هذا الفيلم عندنا؟ هذا كلام العض. العض. اللي هون اللي هنا قال ابو داوود رواه قيس. كما قال سفيان والقول قول سفيان. هنا. الا سيأتي بعدين. نعم. طيب. ذكر انه قالبك سفيان مرة ثانية. هم خارج المغرب بن الربيع الاسدي ابو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وادخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. والترمذي وابن ماجة طيب قال حدثنا ابن ابي رزمة قال سمعت ابي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى ابن قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. ما ارد ابو داوود يعني بعد ما ذكر يعني رواه غريب وفيها انه قال ابن عويرة واميرة وفيها انه لم يذكر يعني زيادة في الوزن يعني يعني دم وارجح آآ قال آآ هنا يعني ذكر يعني كلاما في الموازنة والمقارنة بين سفيان الثوري وبين وكل منها وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وشعبة بالحجاج وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وآآ الاثبات آآ يوازن بينهما ويبين من يكون احفظ ممن يكون دونه اغلاطه. فمن كانت اغلاطه اقل يصير هو المقدم ويصير اثبت ومن كانت اغلاطه اكثر وان كانت كلها قليلة يعني هذا اغلاطه قليلة وهذا اغلاطه قليلة لكن بعضها اقل من بعض فمن كان اقل اغراطا واقل خطأ هذا هو الذي يفضلونه على على صاحبه وان كان كلهم جبال في الحفظ كلهم جبال في الحفظ يعني تمكنون في الحفظ لكن عند المقارنة الدقيقة يعني بين الاثنين اللي هم في القمة في الحفظ تكون بعد الاغناط وعد الاخطاء فما كان اغلاطه اقل قدموه. ومن كانت اغلاطه اكثر يجعلون آآ من اقمم انه مقدم عليه وهذا ذكره ابو بكر الحازمي في كتابه شروط الائمة الخمسة. شروط الائمة الخمسة فانه ذكر الموازنة بين مالك وبين سفيان ابن عيينة. وروايتهما. وقال ان مالك مقدم على سفيان بحفظ ثم ذكر ان سفيان عدة اغلاطه فبلغت كذا وكذا وهذا بلغ عدة اغلاطه فبلغ كذا فكانت مقدما على سفيان على العين وهنا المقارنة بين سفيان الثوري وبين سفيان ابن اه وبين شعبة بن حجاج وانه يقدم سفيان على شعب الحجاج قال سمعت ابيه يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني قال شعبة انا رجل لشعبة خادم فكفيان قال دغتني. يعني معناها انك يعني اتيت بالشيء الذي به اه اه كون غيري غلبني ما دام انه حصل في مخالفة بيني وبين فلان وفلان يعني مقدم علي كما جاء في الرواية الثانية انه قال انه لانه اذا اذا حصل خلاف هو يعني مقدم تبيان اجابة ركنية يعني معناه انك آآ يعني معناه انك ان كلامي قدم ما عليه كلام غيري لان هذا الغير الذي هو سفيان عندما تحصل المخالفة فان القول قول سفيان. نعم مبلاغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. وبلغني عن يحيى ابنائي انه قال كل من خالف سفيان. يعني معناه ان المتمكن في الحفظ قال حدثنا ابن ابي ردمة ابن ابي ردمة هو محمد ابن عبد العزيز ابن ابي رذمة وهو ثقة صحيح البخاري واحسن عن ابيه عن ابيه عبد العزيز ابن ابي رزمة الترمذي ابو داوود والترمذي يعني تجاوزنا الاسناد السابق لم نذكر التراتيم وهل حدثنا حفص بن عمر؟ حفص بن عمر هو ثقة صحيح البخاري ابو داوود والنسائي الثقة في البخاري وابو داوود والنسائي ومسلم ابراهيم المعنى قريب قال حدثنا شعبة يعني معنى رواية تحفظ رواية مسلم قريبه من بعض البعض عن ذكرهم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان احفظ مني. ثم ذكر هذا الاسناد الذي فيه اعتراف اه شعبة بان سفيان احفظ منه. وهذا يوضح لنا قوله ثم اغتنم يعني معناه ان انك اتيت بشيء يدل على ان قول غير مقدم على قوله لانه احفظ مني. رواية العبارة التي جاءت عن شعبة وهو انه قال انه احفظ مني ووضح معنى قوله دمرتني. ليس معنى ذلك ان انه وانما هو اعتراف بالفضل توضحه هذه الرواية اذا كان يقول ان قوله احرم مني قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني. الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة. المشهورة في مذاهب السنة وحديث اخرجه اصحاب كثير عن وكيل عن وكيل الجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحابك بستة. عن شعبة؟ عن شعبة من الحجاج مرة ذكرى اعتراف شعبته للعلم بالحفظ. واعتراف يعني بمنزلة الشخص اذا كان يعني مقدما عليه ويدل على فضل يعني هذا المعترف ونبلس وانه لا يدعي شيئا هو يعتقد الخلافة وذلك ان الذي يراه هو ان سفيان مقدم عليه فاذا اه جاء يعني ذكر تقديم اه سفيان على شعبة من شعبة نفسه ومن غيره كما قال يحي ابن نعيم كل يعني من خالف سفيان فهو مقدم عليه سفيان يعني حتى انه غير شعبة اللي هي امر فاضح ويمكن ويمكن ايضا ان يكون الانسان يعني آآ يمكن ان يكون ذلك على كبر التواضع. اذا قال ذلك على سبيل التواضع لكن يعني غيره او قول غيره يطابق يعني هذا الذي قاله من جهة ان سفيان مقدم على غيره يعني شغله غير شعبة فهذا الذي قاله لم ينفرد به وليس من لم يعرف الا من طريقه الى الكعبة حتى يقال مثلا يعني فيها تواضع بل آآ يعني آآ هذا هو الواقع قال رحمه الله تعالى باب في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم المكيال مكيال المدينة. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاغوت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوزن وزن واهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة. كما ورد ابو داوود هذي ترجم باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة. باب فقه مثلا مكان المدينة اه المقصود من هذه الترجمة بيان ان المكيال الذي يعول فيه على معرفة اه التي لله عز وجل مثل الزكاة مثل الكفارات وغيرها فان المعتبر في ذلك من قيادة المدينة حيث جاء ان زكاتكم صاع كذا صاع الكفارة للفخار كذا المعتبر مكانة في المدينة وكذلك بالنسبة للوزن مثل وزن الذهب والفضة المعتبر وزن اهل مكة. لان اهل مكة اهل تجارة ويعني آآ يعني غلب عليهم ذكر الوجه واهل المدينة اهل الحرث واهل زراعة وغلب عليهم ذكر الحين فما جاء يعني آآ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مكان مكان المدينة فالودن عن مكة اي هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل والامور التي شرعها الله سبحانه وتعالى فانه يرجع فيها الى مكيال المدينة. فلو تغيرت المكاييل او تغيرت الموازين فيما بعد فلا بأس للناس يستعمل يعني هذه الاشياء التي تعارفوا عليها. ولكن فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بالكفارات. وفيما يتعلق معرفة النصاب من الذهب والفضة الذي مرده الى الوزن فان المعتبر ميزان اهل مكة وما يتعلق صراع وما الى ذلك المعتبر انه قيادة في المدينة. واذا اصطلح الناس على شيء بان اتوا بموازين او اتوا بمكاييل اكبر من المكيال الذي آآ هو مكيال اهل المدينة والذي هو آآ آآ كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فلهم ذلك قل لهم ذلك المعتبر في فرز الحقوق ومعرفة آآ ما يجب في الحفارات وما يجب في آآ زكاة الفطر في حقوق الله عز وجل مما شرعه الله تعالى وقال انه في خاء فان المعتبر مكان في المدينة وفيما يتعلق بوزن الذهب والفضة فالمعتبر اه وزن اهل مكة. واذا الناس اعتبروا مقاييس وموازين واحجام يكفلون بها ويدهون فالمعتبر هو الذي تعارفوا عليه. ويرجع الى العرف. يعني اذا كان في بلد فيه صقاع مثلا اكبر من الصاع الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم بعدين اتفقوا على انهم يعني كذا في ذمته له كذا مئة صاع. ما يقال يرجع الى المدينة. بل الشيء الذي تعرفوا عليه ارفع لي الذي يتعاملون به او الذي تعرف عليه اهل ذلك البلد. الذي تعرف عليه اثناء ذلك البلد اخرج ابو داوود حديث آآ ابن عمر حديث ابن عمر ان قال المكيال الوزن وزن اهل مكة في مكة والكيل والمكيال مكيال اهل المدينة هذا هو معناه كما كما اثبت قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن هذا ابن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحاب الترمي وان النسائي فقد اخرجه في عمل اليوم الاخر. هل يريدكين ابن ذكير ابن ذكير وهو الفضل. ابو نعيم ابو نعيم الفضل بن دكير. وهو ثقة اخرجه اصحاب جلسته عن حنظلة عن سفيان وذكره في الحنظلة هو ابن ابي سفيان وهو ثقة عن طاووس عن طاووس ابن كيسان عن ابن عمر عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ابو داوود وكذا رواه الفرياني وابو احمد عن سفيان. وافقهما في المتن. وقال ابو احمد عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة. قال ابو داوود اختلف اختلف في المتن في حديث ما لك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثم ورد ابو داوود آآ يعني روايات اخرى يعني منها ما يوافق يعني ما تقدم من جهة الوزن وزن اهل مكة الى المدينة وانه جاء علي بن عمر هذا الامام تعالى قال حدثنا عبد الله ابن ثمة القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عن غيره ابن عمر يعني مثل ما جاء عمر وجاء في بعض الطرق العكس ولا شك ان هذا من قبيل المقلوب من قبيل القلب وان الفيل يعني ان الفيل شيل واهل مكة هو الوزن الوزن اهل المدينة. فالمعتبر هو آآ الاول الذي هو الوزن وقد جاء ايضا عن ابن عباس كما جاء عن ابن عمر قال ابو داوود وكذا رواه الفرياني. الفريابي محمد بن يوسف الفريابي. ثقة اخرجه. وابو احمد؟ وابو احمد وهو الزبيري محمد ابن عبد الله ابن نعم عن سفيان بلدي وقال ابو احمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. وقال ابو احمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. يعني بدل ابن عمر ابن عباس. نعم ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة. رواه مسلم عن وجهه الحنظلة مر ذكره وزن المدينة يشكال مكة. وزن المدينة هو مكان ان حنظلة جاء عنه طريقين. الطريق الاولى فيها المدينة ووزن اهل مكة وهذه الطريق اللي هي طريق الولد المسلم عكس يعني اه الحين اهل مكة وزن المدينة. فاذا هي الاولى قال ابو داوود واختلف في المتن في حديث ما لك ابن دينار قال ابو داوود واختلف في المتن في حديث مالك ابن دينار تعليق عن عطاء عن النبي صلى الله في هذا عن عطاء ابن ابي رباح عن النبي نعم يقول السائل لماذا خصص ابو داوود الترجمة بالمكيان؟ مع ان اللفظ ورد فيه الوزن كذلك ما اظن في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال من المدينة. الترجمة يمكن ان تكون لبعض ما اشتمل عليه الحديث. ولا ادري هل سيأتي فردا اخرى ايضا لبعض ما جاء في الحديث قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في الدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو الاحوط عن سعيد ابن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ها هنا احد من بني فلان فلم يجب احد ثم قال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد ثم قال ها هنا احد من بني فلان فقام رجل فقال انا يا رسول فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما منعك ان تجيبني في المرتين الاوليين. اما انا اما اني لم انوه بكم الا خيرا ان صاحبكم مأسور بدينه. فلقد رأيته ادى عنه حتى ما بقي احد يطلبه بشيء قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا ابو الاحوط عن سعيد بن مسرور عن الشعبي عن سمعان عن تمرة قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد. اه اورد ابو داوود هذه بالتشديد في امر الدين يعني ان كون الانسان يتحمل الدين آآ يعني ادينا امره ليس بالهين وليس بالسهل والانسان ليس له ان يقدم عليه الا اذا كان مضطرا اليه. اذا كان مضطرا اليه واذا اضطر اليه يحرص على ان يوفي وقد جاء في حديث عديدة ما يدل على التشديد فيه بيان خطورته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قد يغفر للشهيد كل شيء ثم قال عليه الصلاة والسلام الا الدين. سرني به جبريل انفا الا الدين زارني به جيل انفا. هذا يعني يدل على خطورة امر الدين. وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث رضي الله تعالى عنه. خطب فقال هل ها هنا احد من بني فلان؟ يعني ما سماه يعني كنا عنه. النبي فلان. آآ اعادها مرتين ثلاثا فقام رجل فقال انا يا رسول الله قال ما لك لم تجب؟ في المرتين الاوليين فانني لم يعني آآ لم ارد الا خيرا ايش قال اما اما اني لم انوه بكم الا خيرا. اني لم انوه بكم الا خيرا. يعني انه خشي ان يكون ان يكون ذكرهم ان في شيء. يعني اه يتعلق باسم غير محمود ويعني دعاه لعل الرسول قال هذا من اجل انه لم يجب في المرة الاولى وانما ترك حتى حتى كرر. سيكون الرسول فمن فهم من هذا الشخص الذي لم يجب ان الامر يعني يتعلق في شيء يعني غير محمود. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وفيكم الا خيرا. نعم. ثم قال ان صاحبكم هي صاحبة مأثور بدينه. ان صاحبكم يعني واحد منهم. يعني من هذا الشخص الذي في بني فلان. نعم ولقد رأيته ادى عنه حتى ما حتى ما بقي احدكم يعني بجيبه يعني آآ آآ بسبب الدين يعني حصل له هذا وقال فلقد رأيته اي هذا الشخص الذي قام. هذا الشخص الذي قال انه من بني فلان ادى عن هذا الشخص المأثور حتى من يبقى يطالبه احد وفيه اشارة الى ان القرابات يعني آآ آآ انه يشرع وينبغي ان يحسن بعضهم الى بعض وان آآ اه يواسي بعظهم بعظا وان اه اه يساعد بعظهم بعظا وهذا من صلة الارحام. وهذا من صلة الارحام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره هذا الرجل لان هذا الرجل الذي هو منهم هذا شأنه قام وادى كل ما عليه حتى لم يبقى يطالبه احد نقلة العون قال مأسور اي محبوب وممنوع عن دخوله الجنة. يعني انه يعني يا شيخ سماك وما جا في الروايات في رواية النسائي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال اهنا من بني فلان احد يعني اللي هو من الجماعة اللي منهم هذا الذي توفي صور يعني محبوس بدينه بس محبوس عند دخول الجنة لا فيقول قاله في فتح الودود نعم على كل اللي هو المقصود من هذا اننا في الاخرة مثل ما جاء حتى يقرأ عنه وكذلك ايضا الذي قال جلدته يعني معناه انه لا يزال يعني آآ يعني آآ الحق متعلق به متعلق برقبته وانه آآ سيحصل المقاصة ومعلوم ان ان المقاصة انما تكون بين من يكون ملتحقا الجنة بعد ما يتجاوزون النار انهم يقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض. فيقتص بعضهم من بعض. وهذا انما يكون بالحسنات. لان مسألة النار والقذف في النار لا لا يلقون في النار ولكن يبقى التفاوت بينهم انما هو بالدرجات في الجنة. فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا ويكون الفرق النتيجة التي يترتب عليها هذا الاخذ هو ارتفاع الدرجات قال حجبتنا سعيد بن منصور سعيد ابن منصور ثقة اخرجه اصحابك الى الستر. عن ابي الاحوط عن سعيد ابن مخلوق. سعيد ابن مخلوق هو والد سفيان. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن الشعبي ثقة اخرجه وهو داود النسائي ذكر ابو داوود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث صحيح وفيه قال ذكروا ان عامر لم يسمع من صنعاء وسمعان لم يسمع من تمرة لكن آآ الحديثان له شواهد تؤيده تدل على مدى الاية. نعم قال ابو داوود سمعان ابن مشنج يعني هذا بين نسبه بين نسبته اذا يعني ضعيف لكن المتن صحيح. المتن صحيح لا بس الذي قال اذا كان اذا كان اذا كان انه كيف الجواب ان له جواب آآ لبن قال حدثنا سليمان بن داوود المهري قال اخبرنا بالوفد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب انه سمع ابا عبد الله ابا عبدالله القرشي يقول سمعت ابا بردة ابي موسى الاشعري يقول عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقاه بها بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء النهارده ابو داوود حديث ابي يوسف الاشعري ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء آآ ابو موسى قال نعم الكبائر اه الذي اه يدعو الذي يكون عليه دين لا يدع له وفاء وهذا فيه بيان التشديد لامر الدين وبيان خطورة الدين خطير وفيه انه اذا كان ترك له وفاء فانه اه اه المحظور يعني يجوز من جهتين من صاحب الحق لانه ترك تركة يمكن ان يسدد بها الدين ويقضى منها الدين ويمكن يعني لو اصح الحديث ان ذلك يعني يكون محمول في على من كان لا يريد الوفاء ومن عنده نية الوفاء لان هذا يأكل اموال الناس بالباطل وانه كان استدان وفي نيته انه لا يوفي الناس. اما من استدانا وهو يريد الوفاء وهو مقرر وهو معذور ويعني عليه ان يحرص على ان يسدد الدين واذا يسدد فينبغي اقاربه ان يقوم بتسديد الدين به الحديث يعني فيه اسناده مقال تشريف اسناده وقال لكن لو صح فانه لا يقصد به آآ انسان آآ محتاج ليلتين وآآ ان ذنب يعني آآ من الكبائر التي حرمها الله عز وجل ولكن هذه حقوق الناس ان ان ان اه سددها انتهى ما في ذمته وان لم يسددها فان المقاصة تكون يعني في الدار الاخرة وقد اه يتجاوز الله عز وجل يعني عن الشخص اذا كان آآ عازما على الوفاء وكان مضطرا الى الدين آآ يمكن ان يحصل انه آآ يحصل في تخلصه من الدين لكون آآ ما في احد يتحمل عنه ويسدد عنه او لان الله عز وجل آآ يتجاوز عنه ويعطي المدين آآ من فظله وكرمه مما يستحقه. نعم وهذا حدثنا سليمان ابن داوود المهري يعني يعطي الدائم نذوب مية وخمسين ستة وستين نعم رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث اخرجه قال حدثنا محمد ابن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزولي عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فاوتي بميت فقال اعليه دين؟ قالوا نعم ديناران قال صلوا على فقال ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته داوود آآ حديث آآ جابر ابن جابر ابن عبد الله ابن طالب رضي الله تعالى عنهما ان نبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من كان عليه دين فكان عليه التشاهير عن ذلك من جهة من اجل ان الناس لا يتهاونون بامر دين ولا يفشلون يستصحبون ويحرصوا على على التخلص منه والسلامة منه من اجل ان تحصل لهم آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتوا وايضا من اجل ان آآ ان غيرهم آآ يتحمل عنهم ويساعدهم وكان جاء رجل قدم رجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا عليه دينارا فقال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة علي يا رسول الله لا نتحمله يعني انا اتحملهما واقوم بتدادهما عن شيء فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النبي كان يفعله عليه الصلاة والسلام كان في اوامه وبعد ان فتح الله تعالى الفتوح وحصلت الغنائم الاموال كان اه يقضي من بيت المال. فكان عليه الصلاة والسلام قال ايش؟ انا اولى بكل مؤمن من نفسه. انا اولى بكل ما من نفسه من من مات وعلى اليدين فعليه قضاؤه ومن ترك آآ ماذا؟ نعم فهو لورثته فهو لورثته يعني ان كان له ناجح الورثة وان كان عليه دين انا اتحمله قال حدثنا محمد ابن المتوكل العقلاني عبد الرزاق عبد الرزاق المعمر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو صحابي جليل وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وكتيبة ابن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه. قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله قال اشترى من عير سبيعا وليس عنده ثمنه فاربح فيه فباعه فتصدق على ارامل بني عبد المطلب وقال لا اشتري بعدها شيئا الا وعندي ثمنه ما اراد ابو داوود آآ حديث ابن عباس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وفي بعض الالفاظ بيعا يعني والعير يعني القافلة التي اه اه يعني معها بضاعة وتأتي معها ذراعية الله عز وجل في قصة يوسف اه التي اقبلنا فيها والعير يعني القافلة. فالمقصود بالعير هنا القافلة اه اشترى منه شيئا ولم اه تباعه فاربح به وباءه وتصدق بالربح على على ارامل آآ بني هاشم بني مطلب. نعم. بني عبد المطلب. آآ ثم قال نعم لا اشتري بعدها شيئا الا وعندي ثمن لا اشتري مثل شيئا شيئا بعدها الا وعندي تنام فاشتري بعدها شيئا الا وعندي ذمة والحديث يعني آآ آآ في اسناده قال وهو يخالف ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان توفي يعني آآ عليه دين وكانت يعني بطعاما او آآ اشقاه في وقوت اهله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة وكتيبة بن سعيد كتيبة بن سعيد اي شريك؟ عن شريك ابن عبد الله كثيرا عندي مات عن عكرمة رفعه. رفعه يعني يكون مرتفع قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثله يعني مثل الجاهل طريق قال وهو يعود على حديث ابي قتادة الاول يعني كان يعني مثله يعني كان الطريقة الثانية مثل الطريقة الاولى وجهة بعدهما. الطريقة الثانية هي الطريقة الاولى جزاك الله خيرا امام الله فيكم ونفعنا الله من فضلكم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد من غنيهم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وفي اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى والمطلوب هو عدن عدم توفية صاحب الحق حقا وانه اذا طلب منه حقه لا يعطيه اياه وانما يماطله ويؤخر ماذا هو المثل آآ عدم للزين الذي على الانسان ان كان غنيا ويعني اخر الحق فهو منهم وان كان فقيرا فهو معذور يقول الله عز وجل وان كان ذي العسر فنظرت الى مجد عمر بن ابي داوود حديث ابن عمر حديث ابي هريرة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال المطل الغني ظل الولي ظلم اي تأخير اه الحاق عن صاحبه مع قدرته على اي مطلوب او مدين منذ يطالب هو الدائن لانه اسفر عنه حقه بغير حق وكان الدين حالنا واه تشييد اه جاء وقته المطلوب غني غفر بالحق وايصاله الى ما يستحقه مع انه غني قادر لهذا المدين لذلك الدائم وهو يدل على آآ تحريم ذلك لانه لا يجوز للانسان ان يفعل هذا لانه ظلم الظلم منهي عنه تقوم ظلمات يوم القيامة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فالناس المجرمون انهم من هو اه غني غير واجب عدم التسديد الدائم مع ان يدين مع قدرته اه بوابين منزل الدائن والفقير المعسر الذي ليس عنده شيء ليس بظالم لانه ما حصل منه شيء يقدر عليه والله تعالى قال في حقه وان كان ذو عسرة فنظرت الى نفسه ان كان له عثرة يعني ينظر الى ان يسر الله عز وجل له وقد جاء في بعض الروايات غير واجب ظلم يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته بمعنى انه يحل ان يعاقب فيحبس متى يقوم بالتسجيل لانه قادر ويحل عرضه بان يقول منعني حقي وان يتكلم فيه ويدل لانه منع حقه فيقولون عن الحق يحل عرضه وعقوبته اذا كان واجدا واذا كان غنيا وماطلا ثم قال واذا اوحي لاحدكم على مرئ فليتبع فاحيل قال يا مريض الذين احال على ولذلك الشخص الاخر مليء فليتبع يعني يقبل الحوالة لا يحيل انا مليء هل يقبل الاحالة عليه نذهب الى هذا الشخص الذي احيل عليه من اجل الاستيفاء منه وهذا يعني حيث يكون مليئا لانه قالوا اذا اوحيل احدكم على مريض فليذبح يعني فليذهب الى ذلك المحامي عليه وليقرأه لاخذ حقه منه مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه ومن الجهاد هو عبد الله بن زكوان المدني ان اعرجه عبدالرحمن ابن عبدالرحمن رسول الله والله الصحابة حديث عن ان يتبع ايه ده فاذا عن دفع الدين الذي عليه هل يحق لغريبه ان يأخذ منه بعض متاعه عنوة؟ ويبيعه فيأخذ فيأخذ دينه ويرد الباقي لا ليس له ذلك عامة الى رضيت اذا اسرع على مليء وفي دليل على ان الحق يتحول بها الى المعال عليه. ولا يكون عليه للانسان سبيلا عند موسم حامي عليه او افلاسه. ما يكون مما يكون عليه للاسف نبي جيل موت المحال عليه او افلاسه المحل عليه يعني مثل الذي في المدينة وفيه شخص احال عليه المدينة ومعنى هذا انه اذا اه اتبع ذلك الذي احيل عليه معناه ان الحق يتعلق به بدل ما كان اه الحق يتعلق النزيل الاول ظهر الامر مع المجيل الثاني سينما جميل طاح عليه يعني يعني هو لازم من الاول فاذا كان قال رحمه الله تعالى غاب في حكم القضاء قال حدثنا القاعبي عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه انه قال استلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجاءته ابل من الطلبة فامرني ان اقضي الرجل بكره وقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء باب حسن يعني كون الانسان عندما آآ آآ يأتي وقت السداد آآ يؤديه على وجه آآ حسن بمعنى انه يؤديه ويكون معه زيادة او يزيده قومي بالكمية اذا كان نقود يزيد يعني شي نقود او من ناحية النوع ان يكون السلف منه مثلا كما في الحديث بكرا ورد رباعيا الذي في الاكبر آآ الاقتراب وآآ منه ثم عند القضاء يزيده من غير مواطأة ومن غير مشاركة واتفاق هذا لا بأس به اما اذا كان عند العقد او عند الاقراظ فاتفق معه على انه يزيده او ما اتفق ولكنه تواطأ معه مواطأة يعني بينهم يعني كان اه تواطؤوا عليه دون ان ينصوا على ذلك في الاتفاق او او يقصدوه في الوثيقة التي تكون بينهم المهم ان في تواضع يعني معناه شيء بينهم ان هذا يبي يزيده هذا لا يجوز لانه القرض الذي جرى نفعا وقد اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا المروي في حديث ضعيف جدا لكن معناه وجعا عليه هذا حديث ضعيف جدا لكن معناه محل اجماع بين الذي قاد الحياة ان كل قرض جر نفعا فهو الى وهذا انما يكون عند الاتفاق او عند التواضع هو من طلب منه قام به لا اتفاق ولا تواطأ علامة جديدة ولكنه عندما جاء يقضي اعطاه زيادة لا بأس بذلك وهذا هو الذي آآ ترجم لهم اتى بحديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم رجل بكرا والبكر هو يعني آآ من الابل يعني مثل الغلام يعني في بين الانسان يعني في مقتبل حياته ليس كبيرا ثم بعد ان جاء بالسداد بحثوا عن ذكر يعطوني اياه مقابل البكر الذي اخذ منه فلم يجدوا. الا رباعيا. يعني معناه اكبر من من البكر قربائي قيل هو الذي اكمل السنة السادسة من الابل ودخل في السنة السابعة. اللي قال له رباعيا فانا اعطوه اياه هذا فيه لانه اعطاه اكثر او انفس مما اخذ منه ثم قال اني خير الناس احسنهم اضاء هذا على انه عند اه سداد القرض يمحون المسدد المديد يعطي شيئا اكثر مما اخذ منه اخذه ولم يكن مشارطة عند الاتفاق ولا عند ولا تواطؤ وانما هو اه احسان ومعاملة طيبة من المغترب حيث اعطى اكثر مما اقرظ هذا هو الذي دل عليه الحديث وهو الذي مدحه الرسول علينا خير الناس في احسن الطواف قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن زيد ابن اسلم. زيد ابن اسلم فقه اخرجه ستة. قائم يسار ثقة اخرجه اصحابه من السفر. الاميران. المرافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام اخذ القلب قال حديثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن مصعر عن محارب بن جثار قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه واله وسلم جيف رقداني وزادني ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه وزادني وزادني الشاهد منه قوله زادني لان هذا هو الذي في حكم القضاء لان كونه يعطيه حصة يعني واعطاه الشيء الذي له عليه اه بدون زيادة احسن منه كونه اعطاه زيادة. الذي القضاء قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حمدان احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة من اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب يحيى بن سعيد البصري ثقة اخرجه جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما هو صحابي جليل آآ احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الناس قد تعارفوا على الزيادة في القضاء فهل تكون هذه الزيادة ربا اولا اه كون الناس يعني اه اه يتفقون على عادة طبعا هذا لان هذا شيء اتفق عليه عند العقد معناه ان كل واحد يدخل على انه سيحصل زيادة. وانه اه يعطي زيادة فاذا اعتاد الناس او تواطأ الناس على انه يجدون وان الواحد منهم اه اه يترف من اجل تصل هذه الزيادة فهذا لا شك انه من الربا اذا علم الدائن ان المدين يحسن القضاء فازاله حتى يزيده دون ان يتوافق حتى حتى مثل هذا لا يجوز لان هذا من عنده هي قررت نفسه وان الذي دفعه الى ذلك هو ان يحصل زيادة هذا هو يعني لا يجوز هل يجوز للمقترح ان يهدي للقائل للمخلص هدية بسبب الارض؟ لا ليس له ذلك لانه من القرب الذي جرى نفعه ما معنى التواضع؟ التواطؤ يعني اه اه شيء من غير يعني معلن او شيء غير يعني آآ يعني متفق عليه يعني مبرم بينهما يعني يمكن انه يعني تلميس او يعني يعرض له تعريض يعني هذا ما ما فيه اتفاق ولكنه آآ ذاك ما اعطاه الا لانه آآ فهم منه يعني شيء يشير الى انه سيزيده قال رحمه الله تعالى غاب في الصف قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الطعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس عن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء هو بيع النقود بعضها ببعض سواء يكون ذهب الذهب او ذهب بفظة هذه الفرق وهو خاص في العقود واما قضية وليس ولكنه مثل مثل من جهة انه جنس مثل جنس الذهب والذهب بالذهب يباع متماثلا ومتقابضا فيه وتمر التمر متماثلا ومتقابظا فيه. بدون تأجيل وبدون زيادة. بدون تأجيل وبدون زيادة. لكن الصوف هو خاص يقول خاص بالعملة لا يدخل فيه مسألة الخمر لهذا يأتي بعض ابوابكم من باب الربا والخوف. باب الربا والصرف والرباع اهم من من الصرف لان الربا يكون في الصرف ويكون في غيره. يعني يكون في الصف وفي غيره كله يقال له ربا ولكن التحذير بالصرف لا يدخل فيه آآ المكيلات النتيجة هذه خمر وشعير وبرز وغير ذلك من الاشياء التي التي هي مكينة فاذا الترجمة هي ببعض اه ما اشتمت عليه الاحاديث لان الاحاديث سمعت على الصرف غير وجدالة على الترجمة لكنها ليست مقصورة على الترجمة تدل على الكرسي وهو شيء اخر يدل على ترجمة وشيء اخر او تستند على الترجمة وشيء اخر الذي هو الذي هو الاشياء المكينة. الاشياء لان الذهب يكون بالوجه؟ كذلك الفضة في الجسم تكون بالوجه وقد عرفنا في الحديث الباب الذي سبق من الوزن وزن اهل مكة والكيل كيده في المدينة لان اهل مكة تجارة اهل تجارة واهل بيع وشراء واهل المدينة اهل حرف والزراعة والصرف كما ذكرت هو خاص بالنقود والنقود اذا كانت متماثلة لابد فيها من التساوي والتقابض فلا فضل ولا نسيئة الذي هو زيادة بعضها على بعض ولا نسيئه الذي هو التأجيل تأجيل الاثنين او تأجيل حديثنا ويكون لبيع اجناس بعضها البعض فهذا يشرب التقابض ولا ولا مانع من التفاوض التقابض لابد منه والتفاضل جائز. ما دام الجنس قد اختلف ما تباع الفظة في وجه الذهب يعني مقدار بمقدار لا الفضل تكون اكثر وزن لانها الذهب انفس منها واغلى منها لا مانع من التفاضل لكن لابد من التقابل لانه قد جاء في الحديث اذا اختلفت الاجهاد تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني كيف شئتم بالتغافل. شئتم فخاضلا اذا كان يدا بيد فظة في ذهب يعني آآ كيلوين يعني مثلا فضة بكيلو ذهب او عشرة كيلو فضة بكيلو ذهب لكن لابد من القبض صاحب الذهاب يعطيه لصحن الفضة صاحب الفضة يعطي لصاحب الذهبي في المجلس دون ان يكون هناك بما ان هناك تأخير او تأجيل على هذا فالصرف اذا كان بيع الشيء بجنسه لابد فيه من امرين التماثل واذا اختلفت الاجناس فالتقابض لا بد منه والتقابل لا بأس به وعلى هذا فالتقابض يلزم في الامرين. اذا اذا بيع بجنسه وبغير جنسه. التقابل مشترط في الحالتين وانما الفرق بين بين الجنس وغير الجنس هي جواز التفاضل هو جهاز التخاطب اورد ابو داوود حديث شحال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بالورد ربا الا الا هاء وهاء ذهبوا بالورق ربا الا هاؤها يعني اذا كان يعني هاء وهاء يعني في القبر جاز لكن يعني المتخاذل لا بأس به لانه جاء يعني ما يدل عليه لانه الجهل اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد المئة. اذا كان يعني هاؤها سلم فيه من الربا. لكن التفاضل ما في بأس التخاذل بين الذهب والفضة جائز والمحظور هو الربا هو المحرم انما يكون بالمشيئة فيه مال قال والبر بالبر ربا الا هاء وهاء؟ والبر بالبر البر بالبر ربا الا فاطمة. يعني لابد من التقابض ولابد من التنازل لان هناك الذهب والورق جنسين وهنا البر بالبر في واحد البربل البرجس واحد وهناك جنسين جاز التفاضل ومنع اه لزم التقابض وجاب التخاذل الذهب البر بالبر آآ آآ لا بد من ولابد من التقاعد والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء فهذا مثله كذلك ونعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يعني خذ يعني خذ وخذ كل واحد يقول الثاني خذ يعني هذا يقول لصاحبه خذني عندي وهذا قول لصاحبه خذني عندي قال حدثني عبد الله ابن ابي عن مالك عن ابن شهاب؟ ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عباد الله في شهاد الزهري فقط ابن مالك ابن عوف له رؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن سمير المؤمنين الخلفاء الراشدين احد المناقض الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند ابي بكر وهل يجوز شراء الذهب للوقود الان نسيئة يشتري الذهب ثم يدفع الثمن بعد شهر بيع العمر كلها بعضها ببعض لابد فيه من التقوى يسأل يقول هل العمولات الان جزء واحد؟ الريال من الدولار والجيدار هل الربا مقصور على هذه الاجناس الواردة في الحديث؟ ان يعم كل شيء؟ لا يعني ما كان مثلها. يقول ما كان مثلها مثل الاوروبي يكون فيه الرضا وهو غير موجود في الحديث رجل باع الذهب ما قيمته الف ريال واعطاه سبع مئة وخمسين ريال على ان يعطيه الباقي في موعد لاحق لا ما يجوز لا يجوز ان يعني لا بد ان ينفع اسمه كله ويدفع المسلم من سره فلا يؤخر السنن لا كله ولا بعضه لا يؤخر الثمن لا كله ولا بعضه بل لا بد من آآ دفع الجميع واذا كان ما يعني حدث آآ الكل يحتفل بحقه حتى اه اه يتوفر المبلغ المقابل لذلك الذي يراد اه شراءه ذكرها لمدة عزة الصبح اذا ذهبت الى بائع وركب القرب مئة ريال ولم يكن عنده الا خمسين وقال لي الباقي غدا ان شاء الله. هذا ما في بأس لان هذا مو فضل هذا تفتيت انت شريت فلعة مئة ريال وهو ما عنده يعني آآ سرعة يعني بخمسين وسلعة في ستين وما عنده يعني آآ المدرب يرد عليك اه كونك اعطيته وبقي عندك له شيء عنده لك شيء ما في بأس. وكونه يعطيك حقك ويقول يعني تأتيني ما في بأس ولكن خذ يطمئن الى ان حقه وصل اليه وانت ترجع اليه وتأخذه لانك ما ما بعت يعني نقود بنقود انت واوفتها السلعة لكنك ما عندك المقدار الذي يقابل السلعة ما عندك المقدار الذي يقابل السلعة فاعطيته مئة ريال وترجع اليه تاخذ وقت حقك ولا ولا بعد حصل بينك وبينه بيع بيع مقوس بينك وبينه بيع سلعة وانت مسدد موفي قال انظر سائل بما ان الاوراق النقدية في اصلها عبارة عن اوزان ذهبية فهل اذا ذهبت الى بائع فاردت خمس مئة ريال ولم يكن عنده الا خمسين وقال لي الباقي خذها غدا ايه لا فتنة هذا لا يجوز ولما تنفع بذلك عن شراء سلعة وعندك يبقى شيء او يبقى لك بل لا بد ان تتحقق وهي تتحقق لانها يعني لان التقابض لابد منه هذا الجائز مع اختلاف الاجناد التفاضل جائز مع خلاف الاجناس والتقابل هو الذي لا بد منه. وكما قلت لا بد ان في كون الحق كله شدد فلا يكفي ان آآ بعضه لا يكذب مثل قضية الف وسبع مئة وخمسين قال حدثنا الحسن ابن عدي قال حدثنا بكر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الذهب بالذهب شبرها وعينها والفضة بالفضة جبرها وعينها والبر بالبر ندي بندي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي والملح بالملح مزي بمدي فمن زاد او ازداد فقد اربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يدا والفضة واكثرهما يدا بيد. واما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد. واما نفسيئة فلا انه قال الذهب الذهب بالذهب كبرها وعينها الذهب بالذهب كبرها وعينها يعني يكون هو يعني سواء هو تقابل تماثل وتقابض وجلد وسواء كان ذلك الجنس يعني من نوعين لوح مضروب الذي هو نقود جنيهات او قطعة من الذهب قطعة ما هي مسبوكة فلابد من التساوي سواء كانت نقود مضغوطة او قطع غير مضروبة وهنا السلف نوعها من مضروبة الى كونها قطعة او كسرة من الذهب لابد من التنازل ولابد ان نتقاضى لا يقال انها لما كانت مضروبة يقول لها يعني اه اه لها شعر او تكون اغلى لا لا بد من التساوي. ولو كانت المضروبة مطلوب او كانت مضروبة يعني علينا سبائك يتجمل بها وصنعتها جميلة فانه لابد من التساوي في الذهن الذي هو كثر وقطع او شيء مضروب او يعني آآ مصنوع على هيئة يعني حلي على فئة يتجمل بها فانه لابد من التساهل بالوزن تساوي في الوزن ولابد من التقابض لان الجنس بالجنس والفضة بالفضة كبرها وعينها وكذلك والعين الذي هنا والبر بالبر مدي بمدي هو البر بالبر مدن يعني لابد ان يتساوي ما هو دين دمدين وانما هو مدين بمدينة لابد من التساوي والشعير بالشعير مدي بمذي والتمر بالتمر مدي بمضي والملح بالملح مدي بمدي هذا هو معناه الجنس يباع بجنده لابد فيه من اوليه التقابض والتنازل كل جنس يباع بجنسه ولو كان واحد جيد وواحد رديء يعني ذهب مستعمل قديم ويعني يظهر عليه القدم انشأه مذهب جديد يلمع يعني لا بد من التسلل الانسان اذا اراد انه يتخلص من ذهب الربيع قديم ويحصل ذهب جديد يبيع القديم بنقود ثم يشتري بنقوده ذهبا جديدا اما ان يبيع ذهبا قديما بذهب جديد مع التفاضل فهذا لا يجوز فمن زاد او ازداد فقد ارضى المر بالبر بالجنجل والشعير بالشعير مجند مدي والامر بالطمن والجند مدي والملح بالملح مدي بمد فمن زاد او ازداد فقد اربى. صحيح يعني زاد او استزداد فقد اربى من زاد ان اعطى او سجاد طلب الزيادة يعني لا دفع الزيادة طلب الزيادة. فقد اغبى يعني اكل الربا او اكل الربا ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يدا بيد. هذا سلف الجنس من السلف الجنس ما في مانع من التفاضل التفاضل اذا باع ذهبا بالفضة والفضة اكثر لكن لابد من يد اليد اللي هو التقاوم اذا حصل اذا اذا كان الجنس واحدا فلابد من امرين. واذا كان جنسين فالتقابض لابد منه والتخاذل لا بأس به بان يكون مثلا عشرة كيلو من الحبة في كيلو من من الذهب لكن لابد من تسليم الذهب وتسليم الخطبة في مجلسهم واما نسيئة فلا. واما نسيئة فلا لكون الجنسين اختلفا لا يجوز نسيئة ويجوز تفاضله لان الربا ينقسم الى قسمين الربا فضل وربا نسيئة رضا فضل ورضا نسي الفضل يعني جنسين جنس الواحد يصير بعضه على بعض زائد هذا لا يجوز هذا واذا فالتفاضل جائز لابد منه في جميع الاحوال ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير واكثرهما يدا بيد واما نسيئة فلا. نعم قال حدثنا الحسن ابن علي ابن عمر عن ابي خليل وهو النسائي اخر يوم خمسة عن مسند اليسار عن مسلم المكي الذكي ومثل من اليتامى وهو فقه اخرج له؟ ابو داوود عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي الاشعث الصنعاني رهيبة انا؟ رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود روى هذا الحديث سعيد ابن ابي عروبة وهشام عن قتادة عن مسلم ابن يسار باسناده وهذا مثله يعني نعم قال قال ابو داوود روى هذا الحديث سعيد ابن ابي عروبة. سعيد ابن ابي عروبة ثقة بين الخلفاء. وهشام عن مسلم اليسار باسناده. نعم الله اليكم ان تقول اذا كان نتيجة جاءت الاسئلة بانه الاجل بدي اشتري خيال رز ويشتري بالرز ويشتري منه ما يدفع الثمن الا في نهاية الشهر لان هذه اثناء الثمن واثنين في الربويات وفي قضية اشياء اخرى هذه لا يعني لا لا علاقة لها لان هذا هذه ما هي من قبول الاخوة؟ المحظور هو من قبيل الحرب. ام قبيل الربا الذي هو يعني الذي بنيه جنس لجلد لابد فيه واما قضية الفضة والذهب تجيك الاذهان هذه لو كان ما في بيع يعني غايب ابدا اما تعجيل الثمن وتأجيل المدمن هذا السلف. اللي هو السلف وقد جاءت السنة في جواب. وعكسه تعجيل المزمن وتأجيل الثمن هذا احنا كنا لا بد لهم من هذا ولا يكرهون هذا لا خوف ولا فيها يعني بيع وهذا يختلف عن عن قضية شعير ببر وشعير بتمر او ما الى ذلك لان هذا لان هذه نقود والنقود لا بأس بها كونه يعني يباع تباع بغيرها كهرباء ومن الربا بغير ربا ما عدا الذهب ما عدا الذي بينهما كانت مما يدخل بالربا ايه ده ولو ولو منع ذلك ما كان احد يشتري من غائب اما يدفعنا سمعوا في اول الاية نعم اذا اتفق معه اذا اتفق معه يعني على يعني البيع والشراء ثم يعني وكله بانه يسدد يعني هناك وان يصل هناك هو كيف يقنعه على السعر الاتفاق هنا على الفعل الا انه بدلا من كونه يعني آآ يأخذه يعني آآ وكله وكلفه بانه في وصله الى المكان الذي يريد ثم لكن فيه توكيل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن ابي خلافة عن ابي الاسعد الصنعاني عن عبادة بن الخامس رضي الله عنه عن النبي صلى الله الله عليه واله وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم اذا كان يدا بيد وهذه كلمة عامة تشمل ما اذا كان شعير ببرتقال برج امر يعني الافعال الربوية اذا اختلفت هذه الاجناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة يقول ركن يبشره عبد الله بن محمد وهو ثقة في الحياة خمس الا تلمذي وهذا الركن في حيلة يعني يأتي كثيرا عثمان بن ابي حيبة نقول يأتي كثيرا عند ابي داود وان ابو بكر سيأتي قليلا بالنسبة لاخيه لكن المسلم هو الذي عنه ولم يكثر المسلم عن احد مثل اخر عن الركن من كل شيء وهو اكثر شيوته اخذا عنه. وقد بلغت الاحاديث التي اخذها عن شيخه الف وخمس مئة اكثر من الف وخمس مئة حديث وهو اكبر مقدار رواه عن شيخ له قيادة الجراح الرئاس الكوفي فقط رجال سوري في جانب الشيخ قال رحمه الله تعالى باب في تباع بالدراهم قال حدثنا محمد بن عيسى وابو بكر ابن ابي شيبة واحمد ابن المنيع قالوا حدثنا ابن مبارك قال حاء حدثنا ابن العلا قال ابن المبارك عن سعيد ابن يزيد خالد بن ابي عمران عن حنش عن اصالة بن عبيد رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه واله وسلم عام خيبر بقلادة فيه عذاب وغرب قال ابو بكر وابن منير فيها خرز معلقة بذهب اذ باعها رجل بتسعة دنانير او بسبعة دنانير. فقال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا حتى تميز او حتى ثلاث مئة ميز بينه وبينه يعني بين الذهب وبينه وقال انما اردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى اردت التجارة. قال ابو وكان في كتابه الادارة وغيره فقال التجارة ثم اورد ابو داوود باب آآ في حلية السيف تباع بالدراهم تباع بالدراهم يعني اذا كانت الحلية من الفضة اذا كانت الحلية من الفضة هذا هو الذي يظابط الحديث لانه الانجاب الترجمة ثم اتى بالحديث آآ يعني آآ فيها حرج وفيها دفع في هذا فيها وفي هذا وآآ كيف اذا كان المحلل بفضة لا يباع بالفضة لا يباع بالفضة لانه باع فضة في فضة غير متنازل ولو كان معها شيء جنس اخر ولكن اذا باعها بذهب لا بأس بذلك يبيع السيف المحلل بفضة اذا هبنا لك بذلك ولكن محظور كونه شريعة هي ايش يبيع في وهو اردى ترجمة واتى بشيء رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر بقلادة فيها ذهب وخرج قال ابو بكر ابن منيف المعلقة معلق فيها غاز معلقة بذهب باعها رجل بتسعة دنانير او بسبعة دنانير. الدليل من الذهب ولا اعرف يعني ما يقربها توجهه بالتنازل هل عندي بالتساوي كما يقولون الجهل الجهل بالسناحي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه. لكن حتى تميز بينه وبينك. حتى تفصل يعني الخروج عن الذهب واذا فتن وقال الذهب مناد للذهب غي كان فيه زيادة او كان في نقص لم يجب وعلى هذا فيباع الخرز على حدى ويباع الذهب بالذهب على حدى ولابد من التساوي في الذهب بالذهب ولا يجوز ان يباع ذهب وذهب ومعه شيء اخر متى يوصل هذا من هذا ويعرض آآ وان يكون متنازلا قال اتذوب يعني جنس اخر كيف الظهر قال قال لا حتى تميز بينه وبينه فقال انما اردت الحجارة. قال انما اردت الحجارة اي اردت الحرس يعني ناضت الذهب الذهب يعني جاء تبعا الذهب جاء تابعا وانا قلت الخرج اللي هو الحجامة قال لا حكى تميزه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما ويقال ان عيسى اردت التجارة يعني بدل الحجامة تجارة الحجارة قال ابو داوود قال ابو داوود وكان في كتابه الحجارة فغيره فقالت حجارة هذا حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى البخاري تحقيقا وابو بكر وابي شيبة واحمد ابن منيع احمد ابن منير قالوا حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن العلا عليه محمد ابن العلاء ابو كريص ايضا عيدي مبارك عن سعيد بن يزيد عيد ابن يزيد هو عن خالد بن ابي عمران من حنش انفرشت منه وهو واثقة قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم القيامة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج وفصلتها ووجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقال لا تباع حتى تفصل اه وهذا مثل الذي قبل لكن مع كونها اذا كانت النقيب للخرز هذا ما في بأس فاذا كانت القيمة للذهب فلابد من التماثيل قال حدثنا قصيدة بن سعيد انا سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني فقط اخرجه عن الليل ليد بن سعد المصري عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش ونعاني عن فضالة ابن عمير. السلام عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث عن ابن ابي جعفر عن عن ابي كثير قال حدثني حارس الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم خيبر يبايع اليهود الاوقية من الاهل بيدينا قال غير قتيبة بالدينارين الثلاثة ثم اتفقا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزني وهو يعني غير الحديث الاول اليهود نرايع اليهود الاغنية من الذهب بالدينار. الاوقية من ذهب الدينار يعني قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال. لا يجوز ان يكون في تخاذل لابد من التساوي وبيع ايها الرجل الذي لان هذا يعني حصل يعني حصلت الزيادة من جهة اخرى ما له علاقة لان هذا مثل يعني ذهبنا ربيع يجبر ويجوز للذهاب الى عيال قبل الذهب قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال عن الليث عن ابن ابي جعفر يريد الصنعاء عن طواف يقول اذا اردت ان اشتري عبد له عند ذهب فيه فرم فهل يجوز؟ فهل يجب ان نبين المرض للذهاب لا اذا كنت احساسه بفضة ويشركه بنقود ورق ما في ذلك المحظور اذا كان بضع الذهب الذي معه خرج بذهب. مثل قصة القرادة اما اذا اختلف اذا كان في عملة اخرى او يعني آآ عملة من العمل التي خرج بها من الورق ما فيه هو غير اعادة معنى الجهل بالتماثل نعم يعني لو جئت مثلا آآ يعني كوم من التمر بكوب من التمر وين يعرف مقدار هذا المقدار هذا الجهل موجود يعني معناه يكون مثلا لمثلهم والمثلية بالمثلية ما هي موجودة في كوم بكون من التمر بكوب من التمر يعني لا يعرف وزنه ما يعرف هذا يعني بيع جنس بجنس يعني مجبول تنازله فهو كالعلم للتغافل لا يجوز ايه هو ده لان بيع الشيء بجنسه لابد من كونه مثله اما كيلا او يزنا ان كان او وزنا فلو بيع ثوبكم او يعني مقدار من الذهب من الذهب بكوب من الذهب ما يوزن هذا وانما هكذا لان الجهل للتماثل موجود ما دام انه ما اعرف وزنه فاذا كانه قد علم التفاضل وهو غير جاهل قال رحمه الله تعالى ولهذا لا يجوز ان الانسان يكون عنده صوم من الشهر وهذا عند صوم التمر بهذا الكون لابد ان يعرف هذا ومقدار هذا وان يكونوا متساويين ولو كان النوع مختلف من ناحية الجودة والرداء. يعني هذا جيد ما يضعين من وزير لكن اذا اراد فكما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع جميل الجمع الذي جنبه المختلف والجماهير نوع جيد للقانون فكانوا يبيعون صاح من الجنين الجنين بصاح من من صاعين من الجنب قطاعا من الجنين فقال له لا تفعلوا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم لجريدة الدراهم كن جيدا اما تبيع جنسا بجنس متفاضلا فهذا يجوز قال رحمه الله تعالى باب في اقتضاء الذهب من الورع قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومحمد ابن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سمات ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله عنها. فقلت يا رسول الله رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقها ثم ارضى بالعيد اسباب اقتضاء الذهب من الورق. اقتضاء الذهب الى الورق اقتضاء يعني كونه يعني يكون في ذمته له ورق آآ يأخذ عنده بعد الوفاء ذهبا يعني يكون افضل مما يعني منها ان كان يعني في ذمته او في ذمته ذهب فيوصي بورق لا بأس بذلك لكن لا مانع من هذا في ذمته ذهب ثم عند مسجد يقول وانا عندي انا عندي ذهب انا عندي ورق قول الانسان يكون حقه بذهب تم توجيهي او يكون حقه في عملة معينة كل التوفيق في عملة اخرى لا بأس بذلك