واذا اشترى الباء قال له انا ما لي دخل يجيبها ما اصابها نهى عن ذلك مطلقا ولم يقيد انه بشرط او بدون شرط لا يجوز الاقلاع على ذلك لا بشرط ولا شرط آآ نعم لان البيع هو غير صحيح البيع يعني آآ قد نهي عنه والبيع اقدم على شيء لا يجوز يقتضي ان ان البيع مهتم وان صاحب النقود ترجع الى نقوده سينتهي طيبها ويستوي يعني آآ نهائيا وآآ يكون آآ آآ صار تمرا بمعنى انه حتى النهاية فانه لا يستفاد منه رطبا. لا يستفاد منه رطبا. فاخلاقه يعني يحتمل ان يكون المقصود به كونه يطيب هذا لا فسدت وان اريد به شيئا اكثر من ذلك وانها لا تباع بعد بذور صلاح فهذا لا لا يستقيم وان يصلي الرجل بغير حزام وان يصلي الرجل بغير حذاء. لا ادري ايش المقصود بالحزام؟ اللهم الا اذا كان حزاما يعني يكون على الازرار كلوا على الازار والازار يعني اه كما هو معلوم اه اه اذا احكم شده وامن سقوطه او ربطت اطرافه او ما الى ذلك فانه يحصل الى المقصود ولم يكن فوقه حزام قال حدثنا حفص ابن عمر النمري اصل ابن عمر النمري هو فقه اخرجه البخاري وابو داوود النسائي. عن شعبة؟ عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري والفقه. اخرج الى اصحابك بالستة عن يزيد ابن صبيج عن يزيد ابن سمير وهو يخرج مثل ما اصحاب السنة عن مولى المولى لقريش وهو مبهم عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فصل الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديثا والحديث فيه هذا الرجل المبهم الذي آآ هو عزة في الحديث وبه كان غير صحيح قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان قال اخبرنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تباع الثمرة حتى تفتح. قيل وما تشكح؟ قال تحمار وتطار منها رضي الله عنه وفيه توضيح الصلاة بالاعتماد حتى يعني اه يطيب اكلها بذلك هذه علامة حسن يعني نأكلها وطيبها كونها تحمر وتصفر يعني نأخذ منها زهوه اصغر ومنهما هو رأيه احمق حتى تحمر وتسخى اكل منه ولو اكل منها يعني من انه يطيب اكلها تحمر وتصغر ويأكل منها يطيب اكلها. يعني تكون يعني اه اه محلا او مناسبا في ان يأكل منها لحصول الاستفادة منها بكونها قد حصل اه زهوها واحمرارها وطعارها يا شيخ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تسقى قيل وما تسقط؟ قال فحمارة وتطار ويؤكل منها قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي. ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي ابو داوود محمد بن خلاد بن شهير الباهلي ابو بكر البكري رواه مسلم بداود محمد ابن محمد محمد ابن محمد ابن حزاب هذا هو لا تضرك ابن اخي محمد ابن حنبل نعم محمد ابن محمد ابو عمرو ابو عمرو ابن ابي بكر. نعم لان ابو بكر هو عمه عم محمد ابن محمد. وهو فقه صغير مسلم. ابو داوود. وابو داوود عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان الشيخ اخرجه عن تميم بن حيان عن سليم بن حيان هو فطر اخذ الى القبر عن سعيد بن سليم يعني على هذا الوزن ليس في رجال الكتب الستة يعني من يقال له سليم الا هو وكل من جاء بهذه الصيغة فرسلين يعني من سواه يقال له سليم وهم كثيرون. والذي يقال له سليم بفتح السين وكسر اللام شخص واحد. في كتب الستة هو الكلمة الحيان هذا ونصف لكل يقال لهم سليم انت سعيد ابن مينا؟ سعيد ابن مينا فقه اخرجه الخبر في الستر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في نسخة وعن بيع النخل حتى تفرز من كل عاهة لا عندنا في النطق المعنى حتى تفرز من كل عارض. عارض؟ ايه. العارض هو العارض يقول فهل المقصود يعني ان تصفى من كل ما اصابها؟ خلاص يعني انا قلت اذا كان آآ تعالج وكذا المفروض من ذلك انها انها يعني ان كان المقصود بانها حتى تزهو الحديث على الجواز فان كان مقصود منه انها تسلب من سؤال النبي يعني استواء نهائيا بحيث انها آآ ما بقي الا ان تجد وآآ تدخر ولا آآ تكون عرضة لان تكون ما يحصل لها عاهة واما قضية ان يكون تعالج يمكن الانسان يشتريها اذا حصل زهوها فيها للعلن قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا ابو الوليد عن حماد ابن سلمة عن حمي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد انا عشت حتى يسود يعني حتى يعني يطيب ويتغير لونه يعني الى الى النضج هذا اذا كان يتغير واما اذا كان انه يتغير كما هو الحال في بعض العنب فالمقصود ان يطيب ان يطيب اكله وآآ واذا كان انه يعني يستفاد منه قبل ان يطيب الاكل وهو ان يؤكل حصرما ويتفهمها وحصرا قبل ان يعني ينضج ويعني ولا يترك للتضحية وانما يعني يقطع ويستفاد منه ويباع فهذا لا بأس به مثل ما قيل بالنسبة للنحل انه اذا اذا كان بعده قبله بصلاة ليستفاد منه قبل ان يبدأ صلاحه ولكن يقطع لا يبقى من اجل انه يستفاد منه شيئا فشيئا. هو عن العبد وعن بيع الحب حتى وعن بيع الحب حتى يشتد. يعني يشتد يعني اه بمعنى انه يستوي ويؤمن عاهته مثل مثل ما مر في الحديث السابق الذي حتى حتى ابيض قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني عن ابي الوليد عن ابي الوليد وهو هشام ستة عندي سلمة هذه رسالة من ثقة البخاري تعليقه مسلم واصحابه الحميدة عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة بالستر انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل اذا تم البيع اي بيع الثمار قبل صلاحها وفسدت قبل ان يستفيد منها المشتري. اذا تم البيع بيع الثمار قبل صلاحا ثم فسدت قبل ان يستفيد منه المشتري ابو جعفر وانتهبه لبيع حاسد وغير صحيح لانه وقع في وقت نهي لكن اذا كان انها الاستفادة منها قبل الفلاح هذا عرفنا منه يسأل عن القيمة هل للمشتري ان يسترد القيمة من البائع؟ لان التمرة قد ذهبت عليه لو لو انه اقدم عليه بفرض لا يجوز ولا يكفي قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا عن بثة ابن خالد قال حدثني يونس قال سألت ابا الزناد عن بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حتمة عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما انه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل ان يبدو صلحها فاذا الناس وحضر تقاضيهم قال المفتاح قد اصاب الثمر الدمان واصابه خشام واصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالمشورة يشير بها فاما فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. ثم اورد ابو داوود حديث طبعا الذي فيه آآ بيان يعني السبب في تحرير بيع آآ ثمرة قبل دخوله فلا حجة وانه يترتب على ذلك انهم ينشرونها وهي لم تزهو من اجل ان يبقوها حتى حتى تزهو ويستفيدون منها فيحصل لها امراض ندوي فلاحها فعندما يأتون للتقاضي والاستيفاء يقول المشتري حصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها سمعت سمعته كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه اه مما لا فلا يعني اما ما دام الامر انها اه يؤدي الى هذه الجهالات ويؤدي الى هذا الغرر ويؤدي الى هذه الخصومات فان اه انه لا يجوز ان اه يفعل ذلك وان البيع انما يكون كما جاء في في الاحزاب الاخرى حينما هو بعد بلوغ الصلاة وليس قبلها بوضوء الصلاة. فالحديث فيه بيان آآ السر او السبب الذي من اجله نهي عنه الشيء قبل وجوه صلاة. لان قبل فلاهات يكون عرضة للعاهات يعني قبل وجوه فلاحين ولو وان كان بعد وجوه الفلاح قد يحصل له شيء من الضرر وهذا جائز سيأتي كيف يعني يعني ما يبين حكمه الا ان الغالب عليه قبل وجود الصلاة هو محل كثرة العاهات والامراض التي تصيب اه فلا تحصل الا الشهادة منه اه فيما بعد كما ينبغي انزلي بثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل ان يبدو وصلاحها فاذا جد الناس وحضر تقاظيهم يعني قبل فلاحيان يتركونه فاذا جد الناس يعني جاوبت الجداة وانتهى ولم يبقى الا التقاظي بان يكون البائع ياخذ حقه ويطالب بحقه فالمشتري عند ذلك يبدأ يتعلل ويقول حصل كذا وحصل كذا واريد ان تحذف لي كذا او لا تستحق كذا وكذا فكثرة الخصومات ذلك نهى رسول الله نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آآ ان يفعلوا ذلك. الشراء قبل بدو الصلاة فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصابت ثمرة دمان المفتاح المشترك. مفتاح المشتري ثمرة الدمان فمرظ من الامراض واصابه قشام وكذلك واصابه مرض نعم عاهات يحتجون بهذه الاشياء وغيرها عاهات يحتجون بها حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا يعني هل يرجع لهذه الثلاثة؟ وكذلك لغيرها من من العاهات يحتجون بها يعني بها من اجل ان يطرح لهم شيء من القيمة فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كالمشورة يشير بها آآ القرآن يشير بها كلمة يشير بها واضح بانه يعني يشير بان هذه الاسباب انها تؤدي الى اننا البيع لا يقدم عليه لما يترتب عليه من هذه الخصومات ومن هذه الاوراق من المشورة يشير بها فانا لا فلا تتبايع فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها اما لا يعني ما دام الامر كذلك فلا يكون البيع قبل وجوب الصلاة يعني ما دام الامر كذا وهو انه يحصل منكم هذه الخصومات وهذا الاختلاف وهذا التنازع فلا تفعلوا حتى لا ولذلك تسلموا من هذه الخصومات ومن هذه المنازعات الان في قوله تلمس وراء او تلمس صورتي يشير بها. يقول السائل الا يدل على عدم التحريم؟ لانها مشهورة؟ وليست الزام هو جاء حديث واضح في الالزام جاء حديث واضح في اللسان اذا قبل ذلك لكن يا ابني هذا يعني يفيد ان هذا هو السبب وانه عند ذلك ارشده الى الى الى هذا لكن لكن آآ الذي الاصل فيه ان يقرأ من التحريم وذلك لما يترتب عليه من الخلاف والتدلس الذي يجري بين الناس قال حدثنا احمد بن صالح. احمد بن صالح البخاري وابو داودة. انبته ابن خالد وهو ثقة اخرجه غضوب اخرجه البخاري وقال السلام. صحيح البخاري واصحابه. عن يونس عن يونس بن يزيد الايدي على اصحابك من الستر. عن ابي الزناد. عن ابي الزنان هو عبدالله بن زكوان عن عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير ابن عوام ثقة فقيه اصحاب عن اهل سهل ابن ابي حزم ابن ابي حفنة رضي الله عنه رضي الله عنه وهو صحابي طيب في هذه الحالة اذا كان يعني كان البيع بعد بلوغ الصالح ثم اصاب التمر حرير فيأتي آآ اي نوعين من انواع الجوع من من انواع اللباس انا مع اللبس اه طريقة اللبس اما البيعتان فهي الملامسة والملامحة الملامسة والمنابلة الملامسة بان يقول يعني اه اه يعني يلمس الشيء دون ان يقلبه قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار او بالدرهم الا العرايا. ثم ورد ابو داوود حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السفر قبل ان يبدو صلاحه وهذا مثل ما تقدم قال ولا يباع الا بالدينار والدرهم يعني معناه انه لا يباع بخمر يعني من جنسه لان هذا المجابنة التي مر النبي عنها. ثم قال الا العرايا فانهم استثنات. يكون في بعض خمر يعني ما في رؤوس النحل لتمر يدفع مقدما عند الاتفاق لمالك النحل والذين اشتروا النحلات يستفيدوا منها شيئا فشيئا كما مر في الدرس الماضي. للبيع لهذه الثمار انما هو بالدراهم والدنانير. ولا يباع التمر لان هذا لا يجوز وهو المجابنة الذي سبق ان مر اه في احاديثها في الدرس الماضي وقد استثني منها العرايا التي هي في حدود قال من خمسة اوتر كما مر في الدرس الماضي على اطلاقه ولا على جنس تحقق لما يضاعف ولا يباع الا بالدينار يمكن يمكن غير يمكن ان يباع بغير المهم انه لا يباع بالجنس في غير الدراهم والدنانير في ان يقول يعني مثلا يعني اي مكان هذا مثلا يا ربي كذا لا بأس لان هذا شيء معلوم وليس من جنسه والا بذلك من جنسه لان يدخل الربا اللي هي ريحة الجنسيات والهرباء قال فسدنا اسحاق بن اسماعيل الصالقاني. آآ اسحاق ابن اسماعيل الطنطاني هو؟ ابو داوود. عن سفيان؟ عن سفيان ابن بياني واصحابك ابن جابر رضي الله عنه وقد يرى ذكره نقول نزيل بغداد اللي هي شي اشكالية ابو يعقوب يزير بغداد يعرف باليتيم انا في ثلاثة من الرجال يمسكان ببينة وبجريج وعطاء قال رحمه الله تعالى باب في بيع السنين. قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد بن الاعرج عن سليمان بن عسير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. ثم اورد ابو داوود رحمه الله بيع الشريف والمقصود بالسرير ان يبيع يعني ثمر النصار عدة سنوات في مدة ثلاث سنوات او خمس سنوات او سنتين ذلك لا يجوز لان لانه بيع شيء غير موجود وقد عرفنا انه لا يجوز ان يباع الا اذا وجد وبدل طلاقه الثمر لا يجوز الا اذا وجد الثمر وبدا صلاحه ايضا حتى قوله فاذا الباب السليم كونه يتفق آآ شقانه على ان هذا صاحب النقل يبيع ثمرة هذه النحلات لمدة ثلاث سنوات بكذا اما جملة او لكل سنة كل ذلك لا يجوز لان السهر لا يجوز وبيعه الا اذا وجد وبدأ صلاة لا يجوز الا اذا بدأ ومع وجوده ايضا يبدو صلاحه وهذا بالنسبة لكل سند اذا وجد وبدأ صلاح يضاعف انه يباع قبل ان يرجو صلاحه او يبالي عدة سنوات فهذا يبيع ما لم يوجد ولا يجوز نعم هذا هو مقصود بقول المعاونة في اعلى الاعوام. نعم ووضع الجوائح ووضع الجوارح ووضع الجوارح يعني اذا اذا بيع بعد بدو صلاة وحصل جائحة فانها موضوعة يعني اه ان تذهب يعني من قبل وليس من قبل المشترك يا ريت اقول كده المشتري لانه في الان الوضع الجوارح وجاء في بعض الروايات قال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ انت بعته يعني شيء على انك يعني يحصل له ثم حصل يعني شيء ليمنع الشهادة فبأي شيء يأخذ احدكم ماذا اخيه فهذا مفرد الجوارح يعني الاشياء التي تصيب الثمر بعد بلوغ صلاحه. فانه آآ يرجع جعل المالك الذي باعه ويؤخذ في مقابل ما نقص منه بسبب الجائحة ان كان نقصه جزئيا وان كان كليا فانه يرجع عليه بكل آآ آآ يعني ما بفعله قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه بنذاهب اربعة في محور وحديث ويحيى بن معين يحيى بن معين ثقة اخرجه الستر عن سفيان سفيان وابن عيينة الخميد الاعرج الاعرج هو فقه خرج له؟ ليس به يعني معنى الصدوق اخرج له عن سليمان ابن عتيق عن سليمان العتيق وهو صدوق قبله مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره فيعني يشتريه بمجرد لبسه له. هو بكفاية انه يلمسه دون ان يقلله. فقد يكون من الداخل يعني ليس ليس اولئك هو المقصود هذا بغرض هذا نوع من الغرق وانما يعني يراه ويشاهده ويعاينه قال ابو داوود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الثلث شيء وهو رأي اهل المدينة آآ قال ابو داوود لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني ان الذي يوضع اذا كان اذا كان الجوارح في حدود في حدود الثلث اذا كان في حدود الثلث آآ فان الفلات وضع الجائحة واذا بزاد على الثلث فان الذي يزيد عن الثلث هو هو الذي يوضع من الجوارح لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الجوائز مطلقا من غير ان يفصل بين ثلث آآ ان يكون في حدود الثلث او اقل واكثر. من غير ان يفصل آآ ان ذلك في حدود الثلث سواء كان اقل او اكثر ما ذكره الخطابي من آآ الاختلاف في هل الامر بوظع الجوائز ندب واستحباب او بعظ اهل العلم قال انه الاستحباب لكن الذي يظهر انه لانه قال باي شيء يقتل احدكم ماذا فيه هذا يدل على انه آآ اصله هي حرام قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي الزبير وسعيد ابن مينا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المعاومة وقال احدهما بيع السنين. جابر في الذي نهى عن معاوية وقال احدهما اي احد لابو الزبير ابو الزبير احدهما قال السنين فهما بمعنى واحد قال حدثنا مسدد مسدد فقه اخرجه البخاري وابو داوود كلمتين عن حماد وحماد هو بن سلمة اذا جاء محمد بن زيد اذا جاء اذا جاء هو الذي يرى ان يسدد فالمقصود المقصود به حماد ابن زيد وحماد ابن زيد اخرجه عن ايوب عن ابي الزبير. عن ايوب رضيت عن الزبير محمد بن مسلم. آآ صديق حجر اسعدوا منها عن جابر بن عبد الله. وقد ما رأيته قال رحمه الله تعالى باب في بيع الغرق. قال حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي ابن ابي شيبة. قالا حدثنا ابن عنيد الله ابن زياد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرق زاد عثمان والحصاد اه امر يا ابو داوود باب في الاعراب نعم. في النهي عنه. فالمقصود ببيع الغرض هو الذي يكون اه المقصود منه يعني لا يعني آآ يتحقق حصوله او ان او انه يكون غير موجود او غير مقبول على تسليمه. او غير مقدور على تسليمه. مثل السمك كل ما في الهواء والعبد الابق الناقة الضالة او غير ذلك من الاشياء التي يعني قد لا يتمكن من تسليمها نوع من التسليم او يكون اه اه المقصود منه يعني لا يحصل وان كان يمكن ممكن التسليم لانه لا يحصل اه المقصود من البيع هذا يقال له غرر وقد اورد ابو داوود بعدة احاديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه قال انها اسئلة عن بيع الغراء عن بيع الغراء زاد عثمان والحصاة زاد والحصاد والحصاد هي من بئر الغرق اما ان يقول ابيعك يعني قطعة من الارض مقدار تصل اليها الحصائد ثم يرجع يحرثها هذا الذي تصل اليه العقائد هذا هو المبيع. وهذا فيه غرض لان الناس يتفاوتون في الرجل. من الناس من تكون رمية سعيدة ومنهم تكون قصيرة فهذا فيه جهالة وفيه لا بد من ان يكون المذيع محدد بان يتيقن حدوده وبدايته ونهايته اما شيء قابل لان يزيد وينقص وفيه غرر آآ فان ذلك لا يجوز ولا يلحقه فهم بها الغرض قال حدثنا ابو بكر ابو بكر ابو بكر بن ابي شيبة الا الترمذي واخوه عثمان ابن العشيرة خرج خمسة عند الترمذي وان النساء فقد اخرجن في عمل يوم وليلة قال لي قدري. عن عبيد الله بن ابي زياد. عبيد الله بن ابي زياد وهو ليس بالقول. ابو داوود والسني وابن ماجة. ليس اخرجه داود والترمذي وهو في المسجد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة وقد مر ذكره هو معلوم ان هذا الشخص الذي ليس بالطويلة وسمعنا الاحاديث كثيرا جاءت عنها وكذلك جاءت عن بيع العرش قال حدثنا قصيبة ابن سعيد واحمد ابن عمرو ابن وهذا لفظه قال عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين ولبستين اما البيعتان فالملامسة والمنابذة. واما اللبتتان فاشتمال الصماء وان يحتذي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على خرجه منه شيء اما را دابا داوود حديث آآ عن بيعتين وعن آآ اما اذا كان انها اشياء معروفة فمثلها جنسها واحد فهذا ما فيه بأس لكن كونه يعني ينبغي على كونه يعني يلمس الثوب دون ان يقلبه ودون ان ينظر ما في داخله آآ هذا هي الغراب مسارية المنابلة والمنابلة هي يعني ينبغي ليه؟ يعني اه يعني اه ينبذ اليها يعني اه ثوب يعني يتم البيع بهذه النبل وليس له الخيار يعني بعد ذلك واما اللبتتان فاشتمال الصماع. واما اللفتين فاشتمال الصناع اما في هذه الصماء فقد فسر بانه يعني يشتمل في يوم واحد ليس عليه غيره ويلقي اطرافه على يعني كتفيه يعني الايسر وقال يبرز جانبه في الايدي في بعضها ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن يبرز الفقه الايمن قال في الحاشية ان يشتمل في ثوب واحد يظع غرفه الثوب على عاتقه الايسر ويبذل شقه الايمن ويسدل شقه في الايمن شقه الايمن يعني هذا ما ادري هل المفروض انه يسجد فوق يعني يقول وهذا هو الذي يناسب لانه يعني السنة قالوا يديه من الداخل وقد يعني وضع هذا اللباس يعني عليه ولو حصل اي شيء ثم تحرك انكشف تنكشف عوراته لو حصل له اي شيء يزعجه او شيء يعني يؤثر يتأثر منه ثم تحرك فانه آآ تنكشف عورته لذلك ايه تناوله يدخل يديه في ساعات وان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على فرجه منه شيء او ان يحتري الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه يعني ليس عليه باب اذا كان عليه اثار ما يؤثر كونه يحتذي بثوب اخر ان يعني يكون مضحيا باذنك على الارض وقدميه على الامر فيأتي بثوبه يلفه على ظهره وعلى مقدم آآ رجليه. فيكون الجهة اللي من فوق مكشوفة. اذا كان ما فيه ما فيه اه ازار ولا سراويل معناه انه يعني يمكن انها ترى او يرى يعني ترى عورته من فوق. فهذا هو هذه اللبسة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان هناك الزام او شراويين وحصلت هذه هذه الهيئة المحظور يزول وهو آآ ما يفشى من انكشاف العون قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قصيدة بن سعيد واحمد بن عمرو بن قرش. وابو داوود. وماذا لفظه؟ وهذا لفظه يعني لفظ الشيخ عن الزهري اذا عن الزهري الزهري ومحمد المسلم مثل عبيد الله بن شهاب على قائم يزيد الليل قائم يزيد عن ابي سعيد وش تدري؟ عن ابي سعيد الخدري هو وفاة ابن مالك ابن كنان الخدري رضي الله تعالى عنه احد رسول الله عليه الصلاة والسلام محروم بكنيته بسعيد بالنسبة للخضر وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زمن الفجر ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرد فقهه الايمن والمنافذة ان يقول اذا نبذت اليك هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه. فاذا مسه وجب البيع مما ورد ابو داوود الحديث عن طريق وبيان وكذلك بيانسة والمنابذة قال حدثنا الحسن ابن علي عن عبد الرزاق عن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا عن بثث ابن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا واحال فيها على الطريقين السابقتين قال جددنا احمد بن صالح عن انبثة ابن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص. كلهم من رزقهم الا عامر بن ابي وقاص ورزقه قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع حبل كما ورد ابو داوود حديث عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبش وذكر حبل الحبشة في كثيرين احدهما ان البيعة يكون لنتاج النتائج عنده ناقة او فرس في حاجة فيقول اذا ولدت ثم كبر يعني نفيها وحفلت فولدي الولد هو اللي بيبيع يعني هو شيء مجهول غير موجود حبل الحبلة آآ ان تنتج الحامل ثم يكبر نتاجها ويحصل حبلها ثم تلد النبي على ولد الولد وكانوا يعني المفروض ذلك انهم كانوا من اجل طيب يعني سواء كان فرس او غيره فانهم يحرصون عليه من اجل من اجل اصله ومن اجل يعني هذا النوع لعل هذا هو السبب لا يجوز لانه بيع مجهول بيع معدوم او يفسر بان التأجيل بان يشتري من شيء ويجعل الاجل انه يوفيه اذا جاء نتاج النتاج الى النتاج وهذا ايضا لا يجوز والكل فيه ظرر كل من هذا وهذا فيه ظرر اهدي بها السلعة ويقول اه اوتيك اذا يعني اذا اذا جاء نتاج النتائج قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه وقال وحبلوا الحفلة ان تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت وهذا مثل ما تقدم فيه كثير حدثنا احمد ابن عمه عن يحيى يحيى عن عبيد الله النافع النافع لابن عمر قال رحمه الله تعالى باب في بيع المضطر قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا صالح بن عامر قال ابو داوود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خاطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه او قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثناه شيء قال سيأتي على الناس زمان عضود يعض الموتر على ما في يديه. ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع المضطرون وقد سيبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك واذكر آآ له حالته مما يكون مكرها ملجأ وليس له خيار هذا لا يجوز ولا والثاني ان يكون آآ عنده عليه دين وعليه كذا فيضيع لشيء من حاجاته آآ يريد ان يتخلص بشيء مما عنده من اجل ان يحصل يعني نقودا يوكلها او انه بحاجة الى شيء لا يحتاج اليه اي شيء من متاعه او شيء مما عنده وهو وقوفه بحاجة اليه هذا اذا وجد يصح البيع ولكن يعرف بانه يحتاج وانه ضاع من اجل حاجته كونه يساعد ويعان هذا اولى من ان يعيش واذا وجد فانه يكون صحيحا بخلاف الاول الذي فيه اجبار او انزل او آآ يعني آآ الجئ الى همزة من غير السيارة فان ذلك لا يطش وفي رواية قال علي سيأتي على الناس زمان يعض الموتر على ما في يديه يعني يعني يحصل فيه يعني شح يمسك الذي بيديه وانه لا يعني يدخل عليه اخراجه. نعم ولم يؤمر بذلك ولم يؤمر بذلك الا ان يمسك الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المقتربون ويبايع او يبايع المصابون آآ آآ المقرون كما ذكرت المطر الذي هو ملجأ ومطرة هو الانسان الذي هو بحاجة الى ان يبيع بعض مكانه من اجل ان يوفي يدين او من اجل ان يقضي حاجة من حجازه فهذا البيع صح ولكن اولى هو الارهاق والاحسان والتهاون والمساعدة هذا هو الاولى من ان آآ يترك يبيع متاعه وهو في حاجته اليه. نعم وجدناه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرق وعن بيع التمرة قبل ان تدرك بانحاء حصول الادراك يعني هو الصلاة قال حدثنا محمد ابن عيسى محمد بن عيسى وهو ثقة رجله البخاري تعليقا مع ابو داوود والترمذي في الشمال والنساء والمزة الحسين صالح ابو عامر ابو عامر فهو حدود كثير فقط وغير البخاري تعريفا غيرها؟ هذا تعليق ومسلم هذا تعليق مثل ما قال قال ابو داوود كذا قال محمد عن شيخ من بني تميم عن شيخ من بني تميم علي الخلفاء الراشدين الهادي المهديين قال باب في الشركة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شديدة ان فيها رجل مرهم اه وهو ضعيف لكن في اشياء مرت والوقار فيه التفصيل الذي ذكرناه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلته آآ الاخ عن حكم ان اجار المنتهي بالتمليك هذه من المسائل الجديدة التي شجعت في هذا الذل واذكر ان الشيخ عزيز بن باز رحمة الله عليه يرفع يدها انه يفعل وقال انه يعني كلف من يرشدها وبعد ذلك بحثت المسألة وانتهى الامر الى ان آآ انه آآ حصل منعها وان قالوا انها لا تجوز فاكثر بعدم جوازها الاخ يقول الان عندنا في الجامعة تباع البونات لطلاب الثانوي بسعر مخفض فهل يجوز لطلاب الثانوي هذه البناء ثم بيعها على طلاب الكلية بفعل اكثر ليس له ذلك لان لان هذه الاستنزاف التي يعطوا اياها وقد بيعت لهم بشعر مخصص ان كان محتاجا اليها يأخذها ليس في الوجه وان كان غير محتاج الله يتركها. فلان هو يعني يشتريها ثم يتكثف من ورائه من اهل وضع الجوائح هل هو خاص بزراعة؟ لو ان رجل اشترى اخر سيارة ووقعت عليها افة اه حادث او سرقت السيارة الى هذه الزرع هذا شيء ينكر البيع واما هذا فقد يعني جعل يعني شيء يستفاد منه شيء فشيء لان هذا استلم السيارة ودخلت في ملكه لا يستفيد منه في الحال كن قطعا صلة المالك به هل الملح عن الاحتفاء في يوم الجمعة عند الاستماع الى الخطبة يزول اذا امن من كشف العورة الاحتلال يأتي وقد لبس اللباس الذي يوصل وانما المقصود بذلك ناجي لا يحصل له نوم او نعاس بيحصل فيغفل عن الخطبة او انه يعني يحصل له يعني شيء قد ينفق وضوءه فيحتاج الى انه يخرج كيف من اجل الانكشاف العورة يعني اللي فرحت به هذا خاص واحد سيكون لهذه في الحياة وليس عنده الا هذه الطرق ومعنى هذا لو انه قام خلاص يعني انكشف عورة الباقي في فوق من جهة القميص ما احال في الشهر التاسع وحملت شيء ثقيل فاحست بحركة داخل الرحم وبعد ايام احست بالام فذهبت الى المستشفى واخبروها بان الجنين قد مات منذ ايام. فهل عليها كفارة هذا يعني هذا بسبب هذا الحمل الذي حملته في الهلاك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود الاسلامي رحمه الله تعالى باب في الشركة. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد عن ابي حيان التيمي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا قال انه خرجت من بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد والامام ابو داود السديستاني رحمه الله تعالى في الشركة والشركة هي الاشتراك في تجارة سواء كان ذلك بان يكون كل منهما منه آآ مال وعمل يشرك في المال والعمل او لان يكون واحد منه المال والثاني منه او يكون ليس بايديهم مال ولكن عندهم عمل وان يشتغلوا بابدانهم وكل هذه من مما وقفوا في ثم يدخل في الشركة والاصل فيها الجواز الا اذا وجد شيء او شرط شرط يعني يؤدي الى امر آآ فيه غرظ وفيه جهالة او فيه محظور او في آآ ما الى ذلك فانه هو لا يجوز مثل ذلك الشرط وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ثالث الشريفين ان الله يقول ان الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما المقصود بذلك ان الله مع الشريكين يعني في تسديده واعانته وتوفيقه ما داموا صادقين ولم يكن هناك خيانة التي تقتضي الا يحصل الاشراك مع الصدق من السداد والتيسير في ان يكون او يترتب على ذلك عكسه وهو ان اه لا يحصل ذلك الذي كان يحصل مع الصدق فيرتفع ذلك بسبب الخيانة. فيكونان في الاول حصل لهم بركة. وفي نزعت منهما البركة بسبب الخيانة التي حصلت بينهما او منهما او من احدهما وهذا الحديث من الاحاديث المعية والمعية كما هو معلوم عند العلماء معية عامة ومعية خاصة والمعية الخاصة هي التي تكون من الله عز وجل للحفظ والكلائة والاعانة والتوفيق والمعنية العامة هي التي تكون لكل احد ولا تصلها احد دون احد. ومن المعية الخاصة ما جاء في هذا الحديث ومنها ما جاء في آآ قصة ابي بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة طريق الهجرة لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه ابو بكر في الغار واحيانا الكفار ارسلوا من يبحث عنهما فكان بعض الذين ارسلوا للبحث وصلوا الى باب الغار فوقفوا عند باب الغار فكان ابو ركن فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو بكر يريان اقدام هؤلاء الكفار فقال ابو بكر لو ان والحديث الذي اورده ابو داوود وهو حديث عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه آآ دينار ليشتري به اضحية او نشر به الشاتين وباع احداهما بدينار وجاء بدينار وشاف. جاء بشاة ودينار احدهم نظر الى موضع قدمه لابصرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني بحفظه وكلأته وتفسيره واعانته. واما المعية العامة فهي مثل قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم بخمسة الا هو ثالثهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم هذه معية عامة تكون لكل احد. واما المعية الخاصة فهي التي تكون بالنصر وتأييده والتوفيق. ومنه ما جاء في هذا الحديث والحديث فيه ضعف لكن لا شك ان ان الصدق سبب لحصول البركة وان الخيانة والكذب سبب من اسباب ها البركة والحديث اه اه والحديث فيه كلام نعم قال حدثنا محمد ابن سليمان محمد بن سليمان ابو داوود والنسائي ابو داوود والنسائي عن محمد بن زبير الخامس وهو يحيى بن سعيد بن حيان اخرجه اصحاب يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن حيان هذا في طبقة يحيى بن سعيد الانصاري لان الذين يقال لهم يحيى بن حيان في الكتب اربعة يحيى بن سعيد. اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة في طرقة متأخرة يحيى بن سعيد بن حيان هذا ويحيى بن سعيد الانخاري. وهما من طبقة صغار التابعين. واثنان في طبقة متأخرة وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي. شيخ ابن سعيد الاموي. هؤلاء في طبقة متأخرة وابو يحيى بن سعيد سعيد بن الحيان قال عنه وفقه العجلي. ولم يجزم بتوثيقه ابن حجر وانما وثيقه الى العجل والعجلي آآ قريب من ابن حبان عنده تساهل عنده تساهل فمن اجل ذلك بعض اهل العلم تكلم ففي اه الحديث نجري سعيد بن حيان هذا الذي هو والد يحيى ابن سعيد وزوجته ابو زوجتين عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن رضي الله عنه وارضاه قال رفعه رفع يعني ابو هريرة يعني رفعه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي بمعنى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كلمة رفعه او او يبلغ به كل هذا معنى واحد لانها بمعنى الرفع. بمعنى الرفع ولعل آآ الذي يقولها ممن دون الصحابي آآ لعله آآ سبب لذلك انه ما اتقن الصيغة التي اضافها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كلمة رفعه هذه يحصل بها المقصود ان اي واحد سواء قال سمعته او قال قال رسول الله فان الكل مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل السبب في الاتيان بكلمة رفعه ان انه غير مجنون بالصيغة التي قالها الصحابي ولكن ولكن اوتي بصيغة اه لا شك انها تؤدي الغرض وتحقق المطلوب دون ان يكون هناك تعيين للفظ وتحديد للفظ قال رحمه الله تعالى باب في المضارب يخالف. قال حدثنا المسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن برقدة. قال حدثني الحي عن عروة يعني ابن ابي الجعد البارقي رضي الله عنه انه قال اعطاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا ربح فيه ثم ورد ابو داوود هذه ترجح باب في المضارب مخالف يخالف. مخالف؟ نعم. باب في المضارب يخالف. يعني يخالف الشيء الذي طلب منه او الشيء الذي اه كلف به او عبد به اليه او اشترط عليه ولا المضارب كما هو معلوم آآ يتقيد بالشيء الذي آآ طلب منه. فاذا كان قيل له انك تبيح ابن باز خطب ما يروح يبيع بالحديد ولا يبيع بالسيارات لانه قد يكون الشخص الذي هو صاحب المال يعرف انه يجيد في جهة معينة فهو يريد ان يقصره على شيء عارف انه آآ يتقنه وانه لا دخل في شيء لا يتقنه يقوم يصلي سببا في ذلك سببا في في الخسارة او سببا في المضرة وعدم العمل المظارب اذا طلب منه شيء او حدد له شيء فانه يتقيد به. ولو خرج عنه ولو خرج عنه وحصل منه آآ تفريط فانه يكون ظامنا آآ صاحب اه صاحب المال بمعنى انه لو كان الشرط عليه انه يشتغل في امر معين ثم اشتغل في شيء اخر لا يتقنه سيكون مفرطا معناه انه يوما رأس المال له لو خسر حتى لو خسر. لان هذا آآ مخالفة للشيء الذي طوله من هو تفريط الا اذا سامحه صاحب المال واقره فهذا شيء اخر فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا له دعا له فكان لو اشترى شيئا لو اشترى ترابا لربح حفيد يعني مبادرة التراب المبذول الذي يعني اه تغطى به الارض لو اشترى شيء ترابا لربح فيه يعني كناية واشارة الى اه اه حصول البركة في بيعه. وان الربح اه يحصل له باستمرار. ببركة دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. في الحديث لا يدل ليس فيه ذكر المضاربة. ولا يتعلق بمضاربة. وان الذي حصل وكالة الذي في الحديث وكالة الرسول وكالة ويشتري شاة واعطاه دينار وهو تصرف تصرف بمعنى انه اه اشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار وجاء بالشاة بدينار. وجاء بالشاة وبدينار فهو اذا اقره الوكيل وكل او المضارب اقر العامل في على شيء تصرف فيه ما فيه اشكال ولكن الكلام في عدم الاقرار سلام في عدم الاقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقر هذا على هذا التصرف. اقر هذا على هذا التصرف الذي فيه كونه يشترى به الدينار شاتين وباع احداهما وجاء بشاة والشيء الذي ما فيه اشكال لو انه ذهب او اشترى بنصف دينار ثم رجع بشاة وبنصف الدينار. هذا هو الاصل. لان مو معناه انه يعني يشتري انه لازم يشتري بدينار. وانه يأتي بشاة فهذا ارسل لي الشريفة قد تكون الشاة في اقل او قيمتها اقل من دينار فيشتري بنصف دينار شاة بنصف دينار الذي وكل عليها هذا هو الاصل ولكن كونه اشترى شاة يعني بدينار شاتين بدينار واحد وما احداهما يعني هذا تصرف البيع والشراء وهو غير ما وكل به ولكنه اذا فوظ اليه او وكل اليه ذلك او الموكل على ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا فهذا لا بأس به هذا حدثنا المسجل مسدد آآ قال حدثنا حسن قال حدثنا ابو انذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو اخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن تبليد عن ابي لبيب قال حدثني عروة البارحي بهذا الخبر ولفظه مختلف ثم رجع ابو داوود يعني هذا يعني هذا الذي اصلا ذكرنا المتن هو كما عرفنا والاسناد جاء بسندين يقول جاء احدهما فيه جهالة فيه ابهام وهو ابهام في عدد وفي آآ جمع وفي الاجتهاد الثاني ليس فيه ابهام. ليس يعني فيه ابهام. بل ذكر شخص في اه كله متصل وكله ليس فيه ابهام. فاذا يشهد احدهما للاخر فيكون الحديث يعني اه آآ صحيحا مثالين قال حدثنا المسدد مسدد البصري فقه اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. عن سفيان هو ابن عيينة المكي فقط عن سبيل المرقدة عن شبيب المغردة الحي يعني هذا عدد من الناس طبعا العراة في عين ابي جعد البارحي. العرة من ابي جعد البارحي رضي الله عنه هو صحابي اخرج حديثه. قال هل نزل الحسن بن الصباح؟ الحسن بن الصباح البزاز هو ثقة اخرج له ابو داوود عن ابي المنذر عن ابي المنذر وهو اسماعيل ابن عمر الواسطي اسماعيل ابن عمر الواطي وهو العباد ومسلم وابو داوود والنسائي. اخرجه البخاري وابو داوود عن سعيد ابن زيد اخو حماد بن زيد. سعيد بن زيد اخو حماد بن زيد بن درهم يقل له اوهامه مقبول؟ صدوق له اوهام. طيب وقت اخرج حديثا عن الزبير ابن عن الزبير ابن وهو النتائج عن ابي لبيب عن ابي لبيد وهو لماذا ابن؟ بالضبط؟ ابن؟ للزباط هذا الجبار وهو ثقة اخرج الامام ابو داود ابن ماجة وقد اخرج ابو داوود عن عروة نعم وقد مر ذكره والحديث يعني يكون صحيح يعني بهذه الطريقة الثانية. والابهام الذي في الاولى ايضا يعني آآ فيه ايضا ذكر الكم ذكر العدد الكبير وانه حي وانه يعني اه ليس بحكم واحد لكن الطريق الثاني هذا هو الذي اه يعول عليه يكون الاخ هذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضول هذا يسمى عند الفقهاء بيع الفضول يدخل في هذا الموضوع لو ان رجلا اعطى حقا سلعة وكلفه ببيعها وحدد له السعر فباعها الوكيل باكثر من واعطى البائع امواله واخذ الباقي من غير علمه. ليس له ذلك. اذا ليس له ذلك ليس له حدد له سعر يعني معناها انه ما هي لعبة اقل من هذا يا اخي اذا حصل يعني شيء اكثر من هذا فهو احق به منه. وهذاك يعطى يأخذ ما يستحقه اذا كان بينهما اتفاق سيأخذ المتفق عليه واذا كان ما بينهم اتفاق يعطيه مثل ما يعطى مثله. الشيء الذي اعتاده من ملك من العمولة وما في المقابل اذا كانت على حسب الذي اعتاده الناس الا ان يكون هناك شفاء لانه هو غيري قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابو حطيم عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له اضحية بدينار جاء بدينار الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وتصدق به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعا له ان ان يبارك له في تجارته ثم اورد ابو داوود حديث حكيم حسام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري به اضحية ليشتري وباعها بدينارين وجاء بشاة ودينار كما حصل في البارقي الا ان البارقي آآ آآ اشترى يعني آآ البارح رشاشتين فراشتين وباع واحدة واتى بدنا وهذا اشترى يعني آآ اشتراها بدينار وبعها بدينارين بدينار وباعها بدينارين واشترى بها بدينارين شاة واتى بالشاة بالدينار. النتيجة واحدة في حديث حكيم وفي حديث الزارقي كل منه ما جاء بالمطلوب وبزيادة دينار. وبزيادة الدينار وهذا عن طريق البيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتصدق بذلك الدينار. تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدينار. والحديث في اسناده رجل مبهم رجل مجهول. رجل مبهم وهو مثل حديث حكيم ابن حزام الا في قصة الصدقة. الا في قصص التصدق وبعض اهل العلم قال ان هذا فيه دليل على ان الشيء اذا كان فيه يعني شبهة فالتورع يكون بالتصدق به او تورع يكون بالتصدق بهم. لكن سبق ان عرفنا ان اه الشيء اذا كان يعني جاء من طريق يعني آآ فيها شيء انها غير سليمة فان ذلك يكون آآ آآ في الامور الممتهنة لما وردنا في قصة اه المرأة التي اه دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام وانهم لما قدمت لهم الشاة الرسول قعد يذوق قطعة من وقال ان هذه الشاة اخذت بغير اذن اهلها فسألوا المرأة فذكرت القصة فقال اطعموا في الاسارى يعني وقد اطعمه الاسارى وهذا الحديث سبق ان مر بنا قريبا قبل ايام اه قال الشيء الذي فيه اه يعني اه انه غير يعني احقية او ملكية يعني غير متحققة لانه يعني فيه شيئا بطريق حرام او عن طريق شبهة انه يتخلص منه في امر منتهي كونه كونه يعني خالف او كونه خالف يعني الشيء الذي امر به وانه تصرف في اه يعني لم يكن مأمورا به لكن كما عرفنا ان هذا متوقف على الاصرار وما دام حصل الاقرار فانه لا بأس بذلك. اقول مثلا هكذا يقرأ لا بأس بذلك لكن الذي الذي يدل على التخلص من شيء هو ذاك الحديث الذي فيه اطعمة الاسلام وليس هذا لكن بعض اهل العلم بهذا الحديث على على هذا شيء قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي محمد ابن كثير العبدي ثقة اخرجه اصحابك بستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري ثقة اخرجه عن ابي حكيم عن ابي حكيم وهو عثمان بن عاصم عثمان بن عاصم ثقة اخرج له؟ هذا الكتب اصحاب من اهل المدينة عن عن حكيم رضي الله عنه هو حديث اخرجه ذكرتم الامور الممتهنة الاخ يقول لو ذكرت مثال مثل ماذا؟ مثل بناء الحمامات ومثل تعبيد الطرق كل هذه الامور المنتهية يعني تمر على ان تدخل في يعني مثل ان الانسان وصل اليه هذا عن طريق الربا. هذا طريق محرم. فيريد ان كيف يتخلص منه كيف خلصت منه بخرفه في امور منتهية ولا يتصدق به. هم وهذا مصير التخلص هو لا يتلف نقول لا يتلف هذا المال ولا تعرق هذه النقود ولا تترك في امور طيبة وانما يتخلص منها بامور منتهية. والقول في تصحيح او عدم اخر ليس الانسان ياخذ الربا لكن الانسان اذا كان الربا في يده وقد ابتلي به ويريد ان يتخلص منه فيتخلص من هذا الطريق وملف النوافل لا يجوز ان يأخذ الربا لكن الكلام الذي وصل اليه ذلك ويريد ان يتخلص منه المال الثاني اللي ذكره صاحب العون نقلا عن النيل ويحتمل ان يتصدق به لانه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الاضحية فكره اكل ثمنها يمكن يمكن له وجه يعني كونه يعني ذلك الدينار اراد ان يكون لله وانه لما آآ اشتري به يعني هذا الذي هو آآ بعض هذا المقدار اشتري به وهو من اخرج الدينار لله ايضا له وجه الحديث الثاني ثلاث لا يناسب اي نعم كلها لان هذه ما فيها مظالم المضاربة المضاربة هي شركة او من انواع الشركة وهي كون واحد يدفع واحد عنده مال والثاني ما عنده مال ولكن عنده قدرة على العمل. سيشتركان هذا بماله وهذا بجهده. هذا برأس المال وهذا بالعمل وهذا بالعمل فهذي قالها مضاربة. قيل لها مضاربة لانها تحتاج الى الضرب في الارض. والانتقال لتنمية بتنمية المال وهي شركة مجمع عليها لا خلاف فيها بين اهل العلم. لا خلاف بين اهل العلم في المضاربة. وانها جائزة فليس فيه خلاف وكان ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يقول ان آآ مسائل الاجماع تستمد الى نص وان بعض اهل العلم يقول ما من مثل يجمع عليها الا مستندة اليه. يعني اما جري والا خفي. ثم والمسألة التي كان يقال انه انها اجماع مجرد وليس فيها نص هي المضاربة. هذه المضاربة ورد فيها نص وفي انها من من المعاملات الجاهلية والاسلام جاء وقرها. والاسلام جاء وقرها فاذا اقرار الاسلام لها هو نص لان السنة قوم وفعل هو تقرير قول وفعل وتقرير فهي من الامور اللي كانت في الجاهلية واقرها الاسلام. فاذا هو اجماع مسند الى نص وهو التقرير. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاعمال اللي كانت في الجاهلية الرسول اقرها وابقاها. ومعلوم ان اعمال الجاهلية منها ما ابطله الاسلام ومنها ما اقره الاسلام. منها ما الاسلام ومنها ما اقره الاسلام ومما اقر هذه المسألة. وهو كذلك اعتبار الوليوس النكاح. كما جاء عن عائشة كان الرجل الجاهلية يأتي الى الرجل ويطلب منه نيته سيزوجها رياء وجالسة واعتبر الولي في النكاح. فهو من احكام الاسكان في الجاهلية واقرها الاسلام. والمضاربة هي من هذا القبيل وهي تكون بعمل من احدهما وبمال من احدهما. ولكن يكون الربح بالنسبة التي يتفقان عليها لا يكون بمقدار معين نقول لي كذا والباقي لك هذا لا يصح لانه يمكن ما يحصل فهذا الذي اشترط لاحدهم سيكون الثاني ما له شيء. وانما تكون بالنسبة اما نص واما ثلث ثلثين فاما ربع ثلاث ارباع على حسب ما يتفقان عليك. فالنسبة فيما يحصل من الربح لا بد منه لانه لو طلع ريال واحد هم شركا فيه اما لو قال يعني لي الف ريال والباقي لك يمكن ما يطلع الا الف ريال. فيكون احدهما اختص بالالف والثاني ما حصل شيئا. فاذا لا بد فيها من ان يكون اه اه على النسبة ومثل ذلك على النصح وثلث يعني هي بمعنى المضاربة وقد جاء فيها نصوص عرف ذلك لو ان انسان اعطى انسان سيارته وقال له اشتغل عليها بالاجرة الربح بيني وبينك نصين كل ذلك كل هذا من هذا القبيل على رأس من؟ على صاحب رأس المال. الخسارة على صاحب رأس المال. وليست على العامل. العامل ليس على اي عامل خساوة عمله اللي ضاع بدون مقابل. كل منهما خسر. العام الخسر جهده فراح بدون مقابل. والمال ضاع رأس ماله او ضاع رأس ماله. فاذا العامل لا يجوز ان يحمل آآ آآ ضمان قراءة لو خسر لان هذا شرط باطل لو وجد. هذا شرط باطل. واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد من اصله او يلغو الشرط والعقد باقي. اما كونه باطل فهذا باتفاق العلماء. مثل هذا شرط هو باطل باجماع العلماء. وانما الخلاف بينهم لو اشترطه في المضاربة هل يلغي العقد؟ هذا شرط ويبطل العقد من اصله او ان الشرط هو الذي يبطل العقد باقي ويكون يعني مثل ما جاء في قصة بريرة الذين يعني شرطوا لهم الولاء اقر البيع وابطل الشرط اقر البيع نريد ان يقال في الناس التي ترجمة بين الوكالة واما قضية الحديث ما هو بنفسه في كلها وكذا فيه وكالة لان كل تصرف بغير اذن قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير اذنه بغير اذنه. قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عمر ابن حمزة قال اخبرنا الثاني بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من استطاع امنكم ان يكون مثل صاحب فرس ارز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب فرق الارض يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا احسن عملكم. قال وقال الثالث اللهم انك تعلم اني استأجرت اجيرا بفرق ارز فلما امسيت عرضت عليه عرضت عليه حقه فابى ان يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعائها فلقيني فقال اعطني حقي فقلت اذهب الى تلك البقر ورعاءها فخذها فذهب فتاقها. ثم اخرج ابو داوود باب في فالرجل يتجر في مال الرجل بغير اذنه فالرجل يتجه لنار الرجل في غير اذنه الرجل يتجه من هذا الرجل بغير اذنه يعني الاصل هو عدم الجواز وانه لا يتجرأ الا باذنه. لانه لو حصل انه خسر فانه مفرط اورد فيه ابو داوود حديث عبد الله ابن عمر وفيه اشارة الى قصة اصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في فلاة من الارض لانه اصابهم مطر وفي ليلة من الماء فدخلوا في غار تنحدر الصخرة وسدت باب الغار وكانوا لا يستطيعون الخروج. فصاروا مقبورين وهم احياء. في هذه الغارة ولا احد يعلم بحالهم ولا يعلم عنهم الا الله عز وجل. ففكروا بينهم ماذا يصنعون. ورأوا انهم يتوسلون الى الله عز وجل باعمال عملوها لله خالصة في حال رخائهم ليفرج الله عنهم ما هم فيه في حال شدتهم كما قال آآ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس اه احفظ الله يحفظك اه ثم قال واعلم اه نعم ان اللقاء لان الفرج مع الكرب وان الفرج مع الكرب. يعني انه لما حصل لهم الكرب في الشدة يعني يكون لهم الفرج فسألوا الله عز وجل كل واحد منهم سأل الله بعمل عمله في حال الرخص. تعرف الى الله في الرخص عليك في الشدة. تعرف الى حسنته. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذا هو ما حدش شاهد وان يكون الانسان في حال في حال رخائه يعمل اعمالا صالحة لله عز وجل الله تعالى يفرج عنه في حال شدته كما قال ومن يجعله يجعل له مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. فاحدهم توكل الى الله ببر الوالدين والثاني يتوسل الى الله الزنا مع القدرة عليه. والثاني يتوسل الى الله عز وجل بحفظ المال وتنميته واعطائه لصاحبه كاملا غير منقوع محدش شاهد من الحديث هو كون صاحب الذي استأجر اجيرا نمى هذه الاجرة التي لم يأخذها صاحبها حتى بلغت قطيعا من الابل ولها رعاء يعني عبيد يعني يرعونها وجاء بعد ذلك مدة وقال اعطني فقال قلت هذا حقك فقال تستهزئ بي؟ تشير له الى الى بر يعني فيه من هذه جواب هذه الحيوانات ثم توسل الله عز وجل فانفرج الصخرة عنهم حتى خرجوا من الغار وآآ ومعلوم ان الانسان اذا ان مثل هذا انسانا آآ اراد الاحسان لصاحبه وانه اراد ان يحسن اليه وحقه في ذمته ولو جاء يعني سيعطيه اياه لانه غير لانه مظمون آآ خسارة محسنا في عمله ولهذا اعطاه هذه الاشياء الكثيرة التي ليس لها حد. لكن كن انسان يتصرف بمال بغير اذنه ثم يحصل في خسارة لا شك انه يكون ظالما. الا اذا اقره صاحب الحق على تصرفه قال حدثنا محمد ابن علا محمد ابن العلا ابن الستر عن ابي اسامة. اسامة حماد ابن ثقة اخرجه اصحابه عن عمر ابن حمزة؟ من عمر ابن حمزة وهو ضعيف في البخاري ومسلم ابو داوود وهو مسلم؟ ابو داوود ولا نعرف عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة صحيح عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل العباد له اربعة من الصحابة واحد السبع معروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني ضعيف بالقصة الذي ذكر فيه واما قصة الغار التوسل من الله عز وجل باعمالهم الصالحة فهذه ثابتة في الصحيح فيه فلما امسيت عرضت عليه حقه فابى ان يأخذها وذهب اذا كان يعني ما اعجبه هذا الشيء العلم كونه نوعا يعني ما هو جيد او كذا فذهبوا الى يقول هل معناه انه تنازل عن عقله والانسان كذلك فهل يجوز ان يرجع في لان يعني يبدو انه سقط سقط هذا الشيء الذي يعطي اياه ورأى يرجع وذهب ولم يرجع فليست هذه الترجمة تناسب الاحاديث التي قبلها الرجل يتجد في مال الرجل بغير اذنه قال رحمه الله تعالى باب في الشركة على غير رأس مال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وعمار وسعد رضي الله عنهما فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد باسيرين اجد انا وعمار بشيء ابو داوود في الشركة على غير رأس مال يعني في الابدان يعني شركة بالابدان بان يكون اشخاص يتفقون فيما بينهم على انهم يعملون ثم يجمعون يعني ما يحصلونه ثم يكتسبونه ثم يغتسلونه بان يكون مثلا او يعني يكونوا عمال او يكونون يعني مثلا مثل مثل ما جاء يعني ما يصيبونه من من الجهاد يعني يشتركون فيه هذي قالها شركة ابدان لان ما فيها رأس مال وانما يعملون وما يحصلونه هم انشروا فيه اه اورد ابو داوود حديث عبد الله منصور وعمار وسعد ومع بدر فجاء عمار فجاء ثعلب سعد باخرين ولم اتي انا وعمار بشيء وهم شركاء يعني من انهم اشتركوا في ريف معناه انهم مشتركون في الاسيرين الاصل هو جواز هذه الشركة لا بأس بها لكن الحديث الذي ورد اه ضعيف من جهة ان ابا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من ابيه فهو منقطع. نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد بن معاذ العنبري ثقة اخرجه البخاري ومسلم وهو يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه عن سفيان عن ابي اسحاق. عن سفيان هو ثوري وابو اسحاق هو السبيعي. عمرو بن عبد الله الهمداني. عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وهو ثقة عن ابيه عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في المزارعة. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى بالمزارعة بئسا حتى سمعت رافع بن خليج رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنها فذكرت الطاووس فقال قال لابنك ما ركبته فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم ينه عنها ولكن قال لان يمنح احدكم ارضه خير من ان يأخذ عليها خراجا معلوما كما ورد ابو داوود باب البثارة والمباراة هي استئجار الارض في جزء معلوم بالنسبة لما يخرج منها. يعني هذا النص او ثلث آآ واحد يدفع الارظ والثاني يعمل. المضاربة. الا ان المضاربة الواحد دفع فلوس وذاك يعمل وهذا دفع ارضا ليعمل ليعمل عليها او ليعمل يعني اشتغل فيها وتزرع وتستثمر؟ كيف الثاني عامل اذا مزارع يشتغل فيها وهي على النصف او الثلث والثلثين او على نسبة معينة سائرة هو جائزة ولا بأس بها ومما يدل عليها قصة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر اليهود فانه عملهم على النصف مما يخرج منها من من ثمره فهي دليل على صحة المزارعة صحة المساقات. فقط خيبر تدل على ثبوت المزارعة وعلى ثبوت المساقات. لكن جاء احاديث عديدة في المزارعة فيها فيها النهي وفيها يعني آآ ذكر الاولوية وان كونه يعطيها او يعيرها اولى من كونه يأخذ عليها ثمنا معلوما الذي آآ هو واظح في هذه المسألة انها سائغة وجائزة. ولا شك ان يكون الانسان يعطي ويعير ويرفق اولى من كونه يؤجل ولكن ان اجره فان ذلك صحيح. وذاك ان حصل فهو احسن فهو احسن كونه يعيره ويعطيه اياه يعني منيحة يمنحها يعني بحيث يزرعها ويستفيد منها بأس بذلك وان يأجره صحيحة وقد ثبتت ذلك في قصة خيبر وفي غيرها. ثم ايضا جاء في بعض الاحاديث المزارعة ان ان المنع كان لسبب وهو انهم كانوا يشترطون نواحي معينة. فيقول واحد منهم للذي يموت في المكان الفلاني. او لي القطعة الفلانية. ذلك القطعة الفلانية طبعا وهذا لا يجوز منع من ذلك. لانه قد تقتل هذه الجهة هي التي تثمر والجهة الثانية هي التي ما يحصل فيها شيء فيكون احدهما استقل عن صاحبه بالفائدة لكن اذا كان على من نصف او ربع او ثلث فان اي شيء ولو قال لا هم شركاء فيه. وان حصل خسارة فان الربح يذهب عنهم هذا ارض الصحة بدون فائدة ولم يحصل من وراها طائل وهذا عمل ولا محصن طائلة اما كون احدهما يشترط اه آآ جهة معينة او نوع من الثمر معين الفلانية او النوع الفلاني من المحلي والنوع الثاني لك ذلك لا يجوز فانما الذي يجوز هو الاشتراك على نسبة يتفقان عليها من ثلث او ثلجين او نصفين او ربعه ثلاث ارباع لان بهذا يكون كل واحد منهما يحصل شيئا من الربح حصل وان حصل سخارة فكل قد خسر معلش حديث قال ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. يعني كون الإنسان آآ يؤجر ارضه لجزء مما يخرج منها معلوم ما كنا نرى بها بأسا حتى حتى سمعت رافع ابن خديج يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها