﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

2
00:00:22.550 --> 00:00:42.550
والحديث الرابع في ذلك الباب قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن اوس انه وقال من عنده صرف فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهرية

3
00:00:42.550 --> 00:01:02.550
ليس فيه زيادة. فقال اخبرني ما لك ابن اوس انه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا

4
00:01:02.550 --> 00:01:20.550
اهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

5
00:01:20.900 --> 00:01:39.650
فتقدم الدرس الماظي احاديث وثلاث احاديث تتعلق بما يذكر في بيع الطعام وهذا هو الحديث الرابع وهذا هو الحديث الرابع عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:39.850 --> 00:02:11.200
آآ الذهب من ذهب اذا البر بالبر ربا الا ها وهاء والشعير بالشعير ربا لها وها تمر بتمر ربا الا وهاء ونص اربعة. اربعة. نعم يعني ان المقصود من ايراد الحديث هنا ما ذكر من انواع الاطعمة التي هي التمر والشعير والبر

7
00:02:11.250 --> 00:02:40.700
وان آآ وان الربا يعني يكون فيها آآ يكون ربا الفضل وربا النسيئة وهذا بالنسبة للنوع الواحد. فانه لابد من ان التفاضل والتماثل ولابد من تقابل. واما اذا اختلفت الانواع بان ذيع شعير ببر او شعير بتمر. فانه يجوز

8
00:02:40.700 --> 00:03:00.700
التفاضل ولكن لابد من التقابل. والحديث الذي والحديث هذا فيه فيه فيه التقابض وعدم النسيئة لان هذه الامور الاربعة كلها ربا الا يعني هي التي ضربت نسيئة. ومعلوم ان ربا الفضل جاء فيها احاديث اخرى

9
00:03:00.700 --> 00:03:30.700
بمثل كان في تنصيصها مثلا بمثل وهنا يتعلق بربا النسيئة وانه لابد من التقابر بان يقول هاء وهاء يعني احدهما يقول هاك والثاني يقول هات يعني احدهما يعطي والثاني يأخذ فلا بد من التقابض ولا يجوز النسيئة. وقد جاء في بعض

10
00:03:30.700 --> 00:04:00.700
في الروايات قد ذهبوا للورق يعني ربا الا ها وهاء وهذا يعني في فيه يعني ربا النسيئة واما بالنسبة للتفاضل فانه فانه سائق لانه اه اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. واذا اختلف الذهب والفضة بان كان يعني به عذاب الفضة فان

11
00:04:00.700 --> 00:04:23.350
ليس التماثل تفاوت سائغ ولكن الذي لا يجوز هو لا يجوز هو النسيئة نعم وجاء في وجاء في الحديث يعني ذكر قصة يعني اشار اليها يعني هنا في بعض الطرق وهي ان آآ مالك

12
00:04:23.350 --> 00:04:43.350
ابن اوس ابن حدثان آآ سأل عنده ذهب يريد ان يصرفه الى فضة فقال طلحة وابن عبيد الله يعني انه عنده وحتى يجيء الخازن او حتى يجيء الخازن يعني من الغابة يعني انه ليس الموجود الذي عنده

13
00:04:43.350 --> 00:05:08.350
دراهم فعمر رضي الله عنه بين انه لا يجوز الا اذا كان حصل التقابض. يعني فاورد الحديث مستدلا به ذكر انه لا يجوز وذكر الحديث به على انه لابد من التقابض وانه لا يجوز النسيئة. والحديث سيأتي

14
00:05:08.350 --> 00:05:28.350
يعني عندنا مصنف وفيه وفيه التفصيل وان عمر رضي الله عنه انكر يعني هذا الفعل وانه لا يجوز وهو دليل على على ان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليه بعض الحكم او يخفى عليه شيء من الاحكام لانها لم تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:28.350 --> 00:05:48.350
وذلك ان طلحة مع جلالة قدره وعظيم منزلته هو احد العشرة المبشرين بالجنة لم يكن عنده علم بهذا ولهذا آآ اتجه او اراد ان يحصل منه يعني هذا البيع نسيئة حيث قال اذا جاء الخازن آآ يعني ان الدراهم انه

16
00:05:48.350 --> 00:06:08.350
اذا جاء الخازن وكانت الذهب بيده تقلبه الذهب الذي لمالك ابن الاوس ابن كان بيده يقلبه فانكر ذلك عمر وساق الحديث. شف الحديث عن ما لك ابن اوس انه التمس صرفا

17
00:06:08.350 --> 00:06:28.350
بمئة دينار فدعاني عنده مئة دينار يبي يصرفها دراهم. نعم. فدعاني طلحة بن عبيد الله فترى وظلا حتى اصترف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة

18
00:06:28.350 --> 00:06:48.350
يعني حتى يأتي الخازن ويسلم الدراهم. بعدين هذه الدنانير الذي بيده. نعم. وعمر او يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاه بالذهب ربا

19
00:06:48.350 --> 00:07:13.850
الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. نعم قال حدثنا علي ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار المكي عن الزهري محمد ابن عبيدالله ابن مسعود ابن عبيد الله عن مالك ابن اوس نعم عن عمر ابن الخطاب نعم

20
00:07:13.850 --> 00:07:33.850
قال رحمه الله تعالى باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا انا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى

21
00:07:33.850 --> 00:07:53.850
النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثل ثم ذكر باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. بيع الطعام قبل ان يقبض

22
00:07:53.850 --> 00:08:13.850
وبيع ما ليس عندك يعني هما مسألتان احداهما انه يشتري الطعام ويبيعه قبل ان يقبضه والثانية انه يبيع شيئا ليس بحوزته. يعني يعني بان يأتي اليه صاحب حاجة ولا تكون عنده فيقول

23
00:08:13.850 --> 00:08:33.850
انه يعني يتم البيع بينه وبينه ثم يذهب ويحظر له. يعني هذه السلعة من دكان اخر يشتريها او يحضرها من اي مكان ليس ليس في حوزته وليس يعني آآ ملكا له فهذا بيع ما ليس عند الانسان

24
00:08:33.850 --> 00:08:53.850
انما البيع اذا حصل لابد ان يكون مع وجود المبيع وانه في ملك البائع سواء عنده يعني هنا او في آآ مستودعه او مخزه واما كونه يبيعه ويجري البيع ثم يذهب ويشتريه وهو ليس عنده وليس في ملكه فهذا هو الذي

25
00:08:53.850 --> 00:09:13.850
ترجمة له مصنف ولم يذكر فيه شيئا ولكنه جاء فيه بعض الاحاديث ليست على شرطة وهي صحيحة وهي ان الانسان لا يبيع ما عند الرسول نهى ان يبيع الانسان المجلس عند واما فيما يتعلق بالنسبة للطعام فان الانسان اذا اشترى طعاما فانه

26
00:09:13.850 --> 00:09:43.850
لا يبيعه الا بعد ان يقبضه ويحوزه ويكون في حوزته فلا يبيعه وهو وهو لم يحصل يعني له القبض. ثم ذكر الحديث الذي فيه ما يتعلق بالطعام وان ابن فقال اما الذي اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. اما الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع

27
00:09:43.850 --> 00:10:03.850
حتى يقبض يعني لا يباع قبل قبضه لا يباع قبل قبره وانما يبيعه ويتصرف فيه بعد قبضه. قال ثم قال ابن عباس وهذا من فقه ما اظن غيره الا الا كذلك ما اظن ولا احسب كل شيء الا مثله ولا يحسب كل شيء

28
00:10:03.850 --> 00:10:23.850
الا مثلى يعني كل المبيعات الانسان لا يبيعها الا اذا حازها واذا قبضها لا يبيعها قبل ان يقبضها والنص جاء بالطعام وقد ذكر قال اما الذي اما الذي آآ نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الطعام. يعني ومعنى ذلك واما غيره

29
00:10:23.850 --> 00:10:43.850
واما غيره يعني فلم يأتي فيه نهي او انه لا يعني ليس فيه نهي ولكنه من ناحية القياس والمعنى لا فرق بين نعم لان قال اما الذي نهى عن الرسول فهو الطعام. واما غيره فلا فلا يحفظ فيه نهيا. ثم قال وما احسب كل شيء

30
00:10:43.850 --> 00:11:03.850
مثلا يعني ان النتيجة واحدة وان المسألة ليست خاصة بالطعام وان الانسان اذا اشترى شيئا فانه لا يبيعه قبل ان يقبضه وانما يبيعه بعد قبضه وحوزه. فاذا قوله اما الذي يعني اه

31
00:11:03.850 --> 00:11:23.850
آآ نهى عنه الرسول فهو الطعام لان هذا فيه نص ورد فيه نص اما غيره فلا يحفظ فيه شيئا وانما يرى ويفهم انه لا فرق بين الذي ورد فيه نص وهو الطعام هو الذي لم يرد فيه نص وهو الانواع

32
00:11:23.850 --> 00:11:43.850
اخرى من المبيعات يعني اي نوع من انواع المبيعات كالحديد يعني الاسمنت وغير ذلك هي من الاشياء التي هي ليست طعاما هي مثل الطعام كما ان الطعام لا يباع الا بعد حوزه وقبره وكذلك الاشياء المبيعة المبيعة

33
00:11:43.850 --> 00:11:59.050
اخرى لا تباع الا بعد حوزها وقبضها. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن متلمة

34
00:11:59.050 --> 00:12:19.050
قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عمر

35
00:12:19.050 --> 00:12:39.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وزاد اسماعيل حتى يقبضه فهذا يعني يدل على ان وهو يتعلق بالطعام انما من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيها

36
00:12:39.950 --> 00:12:59.950
الذي قال ان زاد عليه اسماعيل يعني حتى يقبضه وهي في الحقيقة كلمة مكان كلمة يعني ليس فيه زيادة في اللفظ وانما في في الطريقة الاولى فيه هي صوفيا والثانية فيها يقبضه. لكنها فيها زيادة من حيث المعنى

37
00:12:59.950 --> 00:13:19.950
ان الاستيفاء قد يسو فيه كيدا ويتركه عنده. قد يستوفي كيدا ويبقى ولا يقبضه. واما القبر فهو نص في شيء زائد الاستيفاء فاذا الزيادة هي من حيث المعنى. لا من حيث الالفاظ فان الالفاظ متفقة وانما ابدل

38
00:13:19.950 --> 00:13:39.200
مهما كان كلمة. كلمة فيها يستوفي جاء مكانها يقبض. والقبض فيه زيادة بمعنى زيادة في المعنى وهو انه يعني يقبضه ويحوزه يعني بخلافه كيدا ولم يقبضه استفاه كيدا ولم يقبضه

39
00:13:39.200 --> 00:14:02.700
فهذا فيه زيادة من هذه الناحية لا من ناحية ان هذا زاد يعني الفاظ او لفظا يعني ليس موجود وانما اتى بلفظ مكان لفظه لكن هذا اللفظ فيه زيادة بالمعنى نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر زاد اسماعيل

40
00:14:02.700 --> 00:14:22.700
اسماعيل عبد الله ابن ابي هويس الهويسي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب. قال

41
00:14:22.700 --> 00:14:42.700
عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبتاعون جزافا عن الطعام يوم يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم

42
00:14:42.700 --> 00:14:59.650
ثم ذكر داوود من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله. من رأى انه شرى طعاما جزافا حتى يؤويه الى رعله هذا الحديث ذكر فيه الجزاف

43
00:14:59.750 --> 00:15:25.350
ولانه ورد في الحديث ولكنه ليس الامر خاصا بالجزاء الجزاء هو ان يشتري صبره مثلا بدون بدون كيل. وهذا سائق وانما الذي لا يسوق ان تباع صبرا بصبرا لان هذا ليس في مجهول التساوي. لانه لا يعرف الا بالكيف بالتساوي. فبيع صبرا بصبرا هذا غير سالف لان فيه

44
00:15:25.350 --> 00:15:45.350
لان فيه بيع طعام بطعام يعني لم يتحقق فيه التساوي. وقد جاء الحديث لانه آآ يعني ببذل الطعام مثلا يعني ويدا بيد ففيه تماثل وفيه تقابل. فذكر الجزاف ليس له مفهوم بمعنى انه اذا كان غير

45
00:15:45.350 --> 00:16:05.350
يعني ما في مانع وانه يعني لا يحاز وانما يبقى وانما من اجل ان ان الحديث ورد بلفظ الجزاف ورد بلفظ فانه اورده في ذكر ذكر الجزاء في الترجمة. والا فان الحكم واحد سواء اشترى جزافا او كيلا

46
00:16:05.350 --> 00:16:25.350
فانه يعني لا يبيعه وهو عند البائعة وانما يحوزه. ثم قوله يحوزه الى رحاله رحل هذا ليس له مفهوم ليس له مفهوم من ناحية انه يعني لابد ان يوديه البيت. لانه اذا كان عنده دكان او عنده يعني مكان اخر يبيع فيه يعني لا مانع يذهب

47
00:16:25.350 --> 00:16:42.100
الى اي مكان يشاء يبيعه فيه. يعني سواء ذهابه الى بيته ويبيعه في بيته. او ذهب به الى اي مكان دكاننا او غير دكان آآ وباعه فيه. وباعه فيه فان

48
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
فان ذكر الرحال التي هي البيوت يعني ليس لها مفهوم من ناحية ان انه لا يذهب به الى الرحاب فليذهب به الى مكان اخر سواء بحال او دكان او مستودع او اي مكان يعني آآ ينقله من من المكان الذي آآ الذي

49
00:17:02.150 --> 00:17:22.150
تراه فيه يعني ينقله من المكان. جزافا؟ قال ابن عمر لقد رأيت الناس في عهد الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يبغضون ان يبيعوه في مكانه في مكانه

50
00:17:22.150 --> 00:17:42.150
حتى يؤوه الى رحالهم. يعني قوله والادب في ذلك يعني التأديب في ذلك. لانه ذكر من اجل انهم يضربون فكلمة الادب معناها التأديب وانهم يأدبون على انهم لا يفعلون هذا الامر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يعني

51
00:17:42.150 --> 00:18:02.150
يضربون انهم لا يبيعون في مكانه وانما يحوزونه الى رحالهم وكما ذكرنا الرحال ليس لها مفهوم المهم انهم يحوزون الى بحالهم او مخازنهم او مستودعاتهم او مكان اخر يعني عند شخص اخر او كذلك يعني يكون في في

52
00:18:02.150 --> 00:18:25.750
كان يعني يتم فيه البيع ويحصل فيه البيع. يعني غير المكان الذي اشتراه فيه صاحبه الذي هو البائع. نعم قال حدثنا ابن بكير نعم عن الليث ابن سعدة عن يونس ابن عن يونس عن ابن شهاب يونس ابن يزيد الايدي

53
00:18:25.750 --> 00:18:45.750
عن ابي شهاب؟ عن سالم عن ابن عمر. نعم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب اذا اشترى متاعا او داب فتى فوضعه عند البائع او مات قبل ان يقبض ان يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ادركت

54
00:18:45.750 --> 00:19:13.350
وادركت الصفقة حيا مجموعة فهو من المبتاع قال احدثنا فروة ابن ابي المغرى قال اخبرنا علي ابن مسر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت  لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه واله وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفي النهار

55
00:19:13.350 --> 00:19:33.350
فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعن الا وقد اتانا ظفرا. نعم؟ انتهى؟ نعم فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر حدث فلما دخل

56
00:19:33.350 --> 00:19:53.350
عليه قال لابي بكر اخرج من عندك قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال الصحبة. قال يا رسول الله ان عندي

57
00:19:53.350 --> 00:20:13.350
ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما قال قد اخذتك قد اخذتها بالثمن. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب من باع اذا اشترى متاعا او دابة فوضع عند البائع او مات قبل ان يقبض

58
00:20:13.350 --> 00:20:40.850
اذا اشترى دابة او متاعا او متاعا نعم فوضعه عند البائع ومات او مات قبل ان ان يقبض يعني يقبض السلعة او يقبض او تقبض السلعة يعني منه يعني هذه المسألة تختلف عن المسائل السابقة المتعلقة بالبيع لان هذه ليس فيها بيع وانما فيها امانة يعني

59
00:20:40.850 --> 00:21:00.850
ووضعه عنده امانة يعني وترك هذا امانة ما قالها ولا ولا يبيعها وهي عند البائع لان النهي ورد في الاحاديث السابقة على انها لا تباع السلعة يعني في المكان الذي اشتريت فيه بل تحاز كما مر في الاحاديث السابقة. وانما هذا المقصود

60
00:21:00.850 --> 00:21:20.850
يعني من يكون له الضمان؟ من يكون عليه الضمان؟ لو حصل يعني نقص او حصل تلف هل تكون من ضمان المشتري الذي يعني هو اشتراها وهي تقع في ملكه او من ظمان البائع الذي باعها وجعلها المشتري امانة عنده

61
00:21:20.850 --> 00:21:50.850
يعني هي طبعا تتعلق تبع المشتري. ليست من ضمان البائع. لانها لو تلفت وحصل يعني شيء فانها تذهب يعني على على تذهب على على من اشتراها لان البيعة تم وقد قبض ولكنه تركها عنده وديعة تركها عنده وديعة

62
00:21:50.850 --> 00:22:10.850
في هذه الحالة يعني لو حصلت له فانها ترسلت على حسابه. وقال ما ادركت الصفقة ما ادركت الصفقة حيا مجموعا حيا مجموعا فهو من المبتاع. من المبتاع. يعني انه يتعلق يعني يعني

63
00:22:10.850 --> 00:22:30.850
بالمشتري او هو من المبتاعة التي هي سلعة التي يعني ثم عليها البيعة اذا اذا حصل يعني الاتفاق يعني كان يعني حيا يعني مثل الحيوانات والدواب او مجموعة يعني مثل من

64
00:22:30.850 --> 00:22:50.850
الاخرى فانه يكون من ضمان المشتري وليس من ضمان وليس من ضمان البائع وهو حق للمشتري عند البائع اه لو سلفت على حساب البائع. لان البائع يعني باع المشتري اشترى. وحصل يعني

65
00:22:50.850 --> 00:23:10.850
انه اودعها عنده وابقاها عنده فانها تتلف على حسابه اي على حساب المشتري. ثم ذكر ايش حديث عائشة قالت قل يوم كان اقل يوم يعني انه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم صباحا ومساء يأتي الى بيتهم الى بيت ابي بكر

66
00:23:10.850 --> 00:23:30.850
وهذه العادة التي آآ اعتادها ابو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه في يوم من الايام جاء اليه في وسط فاستغرب ذلك وصار هذا الشيء يخالف ما هو معتاد وقال انهما جاء الا لامر حدث. يعني جاء لامر حصل يعني

67
00:23:30.850 --> 00:23:50.850
انه خلاف المعتاد الذي اعتادوه منه صلى الله عليه وسلم. فجاء اليه وقال اخرج من عندك. يعني ان موجودين يعني يعني حتى لا يعرفوا الشيء الذي يريدوا ان يقوله لا. فقال انهما ابنتان ابنتاي اسماء

68
00:23:50.850 --> 00:24:10.850
عائشة فاخبره وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اخرج من عندك لان المسألة فيها كتمان والرسول صلى الله عليه وسلم كتم يعني خروجه واذنه له بالخروج لانه خرج سرا عليه الصلاة والسلام مختفيا عليه الصلاة والسلام

69
00:24:10.850 --> 00:24:30.850
وفي غار حراء يعني ثلاثة ايام. نعم. غار ثورة في غار غار ثور ثلاث ثلاثة ايام كما جاء في بعض الاحاديث عند البخاري وعند غيره فالمقصود من هذا سيد الكتمان يعني حتى لا

70
00:24:30.850 --> 00:24:50.850
ينتشر الخبر ولما قال انهما ابنتان يعني الامر ما في اشكال لانهم لم يحصل لا يحصل افشاء منهما وانما وكان غيرهم يحتمل ان يكون يفشيه. فهذا هو السبب الذي طلب منه اخراج من كان عنده. ولما اخبره

71
00:24:50.850 --> 00:25:10.850
بهذا الخبر وقال اشعرت انني اؤذن لي بالهجرة آآ بادر رضي الله عنه قال اصحوا يا رسول الله يعني انه يريد صحبة يريد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحبة يعني يعني لا بأس انه يعني يقوم يصطحبه ويصطحبان ويذهبان جميعا

72
00:25:11.450 --> 00:25:31.450
بعد ذلك قال ابو بكر ان ان دابتان او ناقتان وانه يريد واحدة له وواحدة للرسول صلى الله عليه وسلم يركبها فقال ابو بكر قال الرسول بثمنها اي بالقيمة فيعني فوافق

73
00:25:31.450 --> 00:25:51.450
ابو بكر رضي الله عنه على ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه تركها يعني عنده تركها عنده وهذا محل الشاهد من يراد الحديث لان سلعة ثم تركها. وتكون يعني من ظمان من ظمان المشتري

74
00:25:51.450 --> 00:26:21.450
يعني فلهذا اورد هذا الحديث من اجل انه آآ يعني ترك الدابة عنده ومن المعلوم ان ان الدابتين اعطاهما لعبدالله ابن اريقط الذي كان دليلا لهما في وانهما واعداه بعد ثلاث. واعداه بعد ثلاث ليالي يعني انه يعني يذهب بهما يرعاهما. واذا جاء

75
00:26:21.450 --> 00:26:41.450
الليالي يأتي ثم ينطلقان الى الى المدينة. عبدالعزيز. قالت رضي الله عنها قل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي فيه بيت ابي بكر احد طرفي النهار. فلما اذن له

76
00:26:41.450 --> 00:27:01.450
في خروجه الى المدينة لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا. فخبر به ابو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر. الحديث يقول احد طرفي النهار يعني معناه انه يوم يعني يأتيه في الصباح ومرتين في المساء. لكنه ما كان يأتيه

77
00:27:01.450 --> 00:27:21.450
في وسط النهار ولا حضر في الصباح فيعني انه يأتي طرفي النهار مما يأتي في الصباح او يأتي في المساء ليس ملتزما صباح ولا ملتزم لكن احيانا يأتي صباحا واحيانا يأتي مساء لكن لم يكن من عاصيا ان يأتي بهرا في وسط النهار ها

78
00:27:21.450 --> 00:27:41.450
فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك. قال يا رسول الله انما هما ابنتاي يعني عائشة واسماء. قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة؟ قال يا رسول الله ان عندي ناقتين

79
00:27:41.450 --> 00:28:03.950
ان اعددتهما للخروج فصد احداهما قال قد اخذتها بالثمن. نعم. قال مروة ابن ابي المغراء. نعم. عن علي ابن مثهر. نعم. عن هشام عن ابيه. نعم. هشام عن عروة عن عائشة

80
00:28:04.400 --> 00:28:24.400
قال رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

81
00:28:24.400 --> 00:28:44.400
لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. ثم قال باب لا يبيع احد على اخيه ولا يصوم ولا يصوم على صومه. على صوم في حتى يأذن له او يترك. حتى يأذن له او يترك. حتى يأذن له ان يترك يعني هذه الترجمة لبيان

82
00:28:44.400 --> 00:29:04.400
ان بيع الانسان على بيع اخيه غير صحيح وكذلك آآ سومة على سومة وكذلك ايضا شراء على شراءه يعني حتى يحصل يعني انتهاء الاتصال الذي بينهما بان يعني يأذن او يترك

83
00:29:04.400 --> 00:29:24.400
وايضا جاء فيما يتعلق ايضا بالخطبة بانه لا يخطب على خطبة اخيه لا يخطب على خطبة اخيه ذكر هذا الحديث لا احدكم عن بيع اخيه. والبيع على بيع يعني بيع غيره بيع اخيه. انه اذا باع

84
00:29:24.400 --> 00:29:54.400
رجل سلعة على انسان بثمن وكان في مدة خيار يأتي يعني يأتي رجل ثالث الى البائع ويقول آآ اختر او ارجعها السلعة وانا اشتريها منك اكثر مما بعتها على على على هذا لان بعه مثلا بمئة على شخص معين فيأتي للبائع ويقول

85
00:29:54.400 --> 00:30:14.400
هم في مدة خيار استرجعها وانا اشتريها منك مئة وعشرين. فهذا هو البيع على بيع اخيه. هذا هو بيعني بيع اخيه كذلك غير جائز وهذا وهذا يعني جاء ذكر الاخ لان هذا هو الذي يقتضي

86
00:30:14.400 --> 00:30:34.400
الاحسان ويقتضي الرفق الاخ باخيه والا فانه ايضا يعني ان هذا ليس خاصا بالمسلمين بل اذا باع او اشترى انسان يعني كافر ما يأتي اليه ويقول اه اه افسخ العقبة او

87
00:30:34.400 --> 00:30:54.400
وانا اعطيك وانما نص على الاخ بان هذا هو الذي ينبغي ان يكون بين المسلمين والا فان الحكم واحد فالمعاملة طيبة مطلوبة وكون الانسان يعامل غيره من المسلمين معاملة طيبة ولكنه نص على الاخ بان

88
00:30:54.400 --> 00:31:14.400
عليه يشعر بماله من الحق وبما فيه من الرفق ما ينبغي ان يكون بين المسلمين من الاحسان بعضهم بعض رفق بعضهم ببعض. باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم

89
00:31:14.400 --> 00:31:34.400
على صومها ولا يصوم على صوم اخيه. يعني اذا كان في بيع في سوق من يزيد اللي يسمونه الان سوق الحراج ان فان سوق يزيد يسوم على شوم. اذا قال هذا بكذا يقول هذا بكذا. وهذا هو الاصل في معنى سوق ان يزيد

90
00:31:34.400 --> 00:31:54.400
يعني انا مطلوب من يزيد على على على هذا على هذا السعر او هذا السوء. من يزيد على هذا السوء؟ يعني يصوم انسان بمقدار معين ويأتي ويزيد عليه ويأتي اخر ويزد عليه وهذا هو معنى يعني آآ كونه يعني آآ المزاد الذي يزاده

91
00:31:54.400 --> 00:32:14.400
وانما الصوم على صومه في غير في غير سوق من يزيد او في غير يعني هذا المجال بان يعني يكون فيه يعني تفاوض بين بائع ومشتري ثم يعني اه اه

92
00:32:14.400 --> 00:32:34.400
اه يعني يأتي اه اه شخص اخر ويتكلم مع البائع ويقول انا انا اخذها منك بكذا وكذا بيني وبينه فهذا شلون على صومه فهذا صوم هذا سومة. فهذا فلا يجوز يعني لا البيع ولا السوم ولا شراء ولكن

93
00:32:34.400 --> 00:33:01.000
البخاري ليس عنده ذكر السوم ولكنه جاء في عند غيره وهو صحيح. يعني الذي على صومه ذكره لانه فجاء في الحديث ليس على شرطه. نعم قال حدثنا اسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب

94
00:33:01.000 --> 00:33:21.000
يعني ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر لبادئ ولا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في

95
00:33:21.000 --> 00:33:51.000
كما ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا يبيع حاضر اللباس وسيأتي هذا بباب يعني خاص به ولا تنازلوه ولا راجسوا ولا تناجسوا النجس المقصود به ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. يعني يريد ان ينفع البائع. فهو يعني يجد احد يراقب فيها

96
00:33:51.000 --> 00:34:11.000
ويجزيها ثم هذا يأتي يزيد وهو لا يريد ان شاء الله. وانما يريد ان ان يرتفع السعر حتى يستفيد منه البائع. واذا كان تواطؤ يعني بين البائع والذي يعني يعمل النجس فان كل من هو اثم واما اذا كان

97
00:34:11.000 --> 00:34:31.000
لا ليس هناك تواضع فان الذي يأثم هو هذا الذي يحصل منه النجس. اذا كان في اتفاق بينهما فكلهما متعاونون عليه ثم العدوان وعلى اخذ مال آآ غيرهم بالباطل. وهذا الذي هو الذي صاحب النجس. يعني

98
00:34:31.000 --> 00:34:54.100
من اجل ان ينفع غيره ينفع غيره وهذا ضرر بنفسه هذا مثل مثل يعني مثل ما يقال قال شر الناس من ظلم الناس للناس. يعني يعني يريد انه ينفع غيره. وهذا الذي حصل فيه الظلم يكون

99
00:34:54.100 --> 00:35:14.100
يؤخذ من انسان يعني لا يجوز ان يؤخذ منه ظلما ويكون لشخص اخر. يعني ما فعله لنفسه وانما فعل له لغيره فعله لغيره يعني حتى يستفيد غيره. آآ ولتناجشوا ولا

100
00:35:14.100 --> 00:35:34.100
ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. نعم. ولا يخطب على خطبة احد. ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني بمعنى الانسان يتقدم لخطبة لامرأة ثم يعني يكونون في مدة انتظار يعني يعني تأمله

101
00:35:34.100 --> 00:35:54.100
ويعني لا يأتي يخطب اذا كان يعلم بانه خطب واما اذا كان لا يدري فانه يخطب لانه ما ما عنده علم لانه خطب على وفي غيره ولهذا في الحديث الذي وصف المرأة ان ان ابا ان معاوية لابي سفيان وابا جابر خطباه يعني كل واحد جاء على حجر كل واحد

102
00:35:54.100 --> 00:36:14.100
هل جاء على حذاء ولكن المحذور هو ان يعلم ان فلانا خطب وانه يعني في في انتظار يعني الاجابة ثم ويخطب على خطبته ثم يأتي عليه يخطب على خطبته ويعلم انه قد تقدم للخطبة ولا يخطب على خطبة اخيه

103
00:36:14.100 --> 00:36:34.100
ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في انائها يعني امرأة تقدم لها رجل عنده زوجة يريد ان يتزوجها عليه ان يطلق زوجته

104
00:36:34.100 --> 00:36:54.100
يشرد عليه ان يطلق زوجته. فنهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في انائها. يعني ان ان ان الفائدة التي حاصلة لها لكونها في عصمته تريد ان تضيعها عليها. تريد ان تضيعها عليها هو ان تستقل بها

105
00:36:54.100 --> 00:37:14.100
وينهى عليها ان يعني ارادته تقدم عليه وهو عنده زوجة تقدم عليه وعنده زوجة لكن يعني حيث تكون الزوجة عنده. اما لو كان ليس عنده زوجة ولكنها ارادت ان لا يتزوج عليها. هذه

106
00:37:14.100 --> 00:37:34.100
اخرى لان هذه امرأة موجودة تحت عصمة رجل والتي خطبت تشترط طلاقها او في طلاقها هذا يجوز لانها تفوت عليها شيئا في حوزتها وفي آآ تستفيد منه يعني لا يجوز

107
00:37:34.100 --> 00:37:54.100
لكن لو جاء انسان وخطب امرأة والمرأة ما تريد ان يكون لها ضرة. وقالت انا لا اريد ان يكون معي ضرة. ان اعجبك يعني يعني اقدم والا ابحث عن غيري. هذا جائز لا بأس به. هذا لا بأس به. لانها ما ضيعت حق احد

108
00:37:54.100 --> 00:38:14.100
في معنا وانما هذه مسألة اخرى وهي لا تريد ان يكون يعني لها ضارة الا تخشى على نفسها يعني بسبب وجود الذرة فهي ارادت منه انه لا يتزوج عليها او شرط لا يتزوج عليها فهذا شرط

109
00:38:14.100 --> 00:38:34.100
صحيح ولا بأس به. وفي خلاف بين اهل العلم ولكن الاصح انه صحيح. نعم. علي ابن عبدالله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ذكرتم ان النهي عن الصوم ايه اذا كان في غير اسواق من يزيد قلتم الرواية

110
00:38:34.100 --> 00:38:57.300
شف شف عند من؟ اشار الحافظ الى ان لفظ الصوم جاء من رواية البخاري في كتاب الشروط من حديث ابي ابي هريرة ما جاء في عند البخاري  طيب ما ذكر عند غيره ما دام انها موجودة عند البخاري خلاص يعني معناها انها يعني بس آآ هنا اشار اليها

111
00:38:57.400 --> 00:39:19.250
على اعتبار انها جاءت في مكان اخر  لكن ما في ما ذكره عند مسلم ولا عند غيره  ترجم البخاري ايضا بالصوم ولم يقع له ذكر في حديث في حديثي الباب. نعم. وكانه اشار بذلك الى ما وقع في بعض طرقه ايضا

112
00:39:19.250 --> 00:39:42.600
وهو ما اخرجه في الشروط من حديث ابي هريرة بلفظ وان يستام الرجل على صوم على صوم اخيه. واخرجه في حديث نافع عن ابن عمر ايضا نعم طيب. قال رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم

113
00:39:42.600 --> 00:40:02.600
فيما يزيد؟ قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين الحسين المكتب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:40:02.600 --> 00:40:22.600
قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه. ثم قال باب بيع المزايدة باب بيع المزايدة يعني آآ عرضها في المزاد العلني بحيث ينادى عليها

115
00:40:22.600 --> 00:40:42.600
ثم كل يزيد حتى تصل الى النهاية التي يريد البائع ان يبيع يعني عليها يعني حصل له شيء يعجبه والا ذهب بها. يعني ليس بلازم انه اذا اذا نادى عليها انه لابد من البيع

116
00:40:42.600 --> 00:41:06.200
بل ان وجد شيئا يناسبه باعها والا فان له ان يذهب بها. ولا يلزمه يعني بيعها عندما تكون في   ثم ذكر هذا الحديث او العطاء قال ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم يقول عطا ادركت الناس لا يرون بأسا في بيع

117
00:41:06.200 --> 00:41:26.200
المغانم في في من يزيد. يعني في سوق يزيد. يعني المغانم ليس خاصا. الحكم ليس خاصا في المغانم. سوق من يزيد وغيرها لكن يمكن ان ان انه للناس عندما تأتي المغانم ويحتاجون يعني

118
00:41:26.200 --> 00:41:46.200
في في شيء نحتاج اليه وشيء لا يحتاج اليه فانهم يبيعون الشيء الذي لا يحتاجون اليه لانه حصل بهذه المناسبة ووجود هذه المغانم وليس معنى ذلك ان غيرها يعني ليست مثلها بل كل شيء يباع. كل شيء يجوز بيعه يجوز بيعه يعني في المزاد العام

119
00:41:46.200 --> 00:42:06.200
ولا ولا وجه ولا ولا ولا يختص الحكم بالمغانم ولا بغير ولا بغير المغانم. يعني بعض الروايات وبعض الاثار جاء فيها الاميرات الميراث والمغانم ولكن ما يصل الى الانسان سواء كان عن طريق الميراث او عن طريق المغانم او عن طريق

120
00:42:06.200 --> 00:42:27.000
عطرة الهبة وعطرة العقلية او غير ذلك. فان انه يصوغ بيعه ولا يختص بشيء معين. نعم ثم ذكر قصة الرجل الذي الذي اعتق عبدا له عن دبر الذي هو المدبر والمدبر هو الذي

121
00:42:27.000 --> 00:42:52.200
يعلق صدقه بموته. يعني اذا مات يعتقه يعني يموت بعدما يعتق يعتق يعتق بعد ما يموت في المعتق. فهذا هو المدبر لانه يعني جعله عتقه يعني بعد الموت لان الموت دبر الحياة. لان الموت دبر الحياة فجعله في ذلك الوقت

122
00:42:52.200 --> 00:43:12.200
الذي يكون يعني آآ الذي يكون بعد بعد الوفاة. فهذا هو المدبر طبعا العتق هذا ليس منجز لان العتق اذا كان ناجزا يبقى على عتقه لكنه اذا كان مدبرا فاذا كان صاحبه

123
00:43:12.200 --> 00:43:32.200
او احتاج فانه بامكانه ان يرجع فيه لانه علق على الموت او يكون بعد الموت فله ان يتصرف فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الحالة اخذه ونادى عليه في من يزيد. ثم بيع

124
00:43:32.200 --> 00:43:50.500
نبي بمقدار من الجرائم والدنانير فدفعها اليه. اي لهذا الرجل الذي افلس او الذي احتاج وقد باعتق ومحل الشاهد من هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم باعه في في سوق ابن يزيد. اقرأ الحديث

125
00:43:51.450 --> 00:44:11.450
عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه ونعيم ابن عبد الله بكذا وكذا. نعم. فدفعه اليه. نعم. يعني دفعه اليه يعني دفع الغلام اليه. ودفع القيمة

126
00:44:11.450 --> 00:44:34.400
الى صاحبها صاحبه او المال صاحب العبد قال حدثنا بشر بن محمد نعم المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن الحسين المفسد الحسين المفتي بالحسين بن دكوان المعلم المكتب

127
00:44:34.450 --> 00:44:51.300
ويقال له المفتر لانه يعلم الكتابة. المفسر يعني يعني لقب او اه صفة لمن يعلم الكتاب معلم لمن يحصل من التعليم فهو يعني يحصل من التعليم ويحصل منه تعليم الكتابة

128
00:44:51.400 --> 00:45:13.550
نعم  عن عطاء بن ابي رباح عن جابر. اها. قال رحمه الله تعالى باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن ابي اوفى الناجح اكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في

129
00:45:13.550 --> 00:45:29.400
ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم

130
00:45:29.400 --> 00:45:48.000
عن النجش انتهى؟ نعم. ثم قال باب النج. باب النجش ويقال النجش ومن قال لا يجوز ولا ذلك البيع. ومن قال لا يجوز ذلك البيع يعني الذي حصل فيه النجس

131
00:45:48.050 --> 00:46:08.050
واورد فيه حديث قال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا قال قال ابن ابي اوفى الناجي شو اكل ربا خائن خائن يعني هي الخيانة واضحة واما اكل الربا ان كان اعطي شيئا يعني من ذلك

132
00:46:08.050 --> 00:46:38.050
الذي اه الذي اه اه الذي بيع عليه او صاحب السلعة فانه اكل لان هذه يعني زيادة محرمة مثل الربا. لان هذه الزيادة التي زادها وحصلت للبائع انما هي زيادة محرمة فهي شبيهة بالربا. لان الربا فيه زيادة لكنها غير محرمة وهذه الزيادة محرمة. فاذا كان اعطاه شيئا

133
00:46:38.050 --> 00:46:56.100
قتله فهو فهو مثل اكل الربا. وهو خداع باطل لا يحل وهو فداء باطل لا يحل هذا من كلام البخاري. هذا من كلام البخاري وهو خداع باطل لا يحل لان هذا فيه مخادعة للمشتري

134
00:46:56.100 --> 00:47:17.400
عليه الذي يزيد لا يريد شراء سلعة وانما يريد رفع قيمتها حتى يستفيد المالك سواء من اعطاه او لم يعطه سواء اعطى الناجج هذا او لم يعطه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار

135
00:47:17.450 --> 00:47:41.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار يعني ان يعني من يحصل منه ذلك يعني متوعد بالنار وانه يعاقب على فخديعته في النار. شيخ من خرج هذا ورويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخليعة في

136
00:47:41.700 --> 00:48:01.700
لكنت من امكن الناس واسناده لا بأس به. واخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود والحاكم في المستدرك من حديث انس واسحاق بن رافوي بمسنده من حديث ابي هريرة. وفي اسناد كل منهما مقال. لكن مجموعهم

137
00:48:01.700 --> 00:48:31.550
ويدل على ان للمتن اصلا. مجموعهما؟ نعم. مجموعهما. مجموعهما؟ حديث انس وحديث ابي هريرة. نعم يعني هو الان ذكره الصحابة كم هم؟ اثنين ولا ثلاثة اخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود ها والحاكم من حديث انس اسحاق بن راهوية من حديث ابي هريرة نعم لكن

138
00:48:31.550 --> 00:48:51.550
قال لا بأس به. لا لا. الاول قال لا بأس به. والثاني سكت عنه. ها؟ حديث ابن مسعود وحديث انس وحديث ابي هريرة قاله في اسناد كل منهما مقال. نعم. لكن مجموعهما لكن الاول حديث من؟ حديث الاول

139
00:48:51.550 --> 00:49:11.550
قيس ابن سعد بمعنى حسن. يعني اذا قيل لا بأس به فهو بمعنى حسن. نعم لكن بعد ذلك قال اخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود وسكت عنه. ايه فهذه يعني فئة مقوية لذاك. لان ذاك وحده كافي اذا كان

140
00:49:11.550 --> 00:49:38.000
رجاله يعني ممن يوصفون بانهم يعني صدوقين وانهم حديثهم من قبيل الحسن فهذه هذه الاشياء الزائدة تقوي ذلك الحسن  قالت الناس مجموعهما يدل على ان المد اصلى وقد رواه ابن المبارك في في البر والصلة. عن عوف عن الحسن قال

141
00:49:38.000 --> 00:49:58.000
شغلي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكره. نعم. مرسل. نعم. والثاني؟ وثاني من عمل موصولة من حديث عائشة في كتاب الصلح موصولا بلفظ من احدث في امرنا ما يسمى فهو رد واما من عمل عملا

142
00:49:58.000 --> 00:50:18.000
فهذا ممن فرض ابن مسلم له من عمل عملا ليس عليه امر وارد من افراد مسلم واما من احلف في امر متفق عليه. واللفظ الذي يفرظ المسلم عنه من اللفظ الذي اه اتفق عليه. لان

143
00:50:18.000 --> 00:50:39.050
لان من من عمل عملا يشمل من احدث ويشمل من تابع من احدث يشمل من احدث ويشمل الذي تابع غيره وليس هو المحدث وانما هو تابع لغيره. فكلمة من عمل عملا ليس عليه امرنا اعم واشمل

144
00:50:39.050 --> 00:50:54.950
واوسع من من احدث في امرنا مجلسا مبارك. او الذي عند البخاري من احدث حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج. نعم نهى رفع عن النجم او النجاة في شرك كلام الحافظ على النجف

145
00:50:55.250 --> 00:51:15.250
النجش بسكون الجيم. هم. وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه لاصطاد. ليصطاد. يقال نجشت الصيد انجسه بالضم نجشا. وفي الشرع الزيادة في زمن السلعة ممن لا يريد شراء

146
00:51:15.250 --> 00:51:35.250
ليضع وهذا كأن المقصود به يعني الذي يكون في في يعني مكان مختفي ويعملون على اخراجه اما اذا كان بارز ما يحتاج الى تمثيل يقتلونه يصيدونه في مكانه. دون ان ينفر ولكن التنفير او الاحراج اذا كان في جحر

147
00:51:35.250 --> 00:51:52.200
او في يعني شيء محتجز فيه ويريدون ان يظهر حتى يصيدوه. نعم. بس من حيث الضبط ما ذكر الا هذا الوجه. لا لا مكان اخر ممكن مكان اخر قال النجس وكأنه جعله في الاصل

148
00:51:52.300 --> 00:52:05.800
طيب بعد نص بعد اللي قرينا؟ لا نمشي نمشي. قال حدثنا عبد الله بن اسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبل

149
00:52:05.800 --> 00:52:15.800
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل

150
00:52:15.800 --> 00:52:42.100
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ثم ذكر باب غرر حبل الحبل وحبل الحبل الغرر يعني اعم من حبل الحبلة. لان حبل الحبلة هو من جملة الغراب

151
00:52:42.250 --> 00:53:02.250
والغرر الذي فيه هو ان الحبل الحبلة كما ذكر في الحديث انه آآ تباع الجزور يعني حتى تنتج لان الناقة وينتج الذي في بطنها يعني معناه انها تلد ما في بطنها ثم الذي يولد في بطنها يكبر ثم

152
00:53:02.250 --> 00:53:22.250
وتحمل ثم تلد فيكون في ذلك يعني آآ الاجر مجهول يعني بيع الى اجل مجهول يعني ففيه غرض. وايضا يعني في طريق اخرى او حاجة اخرى وهي انها ان ان ان

153
00:53:22.250 --> 00:53:42.250
انه يبيع يبيع هذا الذي ينتج فيكون من بيع المعدوم. يعني يكون من من بيع المعدوم. فالمحظور فيه ان كان الذي سيباع هو الذي سينتج فهو من بيع المعدوم. تنتج في الحديث هو

154
00:53:42.250 --> 00:54:03.100
ما ادري المعلوم لكنه على صيغة المبني للمجهول وهذا نادر في اللغة ان يؤتى على صيغة المجهول ويراد به معلوم ولعل الذي دفع الجاهلية الى انهم يبيعون يعني حبل الحبلة

155
00:54:03.100 --> 00:54:23.100
يعني لعلي دفعهم لذلك كون النتائج يعني كون الام يعني انها كريمة وان نتاجها او يحرص على نتاجها حتى يكون مثلها. لعل هذا من الاسباب التي تدفعهم الى ان يبيعون المعدوم كما في

156
00:54:23.100 --> 00:54:49.550
كما في هذه السورة التي هي يبيع حبل الحبلة. يعني يعني ليس الذي في وانما حتى يأتي في بطنها ثم تكون ناقة يعني تكون انثى ثم تكبر ثم تلد فاذا ولدت المبيع هو يعني ولدها بمثابة الجدة

157
00:54:49.800 --> 00:55:09.150
الاولى نعم  قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الملامسة وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

158
00:55:09.150 --> 00:55:29.150
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت. ان شاء الله نعود الى الدراسة يوم السبت ان شاء الله. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين

159
00:55:29.150 --> 00:55:51.000
مين يقول السائل هل يجوز ان اتصرف في الطعام وان اكله قبل ان ادفع سعره للبائع؟ نعم اذا اعطاك ويعني اه اه امهلك يعني فيه وسلم لك وقبضته وبعد ذلك انت تأتي به تأتي له

160
00:55:51.000 --> 00:56:19.900
هل يجوز بيع طعام من نوع بنوع اخر صبرة؟ ابدا لا يجوز. لان هذا لان هذا ليس فيه تساوي يعني يعني النوع الاخر يقول ايش؟ انواع مختلفة شعير الضر صبره بصبر اذا كان الانواع مختلفة ليس فيه بأس لان قضية الكيل ليس بلازم في هذا

161
00:56:19.900 --> 00:56:39.900
لان التساوي وانما الكلام في الشيء الذي يعني من نوع واحد لا يجوز بيعه. فاذا كان مثلا صبره مع مع نوع اخر يعني لكنه مثل الشعير يعني شعير اما اذا كان من البر وهو يعني فلا يجوز ان يباع يعني اي

162
00:56:39.900 --> 00:56:59.900
شيء من البر الا ببر متماثلا. لكن اذا اختلف الجنس وصار شعير وبر يمكن ان تجمع صدره بصبره عشرة الكماثر لا يشترط التماثل في اذا اختلفت اختلفت الاجناس يقول يشترطون في المزاد العملي

163
00:56:59.900 --> 00:57:19.900
علني انه من دخل فيه ثم رجع وتراجع يدفع مبلغا وقدره كذا واحيانا يكون مبلغ كبير فما حكم هذا الشرط؟ والله اذا كان اذا كان المكان هذا يعني خاص بهم وانهم يعني آآ هم الذين يعني الناس يأتون اليهم

164
00:57:19.900 --> 00:57:39.350
هذا ملكهم ويأخذون يعني شيئا فاذا فاذا كان فاذا كان كذلك فلا هم لانه حصل يعني انه اه اه اذا استخدم او استفيد من مكانهم الخاص بهم اه فاذا اخذوا في مقابل ذلك شيء ما في بأس

165
00:57:40.000 --> 00:58:00.000
قوله صلى الله عليه وسلم في البيوع لا يبيع لا بيع اخيه لا يثم على صوم اخيه لا يشتري على شراء اخيه هل يخرج بذلك الكافر فيكون البيع على بيعه الشراء على شرائط اخيه هذي ملامحه؟ لا ليس لها ليس لها مفهوم. يعني معنى ذلك انها خاص بالمسلمين لا وانما

166
00:58:00.000 --> 00:58:20.000
الكفار يعاملون كما يعامل المسلمون لان في هذا يعني بيان محاسن الاسلام وانه يعني فيه عدم الغش وعدم الخديعة وان هذا مطلوب من المسلمين انهم يعاملون غيرهم يعني معاملة كما في هذا

167
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
ليس هذا المقصود منه ليس له مفهوم بمعنى انه يكون خاص بالمسلمين بل يكون المسلمين وغيرهم في الاسلام المعاملة معاملة الاداب التي في الاسلام يعني يعمل بها المسلمون مع غير المسلمين. وهذا من محاسن الاسلام

168
00:58:40.000 --> 00:59:08.650
كذلك في قوله ولا تسأل المرأة طلاق اختها لو كان متزوج كتابية فلما خطب المسلمة قالت طلقه. يعني يبدو والله اعلم ان يعني ان ان هذا ايضا مجلس ذاته لان هذه ما دام انه متزوجها وهي زوجة له وهي داخلة فهي تكون مجلس مثل مجلس

169
00:59:08.650 --> 00:59:28.650
اه لا يبيع على بيع اخيه. يقول ما هو وجه النهي؟ ما هي الحكمة في عدم بيع السلعة؟ في المكان الذي اشتراها فيه. مثل ما قال مثل ما مر بنا بالامس يعني عندما قال دراهم بدراهم وطعام مرجع يعني انها تباع السلعة يعني

170
00:59:28.650 --> 00:59:47.700
بدراهم يعني بدراهم ثم يبيعه بدراهم يشتري بمئة وعشرين يحلها في مكانها ثم يبيعها بمئة وعشرين فتكون دراهم دراهم فالطعام مرجع مثل ما جاء عن ابن عباس الذي مر بنا بالامس

171
00:59:48.500 --> 01:00:14.600
ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك  يعني بيع السلام معلوم انه مستثنى وسيأتي له كتاب يخصه وانما هو يعني السلام الذي هو تعجيل تعجيل وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهذا ابيح لان الناس بحاجة اليه يعني عند

172
01:00:14.600 --> 01:00:34.600
آآ ثماره وعند آآ حصول الثمار يعني يشترون يبيعون شيئا يحصلون النقود من اجل ان يخدموا فابيح لهم ذلك في بعض الاحيان اشتري من البائع فيقول ما عندي صرف. فاترك عنده النقود ثم اتي بعد ذلك لاستلم ما بقي لي. لا لا بأس لان هذا منصرف

173
01:00:34.600 --> 01:00:54.600
لا بأس بهذا لانك اذا اشتركت من سلعة بالف ريال بخمس مئة ريال يعني اشتريت من السلعة في اقل خمس مئة ريال وانت ما معك الا خمس مئة واعطيته اياه وقالت فارجع لي واعطيك الباقي ما صرفت ما بعت دراهم بدراهم انت بسلة

174
01:00:54.600 --> 01:01:14.600
وبدل ما يكون هو يعني اما ان تكون انت مطلوبا له او مطلوب لك. يعني قد يعطيك ويقول تأتيك دراهم الان فيما بعد. تأتيك السنة ويقول خلاص فيما بعد او يقول ارجع الي وخذ الباقي فهذا لا صرف فيه هذا جائز. يقول اشتريت كتابا باجل وبعد مدة اردت

175
01:01:14.600 --> 01:01:34.600
وارجاع الكتاب لعدم وجود القيمة المالية له لاسباب اخرى. فهل يجوز للبائع ان يأخذ الكتاب؟ اذا اطاله يجوز اذا اقاله انه ياخذ الكتاب. وان لم يعني يقله فانه ملزما بقيمته. يقول نذرت اذا وجدت شيئا

176
01:01:34.600 --> 01:01:57.650
ان اتصدق بالمال عن اي مال؟ هكذا يكون نذرت اذا وجدت شيئا اتصدق بمال فهل يجوز لي ان اعطي هذا المال لامي فهي لا جه؟ لا. امك يجب عليها عليك نفقتها. وانما تعطيه لغيره تعطيه للفقراء والمساكين

177
01:01:57.650 --> 01:02:17.650
اما امك يجب عليك ان تنفق عليها. من مالك بدون نذر. هل الاصناف الربوية محصورة في هذه الامور الستة؟ او تعداها لغيرها؟ لا تتعداها لغيرها مما يشابهها. مما يشابهها لان هذه منصوصة وفي اشياء مثلها. مثل ارز

178
01:02:17.650 --> 01:02:27.450
ومثل الذرة ومثل غيرها كل هذه ايضا فيها الربا. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك