﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.650
على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اول كتاب البيوت هذه في التجارة في خارطة الحيث والنبض وعلى احبتنا المصدق ومحبتنا ابي معاوية عن انس عن ابي وائل عن ابي رضي الله عنه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله

2
00:00:28.650 --> 00:00:51.850
وعلى اله وسلم من ثم التناثرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمانا باسم هو احسن منه يا معشر ان البيع يحضره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:00:52.000 --> 00:01:34.200
ثم بعد ويقول ابن عبادة البخاري رحمه الله تعالى هذه البيوع والادارة البيوع   الاعتبار الاصناف والالواح بالنسبة البيع والغداء لديهم مبادرة مبادرة اليوم وتنمية الاعيان بعوض على التعذيب هي الادارة

4
00:01:34.750 --> 00:02:38.400
آآ وهي  الذي لا بد من الاجل     عند غيره وغيره لا بدون مقابل وكان الشديد الى الوصول الى هذا الذي يريده الانسان  كما ياخذ السلعة    لهذا ويدعو لهذا والادارة يتعلق

5
00:02:39.750 --> 00:03:24.550
لان العين باغية ها هي الذي يملك وهو الذي يعقد عليه   او والعلم المؤجر  واذا باع العلم  او يأخذ العلم بموته في طريق اخذ ثمن عليها  ولكنه اخرج منفعتها تكون في موته اخذ مقابل ذلك شيء

6
00:03:25.200 --> 00:03:59.750
اضافة معلومة من عين معينة مدة المعلومة المعلوم تحديد المدة ولابد من تحديد الاجرة   الجهل والغرر وحصول الاختلاف لا يهمه ايضا ايه اللي يخالف في ذلك الا ان من لا يحفظه بما فيه

7
00:04:00.300 --> 00:04:36.450
مثل البيع وكذلك ايضا الى ما عند غيره من المنافع ولا تحكي لهذه المنافع بالمجان وبدون مقابل فاذا شرع  ليحسن صاحب العلم مبلغا من النقود في مقابل منفعة عينه التي يخرجها من ملكه مدة معلومة

8
00:04:36.450 --> 00:04:58.600
لازم تقوم ولكنه بحاجة الى منفعة لا يستطيع ان يشتري دارا ولكنه يستطيع ان يدفع اجرة الدار فانه يدفع اه في مقابل هذه لا يستغنيون عن ذلك والذي نقل عنه

9
00:04:59.000 --> 00:06:01.550
عدم جواز الاجارة ابن علية المالية    هذا ابراهيم اسماعيل ابن علي  وهي منطلقة    ابراهيم هذا هو الذي عنده ومنها مسألة الايمان   من يجد هذا قال سيدنا ابراهيم من اسماعيل   وهم اللذان يخالف جواز الايجار

10
00:06:02.400 --> 00:07:29.850
وهذا خلاف   يعني حاجة الناس   ليدفع هذا يبذل هذا المنفعة    يخالطها الالف واللف  يعني وتريد لها وهل يكون وقد يكون  فكيف هذا الذي  حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

11
00:07:29.950 --> 00:08:08.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذين يشتغلون في البيع والشراء وهذا يعني وكان العدل وغلب عليهم آآ يعني آآ تجارة وعمل وكان يعني وقال الامام  ولكن  ان يكون واسطة في بيع

12
00:08:09.000 --> 00:09:14.150
ويأخذ في مقابل اصابته   ياخذ مقابل يعني يعني    اللي احنا فيها  ان يحدث يعني اذا كان صادقا وهو غير عادي فهو امن  ان يبحث عن يعني ويخبر عنها مما يعلم بها دون ان يعلم

13
00:09:14.750 --> 00:09:57.100
ولا يجعل الا يعني بيمينه يعني وسيلة الى انه لا لا يتحدث الا حالفا  وان كان    بصدقة يعني اوتوا بصدقة يكفر يعني هذا الشيء الذي قد يخالط  او يعني يحرص على السلعة

14
00:09:58.350 --> 00:10:56.600
يقول الله عليه  آآ ويقول لي فيها علامة من هذا اللغو الذي قد يحصل من الانسان عند بيعه وشرائه  آآ يقولوا بذلك الصدقة دي يعني  وبعض اهل العلم لهذا الحديث على ان العروض انها غير واجبية

15
00:10:58.150 --> 00:11:30.400
العروض الرياضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فلو كان هناك واطهر اهل العلم على او بوجوب الزكاة  الذي يكون فيها في الغالب لحصول الفوائد وكذلك ايضا اخفي الجفاف عن طريقها

16
00:11:30.700 --> 00:12:47.500
وبها وقد استدل اهل العلم بذلك بالاحاديث العامة  هذا هذا الذي يقوم فيه غالب المساجد وغالب الاهمال  فاذا الفقراء من الاغنياء  ولهذا يقول متفق عليها  كثيرا يعني  وفي عصر واحد

17
00:12:47.800 --> 00:14:38.450
ورواه بن جرير    وآآ هؤلاء الجمعة وتتابع فيه البيئات منهم الان عمر بن الخطاب  هو الذي انتهى عنه قالوا الذين قالوا بانهم الجماعة هذه ايش قليل جدا         وحازم قالوا حدثنا سفيان عبادنا

18
00:14:38.450 --> 00:15:53.700
عند لواء عطيت ابن ابي طالب رضي الله عنه بمعناه قال الكذب والحلف قال عبد الله الزهري النووي والكذب    محمد بن يحيى وحامد بن يحيى هو   عن سفيان عبدالملك      قال الله تعالى

19
00:15:53.800 --> 00:16:10.500
قال حدثنا عبد الله بن مسلم الاغلبي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن الامام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا غريما له بعشرة دنانير وقال والله لا افارقك حتى تقديرني او تأتيني بحميد

20
00:16:10.550 --> 00:16:29.050
وتحمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم  فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا الكلام؟ قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

21
00:16:29.900 --> 00:17:46.400
ابو داوود هذه الترجمة وهي آآ يعني  واما ان تكون من الايات الاخرى   وهي  فيها      كل انواع المعادن  اه     ان الرجل الذي لغريما له بعشرة دنانير ان رجلا يزن غريما له فاتى بالله معناه انه آآ آآ

22
00:17:46.500 --> 00:18:50.800
يأتي  يعني غريب   آآ   ضمن له يعني حصره وجاء يعني الى اخره اي السائل بامر حقه  بها النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بقلب ما وحده. يعني حقه  فيما وعد هذا القرآن

23
00:18:50.900 --> 00:19:40.050
قال نعم سألنا فيها وليس فيها خير قال اه  آآ ليس النقود من قوله المعادن وقد قال بعض اهل العلم ان المنع انه لم يكن اعظم من جهة اخرى يعني ايه قالوا انه اعطاه يعني لم يعطيه اه ذهبا. لترابه

24
00:19:40.500 --> 00:20:14.100
يعني انا كنت متميزة وان الانسان مختلطا ومعلوم ان فيه ان ما اتفقناه على المعروفة ما حصل الشيء الذي يكون متطابعا  وانما اعطاه يعني وهو غير معروف المقدار والمساواة للشيء الذي اه يطالبه به

25
00:20:14.300 --> 00:20:57.150
عشرة دنانير قالوا هذا هو معناه او النهاية   ولم يسمع فيه شيء آآ لم يتحقق فيه المناسبة والمساواة هذا الباب الذي ذكرته قد ذكره بعض  ابراهيم انه بعشرة دنانير فقال والله لا اخالفك حتى

26
00:20:57.500 --> 00:21:13.600
حمل به النبي صلى الله عليه وسلم فهداه بغير ما وعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اين اخذنا هذا الذهب  رضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:21:13.750 --> 00:22:32.050
غير صاحب الحق حقه اه عندما معه  بن عبدالعزيز الى ابن محمد    واحد رحمه الله تعالى باب في اجتناب التهان قال قال رضي الله عنهما ولا اسمع احدا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الحلال عندي حرام بيني وبينهما شبيهة

28
00:22:32.200 --> 00:22:59.400
وفلان يقول مشتبها وسأضرب لكم في ذلك بدلا. وانه من يرعى قولا اما   اه هذه الترجمة هذي لاجتناب الشبهات كان في كتاب الشبهات اه المفروض الشبهات هي التي لم تبين كلها عن فهمتها

29
00:22:59.450 --> 00:23:59.700
نوعان هذه هي منتبهة وهذه  النبي عليه الصلاة والسلام  آآ اذا  ومنها بقرنين قل بمدني يا رب اه حرمته ويحله وانما هم شر  كثير من الناس فليعلم  فان عرف انا هذا الذي ومن عرف انه يفعله

30
00:23:59.950 --> 00:24:58.700
من الذي يعلم ذلك؟ فان الاحتياط في تركه      لان هو آآ لانه قد يكون ارامل يعني في ذلك الكلام  واذا فعله مع على         يعني يقول احيانا واحيانا تكون متبعة  لكم في ذلك مثلا

31
00:24:58.950 --> 00:25:43.300
فاني اغالط الريبة يوشكني ورد مثلا  لهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيها يتغير ويقول    على الوصول اليه ولسان الذي يبتعد عن الحمار ثم يكون بعيدا في منطقة بعيدة عن

32
00:25:43.500 --> 00:26:16.100
هذا طب حلو    ايضا مثل فيقع في الحين  ولهذا في ضرب الامثال حتى يقوم المسؤول  ان المكان اذا كان نحميا لا يسمح لاحدا ان يصل اليه يعني شرع غنمه فيه

33
00:26:16.900 --> 00:27:13.750
وان كان بعيدا منه فانه قد حل   من رأى حوله يمكن ان تنطبق  وكذلك الذي اه يقدم على المشتريهات ويسألها عنه  ولكن السلام في تركه  يقول فيه وللدين حرام  ازاي

34
00:27:15.600 --> 00:27:52.150
واحيانا يقول في ذلك مثلا  يعني يعني وهذه هي الاشياء المفعولة التي يضرب المثل بمفتوح لابي بكر. ولتتبين وانه من من وضع حول الحمى يوشك ان يغالطه يطالب الريبة الريبة

35
00:27:52.300 --> 00:28:48.450
طبعا هذا فيما يتعلق  هو الذي يكون حوله فيما ويعني في الصحيحين  قوله عليه الصلاة والسلام   على وجه هذا الحديث يعني آآ يعني جاء في الصحيحين النووي من الاربعين النووية

36
00:28:48.700 --> 00:30:04.050
اه  لانه ومن جوانب الفرد من جوانب صلى الله عليه وسلم    وهو   عن     رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عنه رسول الله     هذا على تحمل الطريق     لان العبرة في هذه الاحداث

37
00:30:04.600 --> 00:31:19.750
الكافر اذا تحمل في حادثه وادى في حال اثنين  ان رواية ابن حرام الكفر ثم يؤديه بحاجة   ولا اسمع احدا بعده  واقف مع واحد من بعضهم      آآ يعني       يعني  اه يعني اه

38
00:31:20.700 --> 00:32:58.750
قال اسمع احد بعده اي لا حاجة الى السماء من احدي بعدها يعني ما سمعت منه هذا الحديث اذا كان المشاركة وبالعادة  اه يعني يحمده يحد اثره سيدنا ابراهيم الموسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عائد التحرير قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله

39
00:32:58.750 --> 00:33:36.050
ان هذا الحديث قال وبينهما مسبحات لا يعلمها كثير من الناس    وفيه تصريح    يقول بهذا الحديث قال وبينهما  لا يعلمها كثير من الناس. وهذا فيه لان بعض الناس قد يعلمها

40
00:33:36.650 --> 00:36:18.100
اه اعلم      الشبهات  يعني       ظلم يحل عرضه وعقوبته  جوجل والهاجرين ايه    هذا    مثلا  او يعني آآ ارفض يعني يتكلم فيه      قد يكون حرام   لعيسى عن نقول تاني على حرمة الوقوع بالشبهات

41
00:36:24.850 --> 00:37:23.150
قد يكون   انه ان يؤديه الحال الى ان يكون ذلك الذي وقع فيه محرما   يعني هو ده كل حلقة    اه منذ هكذا لم يعد يعني اه كيفيته الذي عرف طريقة من الجهة

42
00:37:23.250 --> 00:39:51.750
ويعني  واه يعني اه اه اذا عرف اه اه الجهة اللي فيها     عباد الله يقول اربعين سنة      وايضا عند  او       او الكاميرا     هذا اولى من هذا          منذ اربعين سنة رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

43
00:39:52.950 --> 00:40:12.050
وهذا لفظه عن سعيد ابن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فيأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا

44
00:40:12.300 --> 00:41:06.150
ان لم يقل   او لا ونعود حقيقة عن ابي هريرة رضي الله عنه    من ان     وهو الذي يروي عن الفجر ويعني ولو وجد لهم هذا يعني يعني يزول به يعني

45
00:41:06.150 --> 00:41:43.550
قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى هو الطبال حديثه البخاري تحريضا وابي داوود وفي الشمال  الحسين عن سعيد بن ابي طالب عن سعيد بن ابي طالب ابو داود

46
00:41:43.600 --> 00:44:10.500
هو صلى الله عليه وسلم   من بين تحديده بهذا الحديث الذي سمعه منه     قال حاء   نعم  عنه شيء        آآ اه  وهي يعني ولا اتخلى  ولا يقال ان يراقب الناس   عن طريق

47
00:44:11.450 --> 00:44:51.950
عن طريق انسان   هي محرومة من التطهير يعني يتعاملون يعني بامور اخرى اول شيء لا نسأل هذا عن احد ولا نسأل عن ذلك  وهذا من جهتك   وان من الحرام يعني آآ يأخذ الفائدة المحرمة

48
00:44:52.000 --> 00:45:28.750
يعني      وان سيدنا محمد ابن علا قال اخبرنا ابن ادريس قال اخبرنا عاصم كليب عن ابيه عن هجره من الانصار انه قال زدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنازة رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو على القبر يوصي الاخر اوسع من قبل

49
00:45:28.750 --> 00:45:44.000
اليه اوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذوق لقمة في فمه

50
00:45:44.050 --> 00:46:02.400
ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع اثر ليس لم اجد فارسلت ليك فارسلت الى جار لي قد اشتركت ان ارسل الي بها بثمنها فلم يوجد

51
00:46:02.550 --> 00:46:22.550
فوصلت الى امرأته فارسلت الي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطعميه اثارا. ثم اراد ابو داوود الصحابة لا تأثر لانهم عدول ولا يستهدون الى تحديد بعد

52
00:46:22.550 --> 00:46:45.750
ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولهذا فان الجهالة في غيره تؤثر وتضر وفيهم لا تضر ولا تؤثر. هذا يعني انكم يعني القبول

53
00:46:45.750 --> 00:47:05.750
عليه الصلاة والسلام ولكنهم عدول وخيار ويعتمد على على الكلام بما يعول على ما الرواية وكل راو من دون الصحابة لابد من معرفة حاله من الفئة والبعض وغير ذلك فان

54
00:47:05.750 --> 00:47:35.350
الصحابة فان المجهول فيه في حكم المعلوم ولهذا لا يؤثر اه من اصحاب وقبول خبره خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر في العاشر فوقه من قبل رجليه اوطي من قبل رأسه

55
00:47:36.100 --> 00:48:22.450
اه  يعني بحيث انه يعني قد يعني يفصل او بما يقوم يعني فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بطعام فوضع يده الى الله  اه الا جاء ومد يده ومد الناس ايديهم صلى الله عليه وسلم جعل يلوك اه في فمه

56
00:48:22.500 --> 00:48:56.850
انها رجل لحم الحاكم قتلت بغير اذن اهلها بالوحي   يعلم ان الغيوب على ما اطمعه الله عز وجل عليه. وليس كل غيب يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطلعه الله عليه خلق مطلع على كل خير لانه مطلع على كل روض هو الله سبحانه وتعالى. كل هذا يأتي

57
00:48:56.850 --> 00:49:29.100
في كثير من الاحاديث عدد من الاحاديث كان يدل على انه لا يعلم مثل آآ مثل قصة العقد الذي فقد دعاته وكان  واثاروا الابل للرحيل والى العقد تحت الجمل الذي تركب عليه العقد

58
00:49:29.500 --> 00:49:50.800
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بغير من اول  لكنه ما عرف ذلك حتى وعرف وكذلك عائشة رضي الله عنه لما حصل ما كان يعلم الحقيقة. وكانه تأثر

59
00:49:51.050 --> 00:50:06.000
اذا كان التي يقول هل هجر عائشة وارسلها الى اهلها واقول لها ان كنت الممشى بذنب فتوب الى الله واستغفر ولم يعلم الا بعد ان ينهجرت براءتها في ايات الفتلى في سورة النور

60
00:50:06.500 --> 00:50:26.900
عند ذلك عرف انها بريئة. والا قبل ذلك فيقول ان كنت علمت فتوبي الى الله يستغفر   مو بفترة طويلة وهو لا يعلم هو لم يعلم الا بعد نزول الوحي في براءتها لو كان يعلم الغيب لمجرد آآ مطلقا

61
00:50:26.900 --> 00:50:41.300
اول ما حصل الامر يقول لا بل اه اه جاء عنه عليه الصلاة والسلام البخاري انه على الحوض فيزاد عنه اليك فيقول اصحابي فيقال انك لا تدري ما احده بعدك

62
00:50:41.550 --> 00:50:58.050
وكذلك بعد انتقاله وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ايضا لا لا يعلم الشيء الذي يرى من اصحابه بعده لان ان يقول له انك لا تدري احد لازم يكون ما يصدق

63
00:50:58.400 --> 00:51:31.900
وهؤلاء الذين امتدوا وهم اصحابه قاتلهم الصديق. وجئت مغفرة التي ارسلها ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العمرية ولهذا امر الله النبي هو ان يقول انه لا يعلمون. الا اقول لكم عندي خزائن الله هو الاعلم. وعمر الذي يقول هذا الكلام. قلنا

64
00:51:31.900 --> 00:52:22.600
وقال   فارسلت المرأة قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع الرسول يعني آآ آآ اليه تطلب منه ان يعطوها اياها بجمعها فلم يوجد اخر الشهر وطلبت من امرأتها صحيحة اياها فاعطتني اياها بدون اذن زوجها

65
00:52:23.650 --> 00:53:45.750
ومعلوم الذي تملكه            يعني  واليك امل هؤلاء وهذا يدل على ان المال الذي يكون بيد الانسان وهو يعني غير الحلال يده فوائد ربوية وقع في يده شيء   في امور ممتحنة

66
00:53:46.100 --> 00:54:59.050
او ما الى ذلك من الاشياء التي ما هي امور غريبة وامور  للتخلص منه  يعني من هذه الشاة بهذه الطريقة. نعم قال حدثنا محمد بن علاص معاصي            قال حدثني عبد الرحمن ابن مسعود

67
00:54:59.350 --> 00:55:51.550
عن ابيه رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل الربا وشاهده وكاتبه     يعني وليس الله او الشراب يعني كذا كل ذلك يعني هو شأن ولكنه ذكر الاكل لانه اغلب به الانتفاخ

68
00:55:52.050 --> 00:56:33.200
هو من هذا طبيعي كله يعني المقصود اه حرام اه هكذا الرباوة موقدة الذي دفعه. لان يؤاخذ معصية فاخره هو الذي اخذه وموطنه هو الذي دفعه وكاتبه جاهدين الذي يكتب بين الاكل والموتر

69
00:56:34.100 --> 00:57:04.400
وكذلك الشهود الذين يشهدون على عقد الربا لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان والشهادة على امر محرم الا التعاون وكلهم ملعونون على رسول الله صلوات الله وسلامه   انت ماذا

70
00:57:04.400 --> 00:57:36.700
عن ابيه عن ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه  انا ما ادري في وضع الربا  ومن الاعرابي. مم  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ويجعل الله منكم

71
00:57:36.800 --> 00:58:15.550
عاصم كليب ببيتها رابعة ما في مشكلة اه  عن حديث اخرجه الامام احمد قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الحسن عن ابي كريمة قال حدثني رجل من اهل البصرة يخالف رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت كبرت مني ورق عظمي فاتيتك

72
00:58:15.550 --> 00:58:32.750
لتعلمني لتعلمني ما ينفع ما ينفعني الله عز وجل به. قال يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك الا استغفر نفسي يا قبيصة اذا صليت الفجر فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده

73
00:58:32.800 --> 00:59:00.150
ضعافى من العمى والجذام والفارج. يا قبيصة قل اللهم اني اسألك مما عندك واطب علي من فضلك وانشر علي امتك وانزل علي من بركاتك ما مدى صحة هذا الحديث من العمى والجذام والفالج

74
00:59:00.200 --> 00:59:29.050
يعني ما يحتاج الى ذهب يعني ثم ايضا يعني هذه المبنى وبقيت   لا تجاوز لكن يكفي هذا الرجل ايش عن نظري من اهل الوطن  اه فلا يحتج به وليس بصحيح

75
00:59:29.850 --> 01:00:27.050
قد يكون فيهم علما  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن الحسن عن ابي شيف قال         مقدار من الذهب لم يبلغ النفاق وكذلك مقدارا من الفضة لم تبلغ النفاق. هل يظن النقدين

76
01:00:28.500 --> 01:00:53.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في وضع الربا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا شبيب الورقدة. عن

77
01:00:53.900 --> 01:01:09.200
ابن عمرو عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع يقول الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا

78
01:01:09.200 --> 01:01:28.850
الا وان كل دم من دم الجاهلية موضوع واول دم اضع منها دم الحارث ابن عبد المطلب. كان مسترضعا في باليث فقتلته هديل قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات

79
01:01:29.450 --> 01:01:44.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في وضع الرداء

80
01:01:44.300 --> 01:02:12.850
اي اه اطفال الربا الذي حصل في الجاهلية وادرك وادركه الاسلام وذلك ان ما كان موجودا في الجاهلية مما من معاملات ومن امور يعني مثلا محرمة فانه اذا انتهى الامر فيها قبل ان يأتوا ان يدخلوا في الاسلام او ان يدخل هذا هؤلاء في الاسلام فان

81
01:02:12.850 --> 01:02:32.850
فانه لا يبحث عنه ويرد يعني منه شيء ويعطى هذا لهذا من هذا فالذي مضى في الجاهلية مضى على ما هو عليه ولكن اذا كان ادركه الاسلام بمعنى انه حصل الاسلام او اه اه وهذا الربا موجود فانه اه يبطل واه

82
01:02:32.850 --> 01:02:52.850
يقول الانسان رأس ماله دون ان يأخذ آآ الربا آآ المحرم. وكذلك اذا كان هناك يعني آآ قتل في الجاهلية ثم حصل الاسلام فانه آآ لا فانه ينتهي الامر ولا يطالب بالاسلام بشيء حصل في الجاهلية

83
01:02:52.850 --> 01:03:12.850
لا يطالب بالاسلام بشيء حصل في الجاهلية. وكذا وكذلك اذا كان هناك امور آآ امور اخرى لا يبحث عنها لكن اذا عرف ان هناك شيء لا يقرح الاسلام وهو محرم في الاسلام مما كان موجودا في الجاهلية مثل نكاح اكثر من اربع او آآ يعني نكاح

84
01:03:12.850 --> 01:03:32.850
وما الى ذلك فان هذا لا يقر في الاسلام. ولا يبقى اه في الاسلام. والشيء الذي مضت الجاهلية وانتهت الجاهلية فانه لا لا علاقة للناس به ولكن الذي ادركه الاسلام هو الذي اه هو الذي اه اه لا يقر منه ما كان محرما

85
01:03:32.850 --> 01:03:53.800
وما كان غير محرم او مما جالس اقره فان هذا يكون اه ثابتا بحكم الاسلام. ومعتبرا الاسلام من المعاملات التي كانوا يتعاملونها لانهم كانوا يتعاملون بالمعاملات منها ما جاء الاسلام في بيان تحريمه ومنها ما جاء في بيان حله

86
01:03:53.800 --> 01:04:13.800
وكونه سائغا وجائزا مثل اه اعتبار الولي بالنكاح فان هذا مما كان في الجاهلية والاسلام اقر ذلك جاء ذلك عن عائشة في الصحيح ومثل المضاربة كانت آآ معمولا بها في الجاهلية وجاء الاسلام واقرها. آآ الحاصل ان ما

87
01:04:13.800 --> 01:04:33.800
كان من الامور التي جاء بها الاسلام وهي محرمة في الاسلام وكان الجاهلية يتعامل بها وانتهى امرها قبل ان يسلموا فانه لا يبحث فيها ولا يقبل شيء منها بمعنى ان هذا لازم ان يعطي هذا وهذا لازم يعطي هذا لا وانما الشيء الذي ادركه الاسلام هو

88
01:04:33.800 --> 01:04:53.800
الذي اه اه يمنع منه المحرم ويأخذ الانسان رأس ماله دون ان يأخذ المحرم الذي هو الربا. ابو ذر رحمه الله حديث عن عمر ابن عمرو عمرو ابن مسعود عمرو ابن الاحبس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع آآ ان ربا الجاهلية موضوع

89
01:04:53.800 --> 01:05:13.800
يعني انهم الغوص وان للناس رؤوس اموالهم. اذا كان الاسلام ادرك آآ يعني هذا الذي تعاملوا به فان من وان كان التعامل او المعاملة الربوية انتهت في الجاهلية وهذا اخذ اللباس الجاهلية فانه لا

90
01:05:13.800 --> 01:05:37.400
يطلب منه ان يعيد الشيء الذي اخذه في الجاهلية. لان الاسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها والاهداء ما كان قبله ولكن الذي ادركه الاسلام هو الذي يقر ما كان مشروعا ومباحا يمنع رؤى ما كان محرما وغير سائغا في هذه الشريعة

91
01:05:37.400 --> 01:06:00.550
وكذلك اه اه القتل يعني الذي حصل بينهم في الجاهلية فانه لا يطالب به في الاسلام  قال اول آآ يعني دم هو دم الحارث ابن عبد المطلب وهذا عند ابي داوود وعند غيره من ربيعة بن حارث بن عبد المطلب

92
01:06:00.550 --> 01:06:20.550
وانه كان متفرعا في اه في اه في بنيه ايش؟ في بني ليث. اذا لو فقدته نعم. ثم انه صلى الله عليه وسلم آآ قال الا هل بلغت؟ وكررها ثلاثا ثم قال اللهم اشهد وكررها ثلاثا وآآ قد جاء يعني آآ

93
01:06:20.550 --> 01:06:43.550
كذلك في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع يعني آآ قال الربا وكذلك ايصال يعني الاشياء التي كانت الجاهلية  قال حدثنا مسدد مسدد بن مترهد البصري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابي الاحوط عن ابي الاحوط سلام ابن سليم الحنفي ووثقها خرجوا اصحاب

94
01:06:43.550 --> 01:07:03.550
الستر عن شبيب بن مرقدة عن شبيب ابن مرقدة هو ثقة اخرجه ستة. عن سليمان ابن عمرو؟ عن سليمان ابن عمرو وهو مقبول السنن. وهو مقبول اخرج له عن ابيك رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اصحاب السنن. الحديث وان كان في اسناده مقبول الا انه له شاهد يعني صحيح

95
01:07:03.550 --> 01:07:21.850
يعني اه اه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول السائل لو ان رجلا قتل اخر في الجاهلية ثم اسلم هل يقام عليه الحد في الاسلام كما قلنا الشيء الذي حصل في الجاهلية انتهى

96
01:07:21.900 --> 01:07:43.300
الاسلام يعني يهدم ما كان قبله ومن سرق اشياء في الجاهلية ثم اسلم. هل يجب عليه ان يردها؟ لا ما يجب عليه ان يرد ما المراد بالجاهلية؟ هل هو الزمن؟ الجاهلية قبل الاسلام. الجاهلية يعني ما كان قبل الاسلام. وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يدخل

97
01:07:43.300 --> 01:08:15.650
يعني المسلم الكفار الذين كانوا في زمن الاسلام  ان الشريعة جاءت وكان هناك معاملات يتعاملون بها فالاسلام ابطلها والغاها واحكام الشريعة معروفة بعد ما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى باب في كراهية اليمين في البيع. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال حاء وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثة

98
01:08:15.650 --> 01:08:33.400
عن يونس عن ابن شهاب انه قال قال لي ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن السرح للكسب وقال عن سعيد ابن المسيب

99
01:08:33.400 --> 01:08:53.400
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. لما اورد ابو داوود هذه ترجمة باب كراهية اليمين في البيت. باب كراهية اليمين في البيع كراهية اليمين في البيع واليمين اذا كانت كاذبة فهي محرمة واذا كانت غير كاذبة

100
01:08:53.400 --> 01:09:13.400
اه الذي ينبغي هو تركها والانسان اه يخبر بالشيء دون ان يحرص ولا يجعل الله عورة لليمين وانما يخبر بالشيء على ما هو عليه دون ان يحلف ولكنه انحلف وكان صادقا فان ذلك لا يضره. وان كان كاذبا في حلفه فان ذلك يضره. يضره لكونه كذب

101
01:09:13.400 --> 01:09:33.400
ويضره لكونه ان ترتب على ذلك آآ شراء بسبب هذا هذه اليمين الكاذبة فان ذلك يكون سببا في محص البركة من وراء هذا البيع ومن وراء هذا الشراء. ورد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة

102
01:09:33.400 --> 01:10:00.750
اه ملحقة للكسب ببركة وفي لفظ احد شيخ ابي داوود ملحقة للكشف لانه يعني ينفق السلعة يعني منفقة يعني ينفقها. يروجها يجعلها تنفخ وتزهو ويكون لها يعني المشتري فيها رغبة هذا هو التنفيذ

103
01:10:01.150 --> 01:10:26.900
ولهذا جاء في بعض الاحاديث من الذين لا يكلمهم الله المنفق سلعته بالحديث الكاذب. المنفق يعني المروج. او الذي يجعل بضاعته يقبل عليها ويقدم عليها من اجل الحدث الكاذب ومنفقة منفقة للصلة يعني فيه آآ نفاق لها وفيه ترويج لها وفيه ترغيب بها وملحقة للبركة

104
01:10:26.900 --> 01:10:50.550
سبب في آآ ايهاب البركة من وراء هذه السلعة التي باعها. ومن هذه النقود التي حصلها بسبب بيع هذه السلعة التي نشطها بالحلف الكاذب اه وفي لفظ اخر ملحقة للكسب لان هذه النقود التي اكتسبها من وراء هذه السلعة يعني اه اه يقوم يعني هذه

105
01:10:50.550 --> 01:11:18.250
يعني هذه الايمان آآ تمحق بركتها قال حدثنا احمد بن عوف احمد بن عمرو السلف اخرج حديثه مسلم ابو داوود عبد الله بن وهب ثقة فقيه اخرجه حدثنا احمد بن صالح. قال حاوي حدثنا احمد بن صالح وهو ثقة وهو مسيحي ثقة في صحيح البخاري وابو داوود والترمذي. من انبث؟ ابن

106
01:11:18.250 --> 01:11:57.800
الواحد المصري اخرجه من جهة محمد ابن مسلم من عباد الله سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق قال ابن الطرف للكسب قال ابن صالح يعني هو الشيخ الشيخ الثاني هو الاول. الشيخ الاول

107
01:11:57.900 --> 01:12:19.600
آآ يعني بدل ما يقولون الحق بالبركة الاول هو الشيخ الثاني الذي هو احمد ابن فانا انحقت البركة يعني هذه رواية احمد بن صالح. شيخنا الثاني للكتب في رواية شيخه الاول الذي هو احمد بن عمرو في

108
01:12:20.900 --> 01:12:36.800
وقال عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن سعيد ابن سير لانه سماه واللفظ الاول او السياق الاول هو على سياق اه اه سياق احمد بن صالح ما ما سماه وانما نسبه فقال ابن البتيب

109
01:12:36.950 --> 01:13:03.500
قال رحمه الله تعالى باب في الوزن والوزن بالاجر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سمات ابن حرف. قال حدثني سويد ابن القيس رضي الله عنه انه قال جلبت انا ومصرفه

110
01:13:03.500 --> 01:13:21.000
ومخرفة العبد بذا من هجر فاتينا به مكة فجائنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمشي تساومنا بسراويل وثم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زد وارجع

111
01:13:21.400 --> 01:13:47.250
ما ورد ابو داود هذه الترجمة هو في باب الرجحان في الوزن والوزن والوزن بالابرة. يعني القرية مشتملة على شيئين الشيء الاول هو ان الانسان عندما يزن يرجح بمعنى ان انه اذا وضع المعيار الذي يوزن به في كفة ووضعت السلع التي

112
01:13:47.250 --> 01:14:07.300
اذا في كفة فلا تكون يعني الكفتان متساويتين بل مشروع ان يحصل الرجحان وذلك بانتمي للكفة التي فيها السلعة عن الكفة الثانية التي فيها المعيار الذي يوزن به والمحياة الذي يوزن به

113
01:14:07.500 --> 01:14:32.550
هذا هو رجحان ثانيا الوزن بالاجر يكون الانسان يكون عنده ذنب اه يزن للناس بالاجر او عنده اه المكيال لكن يكيل للناس بالاجر او انه يقسم للناس بالاجر او ما الى ذلك من الاشياء التي يكون فيها اه اه افادة للناس فان اه فيما يتعلق بالوزن والحيل والقسمة

114
01:14:32.550 --> 01:14:54.000
الى ذلك فانه يؤخذ عليه الاجر ولا بأس به اخرج ابو داوود حديث بريب من؟ رضي الله عنه انه قال جلبته انا ومحرم بعض الالفاظ محرمة انا عندي لزة يعني من حجر اللباس والقماش

115
01:14:54.200 --> 01:15:08.700
وداومهم سراويل فباعوه. عليه الصلاة والسلام وثم يعني هناك شخص يزن بالاجر ان يوجد في السوق يعني شخص يلزم بالادب عنده ميزان والناس يأتون يلزمون عنده ويعطونه اجرة على الوجه

116
01:15:08.900 --> 01:15:37.600
الرصيف اقره يعني على انه بالاجر وامره بان يرجع في الوجه بمعنى انه اه يزيد في الكفة التي فيها السلع التي توزن بحيث يعني يميل اه تميل الكفة يعني الكفاءة ليس معنى ذلك انها يعني آآ يكون هناك شيء كثير بان دليل ليلا عظيما ويكون في هذا قد يكون في ظلم لكنني

117
01:15:37.600 --> 01:15:55.050
اه يقول شيئا يسير يميل به الميزان من غير ان يكون هناك اضرار صاحب السلعة الذي يؤذن اه له كذلك سائقه هو الذي ارسل اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

118
01:15:55.700 --> 01:16:23.150
آآ الا هذا على ما ترجم له من جهة ان يرجح الميزان وقوله اه يتخذ او يستأجر الانسان ليجد للناس او ليكين للناس او ليقتل للناس وما الى ذلك مما يماثله

119
01:16:26.900 --> 01:16:58.000
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الحمد لله ان معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة في حديث البخاري عن ابيه النبي معاذ بن معاذ العنبري ثقته بالفتنة السفيان ثقته انا سعيد ابن عباس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه

120
01:17:09.900 --> 01:17:57.900
ثم رجل يزن بالاجر يعني هناك فيجب الناس بالاجرة بلاد الجزاء الاجرة يأخذ اجرة على كونه يد له طبعا هذا عمل وهذه خدمة وهذا جهد يبذله بنفسه وبميزانه       عموم القضايا ولا له قضية خاصة او يريد ان هو الذي كان يكون في عيد من الناس

121
01:17:58.050 --> 01:18:15.250
فقال خذوها يعني آآ هذا فيه اشارة الى ان عمله يعني صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم وكون ايضا ارشده الى ان يرجح الكفة كفة الميزان التي تكون فيها الصلة

122
01:18:22.750 --> 01:18:41.300
الاجرة الاجرة هذي في الوزن على المشتري اه هذا على حسب الاتفاق اي على حسب الالتحاق اذا كان ان اه اتفقوا على ان ان الاجرة الوجدان تكون بينهما ذلك وان احيانا يريحون على

123
01:18:41.300 --> 01:19:00.550
هذا وهذا فله ذلك للاجور او الاستحباب خصوصا مع هذه الاستحباب وليس للوجوب لان هذا الحق وهو حصول المنزلة ديال الميزان او مماثلة الميزان والمعادلة لكن هذا على سبيل الاستحلال

124
01:19:00.750 --> 01:19:30.000
الاحتياط ايضا   وليس له ان آآ يضع فيه شيء حتى يعني يثبت على الارض انتقاله  بعد ما تكون متعادلة يعني ما ينزل هذه عن هذه آآ تميل من ام بدن يعمل هذا الوزن

125
01:19:30.800 --> 01:20:16.750
يعني اه عامل عند اخذ السلعة او كان اه ان عنده ميزان للناس الاجر كان الكل مأمورين بان يرجعوا الميزان قال حدثنا حدث ابن عمر ومثل إبراهيم المعنى قريب قالا حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن أبي حصان ابن عميرة

126
01:20:16.950 --> 01:20:33.250
قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكة قبل ان يهاجر بهذا الحديث. ولم يذكر يزن بادب. قال ابو داوود رواه قيس كما قال والقول قول سفيان ثم اورد ابو داوود الشريف بطريقة اخرى

127
01:20:33.900 --> 01:21:00.450
ويعني هناك وهنا قال  ويعني هذا هو هذا الا انه ذكر هنا ومن ذكر مثله والصحيح قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة قبل ان يهاجر في هذا الحديث ولم يذكر ابن مكة وهذا يعني يفيد لان هذا

128
01:21:00.450 --> 01:21:36.000
التي وان يزودنا ان كان بمكة  الاول جلبت انا ومخرجة العبدي برزا من هجر فاتينا به مكة  كلها وهذا في توضيحها ما كان يجلس فيها الا قليلا يعني نعلم انه بعد الهجرة يعني اه ذهب اليها في ذلك يعني فيها وجيز اه

129
01:21:36.000 --> 01:22:03.050
وغالبا ان الرواية الثانية هي الموضحة للرواية الاولى من ناحية انه قبل ان نهاجر  بهذا الحديث ولم يذكر يزن باجر. في هذا الحديث لم يذكر يزن باجر  يعني هذا في الرواية الاولى وهذا في الرواية ليس فيها يعني هذه الزيادة. نعم

130
01:22:03.250 --> 01:22:39.950
قال ابو داوود قال ابو داوود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان كما قالت يعني هذه رواه   قال اما هذا الثاني ليرويه الشعبة عن الدماء قال عن ابي صفوان ابن عميرة ان مالك القيس

131
01:22:41.000 --> 01:22:58.450
قال ابو داوود رواه قيس كما قال سفيان الاول عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن سفيان عن سمات ابن حرب قال حدثني سويد ابن قيس  قال جلبت انا مرة

132
01:22:58.850 --> 01:23:46.000
اتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بتراويل فبعناه رجل اسمه   اريد هنا عن ابي داود يقول ايه    فهذا طالب المؤمن عليها الى ثم ايضا

133
01:23:46.100 --> 01:24:52.650
يعني      وفيتامين دال  هناك مثال   ولكنه كان اه يعني   يقول عند ابن العبد آآ العبارة اخطأ جعبته في في اسناد هذا الحديث وقال قيل كما قال سفيان   اهمها لعبة في اسناد هذا الحديث

134
01:24:53.600 --> 01:26:12.400
وقال قيل كما قال سفيان      ايه رواه قال ايه؟ رواه قيس كما قال سفيان             آآ وقال البيهقي في السنن الكبرى بعدما ذكر حديث سفيان وكذا رواه قيس بن الربيع  وقال فهما ثعبان

135
01:26:13.350 --> 01:26:43.950
وقال ابو داوود رواه قيم حينما قال  يعني  كما قال فلان في هذه الفتنة