فيما هو اذا اذا اذا كان آآ الغنم الذي حصل تبايع بينهما كل منهما في افعالهم كل من هم غائب لان هذا يعني في ذمة خير ان هذا في ذمة حيران لن يطلب احدهما فصارت النصيحة من الجهتين وليس في جهة واحدة هذا على ما اذا كان نسيئة من الجهتين وليس من جهة واحدة ثلث من جهة واحدة الذين بعد هذا ايه امير وهذا ايضا وهذا ايضا زيادة قال الله تعالى باب في السم بالسمع رياضة الثمر بالتمر. المالك عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش اخبره انه قال كعب بن ابي ذنوبنا لنرى وهذا يجدد هو طيلة معينة الالهية ايه ده يسعى الاهتمام اه اراد ان يسدده منذ ابيع الابل بالبقيع تبيع بالدنانير واخذ الدراهم ايه واذا جاء درهم ابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ هذه من هذه ورأسي هذه من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة يقول يا رسول الله ويلك اسألك اني ابيع الابل بالبطير المراد البقيع اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا لا بأس ان تأخذها بفعل يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء محمد الحمد لله هذا واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال مجدنا الحسين بن الاسود قال حدثنا عبيد الله قال امرنا ابراهيم الانتماء باسناده ومعناه والاول اتم لم يذكر لذعر يومها والله اعلم من طرف اذا بقي منهما ايش باذن الله وعندك اليمن ريالات مقابل المئة الى ليبيا وما بقي عنده شيء معناها يجمعك نعم لان هذا ما في مقابل سلعة هناك زيادة اه ولكن انا وهذا يريد ان يطمئن الى حقه ما يعرف هذا الشخص كيكون هدف واحد الفهم جالس وهذا سيأتي ويجد في الباقي وهي دفع مال للمتزوج وانما يتزوج هذا الدافع فانه يعطيه هذا المبلغ فهل هذا جائز اه يعطي وهذا يعطي والذي يعطي هذا لان هذا ما فيه اصرار هذا اعطى يعني لذاك اعطى هبة نفسها فهذا سعد المنصور وهذا سعد المطلق هذا لكن كون الانسان او الناصحون دون ان يكون يريدون شيئا من وراء ذلك المستقبل نجري المصدق اعلم ان الشيخ هل يعتبر يقوم النقد ودفعت ثمنه ان وردت بعض ابوه لاصلاحه فنان جائز هل يجب الافتراء او من الارجاع بعض الذهب الذي يجب ان يكون يقوم مقام زهر وابرة التي ويأخذ ما يريد عندها قوة اه قوة الهجرة فيها آآ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام لا يرسل الله تعالى باب انتحاران في الحيوان نسيئة. قال حدثنا في الناس في كتابه ابي الحسن الثمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيران النسيئة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى انتباه الحيوان بالحيوان نشيئة يقول اه كنت اقدم او باع حيران آآ يقلبه اه في ملعب يكون موصوفا في ذمته هذه هي فيما بعد هذا هو الحيوان بحيوان مسيئة اه تعالى وهو عيد واضح الدلالة في اه عدم جواد ذلك. هي ان الحيوان لا يحذر لكن فمنهم من طلب عدم جوازه لما جاء في هذا الحديث ومنهم مطالبي جوازه لما جاء في حديث عبدالله بن عمرو في الباب الذي بعد هذا الباب الذي بعد هذا لكن في حديث يعني في اسناده هذا الحديث الحسن عن ثمرة هو الحسن عن ثمرة معروف ان فيه ثلاثة اقوال حولا يقول انه سمع منه مطلقا فانه من يقول انه لم يسمع منه مطلقا يقول سمع هذه العقيقة ولم يسمع غير حديث العقيدة آآ فجاء احاديث اخرى بمعناه الالباني صحح الحديث ولعله التي جاءت في نعمة وعلى هذا سيكون القول في البناء هو الأولى الذين قالوا اه زواج بيع الحيوان بالحياة المشيئة قالوا ان هذا الحديث يحمل في عدة اشخاص اه سيدنا موسى عن الحسن الابن ابي الحسن ابن عمر قال حدثنا عن وادي ام سلمة عن معمر ابن اسحاق عن يزيد ابن حفيد ان يزيد ابن ابي حبيب وعن ابي سفيان عن ابي حريث عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امره ان يجهز جيش فنفذت الابل فامره ان يأخذ بيت الله وكان يأخذ البعير من بعيرين الى ابل الطلبة ابو داوود النصب في ذلك. يعني الحيوان للحيوان نسيئة الماضية يعني تتعلق بالمثل. فهذه تتعلق بالبيان والترفيه. فانه سائق ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ امره ان يجهز جيشا وان يجهز جيشا ونافذة الابل فنفذت الابل يعني ما هناك يعني آآ آآ في احد يكفي فامره ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. يعني اذا اذا عمره اربع مئة وثلاثين سنة. نعم. اذا الان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصلاة. ان يدخل في دينار اياك وفي طباس الصدقة يعني معناه انه يقصد يعني اذن ليشتريها ويدفع قيمتها يعني ابل انها صدقت اذا جاء وقت الصدقة وجاءت الزكاوات فانها آآ يأخذ مكانها او يعطى مكان ذلك الذي اشتري من الابل اذا كان يأخذ في نعم في قراءة الصدقة يشتريها الى ابل الصدقة فيكون البعير الذي يأخذه الان في مقابل بعيرين. يعني مما من الصدقة ويمكن ان يكون يعني هذا الاختلاف يعني لو صح نبي على ان الصدقة كما في معلوم الابل التي تؤخذ فيها لا تكون كبيرة في الاضاحي لان الهدي والاضاحي خمس سنوات ايه؟ اربع سنوات. التي عمرها اربع سنوات ثم في الرابعة من الابل الذي اه يجدي في الاضحية والهدي فامره اقل شيء لديه ان فمعنى هذا ما كان يأخذ البعير ليسمح للجيش للركوب عليه ويعطي مكانه آآ اثنين او اثنتين من آآ قراءة الصدقة التي هي يعني تعتبر ما في كبيرة وليست يعني اه اه في السن الذي اه اه هو ما الذي آآ يصلح ان يكون آآ هذه الاضحية حيث يكون الماء في ذلك قد اكملت خمس سنوات. خمس سنوات لكن الحديث فيه فيه عدة رجال قال حدثنا ابن عمر ابن عمر ابن حماد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حنيفة ابن زبير هذا ايضا مدلس وعن مسلم ابن جبير ابو داوود عن ابي سفيان عن ابي سفيان وهو مقبول قلوبنا ان هذا المغرب ايش كذا الصحابي الجليل وهو احد من الصحابة في حديث وفيه اثنان من اللسان وكل منها وهو محمد بن اسحاق فيه مجهول وفيه مجهول مجهول العين الذي هو الجبال ونقل مجهول واخر مقبول الذي امر بن المؤمن حريص نجبر الحال المفتوح ها هي عدة اشخاص متكلمين. نعم بيقول هذا الذي هو الذي هو هذه الثمرة نحاول انه يضحي من اجلها واما هذا ففي عدة ضعفاء يحمل على اه اه على اخلاص من ان النهي يكون للكراهة في الاول للكراهة ما يصحها. الاحتياط ذلك في هذا ايضا وهذا من وجوه الجمع ايضا مثل ان يحملوا على انه اذا كان يعني ايه قال رحمه الله تعالى بعض في ذلك اذا كان يدا بيسر. قال حدثنا يزيد بن قائد الهنداني وقصيدة بن سعيد الثقفي ان الليث حدثه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشترى عبدا بعقديه مما اراد ابي داوود آآ باب في ذلك اذا كان يدا بيقين في ذلك اذا كان يدا يعني بجواز ذلك يعني جلال يعني بئر الحيوان ذو الحيوان اذا كان يدا بيد ولو كان متغاظلا ولو كان متفاظلا فيها بناء الحديث؟ جابر. جابر رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ افضل عبدا بالعباد. اشترى عبدا تعبان لكي يكون معنى هذا اذا كان حاضرا وليس مسيرة انه يجوز متناسبا ابدا قال من ابن يزيد ابن خالد الهنداني. موجود بن خالد الهنداني فين؟ في قبر ابن داوود. ابن ماجة. ابن سعيد الثقفي عن ابي الزبير محمد ابن مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذه هذي واحد وسبعة معروفين في كثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد النووي يقال ان ما جاء في الصحيحين عن المدلسين وعن غنم عن الاتخاذ لان الشيخين يعني شرط الا يدخل الا ما كان صحيحا عندهما. فيكون محموما على الكفر رضي الله عنه عن البيضاء بالسنة فقال له سعد ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسأل عن شراء السم بالرقم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اينقص الرقب الى قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك آآ ما ببيع التمر بالتمر. الثمر الذي فيه الرطب. الثمر الذي فيه الرطب. بالتمر الذي هو قد يجلس. الذي هو يعني قد نشف ويبس كثيرة عمله. هو اه في اه في وقت اه الاستفادة منها. وبعض ما يمضي عليه وقت يلبس يكون كاملا الى هذا جاء في الحديث ان الاذكار يكون على رقبات فانه يجب فعل ثمرات. يكون الحين يعني اه هذا جديد وذاك يعني في وقت الذي هو في هذا الوقت فاذا الترجمة والتنمر بالتنهير ليست التمر بالتنمر. لان الحديث الذي اورد فيه ركن بكم. ما في تمر بتمر سبق ان مر بنا التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير بالبر بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثلهم. يدا بيد لكن هنا الذي اذا في الحديث حكم ذلك انه لا يجوز ان يباع التمر بالركع لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى العلة بعدم التنافس بقوله اين تصرف اذا جاء؟ قال ذلك مقررا يريد ان يعني آآ يعني آآ نقرر لهم العلة او يلفت انظارهم الى العلة. المنتصر؟ قالوا نعم. قال لا. اذا ما يذبح ركعتين حديث ابي وقاص رضي الله عنه قال ان زيدا ابا عياد سأل سعد عن البيظاء بالصلب. فقال له سعد ايهما افضل؟ قال البيظاء انهاه عن ذلك. ابو عياش آآ عن بيع ايهما افضل؟ قال البيضاء وهذا يعني فلا يعني لا يباع هذا بهذا. ففكرت البيضة بتفسيرين. احدهما ان المقصود به البيضاء التي فيها رخاوة فيها رطوبة او نداوة ليست اليابسة التي آآ المنعم من يعني من من الثمر الدقيق. يعني كان في نحو اخر لهذا لا نعتد يعني الترجمة ولا يناسب ما جاء في الحديث لان الذي جاء في الحديث من جنس واحد يسألك بكون هذا يعني آآ رطب وهذا يابس. هذا جديد وهذا قديم. لان الفتى بعده بيع بالتمر سيكون على هذا ان البيضة انها في الرطوبة والتفسير الثاني انه نوعا من الشرك ولكن هذا النوع اللي قال يعني فيه رطوبة وانه يعني قريب. وهذا هو الذي يناسب رطب يناسب لانه ليس جنسا اعظم لانه لو كان جنسا اخر التفاضل كما جاء اذا كان لكن المحظور فيما اذا كان من جنس واحد. كان يباع اه يعني برطب. يعني قبل ان ييبس بر يابس. يعني شيء يؤخذ من السابق ثم يباع بشيء لابس هذا لا يجوز الركب بتمر لا يصح. وعن لا يصح لانه يجيك واحد قراوته ارشد الى العلة في ذلك لا تنفي تماثل لان لان الرطب اذا يدك فانه يعني ينقص يمتثل ايضا الذي حتى الى العلة بسؤالهم ليبين لهم الحكمة والعلة لان ذلك لا يجوز وهو انهم انه تنهى عنها وانزلت وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء السماء نهاها عن ذلك لان هذا مثل الذي استدل به فهذا من جنسه. الا ان هذا رطب وهذا يابس فنهاه عن ذلك يقال ان اهل السنة كنيسة عن الرغب بيع الرطب بالتمر فينهى عن ذلك. نعم يسأل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يده قالوا نعم انا ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سؤاله هذا سؤال تقرير وليس سؤال استفهام واستعداد يعني هناك ولكن اراد ان يعني يوقفهم بانفسهم على العلة والحكمة في ذلك؟ نعم اذا لا. ما دمتم تعرفون انه ينقص بيديك اذا الناس يتنازل ما في تنافس ومن شرط التمر بالتمر ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان ما هو يعني لايقاف على العلة بشيء هم انفسهم يفهمونه. يفهمونه فليس سؤالا لكونه لا يعلم ذلك قال حدثنا مثلا المحدث الفقيه هذه المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة عبد الله بن يزيد هو زيد ابي عياش وهو زيد ابن عياش على خلاف ما رواه ابن ابي كثير يدل على رفضه للحديث رحمه الله تعالى غاب في المداغنة. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة عن عبيد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما زيد ابن عياش ابو عياش وهو صبوقا اخرج له سنة زيد ابو عياش نيته اياك وابوها اسمع عياش لان الوعي علوم الحديث يقولون معرفة من وافقت كنيته باسم ابيه من وافقت كنيته اسم ابيه. فائدة معرفة هذا النوع الا يظن التشكيل. الذي يعرف انه عياش ولا يعرف انه ابو ابن لنا من ابو ان ان الذي يعرف انها انها زيد ابن عياش ثم يجري زيد ابو عياش ولا يدري ان كلية ابو عياش يعرف انه زيد ابو عياش هذا كنيته هو لا يعرف ان يسمع او ان ايش؟ يظن ان ابوه تصحفت الى ابل. واذا عرف ان الراوي آآ باسم ابيه مثلا ذكر منسوبا او ذكر مكمل ما يكون هناك لبس ولا يظن التصحيح بن عياش هو صحيح لان ابوه عياش وانقذ زيد ابو عياش هو ابو عياش لو وافقت كنيته مثل ابيكم مر بنا عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو يعني اسماء ابائهم ومعرفة هو كما ذكر علم المسألة بين الابن وابيه هذه العشرة المبشرين بالجنة قال ابو داوود عراب اسماعيل ابن امية نحو مالك. عن ابي داوود قال من ذكر الربيع بن نافع ابو ثوبة قال حدثنا معاوية عن ابن السلام عن يحيى ابن ابي كثير قال اخبرنا عبد الله ان ابا اياس اخبره ان ابن ابي وقاص رضي الله عنه يقول انها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الرطب بالسمن مسيئة حديث وهذا مثل الذي قبله ذكر النسيئة انفتح لان لانه جاء عن انه في روي يعني من عدة طرق من عدة اشخاص مدير الذكرى النشيئة وهو الذي مر في الرواية السابقة ايضا الرواية السابقة ما فيها ذكر النتيجة فاذا ذكر النتيجة هذا خطأ لان كلمة نسيئة قد يفهم منه يعني آآ جواز غير النسيئة ولكن المنع هو في النسيئة وغير المشيئة يعني فممنوع حالا متفاضلا علما باولى انك اولى لكن ان يكون لا يكون الا نسيئة بل منع انه قد لا يباع بالتمر الا نتيجة يعني ما ادري ما هو في النتيجة فهذا ليس عليه فيكون المحكوم هو آآ بيع الرطب بالتمر بدون ذكر المسيح والذهاب الربيع بن يافع الربيع بن نافع ابو توبة الحلبي نعم وهذا ابو رأفة هو الذي اشتهر عنه الكلمة التي قال فيها ان معاوية رضي الله عنه شكر لاصحاب محمد صلى الله فمن اجترأ على الستر اجترأ على ما وراءه. اجترأ على ما وراءه. يعني ما سهل عليه ان يتكلم بمعاوية سهل عليه ان يتكلم الى معاوية السيئة تجر الى السيئة. من الزوجة يجر الى الزلل. الله تعالى يقول فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم المزارع اجاب الله قلوبهم. ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها. كما ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن العقوبة على السيئة يبتلى بسيئة بعدها. ابو توبة رحمه الله ان معاوية ستر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه يعني معناه مما آآ يعني سمح لنفسه ان تتكلم بمعاوية وان يعيب معاوية او ينتقد معاوية فانه من السهل عليه ان ينتقل الى ما وراء معاوية. مثل ما قال عن صحابة اجمعين عن معاوية يعني معاوية ابن سلام. يعني اه اه معاوية عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عياش عن سالم بن ابي وقاص عن ابي عياش عن سعد ابن ابي ورقات كان ذكرهم يعني الا هو الذي انفرد بكلمة سيئة. وغيره من الثقات رأوه بدون ثياب. ومنها الحديث الذي مر اسماعيل بالتمر مطلقا بدون ان يقيد بنفسها قال ابو داوود رواه عمران ابن ابي انس عن مولى عن مولى لبني مخزوم عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وابي انا على نحو رواية مالك اللي في الاخرة؟ ايه. زي ما تشوفون. ايه البيهقي في حياته. هم. قال ابو بكر البيهقي رواه عمران ابن ابي انس عن ابي عياش عن ابي عياش ورواية مالك وليس فيه هذه الزيادة وهنا امره بانس المولى لبني ادم عمران هذا كلام يقول مثل مثل هذا ولا مثل اه المقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لكن الضمير نحوه وليعود الى ما ندري هل هو ذا الطريقة ذكرها متابعة التي ذكرها من حالتنا ذكرها الذي ذكر في التنجم لكن يعني الطرق التي التي فيها ذكر حذف النسيان اه كافية لاعتبارها واعتمادها وان ذكر النسيان انا بغيت نزار ابني خالفه مالك واسماعيل ابن امية وضحاة ابن عثمان واسامة ابن زيد. رواه عن عبد الله ابن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة. واجتماع هؤلاء ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كينا. هذا بالثمر ولا السمك وعن بيع العنب بالزبيب كيلا. لا هو الثمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة بين يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر اليابس. يقول بتمر هذه المزامنة. ومثلها يعني بيع البرء نزاع يعني بالحب اللي هي جزاء. يعني لما لم يعني يلبس ولم يعني ما هو في في السنابل. فهذا آآ المزابنة هي يعني بيع ثمر الذي هي في النحل بالتمر. فهذا جائز نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لان فيه اه عدم التنازل. وفيه ايضا اه اه فيه الجهل بالتساوي ولو كان التمر او الثمر من مرضنا يعني بيع بعضه ببعض يعني فانه لا يجوز لانه مرطب التمر لا يجوز لانه ليست اذا جاءت يعني ليست اذا غير متنافر فهذا الذي على رؤوس النخل الجهالة فيه اكثر. لان هذا يباع بالحرف المحل والتمر معروف بمقداره يعني معناه انه كان فاذا كان لا يجوز بيع الرطب بالتمر على بيع النخل المماثلة من ناحية المقدار لكن معذور من اجل انه ينقص لكن هذا من باب ايضا وعلى هذا فلا يجوز بيع الرتب بالتمر سواء كان في اه يعني حاضرا يكال بعضه معه بل او مكان التمر ويترك الذي على النقب. في ذلك لا يجوز الا انه سيأتي باستثناء العرايا الإبهام العرائض امام المدابلة بإستثناء العرائض وهي انه يعني يباع يعني ما على رؤوس النحل يعني خرقا بتمر آآ يعني آآ يدفع بمقابله حتى يستفيد الناس من الثمر وآآ يلقطونه يعني ويستفيدون منه جاء فيه ترخيص في حدود مقدار معين سيأتي ذكره في الاحاديث الاتية. وعلى هذا تامري لا يجوز سواء اذا عرفت مساواته لانه ينقص اذا لبس وسواء كان على رؤوس النخل بعرفا اصيب كل ذلك لا يجوز ولا يستثنى من ذلك التي سيأتي لها ابواب المتخصصة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كينا. نهى عن بيع التمر بالتمر خيرا. المقصود بالتمر بالتمر خير لا يجوز لانه هذا مقدار هذا لانه بيع الرطب والتمر فان الرطب اذا جف ينقص فلا يقول فيه فلا يكون فيها التنازل ذكر الكاميرا الجديد بعمد وعن بيع العنب بالزبيب شيلا. نعم بيع العنب بالزبيب كينا. لان الزبيب عنب زائدة يبس يعني لم تسمع غيره عن الزبيب. يعني قاع من هذا او قاع من هذا ينتهي. الرطب عن اليابس وعن بيع الزرع بالحنطة كي لا. نعم بيع الزرع بالحنطة كيلا. يعني اه كان يعني على رأس سلم عليهم نحو فانه ايضا ينهي العمل قال حددنا ابو بكر ابن ابي شيبة. في ذكر ابن ابي شيبة هو عبد الله ابن محمد. ابن ابي شيبة ام في كتب الترمي. عن ابن ابي زائدة. عن عن عبيد الله النافع الصحابة الاخت لا يجوز الثمر على قدر التمر بحيث لو زف لكان مثل التمر. هل يجوز ذلك؟ هذا يجوز. لا يجوز لان الحرف اذا القاعدة المشهورة الجهل الجهل بجهل كالعلم بالتهاني قال رحمه الله تعالى باب في بيع العرايا. قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اليوم عن ابن شهاب قال خالدة بن زيد بن ثابت عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ابو داوود لما ذكر التي فيها من بيع التمر بالتمر اتى ببيع العرايا التي هي اه الجماعة يعني عندهم اه تمر وجاء وقت اه الثمرة وليس عندهم نقود يشترون بها ثمر. وارادوا ان يترك ما حلال معينة تقول آآ فيما اذا لبست فآذبة بالتمر الذي سيدفع. ما ادري انهم يجنون هذا الثمر يعني شيئا بسيط. ويستفيدون الرطب في وقته ويأكلونه شيئا فشيئا. وجاء الترخيص خمسة اشهر ومعنى اهل المسلم كثير يعني وانما في حدود شيء يكفيهم وذلك في يعني ما يقل عن خمسة اوساط. كما جاءت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيذكر ابو داوود فيما بعد. فاذا حصل ترخيص من المدابنة وهي بيع التمر بالتمر الذي بان آآ يباع يعني مقدار من النخل يخرس ثمره ويكون الثمن تمر يدفعونه لصاحب النخل يدفعونه لصاحب النخل لانه رخص بذلك والتشخيص يدل على الجواز وانه يستسلم من المال لان الرسل من العزيمة. لان ذاك منهي عنه فلا يجوز مطلقا ورخص عنه وفي حدود معينة ايضا وفي مقدار معين ليس للانسان يزيد في في بيع العرايا عن المقدار الذي جاء في الحديث وهو ما يقل عن خمسة عشر ما يقل عن خمسة اشهر معناها ان الترخيص للحاجة وليس متوسعا فيه بانه يشتري كيف شاء لانه لو اشترى باكثر من خمسة آآ آآ او ست لا يجوز الاستثناء لما حصل يعني في في نادي الخمسة. جاء اه يعني ما بين خمسة والخمسة شتموا ذلك جاء في بعض الروايات حديث اخر انه في حدود اربعة عشر. ان دل هذا على ان العرايا انها مستثناة من المنهج لانه رسخ يريد ان يستفيد من الرطب في حينه على رؤوس الناس قد يجريه يعني مدة آآ آآ الاستفادة منه لان كل يوم يخرج لفقدان معين رسخ لذلك وسفي من الناس اه هذا حديث زيد بن ثابت اي زيد بن ثابت قال رحك رسول الله؟ نعم في في بيع العرايا بالتمر والرطب الى ان ارخص في بيع العرايا بالتمر اهل الرطب اللي كان هو معلوم آآ هو على رؤوس الناس ولو كان المقصود ان الرطب ليسوا بحاجة الى انهم يشتروا آآ شيء وهم سيدفعون الرطب لان الاغرقاء موجودة عندهم قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المثري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود وسيده في الشمال عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب قطعة غيرها قال في ستة. اليوم؟ يونس يزيد الايدي ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين رضي الله عنه وهو صحابي القراية خاصة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حتمة. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه على اله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر. نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا ان تباع بخرفها يأكلها اهلها رطبا. رضي الله عنه. نهى عن بيع الثمر بالخمر سواء على رؤوس النخل او في الارض لانه ينقص اذا جت كما هو معلوم. ورخص في العرايب. باستثناء من هذا المجد. استثناء من هذا المنهج للعرايا ان تباع بخرقها يأكلها اهل بخرقها يعني نقلت في رؤوسها ثمر رطب بان يفرش ما فيها او ما عليها تلك الرحلات ويؤخذ مقابل هذا المقدار الذي خلق امر يدفعه الذين يريدون ان يستفيدوا من الرتب ايش؟ ان تباع بخرطها يأكلها اهلها رطباء. بفرقها. انتباه بشرطها يعني يخلص يعني او الخمر الذي فيها ويباع بتمر يباع بتمر يعني يستفيدوا منها يعني شيء فشل. يستفيدون منها شيئا فشلوا. لان مثل ما جاء في الحديث المتقاعد النهي عن بيع وما لم يمس هذا اذا كان كيل يوسف لان الحين مثل هذه الاشياء هي من ما يفعل وليس من لكن آآ القضية هو لابد من التماثل تحكم في الوزن لان لابد ان يكون هناك وان كان هذا اكثر او هذا اقل النتيجة واحدة. سواء كان هذا لانه هذا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يقول ما معنى خرقها يعني جنازة يعني يقولونها النخلة هذي فيها يعني اربعة اشهر فيها ايه اه يعني فيها من الذي اه اه يخرج منها انها اربعة سيأتي مكانها اربعة اشهر فكرة عرفنا في رمضان في الحديث الذي ذهبوا الى تبوك ومروا على امرأة حديقة وخرجوا خرجوا الحرس فلما رجعوا قال اذا اذا اذا قليل فرجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اه يعني حذر وتصميم وتوقع بان هذا يكون كذا لانه ما هو مقطوعا به عثمان بن ابي شيبة. عن ابن عيينة هو سفيان ابن عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد آآ يحيى بن سعيد آآ والحقيق هو هو منطلقة. نعم التابعين سنة اربع واربعين او بعدها. وابن عيينة ولادته يعني تقريبا تحت خمسة وعشرين او قريب منها يعني هو ادرك الزهري وروى عنه كثيرا. ام لا ايضا هو من طبقة مالك؟ ابو بكر الحادي ذكرنا يعني هذا يعتبره مقدم على غيره عن بشير ابن يسار عن بشير ابن يسار فهو؟ رضي الله عنه واخذ حديثه لا اله في هذا من قوله ان تباع بخلقها يأكلها اهلها انما ابيحت من اجل هذي رخصة صحيحة ما هو للتجارة لا يجوز ذلك انه يأخذها ليبيع لان هذا مستهدف. لانه رزق لمن يريد ان يأكل. الان اناس اناس عندهم خمر ولا ما عندهم قال رحمه الله تعالى باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ما لك عن داوود ابن الحسين عن مولى لابي المولى ابن ابي احمد قال ابو داوود وقال لنا الطعنبي فيما قرأ على مالك عن ابي سفيان اسمه يقول ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوجه او في خمسة اوسط شك داوود ابن الحسين قال ابو داوود حديث جابر الى اربعة اوسط ثم اراد بذلك بمقدار العرين. يعني معناه ان الترخيص الذي حصل في الباب السابق ليس على اطلاقه. واما من يريد ليشتري آآ ثمرا على رؤوس المثل بتمر يقدم لاصحاب الثمر انه ليس على اطلاقه بان يشتري آآ آآ عشرة اوسط او خمسة عشر نفق او اقل او اكثر لا وانما هو في حدود معينة. لان هذا الترخيص انما هو للاستفادة. وليس لشيء اخر غير الاستفادة. آآ المعقدة التي يستفيد الناس فيها من الحرم آآ حديث ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون فيما دون خمسة اوجه رخصة في بيع العرايا فيما دون خمسة عشر يعني ينقص عن خمسة عشر احد رواة الشكوى قال او خمسة اشهر. يعني هل هو خمسة اشك؟ او اقل من خمسة اشهر. هذا اذ جاب الجاهلية اربعة معنا اقل. يعني سيكون المعتبر ما كان اقل. وليس الخمسة بل ينطق عن خمسة كما بدأ الخمسة هذا متفق على عدم جوازه. وما كان بالخمسة من العلماء من قال بجوازه. ينادون الخمسة هو جائز والصحيح هو انه ينقص فيه عن خمسة ولا يكون بمقدار خمسة. لان التحديد بالخمسة مشكوك فيها هذي كم صار اقل من خمسة؟ وقد جاء ما يؤيد هذا الذي يفيدون الخمسة هو حديث جابر اللي في اربعة اشهر آآ والان الاصحاء الذي الذي هو الذي يعني اه آآ هو الواجب كما سبق ان عرفنا ان المدينة مما يتعلق بالكفارات مما يتعلق آآ آآ وما الى ذلك من اشياء التي تقدر اه ومعلوم ان كانت تتفوق وقد عرفنا في الدرس الماضي ان ذلك ولكن يتعلق به الاحكام ليس اي قائم ولا يتعلق به احكام شرعية. الاحكام الشرعية تتعلق بهذا الصاع الذي هو اه شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام تقريبا آآ عبد الله بن مسلمة المالك عن داوود بن الحسين بعيد ابن الحسين هنا عن مولى ابن ابي احمد ابن احمد وهو ابو سفيان نعم آآ الى اسمه رمز قال ابو داوود وقال لنا فيما قرأ على مالك عن ابي سفيان حكمه عثمان مولى ابن ابي احمد يعني معناه ان فيه يعني انه جاء يعني من اروح اخرى لذكر ابي سفيان ذكر ابن ابي بكليته وانه مولى المولى لابي احمد مولى عن ابي هريرة عن ابي هريرة الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام غفر قال ابو داوود حديث جابر الى اربعة اوسخ. حديث جابر الى اربعة اوصف يعني معناه المقدار الذي يصلح فيه بالعرايا الى اربعة يقول اذا اكل هذه الخمسة الاوسط. خلصها. هل يجوز ان يأخذ غيرها الرسول قال رحمه الله تعالى باب تفسير الارايا. قال حدثنا احمد بن سعيد الهنداني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد ربه ابن الانصاري انه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة او الرجل يستثني من ما له النخلة او الاثنتين فيبيعها بتمر عبد ربه بن سعيد الانصاري العرية الرجل يعري الرجل النخلة او او الرجل يستثني من ما له النخلة او الاثنتين يقتلها فيبيعها بتمر آآ هذا الذي قريبا هذا اخوه عبد ربه بن سعيد قال الرجل النخلة او آآ يستثني من نقله نقله من سنتين يأكلها ثم يبيعها الحمص ثم يبيعها بخمر بمعنى يبيع بستانه يعني ويستثني منه يعني بعض النقلات ثم انه يبيعها على رؤوسه يعني وهو على رؤوسها يبيعها بتمر يعني هذه تفسير ضيق لان الذي مر ان بيع التمر من غير صحيح والمدانة وهو بيعمر بالتمر ان ذلك لا يجوز لانه استثني من ذلك العرايا وجاء انه في حدود آآ ما يقل عن خمسة خمسة ما يقل عن خمسة اوجه فهذا الذي ذكره هنا يعني فيه اه احيانا تقليدتين. نعم الامر اوسع من هذا. يمكن انه يعني اه يباع للشخص الواحد في حدود ما يقل عن خمسة عشر ما يقل عن خمسة فهو الذي جاء ذكره في الاحاديث مطلق ثم جاء تقييده فهذا التفسير آآ فيه تقليل او لانه والامر يعني كما هو اوصى واكثر من هذا قال حدثنا احمد ابن سعيد الهنداني. احمد ابن سعيد الهنداني هو؟ صدوق سجن ابو داوود. صدوق بن داوود. عن ابني وانطق. طيب عمرو ابن الحارث عمرو بن الحارث نعم بربه بن سعيد. اخو يحيى بن سعيد وهو ثقه قال حدثنا هناد بن سري عن عبده عن ابن اسحاق قال الارايا ان يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه ان يقول عليها فيبيعها بمثل خرطها اه وهذا تفسير من الاسحاق. العرايا ان يحر الرجل الرجل من صلاة ويشق عليه ان يقوم بها فيبيعها يختلف عن عن الذي تقدم الا انه يشبهه من ناحية ان الذي اشترى بالتمر هي صاحب البستان من الشخص الذي اعراه واعطاه وعلى هذا فيكون على هذا التفسير يكون لشراء الصدقة فالانسان يعني يتصدق بشيء بشيء ثم آآ يشتريه من هنا يختلف عن عن الاول الا انه يشبهه في اه اه هذه بيعة امر من اه اه بما يقابله خوفا على رؤوس النخل ولكن التفسير الاوضح هو الذي اه اه الذي جاء وفي الاحاديث السابقة والذي جاءت الاشارة في الاحداث السابقة وتفسير يحيى ابن سعيد الانخاري آآ يوافقه الا ان فيه تضييق وتقرير يعني ما اه ما ما يباع في ذلك. نعم لم يتمكن من القيام عليها وجاء عن بعض العلماء انه قال يتضرر بدخول هذا الذي اعطاه اياه فيريد ان يتخلص من دخوله وكثرة تردده وان يكون في ذلك بسبب الدخول في الخروج فيتخلص منه بان بان يشتري هذا الذي منحه اياه خرقا فيعطيه فيما يقابله لكن الذي يطابق العراوة ويوافق العرايا الذي يفسدنا من بيع التمر بتمر هي اه جاءت الاشارة في الاحاديث ما الذي يوافق تفكير يحيى عبد ربه بن سعيد في الجملة البخاري الف شكر. حبيبي قال باب لبيع الدماء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيكم غضب في شراء ذهب معين. ولم يتحصل لديه قيمة هذا الذهب اشار اليه البائع بان يأخذ منه عربون حتى يحفظ له السلعة ريثما يكمل قيمة الذهب لا يجوز ان يشتري شيء كاملة لا يكون الا اذا اشتراها كاملة واما كونه اعطاه بعض القيمة والقيمة المؤجلة النتيجة واحد انها رجل اشترى ذهبا بخمسين. واعطى البائع مئة. وقال له رد علي الباقي. فقال البائع ليس عندي الان. ولكن خذه تعال غدا معليش الذهب اعطيك الخمسين الباقي لك اشترى ذهبا بخمسين واعطى البائع مئة ايه الله اعطاه مئة ريال نعم وقال له رد علي الباقي قال البائع ليس عندي الان ولكن خذه وتعال غدا واذا ما عند البائع غير كيف الحكم اذا به؟ يعني كيف شئتم اذا كان يريد اليد يعني البيع دون ان يكون التقاعد صرف النقود اعني ان الرجلين احدهما معه ريالات معدنية والاخر ورقية فيتبادلان عشرة غرف في تسعة راحة رد علي الباقي الباقي ردها لي. خذ ذهبك تعال بكرة لذلك الاماكن اللي فيها شبهة يعني من ناحية من ناحية ان هذا يعني بعملة هذه منكم الريالات العشرة ريال معدن والله الذي يذهب ان الاولى ينبغي الا يفعل ذلك ان لا يفعل ذلك وان كان بعض اهل العلم في هذا الزمان يعني يجوزونه لكن بعضنا يريبك الى ما لا يريدك جزاكم الله خيرا وبارك والديكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ابو داوود رحمه الله تعالى باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاتها انا حدثنا عبد الله بن مسلمة قال لي عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. انها البائع والمشتري رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله ويقول الامام ابن داوود رحمه الله تعالى باب في رئة نار قبل ان يبلغ سلاحها اذا جاءت الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار صلاحها ولذلك من بيعها قبل ان يبدأ صلاحها عرف بان يحصل فيها يعني اضرار او اخطاء ما يحصل من ورائها ولكن بيعها عندما تبدأ الاستفادة منها وذلك بان يطيب اكلها وان يحضر يحصل احمرارها وسرارها طيبا فيكون مدى صلاحها بذلك يجوز للعلم. واما قبل صلاحها قبل ان وصفاتها وما دامت ذكرا. لما منها مرارا واضطراب يعني يدل على يعني آآ على ان وانه قد حصل الا اذا كان البيع قبل بضوء الصلاة الان آآ قبل ان يجد ثلاثة وليس قبل ان يبلغ لذلك لا مجال هذا لازم هي ان ذلك لا وانما ويأخذ منك شيئا ذلك لا يجوز الا بعد اما عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عن ايوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويعمل معاها البائع والمشتري الا ان الجامعة كيف ايش يعني معناها وهو في صدور النساء اليه لان ذلك يجوز آآ لانه عند ذلك حصلت الاستفادة وابى وجاء وقت الاستفادة منه يعني قال حدثنا عبد الوهاب المهدي اه يعني نهي اه لكل منهما يعني لا لا يقول اه احدكم انا ويقول انا اه يعني نظرا الى هذا فيقول جميعا جميعا نحن لا يضيع احيانا ثم يسأل عنها يستوي ثم يظهر اولا هذا آآ اولا هذا فيه آآ وفيه تدليه على الناس كذلك اما قضية الاطعمة انه يتغير لونه على انه ذهب قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الغنائم اتى كتاب فعن اي الذي ادى مخرجا من كل اية؟ وان يصلي الرجل بغيرها روى ابو داوود الاقمشة يعني فيها قطعة آآ انتم مشاركون فيها فاذا قتلت عرف كل نصيبه فصرف فيه وقبلنا ان نعرف كل نصيبه معنى ذلك انه يبيع شيء الانسان الذي يكون عنده يعني اب بينه وبين شخص اخر فيبيعه الملايين اللي باطلها فانه لا يجوز ولم يتميز واخذ كل يتصرف فيه كيف يشاء وعن كما جاء في القرآن فهذا الذي احد يتصرف حتى يعرف حقه ما عندنا نقدي حتى تخرج من كل العالم الان يدل عليه