي طالب عمران صحابي لم يصب من نفى اسلامه ابن عبيد الخزاعي لا اه ارد ابو داوود حديث عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما ان اه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من ثوابت الحاج التي هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لرجل بني عقيل وكانت لثوابت الحاج ويعني انها تثبت فيعني اذا سافروا بالحج فانها تتقدم فاسر يعني ذلك الرجل الذي هم بني عقيد فان النبي صلى الله عليه واله وسلم في وفاقه والنبي يعني يعني ياه ياه والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال نأخذك بجريرة خلفائك فقير نأخذك بجريمة حلفائك الفقير الذين منهم هذا الرجل وآآ هو كان اثره يعني بقية اثر رجليه من مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اخذه من اجل ان يفاديه ان يفاجأ بالرجلين يعني آآ من اجل يتركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان ثقيل قد اتاه رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيما قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت يعني الرجل هذا كان كاذبا وقال انه متعب على ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قلت ذلك قبل ان يعني لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. لو قلت ارادت تملك امرك يعني قبل ان يفرض عليك وقبل ان تمسك وقبل ان يشد وفاقك وقبل ان تؤتى الرخصة البنات لانك لا نقول كذلك لرغبة وبصدق وهنا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك لانه علم ان يعني صحيح او يعني او انه ما كان صادقا في اثنان ذلك يعني لوحيه في صياغة الحديث قال قال وقد قال فيمن قال وانا مسلم او قال وقد اسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا ورجع اليه فقال ما شأنك؟ فقال اني مسلم. قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت الفلاح قال ابو داوود ثم رجعت الى حديث سليمان محمد عيسى وهو هذا الكلام الذي ذكره حديثه الى ان قد رجعت الى حديث الامام قال يا مفيد اني سمعت وضعه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك او قال هذه حاجتك؟ يعني وكان وكان هذا ايضا انه ما هو صادق في هذا هي ايضا مثل لانه قال هذه عادته هذه عادته يعني آآ كل يعني يعني ويمكن ان يقول الرحيم هذه الحادثة يمكن ان يكون اما ان يكون مثل هذا وغير صحيح لهذا وانما يريد ان يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي اليه من اجل ان يحاول معه انه يعني يخلصه انما هو فيه او انه صادق في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك ولم يصلي لم يصله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكنه رده الى دار كفر فانه يتأول يتأول على انه قد كان اضلعه الله على كذبه واعلم واعلم انه تجلى به عن الا تراه يقول هذه حاجتك حين قال قال اني دائم راضي واني جيب فيه. فليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لان المقصود على هذه الحافظة يريد ان يرجع اليه من اجل المحاولة يعني هو كان الوقود هذا كان في الحال وقال لي جائعة ولكنه خالفه بعد ان يجيب الرسول على ما طلب ثم ولى عنه فجعل يناديه طلبي الرجل بعده بالرجلين. فهم يكون المقصود به عليه وان هذا يعني غير صحيح وان ان هناك او ندري ان هذه حاجة بسيطة وهذي حاجة الامر سهل الرجل بعده بالرجلين. نعم وهذا هو المقصود من اثره فوجئ الرجل بالرجلين دفع فداء بان يقول اولئك الذين خالفوا بني عبيد وان دفعوا الرجلين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل دفع لها وخبث رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحمه قال فاغار المشركون على صرح المدينة فذهبوا بالعقبة. قال فلما ذهبوا بها واثروا رأته امرأة من المسلمين. قال فكانوا اذا كان الليل يريحون ابلهم في افنيتهم ليه قال فندموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير الا رغى حتى اتت على العضباء قال فاتت على ناقة ذلول مجردة يعني ذكر ان المشاهدين انهاروا على المدينة في شكوى الاجل التي يذهب بها للرعي لتلهس الصلاة مثلا وتأتي وقد جاء عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يتناوبون رعاية الابل كما جاء في الحديث عقبة بن عامر الجهري رضي الله عنه نتناول رعاية الابل يجمعون ابلهم وبدلا يسمح كل واحد بابله وهي قليلة يفرح كل يوم واحد في هذه المجموعة والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونه اغار المشركون على شرح المدينة واخذوا العورة واخذوا امرأة فكانوا يعني يريحون ابلهم في اغنيتهم يعني حولهم ومعكم تلك المرأة يعني القى الله عليهم النوم جميعا الا هذه المرأة فتلك المرأة قعدت تأتي الى الابل جلتها ترغي تلك الابل اذا لمستها وطلبت منها رغت اسعدت عنها وسلكتها. حتى منها هذا الشيء يعني وكانت ايش؟ اتت على ناقة زلول زلول مجردة يعني انها يعني اه اه عندها سهولة وعندها الانسجام وليس فيها صعوبة ويعني يعني ذهب فلم يحصل منها انها غيرها فركبت ونذرت ان نجاها الله عز وجل عن تنحرها فهذا هو محل الشاهد من الترجمة في قوله ان يذر ما لا يملك لان هذه الناقة التي لا تملكها هذه الناقة التي لا تملكها متى وصلت الى الى المدينة وهذا يدل على ان المرأة عند الضرورة لكونها بدون احرم انا امشي في البر بدون محرم اذا كانت مثل هذا التخلص من الاثر او يعني احد يعني آآ يعتدي عليها او يحاول يعتدي عليها وهربت وشردت وحدها فان ذلك وهذا من امثلة ذلك يعني هذه القصة ان تنحرها الا الله عز وجل من هؤلاء او عن يعني غير علم انه قال انه امتنع من هذه فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث يجيك اسئلته هذا فيه تعيين قليل المقدار الذي يعني يوفيه الانسان الا اذا اراد ان يعني اه يتصدق او او يقف وقد نجاه الله عز وجل ايش اغلب ركبتها ثم جعلت لله عليها انجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فارسل اليها فجيء بها واخبر بنذرها. فقال بئس ما جزيتيه. ليس ما جزيتيه. يعني كونه تجازيها لان ينجيه الله عز وجل عليها ثم تنحرها هو نفوذ ذلك آآ حقول آآ النذر والا فان في تنفيذها ليس لها ذلك لانها لا تنذر ولكن كونها تفعل ذلك وتنذر ان نجاها الله عز وجل من هذا الكذب هذا ليس شيء اخر غير الشيء الذي نجاه الله عز وجل به يعني قال بئر ما ناديتيها اوجدتها ان الله انجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. لا وفاء في غيره في معصية الله لا يفي الانسان في معصية الله لان الوفاء محرم والنذر محرم فاذا وجد النذر لا يجوز الوفاء به لان الوفاء محرم فلا يجوز الاقدام على المحرم. لكن عرفنا ان فيه وكذلك ايضا اه لا نظر فيما لا يملك ابن ادم لانها ليس ملكة حتى يترك الرسول ولكن فيك فرق يليك مثل مثل قظية لا يجوز تنفيذه ولا يجوز تنفيذه قال ابو داوود والمرأة هذه امرأة ابي ذر قال حددنا سليمان ابن الخطاب نحاول ثقة في هذه الارقام ومحمد بن عيسى محمد بن عيسى ابو داوود ابو داوود والذي يروى عنه وهو مثل الايوب ان يذنب اثنين من الصحيين يا شيخ عن ابي مهلب عن ابي محمد وهو اه ينزل على شيء لغيره هذا هو الذي اما كونه يطلق فيقول يروح يشتري يشتري لكن هذه عينة هادي هي الولف للغير وليس لا يتفرط في ما بغيره في ظل هل على هذه المرأة كفارة؟ فانه لم يذكر في الحديث رحمه الله تعالى باب فيمن نذر ان يتصدق بماله. قال حدثنا سليمان بن داوود وابن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال قال ابن شهاب فاخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد وكان وكان قائد كعب من بنيه في نعم عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت اني امسك سهمي الذي بخيبر ابو داوود باب نذر ان يتصدق بماله في في حين ان يتصدق بماله اه نرى ان يتصدق بماله يعني ماله كله يعني يفي بذلك او لا يدري الترجمة جاءت بهذا النذر واتى بحديث بعد ذلك قصة توبته توبة الله عليه يعني يريد ان يعني آآ يتصدق بماله وان ذلك يعني آآ يجعل ماله يعني خلقه لله عز وجل هذه الاشارة الى الى النظر انه قال لله علي كذا وكذا في شكر الله عز وجل وانما تصدق وابكي فقال اني امي خيرا آآ الهيئة قلت يا رسول الله اني من توبة الى الله والى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصت اليك بعض ما لك فهو خير لك. قال فقلت اني امسك النار. نعم قال حدثنا هارون ابن عباد العزي قال حدثنا ابو بكر عن ابن عياش عن محمد مولى المجيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال قال رسول الله انا حدثنا سليمان بن داود هل يرد باليزيد الحين عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الحمد لله اذا فرؤية وآآ الذين ثم قال الله عز وجل وثاب الله عليه بصدق ولهذا امر المظلومين ان يكونوا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الصدق نتمنى له ان يتصدق بماله فيه قال بذلك من قال بذلك او او هو هو يعني بعض اهل العلم قال ان هذا يعني يرجع الى اخواننا كل يعني يشق عليك ذلك يقين الذي يكون عنده عيب قال ابن احمد ابن صالح قال حدثنا بالوفد قال اخبرني يونس عن ابي شهاب قال اخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين اليس اني انطلع من مالي فذكر نحوه الى خير لك قال حدثني احمد بن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله ابن كعب عن ابيه قال حدثني عبيد الله ابن عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم او في شيء الاستفتاء او الاصرار انه سيفعل كذا وكذا فالرسول قال لا يفعل كذا او يكفيك كذا وكذا ابني عبيد الله عن كتاب ابن مالك عن ابيه او لبانا او ما شاء الله قال سيدنا محمد ابن المتوفي قال اخواني معمر عن الزهري قال اخبرني قال اخبرني ابنك ابن كعب ابن مالك قال كان ابو لبابة رضي الله عنه فذكر ما هو الخطة لابي لبابة والحديث عن عن ابي لباء هل عند غزة قال ابو داوود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني ابي دبابة. ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين ابن ابي لبابة مثله يملكها طرق اخرى معلقة وهي قال رواه يونس عن حديث شهاب عن بعض بني ابي لبابة ورواه الزبيدي. محمد بن الوليد هنا قال حديثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن جبريل قال قال ابن اسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في قصته قال قلت يا رسول الله ان من توبتي الى الله ان اخرج ان اخرج من ما ان اخرج من مالي كله الى الله والى رسوله صدقة ان اخرج من مالي كله بلا وصف ان اخرج من مالي كله الى الله والى رسوله فلا نعوذ من المال كله الى الله والى رسوله صدقة. قال لا قلت فنصفه؟ قال لا. قلت ثلثه. قال نعم. قلت فاني سامسك فهمي من كيبر هذا فيه اشارة الى قال جبريل والمسلم عن زريع عبدالرحمن ابن عبدالله عن ابيه عن جده قال رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا لا يطيقه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثني خوفة بن يحيى الانصاري عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن بشير بن عبدالله الاشجع عن ابن عباس رضي الله عنه هنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته وكفارة يمين ومن نذر نذرا في معصيته فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته وكفارة يمين ومن نذر نذرا افاقه فليفي به من نذر نذرا لا يطيقه غنبقاو نجيبو شر الغير او لفوز الان عن ما يضيع فكذلك ان التخلص من ذلك لماذا مما ورد حديث عذاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين لا يجدون وآآ في نظرة نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن ذهب نذر الذي يسميه فكفارة عليها علي ان آآ يعني آآ يعقوب ومن نذر نذرا لا يطيقه فتقارته فقهارة يمين ومن نذر نذرا اذاقه فليفي به. فليعده ابو داوود المسيح ابو داوود المسلم محمد بن يحيى الانصاري عن عبد الهادي بن سعيد بن ابيه عن اهل سعيد في فريدة واحد قال ابو داوود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله ابن سعيد ابن ابيه اوقفوه على ابن عباس. يعني جاءه وقوفا وقوفا قال رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا لم يسمه صلى الله عليه واله وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. ثم روي ابو داوود ايضا فهذا جذرا ستكون كفارته كفارة يمين قال حدثنا هارون ابن عباد العزي هارون ابن عباد العزية عن ابي بكر ابن عياش عن ابي بكر ابن عياش صحيح البخاري محمد المداولة السلمية والمالية ابو داود عن سعد ابن عيطن والترمذي والترمذي وفي الحديث قال ابو داوود ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماتة عن خطبة انا بدوري اراه هنا يروي عن ابن الشمال عن عقبة قال قال حدثنا محمد بن عوف ان سعيد بن الحكم حدثه قال اخبرنا يحيى يعني ابن ايوب قال حدثني كعب بن علقمة انه سمع ابن شماتة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف عن سعيد بن الحكم عن سعيد بن الحكم يحيى يعني ابن ايوب. يحيى عن ابن شماتة عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر قال رحمه الله تعالى باب من نذر في الجاهلية ثم ادرك الاسلام. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام ليلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوصي بنذرك لانه يأتي بنذره في الاثم على انها اذا نذر في اول رمضان ثم يعني هو يأتي بها وهو كثير من اهل العلم قالوا انه اه لا ينتقد نذره لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالوفاء دل على ان على ان الوفاء بهم وللولادة قال في مسندنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني عن عبيد الله صلى الله عليه وسلم ونتوقف عن جديد ان شاء الله تعالى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت لكم