سعيد علمنا احد احد قال حدثنا ابو حظ عمر ابن يزيد التياري قال حدثنا عباد ابن العوام عن سفيان بن عن يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها نهى عنها يمكن ان يكون النهي محمولا على ما فيه آآ مقييس في ان يقول اذا كان كذا وانه تجده يتعاملون على الناديان واقبال الجداول فنهى الرسول عن ذلك. نعم هذا مديون عنه ولا يجوز. وحكمه باق ومستمر خلصت او هذا غير صحيح وقد جاء في بعض الاحاديث يعني بثلث او ربع او كذا ولكن لعل ذلك كان محمول على اول الامر. اول الامر كان مأمور بالمساعدة ويعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لقاؤه وقال قال لي ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم ينه عنها ولكن قال لان يمنح احدكم ارضه يصيبه ان يدخل عليها قرار مع وهذا ارشاده للاولى وليس في ولعل يعني من كونه خيرا يعني اذا حصل من غيرنا فريد الرباعية ان ابن عمر يقول ما كنا نرى بنظرائهم قال فغسلته لداوود وحدثنا انفسنا بشيبة قال حدثنا ابن علي قال حدثنا بشر بالمعنى عن عبد الرحمن ابن هار عن ابي عبيدة ابن محمد ابن عمار عن الوليد بن ابي الوليد عن عمرة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه فيغفر الله لرافع ابيه رضي الله عنه قال والله اعلم بالحديد منه انما اتاه رجلان قال مسدد من الانصار ثم ارتفع قد اكتتن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان كان هذا شأنكم فلا تكنوا مزارع زاد مسدد فسمع قوله لا ذكر المزارع ويعني فيه بناء على ما حصل اذا جاء هذا الاطلاق ولا في هذا الاطلاق او هذا الذي جاء يعني ما يدل على على ثبوت مقتضاهم والقراء كل ذلك لا بأس به. يعني هذا فيه اشارة الى الى المنع ولكنه يمكن ان يحمل على على الكراهة ما دام انه سيؤدي الى كذا وكذا ولكن آآ فوزهم آآ يتفقون على شيء معين ايوا لا يحصل بينهم اسباب فيه فلا بأس بذلك قال حدثنا ابو بكر اخذه الو وغيره ولكن واوضح دليل عليها وجعلها عمرا بعده فهي حسن النصحة اه فيما بعد كانوا يتعاملون يعني هذه المعاملة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن عكرم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه انه قال كنا نكره الارض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او فضة يعني الذي يكون انه يمشي يجري من عندك يعني يقول مثلا الاجير آآ لي هذا او يقول صاحب الفلك لي هذا والباقي لك ينزلها مع ذلك وامرهم يتلوها بذهاب الفضل آآ يحصلها وما يحصل يعني العافية كله للعامل يكون كله للعمل او يكون كله للمالك وهذا له اجرة ولكن ما حصل انها اه اجرت بجزء من علوم الجسد اللي ماتت منها التي هي قال ابن عمام ابن الشيبة فقد اخرجه في عمل يومين المزيد من هارون يزيد ابن هارون ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن حارث عبدالرحمن سيدنا ابراهيم يوسف الرمزي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ومن لفظ الاوداعي. قال حدثني عناظرة من بيت الانصاري قال سألت رضي الله عنه عن شرار الارض بالذهب والورق وقال لا بأس بها انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما على الماريانات واخبار الجزاور واشياء من الفرق فيذنب هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويفهم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك عنه فاما شيء مضمون ومعلوم فلا بأس يعني مع الحديث قال فقال لا بأس بها قال يعني اه نقود المشاركة عندي في مكان ثاني الناس يغادرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمنا الديانات واقبال الجداول واشياء من الفرق. الناس يؤجرون على ما على الماديات واقبل الجداول واشياء من ويبقى هذا يأجرون على اماكن معينة تحظى بها وتستفيد منها فيكون الثمر يعني قويا جيدا اذا فيقول احدهما هجري او هذه الجهة لي او هذه المنطقة هو الباقي لك. تنهى عن الرسول عنه لان هذا يؤدي الى ان حدث ما يظفر ويرسل الفائدة والثاني دون الاخر عن طريق اه ذهب الغبة او عن طريق اشتراك بنسبة معينة لان لان هذا يعني شيء مضمون. معناها الواحد منهم كل واحد منهم اللي يحصل اه نقيته اما ان يقول احدهما له جزء معين فهذا قد يختص به احد من الاخر فهذا هو الذي جدد به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وايضا مثل النسبة المعينة التي تكون لاحد مثل واحد نعم قال ربنا ابراهيم. عبد الرحمن ابن عمرو اللي هو ايه قال وحديث ابراهيم اتم حديث ابراهيم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع فقال قال ابو داوود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس ان مثال رافع بن خديج رضي الله عنه عن شراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء الارض فقلت ابي الذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به قال حدثنا كتيبة ابن سعيد عن مالك وهذا يبين ان سعيد عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن حنظلة بن قيس عن رابع بن غبي قال باب في التشديد في ذلك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيكم عن الله انفسكم معنى الماديانات؟ ما ديانات يعني هذه كلمة معربة يعني المقصود بهذه الشيء الذي اه مفيدة للناس اول شي الانهار الانهار على الماء يقول السائل صاحب بقالة اجر البقالة بما فيها من من البضائع على عامله بمبلغ محدد في الشهر فهل هذا جائز؟ ان يرى من قال بما فيها على عامل بمبلغ محدد في نهاية الشهر اذا كان مثلا لا انا يعني اعيش رشيد وله اجرة رجل صاحب البقالة ان يرى البقالة بما فيها من البضائع على عامله بمبلغ محدد في الشهر هل هذا جائز اه الذي فيها لا يؤتمن من اما اذا كان فيها يعني بما فيه من الاشياء التي هي يستفاد منها في قضية البضائع التي تريد مبلغ معين ويقول ما الحكم ان اجر محلا بمعداته من غير البضاعة من غير بضاعة للعامل بمبلغ شهري صحيح هل هذه الجملة حديث كما تدين تدان تركت انا واحد الاشخاص في مشروع وكان رأس المال مناصفة بيني وبينه. ولكنه يقوم بادارة العمل وحده مقابل ربح مقابل ربح ربع الربح. ثم نتقاسم ما بقي من الربح. فهل هذا العمل مشروع؟ لا بأس آآ الذي يقوم بالعمل له نسبة اقصى من الذي تعددت الاسئلة عن اللون الجناس الان تأجير السيارة الاجرة لانقذ من السائق يجري وما بقي فهو لصاحب السيارة على مثلا ريال والباقي الفجر ليبيا اجرها علي حتى لو لم يشتغل مثل اجر السيارات على استخدامها هذه السورة تجلس ولكن مطلوب منهم اذا كان من اجل الدولة على اساس انه يعني هل يجوز المضاربة ان يقول صاحب المال الربح بيني وبينك الا ان زكاة التجارة عليك احنا وكيل واحد منهم يعني اه زكاءات في الحياة بلاش الزكاة على صاحبه هل يجوز ان يعين للمضارب؟ للمضارب راتبا وحفظة؟ مثلا قال صاحب المال للعامل استجب في مالي ولك الف ريال وربع الفائزة ولك الف ريال شهريا. مم. وربع الفائدة. ربع الربع يمكن يمكن الف ريال لكن على فلا يقول هذا من زيادة كذا وهذا لي كذا وانما بينهما هذه النسبة التي يتبعها انفسهم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في التشديد في ذلك. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ثالث ابن عبد الله ابن عمر ان ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يجري ارضه حتى بلغه ان رافع بن حفيد الانصاري رضي الله عنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان ينهى عن شراء الارض فلقيه عبدالله فقال يا ابن الخديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شراء الارض قال رافع عبد الله ابن عمر سمعت عني وكان قد شهد غدرا يحدثاني اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن شراء الارض قال عبد الله والله لقد كنت اعلم والله لقد كنت اعلم في في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الارض تخاف ثم خشي عبدالله ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن لم يكن علم ان ترك شراء الارض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود سبحانه وتعالى اي في المذاهب وهو الذي سبق ان نرى آآ ابو داوود الكبير له وآآ واستمر فيها احاديث فيها النهي عن المزارع وعرفنا آآ ما في ذلك وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن امور فيها لهذا او انه كان يرسل الى ما هو الاكمل الى ما هو الافضل ووصول الانسان آآ آآ يساعد ويعين ويمنع بدون مقابل. واما كونه اه يكون محرما وآآ ممنوعا فقد جاء ما يدل على ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعد ايش؟ رضي الله تعالى عنه وذلك في قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود في حيث اعطاهم اعطاهم الارض وهكذا وعلى ما يخرج منها او على الشطر مما يخرج منه من زمر وقد اورد ابو داوود في هذا الحديث في هذا الباب احاديث فيها وعيد جديد. بحق من يعمل ذلك لكنها غير ثابتة. الاحاديث التي فيها وعيد شديد في حق من يتعاطى ذلك المسارعة غير ثابت ولو ثبت يمكن ان يكون محمولا على الشيء الذي فيه مد وفيه تخريب الذنوب في يقول الذي على بابي اناس واقبال جداول والذي من الناحية الفلانية دون الناحية الفلانية نعم لا شك هذا محرم وغير جائز لان احد الشريكين او احد الطرفين صاحب الارض والعامل او المزارع اه يستفيدوا بالثمرة في يوم اخر ان كلا يستفيد ان وجد فائدة وان حصل ضرر او ما حصل فائدة من الذرع فان العامل يضاع عليه عمله والارض وصاحب الارض استسلمت ارضه دون ان ان يأخذ منها على طائر وتكون تغيرت حالها من كونها صالحة للزراعة فيما بعد الى كونها يعني تمكث اه فائدتها وفائدة الزراعة فيها عندما يكثر اه زراعتها ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان مكره يعني آآ ارضه للزراعة وآآ اتى بلغه عن رفع الحديث عن فلقي عبد الله ابن عمر رابعا وسأله عن الشيء الذي يحدث به فقال انه سمع عميه وهما يحدثان اه اه لا يعني الحية والجماعة من اهل بيته عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال عبد الله ابن عمران كنا في زمنه عليه الصلاة سلام كنا آآ نكر الارض ولكن عبد الله بن عمر خشي ان يكون حصل شيء من النبي عليه الصلاة والسلام في التحريم هو انه حصل نفس من الامر الذي كانوا عليه اولا للتورع ترك عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر فيما بناء على ما جاء في حديث لذلك ابن شعيب ابن ليث ابن سعد آآ اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابوه شعيب كذلك وليث ابن سعد هو ثقة فقيه النقير بن خالد بن عقيق آآ وهو فقه اخرجه اصحابه بالفتن. عن شهاب محمد المسلم من عبود الله في شهاب بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رفيقة الفقيه اخرجه اصحابه عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وغير صحيح البخاري ومسلم والنسائي لكن المعروف ان عماس هذا وهذا قال ابو داوود رواه ايوب وعبدالله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد ابو داوود مرة اخرى عن رافع لان العطر السالم هو عن نافع عن عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكر واسطة وما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ايوب ايوب السفياني ايوب ابن ابي سلمة الفتياني كيف؟ اخرجه احدكم اعوذ بالله اعوذ بالله من عمري الوزير المفضل اهو من اراد ان رضي الله تعالى عنه رواه الاوزاعي عن اصل جلال الحنزي ان نافعا رافع رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه طريقة اخرى عن رافع وفيها انه يقول سمعت رسول الله عليكم يا شيخ بان الطريق الاولى بالعنعنة يمكن ان يكون اخذه عنه مباشرة ويكون اخذه مع صاحبه ولكن هذه فيها تصريح بانه هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كان ما روي بالعنعنة يمكن يكونون كالصحابي ورسول الصحابة حجة لانهم يأخذون الا عن الصحابة لكنه يجيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص ينبوا ولهذا صغار الصحابة يعني يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويصرحون في السماء ويرون بالعنعنة ويمكن سمعوه من الفلم ويكون سمعوه من اصحاب اخر رسول الصحابة كان عمران حجة لكن فيها ما فيه تصريح للسماع اه الاوزاعي الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي فقيه الشام ومحدثهم اخرجه العنان الحنفي انا وكذلك رواه زيد ابن ابي حنيفة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى رافعا رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال نعم. فهذه ايضا طريقة اخرى آآ الطريقة الاولى التي فيها انه كان راجعا وهو في الاول وفي الاولى ذكر ان عميق يعني اخبر وكذا وفي هذه الطريقة بانه صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك رواه زيد بن ابي بنيف. اذ بأبي حنيفة قطعة فجر حبس الفتن. هكذا يعني رواه عن ابي رضي الله عنه انه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مثل الذي قبله انا رافع هو الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام احمد النجاشي وهو صحيح البخاري ومسلم النسائي والمسجد رواه الاوزاعي عن ابي عن رافع عن عمه ابن رافع رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وهذه فيها انها وهنا ما ذكر في الله في رجال ابي داوود يحتمل ان يكون الهجاء بهذه الطريقة المعلقة قامت له الغالي وابو جهل قادر عليكم من عيوني اذا انه جاء بلفظ عن بدون تسليم اللي ان الذي جاء لكن هنا ايضا قول النص عليه رضي الله عنه هذا على ماذا قال ابو داوود وهذا الذي ذكرتم ان باب التشديد في ذلك لم يثبت فيه شيء فما صفة هذا الحديث يجب ان على الوان انا ارغب على ظروفي انه يأتي بكذا ويأتي بكذا ويأتي بكذا ولهذا يعني هذا الاضطراب الذي فيه يكون في اختلاف الكثير قالوا ان ان المدمن على المفصل وقضية الزراعة والمزارع اه العمدة فيها حديث ايضا بخير لا سيما وقد امر العلم العمل فيه حتى يموت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ذكره ورافع ذكر انه كان شيء متقدم ان هذا كان في اول الامر وان فيه اشارة للمساعدة والاعانة وكذا ويمكن ان يكون آآ مرافع لنفسه وان يكون سنة غيره يعني اخذ عن غيره اي من اخذ عند المبادرة انها رابعة هو نهى عن كورونا ايه يعني النهي عن الماضي انا اول واحد نعم وما يحمل على هذا او يحمل المجمل على المفصل اه هم وكذا اذان السنة في اول الامر قال ابن عبيد الله ابن عمر الميسرة قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا سعيد هنيئا ابن حكيم عن سليمان ابن يسار ان رافع ابن القديم رضي الله قال انا القادر على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر ان بعض عوامته اتاه فقال نهى رسول الله صلى الله وعليه وعلى اله وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا وانفع قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او لم يزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى وهذا حديث قال جاء وقال عن امر كان نافعا فوائد رسوله فانفع وانفع. النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرشدنا اليه لا شك انه انفع لنا ايشراء والمزارعة التي كنا نفعلها فيها فائدة لنا وهي من اصل مقابل استخدام ارضنا واستعمال ارضنا شيئا ما تفرج في الارض في مقابر ملكنا لها ان يستفيد ويستفيد العامل ثم ان الرسول قال يعني نهى عن هكذا وقال فليزرعها او ينزعها او يزرعها يعني ارشد الى الى افضل والى الاولى والى الذي ينبغي فلعل هذا كما قلت سابقا هذا في اول الامر. بحيث ان كان المهاجرون قدموا الى المدينة اللي يشتغلون معهم ويحصلون شيئا في في مقابل عملهم فارشدهم الى ان الاولى هو ان اه اه يزرعوها يعني يمنحوها اياهم ليستخدموها بالمجان ولكن الحكم الذي استقر عليه الامر ثبت هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم عملها حيبر وكان ذلك في السنة السابعة واستمر على ذلك الحال حتى توفي عليه الصلاة والسلام واستمر على رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وصار الحكم هو الجواب اوعز كنا نقابل هذه المحاضرة المحاضرة في المثال وهيخرج منها كل العلماء من قال ان ان المخابرة والمزارع بفرق بينهما ان احداهما يكون البذر من صاحب الارض والثانية يكون البذر من العامل الذي يظهر انها مطلقة على قدر انما هو من العامل وليس من صاحبة ربما الحدود لليهود من اجل لا يعني بعض اهل العلم قال ان هناك فرق بين الادارة والمحاضرة ان احداث ما يكون الذرح من الجمل والثانية يكون الزرع من من الانامي وقلت ان الزرع هو على العامل. الدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عامل اليهود بذلك الخلفاء ما كان معروف انهم الحدود من المدينة الى الى انهم يبيعوه وهو الان محاضرة اذا كان كذا واذا كان كذا لكن قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة عبد الله بن عمر بن عمر بن عيسى عن خالد بن حارث عن حازم بن الحارث بن يوسف. اللي يعلم ابن حكيم الذين قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال كتب الي يا ابا بن حكيم ان سمعت سليمان ابن يسار بمعنى اسناد عبيد الله وحديثه هذا الحديث آآ هل بمعنى اه هو من هذه اه من شيوخ ابو داوود وهو شيخان محمد بن عبيد المحاربي محمد لكن الذي يروي عن هذه الذي يروى عن في هذه البيت هو عن ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار ابن ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وفيه قال حدثنا عمر ابن ذر المجاهد عن ابن رافع ابن خليل عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاءنا ابو رافع رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله ارفق بنا. نهانا ان ان يزرع احد ان يزرع احدنا الا ارضا يملك رقبتها او منيحة يمنحها رجل انا را دابا داوود اه الحديث من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله يعني مثل الذي قبله نهانا عن عمل كان عندنا يعني آآ وآآ قال انه يملك ارضا يملك ارضها يعني العين يعني يملك الارض ولهذا يعبر يعني عن عن العين بالرقبة اه يعني الاصل ان الحيوان اذا يعني هلك كان يأخذ برقبته ونأخذ برقبته فعذرت الرقبة عن كل شيء. فيما يتعلق بالعيد بالعين. من مراد الرقبة ماء العين قال حدثنا ابو بكر البخاري وابي داوود المجاهد والذين هريرة من هريرة يعني في غير وعباية يعني وهؤلاء جدهم رافض ويعني يقال ابل لانه بالنسبة الى الجهل مثل ابو داوود عن ابيه انا بايدينا لهذا قال يا انا ابو جاءنا ابو رافع هنا الى احد امريك قالوا كذا وكذا يقول قال وقد وفق الله انه ايش عن وفي مطابق للكلام اللي راح قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان المنصور المجاهد ان اسيد ابن الرهيل رضي الله عنهما قال جاءنا رافع بن خبير رضي الله عنه فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انفع لكم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن ارضه فليمنحها اخاه او ليدع اما اخرج ابو داوود الحديث وهو عن رافع ابن الحديث وفيه اشارة الى الى ما لان الانسان يعني يمنع اخاه او يساعد اخاه وقال نهى عن الحقد. والحقل معروف انه المحاطة وهي يعني بيع الحد يعني في سبله في بحنطة يعني مثل قضية مثل قضية المثابة التي هي ريحة تمر برطب على رؤوس النخل. وقد عرفنا ان ذلك اه انه اه يعني غير جائز الا في بلدة الذي مسك العرايا والعرايا كما هو معلوم انما هي في تمر هو في النفس وهنا قال الحقل الحقل نعم فيه اختصار من فئة ذكر الحقل والمخابرة قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير العبدي ثقة هكذا عن سفيان قال هو ثوري ثقة اخرجها المجاهد المجاهد مربوطة قال ابو داوود وهكذا رواه شعبة ومفضل ابن مهلهل عن منصور قال شعبة اسيد ابن اخي رافع ابن خديج. آآ كما ذكر طريقة اخرى بدل ما يقولوا قال كيف رواه ابو داوود وهكذا رواه شعبة. هل هو ثقة خجله قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا قال حدثنا ابو جعفر القطبي قال بعثني عمي انا وغلاما له الى الى سعيد ابن سيد قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا. حتى بلغه عن رافع ابن خديج رضي الله عنه عن حديث فاتاه فاخبره رافع ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتى بني حارثة ورأى زرعا في ارض ظهير فقال ما انا زرع ابو غيب قالوا ليس لظهير. قال اليس ارض اليس ارض ظهير؟ قالوا بلى. ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع فاخذنا زرعنا ورددنا اليهم نفقة. قال سعيد اشكر اخاك او اكره بالدرار ورد ابو داوود حديث رافع ابن آآ واشرح له قال يقول ابو جعفر قطبي بعثني عمي انا وغلاما له الى سعيد ابن المسيب. قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا بها بأس وهذا مثل الذي فقدها في اول الحديث حتى بلغه عن رافع انه كان يعني اه عمر لا يرى بها باتا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث. فاتاه فاخبره رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بني حارثة. ورأى زرعا في ارض فقال ما احسن زرع ظهير؟ قالوا ليس لظهير. قال اليس ارض ظهير؟ قالوا بلى. ولكنه درع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة وهذا وهذا يعني فيه يعني مثل ما تقدم لديهم نهي عن المدارعة وان الانسان اما يزرع ارضه او يزرعها فهو لا يأخذ عليه شيئا اخاه ولا يأخذ عليه شيئا قال فكلوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فاخذنا زرعنا ورددنا اليه النفقة. النفقة يعني التكاليف او الاتعاب التي تعب عليها. نعم واخذنا زرعنا وردنا عليه النفقة قال سعيد افقر اخاك او اكره بالدراهم. يعني مقصودة آآ يقول يعني رؤية خطبة ويحسن اليه. بالدراهم انه يعني ليس بجزء من من الادارة ولكن يستأجر دنانير اؤكد اعطه ارضك عارية ليهرعه واصل الاسقاء اعارة البعير على ظهره قال حدثنا محمد ابن بشار نعم النشار هو بالدار اخرج اصحابك من ستة هو شيخ من يحيى يحيى عن ابي جعفر القطبي عن طريق هنا قوله او اكله بالدراهم او تعيش يعني النفقة اللي كان يتعاملون بها غيرة الدراهم وقال يعني قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا خالد ابن الذي عرفنا انه ان الذي عليه العمل هو الذي استقر عليه الامر والذي ما فيه اشكال ولا فيه اضطراب يعني دمج في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل حيضة قال حدثنا عن مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا قارئ طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة والمزامنة. وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها. ورجل منح ارضا فهو يزرع ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة. والمزامنة. والمحاقلة يعني بانها اه اه بيع السبل في اه بيع الحرب في سبله ببر وهذا طبعا سبق ان مر باحاديث والمزامنة مثلها الا انه في يعني بيع الثمر على روتين اقل بتمر وقد عرفنا انها تثني من ذلك العرايا وفي حدود معين في اقل من خمسة كما سبق في ذلك الاحاديث وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها. ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح. هو رجل سكرى ارضا بذهب او فضة يعني ليس ليس عن طريق المضارع قال حدثنا مسدد عن ابي عبد الرحمن بن عبد الرحمن لما رزقه نعم. قال ابو داوود قرأت على سعيد بن يعقوب الطرقاني قلت له حدثني ابن مبارك عن سعيد ابي شجاع قال حدثني عثمان ابن سهل ابن رافع بالخليل قال فاني ليتيم في حجر رافع ابن خديج رضي الله عنه وحدثت معه فجاءه اخي عمران ابن سهل وقال اكرينا ارضنا فلان بمئتي درهم وقال دعه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض كما ورد ابو داوود حديث عاصم وفيه ان فيه ما ما في الاحاديث التي قبله من انه يريد انها قال ابو داوود قرأت على سعيد محفوظ القرآن. سعيد ابن يعقوب السابقاني هو ابو داوود سعيد ابي شجاع عن عثمان بن سهل بن رافع والخليج عثمان بن سهل بن رافع ضعيفة وهو صديق قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا الفضلي قال حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن عن ابن ابي نط قال حدثني رافع ابن خديج رضي الله عنه انه ارضا فمر به النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يبكيها فسأله لمن الزرع ولمن الارض؟ فقال زرعي لي الشر ولبني فلان الشق. وقال ارضيتما ورد الارض على اهلها وخذ نفقتك ابو داوود ابو داوود حديث رافع من برج اخرى وفيه يعني قريب من القصة التي مرت الا انه قال ارظيتما وامر برد لان الزرع يرجع الى صاحب الارض وان المزارع الذي هو العامل يأخذ نفقته قال حددنا هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله الحناني البغدادي ثقة اخرجه البخاري وقال اخرج عنده كيف ابن عامر؟ ابن عامر وهو ضعيف ابو داوود عن ابن ابي نوح عبد الرحمن ابن ابي نهر وهو هنا في ذكر الربا لان هذا ربا فيه هذا الرجل الضعيف قال رحمه الله تعالى باب في زرع الارض بغير اذن صاحبها قال حدثنا خسيمة ابن سعيد قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الفرع شيء وله نفقته ابو داوود باب في زرع الارض بغير اذن. زرع الارض بغير اذن اهلها. لان الانسان يزرع ارضا بدون ان يكون اخذ موافقة من اهلها على زراعتها؟ هذا ما الحكم في ذلك؟ آآ هل البعض يقول للزارع الذي زرع اذا او يكون لمالك ان اقره المالك على تصرفه ووافقه على ذلك فلا بأس لان الحق حقه واذا وافق له على ما حصل؟ ولا اشكال وان لم يوافق له فان الزرع يكون للمالك وذاك يكون له النفقة قال يعني الفوز اخر بس بس لو اراد انه يعني ياخذ الهجرة ورد حديث رافع شديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء هو له نفقة هذا اذا نحط اذا تنازعوا اذا اذا حصل نزاع ما في اذان قال حدثنا خزيفة بن عن شريك. وشريكه ابن عبد الله نقل الكوفي وهو صدوق كثيرا. اخرجه مسلما عن ابي اسحاق قال رحمه الله تعالى باب في المخابرات. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا اسماعيل قال حاء وحدثنا مسدد ان حمادا وعبدالوالد حدثاهم كلهم عن ايوب عن ابي الزبير قال عن حماد وسعيد بن مينا. ثم اتفقوا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المعاقلة والمزاغنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد وقال احدهم والمعاومة. وقال الاخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الدنيا ورخص في العرايا الا انها يعني جاءت في هذا الوقت وآآ وكما اتلفت البعض للعلم يقول ان المقابر والمخابرة ان احداث ما يكون بدر من العامل والثانية يكون البذر من المالك وآآ عرفنا ان المخابرة او المزارعة ان الحكم استقر عليها وان هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم معهم حيث يعملون على الشطر مما يخرج منها والعمل استمر على ذلك فهو حكم ثابت غير مسبوق. وهو اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عرفنا انها مثل الا ان كتابنا يعني بيع التمر على رؤوس النقل بتمر والمحاقلة هي بيع الحب بجنبله باسم اخر هو كل منهما لا يجوز وقد استثني بذلك العرايا فيما يتعلق بالنخل مرة الله صلى الله عليه وسلم المحاطنة والمدابنة والمخاطرة والمعاومة. المعاومة سبق المرء بانه بيع السنين عدة اعوام عدة اعوام وهذا لا يجوز لان لان هذا شيء مجهول ولا يعني انها يعني يحصل يعني كيف مقابل عن الشيء الذي يوجد ولم يخلق فان هذا لا يصح لاجل السنة الحاضرة واما شيئا في المستقبل فان يعني هذا هو الذي سبق عشرين الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لعدة سنوات اللي في الربع ما يخرج منها اللي في الربع ما في بأس يعني هو ما هو بفرطه لمدة سنة فقط لكن الكلام ان يكون آآ قال عن حماد وقال احدهما والمعاومة وقال الاخر بيعني لا فرق بينهم ثم اتفقوا وعن الدنيا وعن التريا الاستثناء والاستثناء يعني جاء بعظ الاحاديث ما يدل على جواز الشيخ منه وهو المعلوم وعن كل الا ان تعلم واما اذا كانت المجهولة فان ذلك لا يصح لان يقول مثلا آآ بعتك آآ هذه الخبرة الا بعضها او الا جزء منها لان هذا مجهول اما قال لو قال ان ربعها او لا يعني كذا ما في بأس. جهاد او يقول يعني بعتها يعني البستان الا نقلات النسك او البستان الا ان قناة النزح ولم يحدد النقلات فان هذا الشيء المجهول مجهولة لا لا لا يجوز لا يجوز مثل ذلك ولكن اذا علم بان قيل لهذه النقلات النقلة الفلانية والفلانية او هذه الخبرة الا ربعها او لا يعني خمسة اصح هذه الدنيا معلومة. نعم ممخص في العرايا ورخص في العرايا وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بشيء بتمر هذا طبعا ممنوع لكن استثني كما سبق المرء في الاحاديث وفي حدود معينة وهي انها يبلغ خمسة عذر محمد احمد بن محمد بن حنبل الامام الفقيه المذاهب الاربعة صالحة وحدثنا مسدس اخرجوا اصحابك بالفكر عن ايوب عن ابي الزبير احمد الزبير محمد ابن مسلم قال عن حماد وسعيد ابن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المزاغنة والمحاقلة وعن الدنيا الا ان تعلم. وهذي طريق اخرى عن جابر فيها عقيد الدنيا المنهي عنها انها غير انها مجهولة اما اذا كان كثير من المعلومة فان ذلك لا بأس قال حدثنا ابو عمر ابن يزيد الزياني اما بيزيد سيارة من البخاري قال فسدنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم حدثني عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من لم يدر المخابرة فليأذن بحرب منه واهل رسوله نعم كما ورد في حديث جابر انه قال من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله وهذا هذا هو التشديد الذي في المقاومة وهذا هو التشديد والذي يطابق الترجمة السابقة تشديد في ذلك هذا هو انسب شيء لتلك الترجمة من لم يدع المحاضرة فليأذن بحرب من الله فهو رسوله. وهذا يعني وعيد شريف. يعني غير صحيح عن يحيى بن عيسى وهو عن ابن خزيم وابو الزبير فعلته تدريس ابن جبير او رواية ابي الجبير زيادة ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عمر ابن ايوب عن جعفر ابن برتقال عن ثابت ابن عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة؟ قال ان تأخذ الارض في امثلة او ربع. وهذا في تفسير تفسير المحاضرة لان في مزارع. نشيد انه ما يخرج منها وهذا كان في اول الامر يعني او ان وان الفتيح حثن على انا ناس يتركوني المحاضرة ويطيرون الى الاسلام والى الارهاق وان يمنح احدهم اخاه ولا يأخذ منه شيئا قال حسدنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عمر ابن ايوب. عمر ابن ايوب عن جابر ابن جابر في حديث الزبير الى ثابت حجاج الحجاج رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى رامز ساقاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا بارك الله فيكم اذا كانت المحاضرة هي المزارعة فلماذا ابو داوود رحمه الله ذكر في الاول باب المزارعة ثم ذكر هنا باب المغامرة للعرب الباب في زرع الارض بغير اذن صاحبها من زرع في ارض قوم ويسأل عن صحته هي ان تظاهر الظلمة بيقول يا شيخ انا كنت احفظ المال عند الاذان فهل هذا من السنة واشعر بانني سكت اه كان السؤال واسكر على الاخوان يريدون جزاك الله خير الاعادة ما هي العلة في ان تأجير المحل مع البضاعة فلا يجوز عيب نعم اذا باع في البضاعة بكذا والحجارة بكذا ما في بأس اذا قال البضاعة هذي قيمتها كذا كذا نطيع الدكان ببضاعته بكذا البضاعة اذا كان البضاعة تبغى يبيحها عليه والبيع يعني انتهى والايجار كل سنة ما يتفقون عليه باشياء يعني تستخدم مثل في كل شيء ثلاجات فيه هذه الرفوف يعني في اشياء يعني لا يستغنى عنها باستخدام القراءة هذا ما هي طبعا بمنافعه لان هذه ينتفع بها. كما انفعل وهي الثلاجات ينتفع بها لكن الكلام على البضاعة مثلا فيها سكر وفيها رز وفيها كذا هذي ما تؤجلها هذي تضاف بالمزارعة من اين تكون البذور؟ من صاحب الارض او من العامل؟ من العامل. لان العامل على وضح هذا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل اليهود ما قال يحمل بدر من المدينة الا اليهود طيب لو في استخارة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعال من قال انا ما بس انا بيقول الاخ الا يكون الفرق بين المخابرة والمزارعة؟ ان المخابرة هي المنهي عنها والمضارعة هي الجائزة وتكون بجزء النشاع او العكس مثل ايه المخابرة هي المنهي عنها يعني قد يضعها اذا حدث المخابرة على اذا كان حتى نحن للهي المخابرة فيما كان في هذا فكر مخابرة او مزارعة احنا نحضر يعني جزاكم الله ذكرتم في مقدمة الباب التسديد الامام التشديد انه لم يثبت فيها فيه شيء. فاي هذه الاحاديث غير ثابت ايه هذا يرجى من فضيلة الشيخ ان يعيد شرح المعاومة فاني لم افهمه. المعاونة المعاونة بيع الاعوام او بيع السرير. لان يقول ابلعك فيعني فعلا نتائج نحري او ثمرة نقلي يعني عدة سنوات يعني فانت لوحدك انت نبي مثلا بالف ريال مثلا قلت انا بالف ريال لا يجوز لانه بيع معدوم بيع شيء لا يوجد. يعني يمكن انها في سنة من السواح ما تطلع شيء او في سنة تطلع شيء قليل او في سنة تطلع كثيف وهو شيء مجبور لان معاوية بالنسبة للعام يستجيب واضح من لفظها يقول اليس في الاحاديث الاولى تشديد باعتبار ان الانسان اذا لم يمكنه زراعة ارضه اعطاها لغيره فلا يستفيد من كرائها تشديد اذا هل هناك فرق بين الوكالة والمضاربة؟ المضاربة شركة الوكالة. المضاربة شركة العمل من شخص رأس المال على نسبة يتفقن عليها ثلث وربع وكلتك يعني تفعل كذا تبيع كذا تبني كذا عندنا في بعض المناطق الجبلية تنجري في الارض تتداخل الاراضي فيدخل بعض الاشجار في حدود الغير لمن تكون هذه الاشجار؟ وهكذا تنجري في الارض فتتداخل في الاراضي وما كان يعني داخل الحدود ما حدث وان كان من المفروض ان ان الاصل في جهة ولكن انها رأسها وكذا انه هايل على الجهة التي مالت اليها الشجر ما حكم من زرع ارضا في وجه الدولة الرجال او غير الدولة يعني اذا اذا اقر على ذلك له ذلك هو ان ذبح ليقال فانه هذا لم يوافق صاحب الارض على ما فعله ذلك الزارع الغافل. فهل ينفق له صاحب الارض ان لم يوافق صاحب الارض ها على الزرع اللي زرع هل النفقة تكون لصاحب الارض هل هل يعني يعطى او يصرح بدون ان يأخذ شيئا؟ الحديث هل يجوز شراء البهتان بمبلغ معين في السنة قبل ان يثمر لقول الانسان يؤجر يعني يعطي اربع ساعات مثلا فيها حرف ويقول يعني انه يستأجر هذه الارض لمدة السنة بعشرة الاف ريال نعم يستغلها الزرع وذلك له والعذر في هذه العشرة نعم لانها كما هو معلوم للاستشار غير شركة. لان الشركة اللي هي المزارع يكون على الثمرة. وعلى نتيجة نتيجة تكون بينهما واما التأثير بالدراهم والدنانير هذا شيء آآ مستقر آآ هذا له آآ اخر الهجرة وهذا سلم ينتفع بها ان ان ربحت كثير فهو له وان خسرت فهو عليك رجل اعطى رجلا اخر سيارة بخمسين الف ليبيعها له. وقال وما زاد على الخمسين فالربح بالنصف. فهل يجوز ايه خمسين واللي يزيد عالخمسين بيني وبينك على كل ما ادري في قضية اه خمسين الحج يا اخي معنا العام الماضي وفقد اقامته فاتم الحج ولم يقف طواف الوداع وذهب الى الجوازات ليأخذ خطابا يذهب به الى الرياض ثم يعود ويطوف طواف الوداع ولما توجه الى هناك اخذوه ولم يدركوه حتى ارسلوه الله الى السجن كونه يعني اه حج ولم تصاوب العداء وكان عليه فدية على خطاء الحرام لانه ترك من واجبات الحج سؤال اخير نجد اختلاف في اسلام الصحابي الجليل ابو هريرة رضي الله عنه في مناهج التعليم وبين اقوال بعض اهل العلم فنرجو الافادة في سنة ليش اختلافا في اسلام الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه. ايه. بين مناهج التعليم وبين اقوال بعض اهل العلم. فنرجو بيان الذي يعرف انها انه هذا الذي يحدث جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود الثاني رحمه الله تعالى باب في المساقات. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام ابو داوود في رحمه الله تعالى باب في المسابقات المشرقات هي ان يدفع رجلا نخله الى اخر ليقوم بسقيها وتعاهدها واصلاحها وما يتعلق بها بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها. وهو مثل مزارعة الا ان المزارعة تسليم الارض ليزرعها العاملة وله نصف ما يخرج منها او اه او نسبة اقل او اكثر ثلث او ثلاثين كالمساقات يتعلق بالعناية بالشجر وسقيه وتعاهده ويكون له جزء معلوم النسبة ما يخرج منه والمزارعات تتعلق بدور تسليم الارض والاستفادة منها بزرعها ويكون للعامل جزء معلوم النسبة وللمالك جزء من بالنسبة اذا المزارع هو المساقات اه مؤداها واحد ونتيجتها واحدة وهي اما كل منهما جائز كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وان المعاملة في المشاقات والمزارعة بشيء معلوم النسبة انه سائغ وجائز وان الممنوع منه ما كان غير ممن كان فيه جهالة كان يقول النخلات الفلانية لي والباقي لك او النوع الفلاني من من النقر يقول لي ثمرته والباقي لك او يقول اه اه ما ما يكون على على الانهار وعلى السواقي ويمر به الماء هذا يكون لي والباقي لك هذا كله لا يجوز لا في المزارعة ولا في المساقات وانما الذي يجوز هو اه دفع الارض ليشتغل فيها عامل وله جزء معلوم بالنسبة ما يخرج منها ودفع الشجر لمن اه يقوم باصلاحه والعناية به وله جزء معلوم بالنسبة لما يخرج منه. وقد عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي وسلم عمل يهود خيبر على ان على ان يعملوها على ان لهم الشطر مما يخرج منها من ثمر او زرع يعني معناه ان ثمر فيما يتعلق بالموساقات. ومن زرع فيما يتعلق في المزارع وقد يكون هذا مستقل وقد يكون هذا مستقل. وقد يجمع بينهم بان يكون الارض تكون فيها زراعة وفيها نخل وفيها مشتقات وقد تكون ارضا يعني فيها مساقات بدون زرع وقد يكون زرعا بدون او مزرعة بدون وساقات وكل من ذلك سائغ ما دام انه بشيء معلوم النسبة مما يخرج من الارض والميثاقات تكون في النخل وغير النخل. لان هنا قال من ثمر وجاء في بعض الاحاديث من من من زرع او آآ او نخل او شجر او نخل او شجر. يعني معناه يجوز. يعني اه في غير ذلك من الشيء الذي اه اه آآ يخدم وآآ يعني آآ يعنى به ويكون آآ للعامل جزء معلوم النسبة مما يخرج من آآ نخرج منه قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث. احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة. وحديث اخرجه قال اكتب عن يحيى عن يحيى ابن سعيد البصري اخرجه ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن حاص ابن عاصم ابن عمر العمري المصغر النافع النافع عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قصيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم وان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ثمرتها ثمرة حديث ابن عمر بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله وذكر الشطر يعني هذا بيان الواقع والذي قد حصل يعني ذلك ان المعاملة ما تكون الا بشطر بل يمكن ان يكون الواحد له الثلث وواحد له الثلثين. الواحد له في الربع وواحد ثلاث الارباع. المقصود ان ان الحديث دل على انه شيء معلوم وانه معلوم مثله. فلا يكون التقيد بالشطر. وانه لو كان واحد يحوثه في يكون بخلاف ذلك لذلك لا بل امر ما الحكم في ذلك واحد على حسب ما يتفق الناس عليه. يعني بنسبة معينة يعني نسبة شيء معلوم النسبة بحيث انه اذا وجد شيء قليل فهو مشترك على حسب النسبة. وان وجد شيء كثير فهو مشترك على حسب النسبة وكل منهما له نصيب من الغلة والثمرة نتيجة لهذا العمل قل او كثر يعني مشتركون في العلم والغرب ان حصل ظلم وهم على حسب النسبة. وان حصل ظلم فالعامل ذهب عمل بدون مقابل والارض استخدمت ارضه بدون فائدة وبدون وبدون طائل. وقوله على ان يعتبروها من اموالهم هذا يدل على ان ما يلزم للنخل وما يلزم لاصلاحه من اه من معدات ومن اه يعني اه وسائل اه يكون فيها العناية بالزرع والنقل فانها تكون على العامل. ويدخل في ذلك البذر انه يكون على العامل. لانه قد اعتملوها من اعمال يعني معناه تمويلها وتمويل هذا من اموالهم المالك ليس عليه ليس عليه الا آآ انه يعطى شأنه شيئا عن عن آآ استخدام ارضه ولكنه شيء معلوم النسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل البدر من المدينة الى اليهود. لقوله على يعتبروها من اموالهم