﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.100 --> 00:00:52.100
بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاجارة. قال استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى ان خير من استأجرت القوي الامين والخازن الامين ومن لم يستعمل من اراده. والخازن الامين ومن لم يستعمل من اراده قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي بردة قال اخبرني جدي ابو

3
00:00:52.100 --> 00:01:12.100
عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الخازن امين الذي يؤدي ما امر به طيبة نفسه احد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:12.100 --> 00:01:42.100
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الاحاديث التي ستأتي بعد هذا بعد هذا تتعلق بالاجارة. تتعلق بالاجارة ونجارة هي تمليك منفعة الرقبة بعوض. يعني ان انها

5
00:01:42.100 --> 00:02:12.100
اه تتعلق بالمنافع كأن يستأجر عمارة لمدة سنة فانه في مدة سنة يملك منفعته اما رقبتها واصلها فهو للمالك. ففرق بين تمليك المرء المنفعة وتمليك الرقبة الرقبة هو يعني انتقال نار الرقبة التي هي الدار مثلا من ملك مالكها

6
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
الى ملك غيره يعني ان كان بيعا فيعني فهو بيع وان كان ملكها اياه على انها هبة فهي هبة ولكنها خرجت من ملكه. وقد يكون الخروج من الملك يعني بالمقابل فيكون بيعا وقد يكون

7
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
بالاحسان فيكون خروجها او تملكه اياها بغير عوظ. فاذا المنفعة تمليك نفعة منفعة الرقبة بعوض. يعني يعني اه منفعة الدار يؤجرها على انسان وتخرج منفعتها من ملكه الى ملك المستأجر. ويكون ذلك بعوض

8
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
لان الايجار فيها عوض اما اذا كانت بهبة او يعني عطية او غير ذلك فانها المنفعة يعني بدون عوظ. والايجارة هي لا بد فيها من العوظ. اذا كانت تجارة فلا بد فيها من العوظ تمليك

9
00:03:22.100 --> 00:03:52.100
منفعة رقبة بعوض هذه هي الاجارة. وهي جائزة باجماع المسلمين. والناس لابد لهم منها ولو كانت يعني غير جائزة لكان في ذلك المشقة العظيمة. يعني لان الانسان الاشياء الكثيرة لا يستطيع الانسان يقوم بها. ما يمكن الانسان ان يكون نجار وحداد. وآآ يعني

10
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
وغير ذلك من الامور الاخرى التي يحتاج اليها الانسان. يعني معنى ذلك ان الانسان لما يتصدق عليه. اما يتصدق عليه واما ما يجلس بدون شي. فجاءت الشريعة بجواز ومشروعية الاجارة حتى ينتفع الانسان بعض الناس بعضهم بعض

11
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
من الناس من يجيد عملا وغيره لا يجيده فيستفيد ممن يجيده. فيستفيد ممن يجيده ثم ذكر يعني بعد ذلك اه اه الرجل الصالح واشار يعني بذلك الى يعني ما جاء في

12
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
والد الابنتين الذي الذي جاء فيه قال يا ابتي استأجروهن خير من استأجرت القوي الامين ان خير الشهيد امن استأجرت القوي الامين. وهاتان الصفتان التي هي القوة والامانة هي التي يحصل بها الفائدة

13
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
لان القوي يعني يقدر على القيام بالذي طلب منه او الزم به. والامين يكون عنده بحيث لا يحصل منه اه يعني اه اه خداع ويحصل منه اه غش او ما الى ذلك

14
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
يعني اه ان خير من القوي الامين يعني من جمع بين القوة والامان لانها قوة فيها القدرة على الفعل والامانة فيها المحافظة على شيء وعدم يعني الاخلال فيه وعدم النقص منه كما جاء في

15
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
اه اه في سورة النمل في العفريت الذي قال لسليمان يعني يعني عرش بلقيس انا اتيك قبل قبل ان تقوم من قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. يعني قوي يقدر على حمله لانه في قوة

16
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
يحافظ على محتوياته بحيث ما يضيع منها شيء. فالقوة في يعني حمل الشيء والامانة في المحافظة على محتويات العرش يعني حتى يأتي كما هو دون ان يعني ينقص منه شيء او يؤخذ منه شيء وانما يأتيه كهيئته

17
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
ان خير من استأجرت القوي الامين. فذكر يعني هذا في اشارة الى هذه القصة وما جاء فيها من ان احدى ابن تيمية قالت يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. آآ

18
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
استئجار الرجل الصالح قول الله تعالى ان خير من استأجرت القوي الامين والخازن الامين نعم المقصود المقصود ان ان قصة يعني هذا الرجل فيها ان ابنته قالت ان خير من استأجرت القوي

19
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
الى مين؟ يعني ففيه ذكر الاجارة. يعني ففيه ذكر الاجارة وان لا يستأجر يكون عنده قوة وعنده امانة وهذا الرجل ذكر الحافظ ابن حجر نقلا عن الطبري انه قال فيه ثلاثة اقوال. قيل

20
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
شعيب وقيل ابن اخي شعيب وقيل شخص اخر وقال ان ابن لم يرجح شيئا. وهو ايضا لم يرجح شيئا. يعني اتى بها كما ذكرها ابن جرير وقال ان ابن جرير لم يرجح

21
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
وهو سكت ولم يرجح. لكن كونه شعيب او ابن اخي شعيب هذا لا يصح. لقوله لان الله عز وجل لما ذكر في سورة الاعراف نقصت نوح ثم قصة هود ثم قصة صالح ثم قصة شعيب

22
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
قال بعدها تلك القرآن اقص عليك من انبائها. ثم قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى. فاذا هذا يدل على ان او ليس في زمن موسى انه ليس في زمن موسى وانه يعني ان ان ان الرجل الذي في زمن

23
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
شعيب النبي لان الله ذكر في القرآن القصص الاربعة الانبياء اللي هم نوح وهود وصالح وشعيب. ثم لما ذكر هذه القصص قال تلك القرآن اقص عليك من انبائها. يعني هل اللي مضى

24
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
ثم قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى لانه ليس في زمنه. ولا يمكن ان يكون شعيب النبي ولا ابن اخيه لان ابن اخيه يعني في زمنه. لان ابن اخيه في زمنه فاذا يعني الاية يعني

25
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
ليس لا يمكن او لا يصلح ان يقال ان هذا الرجل الذي صاهره موسى هو شعيب النبي لان هناك فرق بين زمن موسى وزمن شعيب. لان معلوم ان آآ لوط في زمن ابراهيم فعمل

26
00:09:12.100 --> 00:09:42.100
ولوط هو في زمنه في زمن ابراهيم وفي قصة شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد يعني وملوط بكم بعيد يعني انه بعد بعد لوط ومعلوم ان بعد اه ابراهيم يعني اه اسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ثم وقد جاء في قصة موسى

27
00:09:42.100 --> 00:10:12.100
ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فاذا وموسى متأخر ولا يعلم ايش الذي بينه وبين يوسف عليه الصلاة والسلام لكنه متأخر عن شعيب ولم يدرك زمانه بلا شك. فلا يصلح ان يكون هذا الرجل اللي هو صهر موسى يعني شعيب النبي ولا

28
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
آآ ابن اخيه شف الثالث وش هو؟ ذكره ابن جرير اختلافا في ان اباه ما له هو شعيب النبي او ابن اخيه او اخر اسمه يثرون او يثرى. اقوال لم يرجح منها شيئا

29
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
وروى من طريق علي بن ابي طه علي بن عباس في قوله ان خيرا استأجرت القول الامين. قال قوي فيما ولي اميم فيما استودعت. المهم انك ثلاثة هؤلاء ذكرهم يعني نقلهم كما كما جاء عن ابن جرير ولم يتعرض لترجيع. لكن يعني دلالة القرآن وسياق

30
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
يعني يدل على ان ان ما بين زمن موسى وزمن شعيب مدة. بين زمن موسى وزمن شعيب يعني فلا يمكن ان يكون هو شعيب النبي. نعم. لدلالة القرآن على ذلك. نعم. والخالق

31
00:11:12.100 --> 00:11:42.100
الامين والخازن الامين يعني جاء في الاجارة. والخازن الامين الخازن الامين يعني يمكن ان يكون يعني ولده ويكون يعني يمكن يعمل باجر او بغير اجر ويمكن ان يكون عبده العبد يعمل بدون اجر وليس له يعني اجر عند سيده. ويمكن ان يكون يعني غير هؤلاء باجرة. غير هؤلاء باجرة

32
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
لان هذا هو الغالب لان هذا هو الغالب ان الذين يشتغلون عند غيرهم انهم بالاجرة. ويعني والخازن لا اقتصر على ان يكون اجيرا او قد يكون عبدا وقد يكون يعني ابنا وقد يكون يعني متذرعا

33
00:12:02.100 --> 00:12:32.100
لكن ان ان هذه من الاعمال التي تكون يعني عند الشخص او مع شخص وتكون في الغالب انه فيها الاجرة بدخوله بالاجارة. كيف؟ يقول الحافظ في دخول قصة الخازن قال والخازن الامين ومن لم يستعمله من اراده ثم اورد في الباب نعم هذه مسألة ثانية ايه شرح الحديث ذاك

34
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
طيب ومن لم يستعمل من اراده. ومن لم يستعمل من اراد يعني من اراد العمل ومن اراد الهجرة. لانه ليس كل من اطلبوا شيء يوافق عليه. ويحقق له ما يريد. وقد ذكر في حديث الاشعريين الذين

35
00:12:52.100 --> 00:13:12.100
اطلب العمل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يولهم لانه لم يول من اراده. نعم. الحديث ابي موسى الخازن الامين الذي يؤدي ما امر به طيبة نفسه. احد المتصدقين. نعم. ايش قال في شرحه في

36
00:13:12.100 --> 00:13:32.100
وجه دخوله في الاجارة. خازن لانه قد يكون اجير وقد يكون من الاجير. قال اسماعيل ليس بحديثين جميعا معنى الايجار وقال الداودي ليس حديث الخازن الامين من هذا الباب لانه لا ذكر للاجارة فيه. وقال ابن التين انما اراد البخاري ان الخازن لا شيء له

37
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
في المال وانما هو اجير. وقال ابن بطال انما ادخله في هذا الباب لان من استأجر من استأجر على شيء فهو امين فيه وليس عليه في شيء منه ضمان. ان افسد او تلف ان فسد او تلف. الا ان كان ذلك بتضييعه

38
00:13:52.100 --> 00:14:22.100
نعم يعني انا من معاني ذلك ان الخازن يعني ان الاجير اذا استأجر فليس عليه ضمان كالخازن الا اذا فرط. لانه امين. الامين يعتبر مستأمن على ما بيده او على ما هو عليه من عمل. فاذا حصل منه يعني هو مستأمن على ذلك فهو

39
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
وهو مثل الخازن يعني انه ليس عليه ضمان اذا حصل شيئا بغير تسببه. نعم. وقال الكرماني هذا الحديث في باب الاجارة للاشارة الى ان خازن مال الغير كالاجير لصاحب المال. نعم انا خارج انا مال غير

40
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
الاجير يعني انه ليس عليه ضمان وقد يكون يعني له اجرة وقد يكون له اجرة ليس بلازم ان يكون كل خازن له اجرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. التنيسي. محمد بن يوسف. محمد بن يوسف الريابي. عن سفيان

41
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
سفيان هو؟ الثوري. نعم. عن ابي بردة عن جده ابي بردة. ابو بردة هو بريدة بن عبدالله بن ابي بردة فكنيته توافق كنية جده. وهو يروي عن جده. وابوه ابو بردة وجده ابو بردة يروي عن ابيه

42
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
فهي من رواية حفيد عن عن جد وابن عن اب. لان ابو بردة الاعلى هو ابن لابي موسى وجد لبريد ابن عبد الله من البردة الذي كنيته ككنية جدة. ابو بردة. ويأتي احيانا بكنيته. وكثيرا ما

43
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
اتي باسمه فيقال بريد ابن عبد الله ابن وردة عن جده ابي جده ابي بردة. وآآ بريدة ابن عبد الله ابن الورد هذا ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح اما ان الامام احمد

44
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
او ان مما قدح فيه او ما تكلم فيه انه قيل له مناكير. له مناكير. واعتذر ابن حجر فقال ان الامام احمد وبعض العلماء يطلقون المناكير على الافراد. يعني فلا يكون قدحا. فلا يكون قدحا لان

45
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
منكر المعروف مخالفة الثقة الضعيف للثقة. اذا خالف ضعيف ثقة يقال لهما حديث منكر. واذا خالف ثقة من هو اوثق منك اذا شاف. يقال له شاذ. وهذا يعني لما قال عنه منكر وحده من له مناكير

46
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
يعني ليس المقصود من ذلك انه يعني يصير ضعيف خالف الثقات وانما المقصود به انه يعني له افراد يعني ينفرد بها ومعلوم ان الثقة اذا انفرد في شيء لا يؤثر في ذلك. والحاضر ابن حجر ذكر في ترجمته عندما

47
00:17:02.100 --> 00:17:32.100
اورده في مقدمة الفتح ممن تكلم فيه من رجال البخاري وقال ان الامام احمد وبعض العلماء يعني يرون ان هذا من قبيل الافراد. نعم عن جده آآ ابي بردة عن آآ ابي موسى ابو موسى نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد. قال حدثني حميد

48
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
الهلال قال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين فقلت ما علمت انهما يطلبان العمل. فقال لن او لا نستعمل على عملنا

49
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
من اراد وهذا محل شاهد الترجمة لان الترميم قال ومن لم يستعمل من اراد يعني من من لم يستعمل على عمل باجرة يعني من ارادها يعني فيما اذا كان يعني فيه شيء مانع يمنعه والا فان لو انسان جاء يطلب انه يعمل عنده

50
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
وباجرة يجيبه اذا كان بحاجة ايه وانما المقصود من ذلك ان ان يولى على عملك ان يكون من عمال من عمال الزكاة وان يعني يكون يعني له مسئولية يذهب للجباية. لان لان العاملين عليها لهم اجر يعني

51
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
لهم اجر منها لكن من طلب الولاية فهذا يعني آآ آآ لا يحرص على ثوريتها بل لا ينبغي وانما الذي لا يريد العمل ولا يحرص عليه او يحرص على الامارة او الولاية هو الذي يولى. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء اليه ابو موسى الاشعري

52
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
ومعه اثنان من الحريين وما كان ابو موسى يدري عن حاجتهم. وقد مر في بعض طرق الحديث انه وقال اذهب معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لنا به حاجة. هو ما يدري هي حاجتهم. لكن لما وصلوا وابدوا حاجتهم وانهم يريدون

53
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
خشي ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه خشي خشي ان يفهم الرسول انه منهم جاي لهذه المهمة وهو ما يدري عن هذه المهمة فاراد ان يبرأ ساحته وان يعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ما يعرف حاجتهم. وانني ما جئت لهذا الغرض وانما طلبوا مني المجيء وجئت معهم ولا ادري

54
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
ماذا يريدون؟ فالرسول عليه السلام قال انا لم لم او لم وهذا شك من الراوي نولي هذا العمل احد سأله كل ابو موسى وارسله الى اليمن. فاذا من لم يطلب الولاية ولا ومن يطلب الولاية لم يوله. صلوات الله وسلامه

55
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
هو بركاته عليه. ومعلوم ان ادخاله في باب الاجارة من جهة انهم جاؤوا ليطلبوا آآ العمل يعني في في من اجل ان يحصلوا اجرة. من اجل ان يحصل اجرة. مثل ما جاء في عن ابن عباس اه يعني في الصحيح انه هو

56
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
عبد المطلب ابن ابن ربيعة ابن حارث جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني يولنا يعني على يعني شيئا من من الاعمال التي يولي عليها كالزكاة قال لنصيب شيئا نتزوج به لنصيب شيئا يعني يحصل شيئا من الاجرة

57
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
في هذه العملية تزوجوا يريدون ان يتزوجوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني انه ليس اهل البيت يولون في مثل هذا يعني على الصدقات في بيتها وامر آآ صاحب آآ

58
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
الخمس او المسئول عن الخمس ان ان يدفع المهر لكل منهما وخطب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجا صاحب الخمس او المسؤول عن الخمس المهر لهما. فاذا هم جاءوا يطلبون العمل جاءوا يطلبون العمل واعتذر بكونهم

59
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
البيت واما في حديث موسى فاعتذر يعني عن توليتهم لانهم طلبوه. والذي يطلب شيء لا يحرص عليه. نعم قال حدثنا مسدد عن يحيى ابن سعيد القطان عن قرة ابن خال

60
00:21:32.100 --> 00:22:02.100
نعم عن حميد بن هلال نعم عن ابي بردة عن ابي موسى. نعم قال رحمه الله تعالى باب رعي الغنم على قراريط. قال حدثنا احمد بن محمد المكي. قال عمرو بن يحيى عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما بعث الله نبيا

61
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. ثم قال رعي الغنم على قراريط باب رعي الغنم على قراريط. اورده هنا يعني من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم

62
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
راعى الغنم على قراريط له اجرة. يعني لاهل مكة كان يرعاها لاهل مكة. يعني والقراريط هي يعني شيئا من النقد وهي جزء من من الدانق الذي هو ستة دراهم. يعني ست دوانق هي

63
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
درهم فالدرهم شد الدوانق والقيراط اقل من الدانق. اقل من الدانق الواحد. يعني فكان يرعاها على شيء يسير لابي مكة ففيه الدلالة انه يدل على يعني الاجارة وان الرسول وغيره من الانبياء

64
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
يعني كانوا يشتغلوا برعي الغنم. ان وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال وانت؟ قال نعم. كنت يرعاها على قرير مكة وقد فسرت القراريط بانها الاجرة وفسرت بانها موظع في مكة انه يرعاها فيه. نعم

65
00:23:22.100 --> 00:23:52.100
والانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا كما قال الرسول ما نفع باعد الله النبي الغنم بان رئاسة غنم فيها تمر على يعني على اصلاح الامم وعلى آآ الاخذ بهم الى ما يعود عليهم بالخير والذي يرعى الغنم الغنم فيها عندها هدوء وعندها سكينة

66
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
يعني يكون عنده تواضع وعنده سهولة. اه وهذا بخلاف ما جاء به بالنسبة للابل وان اهل يا اهل الابل عندهم الشدة واهل الغنم عندهم الهدوء والسكينة. وان آآ شدة الابل يعني

67
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
آآ لحقت بمن يتولاها يعني هدوء الغنم وآآ يعني له تعلق بمن يتولاها او يستفيد منه من يتولاها. نعم. ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه وانت؟ فقال

68
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد المكي. نعم. الازرقي قال عن عمرو ابن يحيى عامر ابن يحيى اذا؟ سعيد ابن عمر ابن سعيد ابن ابي وقاص نعم ابن سعد ابن

69
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
خلاص عن جده. نعم. سعيد. ابن عمرو. ها. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب استئجار المشركين عند الضرورة او اذا لم يوجد اهل الاسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر

70
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني من بني عبد بن عبد

71
00:25:32.100 --> 00:26:02.100
ابن عدي هاديا خريت الخريج الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في العاصي ابن وائل وهو على دين كفار قريش. فامناه فدفع اليه راحلتيهما. وواعداه غارة بعد ثلاث ليال فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحل وانطلق معهما

72
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
بن فهيرة والدليل الديني فاخذ بهم وهو طريق الساحل. ثم ذكر باب المشركين عند الظرورة او اذا لم يوجد اهل الاسلام او اذا لم يوجد اهل الاسلام او اذا لم يوجد اهل

73
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
وهذه ايضا من الضرورة يعني كونه يعني اذا لم يوجدوا وان نحتاج اليهم. فاذا الكفار يحتاجوا الى استعمالهم عند عند عند الضرورة او عند او غير وجود مسلمين. والا فانهم لا يستأجرون. وتكون الاولوية

74
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
للمسلمين في الاستئجار يعني حتى يستفيدوا وحتى يبتعد من الكفار. لكن اذا حصلت ظرورة الى ذلك او لم يوجد من يتولى ذلك من المسلمين فان ذلك يجوز. وقد اورد البخاري رحمه الله اولا اشار

75
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
والى آآ معاملة الرسول صلى الله عليه خيبر اللي هم الكفار اليهود وانهم يعملونها على النصف مما يخرج منها وكان ذلك لانهم في بلدهم او في في المكان الذي هم فيه وعندهم حرثهم زرعهم

76
00:27:22.100 --> 00:27:52.100
ونخلو وصار ذلك ملكا للمسلمين ثم ابقاهم ولم يجلهم حتى يقوموا خدمتها ولهم نصف ما يخرج منها لهم النصف مما يخرج منها وهذه هي المزارعة والمغارسة التي تكون بجزء معلوم النسبة مما يخرج من النقل او الزرع. وذلك سائغ ودل عليه هذه المعاملة. ثم ان

77
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
ايضا ان ان اليهود هم الذين كانوا يجيدون يجيدون يعني الحراثة في هذه في بلدهم في في مزارعهم وفي نخيلهم. فالرسول وسلم ابقاهم على انهم يعني يعملون ولهم نصف ثمرة

78
00:28:12.100 --> 00:28:32.100
وللرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصف الثمرة. فاذا هناك حاجة دعت الى ذلك. حاجة دعت الى ذلك. ثم ذكر الحديث عن عائشة الذي فيه استئجار الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الدين وكان خبيرا بالدلالة ومعرفة الطرق

79
00:28:32.100 --> 00:28:52.100
او قال هاديا خريتا يعني الخريت هو الماهر في الدلالة. يعني دلالة الطرق يعرف الطرق ومسالكها والطريق المختصرة وطريق المطولة والطريقة السهلة وطريق الوعرة. يعني هذا هو الخريج. يعني خريجهم في معرفة الطرق

80
00:28:52.100 --> 00:29:12.100
هو الهادي الذي يهدي الطريق الحسية التي هي اه الوصول الى المكان الذي يريده بسهولة ويسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم استأجر يعني هذا الرجل وكان على دين قومه وكان يعني

81
00:29:12.100 --> 00:29:42.100
دفع اليه راحلتيهما يعني هو ابو بكر ووعداه بعد ثلاث يأتيهما في غار ثور ثم يركبان وينطلق ينطلق ينطلقان الى المدينة وهو وهو معهما يدلهم على الطريق جاءهم ورحل رحل وذهب جهة البحر. يعني جهة الساحل. يعني ذهب الى المدينة وطريق جهة الساحل

82
00:29:42.100 --> 00:30:12.100
يعني هذا الرجل ساجره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر. وامناه على يعني دلالة وآآ وكان ذلك للحاجة الداعية الى ذلك آآ لمعرفة الطريق واستأجروا واستأجر استأجر النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رجل بذي الدين. يعني هذا جزء من حديث جزء من حديث مشتمل على عدة

83
00:30:12.100 --> 00:30:32.100
في مسائل ولكن من هو هذه القطعة التي ذكرها البخاري هنا؟ قال واستأجر يعني فيه شيء قبل هذا من جملة الاحاديث لكن بالقطعة او البخاري اتى بالقطعة من حديث عائشة التي فيها محل شاهد وهو استئجار الكافر للحاجة التي دعت الى ذلك

84
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
واستأذن الرسول وابو بكر رجلا من بني ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريج الماهر بالهداية. ها. قد غمس يمين حلف في ال العاص ابن وائل. يعني اه ذكر نسبه

85
00:30:52.100 --> 00:31:22.100
ذكر ايضا حلفه وانه قد حالف يعني هؤلاء القوم. نعم. وهو على دين كفار قريش نعم فامناه فدفع اليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. نعم. فاتاهما صبيحة ليال ثلاث. فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة. والدليل الديني فاخذ بهم

86
00:31:22.100 --> 00:31:42.100
هو طريق الساحل. فاخذ بهم يعني طريق مكة او كذا لمكة شف في بعض مكة. اسفل مكة. نعم اخذ بهم اسفل مكة هو طريق الساحل يعني الطريق الذي يذهب منه من مكة في اتجاه الساحل اتجاه البحر هو هذا الاسفل الاسفل مكة نعم

87
00:31:42.100 --> 00:32:02.100
قال حدثنا ابراهيم بن موسى. نعم. الرازي. نعم. عن هشام اسمه يوسف الصنعاني. نعم. عن معمر ابن راشد. عن الزهري. نعم. عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها

88
00:32:02.100 --> 00:32:22.100
قال رحمه الله تعالى باب اذا استأجر اجيرا اذا استأجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثة ايام او بعد شهر او بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه اذا جاء الاجل. نعم. قال

89
00:32:22.100 --> 00:32:42.100
ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال قال ابن شهاب قال فاخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه

90
00:32:42.100 --> 00:33:02.100
رجلا من بني الديل هاديا خريج وهو على دين كفار قريش فدفع اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي هو حديث عائشة مستديرا به على

91
00:33:02.100 --> 00:33:32.100
اخرى وهي ان بداية العقد لا تشترط بداية المدة مدة الاستئجار لا يفترظ ان تكون ثانية للعقد. في عقد يعمل مباشرة. بل يجوز ان يبرم عقد ويكون ابتداؤه وبعد مدة باني اعقد عقد من الان يعني مع انسان على ان يعمل له كذا وكذا وان يبدأ بالعمل معه

92
00:33:32.100 --> 00:33:52.100
ابتداء من شهر محرم او ابتداء من من شهر رجب او من شهر رمضان يعني ان بان المدة لا مدة الاجرة او العمل لا تشترط ان تكون تالية لابرام العقد. بل يجوز ان يكون بين ابرام العقد وبين بذل

93
00:33:52.100 --> 00:34:12.100
عملي ما شافه وهذا قد تدعو الحاجة اليه بان يكون ناس يعني ناس معروفين بقوة جودة المهنة وان الناس عليهم وانهم يعقدون معهم في اوقات مبكرة حتى يعني يضمنوا انهم اه تعاملوا مع اناس يجيدون

94
00:34:12.100 --> 00:34:32.100
العمل لا بأس بذلك. والاصل هو الجواز. حتى يأتي ما يمنع ذلك. حتى يأتي ما يمنع ذلك. وقد جاء ما يدل على ذلك لقد جاء ما يدل على تأييد الاصل. وان الاصل ان ذلك مثل الجائز حتى يأتي شيئا يمنعه

95
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
وقد جاء شيئا من في السنة يدل على صحة هذا الاصل الذي هو جواز ذلك. فاما الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر اتفق معه على الدلالة. الى المدينة. وواعده بعد ثلاث. يعني هذه الثلاث هذه ليس فيها

96
00:34:52.100 --> 00:35:22.100
الاشتغال الذي اتفق عليه. لان العمل سيبدأ بعد بعد ثلاث. اذا يعني لا يلزم ان تكون بداية المستأجر عليه تالية لوقت الاتفاق. بل يجوز ان يوجد الاتفاق وان يبدأ العمل بعد مدة على حسب الاتفاق. يعني واتفقوا على انهم يعملون بعد ثلاث. يعني ما هو من الان يمشون الى المدينة. هم متفقون على الدلالة

97
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
اتفقوا معه على الدلالة والدلالة ما تبدأ من وقت العقد تبدأ بعد بعد الايام التي ذكروها فجاءهم بعد ثلاث وذهب واذا هذا هذا يدل على صحة هذه الترجمة وهي يعني التي ترجمها في البخاري وهي باب باب باب

98
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
اذا استأجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثة ايام او بعد شهر او بعد سنة جاز وهما على ما وهما على شرطهما الذي اشترطاه اذا جاء الاجل. يعني انه يبدأ العمل اذا جاء الاجل. يبدأ العمل اذا جاء

99
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
وذكر في الترجمة الثلاث والشهر والسنة. يعني الثلاث جاءت في النص. في الحديث. واما شهر والسنة جاءت بالالحاق وان ذلك صحيح ولا ولا بأس به. نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم. عن الليث ابن سعد. عن

100
00:36:22.100 --> 00:36:42.100
ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاجير في الغزو قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن صفوان ابن

101
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
عن يعلى بن امية رضي الله عنه انه قال غدوت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم جيش العسرة فكان من اوثق اعمالي في نفسي فكان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما اصبع صاحبه فانتزع اصبعه فانذر

102
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
نيته فسقطت فانطلق الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاهدر ثنيته وقال افيدع اصبعه في فيك تقضمها؟ قال احسبه قال كما يقضم الفحل. قال ابن جريج. وحدثني عبد الله ابن ابي مليكة

103
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
جده بمثل هذه الصفة ان رجلا عض يد رجل فانذر ثنيته فاهدرها ابو بكر رضي الله عنه ثم ذكر باب الاجير في الغزو. الاجير يسوق في كل وقت. في الغزو وغيره

104
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
لكنه نص على الغزو لعل وجه ذلك كما قال آآ آآ شارح ان انه لما كان لما كان الغزو فيه طلب الثواب يعني وتحصيل الاجر من الله عز وجل قد يعني يتوهم ان

105
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
هؤلاء يعني يفرش عمل فيه الاجير. فجاءت السنة ببيان جواز ذلك. وانه قد يحتاج الى من اه يعني يهيئ شيء ويحضر له اشياء فلا مانع لا مانع من ذلك. يعني في الغزو كما ان الاصل هو جوازه مطلقا

106
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
يواجه مطلقا وقد اورده من اجل ان الغزو يعني فيه يعني آآ تحصيل الاجر وانه في سبيل الله والانسان يريد من اجلك الاجر والثواب قد يفهم ان ان الانسان لا لا يفعل مثل هذا الفعل اللي هو الاجارة فدل على ان مثل ذلك انه سائق وانه لا بأس به

107
00:38:42.100 --> 00:39:02.100
وانه لو كان يعني غزا في سبيل الله يطلب الاجر والثواب فانه لا مانع من ان يعمل معه واحد يقوم ببعض شؤونه في بعض الاشياء او احضار يعني الاشياء التي يريد لا بأس بذلك ولا ولا مانع منه. ثم ذكر حديثه على ابن امية

108
00:39:02.100 --> 00:39:22.100
رضي الله عنه انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي وكان لي اجير يعني تنازع مع شخص اخر فعظ احدهما يد الاخر. فلما عظ احدهما الاخر واحس بالالم سحب

109
00:39:22.100 --> 00:39:42.100
يده واصبعه فانقلعت يعني سن العاض فذهب العاض الى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعني يقتاد منه او ان فعله شيئا مقابل ذلك فانكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا اجرة لا دية لك او لا شيء لك. لا تستحق على ذلك. لانك انت الذي تسببت

110
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
في هذا افتريد منه ان يترك يدك تقضبها كما يقضب الفعل اي البعير يعني هل تنتظر هذا منه؟ يعني يعني يأكل يده ويقطعها باسنانه يعني يتركه؟ لا لا لا هو الذي يتسبب وهو الذي اخطأ فاذا لا دين لا

111
00:40:02.100 --> 00:40:22.100
لا دية او لا حق له في انتزاع في سقوط سنه بسبب كونه عض غيره مهما قال بادرت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العشرة هو غزوة غزوة تبوك

112
00:40:22.100 --> 00:40:42.100
اقول جيش العسرة هو هو الجيش الذي غزى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تبوكا. نعم. فكان من اوثق اعمال في نفسي يعني هذا العمل يعتبره يعني عمل قربة يتقربه الى الله عز وجل وهي من اهمها واحبها الى نفسه

113
00:40:42.100 --> 00:41:02.100
انه جاهد مع الرسول وسلم في هذا الجيش او في هذه الغزوة التي فيها العسرة وفيها الشدة وفيها المشقة فيعتبر هذا من من اهم اعماله الصالحة لان قول هذا من اوثق الاعمال في نفسي انني غزوت هذه الغزوة مع رسول الله. بان الانسان يكون له اعمال متعددة لكن بعضها

114
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
يعني تكون يعني اهم عنده من غيرها. من الاعمال الاخرى. فهو يبين يعني فرحه وسروره. ويعني بكونه آآ غزا هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها من احب اعماله اليه ومن اوثق اعماله عنده. نعم

115
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
فكان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما يعني يعني تخاصم معه. والمقاتلة كما هو قال لهم ليش اه المقصود انه يعني اه نهب السيف؟ فان المقاتلة تكون يعني بالمخاصمة والمناي ولهذا

116
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
جاء في الحديث ان الانسان اذا اراد فليقاتله. يعني معناه يدفع بشدة ما هو معناه ان ذلك ان انه في مقابل يعني فقاتله يعني حصل بينه وبين خصام وغضب فعظ احد احد الشخصين

117
00:42:02.100 --> 00:42:32.100
الثاني فالذي عضت يده نزعها بقوة. فخرجت الاسم بسبب هذا النزع نعم. وما حل من هذا كان قوله كان لي اجير. هذا محل الترجمة. نعم. قال حدثنا يعقوب ابن وايضا الحديث فيه ايضا طريقة اخرى ان هذه القصة حصلت لابي بكر رضي الله عنه. وانه افتى بها او حكم بها بما حكم به

118
00:42:32.100 --> 00:42:52.100
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اهدار اه الاسنان التي سقطت من العاض نعم ولا حدثنا يقول ابراهيم حدنا يعقوب اي نعم عن اسماعيل ابن علية نعم عن ابن جريج نعم عن

119
00:42:52.100 --> 00:43:12.100
من جريدة عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن عطاء ابن ابي رباح. عن صفوان ابن يعلى. نعم. عن يعلى بن امية. نعم. قال قال ابن وحدثني عبد الله بن ابي مليكة نعم هو هو عبد الله بن عبيد الله نعم عن جده

120
00:43:12.100 --> 00:43:32.100
جده على اختلاف نعم الظاهر انه زهير ابن عبد الله ابن جدعان. نعم. بمثل هذه الصفة ان رجلا عض رجل فانذر ثنيته فاهدرها ابو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب من استأجر اجيرا

121
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
بين له الاجل ولم يبين العمل لقوله اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الى قوله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يعطيه اجرا. ومنه في التعزية اجرك الله. ثم ذكر هذه

122
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
ترجع احباب من استأجر اجيرا فبين له الاجل ولم يبين العمل. من استأجر اجيرا وبين له الاجل ولم يبين العمل يعني ان ذلك سائق لانه جاء في قصة يعني موسى عليه الصلاة والسلام مع مع زوجه مع ابي زوجته

123
00:44:12.100 --> 00:44:32.100
او مع صهره الذي صاهره في مدين فقال يعني ففيها انه قال تأجرني ثمانية يعني انه يكون اجيرا عنده لمدة ثمان حجج او عشر حجج يعني عشر سنوات او ثمان سنوات. ويكون ذلك

124
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
يعني مهر آآ زوجته يعني معناه انه يتزوج بهذا العمل الذي عمله له. بهذا العمل الذي عمل له الذي عمله له ولكن لم يذكر العمل. يعني تحديده وهذا يدل على ان الامر في ذلك واسع. يعني بحيث لا يلحق

125
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
ان يلحق العامل مضرة ولكنه لا يلزم ان يقول انه يعني يفعل هذا الفعل بالظبط. وان كان الذي اه هو قريب انه يعمله وهو الذي يتفق مع ما جاء ما قال رسول ما من نبي الا رعى الغنم وان موسى انه رعى

126
00:45:12.100 --> 00:45:42.100
الغنم لانهن يعني آآ آآ كان والدهن لا يستطيع العمل يعني آآ شقى لهن موسى عليه الصلاة والسلام. الاقرب ان عمله انما هو في رعاية الغنم. وقد يكون يعني شوف رأى اشياء اخرى لكن الاصل ان هذا الحديث ان هذه القصة دالة على ان المدة تعين واما العمل

127
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
يعني لا يلزم ان يكون معينا يعني بحيث انه يقول آآ العمل هذه المدة كلها كذا وكذا فقد يعني يكون له حاجات اخرى قد يكون له حاجات اخرى يريد ان ان يكلفه بها. فالقصة تدل على جواز مثل ذلك. على جواز مثل

128
00:46:02.100 --> 00:46:32.100
هذا الذي هو عدم تحديد العمل وان حجت مدة وان وقد حددت مدة العمل. نعم. ثم قال ايش اجرك الله. يأجر فلانا يعطيه اجرا. يأجر فلانا؟ يعطيه اجرا او يعمل له بالاجر يعني يأجر فلانا يعني يعطيه اجرا وآآ كذلك يستأجره فيعطيه

129
00:46:32.100 --> 00:46:52.100
الاجرة قال الا تأجرني على ان تأجرني يعني تعمل اجيرا لي. لهذه المدة. واجرك وقول اهل التعزية اجرك الله يعني اثابك الله واعطاك الله الاجر على مصيبتك وعلى صبرك واحتسابك

130
00:46:52.100 --> 00:47:12.100
قال رحمه الله تعالى باب اذا استأجر اجيرا على ان يقيم حائطا يريدها ان ينقض جاز. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني على ابن مسلم

131
00:47:12.100 --> 00:47:32.100
وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابي ابن كعب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله

132
00:47:32.100 --> 00:47:52.100
وسلم فانطلقا فوجدا جدارا يريد ان ينقض. قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام. قال الا حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال سعيد اجرا نأكله

133
00:47:52.100 --> 00:48:12.100
ذكر هذه الترجمة باب اذا آآ بادر اجيرا ان يقيم حائطا يريد ان اجيرا ليقيم حائطا يريد ان ينقض. جاز. جاز. يعني المقصود من هذا يعني ذكر يعني الشيء الذي عمل وآآ

134
00:48:12.100 --> 00:48:32.100
طلب موسى من الخضر ان يطلب منهم شيئا مقابل ذلك ليأكلوه لانهم استضافوهم فلم صرفوهم فلم يضيفوهم فاقام لهم هذا الجدار فقال لو انك طلبت منهم يعطونه شيء مقابل هذه المنفعة

135
00:48:32.100 --> 00:49:02.100
حصلت منك لاجرا نأكله. يعني اجرا في مقابل هذه الاقامة. فترجم اتى بترجمة مطابقة القصة يعني يريد ان ينقض وان هذا يعني طلب من الخضر ان يطلب ومنهم مقابل هذا العمل اجره على ذلك. ويعني كل عمل مباح ويحتاج اليه فانه

136
00:49:02.100 --> 00:49:22.100
اذ يجوز الادارة عليه لان كل عمل مباح وكل شيء مباح يعني آآ آآ يجوز يجوز الاستئجار عليه واقامة الجدار او بنيان الجدار او بنيان البيت او اي شيء كل ذلك من الاشياء التي يعني آآ آآ هي اعمال

137
00:49:22.100 --> 00:49:42.100
وتؤخذ عليها الاجرة اذا حصل الاتفاق على الاجارة بين بين الطرفين وقد يعمل الانسان بالمجان وقد يعمل الانسان بالمجان مثل ما حصل من الخضر فانه ما حدث في مقابله فاعطاهم اياه بما فعله لهم بمجان. ولكن التنصيص عن الهجرة

138
00:49:42.100 --> 00:50:02.100
واما لو اخذت عليه اجرا يعني هذا هو محل ايراد الحديث في الاجارة من اجله. وقد سبق ان في اول درس ان الاجارة مجمع عليها. بين المسلمين. وانه لم يخالف فيها احد. وانما خالف فيها اثنان من

139
00:50:02.100 --> 00:50:22.100
مبتدعة احدهما محمد ابن اسماعيل ابن علية ويأتي في كتب الفقه ابن علي وليس المراد به الثقة ابوه اسماعيل اسماعيل ابن ابراهيم الذي خرج له اصحاب الكتب الستة وهو من الثقات وانما اذا

140
00:50:22.100 --> 00:50:42.100
يكثر الفقه وابن عدية المراد به ابنه. يأتي في المسائل الشاذة. ولهذا هو الاصم وهو ابن كيسان الاصم هم الذين خالفوا في جواز الاجارة. ويعني وان الاجارة جائزة انها انها خالفوا بان

141
00:50:42.100 --> 00:51:02.100
جائزة وانها لا تجوز. قالوا لان الشيء الذي يتفق عليه عند العقد ليس موجود. وانما هي منفعة توجد شيئا فشيئا وهذا خلاف ما اجمع عليه العلماء. والضرورة داعية اليه. كما ذكرت لانه ليس بامكان كل واحد ان يكون

142
00:51:02.100 --> 00:51:22.100
جاره حداد وخياط وسباك. فان الناس بعضهم يحتاج الى بعض. المهنة التي عند هذا يستأجر هذا حتى يحصلها باب اذا استأجر اجيرا على ان يقيم حائطا يريد ان ينقض جاز. نعم يعني هذا يعني

143
00:51:22.100 --> 00:51:47.900
اورده من اجل ما جاء فيه من ذكر الاجر. ومعلوم ان الاجارة ثابتة بهذه السنة برجلها. وقد جاء نصوص كثيرة هذه تدل تدل عليها. نعم طويل التفسير ولكنه هنا اورد هذه القطعة منه الذي تتعلق

144
00:51:47.900 --> 00:52:07.900
القصة الثالثة وهي اه مرور الخضر ومعه موسى عليهم الصلاة والسلام بهؤلاء القوم اه وطلبوا منهم الضيافة ولم يضيفوهم ووجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه. وجاء في انه اقامه يعني دفعه بيده او انه مسحه

145
00:52:07.900 --> 00:52:35.200
بيده وانه اعتدل يعني آآ يعني عنده قوة وعنده قدرة يعني بحيث يعني دفعه بيده فاعتدل او مسحه فاعتذر كما جاء في الروايتين يعني في الحديث. نعم قال لو شئت لاتخذنا لاتخذت عليه اجرا اجرا يعني نأكله لانهم يعني طلبوا الضيافة وما حصلت لهم

146
00:52:35.200 --> 00:53:02.900
يعني اذا قال له اخذت عليه اجرا نأكله. يعني انهم ما اضافوا ما ضيفونا وهذا العمل الذي عملناه يعني نأخذ مقابله شيء نأكله لانهم ما ما اعطونا ضيافة. نعم  قال حدثنا ابراهيم موسى عن هشام بن يوسف والحضر يعني في يعني في خلاف بين اهل العلم هل هو نبي او

147
00:53:02.900 --> 00:53:17.200
النبي والصحيح بانه نبي. لان القصة اللي جاءت في القرآن فيها ما يدل على انه نبي وما فعلته عن امر افعلته عن امري يعني انه بامر الله عز وجل. ها

148
00:53:18.050 --> 00:53:39.350
قال حدثنا ابراهيم بن موسى عن هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن يعلى ابن مسلم وعمرو بن دينار. نعم. عن سعيد ابن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد عن ابن عباس عن ابي ابن كعب. نعم. قال رحمه الله

149
00:53:39.350 --> 00:53:59.350
تعالى باب الاجارة الى نصف النهار. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووقاكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم

150
00:53:59.350 --> 00:54:19.350
المسلمين اجمعين امين. سائل امس الذي سأل عن العطور لا زال. يقول سألتكم احسن الله اليكم امس عن قضية العطور انا لا اريد حكمها انما اريد ماذا افعل؟ ارشدني هل اتلفها؟ او استعملها؟ ولا

151
00:54:19.350 --> 00:54:39.350
اعود لشرائها مرة اخرى او ما العمل؟ دلوني. ابعث لسؤالك هذا الى رئاسة الافتاء. الرياض. ويأتيك الجواب ان شاء الله يقول ما حكم الاجارة المنتهية بالتمليك؟ بعض العلماء اجازها وآآ

152
00:54:39.350 --> 00:55:09.350
والاحوط هو سلامة منها. لما فيها من الغرر ولما فيها من يعني آآ آآ من المحاذير التي آآ تؤدي الى الخصام والاختلاف فالسلامة منها اسلم يدخل كان على بينة اما ايجارة واما تمليك. آآ ما توجيهكم

153
00:55:09.350 --> 00:55:29.350
لطلب يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الارض. هذا يعني من اجل ان انه يريد ان اه يفيد الناس يعني بهذا والانسان اذا كان تعين عليه او وجد ان غيره يعني لا يقوم مقامه وطلب ذلك

154
00:55:29.350 --> 00:55:49.350
ان ذلك سائق لقصة يوسف. نعم. اذا تعين على الانسان او رأى انه لا لا يقوم احد مقامه فقصة يوسف تدل على هذا. يقول احسن الله اليكم هل تدخلوا الانتخابات

155
00:55:49.350 --> 00:56:17.900
الان في مسألة الحرص على الولاية ولا شك انها داخلة. اقول داخلة لان كل هؤلاء الذين يتنافسون ويتسابقون على الانتخابات يعني يريدون الولاية رجل يستأجر بستان برتقال بمبلغ ثابت لعدة سنوات. فما حكم هذه الاجارة

156
00:56:17.900 --> 00:56:44.100
لعدة سنوات. نعم. يعني ما ادري يعني قضية يعني هو يستأجر الارض يعني او ليزرعها او يعني اذا اذا جاءوا وقت الثمرة يعني يستأجر يعني المزرعة او الحرث او البستان من اجل انه

157
00:56:44.100 --> 00:57:14.100
ويقوم به يعني مثل الانسان الذي يستأجر النخل يعني او يعني يشتري النخل يعني من اجل انه يعني يتابعه حتى حتى يبيعه. فمثل هذا يعني فمثل هذا شهر. نعم ما حكم بيع موس الحلاقة وولاعة النار؟ مع العلم بان الكثير منهم من الناس من يستعمل الموس لحلاقة

158
00:57:14.100 --> 00:57:34.100
اللحية ويستخدم ولاعة النار لشرب الدخان. الاصل الاصل يعني ان بيع هذه الاشياء سائق لكن اذا كان عرفة ان يعني يستعمل هذا وانه يعني فلا يبيعه او يعني جاء يشتري كمية وهو يعني يعرف انه يستعملها في

159
00:57:34.100 --> 00:57:54.100
المحرمة فانه لا يبيعه. والا فان الاصل ان الانسان يشتريها. يبيع يبيع هذه الاشياء لكن اذا غلب على ظنه تستعمل في محرم لا يفعل ذلك لان هذا نتعاون عليه ثم العدوان. يقول هذا السائل قام ما يقارب من خمسين اماما بفرنسا بزيارة مقابر

160
00:57:54.100 --> 00:58:24.100
لليهود الذين اعدمهم هتلر للتعبير عن سماحة الاسلام. ايش السؤال؟ قام ما يقارب من خمسين اماما بفرنسا بزيارة مقابر اليهود الذين اعدمهم هتلر للتعبير عن سماحة الاسلام يعني كون الكفار تزال قبورهم جائز لكن للتذكر لا للدعاء. للتذكر وتذكر الموت والاستعداد له لا للدعاء

161
00:58:24.100 --> 00:58:44.100
لكن ان يكون فيه يعني كون ان يعني اناس يعني قد يكون يعني هؤلاء عندهم امور يعني لا تتفق مع الاسلام وهذا منها فما يكون ذهابهم من اجل الذي جاءت الشريعة به وهو الاعتبار للاتعاظ

162
00:58:44.100 --> 00:59:04.100
يعني جاؤوا يعني يمكن ان يهونوا يعني الامر وان ان الديانات انها كلها يعني اه اه اه يمكن ان اه يحترم بعضها بعضا ويوقر بعضها بعضا. ومعلوم ان الديانات الكافرة لا يجوز احترامها

163
00:59:04.100 --> 00:59:24.100
ولا يجوز توقيرها ولا يعني وهؤلاء يعني ان كان ذهابهم للاعتبار والتعاب فقد جاء في السنة وان كان جاء يعني لشيء يعني فيه تنازل المسلمين عن شيء من دينهم وتهاونهم في امر دينهم فهذا لا لا يجوز. جزاك

164
00:59:24.100 --> 00:59:28.350
الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك