﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
سينتهي طيبها ويستوي يعني آآ نهائيا وآآ يكون آآ آآ صار تمرا بمعنى انه حتى النهاية فانه لا يستفاد منه رطبا. لا يستفاد منه رطبا. فاخلاقه يعني يحتمل ان يكون المقصود به كونه يطيب

2
00:00:20.500 --> 00:00:41.200
هذا لا فسدت وان اريد به شيئا اكثر من ذلك وانها لا تباع بعد بذور صلاح فهذا لا لا يستقيم وان يصلي الرجل بغير حزام وان يصلي الرجل بغير حذاء. لا ادري ايش المقصود بالحزام؟ اللهم الا اذا كان حزاما يعني يكون على الازرار

3
00:00:41.200 --> 00:00:55.700
كلوا على الازار والازار يعني اه كما هو معلوم اه اه اذا احكم شده وامن سقوطه او ربطت اطرافه او ما الى ذلك فانه يحصل الى المقصود ولم يكن فوقه حزام

4
00:00:55.900 --> 00:01:09.900
قال حدثنا حفص ابن عمر النمري اصل ابن عمر النمري هو فقه اخرجه البخاري وابو داوود النسائي. عن شعبة؟ عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري والفقه. اخرج الى اصحابك بالستة

5
00:01:09.950 --> 00:01:31.150
عن يزيد ابن صبيج عن يزيد ابن سمير وهو يخرج مثل ما اصحاب السنة عن مولى المولى لقريش وهو مبهم عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فصل الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديثا والحديث فيه هذا الرجل المبهم الذي آآ هو عزة

6
00:01:31.150 --> 00:01:51.550
في الحديث وبه كان غير صحيح قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان قال اخبرنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله

7
00:01:51.550 --> 00:02:17.750
عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تباع الثمرة حتى تفتح. قيل وما تشكح؟ قال تحمار وتطار منها رضي الله عنه وفيه توضيح الصلاة بالاعتماد حتى يعني اه يطيب اكلها بذلك

8
00:02:17.750 --> 00:02:44.500
هذه علامة حسن يعني نأكلها وطيبها كونها تحمر وتصفر يعني نأخذ منها زهوه اصغر ومنهما هو رأيه احمق حتى تحمر وتسخى  اكل منه ولو اكل منها يعني من انه يطيب اكلها تحمر وتصغر ويأكل منها يطيب اكلها. يعني تكون يعني اه اه محلا او مناسبا في ان يأكل منها

9
00:02:44.500 --> 00:03:01.750
لحصول الاستفادة منها بكونها قد حصل اه زهوها واحمرارها وطعارها يا شيخ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تسقى قيل وما تسقط؟ قال فحمارة وتطار ويؤكل منها

10
00:03:02.350 --> 00:03:34.150
قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي. ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي ابو داوود     محمد بن خلاد بن شهير الباهلي ابو بكر البكري رواه مسلم بداود محمد ابن محمد

11
00:03:34.400 --> 00:04:08.500
محمد ابن محمد ابن حزاب هذا هو  لا تضرك ابن اخي محمد ابن حنبل نعم محمد ابن محمد ابو عمرو ابو عمرو ابن ابي بكر. نعم لان ابو بكر هو عمه عم محمد ابن محمد. وهو فقه صغير مسلم. ابو داوود. وابو داوود

12
00:04:08.500 --> 00:04:28.500
عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان الشيخ اخرجه عن تميم بن حيان عن سليم بن حيان هو فطر اخذ الى القبر عن سعيد بن سليم يعني على هذا الوزن ليس في رجال الكتب الستة يعني من يقال له سليم الا هو وكل من جاء بهذه الصيغة فرسلين

13
00:04:28.500 --> 00:04:42.900
يعني من سواه يقال له سليم وهم كثيرون. والذي يقال له سليم بفتح السين وكسر اللام شخص واحد. في كتب الستة هو الكلمة الحيان هذا ونصف لكل يقال لهم سليم

14
00:04:43.000 --> 00:05:04.450
انت سعيد ابن مينا؟ سعيد ابن مينا فقه اخرجه الخبر في الستر  جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:06.000 --> 00:05:35.000
في الحديث السابق في نسخة وعن بيع النخل حتى تفرز من كل عاهة  لا عندنا في النطق المعنى حتى تفرز من كل عارض. عارض؟ ايه. العارض هو العارض يقول فهل المقصود يعني ان تصفى من كل ما اصابها؟ خلاص يعني انا قلت اذا كان آآ تعالج وكذا

16
00:05:35.000 --> 00:05:55.000
المفروض من ذلك انها انها يعني ان كان المقصود بانها حتى تزهو الحديث على الجواز فان كان مقصود منه انها تسلب من سؤال النبي يعني استواء نهائيا بحيث انها آآ ما بقي الا ان تجد وآآ تدخر ولا آآ

17
00:05:55.000 --> 00:06:24.300
تكون عرضة لان تكون ما يحصل لها عاهة واما قضية ان يكون تعالج يمكن الانسان يشتريها اذا حصل زهوها فيها للعلن قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا ابو الوليد عن حماد ابن سلمة عن حمي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى

18
00:06:24.300 --> 00:06:50.800
عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد انا عشت حتى يسود يعني حتى يعني يطيب ويتغير لونه يعني الى الى النضج هذا اذا كان يتغير واما اذا كان انه يتغير كما هو الحال في بعض العنب فالمقصود ان يطيب ان يطيب اكله وآآ

19
00:06:50.800 --> 00:07:07.800
واذا كان انه يعني يستفاد منه قبل ان يطيب الاكل وهو ان يؤكل حصرما ويتفهمها وحصرا قبل ان يعني ينضج ويعني ولا يترك للتضحية وانما يعني يقطع ويستفاد منه ويباع فهذا لا بأس به

20
00:07:07.800 --> 00:07:27.800
مثل ما قيل بالنسبة للنحل انه اذا اذا كان بعده قبله بصلاة ليستفاد منه قبل ان يبدأ صلاحه ولكن يقطع لا يبقى من اجل انه يستفاد منه شيئا فشيئا. هو عن العبد وعن بيع الحب حتى وعن بيع الحب حتى يشتد. يعني يشتد يعني اه

21
00:07:27.800 --> 00:07:51.300
بمعنى انه يستوي ويؤمن عاهته مثل مثل ما مر في الحديث السابق الذي حتى حتى ابيض قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني عن ابي الوليد عن ابي الوليد وهو هشام ستة

22
00:07:51.300 --> 00:08:06.750
عندي سلمة هذه رسالة من ثقة البخاري تعليقه مسلم واصحابه الحميدة عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة بالستر انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:07.950 --> 00:08:22.650
يقول السائل اذا تم البيع اي بيع الثمار قبل صلاحها وفسدت قبل ان يستفيد منها المشتري. اذا تم البيع بيع الثمار قبل صلاحا ثم فسدت قبل ان يستفيد منه المشتري

24
00:08:22.700 --> 00:08:48.300
ابو جعفر وانتهبه لبيع حاسد وغير صحيح لانه وقع في وقت نهي لكن اذا كان انها الاستفادة منها قبل الفلاح هذا عرفنا منه يسأل عن القيمة هل للمشتري ان يسترد القيمة من البائع؟ لان التمرة قد ذهبت عليه

25
00:08:50.350 --> 00:09:05.700
آآ نعم لان البيع هو غير صحيح البيع يعني آآ قد نهي عنه والبيع اقدم على شيء لا يجوز يقتضي ان ان البيع مهتم وان صاحب النقود ترجع الى نقوده

26
00:09:08.900 --> 00:09:25.900
واذا اشترى الباء قال له انا ما لي دخل يجيبها ما اصابها نهى عن ذلك مطلقا ولم يقيد انه بشرط او بدون شرط لا يجوز الاقلاع على ذلك لا بشرط ولا شرط

27
00:09:26.650 --> 00:09:47.250
لو لو انه اقدم عليه بفرض لا يجوز ولا يكفي  قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا عن بثة ابن خالد قال حدثني يونس قال سألت ابا الزناد عن بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال

28
00:09:47.250 --> 00:10:07.250
كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حتمة عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما انه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل ان يبدو صلحها فاذا الناس وحضر تقاضيهم قال المفتاح قد اصاب الثمر الدمان واصابه خشام واصابه مراض عاهات يحتجون بها

29
00:10:07.250 --> 00:10:27.250
فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالمشورة يشير بها فاما فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. ثم اورد ابو داوود حديث

30
00:10:27.250 --> 00:10:46.200
طبعا الذي فيه آآ بيان يعني السبب في تحرير بيع آآ ثمرة قبل دخوله فلا حجة وانه يترتب على ذلك انهم ينشرونها وهي لم تزهو من اجل ان يبقوها حتى حتى تزهو ويستفيدون منها فيحصل لها امراض

31
00:10:46.200 --> 00:11:08.600
ندوي فلاحها فعندما يأتون للتقاضي والاستيفاء يقول المشتري حصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها سمعت سمعته كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه اه مما لا فلا يعني اما ما دام الامر انها اه يؤدي الى هذه الجهالات ويؤدي

32
00:11:08.600 --> 00:11:28.600
الى هذا الغرر ويؤدي الى هذه الخصومات فان اه انه لا يجوز ان اه يفعل ذلك وان البيع انما يكون كما جاء في في الاحزاب الاخرى حينما هو بعد بلوغ الصلاة وليس قبلها بوضوء الصلاة. فالحديث فيه بيان آآ السر او السبب الذي من اجله نهي عنه الشيء قبل وجوه صلاة. لان قبل

33
00:11:28.600 --> 00:11:48.600
فلاهات يكون عرضة للعاهات يعني قبل وجوه فلاحين ولو وان كان بعد وجوه الفلاح قد يحصل له شيء من الضرر وهذا جائز سيأتي كيف يعني يعني ما يبين حكمه الا ان الغالب عليه قبل وجود الصلاة هو محل كثرة العاهات والامراض التي تصيب اه

34
00:11:48.600 --> 00:12:07.250
فلا تحصل الا الشهادة منه اه فيما بعد كما ينبغي انزلي بثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل ان يبدو وصلاحها فاذا جد الناس وحضر تقاظيهم يعني قبل فلاحيان يتركونه

35
00:12:07.250 --> 00:12:27.250
فاذا جد الناس يعني جاوبت الجداة وانتهى ولم يبقى الا التقاظي بان يكون البائع ياخذ حقه ويطالب بحقه فالمشتري عند ذلك يبدأ يتعلل ويقول حصل كذا وحصل كذا واريد ان تحذف لي كذا او لا تستحق كذا وكذا فكثرة الخصومات

36
00:12:27.250 --> 00:12:46.750
ذلك نهى رسول الله نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آآ ان يفعلوا ذلك. الشراء قبل بدو الصلاة فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصابت ثمرة دمان المفتاح المشترك. مفتاح المشتري ثمرة الدمان

37
00:12:46.750 --> 00:13:06.750
فمرظ من الامراض واصابه قشام وكذلك واصابه مرض نعم عاهات يحتجون بهذه الاشياء وغيرها عاهات يحتجون بها حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا يعني هل يرجع لهذه الثلاثة؟ وكذلك لغيرها من من العاهات يحتجون بها يعني

38
00:13:06.750 --> 00:13:23.300
بها من اجل ان يطرح لهم شيء من القيمة  فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كالمشورة يشير بها آآ

39
00:13:23.450 --> 00:13:48.300
القرآن يشير بها كلمة يشير بها واضح بانه يعني يشير بان هذه الاسباب انها تؤدي الى اننا البيع لا يقدم عليه لما يترتب عليه من هذه الخصومات ومن هذه الاوراق

40
00:13:53.400 --> 00:14:14.650
من المشورة يشير بها فانا لا فلا تتبايع فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها اما لا يعني ما دام الامر كذلك فلا يكون البيع قبل وجوب الصلاة يعني ما دام الامر كذا وهو انه يحصل منكم هذه الخصومات وهذا الاختلاف وهذا التنازع

41
00:14:14.750 --> 00:14:32.350
فلا تفعلوا حتى لا ولذلك تسلموا من هذه الخصومات ومن هذه المنازعات  الان في قوله تلمس وراء او تلمس صورتي يشير بها. يقول السائل الا يدل على عدم التحريم؟ لانها مشهورة؟ وليست الزام

42
00:14:33.600 --> 00:14:51.300
هو جاء حديث واضح في الالزام جاء حديث واضح في اللسان اذا قبل ذلك لكن يا ابني هذا يعني يفيد ان هذا هو السبب وانه عند ذلك ارشده الى الى الى هذا لكن لكن آآ

43
00:14:51.300 --> 00:15:14.850
الذي الاصل فيه ان يقرأ من التحريم وذلك لما يترتب عليه من الخلاف والتدلس الذي يجري بين الناس  قال حدثنا احمد بن صالح. احمد بن صالح البخاري وابو داودة. انبته ابن خالد وهو ثقة اخرجه

44
00:15:15.500 --> 00:15:30.450
غضوب اخرجه البخاري وقال السلام. صحيح البخاري واصحابه. عن يونس عن يونس بن يزيد الايدي على اصحابك من الستر. عن ابي الزناد. عن ابي الزنان هو عبدالله بن زكوان عن عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير ابن عوام ثقة فقيه اصحاب

45
00:15:31.400 --> 00:15:50.500
عن اهل سهل ابن ابي حزم ابن ابي حفنة رضي الله عنه رضي الله عنه وهو صحابي طيب في هذه الحالة اذا كان يعني كان البيع بعد بلوغ الصالح ثم اصاب التمر حرير فيأتي

46
00:15:50.600 --> 00:16:15.300
قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار او بالدرهم الا العرايا. ثم ورد ابو داوود حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السفر

47
00:16:15.300 --> 00:16:32.800
قبل ان يبدو صلاحه وهذا مثل ما تقدم قال ولا يباع الا بالدينار والدرهم يعني معناه انه لا يباع بخمر يعني من جنسه لان هذا المجابنة التي مر النبي عنها. ثم قال الا العرايا فانهم استثنات. يكون في بعض خمر

48
00:16:33.300 --> 00:16:53.300
يعني ما في رؤوس النحل لتمر يدفع مقدما عند الاتفاق لمالك النحل والذين اشتروا النحلات يستفيدوا منها شيئا فشيئا كما مر في الدرس الماضي. للبيع لهذه الثمار انما هو بالدراهم والدنانير. ولا يباع

49
00:16:53.300 --> 00:17:08.350
التمر لان هذا لا يجوز وهو المجابنة الذي سبق ان مر اه في احاديثها في الدرس الماضي وقد استثني منها العرايا التي هي في حدود قال من خمسة اوتر كما مر في الدرس الماضي

50
00:17:08.550 --> 00:17:33.850
على اطلاقه ولا على جنس تحقق لما يضاعف  ولا يباع الا بالدينار يمكن يمكن غير يمكن ان يباع بغير المهم انه لا يباع بالجنس في غير الدراهم والدنانير في ان يقول يعني مثلا يعني اي مكان هذا مثلا

51
00:17:33.850 --> 00:17:54.850
يا ربي كذا لا بأس لان هذا شيء معلوم وليس من جنسه والا بذلك من جنسه لان يدخل الربا اللي هي ريحة الجنسيات والهرباء قال فسدنا اسحاق بن اسماعيل الصالقاني. آآ اسحاق ابن اسماعيل الطنطاني هو؟ ابو داوود. عن سفيان؟ عن سفيان ابن بياني

52
00:17:54.850 --> 00:18:44.300
واصحابك ابن جابر رضي الله عنه وقد يرى ذكره   نقول نزيل بغداد  اللي هي شي اشكالية ابو يعقوب يزير بغداد يعرف باليتيم انا في ثلاثة من الرجال يمسكان ببينة وبجريج وعطاء

53
00:18:50.450 --> 00:19:10.450
قال رحمه الله تعالى باب في بيع السنين. قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد بن الاعرج عن سليمان بن عسير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. ثم اورد ابو داوود رحمه الله

54
00:19:10.450 --> 00:19:39.700
بيع الشريف والمقصود بالسرير ان يبيع يعني ثمر النصار عدة سنوات في مدة ثلاث سنوات او خمس سنوات او سنتين  ذلك لا يجوز لان لانه بيع شيء غير موجود وقد عرفنا انه لا يجوز ان يباع الا اذا وجد وبدل طلاقه الثمر لا يجوز الا اذا وجد الثمر وبدا صلاحه ايضا حتى قوله

55
00:19:39.700 --> 00:20:01.300
فاذا الباب السليم كونه يتفق آآ شقانه على ان هذا صاحب النقل يبيع ثمرة هذه النحلات لمدة ثلاث سنوات بكذا اما جملة او لكل سنة كل ذلك لا يجوز لان السهر لا يجوز وبيعه الا اذا وجد وبدأ صلاة لا يجوز الا اذا بدأ

56
00:20:01.300 --> 00:20:21.100
ومع وجوده ايضا يبدو صلاحه وهذا بالنسبة لكل سند اذا وجد وبدأ صلاح يضاعف انه يباع قبل ان يرجو صلاحه او يبالي عدة سنوات فهذا يبيع ما لم يوجد ولا يجوز نعم هذا هو مقصود بقول

57
00:20:22.150 --> 00:20:41.050
المعاونة في اعلى الاعوام. نعم ووضع الجوائح ووضع الجوارح ووضع الجوارح يعني اذا اذا بيع بعد بدو صلاة وحصل جائحة فانها موضوعة يعني اه ان تذهب يعني من قبل وليس من قبل المشترك

58
00:20:41.250 --> 00:20:55.400
يا ريت اقول كده المشتري لانه في الان الوضع الجوارح وجاء في بعض الروايات قال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ انت بعته يعني شيء على انك يعني يحصل له ثم حصل يعني شيء ليمنع الشهادة

59
00:20:55.500 --> 00:21:19.100
فبأي شيء يأخذ احدكم ماذا اخيه فهذا مفرد الجوارح يعني الاشياء التي تصيب الثمر بعد بلوغ صلاحه. فانه آآ يرجع جعل المالك الذي باعه ويؤخذ في مقابل ما نقص منه بسبب الجائحة ان كان نقصه جزئيا وان كان كليا فانه

60
00:21:19.100 --> 00:21:49.650
يرجع عليه بكل آآ آآ يعني ما بفعله  قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه بنذاهب اربعة في محور وحديث ويحيى بن معين يحيى بن معين ثقة اخرجه الستر عن سفيان سفيان وابن عيينة الخميد الاعرج الاعرج هو فقه خرج له؟ ليس به

61
00:21:49.650 --> 00:22:05.700
يعني معنى الصدوق اخرج له عن سليمان ابن عتيق عن سليمان العتيق وهو صدوق قبله مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره

62
00:22:05.800 --> 00:22:23.250
قال ابو داوود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الثلث شيء وهو رأي اهل المدينة آآ قال ابو داوود لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني ان الذي يوضع اذا كان اذا كان الجوارح في حدود في حدود الثلث اذا كان في حدود الثلث

63
00:22:23.250 --> 00:22:43.250
آآ فان الفلات وضع الجائحة واذا بزاد على الثلث فان الذي يزيد عن الثلث هو هو الذي يوضع من الجوارح لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الجوائز مطلقا من غير ان يفصل بين ثلث آآ ان يكون في حدود الثلث او اقل واكثر. من غير ان يفصل آآ ان ذلك في حدود الثلث

64
00:22:43.250 --> 00:23:01.800
سواء كان اقل او اكثر ما ذكره الخطابي من آآ الاختلاف في هل الامر بوظع الجوائز ندب واستحباب او بعظ اهل العلم قال انه الاستحباب لكن الذي يظهر انه لانه قال باي شيء يقتل احدكم ماذا فيه

65
00:23:02.200 --> 00:23:26.550
هذا يدل على انه آآ اصله هي حرام قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي الزبير وسعيد ابن مينا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

66
00:23:26.550 --> 00:23:59.000
نهى عن المعاومة وقال احدهما بيع السنين. جابر في الذي نهى عن معاوية وقال احدهما اي احد لابو الزبير ابو الزبير احدهما قال السنين فهما بمعنى واحد قال حدثنا مسدد مسدد فقه اخرجه البخاري وابو داوود كلمتين عن حماد وحماد هو بن سلمة اذا جاء محمد بن زيد اذا جاء اذا جاء

67
00:23:59.000 --> 00:24:14.050
هو الذي يرى ان يسدد فالمقصود المقصود به حماد ابن زيد وحماد ابن زيد اخرجه عن ايوب عن ابي الزبير. عن ايوب رضيت عن الزبير محمد بن مسلم. آآ صديق حجر

68
00:24:14.100 --> 00:24:35.650
اسعدوا منها عن جابر بن عبد الله. وقد ما رأيته  قال رحمه الله تعالى باب في بيع الغرق. قال حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي ابن ابي شيبة. قالا حدثنا ابن عنيد الله ابن

69
00:24:35.650 --> 00:24:55.650
زياد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرق زاد عثمان والحصاد اه امر يا ابو داوود باب في الاعراب نعم. في النهي عنه. فالمقصود ببيع الغرض هو الذي يكون اه المقصود منه يعني

70
00:24:55.650 --> 00:25:15.650
لا يعني آآ يتحقق حصوله او ان او انه يكون غير موجود او غير مقبول على تسليمه. او غير مقدور على تسليمه. مثل السمك كل ما في الهواء والعبد الابق الناقة الضالة او غير ذلك من الاشياء التي يعني قد لا يتمكن من تسليمها

71
00:25:15.650 --> 00:25:35.650
نوع من التسليم او يكون اه اه المقصود منه يعني لا يحصل وان كان يمكن ممكن التسليم لانه لا يحصل اه المقصود من البيع هذا يقال له غرر وقد اورد ابو داوود بعدة احاديث

72
00:25:35.650 --> 00:25:55.650
ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه قال انها اسئلة عن بيع الغراء عن بيع الغراء زاد عثمان والحصاة زاد والحصاد والحصاد هي من بئر الغرق اما ان يقول ابيعك يعني قطعة من الارض مقدار تصل اليها الحصائد

73
00:25:55.650 --> 00:26:17.300
ثم يرجع يحرثها هذا الذي تصل اليه العقائد هذا هو المبيع. وهذا فيه غرض لان الناس يتفاوتون في الرجل. من الناس من تكون رمية سعيدة ومنهم تكون قصيرة فهذا فيه جهالة وفيه لا بد من ان يكون المذيع محدد بان يتيقن حدوده وبدايته ونهايته اما شيء

74
00:26:17.300 --> 00:26:40.800
قابل لان يزيد وينقص وفيه غرر آآ فان ذلك لا يجوز ولا يلحقه فهم بها الغرض قال حدثنا ابو بكر ابو بكر ابو بكر بن ابي شيبة الا الترمذي واخوه عثمان ابن العشيرة خرج خمسة عند الترمذي وان النساء فقد اخرجن في عمل يوم وليلة

75
00:26:40.800 --> 00:27:00.800
قال لي قدري. عن عبيد الله بن ابي زياد. عبيد الله بن ابي زياد وهو ليس بالقول. ابو داوود والسني وابن ماجة. ليس اخرجه داود والترمذي وهو في المسجد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة وقد مر ذكره هو معلوم ان هذا الشخص الذي ليس بالطويلة

76
00:27:00.800 --> 00:27:34.300
وسمعنا الاحاديث كثيرا جاءت عنها وكذلك جاءت عن بيع العرش قال حدثنا قصيبة ابن سعيد واحمد ابن عمرو ابن وهذا لفظه قال عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين ولبستين

77
00:27:35.300 --> 00:27:53.200
اما البيعتان فالملامسة والمنابذة. واما اللبتتان فاشتمال الصماء وان يحتذي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على خرجه منه شيء اما را دابا داوود حديث آآ عن بيعتين وعن آآ

78
00:27:53.250 --> 00:28:21.650
آآ اي نوعين من انواع الجوع من من انواع اللباس انا مع اللبس اه طريقة اللبس اما البيعتان فهي الملامسة والملامحة الملامسة والمنابلة الملامسة بان يقول يعني اه اه يعني يلمس الشيء دون ان يقلبه

79
00:28:21.800 --> 00:28:41.800
فيعني يشتريه بمجرد لبسه له. هو بكفاية انه يلمسه دون ان يقلله. فقد يكون من الداخل يعني ليس ليس اولئك هو المقصود هذا بغرض هذا نوع من الغرق وانما يعني يراه ويشاهده ويعاينه

80
00:28:41.800 --> 00:28:57.500
اما اذا كان انها اشياء معروفة فمثلها جنسها واحد فهذا ما فيه بأس لكن كونه يعني ينبغي على كونه يعني يلمس الثوب دون ان يقلبه ودون ان ينظر ما في داخله آآ هذا هي الغراب

81
00:28:57.500 --> 00:29:17.300
مسارية المنابلة والمنابلة هي يعني ينبغي ليه؟ يعني اه يعني اه ينبذ اليها يعني اه ثوب يعني يتم البيع بهذه النبل وليس له الخيار يعني بعد ذلك واما اللبتتان فاشتمال الصماع. واما اللفتين فاشتمال الصناع

82
00:29:17.950 --> 00:29:50.100
اما في هذه الصماء فقد فسر بانه يعني يشتمل في يوم واحد ليس عليه غيره ويلقي اطرافه على يعني كتفيه يعني الايسر وقال يبرز جانبه في الايدي في بعضها ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن

83
00:29:50.550 --> 00:30:20.150
يبرز الفقه الايمن    قال في الحاشية ان يشتمل في ثوب واحد يظع غرفه الثوب على عاتقه الايسر ويبذل شقه الايمن ويسدل شقه في الايمن شقه الايمن يعني هذا ما ادري هل المفروض انه يسجد فوق يعني يقول وهذا هو الذي يناسب

84
00:30:20.150 --> 00:30:42.250
لانه يعني السنة قالوا يديه من الداخل وقد يعني وضع هذا اللباس يعني عليه ولو حصل اي شيء ثم تحرك انكشف تنكشف عوراته لو حصل له اي شيء يزعجه او شيء يعني يؤثر يتأثر منه ثم تحرك فانه آآ تنكشف عورته لذلك

85
00:30:43.250 --> 00:31:07.650
ايه تناوله يدخل يديه في ساعات  وان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على فرجه منه شيء او ان يحتري الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه يعني ليس عليه باب

86
00:31:08.100 --> 00:31:30.550
اذا كان عليه اثار ما يؤثر كونه يحتذي بثوب اخر ان يعني يكون مضحيا باذنك على الارض وقدميه على الامر فيأتي بثوبه يلفه على ظهره وعلى مقدم آآ رجليه. فيكون الجهة اللي من فوق مكشوفة. اذا كان ما فيه ما فيه

87
00:31:30.550 --> 00:31:50.550
اه ازار ولا سراويل معناه انه يعني يمكن انها ترى او يرى يعني ترى عورته من فوق. فهذا هو هذه اللبسة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان هناك الزام او شراويين وحصلت هذه هذه الهيئة المحظور يزول وهو آآ ما يفشى من انكشاف

88
00:31:50.550 --> 00:32:17.850
العون قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قصيدة بن سعيد واحمد بن عمرو بن قرش. وابو داوود. وماذا لفظه؟ وهذا لفظه يعني لفظ الشيخ  عن الزهري اذا عن الزهري الزهري ومحمد المسلم مثل عبيد الله بن شهاب على قائم يزيد الليل قائم يزيد

89
00:32:17.850 --> 00:32:33.750
عن ابي سعيد وش تدري؟ عن ابي سعيد الخدري هو وفاة ابن مالك ابن كنان الخدري رضي الله تعالى عنه احد رسول الله عليه الصلاة والسلام محروم بكنيته بسعيد بالنسبة للخضر وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:32:42.500 --> 00:33:02.500
قال عن زمن الفجر ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرد فقهه الايمن

91
00:33:02.500 --> 00:33:19.550
والمنافذة ان يقول اذا نبذت اليك هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه. فاذا مسه وجب البيع مما ورد ابو داوود الحديث عن طريق وبيان

92
00:33:19.650 --> 00:34:03.200
وكذلك بيانسة والمنابذة  قال حدثنا الحسن ابن علي عن عبد الرزاق   عن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا عن بثث ابن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال

93
00:34:03.200 --> 00:34:25.250
نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا واحال فيها على الطريقين السابقتين قال جددنا احمد بن صالح عن انبثة ابن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص. كلهم من رزقهم الا عامر بن ابي وقاص ورزقه

94
00:34:25.500 --> 00:34:36.400
قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع حبل

95
00:34:36.400 --> 00:34:55.700
كما ورد ابو داوود حديث عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبش وذكر حبل الحبشة في كثيرين احدهما ان البيعة يكون لنتاج النتائج عنده ناقة او فرس

96
00:34:56.350 --> 00:35:25.300
في حاجة فيقول اذا ولدت ثم كبر يعني نفيها وحفلت فولدي الولد هو اللي بيبيع يعني هو شيء مجهول غير موجود حبل الحبلة آآ ان تنتج الحامل ثم يكبر نتاجها ويحصل حبلها ثم تلد

97
00:35:25.300 --> 00:35:45.300
النبي على ولد الولد وكانوا يعني المفروض ذلك انهم كانوا من اجل طيب يعني سواء كان فرس او غيره فانهم يحرصون عليه من اجل من اجل اصله ومن اجل يعني هذا النوع لعل هذا هو السبب

98
00:35:45.300 --> 00:36:04.150
لا يجوز لانه بيع مجهول بيع معدوم او يفسر بان التأجيل بان يشتري من شيء ويجعل الاجل انه يوفيه اذا جاء نتاج النتاج الى النتاج وهذا ايضا لا يجوز والكل فيه ظرر كل من هذا وهذا فيه ظرر

99
00:36:04.900 --> 00:36:31.950
اهدي بها السلعة ويقول اه اوتيك اذا يعني اذا اذا جاء نتاج النتائج قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه وقال وحبلوا

100
00:36:31.950 --> 00:37:03.650
الحفلة ان تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت وهذا مثل ما تقدم فيه كثير حدثنا احمد ابن عمه عن يحيى  يحيى عن عبيد الله النافع  النافع لابن عمر قال رحمه الله تعالى باب في بيع المضطر

101
00:37:04.150 --> 00:37:20.950
قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا صالح بن عامر قال ابو داوود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خاطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه او قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثناه شيء قال

102
00:37:21.600 --> 00:37:41.550
سيأتي على الناس زمان عضود يعض الموتر على ما في يديه. ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع المضطرون وقد سيبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك

103
00:37:42.100 --> 00:38:18.550
واذكر آآ له حالته مما يكون مكرها ملجأ وليس له خيار هذا لا يجوز ولا والثاني ان يكون آآ عنده عليه دين وعليه كذا فيضيع لشيء من حاجاته آآ يريد ان يتخلص بشيء مما عنده من اجل ان يحصل يعني نقودا يوكلها او انه بحاجة الى شيء

104
00:38:18.550 --> 00:38:38.550
لا يحتاج اليه اي شيء من متاعه او شيء مما عنده وهو وقوفه بحاجة اليه هذا اذا وجد يصح البيع ولكن يعرف بانه يحتاج وانه ضاع من اجل حاجته كونه يساعد ويعان

105
00:38:38.550 --> 00:38:52.650
هذا اولى من ان يعيش واذا وجد فانه يكون صحيحا بخلاف الاول الذي فيه اجبار او انزل او آآ يعني آآ الجئ الى همزة من غير السيارة فان ذلك لا يطش

106
00:38:53.150 --> 00:39:14.550
وفي رواية قال علي سيأتي على الناس زمان يعض الموتر على ما في يديه يعني يعني يحصل فيه يعني شح يمسك الذي بيديه وانه لا يعني يدخل عليه اخراجه. نعم

107
00:39:14.950 --> 00:39:35.550
ولم يؤمر بذلك ولم يؤمر بذلك الا ان يمسك الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المقتربون ويبايع او يبايع المصابون آآ آآ المقرون كما ذكرت المطر الذي هو ملجأ ومطرة

108
00:39:35.600 --> 00:39:58.800
هو الانسان الذي هو بحاجة الى ان يبيع بعض مكانه من اجل ان يوفي يدين او من اجل ان يقضي حاجة من حجازه فهذا البيع صح ولكن اولى هو الارهاق والاحسان والتهاون والمساعدة هذا هو الاولى من ان آآ يترك يبيع متاعه وهو في حاجته اليه. نعم

109
00:39:58.800 --> 00:40:23.150
وجدناه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرق وعن بيع التمرة قبل ان تدرك  بانحاء حصول الادراك يعني هو الصلاة قال حدثنا محمد ابن عيسى محمد بن عيسى وهو ثقة رجله البخاري تعليقا مع ابو داوود والترمذي في الشمال والنساء والمزة

110
00:40:23.400 --> 00:40:49.100
الحسين صالح ابو عامر ابو عامر فهو حدود كثير فقط وغير البخاري تعريفا غيرها؟ هذا تعليق ومسلم هذا تعليق مثل ما قال قال ابو داوود كذا قال محمد عن شيخ من بني تميم عن شيخ من بني تميم

111
00:40:49.400 --> 00:41:10.600
علي الخلفاء الراشدين الهادي المهديين  قال باب في الشركة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شديدة ان فيها رجل مرهم اه وهو ضعيف

112
00:41:13.100 --> 00:41:38.550
لكن في اشياء مرت والوقار فيه التفصيل الذي ذكرناه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلته آآ  الاخ عن حكم ان اجار المنتهي بالتمليك هذه من المسائل الجديدة

113
00:41:38.950 --> 00:41:58.400
التي شجعت في هذا الذل واذكر ان الشيخ عزيز بن باز رحمة الله عليه يرفع يدها انه يفعل وقال انه يعني كلف من يرشدها وبعد ذلك بحثت المسألة وانتهى الامر الى ان

114
00:41:58.450 --> 00:42:25.850
آآ انه آآ حصل منعها وان قالوا انها لا تجوز فاكثر بعدم جوازها الاخ يقول الان عندنا في الجامعة تباع البونات لطلاب الثانوي بسعر مخفض فهل يجوز لطلاب الثانوي هذه البناء ثم بيعها على طلاب الكلية بفعل اكثر ليس له ذلك

115
00:42:25.950 --> 00:42:42.950
لان لان هذه الاستنزاف التي يعطوا اياها وقد بيعت لهم بشعر مخصص ان كان محتاجا اليها يأخذها ليس في الوجه وان كان غير محتاج الله يتركها. فلان هو يعني يشتريها ثم يتكثف من ورائه

116
00:42:44.650 --> 00:43:06.000
من اهل وضع الجوائح هل هو خاص بزراعة؟ لو ان رجل اشترى اخر سيارة ووقعت عليها افة اه حادث او سرقت السيارة الى هذه الزرع هذا شيء ينكر البيع واما هذا فقد يعني جعل يعني شيء يستفاد منه شيء فشيء لان هذا استلم السيارة ودخلت في ملكه لا يستفيد منه في الحال

117
00:43:06.000 --> 00:43:29.800
كن قطعا صلة المالك به هل الملح عن الاحتفاء في يوم الجمعة عند الاستماع الى الخطبة يزول اذا امن من كشف العورة الاحتلال يأتي وقد لبس اللباس الذي يوصل وانما المقصود بذلك ناجي لا يحصل له نوم او نعاس

118
00:43:29.800 --> 00:43:46.800
بيحصل فيغفل عن الخطبة او انه يعني يحصل له يعني شيء قد ينفق وضوءه فيحتاج الى انه يخرج كيف من اجل الانكشاف العورة يعني اللي فرحت به هذا خاص واحد سيكون لهذه في الحياة وليس عنده الا هذه الطرق

119
00:43:46.950 --> 00:44:18.650
ومعنى هذا لو انه قام خلاص يعني انكشف عورة الباقي في فوق من جهة  القميص  ما احال في الشهر التاسع وحملت شيء ثقيل فاحست بحركة داخل الرحم وبعد ايام احست بالام فذهبت الى المستشفى

120
00:44:18.700 --> 00:44:55.000
واخبروها بان الجنين قد مات منذ ايام. فهل عليها كفارة هذا يعني هذا بسبب هذا الحمل الذي حملته    في الهلاك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود

121
00:44:55.000 --> 00:45:15.000
الاسلامي رحمه الله تعالى باب في الشركة. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد عن ابي حيان التيمي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا قال

122
00:45:15.000 --> 00:45:29.150
انه خرجت من بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد والامام ابو داود السديستاني رحمه الله تعالى في الشركة

123
00:45:29.300 --> 00:46:01.150
والشركة هي الاشتراك في تجارة سواء كان ذلك بان يكون كل منهما منه آآ مال وعمل يشرك في المال والعمل او لان يكون واحد منه المال والثاني منه  او يكون ليس بايديهم مال ولكن عندهم عمل وان يشتغلوا بابدانهم وكل هذه من مما وقفوا في

124
00:46:01.150 --> 00:46:20.550
ثم يدخل في الشركة والاصل فيها الجواز الا اذا وجد شيء او شرط شرط يعني يؤدي الى امر آآ فيه غرظ وفيه جهالة او فيه محظور او في آآ ما الى ذلك فانه

125
00:46:20.550 --> 00:46:36.000
هو لا يجوز مثل ذلك الشرط وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ثالث الشريفين ان الله يقول ان الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام

126
00:46:36.000 --> 00:47:05.050
الله يقول احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما المقصود بذلك ان الله مع الشريكين يعني في تسديده واعانته وتوفيقه ما داموا صادقين ولم يكن هناك خيانة التي تقتضي الا يحصل

127
00:47:05.250 --> 00:47:32.550
الاشراك مع الصدق من السداد والتيسير في ان يكون او يترتب على ذلك عكسه وهو ان اه لا يحصل ذلك الذي كان يحصل مع الصدق فيرتفع ذلك بسبب الخيانة. فيكونان في الاول حصل لهم بركة. وفي

128
00:47:32.550 --> 00:48:03.200
نزعت منهما البركة بسبب الخيانة التي حصلت بينهما او منهما او من احدهما وهذا الحديث من الاحاديث المعية والمعية كما هو معلوم عند العلماء معية عامة ومعية خاصة والمعية الخاصة هي التي تكون من الله عز وجل للحفظ والكلائة والاعانة

129
00:48:03.200 --> 00:48:29.700
والتوفيق والمعنية العامة هي التي تكون لكل احد ولا تصلها احد دون احد. ومن المعية الخاصة ما جاء في هذا الحديث ومنها ما جاء في آآ قصة ابي بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة طريق الهجرة لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه ابو بكر في الغار

130
00:48:29.700 --> 00:48:53.350
واحيانا الكفار ارسلوا من يبحث عنهما فكان بعض الذين ارسلوا للبحث وصلوا الى باب الغار فوقفوا عند باب الغار فكان ابو ركن فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو بكر يريان اقدام هؤلاء الكفار فقال ابو بكر لو ان

131
00:48:53.350 --> 00:49:13.350
احدهم نظر الى موضع قدمه لابصرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني بحفظه وكلأته وتفسيره واعانته. واما المعية العامة فهي مثل قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم

132
00:49:13.350 --> 00:49:31.400
بخمسة الا هو ثالثهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم هذه معية عامة تكون لكل احد. واما المعية الخاصة فهي التي تكون بالنصر وتأييده والتوفيق. ومنه ما جاء في هذا الحديث

133
00:49:31.400 --> 00:50:03.750
والحديث فيه ضعف لكن لا شك ان ان الصدق سبب لحصول البركة وان الخيانة والكذب سبب من اسباب ها البركة والحديث اه اه والحديث فيه كلام نعم قال حدثنا محمد ابن سليمان محمد بن سليمان ابو داوود والنسائي ابو داوود والنسائي عن محمد بن زبير الخامس

134
00:50:03.750 --> 00:50:37.100
وهو يحيى بن سعيد بن حيان اخرجه اصحاب يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن حيان هذا في طبقة يحيى بن سعيد الانصاري لان الذين يقال لهم يحيى بن حيان في الكتب اربعة يحيى بن سعيد. اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة

135
00:50:37.100 --> 00:50:57.100
في طرقة متأخرة يحيى بن سعيد بن حيان هذا ويحيى بن سعيد الانخاري. وهما من طبقة صغار التابعين. واثنان في طبقة متأخرة وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي. شيخ ابن سعيد الاموي. هؤلاء في طبقة متأخرة

136
00:50:57.100 --> 00:51:18.450
وابو يحيى بن سعيد سعيد بن الحيان قال عنه وفقه العجلي. ولم يجزم بتوثيقه ابن حجر وانما وثيقه الى العجل والعجلي آآ قريب من ابن حبان عنده تساهل عنده تساهل فمن اجل ذلك بعض اهل العلم تكلم

137
00:51:18.450 --> 00:51:38.450
ففي اه الحديث نجري سعيد بن حيان هذا الذي هو والد يحيى ابن سعيد وزوجته ابو زوجتين عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن

138
00:51:38.450 --> 00:51:52.900
رضي الله عنه وارضاه قال رفعه رفع يعني ابو هريرة يعني رفعه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي بمعنى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كلمة رفعه او

139
00:51:52.900 --> 00:52:23.500
او يبلغ به كل هذا معنى واحد لانها بمعنى الرفع. بمعنى الرفع  ولعل آآ الذي يقولها ممن دون الصحابي آآ لعله آآ سبب لذلك انه ما اتقن الصيغة التي اضافها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كلمة رفعه هذه يحصل بها المقصود

140
00:52:23.500 --> 00:52:43.500
ان اي واحد سواء قال سمعته او قال قال رسول الله فان الكل مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل السبب في الاتيان بكلمة رفعه ان انه غير مجنون بالصيغة التي قالها الصحابي ولكن ولكن اوتي بصيغة

141
00:52:43.500 --> 00:53:07.450
اه لا شك انها تؤدي الغرض وتحقق المطلوب دون ان يكون هناك تعيين للفظ وتحديد للفظ   قال رحمه الله تعالى باب في المضارب يخالف. قال حدثنا المسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن برقدة. قال حدثني الحي

142
00:53:07.450 --> 00:53:27.450
عن عروة يعني ابن ابي الجعد البارقي رضي الله عنه انه قال اعطاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا

143
00:53:27.450 --> 00:53:49.050
ربح فيه ثم ورد ابو داوود هذه ترجح باب في المضارب مخالف يخالف. مخالف؟ نعم. باب في المضارب يخالف. يعني يخالف الشيء الذي طلب منه او الشيء الذي اه كلف به او عبد به اليه او اشترط عليه ولا

144
00:53:49.050 --> 00:54:09.050
المضارب كما هو معلوم آآ يتقيد بالشيء الذي آآ طلب منه. فاذا كان قيل له انك تبيح ابن باز خطب ما يروح يبيع بالحديد ولا يبيع بالسيارات لانه قد يكون الشخص الذي هو صاحب المال يعرف انه يجيد

145
00:54:09.050 --> 00:54:29.050
في جهة معينة فهو يريد ان يقصره على شيء عارف انه آآ يتقنه وانه لا دخل في شيء لا يتقنه يقوم يصلي سببا في ذلك سببا في في الخسارة او سببا في المضرة وعدم العمل

146
00:54:29.050 --> 00:54:59.050
المظارب اذا طلب منه شيء او حدد له شيء فانه يتقيد به. ولو خرج عنه ولو خرج عنه وحصل منه آآ تفريط فانه يكون ظامنا آآ صاحب اه صاحب المال بمعنى انه لو كان الشرط عليه انه يشتغل في امر معين ثم اشتغل في شيء اخر لا يتقنه

147
00:54:59.050 --> 00:55:14.250
سيكون مفرطا معناه انه يوما رأس المال له لو خسر حتى لو خسر. لان هذا آآ مخالفة للشيء الذي طوله من هو تفريط الا اذا سامحه صاحب المال واقره فهذا شيء اخر

148
00:55:14.500 --> 00:55:34.500
والحديث الذي اورده ابو داوود وهو حديث عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه آآ دينار ليشتري به اضحية او نشر به الشاتين وباع احداهما بدينار وجاء بدينار وشاف. جاء بشاة ودينار

149
00:55:34.500 --> 00:55:56.400
فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا له دعا له فكان لو اشترى شيئا لو اشترى ترابا لربح حفيد يعني مبادرة التراب المبذول الذي يعني اه تغطى به الارض لو اشترى شيء ترابا لربح فيه يعني كناية واشارة

150
00:55:56.400 --> 00:56:16.400
الى اه اه حصول البركة في بيعه. وان الربح اه يحصل له باستمرار. ببركة دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. في الحديث لا يدل ليس فيه ذكر المضاربة. ولا يتعلق بمضاربة. وان

151
00:56:16.400 --> 00:56:36.400
الذي حصل وكالة الذي في الحديث وكالة الرسول وكالة ويشتري شاة واعطاه دينار وهو تصرف تصرف بمعنى انه اه اشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار وجاء بالشاة بدينار. وجاء بالشاة وبدينار

152
00:56:36.400 --> 00:56:56.400
فهو اذا اقره الوكيل وكل او المضارب اقر العامل في على شيء تصرف فيه ما فيه اشكال ولكن الكلام في عدم الاقرار سلام في عدم الاقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقر هذا على هذا التصرف. اقر هذا على هذا التصرف الذي فيه كونه يشترى به

153
00:56:56.400 --> 00:57:16.400
الدينار شاتين وباع احداهما وجاء بشاة والشيء الذي ما فيه اشكال لو انه ذهب او اشترى بنصف دينار ثم رجع بشاة وبنصف الدينار. هذا هو الاصل. لان مو معناه انه يعني يشتري انه لازم يشتري بدينار. وانه يأتي بشاة

154
00:57:16.400 --> 00:57:36.400
فهذا ارسل لي الشريفة قد تكون الشاة في اقل او قيمتها اقل من دينار فيشتري بنصف دينار شاة بنصف دينار الذي وكل عليها هذا هو الاصل ولكن كونه اشترى شاة يعني بدينار شاتين بدينار واحد

155
00:57:36.400 --> 00:57:54.100
وما احداهما يعني هذا تصرف البيع والشراء وهو غير ما وكل به ولكنه اذا فوظ اليه او وكل اليه ذلك او الموكل على ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا فهذا لا بأس به

156
00:57:54.800 --> 00:58:14.800
هذا حدثنا المسجل مسدد آآ قال حدثنا حسن قال حدثنا ابو انذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو اخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن تبليد عن ابي لبيب قال حدثني عروة البارحي بهذا الخبر ولفظه

157
00:58:14.800 --> 00:58:36.500
مختلف ثم رجع ابو داوود يعني هذا يعني هذا الذي اصلا ذكرنا المتن هو كما عرفنا والاسناد جاء بسندين يقول جاء احدهما فيه جهالة فيه ابهام وهو ابهام في عدد وفي آآ جمع وفي

158
00:58:36.500 --> 00:58:59.250
الاجتهاد الثاني ليس فيه ابهام. ليس يعني فيه ابهام. بل ذكر شخص في اه كله متصل وكله ليس فيه ابهام. فاذا يشهد احدهما للاخر فيكون الحديث يعني اه آآ صحيحا

159
00:58:59.600 --> 00:59:19.600
مثالين قال حدثنا المسدد مسدد البصري فقه اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. عن سفيان هو ابن عيينة المكي فقط عن سبيل المرقدة عن شبيب المغردة الحي يعني هذا عدد من الناس طبعا

160
00:59:20.200 --> 00:59:40.200
العراة في عين ابي جعد البارحي. العرة من ابي جعد البارحي رضي الله عنه هو صحابي اخرج حديثه. قال هل نزل الحسن بن الصباح؟ الحسن بن الصباح البزاز هو ثقة اخرج له ابو داوود عن ابي المنذر عن ابي المنذر وهو

161
00:59:40.200 --> 01:00:00.200
اسماعيل ابن عمر الواسطي اسماعيل ابن عمر الواطي وهو العباد ومسلم وابو داوود والنسائي. اخرجه البخاري وابو داوود عن سعيد ابن زيد اخو حماد بن زيد. سعيد بن زيد اخو حماد بن زيد بن درهم يقل له اوهامه مقبول؟ صدوق له اوهام. طيب وقت

162
01:00:00.200 --> 01:00:30.200
اخرج حديثا عن الزبير ابن عن الزبير ابن وهو النتائج عن ابي لبيب عن ابي لبيد وهو لماذا ابن؟ بالضبط؟ ابن؟ للزباط هذا الجبار وهو ثقة اخرج الامام ابو داود ابن ماجة وقد اخرج ابو داوود عن عروة نعم وقد مر ذكره

163
01:00:30.200 --> 01:00:50.200
والحديث يعني يكون صحيح يعني بهذه الطريقة الثانية. والابهام الذي في الاولى ايضا يعني آآ فيه ايضا ذكر الكم ذكر العدد الكبير وانه حي وانه يعني اه ليس بحكم واحد لكن الطريق الثاني هذا هو الذي اه يعول عليه

164
01:00:50.200 --> 01:01:13.150
يكون الاخ هذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضول هذا يسمى عند الفقهاء بيع الفضول يدخل في هذا الموضوع لو ان رجلا اعطى حقا سلعة وكلفه ببيعها وحدد له السعر فباعها الوكيل باكثر من

165
01:01:13.150 --> 01:01:33.150
واعطى البائع امواله واخذ الباقي من غير علمه. ليس له ذلك. اذا ليس له ذلك ليس له حدد له سعر يعني معناها انه ما هي لعبة اقل من هذا يا اخي اذا حصل يعني شيء اكثر من هذا فهو احق به منه. وهذاك يعطى يأخذ ما يستحقه اذا كان بينهما اتفاق

166
01:01:33.150 --> 01:01:53.150
سيأخذ المتفق عليه واذا كان ما بينهم اتفاق يعطيه مثل ما يعطى مثله. الشيء الذي اعتاده من ملك من العمولة وما في المقابل اذا كانت على حسب الذي اعتاده الناس الا ان يكون هناك شفاء لانه هو غيري

167
01:01:53.150 --> 01:02:19.200
قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابو حطيم عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له اضحية بدينار

168
01:02:19.200 --> 01:02:40.050
جاء بدينار الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وتصدق به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعا له ان ان يبارك له في تجارته  ثم اورد ابو داوود حديث حكيم حسام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري به اضحية ليشتري

169
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
وباعها بدينارين وجاء بشاة ودينار كما حصل في البارقي الا ان البارقي آآ آآ اشترى يعني آآ البارح رشاشتين فراشتين وباع واحدة واتى بدنا وهذا اشترى يعني آآ اشتراها بدينار وبعها بدينارين

170
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
بدينار وباعها بدينارين واشترى بها بدينارين شاة واتى بالشاة بالدينار. النتيجة واحدة في حديث حكيم وفي حديث الزارقي كل منه ما جاء بالمطلوب وبزيادة دينار. وبزيادة الدينار وهذا عن طريق البيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتصدق بذلك الدينار. تصدق

171
01:03:30.050 --> 01:03:46.000
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدينار. والحديث في اسناده رجل مبهم رجل مجهول. رجل مبهم وهو مثل حديث حكيم ابن حزام الا في قصة الصدقة. الا في قصص التصدق

172
01:03:46.350 --> 01:04:06.350
وبعض اهل العلم قال ان هذا فيه دليل على ان الشيء اذا كان فيه يعني شبهة فالتورع يكون بالتصدق به او تورع يكون بالتصدق بهم. لكن سبق ان عرفنا ان اه الشيء اذا كان يعني جاء

173
01:04:06.350 --> 01:04:26.350
من طريق يعني آآ فيها شيء انها غير سليمة فان ذلك يكون آآ آآ في الامور الممتهنة لما وردنا في قصة اه المرأة التي اه دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام وانهم لما قدمت لهم الشاة الرسول قعد يذوق قطعة من

174
01:04:26.350 --> 01:04:50.100
وقال ان هذه الشاة اخذت بغير اذن اهلها فسألوا المرأة فذكرت القصة فقال اطعموا في الاسارى يعني وقد اطعمه الاسارى وهذا الحديث سبق ان مر بنا قريبا قبل ايام  اه قال الشيء الذي فيه اه يعني اه

175
01:04:50.300 --> 01:05:17.650
انه غير يعني احقية او ملكية يعني غير متحققة لانه يعني فيه شيئا بطريق حرام او عن طريق شبهة انه يتخلص منه في امر منتهي  كونه كونه يعني خالف او كونه خالف يعني الشيء الذي امر به وانه تصرف في اه

176
01:05:17.650 --> 01:05:37.650
يعني لم يكن مأمورا به لكن كما عرفنا ان هذا متوقف على الاصرار وما دام حصل الاقرار فانه لا بأس بذلك. اقول مثلا هكذا يقرأ لا بأس بذلك لكن الذي الذي يدل على التخلص من شيء هو ذاك الحديث الذي فيه اطعمة الاسلام وليس هذا لكن بعض اهل العلم

177
01:05:37.650 --> 01:05:52.250
بهذا الحديث على على هذا شيء قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي محمد ابن كثير العبدي ثقة اخرجه اصحابك بستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري ثقة اخرجه

178
01:05:52.250 --> 01:06:07.450
عن ابي حكيم عن ابي حكيم وهو عثمان بن عاصم عثمان بن عاصم ثقة اخرج له؟ هذا الكتب اصحاب من اهل المدينة عن عن حكيم رضي الله عنه هو حديث اخرجه

179
01:06:08.050 --> 01:06:31.650
ذكرتم الامور الممتهنة الاخ يقول لو ذكرت مثال مثل ماذا؟ مثل بناء الحمامات ومثل تعبيد الطرق كل هذه الامور المنتهية يعني تمر على ان تدخل في يعني مثل ان الانسان وصل اليه هذا عن طريق الربا. هذا طريق محرم. فيريد ان كيف يتخلص منه

180
01:06:31.650 --> 01:06:57.750
كيف خلصت منه بخرفه في امور منتهية ولا يتصدق به. هم  وهذا مصير التخلص هو لا يتلف نقول لا يتلف هذا المال ولا تعرق هذه النقود ولا تترك في امور طيبة وانما يتخلص منها بامور منتهية. والقول في تصحيح او عدم اخر

181
01:06:57.950 --> 01:07:17.800
ليس الانسان ياخذ الربا لكن الانسان اذا كان الربا في يده وقد ابتلي به ويريد ان يتخلص منه فيتخلص من هذا الطريق وملف النوافل لا يجوز ان يأخذ الربا لكن الكلام الذي وصل اليه ذلك ويريد ان يتخلص منه

182
01:07:27.600 --> 01:07:47.600
المال الثاني اللي ذكره صاحب العون نقلا عن النيل ويحتمل ان يتصدق به لانه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الاضحية فكره اكل ثمنها يمكن يمكن له وجه يعني كونه يعني ذلك الدينار اراد ان يكون لله وانه لما آآ اشتري به

183
01:07:47.600 --> 01:08:06.750
يعني هذا الذي هو آآ بعض هذا المقدار اشتري به وهو من اخرج الدينار لله ايضا له وجه  الحديث الثاني ثلاث لا يناسب اي نعم كلها لان هذه ما فيها مظالم

184
01:08:07.750 --> 01:08:29.350
المضاربة المضاربة هي شركة او من انواع الشركة وهي كون واحد يدفع واحد عنده مال  والثاني ما عنده مال ولكن عنده قدرة على العمل. سيشتركان هذا بماله وهذا بجهده. هذا برأس المال وهذا بالعمل

185
01:08:29.350 --> 01:08:53.150
وهذا بالعمل فهذي قالها مضاربة. قيل لها مضاربة لانها تحتاج الى الضرب في الارض. والانتقال لتنمية بتنمية المال  وهي شركة مجمع عليها لا خلاف فيها بين اهل العلم. لا خلاف بين اهل العلم في المضاربة. وانها جائزة

186
01:08:54.100 --> 01:09:20.150
فليس فيه خلاف وكان ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يقول ان آآ مسائل الاجماع تستمد الى نص وان بعض اهل العلم يقول ما من مثل يجمع عليها الا مستندة اليه. يعني اما جري والا خفي. ثم

187
01:09:20.150 --> 01:09:42.450
والمسألة التي كان يقال انه انها اجماع مجرد وليس فيها نص هي المضاربة. هذه المضاربة ورد فيها نص وفي انها من من المعاملات الجاهلية والاسلام جاء وقرها. والاسلام جاء وقرها فاذا اقرار الاسلام لها هو نص لان السنة قوم وفعل هو تقرير

188
01:09:42.450 --> 01:10:02.450
قول وفعل وتقرير فهي من الامور اللي كانت في الجاهلية واقرها الاسلام. فاذا هو اجماع مسند الى نص وهو التقرير. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاعمال اللي كانت في الجاهلية الرسول اقرها وابقاها. ومعلوم ان اعمال الجاهلية منها ما ابطله الاسلام ومنها ما اقره الاسلام. منها ما

189
01:10:02.450 --> 01:10:22.450
الاسلام ومنها ما اقره الاسلام ومما اقر هذه المسألة. وهو كذلك اعتبار الوليوس النكاح. كما جاء عن عائشة كان الرجل الجاهلية يأتي الى الرجل ويطلب منه نيته سيزوجها رياء وجالسة واعتبر الولي في النكاح. فهو من احكام الاسكان في الجاهلية واقرها الاسلام. والمضاربة هي من هذا القبيل

190
01:10:23.000 --> 01:10:43.000
وهي تكون بعمل من احدهما وبمال من احدهما. ولكن يكون الربح بالنسبة التي يتفقان عليها لا يكون بمقدار معين نقول لي كذا والباقي لك هذا لا يصح لانه يمكن ما يحصل

191
01:10:43.000 --> 01:11:10.050
فهذا الذي اشترط لاحدهم سيكون الثاني ما له شيء. وانما تكون بالنسبة اما نص واما ثلث ثلثين فاما ربع ثلاث ارباع على حسب ما يتفقان عليك. فالنسبة فيما يحصل من الربح لا بد منه لانه لو طلع ريال واحد هم شركا فيه اما لو قال يعني لي الف ريال والباقي لك يمكن ما يطلع الا

192
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
الف ريال. فيكون احدهما اختص بالالف والثاني ما حصل شيئا. فاذا لا بد فيها من ان يكون اه اه على النسبة ومثل ذلك على النصح وثلث يعني هي بمعنى المضاربة وقد جاء فيها نصوص

193
01:11:30.050 --> 01:11:51.650
عرف ذلك لو ان انسان اعطى انسان سيارته وقال له اشتغل عليها بالاجرة الربح بيني وبينك نصين كل ذلك كل هذا من هذا القبيل  على رأس من؟ على صاحب رأس المال. الخسارة على صاحب رأس المال. وليست على العامل. العامل ليس على

194
01:11:51.650 --> 01:12:11.650
اي عامل خساوة عمله اللي ضاع بدون مقابل. كل منهما خسر. العام الخسر جهده فراح بدون مقابل. والمال ضاع رأس ماله او ضاع رأس ماله. فاذا العامل لا يجوز ان يحمل آآ آآ ضمان قراءة

195
01:12:11.650 --> 01:12:31.650
لو خسر لان هذا شرط باطل لو وجد. هذا شرط باطل. واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد من اصله او يلغو الشرط والعقد باقي. اما كونه باطل فهذا باتفاق العلماء. مثل هذا شرط هو باطل باجماع العلماء. وانما الخلاف بينهم

196
01:12:31.650 --> 01:12:51.650
لو اشترطه في المضاربة هل يلغي العقد؟ هذا شرط ويبطل العقد من اصله او ان الشرط هو الذي يبطل العقد باقي ويكون يعني مثل ما جاء في قصة بريرة الذين يعني شرطوا لهم الولاء اقر البيع وابطل الشرط اقر البيع

197
01:12:51.650 --> 01:13:30.750
نريد ان يقال في الناس التي ترجمة بين الوكالة واما قضية الحديث ما هو بنفسه في كلها وكذا فيه وكالة لان كل تصرف بغير اذن  قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير اذنه بغير اذنه. قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامة قال

198
01:13:30.750 --> 01:13:50.750
حدثنا عمر ابن حمزة قال اخبرنا الثاني بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من استطاع امنكم ان يكون مثل صاحب فرس ارز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب فرق الارض يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط

199
01:13:50.750 --> 01:14:11.200
عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا احسن عملكم. قال وقال الثالث اللهم انك تعلم اني استأجرت اجيرا بفرق ارز فلما امسيت عرضت عليه عرضت عليه حقه فابى ان يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعائها

200
01:14:11.200 --> 01:14:31.200
فلقيني فقال اعطني حقي فقلت اذهب الى تلك البقر ورعاءها فخذها فذهب فتاقها. ثم اخرج ابو داوود باب في فالرجل يتجر في مال الرجل بغير اذنه فالرجل يتجه لنار الرجل في غير اذنه الرجل يتجه من هذا الرجل بغير اذنه يعني

201
01:14:31.200 --> 01:14:51.000
الاصل هو عدم الجواز وانه لا يتجرأ الا باذنه. لانه لو حصل انه خسر فانه مفرط اورد فيه ابو داوود حديث عبد الله ابن عمر وفيه اشارة الى قصة اصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في فلاة من الارض

202
01:14:51.000 --> 01:15:19.850
لانه اصابهم مطر وفي ليلة من الماء فدخلوا في غار تنحدر الصخرة وسدت باب الغار وكانوا لا يستطيعون الخروج. فصاروا مقبورين وهم احياء. في هذه الغارة ولا احد يعلم بحالهم ولا يعلم عنهم الا الله عز وجل. ففكروا بينهم ماذا يصنعون. ورأوا انهم يتوسلون الى الله عز وجل

203
01:15:19.850 --> 01:15:33.750
باعمال عملوها لله خالصة في حال رخائهم ليفرج الله عنهم ما هم فيه في حال شدتهم كما قال آآ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس

204
01:15:33.950 --> 01:16:00.800
اه احفظ الله يحفظك اه ثم قال واعلم اه نعم ان اللقاء  لان الفرج مع الكرب وان الفرج مع الكرب. يعني انه لما حصل لهم الكرب في الشدة يعني يكون لهم الفرج فسألوا

205
01:16:00.800 --> 01:16:10.800
الله عز وجل كل واحد منهم سأل الله بعمل عمله في حال الرخص. تعرف الى الله في الرخص عليك في الشدة. تعرف الى حسنته. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذا هو

206
01:16:10.800 --> 01:16:20.800
ما حدش شاهد وان يكون الانسان في حال في حال رخائه يعمل اعمالا صالحة لله عز وجل الله تعالى يفرج عنه في حال شدته كما قال ومن يجعله يجعل له مخرجا

207
01:16:20.800 --> 01:16:35.650
فيرزقه من حيث لا يحتسب. فاحدهم توكل الى الله ببر الوالدين والثاني يتوسل الى الله الزنا مع القدرة عليه. والثاني يتوسل الى الله عز وجل بحفظ المال وتنميته واعطائه لصاحبه كاملا غير منقوع

208
01:16:35.950 --> 01:16:55.950
محدش شاهد من الحديث هو كون صاحب الذي استأجر اجيرا نمى هذه الاجرة التي لم يأخذها صاحبها حتى بلغت قطيعا من الابل ولها رعاء يعني عبيد يعني يرعونها وجاء بعد ذلك مدة وقال اعطني

209
01:16:55.950 --> 01:17:15.950
فقال قلت هذا حقك فقال تستهزئ بي؟ تشير له الى الى بر يعني فيه من هذه جواب هذه الحيوانات ثم توسل الله عز وجل فانفرج الصخرة عنهم حتى خرجوا من الغار وآآ

210
01:17:15.950 --> 01:17:35.950
ومعلوم ان الانسان اذا ان مثل هذا انسانا آآ اراد الاحسان لصاحبه وانه اراد ان يحسن اليه وحقه في ذمته ولو جاء يعني سيعطيه اياه لانه غير لانه مظمون آآ خسارة محسنا في عمله

211
01:17:35.950 --> 01:17:48.900
ولهذا اعطاه هذه الاشياء الكثيرة التي ليس لها حد. لكن كن انسان يتصرف بمال بغير اذنه ثم يحصل في خسارة لا شك انه يكون ظالما. الا اذا اقره صاحب الحق على تصرفه

212
01:17:51.800 --> 01:18:11.800
قال حدثنا محمد ابن علا محمد ابن العلا ابن الستر عن ابي اسامة. اسامة حماد ابن ثقة اخرجه اصحابه عن عمر ابن حمزة؟ من عمر ابن حمزة وهو ضعيف في البخاري ومسلم ابو داوود وهو مسلم؟ ابو داوود

213
01:18:11.800 --> 01:18:31.800
ولا نعرف عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة صحيح عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل العباد له اربعة من الصحابة واحد السبع معروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني ضعيف بالقصة الذي ذكر فيه واما قصة

214
01:18:31.800 --> 01:19:00.550
الغار التوسل من الله عز وجل باعمالهم الصالحة فهذه ثابتة في الصحيح فيه فلما امسيت عرضت عليه حقه فابى ان يأخذها وذهب اذا كان يعني ما اعجبه هذا الشيء العلم كونه نوعا يعني ما هو جيد او كذا فذهبوا الى

215
01:19:00.650 --> 01:19:17.650
يقول هل معناه انه تنازل عن عقله والانسان كذلك فهل يجوز ان يرجع في لان يعني يبدو انه سقط سقط هذا الشيء الذي يعطي اياه ورأى يرجع وذهب ولم يرجع

216
01:19:18.500 --> 01:19:41.750
فليست هذه الترجمة تناسب الاحاديث التي قبلها الرجل يتجد في مال الرجل بغير اذنه  قال رحمه الله تعالى باب في الشركة على غير رأس مال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة

217
01:19:41.750 --> 01:20:04.500
عن عبد الله رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وعمار وسعد رضي الله عنهما فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد باسيرين اجد انا وعمار بشيء ابو داوود في الشركة على غير رأس مال يعني في الابدان يعني شركة بالابدان بان يكون اشخاص يتفقون فيما بينهم على انهم يعملون

218
01:20:04.500 --> 01:20:28.450
ثم يجمعون يعني ما يحصلونه ثم يكتسبونه ثم يغتسلونه بان يكون مثلا او يعني يكونوا عمال او يكونون يعني مثلا مثل مثل ما جاء يعني ما يصيبونه من من الجهاد يعني يشتركون فيه هذي قالها شركة ابدان لان ما فيها رأس مال وانما يعملون وما يحصلونه هم انشروا

219
01:20:28.450 --> 01:20:48.450
فيه اه اورد ابو داوود حديث عبد الله منصور وعمار وسعد ومع بدر فجاء عمار فجاء ثعلب سعد باخرين ولم اتي انا وعمار بشيء وهم شركاء يعني من انهم اشتركوا في ريف معناه انهم مشتركون في الاسيرين الاصل هو جواز

220
01:20:48.450 --> 01:21:12.000
هذه الشركة لا بأس بها لكن الحديث الذي ورد اه ضعيف من جهة ان ابا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من ابيه فهو منقطع. نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد بن معاذ العنبري ثقة اخرجه البخاري ومسلم وهو يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه

221
01:21:12.000 --> 01:21:24.700
عن سفيان عن ابي اسحاق. عن سفيان هو ثوري وابو اسحاق هو السبيعي. عمرو بن عبد الله الهمداني. عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وهو ثقة

222
01:21:24.800 --> 01:21:50.450
عن ابيه عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في المزارعة. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول

223
01:21:50.450 --> 01:22:04.600
ما كنا نرى بالمزارعة بئسا حتى سمعت رافع بن خليج رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنها فذكرت الطاووس فقال قال لابنك ما ركبته

224
01:22:04.650 --> 01:22:21.300
فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم ينه عنها ولكن قال لان يمنح احدكم ارضه خير من ان يأخذ عليها خراجا معلوما

225
01:22:21.650 --> 01:22:41.650
كما ورد ابو داوود باب البثارة والمباراة هي استئجار الارض في جزء معلوم بالنسبة لما يخرج منها. يعني هذا النص او ثلث آآ واحد يدفع الارظ والثاني يعمل. المضاربة. الا ان المضاربة الواحد دفع فلوس

226
01:22:41.650 --> 01:23:01.650
وذاك يعمل وهذا دفع ارضا ليعمل ليعمل عليها او ليعمل يعني اشتغل فيها وتزرع وتستثمر؟ كيف الثاني عامل اذا مزارع يشتغل فيها وهي على النصف او الثلث والثلثين او على نسبة معينة سائرة

227
01:23:01.650 --> 01:23:21.650
هو جائزة ولا بأس بها ومما يدل عليها قصة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر اليهود فانه عملهم على النصف مما يخرج منها من من ثمره فهي دليل على صحة المزارعة صحة المساقات. فقط خيبر تدل على ثبوت المزارعة وعلى ثبوت المساقات. لكن جاء

228
01:23:21.650 --> 01:23:52.150
احاديث عديدة في المزارعة فيها فيها النهي وفيها يعني آآ ذكر الاولوية وان كونه يعطيها او يعيرها اولى من كونه يأخذ عليها ثمنا معلوما  الذي آآ هو واظح في هذه المسألة انها سائغة وجائزة. ولا شك ان يكون الانسان يعطي ويعير ويرفق اولى من كونه

229
01:23:52.150 --> 01:24:09.250
يؤجل ولكن ان اجره فان ذلك صحيح. وذاك ان حصل فهو احسن فهو احسن كونه يعيره ويعطيه اياه يعني منيحة يمنحها يعني بحيث يزرعها ويستفيد منها بأس بذلك وان يأجره

230
01:24:09.250 --> 01:24:29.250
صحيحة وقد ثبتت ذلك في قصة خيبر وفي غيرها. ثم ايضا جاء في بعض الاحاديث المزارعة ان ان المنع كان لسبب وهو انهم كانوا يشترطون نواحي معينة. فيقول واحد منهم للذي يموت في المكان الفلاني. او لي القطعة الفلانية. ذلك القطعة الفلانية

231
01:24:29.250 --> 01:24:44.750
طبعا وهذا لا يجوز منع من ذلك. لانه قد تقتل هذه الجهة هي التي تثمر والجهة الثانية هي التي ما يحصل فيها شيء فيكون احدهما استقل عن صاحبه بالفائدة لكن اذا كان على

232
01:24:44.750 --> 01:25:04.750
من نصف او ربع او ثلث فان اي شيء ولو قال لا هم شركاء فيه. وان حصل خسارة فان الربح يذهب عنهم هذا ارض الصحة بدون فائدة ولم يحصل من وراها طائل وهذا عمل ولا محصن طائلة اما كون احدهما يشترط اه

233
01:25:04.750 --> 01:25:24.750
آآ جهة معينة او نوع من الثمر معين الفلانية او النوع الفلاني من المحلي والنوع الثاني لك ذلك لا يجوز فانما الذي يجوز هو الاشتراك على نسبة يتفقان عليها من ثلث او ثلجين او نصفين او ربعه ثلاث ارباع

234
01:25:24.750 --> 01:25:47.950
لان بهذا يكون كل واحد منهما يحصل شيئا من الربح حصل وان حصل سخارة فكل قد خسر معلش حديث قال ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. يعني كون الإنسان آآ يؤجر ارضه لجزء مما يخرج منها معلوم

235
01:25:47.950 --> 01:25:57.000
ما كنا نرى بها بأسا حتى حتى سمعت رافع ابن خديج يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها