يعني ما يحتاج الى ذهب يعني ثم ايضا يعني هذه المبنى وبقيت لا تجاوز لكن يكفي هذا الرجل ايش عن نظري من اهل الوطن اه فلا يحتج به وليس بصحيح على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اول كتاب البيوت هذه في التجارة في خارطة الحيث والنبض وعلى احبتنا المصدق ومحبتنا ابي معاوية عن انس عن ابي وائل عن ابي رضي الله عنه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله وعلى اله وسلم من ثم التناثرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمانا باسم هو احسن منه يا معشر ان البيع يحضره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ثم بعد ويقول ابن عبادة البخاري رحمه الله تعالى هذه البيوع والادارة البيوع الاعتبار الاصناف والالواح بالنسبة البيع والغداء لديهم مبادرة مبادرة اليوم وتنمية الاعيان بعوض على التعذيب هي الادارة آآ وهي الذي لا بد من الاجل عند غيره وغيره لا بدون مقابل وكان الشديد الى الوصول الى هذا الذي يريده الانسان كما ياخذ السلعة لهذا ويدعو لهذا والادارة يتعلق لان العين باغية ها هي الذي يملك وهو الذي يعقد عليه او والعلم المؤجر واذا باع العلم او يأخذ العلم بموته في طريق اخذ ثمن عليها ولكنه اخرج منفعتها تكون في موته اخذ مقابل ذلك شيء اضافة معلومة من عين معينة مدة المعلومة المعلوم تحديد المدة ولابد من تحديد الاجرة الجهل والغرر وحصول الاختلاف لا يهمه ايضا ايه اللي يخالف في ذلك الا ان من لا يحفظه بما فيه مثل البيع وكذلك ايضا الى ما عند غيره من المنافع ولا تحكي لهذه المنافع بالمجان وبدون مقابل فاذا شرع ليحسن صاحب العلم مبلغا من النقود في مقابل منفعة عينه التي يخرجها من ملكه مدة معلومة لازم تقوم ولكنه بحاجة الى منفعة لا يستطيع ان يشتري دارا ولكنه يستطيع ان يدفع اجرة الدار فانه يدفع اه في مقابل هذه لا يستغنيون عن ذلك والذي نقل عنه عدم جواز الاجارة ابن علية المالية هذا ابراهيم اسماعيل ابن علي وهي منطلقة ابراهيم هذا هو الذي عنده ومنها مسألة الايمان من يجد هذا قال سيدنا ابراهيم من اسماعيل وهم اللذان يخالف جواز الايجار وهذا خلاف يعني حاجة الناس ليدفع هذا يبذل هذا المنفعة يخالطها الالف واللف يعني وتريد لها وهل يكون وقد يكون فكيف هذا الذي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذين يشتغلون في البيع والشراء وهذا يعني وكان العدل وغلب عليهم آآ يعني آآ تجارة وعمل وكان يعني وقال الامام ولكن ان يكون واسطة في بيع ويأخذ في مقابل اصابته ياخذ مقابل يعني يعني اللي احنا فيها ان يحدث يعني اذا كان صادقا وهو غير عادي فهو امن ان يبحث عن يعني ويخبر عنها مما يعلم بها دون ان يعلم ولا يجعل الا يعني بيمينه يعني وسيلة الى انه لا لا يتحدث الا حالفا وان كان بصدقة يعني اوتوا بصدقة يكفر يعني هذا الشيء الذي قد يخالط او يعني يحرص على السلعة يقول الله عليه آآ ويقول لي فيها علامة من هذا اللغو الذي قد يحصل من الانسان عند بيعه وشرائه آآ يقولوا بذلك الصدقة دي يعني وبعض اهل العلم لهذا الحديث على ان العروض انها غير واجبية العروض الرياضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فلو كان هناك واطهر اهل العلم على او بوجوب الزكاة الذي يكون فيها في الغالب لحصول الفوائد وكذلك ايضا اخفي الجفاف عن طريقها وبها وقد استدل اهل العلم بذلك بالاحاديث العامة هذا هذا الذي يقوم فيه غالب المساجد وغالب الاهمال فاذا الفقراء من الاغنياء ولهذا يقول متفق عليها كثيرا يعني وفي عصر واحد ورواه بن جرير وآآ هؤلاء الجمعة وتتابع فيه البيئات منهم الان عمر بن الخطاب هو الذي انتهى عنه قالوا الذين قالوا بانهم الجماعة هذه ايش قليل جدا وحازم قالوا حدثنا سفيان عبادنا عند لواء عطيت ابن ابي طالب رضي الله عنه بمعناه قال الكذب والحلف قال عبد الله الزهري النووي والكذب محمد بن يحيى وحامد بن يحيى هو عن سفيان عبدالملك قال الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلم الاغلبي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن الامام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا غريما له بعشرة دنانير وقال والله لا افارقك حتى تقديرني او تأتيني بحميد وتحمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا الكلام؟ قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو داوود هذه الترجمة وهي آآ يعني واما ان تكون من الايات الاخرى وهي فيها كل انواع المعادن اه ان الرجل الذي لغريما له بعشرة دنانير ان رجلا يزن غريما له فاتى بالله معناه انه آآ آآ يأتي يعني غريب آآ ضمن له يعني حصره وجاء يعني الى اخره اي السائل بامر حقه بها النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بقلب ما وحده. يعني حقه فيما وعد هذا القرآن قال نعم سألنا فيها وليس فيها خير قال اه آآ ليس النقود من قوله المعادن وقد قال بعض اهل العلم ان المنع انه لم يكن اعظم من جهة اخرى يعني ايه قالوا انه اعطاه يعني لم يعطيه اه ذهبا. لترابه يعني انا كنت متميزة وان الانسان مختلطا ومعلوم ان فيه ان ما اتفقناه على المعروفة ما حصل الشيء الذي يكون متطابعا وانما اعطاه يعني وهو غير معروف المقدار والمساواة للشيء الذي اه يطالبه به عشرة دنانير قالوا هذا هو معناه او النهاية ولم يسمع فيه شيء آآ لم يتحقق فيه المناسبة والمساواة هذا الباب الذي ذكرته قد ذكره بعض ابراهيم انه بعشرة دنانير فقال والله لا اخالفك حتى حمل به النبي صلى الله عليه وسلم فهداه بغير ما وعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اين اخذنا هذا الذهب رضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صاحب الحق حقه اه عندما معه بن عبدالعزيز الى ابن محمد واحد رحمه الله تعالى باب في اجتناب التهان قال قال رضي الله عنهما ولا اسمع احدا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الحلال عندي حرام بيني وبينهما شبيهة وفلان يقول مشتبها وسأضرب لكم في ذلك بدلا. وانه من يرعى قولا اما اه هذه الترجمة هذي لاجتناب الشبهات كان في كتاب الشبهات اه المفروض الشبهات هي التي لم تبين كلها عن فهمتها نوعان هذه هي منتبهة وهذه النبي عليه الصلاة والسلام آآ اذا ومنها بقرنين قل بمدني يا رب اه حرمته ويحله وانما هم شر كثير من الناس فليعلم فان عرف انا هذا الذي ومن عرف انه يفعله من الذي يعلم ذلك؟ فان الاحتياط في تركه لان هو آآ لانه قد يكون ارامل يعني في ذلك الكلام واذا فعله مع على يعني يقول احيانا واحيانا تكون متبعة لكم في ذلك مثلا فاني اغالط الريبة يوشكني ورد مثلا لهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيها يتغير ويقول على الوصول اليه ولسان الذي يبتعد عن الحمار ثم يكون بعيدا في منطقة بعيدة عن هذا طب حلو ايضا مثل فيقع في الحين ولهذا في ضرب الامثال حتى يقوم المسؤول ان المكان اذا كان نحميا لا يسمح لاحدا ان يصل اليه يعني شرع غنمه فيه وان كان بعيدا منه فانه قد حل من رأى حوله يمكن ان تنطبق وكذلك الذي اه يقدم على المشتريهات ويسألها عنه ولكن السلام في تركه يقول فيه وللدين حرام ازاي واحيانا يقول في ذلك مثلا يعني يعني وهذه هي الاشياء المفعولة التي يضرب المثل بمفتوح لابي بكر. ولتتبين وانه من من وضع حول الحمى يوشك ان يغالطه يطالب الريبة الريبة طبعا هذا فيما يتعلق هو الذي يكون حوله فيما ويعني في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام على وجه هذا الحديث يعني آآ يعني جاء في الصحيحين النووي من الاربعين النووية اه لانه ومن جوانب الفرد من جوانب صلى الله عليه وسلم وهو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عنه رسول الله هذا على تحمل الطريق لان العبرة في هذه الاحداث الكافر اذا تحمل في حادثه وادى في حال اثنين ان رواية ابن حرام الكفر ثم يؤديه بحاجة ولا اسمع احدا بعده واقف مع واحد من بعضهم آآ يعني يعني اه يعني اه قال اسمع احد بعده اي لا حاجة الى السماء من احدي بعدها يعني ما سمعت منه هذا الحديث اذا كان المشاركة وبالعادة اه يعني يحمده يحد اثره سيدنا ابراهيم الموسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عائد التحرير قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله ان هذا الحديث قال وبينهما مسبحات لا يعلمها كثير من الناس وفيه تصريح يقول بهذا الحديث قال وبينهما لا يعلمها كثير من الناس. وهذا فيه لان بعض الناس قد يعلمها اه اعلم الشبهات يعني ظلم يحل عرضه وعقوبته جوجل والهاجرين ايه هذا مثلا او يعني آآ ارفض يعني يتكلم فيه قد يكون حرام لعيسى عن نقول تاني على حرمة الوقوع بالشبهات قد يكون انه ان يؤديه الحال الى ان يكون ذلك الذي وقع فيه محرما يعني هو ده كل حلقة اه منذ هكذا لم يعد يعني اه كيفيته الذي عرف طريقة من الجهة ويعني واه يعني اه اه اذا عرف اه اه الجهة اللي فيها عباد الله يقول اربعين سنة وايضا عند او او الكاميرا هذا اولى من هذا منذ اربعين سنة رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا لفظه عن سعيد ابن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فيأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا ان لم يقل او لا ونعود حقيقة عن ابي هريرة رضي الله عنه من ان وهو الذي يروي عن الفجر ويعني ولو وجد لهم هذا يعني يعني يزول به يعني قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى هو الطبال حديثه البخاري تحريضا وابي داوود وفي الشمال الحسين عن سعيد بن ابي طالب عن سعيد بن ابي طالب ابو داود هو صلى الله عليه وسلم من بين تحديده بهذا الحديث الذي سمعه منه قال حاء نعم عنه شيء آآ اه وهي يعني ولا اتخلى ولا يقال ان يراقب الناس عن طريق عن طريق انسان هي محرومة من التطهير يعني يتعاملون يعني بامور اخرى اول شيء لا نسأل هذا عن احد ولا نسأل عن ذلك وهذا من جهتك وان من الحرام يعني آآ يأخذ الفائدة المحرمة يعني وان سيدنا محمد ابن علا قال اخبرنا ابن ادريس قال اخبرنا عاصم كليب عن ابيه عن هجره من الانصار انه قال زدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنازة رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو على القبر يوصي الاخر اوسع من قبل اليه اوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذوق لقمة في فمه ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع اثر ليس لم اجد فارسلت ليك فارسلت الى جار لي قد اشتركت ان ارسل الي بها بثمنها فلم يوجد فوصلت الى امرأته فارسلت الي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطعميه اثارا. ثم اراد ابو داوود الصحابة لا تأثر لانهم عدول ولا يستهدون الى تحديد بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولهذا فان الجهالة في غيره تؤثر وتضر وفيهم لا تضر ولا تؤثر. هذا يعني انكم يعني القبول عليه الصلاة والسلام ولكنهم عدول وخيار ويعتمد على على الكلام بما يعول على ما الرواية وكل راو من دون الصحابة لابد من معرفة حاله من الفئة والبعض وغير ذلك فان الصحابة فان المجهول فيه في حكم المعلوم ولهذا لا يؤثر اه من اصحاب وقبول خبره خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر في العاشر فوقه من قبل رجليه اوطي من قبل رأسه اه يعني بحيث انه يعني قد يعني يفصل او بما يقوم يعني فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بطعام فوضع يده الى الله اه الا جاء ومد يده ومد الناس ايديهم صلى الله عليه وسلم جعل يلوك اه في فمه انها رجل لحم الحاكم قتلت بغير اذن اهلها بالوحي يعلم ان الغيوب على ما اطمعه الله عز وجل عليه. وليس كل غيب يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطلعه الله عليه خلق مطلع على كل خير لانه مطلع على كل روض هو الله سبحانه وتعالى. كل هذا يأتي في كثير من الاحاديث عدد من الاحاديث كان يدل على انه لا يعلم مثل آآ مثل قصة العقد الذي فقد دعاته وكان واثاروا الابل للرحيل والى العقد تحت الجمل الذي تركب عليه العقد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بغير من اول لكنه ما عرف ذلك حتى وعرف وكذلك عائشة رضي الله عنه لما حصل ما كان يعلم الحقيقة. وكانه تأثر اذا كان التي يقول هل هجر عائشة وارسلها الى اهلها واقول لها ان كنت الممشى بذنب فتوب الى الله واستغفر ولم يعلم الا بعد ان ينهجرت براءتها في ايات الفتلى في سورة النور عند ذلك عرف انها بريئة. والا قبل ذلك فيقول ان كنت علمت فتوبي الى الله يستغفر مو بفترة طويلة وهو لا يعلم هو لم يعلم الا بعد نزول الوحي في براءتها لو كان يعلم الغيب لمجرد آآ مطلقا اول ما حصل الامر يقول لا بل اه اه جاء عنه عليه الصلاة والسلام البخاري انه على الحوض فيزاد عنه اليك فيقول اصحابي فيقال انك لا تدري ما احده بعدك وكذلك بعد انتقاله وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ايضا لا لا يعلم الشيء الذي يرى من اصحابه بعده لان ان يقول له انك لا تدري احد لازم يكون ما يصدق وهؤلاء الذين امتدوا وهم اصحابه قاتلهم الصديق. وجئت مغفرة التي ارسلها ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العمرية ولهذا امر الله النبي هو ان يقول انه لا يعلمون. الا اقول لكم عندي خزائن الله هو الاعلم. وعمر الذي يقول هذا الكلام. قلنا وقال فارسلت المرأة قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع الرسول يعني آآ آآ اليه تطلب منه ان يعطوها اياها بجمعها فلم يوجد اخر الشهر وطلبت من امرأتها صحيحة اياها فاعطتني اياها بدون اذن زوجها ومعلوم الذي تملكه يعني واليك امل هؤلاء وهذا يدل على ان المال الذي يكون بيد الانسان وهو يعني غير الحلال يده فوائد ربوية وقع في يده شيء في امور ممتحنة او ما الى ذلك من الاشياء التي ما هي امور غريبة وامور للتخلص منه يعني من هذه الشاة بهذه الطريقة. نعم قال حدثنا محمد بن علاص معاصي قال حدثني عبد الرحمن ابن مسعود آآ الا هذا على ما ترجم له من جهة ان يرجح الميزان وقوله اه يتخذ او يستأجر الانسان ليجد للناس او ليكين للناس او ليقتل للناس وما الى ذلك مما يماثله عن ابيه رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل الربا وشاهده وكاتبه يعني وليس الله او الشراب يعني كذا كل ذلك يعني هو شأن ولكنه ذكر الاكل لانه اغلب به الانتفاخ هو من هذا طبيعي كله يعني المقصود اه حرام اه هكذا الرباوة موقدة الذي دفعه. لان يؤاخذ معصية فاخره هو الذي اخذه وموطنه هو الذي دفعه وكاتبه جاهدين الذي يكتب بين الاكل والموتر وكذلك الشهود الذين يشهدون على عقد الربا لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان والشهادة على امر محرم الا التعاون وكلهم ملعونون على رسول الله صلوات الله وسلامه انت ماذا عن ابيه عن ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انا ما ادري في وضع الربا ومن الاعرابي. مم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ويجعل الله منكم عاصم كليب ببيتها رابعة ما في مشكلة اه عن حديث اخرجه الامام احمد قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الحسن عن ابي كريمة قال حدثني رجل من اهل البصرة يخالف رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت كبرت مني ورق عظمي فاتيتك لتعلمني لتعلمني ما ينفع ما ينفعني الله عز وجل به. قال يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك الا استغفر نفسي يا قبيصة اذا صليت الفجر فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده ضعافى من العمى والجذام والفارج. يا قبيصة قل اللهم اني اسألك مما عندك واطب علي من فضلك وانشر علي امتك وانزل علي من بركاتك ما مدى صحة هذا الحديث من العمى والجذام والفالج قد يكون فيهم علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن الحسن عن ابي شيف قال مقدار من الذهب لم يبلغ النفاق وكذلك مقدارا من الفضة لم تبلغ النفاق. هل يظن النقدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في وضع الربا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا شبيب الورقدة. عن ابن عمرو عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع يقول الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا الا وان كل دم من دم الجاهلية موضوع واول دم اضع منها دم الحارث ابن عبد المطلب. كان مسترضعا في باليث فقتلته هديل قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في وضع الرداء اي اه اطفال الربا الذي حصل في الجاهلية وادرك وادركه الاسلام وذلك ان ما كان موجودا في الجاهلية مما من معاملات ومن امور يعني مثلا محرمة فانه اذا انتهى الامر فيها قبل ان يأتوا ان يدخلوا في الاسلام او ان يدخل هذا هؤلاء في الاسلام فان فانه لا يبحث عنه ويرد يعني منه شيء ويعطى هذا لهذا من هذا فالذي مضى في الجاهلية مضى على ما هو عليه ولكن اذا كان ادركه الاسلام بمعنى انه حصل الاسلام او اه اه وهذا الربا موجود فانه اه يبطل واه يقول الانسان رأس ماله دون ان يأخذ آآ الربا آآ المحرم. وكذلك اذا كان هناك يعني آآ قتل في الجاهلية ثم حصل الاسلام فانه آآ لا فانه ينتهي الامر ولا يطالب بالاسلام بشيء حصل في الجاهلية لا يطالب بالاسلام بشيء حصل في الجاهلية. وكذا وكذلك اذا كان هناك امور آآ امور اخرى لا يبحث عنها لكن اذا عرف ان هناك شيء لا يقرح الاسلام وهو محرم في الاسلام مما كان موجودا في الجاهلية مثل نكاح اكثر من اربع او آآ يعني نكاح وما الى ذلك فان هذا لا يقر في الاسلام. ولا يبقى اه في الاسلام. والشيء الذي مضت الجاهلية وانتهت الجاهلية فانه لا لا علاقة للناس به ولكن الذي ادركه الاسلام هو الذي اه هو الذي اه اه لا يقر منه ما كان محرما وما كان غير محرم او مما جالس اقره فان هذا يكون اه ثابتا بحكم الاسلام. ومعتبرا الاسلام من المعاملات التي كانوا يتعاملونها لانهم كانوا يتعاملون بالمعاملات منها ما جاء الاسلام في بيان تحريمه ومنها ما جاء في بيان حله وكونه سائغا وجائزا مثل اه اعتبار الولي بالنكاح فان هذا مما كان في الجاهلية والاسلام اقر ذلك جاء ذلك عن عائشة في الصحيح ومثل المضاربة كانت آآ معمولا بها في الجاهلية وجاء الاسلام واقرها. آآ الحاصل ان ما كان من الامور التي جاء بها الاسلام وهي محرمة في الاسلام وكان الجاهلية يتعامل بها وانتهى امرها قبل ان يسلموا فانه لا يبحث فيها ولا يقبل شيء منها بمعنى ان هذا لازم ان يعطي هذا وهذا لازم يعطي هذا لا وانما الشيء الذي ادركه الاسلام هو الذي اه اه يمنع منه المحرم ويأخذ الانسان رأس ماله دون ان يأخذ المحرم الذي هو الربا. ابو ذر رحمه الله حديث عن عمر ابن عمرو عمرو ابن مسعود عمرو ابن الاحبس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع آآ ان ربا الجاهلية موضوع يعني انهم الغوص وان للناس رؤوس اموالهم. اذا كان الاسلام ادرك آآ يعني هذا الذي تعاملوا به فان من وان كان التعامل او المعاملة الربوية انتهت في الجاهلية وهذا اخذ اللباس الجاهلية فانه لا يطلب منه ان يعيد الشيء الذي اخذه في الجاهلية. لان الاسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها والاهداء ما كان قبله ولكن الذي ادركه الاسلام هو الذي يقر ما كان مشروعا ومباحا يمنع رؤى ما كان محرما وغير سائغا في هذه الشريعة وكذلك اه اه القتل يعني الذي حصل بينهم في الجاهلية فانه لا يطالب به في الاسلام قال اول آآ يعني دم هو دم الحارث ابن عبد المطلب وهذا عند ابي داوود وعند غيره من ربيعة بن حارث بن عبد المطلب وانه كان متفرعا في اه في اه في بنيه ايش؟ في بني ليث. اذا لو فقدته نعم. ثم انه صلى الله عليه وسلم آآ قال الا هل بلغت؟ وكررها ثلاثا ثم قال اللهم اشهد وكررها ثلاثا وآآ قد جاء يعني آآ كذلك في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع يعني آآ قال الربا وكذلك ايصال يعني الاشياء التي كانت الجاهلية قال حدثنا مسدد مسدد بن مترهد البصري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابي الاحوط عن ابي الاحوط سلام ابن سليم الحنفي ووثقها خرجوا اصحاب الستر عن شبيب بن مرقدة عن شبيب ابن مرقدة هو ثقة اخرجه ستة. عن سليمان ابن عمرو؟ عن سليمان ابن عمرو وهو مقبول السنن. وهو مقبول اخرج له عن ابيك رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اصحاب السنن. الحديث وان كان في اسناده مقبول الا انه له شاهد يعني صحيح يعني اه اه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول السائل لو ان رجلا قتل اخر في الجاهلية ثم اسلم هل يقام عليه الحد في الاسلام كما قلنا الشيء الذي حصل في الجاهلية انتهى الاسلام يعني يهدم ما كان قبله ومن سرق اشياء في الجاهلية ثم اسلم. هل يجب عليه ان يردها؟ لا ما يجب عليه ان يرد ما المراد بالجاهلية؟ هل هو الزمن؟ الجاهلية قبل الاسلام. الجاهلية يعني ما كان قبل الاسلام. وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يدخل يعني المسلم الكفار الذين كانوا في زمن الاسلام ان الشريعة جاءت وكان هناك معاملات يتعاملون بها فالاسلام ابطلها والغاها واحكام الشريعة معروفة بعد ما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى باب في كراهية اليمين في البيع. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال حاء وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثة عن يونس عن ابن شهاب انه قال قال لي ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن السرح للكسب وقال عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. لما اورد ابو داوود هذه ترجمة باب كراهية اليمين في البيت. باب كراهية اليمين في البيع كراهية اليمين في البيع واليمين اذا كانت كاذبة فهي محرمة واذا كانت غير كاذبة اه الذي ينبغي هو تركها والانسان اه يخبر بالشيء دون ان يحرص ولا يجعل الله عورة لليمين وانما يخبر بالشيء على ما هو عليه دون ان يحلف ولكنه انحلف وكان صادقا فان ذلك لا يضره. وان كان كاذبا في حلفه فان ذلك يضره. يضره لكونه كذب ويضره لكونه ان ترتب على ذلك آآ شراء بسبب هذا هذه اليمين الكاذبة فان ذلك يكون سببا في محص البركة من وراء هذا البيع ومن وراء هذا الشراء. ورد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة اه ملحقة للكسب ببركة وفي لفظ احد شيخ ابي داوود ملحقة للكشف لانه يعني ينفق السلعة يعني منفقة يعني ينفقها. يروجها يجعلها تنفخ وتزهو ويكون لها يعني المشتري فيها رغبة هذا هو التنفيذ ولهذا جاء في بعض الاحاديث من الذين لا يكلمهم الله المنفق سلعته بالحديث الكاذب. المنفق يعني المروج. او الذي يجعل بضاعته يقبل عليها ويقدم عليها من اجل الحدث الكاذب ومنفقة منفقة للصلة يعني فيه آآ نفاق لها وفيه ترويج لها وفيه ترغيب بها وملحقة للبركة سبب في آآ ايهاب البركة من وراء هذه السلعة التي باعها. ومن هذه النقود التي حصلها بسبب بيع هذه السلعة التي نشطها بالحلف الكاذب اه وفي لفظ اخر ملحقة للكسب لان هذه النقود التي اكتسبها من وراء هذه السلعة يعني اه اه يقوم يعني هذه يعني هذه الايمان آآ تمحق بركتها قال حدثنا احمد بن عوف احمد بن عمرو السلف اخرج حديثه مسلم ابو داوود عبد الله بن وهب ثقة فقيه اخرجه حدثنا احمد بن صالح. قال حاوي حدثنا احمد بن صالح وهو ثقة وهو مسيحي ثقة في صحيح البخاري وابو داوود والترمذي. من انبث؟ ابن الواحد المصري اخرجه من جهة محمد ابن مسلم من عباد الله سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق قال ابن الطرف للكسب قال ابن صالح يعني هو الشيخ الشيخ الثاني هو الاول. الشيخ الاول آآ يعني بدل ما يقولون الحق بالبركة الاول هو الشيخ الثاني الذي هو احمد ابن فانا انحقت البركة يعني هذه رواية احمد بن صالح. شيخنا الثاني للكتب في رواية شيخه الاول الذي هو احمد بن عمرو في وقال عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن سعيد ابن سير لانه سماه واللفظ الاول او السياق الاول هو على سياق اه اه سياق احمد بن صالح ما ما سماه وانما نسبه فقال ابن البتيب قال رحمه الله تعالى باب في الوزن والوزن بالاجر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سمات ابن حرف. قال حدثني سويد ابن القيس رضي الله عنه انه قال جلبت انا ومصرفه ومخرفة العبد بذا من هجر فاتينا به مكة فجائنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمشي تساومنا بسراويل وثم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زد وارجع ما ورد ابو داود هذه الترجمة هو في باب الرجحان في الوزن والوزن والوزن بالابرة. يعني القرية مشتملة على شيئين الشيء الاول هو ان الانسان عندما يزن يرجح بمعنى ان انه اذا وضع المعيار الذي يوزن به في كفة ووضعت السلع التي اذا في كفة فلا تكون يعني الكفتان متساويتين بل مشروع ان يحصل الرجحان وذلك بانتمي للكفة التي فيها السلعة عن الكفة الثانية التي فيها المعيار الذي يوزن به والمحياة الذي يوزن به هذا هو رجحان ثانيا الوزن بالاجر يكون الانسان يكون عنده ذنب اه يزن للناس بالاجر او عنده اه المكيال لكن يكيل للناس بالاجر او انه يقسم للناس بالاجر او ما الى ذلك من الاشياء التي يكون فيها اه اه افادة للناس فان اه فيما يتعلق بالوزن والحيل والقسمة الى ذلك فانه يؤخذ عليه الاجر ولا بأس به اخرج ابو داوود حديث بريب من؟ رضي الله عنه انه قال جلبته انا ومحرم بعض الالفاظ محرمة انا عندي لزة يعني من حجر اللباس والقماش وداومهم سراويل فباعوه. عليه الصلاة والسلام وثم يعني هناك شخص يزن بالاجر ان يوجد في السوق يعني شخص يلزم بالادب عنده ميزان والناس يأتون يلزمون عنده ويعطونه اجرة على الوجه الرصيف اقره يعني على انه بالاجر وامره بان يرجع في الوجه بمعنى انه اه يزيد في الكفة التي فيها السلع التي توزن بحيث يعني يميل اه تميل الكفة يعني الكفاءة ليس معنى ذلك انها يعني آآ يكون هناك شيء كثير بان دليل ليلا عظيما ويكون في هذا قد يكون في ظلم لكنني اه يقول شيئا يسير يميل به الميزان من غير ان يكون هناك اضرار صاحب السلعة الذي يؤذن اه له كذلك سائقه هو الذي ارسل اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الحمد لله ان معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة في حديث البخاري عن ابيه النبي معاذ بن معاذ العنبري ثقته بالفتنة السفيان ثقته انا سعيد ابن عباس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه ثم رجل يزن بالاجر يعني هناك فيجب الناس بالاجرة بلاد الجزاء الاجرة يأخذ اجرة على كونه يد له طبعا هذا عمل وهذه خدمة وهذا جهد يبذله بنفسه وبميزانه عموم القضايا ولا له قضية خاصة او يريد ان هو الذي كان يكون في عيد من الناس فقال خذوها يعني آآ هذا فيه اشارة الى ان عمله يعني صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم وكون ايضا ارشده الى ان يرجح الكفة كفة الميزان التي تكون فيها الصلة الاجرة الاجرة هذي في الوزن على المشتري اه هذا على حسب الاتفاق اي على حسب الالتحاق اذا كان ان اه اتفقوا على ان ان الاجرة الوجدان تكون بينهما ذلك وان احيانا يريحون على هذا وهذا فله ذلك للاجور او الاستحباب خصوصا مع هذه الاستحباب وليس للوجوب لان هذا الحق وهو حصول المنزلة ديال الميزان او مماثلة الميزان والمعادلة لكن هذا على سبيل الاستحلال الاحتياط ايضا وليس له ان آآ يضع فيه شيء حتى يعني يثبت على الارض انتقاله بعد ما تكون متعادلة يعني ما ينزل هذه عن هذه آآ تميل من ام بدن يعمل هذا الوزن يعني اه عامل عند اخذ السلعة او كان اه ان عنده ميزان للناس الاجر كان الكل مأمورين بان يرجعوا الميزان قال حدثنا حدث ابن عمر ومثل إبراهيم المعنى قريب قالا حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن أبي حصان ابن عميرة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكة قبل ان يهاجر بهذا الحديث. ولم يذكر يزن بادب. قال ابو داوود رواه قيس كما قال والقول قول سفيان ثم اورد ابو داوود الشريف بطريقة اخرى ويعني هناك وهنا قال ويعني هذا هو هذا الا انه ذكر هنا ومن ذكر مثله والصحيح قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة قبل ان يهاجر في هذا الحديث ولم يذكر ابن مكة وهذا يعني يفيد لان هذا التي وان يزودنا ان كان بمكة الاول جلبت انا ومخرجة العبدي برزا من هجر فاتينا به مكة كلها وهذا في توضيحها ما كان يجلس فيها الا قليلا يعني نعلم انه بعد الهجرة يعني اه ذهب اليها في ذلك يعني فيها وجيز اه وغالبا ان الرواية الثانية هي الموضحة للرواية الاولى من ناحية انه قبل ان نهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن باجر. في هذا الحديث لم يذكر يزن باجر يعني هذا في الرواية الاولى وهذا في الرواية ليس فيها يعني هذه الزيادة. نعم قال ابو داوود قال ابو داوود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان كما قالت يعني هذه رواه قال اما هذا الثاني ليرويه الشعبة عن الدماء قال عن ابي صفوان ابن عميرة ان مالك القيس قال ابو داوود رواه قيس كما قال سفيان الاول عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن سفيان عن سمات ابن حرب قال حدثني سويد ابن قيس قال جلبت انا مرة اتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بتراويل فبعناه رجل اسمه اريد هنا عن ابي داود يقول ايه فهذا طالب المؤمن عليها الى ثم ايضا يعني وفيتامين دال هناك مثال ولكنه كان اه يعني يقول عند ابن العبد آآ العبارة اخطأ جعبته في في اسناد هذا الحديث وقال قيل كما قال سفيان اهمها لعبة في اسناد هذا الحديث وقال قيل كما قال سفيان ايه رواه قال ايه؟ رواه قيس كما قال سفيان آآ وقال البيهقي في السنن الكبرى بعدما ذكر حديث سفيان وكذا رواه قيس بن الربيع وقال فهما ثعبان وقال ابو داوود رواه قيم حينما قال يعني كما قال فلان في هذه الفتنة