﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب النهي عن الخليطين

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.800
قال حدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان ينبذ التمر والزبيب جميعا. ونهى ان

3
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
البصر والرطب جميعا. قال الليث ابن سعد وحدثني عطاء ابن ابي رباح المكي عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:01:03.800 --> 00:01:29.700
وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام ماجة رحمه الله باب في النهي عن الخريطين اي ان يخلط نوعان من الاطعمة بان ينبذ يخلط وينبذ في وعاء وذكر التمر والزبيب والتمرة والبشر

5
00:01:31.100 --> 00:01:48.950
وذلك ان الخلطة الحكمة في ذلك ان الخلطة او ان الخليطين اذا جمع بينهما يسرع الاشكار اليهما يعني بخلاف ما اذا كان من نوع واحد فانه يختلف اما اذا كان يعني من من من انواع متعددة

6
00:01:49.400 --> 00:02:06.450
لان النهي عنه لكونه يسرع اليه الاسكار واورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط التمر والزبيب ويعني هما من نوعان

7
00:02:06.850 --> 00:02:28.850
ومتباينان لان التمر والزبيب متباينان او التمر والبشر البسر هو هو يعني من تمرة من النخل الا انه آآ لم يستوي يعني بان يكون اخضر او يكون اه اصغر او يكون احمر هذا يقال له بشر

8
00:02:29.150 --> 00:02:51.950
واذا احمر واصفر يقل لسهو والتمر هو الذي استوى وانتهى فالجمع بينهما بان يجمع التمر مع الزهو الذي قد احمر او مع البشر الذي هو اخضر فان الجمع بينهما يترتب عليه آآ حصول سرعة الاسكار فيهما

9
00:02:52.350 --> 00:03:10.500
وقد اختلف اهل العلم يعني في في ذلك منهم من قال ان ان النهي للتحريم وانه لا يجمع بينهما وجمهور العلم قالوا انه على يعني على على خلاف الاولى خشق ان يحصل ان يحصل الاسكار يعني فيهما

10
00:03:10.750 --> 00:03:31.500
ومن المعلوم ان انه اذا خلط جمع بينهما وكان الوقت يسيرا يبعد معه ان يحصل الاشكار فان ذلك لا بأس به  فان ذلك لا بأس به وهذا من جنس ما كان اولا منهيا عنه في الانتباه باوعية غليظة ثم بعد ذلك لم

11
00:03:31.500 --> 00:03:53.300
آآ استقر امر الناس وعرفوا الحلال والحرام وابيح لهم ان ينتبهوا في اي وعاء لكن بشرط ولا يشربوا مسكرة فهذا من جنسه فهذا من جنسه حليطين يفرق بينه بينهما يعني بان يكون تمر وزبيب

12
00:03:53.300 --> 00:04:08.650
او تمر وبشر يعني الاولى الا يفعل ذلك لكنه فعل فانه لا بأس به. بشرط ان يكون في وقت قريب يبعد معه ان يكون فيه الاسكار او يحصل فيه الاشكال

13
00:04:08.800 --> 00:04:28.800
يا جمهور العلم على جوازه وانه للتنزيه وان ذلك خشية ان يحصل الاشكال فاذا تحقق عدم الاذكار وذلك ان تكون المدة وجيزة لا يحصل معها الاذكار فانما كان دون مشكل دون الذي لم يصل الى حد الاشكال هو مباح

14
00:04:28.800 --> 00:04:48.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن معينة غليظة. ثم بعد ذلك نصح ذلك بقوله وكنت نهيتكم عن امتداد في في فاوعية فانتبهوا في كل وعاء وليسوا مسكرا. يعني بشرط ان لا تشربوا مسكرا. وسيأتي احاديث عديدة فيها تحريم الانتباه

15
00:04:48.800 --> 00:05:06.800
في اوعية غليظة يعني يأتي ذكرها في بعض الاحاديث ومع ذلك نصح هذا الحكم فيكون هذا من هذا القبيل يعني ان ان نمنحه اه خشية ان يحصل الاشكال فاذا كان في وقت يسير جدا لا يحصل معه اشكار فان ذلك لا بأس

16
00:05:06.800 --> 00:05:29.250
نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ ينبذ يعني يؤخذ تمر هو زبيب وينبذ في في وعاء يعني يرمى فيه بحيث انه يعني يتغير لانه حلاوة الحلاوة التي فيه تظهر الحلاوة التي فيه

17
00:05:29.250 --> 00:05:57.550
تظهر يعني حلاوة المديد وحلاوة العنب والزبيب وحلاوة التمر فانها تخترق تتفتت حتى يصير يعني ماء حلوا فاذا كان في وقت قريب اذا كان في وقت قريب لا يحصل مع الاذكار فانه مباح. وان كان آآ احتمال او فيه احتمال انه يكون فيه الاشكال فالانسان

18
00:05:57.550 --> 00:06:19.000
ليس له ان يقدم ان يقدم على ذلك. ولنبدو هو رميه وطرحه في وعاء بان يجمع هذا مع هذا اما اذا كان كل واحد منهما على حدة  فان ذلك سائغ لكن بشرط الا يصل الى حد الاشكال

19
00:06:19.050 --> 00:06:44.950
ونهى ان يمبذ البصر  البشر والرطب. قديش هو البشر والرطب؟ الرطب اللي هو المستوي والذي هو حديثه حديث الارتاب. لان التمر هو الذي يعني مضى عليه وقت ويبس والرطب هو الذي اه انتقل من كونه زهوا الى كونه رطبا فكونه يجمع بين الرطب وبين البشر

20
00:06:44.950 --> 00:07:08.650
يعني هما خليطان ومنع من ذلك لئلا يحصل احجار واذا كان في وقت وجيز لا يحصل معه اشكار فانه لا بأس به البشرى شوف هو ثمر النخل الذي لم يصل الى ان يكون رطبا. سواء كان زهوا اللي هو

21
00:07:08.650 --> 00:07:26.150
احمر واصفر او اخضر الذي لم يصل لاحد السهو. هذا هو البصر قال حدثنا محمد ابن رمح محمد ابن رمح المصري ثقة اخرجه مسلم وابن ماجة. عن الليث ابن سعد ثقة اخرجها اصحاب الكتب عن ابي الزبير

22
00:07:26.150 --> 00:07:45.150
محمد المسلم ينتظر الصدوق اخرج اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو احد المكثرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الليث ابن سعد وحدثني عطاء بن ابي رباح المكي. عطاء بن ابي رباح ثقة في اصحاب كتبه. عن جابر رضي الله عنه والحديث قال

23
00:07:45.650 --> 00:08:04.150
عن عن الليل يعني يرويه عن ابي الزبير عن جابر ويرويه عن عطاء بن ابي رواحة الجابر قال حدثنا يزيد ابن عبد الله اليماني قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ابي الكثير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

24
00:08:04.150 --> 00:08:24.150
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنبذوا لا تنبذوا التمر والبصر جميعا. وانبذوا كل واحد منهما على حدته. وهذا فيه يعني مثل الذي قبله. لا تنبذوا التمر والبشرى جميعا. وانبذوا كل واحد

25
00:08:24.150 --> 00:08:53.350
على حدته لانه اذا جمع بينهما يسرع اليه الاسكان وكما عرفنا اذا كان الوقت قريبا ويسيرا ولا يحصل معه ويجزم بانه لمس لاحد الاشجار فانه مباح  قال حدثنا يزيد ابن عبد الله اليماني وهو؟ مقبول اخرجه ابن مازن نعم عن عكرمة ابن عمار وهو صدوق؟ هذا البخاري تعليق على مسلم واصحاب السنن

26
00:08:53.350 --> 00:09:13.350
عن ابي جدير وهو الصحيبي وهو مسلم واصحاب السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن ابن صقر الدوسي الصحابة حديثا وهذا الاسناد بعينه مرة في درس الدرس الماضي. من هنا قال بي كثير وهنا قال بي كثير الصحيمي. هنا قال ابي كثير دون

27
00:09:13.350 --> 00:09:35.600
وفي الاسناد الاول قال فيه كثير الصحابي والاسناد هو نفسه. الاسناد في في حديث بالامس قبل او قبل الامس. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي

28
00:09:35.600 --> 00:09:53.500
رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تجمعوا بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر وانجدوا كل واحد منهما على حدته ثم ذكر حديث ابي قتادة

29
00:09:53.550 --> 00:10:14.750
لا تجمعوا بين الرطب والزحف بين التمر والزهو تمر  الرطب والزحم الرطب هو الذي وصل الى حد الارطاب بحيث تحول من كونه زهوا الى كونه رطب والزهو هو قريب من ان يفطر وذلك لكونه حمار حمار او الصاع

30
00:10:14.900 --> 00:10:29.850
لانه بدون صلاح بيكون يحمر ويصفر كما جاء في الحديث. لا يباع قبل ان يبدو وصلاحه. وبدوا صلاح بالاحمرار والاضطرار. فالزهو هو تغير من فوز اخضر الى كونه احمر او اصفر

31
00:10:30.100 --> 00:10:55.950
على كونه احمر وصار هذا هو الزهو وهو قريب من الارطاب فلا يجمع بين رطب والزهو وهناك قالوا الرطب والبشر وكلهما بمعنى واحد الا ان البشر اعم نزهوا لان نزهوا محمرا واصفر والبصر يعني يكون الاخضر ويكون ايضا الزهو. لان الكبدة يعني ليس رطب يتفق في كونه ليس رطبا

32
00:10:55.950 --> 00:11:15.050
فلا يجمع بينهما لما ذكر يعني من خشية الاسراع ولا بين الزبيب والتمر ولا بين الزبيب والتمر وهذا الذي جاء في الحديث الاول الا ان الحديث الاول قال مصر رطب وهنا قال آآ زهو رطب

33
00:11:15.100 --> 00:11:40.600
انبذوا كل واحد منهما على حدته. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار واصحابه عن الوليد ابن مسلم اخرجه اصحاب الكتب عن الاوزاعي عبد الرحمن ابن من عمر الاوزاعي فقط اصحاب الكتب. اليماني اخرجه اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن ابي قتادة وهو فطرة. اخرج اصحاب الكتب. عن ابيه

34
00:11:40.600 --> 00:12:02.500
عن ابيه ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه اخرجه حديثه واصحابه من السنة قال رحمه الله تعالى باب صفة النبيذ وشربه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية حا قال وحدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا

35
00:12:02.500 --> 00:12:22.500
عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول قال حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر او قبضة

36
00:12:22.500 --> 00:12:52.600
من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وينبذه عشية فيشربه وغدوه. وقال ابو معاوية نهارا فيشربه ليلا او ليلا فيشربه نهارا وهذا قال بعض صفة النبيذ وشربه وشربه. النبيذ هو ما يمدد في الاوعية من الاطعمة

37
00:12:52.600 --> 00:13:20.650
كالتمر والزبيب والبشري والزهوي وغير ذلك حتى يعني يعني يمضي عليه وقت فتتغير يعني طعم الماء من كونه ماء الى كونه آآ الى الى كونه نبيلا يعني بحلاوة النبي الذي حلاوة المادة التي وضعت فيه. التي وضعت في الماء

38
00:13:20.750 --> 00:13:34.100
هذا هو المبيت فان وصل الى حد الاذكار فهو حرام وان لم يصل لاحد للاسكار فهو مباح ما وصل منه الى حد الاسكار فهو محرم وما لم يصل الى حد الاشكال فانه مباح

39
00:13:35.050 --> 00:13:54.450
وقد جاء في هذا الحديث هذا الحديث عن عائشة اي نعم. عن عائشة رضي الله عنها انهم كانوا ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء يعني في سقاء يعني اللي هو السقاء الذي يكون فيه اللبن والحليب او الذي يكون فيه الماء

40
00:13:54.700 --> 00:14:15.500
الذي يكون من جلد كانوا ينبذون له في كنا نأخذ الحفنة من الزبيبة والحفنة من التمر فنضعها فيه ثم اذا كانوا وضعوها في الصباح اسقوا في المساء وان كان يسقوه فيها في المساء اسقوه يعني في الصباح

41
00:14:15.850 --> 00:14:28.600
يعني معناها انه يعني يمضي عليه يوم او يمضي عليه ليلة نمضي عليه يوم يكون وضعه في الصباح وشربه في المساء او وضع في المساء وشرب في الصباح فيكون وضعه في يوم او ليلة

42
00:14:28.800 --> 00:14:50.950
فكانوا يفعلون ذلك معه صلى الله عليه وسلم وانهم ينبذون له يعني هذا هذا النوع من الاطعمة الزبيب والتمر يعني يكون حلوا يكون حلوا فيشربه عليه الصلاة والسلام ويقال له نبيل ولهذا جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن

43
00:14:51.250 --> 00:15:11.250
قالوا فكانوا يسقونه في الماء فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه. المقصود ذلك النبي هو ماء يعني يكون معه اه تمر يعني اه يخلط به حتى يعني تنتقل حلاوته الى الماء فيشرب الماء. قالوا كانوا يصفونه النبيل فيخرج من جوفه

44
00:15:11.250 --> 00:15:31.000
المفروض النبيل هو هذا الذي اه حصلت فيه الحلاوة يعني للماء من التمر سواء كان مدة او انهم يعني آآ عصروه فيه حتى صار يعني آآ لونه تغير لكن في الاصل في الغالب ان النبيل هو

45
00:15:31.000 --> 00:15:48.750
الذي ينبغي ويطرح حتى يتغير لونه وحتى يتغير طعمه من كونه ماء الى الى طعم الشيء الذي خلط به او مما نبذ فيه ورمي فيه فكانوا يفعلون ذلك معه صلى الله عليه وسلم

46
00:15:48.900 --> 00:16:04.650
سيكون يعني معناها انه اذا فعل في اول النهار وصار في اخر النهار معناه لا يصل الى حديد الاشكال وكذلك اذا اذا في اخر النهار وفعل في الصباح اه كان ينبذ في الصباح ويصلى في المساء او ينبذ في المساء ويحفظ في الصباح

47
00:16:04.900 --> 00:16:29.750
قال في سورة النبي وشربه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الا الترمذي عن ابي معاوية محمد ابن حازم الظريف اصحاب الكتب انا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عبد الواحد بن زياد. وهو؟ ثقة في اصحاب الكتب

48
00:16:29.750 --> 00:16:49.750
شكرا عن عاصم الاحول عن فلانة بنت يزيد عبشمية وهي مجهولة او مأقولة؟ او لا تعرف؟ لا مجهولة نعم الامام ابن ماجة نعم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكبر

49
00:16:49.750 --> 00:17:12.100
رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث وان كان في اسناده هذه الليلة تعرف الا انه يعني آآ ثابت بانه وجد ما يؤيده بل وجد يعني ما يدل على ما هو اكثر من ذلك في هذه المدة وهو الحديث الذي بعد هذا

50
00:17:12.150 --> 00:17:35.050
قال حدثنا ابو كريف عن اسماعيل ابن ابن صبيح عن ابي اسرائيل عن ابي عمر البراني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغداء واليوم الثالث

51
00:17:35.050 --> 00:17:49.750
ان بقي منه اهراقه او امر به فاغريق ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ينبذ له فيشرب اليوم ومن الغد

52
00:17:49.900 --> 00:18:03.300
وصلنا الى اليوم الثالث واليوم الثالث. فان بقي شيء اهراقه او امر به فاغريقه. يعني انه يعني اه لانه هناك يخشى ان يصل الى حد الاشكال لانه مضى عليه وقت

53
00:18:03.850 --> 00:18:23.950
مضى عليه وقتا وهذا يدل على انه اذا كان في حالة يعرف انه لا يصل فيها الى حد الاشكار وانه لا بأس باستعماله. وان كان وصل الى حد الاذكار او ظمن او غلب على الظن انه يصل لحد الاسلام فانه

54
00:18:23.950 --> 00:18:39.200
اي سند ولا يقدم على شربه  ثم انه فرق بين يعني هنا فرق بين هذا الحديث والحديث الاول الحديث الاول يعني ينبذ في الصباح ويشرب في المساء او في المساء ويشرب في الصباح

55
00:18:39.200 --> 00:19:00.450
وهذا يعني آآ في اليوم الثالث يعني معناه يستعمل في اليوم الثالث وان بقي شيئا اريق فجمع بينهما بين هذا وهذا بان قيل ان هذا يعني الذي هو اللي هو يعني في اليوم والليلة

56
00:19:00.500 --> 00:19:21.300
او في العشر الاول اذا كان مثلا يعني في الصيف وشدة الحرارة ويخفي ان يحصل فيه الاسكار فانه تقلل المدة. واذا كان مثلا في الشتاء والصيف باردا الجو باردا فانه تطول معه المدة

57
00:19:21.800 --> 00:19:42.700
تطول معه المدة وقيل يعني في التوفيق بينهما ان الاول يعني لا يدل على اه مخالفة الثانية لانه اه يدل على بعظ الوقف وانه جزء من الوقت الذي حصل للاول فيكون لا تنافي بينه وبين فلان

58
00:19:42.850 --> 00:20:00.950
لان هذا فعله في وقت يسير وذاك فعله في وقت يعني يعتبر اه النهاية التي ليس بعدها شيء التي ليست بعد شيء وانه اذا بقي شيء مراق وقيل ان هذا الذي هو الاول اللي هو كونه يعني يوم

59
00:20:01.000 --> 00:20:18.650
انه يكون قليلا انه يكون قليلا فيستوعب يعني شربا واذا كان كثيرا يعني لا يستوعب شربا وانما يبقى منه بقية فلا يحتفظوا يحتفظوا بها لمدة اطول من ما حصل من اليوم الثالث

60
00:20:18.650 --> 00:20:46.000
انه قد يحصل اليها يعني يحصل للشعر. يعني بسبب هذه الزيادة في المدة فجمع بين هذا الحديث الاول والحديث الثاني بهذه الوجوه من الجمل. نعم قال حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن قريش اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب

61
00:20:46.200 --> 00:21:06.550
هو شيخ لاصحاب الكتب الستة والذين آآ كانوا آآ شيوخا لاصحاب ستة تسعة يعني منهم ابو خريب هذا؟ محمد بن علاء ومحمد ابن بشار ومحمد المثنى وعمرو بن علي الفلاس ويعقوب بن ابراهيم الدورقي. وآآ

62
00:21:06.550 --> 00:21:27.900
آآ آآ زيادة بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني  وبقي اثنان من العشرة الذين امنوا التسعة الذين هم شيوخ لاصحاب الكتب الستة يروا عنهم مباشرة وبدون واسطة من يذكرنا بالاثنين الباقيين

63
00:21:28.250 --> 00:22:03.300
نعم؟ من هو؟ نصر ابن علي. عكاشة. هو سعيد الاشد. ها؟ عبد الله بن سعيد  والقى عن اسماعيل بن صديق هو ابن ماجة عن ابي اسرائيل. وهو صدوق في رواه الترمذي وابن ماجة نعم عن ابي عمر البهراني وهو يحيى بن عبيد صدوق رواه مسلم وداوود ابن ماجة نعم عن ابن عباس نعم

64
00:22:03.300 --> 00:22:22.400
عن ابي عباس رضي الله عنه احد العباد الاربعة من الصحابة هو احد من سبعة المفسدين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوائب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي الزبير عن اجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان ينذر

65
00:22:22.400 --> 00:22:33.900
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم في ثور من الحجارة

66
00:22:34.150 --> 00:22:55.050
في تور من حجارة والتور يعني هو الوعاء المتخذ من الحجاب ومن العلوم ان الحجارة يعني هي من اصلب ما يكون من الاوعية لان كونه يعني حجرا ينحت ويعني يكون يعني آآ وعاء يعني هذا من آآ من اشد

67
00:22:55.050 --> 00:23:12.700
الاوعية اشد من القرع واشد من النقير اللي هو من النخل واشد يعني من غيره وهذا يدل على ان هذا كان في اخر الامر ان هذا كان في اخر الامر

68
00:23:12.850 --> 00:23:38.250
لانه في اول الامر نهى عن امتداد الاوعية التي هي سميكة وغليظة كما سيأتي في باب بعد هذا فهذا يدل على ان ان الانتباه قد نسخ وقد ثبت بهذا الذي حصل له صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا ينتبهون له في في اه ثورة من الحجارة

69
00:23:39.650 --> 00:23:56.600
وجاء انهم كانه من من استعمال اوعية معينة ثم نزح ذلك في حديث بريدة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيأتي كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي

70
00:23:56.650 --> 00:24:11.800
فوق ثلاث لا تدخروا وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فاني اذكركم الاخرة وكنت نهيتكم عن الالتزام في اوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تبعوا  بل ان يكون ثبت من من بالقول وبالفعل

71
00:24:11.900 --> 00:24:31.700
هذا الحديث يدل على المسجد الفعلي لانهم كانوا ينبذون له بثور الحجارة وهي سميكة القول هو كنت نهيتكم عدم الانتباه في اوعية فالكبد في كلها ولا تشرب مسكرة وسيأتي الحديث بذلك. نعم

72
00:24:32.700 --> 00:24:52.700
قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب عن ابي عوانة. هو وضاح ابن عبد الله اليشكري هو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب. عن ابي الزبير عن جابر. نعم  وابو الزبير هنا مدلس ولكنه جاء التصريح عنه يعني عند يعني جماعة من آآ المحدثين نعم

73
00:24:53.550 --> 00:25:09.050
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن نبيذ الاوعية قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر عن محمد ابن عمرو عن قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

74
00:25:09.050 --> 00:25:33.100
انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ان يمبذ في النقير والمزفت الباء والحنتمة وقال كل مسكر حرام. ثم ذكر آآ باب ما باب النهي عن نبيل الاوعية باب النهي عن نبيذ الاوعية

75
00:25:33.150 --> 00:25:55.400
يعني عن النبيذ الذي يكون في بعض الاوعية. لان بعض الاوعية مثل السقاء  هذه يعني ولكنه ما جاء النهي عنها بل كانت مباحة. يعني اه من اول الامر وانما الذي نهي عنه نوع من الاوعية وهي الصلبة

76
00:25:56.150 --> 00:26:21.650
الحنكم كان اول شيء النقيض النقير وهو ما ينقر من من اصول الشجر كجذوع النخل يعني يمطر وسطه فيكون وعاء ينبذ به او يعني من الشجر السميك العريض فينقر وسطه

77
00:26:21.900 --> 00:26:39.250
ويبقى جوانبه يعني يكون وعاء يمد به يعني ما ينقر من النحل من اصول النحل او من الشجر الذي هو يعني انسان يعني بحيث يعني ينكر يعني وسطه فينبذ به

78
00:26:40.650 --> 00:27:10.450
اه النقير والمزفت الذي طلي بالزفت  والدبة الذي هو القرع او اليقطين وذلك ان ان وذلك بان يستخرج لبه ويبقى الغلاف يعني يكون يعاني ويجلسونه فيلبس ويكون وعاء يستخرج اللب من من الدبان او القرع او اليقطين

79
00:27:10.750 --> 00:27:35.300
فيبقى الغلاف فييبس يلبسونه فيكون يعني ينبذون فيه ويجعلون فيه يعني يكون وعاء يضعون فيه الحليب واللبن ويضعون فيه النبيذ هذا الذي ينبذونه او ينتبذونه الدبة والحنجر؟ الحنكمة. والحنكمة وهي جرار تكون من الفخار

80
00:27:35.550 --> 00:27:57.800
وكانت يعني لونها اخضر ابتلي في الاحمر يعني ينقل بها يعني يعني ينتفذ بها وتحمل فيها الخمر. وتحمل فيها الخمر سيكون الانتباه فيها يعني اه لا يجوز وكان ذلك في اول الامر

81
00:27:58.600 --> 00:28:18.350
والسبب في ذلك انها سميكة قد يحسن الاسكار فيها ولا يتبين انه مسكر ولكونه لا يظهر على سطحها من الخارج التغير لو حصل تغير من الداخل بخلاف الثقة الثقة لو حصل تغير في الداخل يظهر على السطح

82
00:28:18.350 --> 00:28:37.800
علامة الفساد من الداخل لانه لين ورقيق في ظهر على سطحه اثر تخمر وكونه يعني وصل يعني صار مسكرا لكن هذا الذي يكون غليظا ويكون سميكا لا يظهر على سطحه

83
00:28:37.950 --> 00:28:58.150
يعني التغير الذي يحصل من الداخل فيكون يعني السبب في تخصيصها ليغيظ بها ولكونه قد يحصل الاشكال فيها ولا يتبين انه مسكر بخلاف الاسقية التي اجيز لهم ان يستعملوها من اول الامر لانه يظهر

84
00:28:58.250 --> 00:29:14.850
عليها التغير على سطحها لو حصل تغير في داخلها فمن اجل ذلك حرمت ولكن ذلك نسخت نسخ هذه التحاريم لان هذا كان في اول الامر حيث كان تحريم الخمر من اول الامر

85
00:29:15.000 --> 00:29:31.650
من اول ما حرمت فقد يصل الامر في هذه الى ان يشربوا شيئا ويكون وصل الى حد الاسكان فمنعوا من استعماله اولا ثم بعد ذلك ابيح لهم ان يستعملوها لكن بشرط ان يتحققوا من كونها لن تصل الى حد الاشكال

86
00:29:31.950 --> 00:29:47.700
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر. محمد ابن بشر قطعة. اخرج اصحابه. عن محمد بن عمرو. وابن علقمة وقاص الليل في صدوق الكتب عن ابي سلمة عن سلمة ابي عبد الرحمن بن عوف ثقة في اصحاب كتبه

87
00:29:48.400 --> 00:30:02.700
نعم قال حدثنا محمد ابن رمح قال عن بان الليث ابن سعد عن نافع لابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينبذ في المزفة والقرع

88
00:30:02.750 --> 00:30:18.550
فوق رعب ثم قال لو ذكر حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى المجفف الذي طلي بالزفت والقرار الذي هو الدبة لان هناك عبر عنه بالجبة وهنا عبر عنه بالقرار

89
00:30:18.800 --> 00:30:34.650
نعم صالح اننا محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر نافع هو لابن عمر فقه في اصحاب كتب وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما احد العباد الاربعة من الصحابة واحد سبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:30:36.050 --> 00:30:56.050
قال حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا ابي عن المثنى ابن سعيد عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. ثم ذكر حديث ابي سعيد نهى رسول الله وسلم عن

91
00:30:56.050 --> 00:31:16.050
شربي؟ بالحنثم والشرب يعني الشرب يعني ما ينبذ. في الحنتمي والدبان والدباء والنقير وهذه مرت في الحديث الماضية. نعم. قال حدثنا نصر ابن علي هو الجهظمي وثقة. اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. نعم. عن ابيه

92
00:31:16.050 --> 00:31:31.450
ابيه علي بن نصر وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن المثنى بن سعيد وهو؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي المتوكل. ابن متوكل ابنتي وهو واصحاب الكتب نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد ابن مالك ابن سنان

93
00:31:31.650 --> 00:31:47.950
الخدري رضي الله عنه احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر الاسناد الاول نصر بن علي عن ابيه عن ابيه عن ابن سعيد عن ابي سعيد

94
00:31:47.950 --> 00:32:07.650
كلهم روى لهم اصحابه في ومسلسل برجال اصحاب كتب الشدة نعم ويحدثنا ابو بكر والعباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا شبابه عن شعبة عن بكثير بن عطاء عن عبد الرحمن بن اعمر

95
00:32:07.650 --> 00:32:27.650
رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم لما ذكر عن عبد الرحمن ابن يعمر ابن يعمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنكم يعني عن الانتباه فيهما الدبة والحنكم يعني بعض

96
00:32:27.650 --> 00:32:41.350
ما مر في الاحاديث السابقة قال حدثنا ابو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة اخرجه البخاري تعليقا المسلم واصحاب السنة. عن شبابه شبابه من شوار قطعة من اصحاب الكتب

97
00:32:41.350 --> 00:33:03.850
عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي اصحاب الكتب عن مفيد ابن عضاض وهو؟ اصحاب السنن نعم عن عبد الرحمن ابن عمر رضي الله عنه لاصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب ما رخص فيه من ذلك. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف

98
00:33:03.900 --> 00:33:23.900
عن شريك عن سمات عن القاسم المخيمرة عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كنت نهيتكم عن الاوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. ثم ذكر ما جاءه الرخصة في

99
00:33:23.900 --> 00:33:46.450
يعني هذا الذي نهي عنه في الاحاديث السابقة من الحنجلي والمزفتي والنقيري والدبة بان من الاوعية الغليظة كان هذا التحريم في اول الامر ثمانه نسخ يعني هذا الحكم وابيح لهم ان ينتبهوا في اي وعاء لكن بشرط الا يصل الى حد الاسكان

100
00:33:47.700 --> 00:34:10.800
وذكر حديث بريدة ابن حصين رضي الله عنه وهو يعني المشتمل على ثلاثة اشياء جمع فيها بين النسخ والمسور وهذا احدها فانتبهوا ولا تشربوا مسكرا والاجتهاد بالقيام يعني كما جاء في مسلم وفي غيره

101
00:34:11.250 --> 00:34:34.150
عن جهة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الاف ادخروا وكنتم عن الجبال باوعية فانتبهوا في اي وعاء مسكرا. نعم  قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي هو صدوق رواه مسلم وداوود ابن ماجة. نعم. عن اسحاق بن يوسف

102
00:34:34.250 --> 00:34:54.250
الازرق واصحاب الكتب. عن شريك والنفع آآ صدوق اخرجه البخاري واصحابه. عن سمات سمعت ابن حرب وهو صدوق اخرجه واصحابه القاسم مخيمرة وهو ثقة اخرج له تعليق على المسلم واصحاب السنن نعم عن ابن بريدة عن ابن بريدة عبد الله ابن بريدة

103
00:34:54.250 --> 00:35:14.250
سليمان سليمان هو؟ نعم نعم صحبة الاشراف نعم هو سليمان لكنه جاء في صحيح مسلم انه روى عن عن حديث رواه يعني رواه الاخوان عن ابيهما لكن يعني هذا اللفظ او هذا الاسناد يعني هو سليمان سليمان اخرجه

104
00:35:14.250 --> 00:35:34.250
البخاري سابقا مسلم وارقى الاربعة. اليمن؟ نعم. اخرجه مسلم واصحاب السنة. وايضا هو في صحيح مسلم جاء من طريق الاخوين عن ابيهما وكل من وفقه الا ان عبد الله افضل اصحاب الكتب واما سليمان اخرجه مسلم واصحاب السنة

105
00:35:36.750 --> 00:35:52.650
عن ابيه برده الاسلمي رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال ان بان ابن الزبير عن ايوب ابن هانئ عن مسروق ابن الاجدع عن ابن مسعود رضي الله

106
00:35:52.650 --> 00:36:10.450
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن نبيذ الاوعية الا وان وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. كما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنت نهيتكم عن تجارة الاوعية

107
00:36:10.500 --> 00:36:25.100
وان وعان لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام. يعني ان انه لم يكن النهي من اجل الاوعية ومن اجل يعني وانما هو من اجل ما يخفى من بعض الاوعية انه يصل لها حد الاشكال

108
00:36:25.150 --> 00:36:44.150
ولكن بعد ذلك بعدما يعني استقر امر الخمر وبعد وقت تحريمها وابتعدوا عنها وابيح له ان ينتبه للذكر كل لكن بشرط الا يشربوا مسكرا فهو مثل ومثل حديث اه بريدة نعم

109
00:36:44.550 --> 00:37:04.550
قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى هو صدقي هو مسلم والنسائي ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن وهب كتب. عن ابن جويج وعبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جرير صفة اخذ اصحاب كتب. عن ايوب بن هاني فيه لين نعم ابن ماجة نعم

110
00:37:04.550 --> 00:37:24.550
مصروف من الاجدع هو ثقة في اصحاب كتب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الهجري عبد الله بن مسعود الهذري وحديث اصحاب الكتب وهذا الاسناد مرة في درس امس وهو الذي قال فيه آآ ابن ماجة هذا حديث حديث المصريين نفس هذا

111
00:37:24.550 --> 00:37:47.750
هذا هو نفس الاسناد وقال عنه هناك هذا حديث المسلمين قال رحمه الله تعالى باب نبيل الجر قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه انه قال حدثتني رميثة عن عائشة رضي الله عنها

112
00:37:47.750 --> 00:38:07.000
قالت اتعجز احداكن ان تتخذ كل عام من جلد اضحيتها سقاء ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا الا الخل. ثم ذكر باب نفيذ الجر

113
00:38:07.150 --> 00:38:32.300
والجر يعني جمع جرا الجر جمع جرة وقد مر في الحديث السابق انها يعني آآ زيارة تتخذ منها البخار وانه يقال لها الحنكم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايعجز اتعجز احداكن ان تتخذ لها سقاعا تنبذ

114
00:38:32.300 --> 00:39:05.400
الشيطان يعني من الكذب اتعجز احداكن ان تتخذ كل عام من جلد اضحيتها من جد اضحيتها يعني تنتفذ به. ونهى عن ايش؟ عن الجر وكذا وكذا وفي كذا وفي كذا ان لم يصلي ونهى عن ذلك وفي كذا وفي كذا الا القلب يعني كذا وكذا يعني اظهر ولكنه لعل مثل ما تقدم هناك يعني

115
00:39:05.400 --> 00:39:36.000
والنقير والمزفت آآ الدبة والنقيض المجفف والحنكم الذي هو الجرار. والحنكم الحنكمة التي هي جرة كان الا وحل ما قال الا الخل يعني معناه ان الخلق هو الذي يعني يتغير طعمه بحموضة ولا يكون مسفرا ولكنه لا شك انها ان الشيء اذا وضع

116
00:39:36.000 --> 00:39:59.900
يعني واستمر يعني مدة طويلة وصل احد الاشكار. وكان يعني منتبها في شيء فانه يكون محرما. نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو مسلم وابن ماجة. نعم. عن المعتمر بن سليمان. وهو فطر في اصحاب الكتب عن ابيه سليمان بن طرحان التيمي اصحاب الكتب. عن

117
00:39:59.900 --> 00:40:16.400
مميزة وهي مجهولة؟ نعم. عن عائشة. نعم قال حدثنا اسحاق بن موسى الخاطمي قال حددنا الوليد بن مسلم قال حددنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي

118
00:40:16.400 --> 00:40:33.000
هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبذ في الجوار. ثم ذكر الحديث يرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد بالجرار في الجرار والجرار جمع جرة

119
00:40:33.100 --> 00:40:53.100
والمقصود بذلك الحنكم الذي يتخذ من الفخار. نعم. اسحاق بن موسى الخطبي هو مسلم والترمذي والنسائي ابن مالك. نعم. عن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم

120
00:40:53.100 --> 00:41:13.950
قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا الوليد عن صدقة ابي معاوية عن عن زيد ابن واقد عن خالد ابن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم بنبيل جر ينش فقال اضرب

121
00:41:13.950 --> 00:41:43.950
هذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة عن ابي هريرة فاوتي وضع في جر اي نبذ في جر اللي جمعه جره يعني معناه انه يعني يغلي يعني في الزبد وهذا علامة الاسكار لان لان النبي اذا غلا

122
00:41:43.950 --> 00:42:03.950
واشتد ظهر مثل الزبد يعني هذه علامة الاشكال. فيعني امر به بان يضرب به عرض الحائط قال هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني معناه هذا الخمر الذي لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان

123
00:42:03.950 --> 00:42:26.600
اعطاها او ان يقدم عليها وان الذي يتعاطاها هو الذي يكون هذه الوصفة وكونه لا يؤمن بالله واليوم الاخر اه يعني يدل على ان آآ ما كان في الجرار ووصل الى حد الاذكار فانه يكون محرما ولكنه اذا لم يصل الى حد

124
00:42:26.600 --> 00:42:43.200
فانه يكون مباحا كما سبق المرة في اه حديث الناسخة ولكون النبي صلى الله عليه وسلم من جبذ له في في في جرة ذاك الحديث الذي مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انتبه له في في في جر او في

125
00:42:43.200 --> 00:43:04.950
هنا؟ لا من قبل يعني ذلك في اخر حديث مر قبل الالتفات في الاوعية  اخر حديث فيها ليس من الحنجر نعم بل هو اشد من الحنكم لان الحجارة اه اشد من الفخر

126
00:43:05.300 --> 00:43:30.750
نعم قال حدثنا مجاهد بن موسى هو ثقافتنا ومسلم واصحاب السنن عن الوليد عن صدقة ابن عن صدقة ابي معاوية. وهو ضعيف ابن مالك. نعم زيد ابن واقد زيد ابن واقل هو ثقافة البخاري وابو داوود ابن مالك عن خالد ابن عبد الله خالد ابن عبدالله هو مقبول ابو داوود

127
00:43:30.750 --> 00:43:50.100
نعم والحديث وكل من هما قد توضع. في الحديث ثابت وآآ ما وصل الى حده وظهرت عليه علامة الاسكار في كونه يعني يغلي ويقذف بالزبد ويشتد ويظهر منه الزبد فهذا علامة اشكاله. نعم

128
00:43:51.150 --> 00:44:07.750
قال رحمه الله تعالى باب تخمير الاناء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونسأل الله الصواب وفقكم للحق

129
00:44:07.950 --> 00:44:31.050
نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول السائل هل هناك فرق بين النبيذ والنقيع ما ادري من لقيه يعني هو هو نبيل ينبذ والنقيع النقاء

130
00:44:31.150 --> 00:44:49.500
يعني في في شيء يعني كونه يصير تمر وكذا ما ادري يعني ايش الحديد يعني معنى انه النقيع الا ان يكون يعني هذا الذي هو ينقع يعني به ماء فيكون يعني آآ معناه هو معنى النبي

131
00:44:52.850 --> 00:45:15.300
قل ما رأيكم بخلط العصيرات المختلفة؟ وكذلك اللبن معها في اناء واحد. وقد يحصل فيه استرخاء للشارب آآ الشيء الذي يكون فيه آآ يعني ضرر يبتعد عن الانسان. يعني اذا كان هذا مجرد ان في الاجتماع هذا يحصل

132
00:45:15.300 --> 00:45:35.200
ويحصل له فتور يعني لا يصلح الانسان ان يستعمل اي شيء يعني يجلب له الرخاوة والفجور نعم يقول عندنا في البلد نضع التمر والماء ثم يطهى على النار فيصبح كالعصير وقد يبقى معنا اكثر من يوم وليلة

133
00:45:35.200 --> 00:45:57.700
ونحن نشرب منه فما حكمه؟ ابدا اذا كان اذا كان لم يصل الى حد الاشكار لانكم انتم تطبخونه ولكنه يعني تذهب تلك الحرارة ويبقى يعني تمر في وسط الماء. وقد يعني يمضي عليه وقت. فان كان يعني يسكر ويصل لاحد الاشجار

134
00:45:57.700 --> 00:46:22.500
فذلك لا يجوز واذا كان لا يصل الى احد الاذكار فانه لا لا بأس به يقول هل يكون النهي عن نبيذ الاوعية دليل على سد الذرائع نعم هو من ادلة شد الذرائع لكن هذا نسى كان ذريعة في الاول لما كان الناس يعني حديث عهد بتحريمها

135
00:46:22.550 --> 00:46:42.550
وانهم يعني قد يعني يحصل لهم انه يصل الى حد الاذكار فلا يتنبهون له فيسد فسدت وسيلة او يعني منعت الوسيلة التي توصل الى الاسكار لكنه بعد لما تذلل يعني لما آآ يعني آآ مضى

136
00:46:42.550 --> 00:47:02.550
وعلى التحريم وقت وعرفوا يعني او ابتعدوا عن يعني يحصل لهم شرب اضيف لهم ان ينتبهوا في وعاء لكن لا يتركونه المبدع التي يتحققون بانه لا يذكر فيها لكن ادلة

137
00:47:02.550 --> 00:47:22.250
يسدد فراغه كثيرة جدا او صالح ابن القيم الى تسعة وتسعين دليلا في كتابه على الموقعين يقول هل يجوز رمي الطعام الزائد او الشراب الزائد في النفايات؟ بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم يغريك ما بقي من النبيل بعد اليوم الثالث؟ لا

138
00:47:22.250 --> 00:47:39.950
لا يجوز لا يجوز في النفايات لكن كونه يراق في الارض او يراق في مكان طاهر ما في بأس وهذا يقول هل في في ذلك الحديث كذلك دليل على جواز ترك الطعام او الشراب الزائد عن الحاجة؟ حتى يفسد ثم يرمى

139
00:47:39.950 --> 00:47:59.950
اليس ليس للناس ان يعملوا شيئا يعني يزيد ويرمى لكن اذا وجد يعني هذا الشيء ويعني آآ استغنى الناس عنه ولم يكن يعني اه اه ولم يستوعب في الوقت الذي يعني يكون في سالما من الاشكار

140
00:48:00.100 --> 00:48:17.650
تكون هي ان يزيد بوقف بحيث انه يصل لحد الاشكال فانه يرمى لكن في مكان طاهر عترة يا شيخ عمران لانه قرب من ان يكون خمرا يعني مضى عليه وقت طويل

141
00:48:18.350 --> 00:48:42.050
يقول بعض رعاة الغنم يخمر التمر والخبز ثم يعطيه للغنم بحجة ان هذا انفع حيث ان الغنم يظهر عليها اثر السكر كأنه يصل لاحد الاذكار ويكون مسكرا لا يجوز. يعني استعماله لا لادم ولا للبهايم. وانما يعني اذا كان النسي

142
00:48:42.050 --> 00:49:14.250
يعني ينفع بحيث يخلط هذا مع هذا ولا يصل الى حد ان يكون محرما فانه يستعمله الادمي ويستعمله ويعطى للبهايم  السؤال الثاني يقول هناك فتوى بجواز التدخين والمعسل حتى تعطى حكم النبيل. وان الحكم في التدخين لا يصل الى حد التحريم بل اقصى ما يحكم عليه من كراهة

143
00:49:14.250 --> 00:49:34.250
كما هو معلوم ما هو بقضية لان كونه يعني يصير مثل الخمر. يعني فيه ظلام كثيرة غير غير مشابهة المشابهة للخمر كونه يفكر او يحصل التفسير يعني يحصل فيه يعني ضعف والرخاوة يعني آآ هو امور متعددة

144
00:49:34.250 --> 00:49:57.600
يعني تدل على منعه اولا فيه قتل للنفس قتل النفس ومن اسباب لانه يستعمل هذا الدخان الخبيث يعني في جوفه فيجب له الامراظ وقد يؤدي به الى الوفاة قد يؤدي به ذلك الوفاة

145
00:49:57.750 --> 00:50:14.500
الامر الثاني رائحته الخبيثة التي تؤذي الناس رائحة الحديثة التي يؤذي الناس تشعر به وشيء ثالث ضياع المال اضاعة المال فيما يعود عليه من مضرة زراعة المال كل هذه وجوه من اوجه المنحى

146
00:50:14.750 --> 00:50:33.050
ما هي القضية؟ قضية انها بانه يعني يصير مثل مثل النبيذ الذي لم يصل الى حد الاشكار. النبيذ لم يحصل بالطيبات وان هذا هو من القبائل وليس من الطيبات ومن يقول ان ان الدخان من الطيبات

147
00:50:33.300 --> 00:50:52.050
ابدا هو من الخبايا فهو من محرم لانه من الصبايا ومحرم لان فيه قتل النفس ومحرم لان فيه ضعف المال ومحرم لان فيه اداء الناس بل يعني اضاعة الماء الفيل

148
00:50:52.900 --> 00:51:15.950
طباعة ما فيه يعني جنب بين المصيبتين اضاعة بالمال الذي ضاع وبكونه قتل للنفس ولهذا من الامثلة او من من التصوير الذي ينفر وينبغي ان ينفر منه الانسان لو انك رأيت انسانا معه نقود يمزقه ويرميها في الهواء

149
00:51:16.300 --> 00:51:34.300
تعشح لحاله لا تقول هذا ايش هو هذا؟ هذا ما عنده الحق لكن هذا احسن حالا من ذاك الذي يشربه الدخان يشربه اسوأ هذا اسوء من هذا لان هذا ضاعت فلوسه وجسده ما جات فيه

150
00:51:34.700 --> 00:51:57.800
وان هذا ضاعت عليه نقوده واتلف جسده. واتلف نفسه واهلك نفسه ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او انقى سمعه شهيد يقول هل النبي هو السوبيا الموجودة الان؟ انا ما اعرف الاسم الجديد اللي الذي ذكر

151
00:51:58.250 --> 00:52:16.050
النبيذ المباح هو الذي عرفنا انه آآ نبذل تمر او زبيب او شيء من الاشياء المطعومة بحيث انه لا يمضي عليها وقت تصل الى حد الاسلام فان وصل الى حد الاشكال فانه محرم

152
00:52:16.650 --> 00:52:37.700
اما يعني آآ هذا الذي ذكر فان كان يسكر فانه حرام وان كان ايش يكون مباح قل شراب الشعير بدون كحول اذا يغلي بالزمن فهل يشرب؟ لا اذا كان يغلي بالزبد يعني هذا وصل الى حد الاشكال

153
00:52:38.750 --> 00:53:02.350
فالان احسن الله اليك هذا الموجود يسمونه البيرة شراب الشعير يعني يفعل الواحد منهم انه يصب الزجاجة فاذا خضها ها؟ صار لها رغوة لا لا هذا غير قوله يفضل شيء يطعن حتى حتى اللبن ولا شيء منه هذا يطلع له روضة. هذا المقصود

154
00:53:02.350 --> 00:53:25.400
لا من كونه يعني وصل الى حد الاسكاف واما هذا بسبب الرجح هذا هو نفسه يعني هو نفسه تلوي عوضها يزفت يظهر الجدل وهو جالس يعني باقي على وظعه اما كونك يعني نفس الشيء ذا هذا

155
00:53:26.300 --> 00:53:45.300
نفس الان الحليب هذا رغوة شديدة فوق تسبح تطفح فوقه يعني هذا يقول شراب الشعير الذي يباع الان بالاسواق بدون كحول هو غير مسكر لكن الوعاء الزجاجي الذي يوضع فيه الشراب في غير هذه

156
00:53:45.300 --> 00:54:01.100
بلاد يشبه زجاجات الخمر فالاشكال في الوعاء فقط من غير ذلك يكثر السؤال او حتى الاسم غيرة ثم على كل الاسم يعني العبرة بالحقيقة لا بالاسم العبرة بالحقائق لا بالاسماء

157
00:54:01.200 --> 00:54:23.000
فاذا كان يسكر فانه حرام ولو سمي باي شيء. وان كان لا يسكر فهو حلال وان سمي بايسر امس آآ لكن كونه يسمى خمر ايضا تسمية قبيحة. يعني شيء لا يسفر يقال له خمر هذا تسمية قبيحة. هو

158
00:54:23.000 --> 00:54:40.200
تجتنب الشيء الذي مكتوب عليه خمر يعني وين كان يعني انه بخلاف ذلك نعم حديث سمرة بالامس وانه باع الخمر. نعم. قول عمر. نعم. اه يقول حافظ ابن حجر في الفتح

159
00:54:40.400 --> 00:55:01.100
قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلفا في كيفية بيع ثمرة للخمر على ثلاثة اقوال. هم. احدها انه اخذها من اهل الكتاب عن قيمة الفدية فباعها معتقدا جواز ذلك غير واضح

160
00:55:01.700 --> 00:55:33.900
يعني المسلم لا يأخذ الخمر من اهل الكتاب ويعني لا جزاء ولا غير جزاء. الحرام حرام  نعم قال الخطابي يجوز ان يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا نعم هذا قد يكون له وجه قد يكون له وجه يعني كونه لكنها لكنه قال باع خمرا يعني لعله باعتبار ما يؤول اليه يعني

161
00:55:33.900 --> 00:55:54.150
يعني عصير او عنب يتخذ خمرا يعني باعتبار ما يؤول اليه ويكون هذا من من الوسائل المحرمة التي تؤدي الى الغايات المحرمة ولا يجوز بيع العنب خمرا لا يجوز بيع العنب ممن يغتسل خمرا

162
00:55:54.450 --> 00:56:17.050
نعم والثالث ان يكون خلل الخمر وباعها يمكن ايضا لان التقليل بالفعل لا يجوز ولكن اذا تخللت بنفسها فانها يعني آآ تباح. نعم وقال القرطبي تبعا لابن الجوزي والاشبه الاول

163
00:56:18.400 --> 00:56:38.850
الذي هو آآ بعيدة اقول هذا بعيد قلت ولا يتعين على الوجه الاول اخلظ عن الجزية بل يحتمل ان تكون حصلت له عن غنيمة او غيرها يمكن انها دخلت يعني

164
00:56:38.900 --> 00:56:58.900
حتى لو كان الحزن او عرق انه حمر لا يجوز استعماله. يقول وابدى الاسماعيلي احتمالا اخر وهو ان ثمرة علم بتحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها. ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته. وهذا هو الظن

165
00:56:58.900 --> 00:57:23.750
وافضل اسماعيل احتمالا اخر وهو ان سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها. ولذلك اختصر عمر على ذمه دون عقوبته. وهذا هو وامنوا به. نعم فوائد عن النبيذ في ترجمة وكيع من سير علام النبلاء وبلد التاسع

166
00:57:24.500 --> 00:57:50.650
فهذه ولا حاجة الى ذكرها  ان ما حصل عند بعض علماء الكوفة من كونهم يعني يرون ان القليل والكثير انما كان من العنب وما كان من غيره فيحرم الكثير مسكر ويجوز شر القليل يعني هذا قول

167
00:57:50.650 --> 00:58:20.000
اشد به والجمهور على خلافه والاحاديث الصحيحة يعني دالة على عموم آآ ذلك في كل لا يكون ذلك مقصورا على نوع معين من انواع ما يتخذ منه الخمر نعم يقول بالامس ذكرتم انه يجوز للمسلم ان يشرب خمرا عند الضرورة

168
00:58:20.150 --> 00:58:35.350
ان الغصة التي يعني تحتاج الى دفع وغصة ولا عنده ماء او لبن او شيء مباح مثل اكل الميتة يعني ما يشرب يعني يدفع الغصة ما هو بيروح يشرب. يعني حتى يروى

169
00:58:35.500 --> 00:58:52.500
وانما يدفع الغصة التي قد حصلت بحيث انها تذهب بدل ما تقف في حلقه ويموت بسببها يدفعها مثل الانسان الذي يعني يضطر الى الاكل بيته ياكل شي يعني يجعله يعني لا يحصل له الموت

170
00:58:53.200 --> 00:59:12.800
ويمسك. نعم يقول ما يقال انه يعني انه يشرب وانما يدفن فعل غصة فقط بشيء قليل يحصل به المطلوب حيث لا يكون عنده شيء تدفع به من الطيبات. نعم وش يقول

171
00:59:13.250 --> 00:59:31.250
يقول وهل يجوز لنا ان نشرب الخمر قليلا في الشتاء لانه تصل درجة البرودة الى اربعين نحن الصلة بيقول كذا؟ ايوا ولا تشربوا الا ما تبون تشربون الخمر  اشربوا من الطيبات

172
00:59:32.750 --> 00:59:55.450
وهل الخمر هي التي تخفف البرودة اشربوا زنجبيل واشربوا من اشياء طيبة يقول يا شيخ انا ادرس في بلادي غربة وتعودت ان من ابناء جلدتي من يشكر وصار عندي ذلك شيء طبيعي

173
00:59:55.450 --> 01:00:24.000
فهل اتركهم او ابقى معهم اذا كان يخالطهم فلا يخالطهم لان هذا قرى سوء قبل هؤلاء قرى سوى جلسة سوء والرسول مثل لجيش السوء اما اه ان يحرق ثيابك واما انت على الاقل تشم منه رائحة كريهة رائحة خبيثة

174
01:00:24.100 --> 01:00:40.500
تحبس الحولة لا ينخرطون اذا كانوا يسكرون اولا عليكم ان تنصحهم انصحهم ان يبتعدوا عن المسكر وان وان يبقوا على عقولهم التي منحهم الله اياها فلا يعملون الاعمال التي تلحقهم بالبهائم والمجانين

175
01:00:41.000 --> 01:01:01.000
بفقدهم عقولهم بشرب الخمر الخبيثة ام الخبائث فانت المهم في عندك والذي ينبغي ان تفعله به كثيرا ان تكون عونا لهم على ترك هذا الامر المحرم وان تدعوهم للخير وحتى يستفيدوا وانت تستفيد

176
01:01:01.000 --> 01:01:27.900
في دعوتهم يعني اجرا وثوابا نعم السؤال الثاني يقول ما معنى الاعراف ايش؟ الاعراف ايش المقصود الاعرابي؟ المقصود الاعراب الاعراب جمع عرفه ما تعارف عليه الناس وان كان المقصود بها اصحاب الاعراظ في القرآن فهم الناس الذين يعني يكونون على مكان يرون اهل الجنة ويرون اهل النار ويطمعون ان يكونوا

177
01:01:27.900 --> 01:01:54.050
اهل الجنة ويقول ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يقول السائل ما حكم لبس الفستان الابيض في الفرح  آآ لبس النساء لهن ان يلبسن لباسهن المعتاد من اي لون كان. ولكن لا يستعمل الشيء الذي فيه محذور. يعني من ناحية ان يكون فيه

178
01:01:54.050 --> 01:02:11.300
آآ آآ يعني آآ اظهاره آآ جاء بانه ظيقا او يكون يعني مثلا في تشبه بالكفار والا فالاصل من الالبسة يعني مباحة كل ما يعني مخلص بالنساء وكل ما يلبسه النسا

179
01:02:11.350 --> 01:02:29.850
فنحن لبسه لكن البعد عن الشيء الذي فيه اه اه تشبه بالكفار او الذي فيه اظهار شيء لا ينبغي ان يظهر في سبب هذا اللباس جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك