﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.100 --> 00:00:52.100
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها وقد اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم امره بقسمتها قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني

3
00:00:52.100 --> 00:01:12.100
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:12.100 --> 00:01:42.100
اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوكالة. والوكالة هي تفويض الاستحفاظ يعني يقال وكل اليه كذا اي فوضه به ووكله على كذا استحفظه عليه وفي الاصطلاح هي اقامة شخص شخص اخر مقام نفسه

5
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
مطلقا او مقيدا. يعني ان الوكالة تكون مطلقة وتكون مقيدة. فهي اما تكون مطلقة في بان ينوب الشخص عن شخص يعني في جميع اموره وما يتعلق به او انها مقيدة في شيء معين

6
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
به لا تتعداه الى غيره. وقد يكون لشخص واحد عدة وكلاء يوكل هذا بشيء ويوكل هذا بشيء ويوكل هذا بشيء ويمكن ان يوكل شخصا واحدا يعني في جميع هذه الامور التي آآ يوزعها على عدة

7
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
قد يقوم بها شخص واحد. ولهذا يعني قالوا في تعريفها مطلقا او مقيدا. يعني مطلقا بان تكون وكالة عامة او مقيدا بان تكون الوكالة خاصة في شيء معين لا تتعداه الى غيره. وآآ

8
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
الوكيل يده على ما وكل به يد امانة. بمعنى انه ليس عليه ضمان الا اذا فرط يجعله ضمان لا اذا فرط وعلم تفريطه. اما اذا حصل تلف من غير تفريط فان

9
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
فانه يضيع على ملك المالك وليس على على ملك على وليس على حساب الوكيل. وانما هو على حساب اما اذا فرط فانه يكون على حساب الوكيل. بس يضمن الشيء الذي فرط فيه. ثم اذا ثم قال باب وكانت

10
00:03:22.100 --> 00:03:52.100
باب وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. وكانت الشريك شريكه بالقسمة وغيرها الشريك يمكن ان يوكل شريكه يمكن ان يعني آآ واذا لم يكن هناك شركاء فيوكل يعني على المال الذي يخصه لكن من كان له شريك يمكن ان يوكل شريكه. يعني في قسطه وفي سهمه

11
00:03:52.100 --> 00:04:22.100
بمعنى ان الشريك الذي يعمل يعمل لنفسه في قسطه الذي يخصه ويعمل لغيره في ما وكله به. فيكون هذا الشيء المشترك يتصرف فيه شخص واحد. بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن عن شريكه. باب وكالة الشريك شريكه. في القسمة وغيرها. في القسمة وغيرها

12
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
يعني في القسمة يعني يكون يوكل ويقسم شيء. ويتولى قسمة شيء. وفي غيره هذه من الامور الاخرى. يعني في غير غير القسمة بان نوكله في البيع او في التصرف. فغيرها يشمل امورا اخرى

13
00:04:42.100 --> 00:05:12.100
متعددة ولكنه نص على القسمة لانه اورد يعني فيه بعض الاحاديث المتعلقة بالقسمة. يعني فالقسمة يعني لدلالة الحديث عليها التي اوردها وغيرها بالالحاق بها. وغير القسمة يكون بالالحاق بها وورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان النبي وكله على قسمة يعني لحوم الهدي وعلى

14
00:05:12.100 --> 00:05:42.100
وعلى على جلالها وعلى آآ على جلالها وايش؟ تصدق بجلال البدن التي نحرت بجلودها يعني هذه الوكالة بكون الرسول وكله بان يتصدق بجلال البدل التي نحرها وهي الهدي. وبجلودها يعني فاذا اه الوكالة هو الحديث دال على الوكالة في القسمة. لانه امره ان يقوم بقسمة

15
00:05:42.100 --> 00:06:12.100
الجبال الذي هو الغطاء الذي يكون على رأسه على ظهر البعير ويجلل به يعني الذي هو يعني اه يعني هدي جلال الهدي وهو ما يوضع عليه يعني من الخيش او غيره يقال له جلالا وكذلك ايضا جلودها يتولى القسمة هذه وقسمة هذه يعني الرسول

16
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
امره بان يقسمها اذا هذه وكالة. وكالة يعني من من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ان يتولى قسمتها. وكان الرسول اشركه في هديه. فبعض الهدي لرسول الله وسلم. وبعضه

17
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
رضي الله عنه وقد آآ وكل النبي صلى الله عليه وسلم او امر شريكه عليا رضي الله عنه في قسمة الجلال والجلود نعم. قال حدثنا بعد ذلك قال حدثنا قبيصة. قبيصة ابن عقبة السوائي الكوفي

18
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
عن سفيان سفيان الثوري نعم عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله ابن ابي نجيح يسار نعم عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. نعم. عن علي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليلة

19
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
افعل يزيد عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت. ثم ذكر ثم اتى بحديث

20
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
وابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يوزعها على اصحابه وانه قال بقي عتود والعتود هو الذكر من الماعز الذي مضى عليه سنة او الذي يعني لم يشتد او الذي اه

21
00:07:52.100 --> 00:08:22.100
اه او الذي اه صار اهلا لان ينزوا على على الاناث من الماعز فهذا يقال او عتود فالرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه غنما يقسمها اضاحي وقسمها بقي ذلك العتود فقال ضحي به انت وهذا يدل على يعني محل الشاهد منه ان ان ان عقبة انه شريك لهذا

22
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
او لا ولكنه وهو الذي سوى القسمة عليهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم وانه بقي عتودا فاخذه لنفسه وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي عنه بنفسه. فاذا فيه ما ترجمه المصنف من من قسمة الشريك او تولي

23
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
القسمة لان اه عقبة شريك لهؤلاء وقد تولى القسمة عليهم والكل اعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه وكالة شريك او قيام شريك مقام شريك لكونه تولى القسمة

24
00:09:02.100 --> 00:09:32.100
على اهلها واخذ الذي بقي وهو عتود اخذه لنفسه وضحى به لنفسه. فاذا الذي قبله يعني فيه قيام الشريك بالقسمة على شركائه وانه وانه وقد وكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولي هذه القسمة له ولاصحابه

25
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
اهله ما اعطاهم لهم ما اعطاهم وله العتود الذي بقي وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يظحي به عن نفسه. نعم قال حدثنا عمرو بن خالد. نعم. عن الليث بن سعد. عن يزيد. ابن ابي حبيب. عن ابي الخير. وهو

26
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
ابن عبدالله اليزني. نعم. عن عقبة ابن عامر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جهز. قال حدثنا عبدالعزيز بن

27
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
الله قال حدثنا يوسف بن الماجيون عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال كاتبت امية ابن خلف كتابا بان يحفظني في في صاغيتي بمكة واحفظ

28
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن. كاتبني باسمك الذي كان في فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت الى جبل لاحرزه حين نام الناس فابصره بلال

29
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار فقال امية ابن خلف لا نجوت ان نجا لا نجوت ان نجا امية فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشغلهم. فقتلوه

30
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
ثم ابوا حتى يتبعون وكان رجلا ثقيلا. فلما ادركونا قلت له ابرك فبرك فالقيت عليه نفسي امنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. واصاب احدهم رجلي بسيفه وكان عبدالرحمن بن عوف يري ان

31
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
ذلك الاثر في ظهر قدمه. بابه اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. اذا وكل مسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. يعني وكله وهو في بلاد الحرب

32
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
يعني الوكيل الحربي في دار الحرب وكله مسلم على امور تخصه في بلاد الحرب. اول له في دار الاسلام يعني بان يكون مستأمنا. بان يكون مستأمنا وانه بين المسلمين ولكنه آآ يعني

33
00:12:12.100 --> 00:12:42.100
آآ وهو بين مسلمين او في ديار المسلمين. ولكنه مستأمن وآآ يعني ومن اهل الذمة هذا وجه توكيل المسلم للحرب يعني اذا كان في بلاد المسلمين يكون مثمنا واذا كان في بلاد الكفار يكون حربيا. الكفار المحاربين يكونوا حربيا. ثم انه ذكر

34
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
اه حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وانه اتفق مع امية بن خلف على ان يعني وكله في ما يخصه بمكة عبد الرحمن وهذا الذي هو آآ امية فيما يخصه بالمدينة. ثم انه آآ لما

35
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
كان يعني يوم بدر وكان امية بن وابا بن خلف يعني مع المشركين وانه آآ آآ يعني بناء على الاتفاق الذي بينه وبينه اخذه ليخفيه. يعني في في جبل ولكنه

36
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
حين نام الناس حين نام الناس فرآه بلالا رآه بلال رضي الله عنه واخبر جماعة من الانصار فقال لا نجوت ان نجا امية ثم انهم لحقوه لحقوا به فقال آآ

37
00:13:42.100 --> 00:14:12.100
لهم ابنه يعني ليلهوا به ولينشغلوا به يعني ابن امية واسمه علي فقتلوه ثم انهم يحرقوا لحقوا يعني اتجهوا لاحقين بعبدالرحمن وامية. فلما رآهم وصلوه وصلوا اليه وكان امية رجلا ثقيلا فطلب منه ان يبرك وانكب عليه حتى يمنعه من السيوف

38
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
اه تخللوه من الجوانب يعني تخللوه من الجوانب حتى يقاتلوهم وهو فوقه. واصاب بعضهم رجله اللي هي رجل عبد الرحمن بن عوف وعقبه رضي الله عنه فاصابوه يعني بجرح يعني وهم يقتلون هذا الذي بركة عليه

39
00:14:32.100 --> 00:15:02.100
ابوه امية ابن ابن خلف فقتلوه وهو فوقه. عند الحديث قال عبد الرحمن بن عوف كاتبت امية ابن خلف كتابا بينه وبينه مكاتبة اتفاق مكتوب على انه يعني يحفظه في صاغيته. وهذا كذلك نعم. يحفظني في صاغيتي واحفظه في صاغيتي بالمدينة

40
00:15:02.100 --> 00:15:32.100
نعم. قال الصاغية خاصة الرجل. نعم. مأخوذ من صغى اليه اذا مال. نعم. قال الاصمعي صاغية الرجل كل من يميل اليه ويطلق على الاهل والمال. قال فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف عبد الرحمن. لانه عبدالرحمن كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو. قال لا اعرف الرحمن. نعم

41
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
كاتبني اسمك الذي في الجاهلية. نعم. فكاتبته عبد عمرو. نعم. فلما كان في يوم بدر خرجت الى جبل لاحرزه حين نام الناس. فابصره بلال. نعم. فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار

42
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
طريفة قال امية بن خلف لا نجوت ان نجا امية. نعم. فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا فلما ما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه اشغلهم فقتلوه. ثم ابوا حتى يتبعون وكان رجلا

43
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
ثقيلا فلما ادركونا قلت له ابرك فبرك فالقيت عليه نفسي لامنعه. فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه واصاب احدهم رجلي بسيفه. وكان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه

44
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
قال له شاهد من اراد الحديث هو المكاتبة التي حصلت بينه بانه وكله على ما يخصه في مكة وهذا وكله على ما يخصه بالمدينة فكان كل واحد منهما وكيلا للابار. وهو دال على توكيل الكافر او الحرب في

45
00:16:52.100 --> 00:17:22.100
بلده فيما يخص المسلم وكذلك ايضا توكيل الحرب المسلم فيما يخص ذلك الكافر في بلد مسلم الترجمة التي عقدها المصنف وهي حصول الوكالة من من المسلم كافر ومن الكافر المسلم يعني دل عليها دل عليها هذا الحديث الذي اه ساقه المصنف وهو

46
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
اه محلك شاهد جاء في اول الحديث. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن يوسف بن الماجيون. نعم. عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه ابراهيم عن جده عبدالرحمن

47
00:17:42.100 --> 00:18:00.600
يعني الحديث من رواية حفيد عن ابيه عن جده رواية الراوي عن ابيه عن جده يروي عن ابيه ابراهيم وابراهيم يروي عن ابيه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. نعم

48
00:18:01.300 --> 00:18:31.300
قال ابو عبد الله سمع يوسف صالحا وابراهيم اباه. قال ابو عبدالله والبخاري سمع يوسف اباه صالحا صالحا سمع صالح يوسف ابن مجهول سمع صالح ابن وآآ وابراهيم سمع اباه عبدالرحمن وذكر بعد ذلك في الاخر ما يدل على سماعه حيث قال وكان

49
00:18:31.300 --> 00:19:01.350
يرينا وكان يرينا الاثر في عقب يعني يقوله ابنه ابراهيم. كان يريهم يعني معناه انه آآ به وانه يعني اه اه وانه ممن يروي عنه. نعم يقول الاخ لماذا اراد عبدالرحمن بن عوف اخفاء امية بن خلف؟ لا ادري

50
00:19:01.350 --> 00:19:21.350
قال رحمه الله تعالى باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري

51
00:19:21.350 --> 00:19:41.350
وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال قال اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل

52
00:19:41.350 --> 00:20:01.350
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. ثم قال باب الوكالة في الصرف. الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في الصرف يعني بان يوكل احدا يصرف له نقودا

53
00:20:01.350 --> 00:20:20.550
يحولها من دراهم الى دنانير او من دنانير الى دراهم. هذي وكالة وصرف. هذه يقال لها وكالة الصرف وكذلك ايضا فيما يشبه الصرف وله حكمه يعني من ناحية انه يدخله الربا كذلك في الطعام

54
00:20:20.550 --> 00:20:40.550
اه فيما يقال وفيما يوزن يعني فيما يكال وفيما يوزن فانه تجوز الوكالة بذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر وانه آآ جاءه بتمر يعني جيد

55
00:20:40.550 --> 00:21:00.550
الذي هو الجريب فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال انا كنا نبيع بالصاعين ثلاثة يعني ان هذا من النوع الجيد الذي كنا ندفع في مقابله صاعين من الجمع الذي هو التمر المخلط

56
00:21:00.550 --> 00:21:20.550
جمع من انواع متعددة وهو يعتبر ليس من جيد الطعام بل من رديئة فكانوا يشترون الصاع من الجيد طعيني من الجمع الذي هو مجمع من انواع مختلفة. وبالثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه

57
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
ان يفعل هذا الفعل وانه اذا اراد الوصول الى الشيء الجيد فانه يبيع الرديء بالنقود ثم يشتري بالنقود جيدا وبذلك يسلم من الربا. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم للطريقة الصحيحة الموافقة للسنة وهي ان

58
00:21:40.550 --> 00:22:00.550
ما يكون عنده من رديء لا يبيعه بتمر جيد. وانما يبيعه بنقود. ثم اذا اخذ النقود يشتري بها جيد. يشتري بها يعني شيء جيدا نهاه عن فعل فعل المحرم الذي يدخله الربا وارشده الى

59
00:22:00.550 --> 00:22:20.550
الطريقة الصحيحة الموافقة للسنة التي يسلم فيها من الوقوع من الوقوع في الربا. يحصل ما ايده من الجيد ببيع ما عنده من الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود نوعا من التمر الجيد

60
00:22:20.550 --> 00:22:40.550
وقال في الميزان كذلك يعني كذلك في فيما يوزن. في الامور التي توزن يقال فيها ما يقال في صرف وما يقال في الكيل. لان صاع صاعين هذا بن مكين. الحكم في فيما يوزن

61
00:22:40.550 --> 00:23:00.550
مثل الحكم فيما يقال ومثل الحكم فيما اه في الصرف وهي بيع النقود بالنقود التي لا بد فيها متنازلة من التقابض والتماثل وان كانت غير وان كانت غير متنازلة فانه لابد من التقابض وان حصلت

62
00:23:00.550 --> 00:23:23.200
تفاضل. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما

63
00:23:23.300 --> 00:23:53.300
قال رحمه الله تعالى باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شيئا ذبح واصلح ما يخاف عليه الفساد. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم انه سمع المعتمر قال انبأنا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب ابن مالك يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه كانت لهم غنم

64
00:23:53.300 --> 00:24:13.300
سلعة فابصرت فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم من يسأله

65
00:24:13.300 --> 00:24:33.300
وانه سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذاك او ارسل فامره باكلها. قال عبيد الله فيعجبه انها امة وانها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. باب اذا ابصر

66
00:24:33.300 --> 00:24:53.300
راعي او الوكيل شاة تموت. او شيئا يفسد. ذبح واصلح ما يخاف عليه الفساد. يعني يقول رحم الله باب اذا رأى الراعي او الوكيل يعني شاة تموت يعني شاة يعني على وشك الموت

67
00:24:53.300 --> 00:25:23.300
او شيئا يعني يفسد فاصلحه او شيئا يفسد ذبح واصلح ما يخاف وعليه الفساد. ذبح يعني ذبح شاة او غيرها من من من مما يذبح بهيمة الانعام. او من حيوانات اخرى التي هي معقولة اللحم فانه يذبحه حتى يستفاد منه. بدلا من ان يكون ميتا وان يترك حتى يعني يكون

68
00:25:23.300 --> 00:25:43.300
الا يستفاد منه فانه يذبحه حتى يستفاد منه. يذبحه حتى يستفاد منه. يعني سواء كان هذا وكيل او او كان يعني الا راعيا لان الراعي هو وكيل لصاحب الغنم وكيل له في رعايتها وفي

69
00:25:43.300 --> 00:26:03.300
عليها فانه يذبح ما يخشى عليه الموت او ما هو على وشك الموت حتى لا يكون ميتا ويكون يعني ويؤكل لحمه ويستفاد منه وكذلك ما يخشى فساده فانه يعني يصلحه او يعني او شيء

70
00:26:03.300 --> 00:26:23.300
يخشى انه يعني اه يسلف يعني يتصرف فيه يعني بحيث يعني يستفاد منه ولا يعني اه يتلف فيرمى دون ان يستفاد منه. ثم ذكر قصة الجارية التي اه كانت ترعى غنما وان

71
00:26:23.300 --> 00:26:43.300
انها رأت يعني شاة يعني تموت يعني انها آآ على وشك الموت وما كان معها لشيء تذبحها به اخذت حجرا وكسرته حتى صار شيئا حادا فذبحته او ذبحت الشاة بهذا الحد

72
00:26:43.300 --> 00:27:13.300
الحجر وهذا يدل على يعني حسن تصرف يعني هذه الجارية وكونها يعني ذبحت هذه مشات واستفيد من لحمها واستفيد من لحمها وان الذبح بمثل ذلك انه سائق لان الذبح وبكل شيء حاد الا السن والعظم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السن والعظم للظفر والسن

73
00:27:13.300 --> 00:27:33.300
فانه لا لا يذبح بهما. جاء استثناؤهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث. فيذبح بغير ذلك مما سواء من الحديد او من الخزف او من الحجارة او ما الى ذلك ولو ان يكسر الحجر ويكون كسرتين يكون

74
00:27:33.300 --> 00:28:03.300
كان المحل المكسور حادا فيذبح به. تدارك هذه الشاة من ان تموت ولا تؤكل بان تذبح بهذه الطريقة الممكنة وهي صائغة شرعا يعني آآ ففي هذا دليل على ما ترجم له المصنف من ان الراعي وهو وكيل اذا حصل شيئا من هذا القبيل فانه يتولى ذبحه

75
00:28:03.300 --> 00:28:24.750
وكذلك الوكيل اذا حصل شيء يعني من هذا القبيل فانه يتولى يعني ذبحه. عبد الحميد  عن كعب ابن مالك قال كانت لهم غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها

76
00:28:24.750 --> 00:28:44.750
فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونها ذبحتها بحجر وكونها ذبحت امرأة وكون به حبة ذهبت ذبحت امرأة وايضا هي امة. ولهذا قال في اخره كان يعجبنا قال كان يعجبنا

77
00:28:44.750 --> 00:29:01.500
منو؟ قال عبيد الله فيعجبني انها امة وانها ذبحت. يعجبني انها امة وانها ذبحت. يعني وذبيحتها حلال. وكان ذبيحته حلالا كما جاء في هذا الحديث وان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم باكلها. نعم

78
00:29:02.200 --> 00:29:22.200
قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية عن المعتمر ابن سليمان عن عبيد الله العمري عن مولى ابن عمر عن ابن كعب ابن مالك هو قيل عبدالله وقيل عن ابيه كعب ابن مالك

79
00:29:22.200 --> 00:29:38.350
رضي الله عنه قال تابعه عبدة عن عبيد الله عبدة بن سليمان يعني عن عبيد الله اللي هو العمري والذي اه متابع منه الذي يروي عن عن عبيد الله. المعتمر. المعتمر نعم. يعني تابع عبده

80
00:29:38.350 --> 00:30:02.450
اعتمر وعبده بن سليمان  يقول اه السائل اذا وجدت شاة على وشك الموت وهي ليست لي فهل يجوز لي ان اذبحها آآ اذا كانت اذا يعني بعض الناس قد يتساهل ويتهاون يعني في الامر يعني فيظن ان

81
00:30:02.450 --> 00:30:25.600
يعني ان الذي آآ يعني آآ يعني فيه مرض انه على وشك الموت وقد يكون بخلاف ذلك وقد يكون يعني بخلاف ذلك والذي حصل هو من من من وكيل جاء في الحديث من الوكيل سواء كان يعني راعيا او غيره. واما هذا اجنبي فقد يكون

82
00:30:25.600 --> 00:30:45.600
مشتهين اللحم ويقول انه رآها يعني كذا ويذبحها ثم آآ الذي يبدو ان مثل هذا لا يصلح ولكنه اذا كان يعرف صاحبها فان عليه ان يتصل به والا لو آآ تسوهل في هذا الامر كل

83
00:30:45.600 --> 00:31:04.850
انسان يعني يمكن يذبح شيئا سليم. يمشي على رجليه نعم يقول هل يجوز ذبح الشاة التي على وشك الموت لا لاكلها وانما لاراحتها من التعذيب مثلا رأيتها وهي قد فيها الدود في رأسها

84
00:31:06.350 --> 00:31:31.350
اما فيما يتعلق بالنسبة للحيوانات التي لا تؤكل فلا يجوز ذبحها باي حال من الاحوال ولو يعني حصل فيها من العنا والتعب لان لان آآ لان ذبحها وعدم عدم ذبحها لا يحلها. لانها لانها ميتة حتى لو ذبحت. حتى لو ذبحت فلا يذبح الانسان

85
00:31:31.350 --> 00:32:01.350
يعني اه واما بالنسبة الحيوانات الاخرى المباحة كالغنم وغيرها فكما قلت الامر الاول من السؤال الاول ان هذا قد يؤدي الى التساهل في اموال الناس والمبادرة الى ذبحها بحجة لانها يعني انها مريضة وانها على وشك الموت. قال رحمه الله تعالى باب وكالة الشاهد

86
00:32:01.350 --> 00:32:21.350
والغائب جائزة. وكتب عبدالله بن عمرو الى قهرمانه وهو غائب عنه. ان يزكي عن اهله الصغير والكبير قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

87
00:32:21.350 --> 00:32:41.350
قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه واله وسلم سن من الابل. فجاءه يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها. فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفى الله بك. قال

88
00:32:41.350 --> 00:33:08.900
النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. ما هو وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكان في الشاهد والغائب يعني الذي الشاهد الذي عنده في البلد يوكله وهو عنده في البلد او غائب يعني في بلد اخر. يكتب له وكالة يبعث بها اليه. يعني الوكالة

89
00:33:08.900 --> 00:33:35.450
يجوز للشاهد وللغايب. تجوز للشاهد وللغائب للشاهد ليقوم مقامه بشيء يعني لا يتمكن وكذلك الغائب يعني حتى لا يحتاج الى سفر فهي في حال السفر وفي الحاجة الى السفر وفي غير الحاجة. يعني في الحاضر والغايب كلها جاهلة. ولا بأس

90
00:33:35.450 --> 00:33:55.450
الوكالة فتجوز للحاضر وتجوز للغائب. وقد ذكر في البخاري رحمه الله الاثر عن من؟ قال كتب عبد الله بن عمرو نعم الى طهرمانه كتب عبدالله بن عمرو الى قهرمانه ان

91
00:33:55.450 --> 00:34:20.050
يزكي او يدفع زكاة الفطر عن اهله ان يدفع الزكاة وهو غائب يعني ما كتب آآ يعني اذا قهرمانه عبدالله بن عمرو وهو غائب الى الى طهرمانه ان المسئول عن عن ماله والذي يعني هو حافظ

92
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
يزكي او يدفع زكاة الفطر عن اهله. فاذا هذا فيه الاشارة الى زكاة عن التوكيل للغائب واما التوفيق للحاضر في الحديث الذي بعده الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الرسول

93
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
كان له عليه دين لرجل فجاء يتقاضاه فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه مثله فبحثوا ولم يجدوا مثله ووجدوا يعني احسن منه واعلى منه. فقال اعطوه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء. لان خير الناس خير الناس

94
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
القضاء وهذه وكالة للحاضر. لانها قال اعطوه. يعني يخاطب الناس الذين حوله والذين يعني تحت ناده صلى الله عليه وسلم فانه امرهم ووكلهم بان يقضوه حقه فهذه وكالة للحاضر والاثر

95
00:35:20.050 --> 00:35:40.900
الذي علقه وتترجمه هي وكالة للغائب. فالوكالة للحاضر او غائب كل ذلك جائز ولا بأس به. نعم   قال حدثنا ابو نعيم في الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن سلمة

96
00:35:41.100 --> 00:36:01.050
سلمة ابن كهيل الكوفي عن ابي سلمة عن ابي هريرة ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم  قال باب الوكالة في قضاء الديون قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل انه قال

97
00:36:01.050 --> 00:36:21.050
ابا سلامة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يتقاضاه فاغلظ به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل

98
00:36:21.050 --> 00:36:41.100
قالوا يا رسول الله الا امثل من سنه. فقال اعطوه فان من خيركم احسنكم قضاء الوكالة في قضاء الديون. الوكالة في قضاء الديون. ذكر الحديث يعني هنا للوكالة الوكالة في قضاء الدين

99
00:36:41.100 --> 00:37:04.600
وذكره يعني قبل ذلك في الوكالة للحاضر الوكالة للحاضر وهنا الوكالة في قضاء الدين. فالحديث يدل على هذا وعلى هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لرجل عليه دين وجاء واغلظ عليه في الكلام وهم به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

100
00:37:04.600 --> 00:37:28.500
فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة وقال اعطوه يعني اه مثل حقه فجاءوا وقالوا انا لم نجد الا الا خيرا منه الا نعم. الا خيرا منه. الا امثل من ستره. الا امثل من سنه. يعني السن الذي عليه الذي هو الذي هو يعني مطلوب له

101
00:37:28.500 --> 00:37:58.500
اقل من هذا الذي وجدوه. فقال اعطوه فان خيار الناس احسنهم قضاء. فان خيار الناس احسنهم قضاء دل هذا على ان على ان الوكالة على مدى الترجمة مصنف في الديون وان وانه اذا اعطى شيئا اكثر من ذلك فان هذا من هذا من مكارم

102
00:37:58.500 --> 00:38:18.500
وهو من الامور الحسنة. وانه يعني لا يؤثر اذا كان اذا كان هناك دين ثم انه اكثر منه بمشارطة بدون ان ان يشرط عليه شيء اعلى من السن الذي هو له

103
00:38:18.500 --> 00:38:38.500
فان ذلك سائق وجائز وانما الذي لا يسوغ ان يكون هناك مشارطة على انه يقترض منه احسن من ما اقترضه. هذا هو الذي لا يسوغ. واما عند السداد وعند الوفاء بدون مشارطة فان ذلك سائغ

104
00:38:38.500 --> 00:38:56.350
ومنه هذا الذي آآ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن سلمة بن كهين عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة. نعم. يقول

105
00:38:56.350 --> 00:39:15.250
هل يجوز اشتراط الضمان على الاتلاف بالنسبة للوكيل عند التعاقد معه؟ لا ما يجوز ما يجوز ظمان لانه يد امانة. يعني الذي يده يد امانة ليس عليه ظمان. اذا اذا فرط اذا

106
00:39:15.250 --> 00:39:37.050
مرت. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هوازن حين سألوه المغانم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم

107
00:39:37.400 --> 00:39:57.400
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة ان مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرم اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفدها وازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم

108
00:39:57.400 --> 00:40:22.700
وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه. فاختاروا احدى الطائفتين اما واما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه

109
00:40:22.700 --> 00:40:42.700
وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين واني قد رأيت

110
00:40:42.700 --> 00:41:02.700
فارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل. ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم

111
00:41:02.700 --> 00:41:22.700
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا الينا عرفاؤكم امركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

112
00:41:22.700 --> 00:41:54.150
انهم قد طيبوا واذنوا بابو  اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز يقول البخاري باب اذا وهب شيئا لوكيل او لشفيع قوم جاز. اي ان انه اذا وهب آآ لوكيل يعني شيئا

113
00:41:54.150 --> 00:42:14.150
او ليعني لمن جاء شافعا فوهب له يعني الذي طلبه وليس المقصود ان الهبة انما للجميع وانما هي للذين وراء الشفيع. الذين وراء الشفيع بان الرسول لان البخاري رحمه الله اورد احاديث

114
00:42:14.150 --> 00:42:44.150
قصة اهوازن واسلامهم وان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاهم يعني اخذ اموالهم ونسائهم وقالوا اه يعني الرسول كان استأنى بهم اه يعني اه تأخر يعني يعني في القسمة ولما جاءوا تائبين مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني

115
00:42:44.150 --> 00:43:08.500
لكم فهو اعطاهم نصيبه صلى الله عليه وسلم واما نصيب واما نصيب غيره فقد آآ فقد خير آآ آآ هواجا الذين جاؤوا تائبين واحد من امرين اما ان يأخذوا الاموال واما ان واما السبيل. واما يرجع يرجع لهم السبي

116
00:43:08.500 --> 00:43:28.500
فلما رأوا انه انه ليس هناك الا واحد من اثنين اختاروا السبي. حتى يبقى عندهم اولادهم حتى يبقى عندهم اولادهم ونساءهم. يعني واما فهل فانه يذهب ويأتي محله وغيره. يأتي ويذهب محله غيره. فلهذا اختاروا السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو اعطاهم نصيبه. ولكن

117
00:43:28.500 --> 00:43:50.850
انه بعد ذلك لما اختاروا السبي قال للناس وان هذه الحقوق مشتركة بين الغانمين فقال ان اخوانكم جاءوا تائبين وان من اه يعني اراد ان يتنازل يعني عن حقه لهم وان تطيب نفسه بذلك فيفعل وان

118
00:43:50.850 --> 00:44:11.850
اراد احد ان يبقى على نصيبه فانا سنعوضه من هذا الذي سنرده عليهم من اول ما يفيء الله علينا  قالوا انهم طيبوا وانهم موافقون لما طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي ان

119
00:44:11.850 --> 00:44:36.700
هذا الكلام الذي جاء دفعة واحدة وبصوت واحد منهم جميعا ان يكون فيهم احد ما حصل منهم موافقة. ما حصل منه موافقة فقال حتى يأتي الينا عرفاؤكم يعني لانها كل جماعة يعني يتبعون شخصا يعرف بهم ويعني هو الواسطة يعني آآ يعني آآ

120
00:44:36.700 --> 00:44:56.700
يعني الواسطة بينه وبينهم. يعني هؤلاء العرفاء الذين هم على كل مجموعة من هو مسؤول عنهم؟ اه ذهبوا واتصلوا بهم جميعا. كل واحد على كل جماعة على حدة وكل واحد على حدة

121
00:44:56.700 --> 00:45:16.700
حتى طيبوا جميعا وصار كلامهم الذي اه حصل مع المعرفين مثل الذي حصل منهم لما كانوا مجتمعين قبل الرجوع الى المعرفين. فجاءوا وقالوا انهم طيبوا. فعند ذلك رد اعطاهم سبيهم ولم

122
00:45:16.700 --> 00:45:36.700
شيء او لم يبقى احد ينتظر ان يعوض لانهم كلهم تنازلوا عن حقوقهم من ذلك الغنيمة لاستجابة لرغبة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اعد الحديث قال حين قدم حين جاء الرسول

123
00:45:36.700 --> 00:45:56.700
سلم وفد هوازن فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه. نعم. فاختاروا الى الطائفتين اما السبي واما المال وقد كنت استأنيت بهم كان صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين

124
00:45:56.700 --> 00:46:16.700
صلى الله عليه وسلم له انه فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا. فقام صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد

125
00:46:16.700 --> 00:46:36.700
تائبين واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ان يطيب بذلك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم

126
00:46:36.700 --> 00:46:56.700
فقال عليه الصلاة والسلام انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم. فرجع الناس كلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انه قد طيبوا واذنوا. نعم. قال حدثنا سعيد ابن

127
00:46:56.700 --> 00:47:14.950
خير. نعم. منسوب الى جده. نعم. سعيد بن كثير بن عفير. نعم. عن الليث. ابن سعد. عن عقيل. ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب نعم قال وزعم عروة ان مروان بن الحكم والمسور بن محرمة اخبراه. نعم

128
00:47:15.300 --> 00:47:35.300
جعل المعنى اخبر لان الزعيم تأتي بمعنى خبر محقق. وليست للشيء الذي مشكوك فيه. او الشيء الذي يعني اه يعني اه اه اه ليس بحسن وانما هو المقصود به الخبر المحقق. زعم اي اخبر

129
00:47:35.300 --> 00:47:55.300
في حظر محقق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا وكل رجل ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فاعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا ابن جريء قال

130
00:47:55.300 --> 00:48:15.300
حدثنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم عن على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. ولم ولم يبلغه. هم. كلهم. هم. رجل واحد منهم. في بعض النسخ كله

131
00:48:15.550 --> 00:48:38.300
وينبغي كله الى الحديث يعني رجل منهم يعني ليس رجل واحد منهم اتى به كاملا. وانما هذا اتى بقطعة وهذا اتى بقطعة. وهذا متى اتى بقطعة فتألف منها يعني هذا الحديث. هذا المقصود من قوله يعني هنا قال كلهم وفي بعض

132
00:48:38.300 --> 00:48:58.300
كله يعني الحديث كله. وهذا مثل ما جاء في حيث الافك او ما سيأتي في حديث الافك. فانه يعني لما ذكر الحديث يزيد بعضهم على بعض يزيد بعضهم على بعض يعني في قصة الحديث الطويل. وانه ليس من كلام شخص واحد. وانما هو من

133
00:48:58.300 --> 00:49:18.300
كلام اشخاص متعددين مجمع من كلامهم. فهذا من هذا القبيل وان ظله كله يبلغه كله اي الحديث رجل منهم واين نهوى على سبيل التوزيع بينهم؟ هذا اتى بشيء وهذا اتى بشيء وهذا بشيء. ها

134
00:49:18.300 --> 00:49:37.850
نعم ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. نعم  عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفال انما هو في

135
00:49:37.850 --> 00:49:57.850
في اخر القوم فمر بي النبي صلى الله فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر ابن عبد الله قال مالك؟ قلت على جمل فال قال امعك قضيب؟ قلت نعم. قال اعطني. فاعطيته فضربه فزجره. فكان من ذلك

136
00:49:57.850 --> 00:50:17.850
كان من اول القوم قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بعنيه قد اخذته باربعة دنانير ولك ظهره الى المدينة فلما دانونا من المدينة اخذت ارتحل قال اين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا

137
00:50:17.850 --> 00:50:37.850
قد خلا منها قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت ان ابي توفي وترك بنات. فاردت ان انكح امرأة قد خلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فاعطاه اربعة دنانير وزاد

138
00:50:37.850 --> 00:50:57.850
له قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جيرانه طاب جابر ابن عبد الله. ثم قال المصنف اذهبوا. اذا وكل رجل ان يعطي شيئا ولم

139
00:50:57.850 --> 00:51:17.850
يبين كم يعطي؟ فاعطى على ما يتعارفه يتعارفه اذا اذا اذا وكل احدا آآ ان يعطي غيره شيئا ولم يحدد له الشيء الذي اعطاه فانه يرجع الى ما يتعارف عليه الناس. يرجع الى ما يتعارف عليه الناس من ما يعطى في

140
00:51:17.850 --> 00:51:37.850
في مثل هذه الحال ثم ذكر حديث جابر وقصة جمله وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وان جمله قد اعيا هنا قال تفعل؟ نعم. نعم يعني انه هزيل وانه ضعيف. ضعف. الرسول

141
00:51:37.850 --> 00:51:57.850
عليه الصلاة والسلام آآ قال له ومعك قضيب يعني يعني عصى خفيفة صغيرة فاخذه فضربه بها فانطلق حتى سبق القوم وحتى صار يعني بدل ما كان متأخرا القوم كان في اول القوم. بهذا الذي حصل

142
00:51:57.850 --> 00:52:20.850
من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه فقال هو لك يعني بدون مقابل قال يأخذه باربع اواقم يعني اربعة دنانير اربعة دنانير وانه يعني له ظهره الى المدينة يعني يركبه يعني معناه انه يستمر معه

143
00:52:20.850 --> 00:52:40.850
راكبا له يعني يستفيد منفعته. يستفيد من منفعته. واما فالجمل فانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الذي حصل بينهما وله ظهره الى المدينة يعني يركبه الى المدينة. فلما قرب المدينة اراد ان يسرع فقال ماذا؟ قال انه تزوج

144
00:52:40.850 --> 00:53:11.750
فقال كيف تتزوج؟ قال يعني تزوج امرأة ثيبا فقال يعني الا بكرا؟ فقال فبين السبب رضي الله وان اباه مات وترك له اخوة اخوات غير متزوجات وان يعني آآ يعني اراد ان يتزوج واحدة قد تزوجت من قبل ولها خبرة. حتى تقوم على شؤونهن وتحسن اليهن

145
00:53:11.750 --> 00:53:31.750
ولو جاء بواحدة مثلهن ما حصل قيامها ما حصل قيامها بهن فاثر مصلحة اخواته على مصلحة رضي الله عنه اثر مصلحة خواته فتزوج ثيبا ولم يقدم مصلحة نفسه بان يتزوج بكرا كما

146
00:53:31.750 --> 00:53:51.750
سأل كما ارشده الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه بين السبب وان قصده الاحسان الى اخواته بان تكون عنده وان امرأة مجربة وامرأة يعني اكبر منهن بحيث انها تفيدهن ويستفدن ويستفيدن منها. ثم انه

147
00:53:51.750 --> 00:54:20.350
لما وصل امر بلالا بان يعطيه اربع يعني اربعة دنانير وان يزيده. فزاده قيراطا فزاده قيراطا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد له ولكن يعني اعطاه هذا المقدار وآآ قال ان هذا مما تعارف عليه الناس فهو كما ترجم

148
00:54:20.350 --> 00:54:40.350
بانه اذا لم يحدد يرجع الى ما يتعارف عليه الناس فلا يزيد زيادة كبيرة جدا يعني تؤثر في مال الموكل ولا يعطيه يعني يعني شيئا تافها يعني لا يستفيد منه لا يستفيد منه آآ

149
00:54:40.350 --> 00:55:00.350
منهم المعطاء. ومحل الشاهد من هذا هو هذا القيراط. الذي لانه هو الزيادة. التي حصلت من من رضي الله عنها وكان جابر رضي الله عنه هذه الزيادة عزيزة عنده. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذه الزيادة

150
00:55:00.350 --> 00:55:20.350
كانت لا تفارق جرابه لانه محتفظ بها. يعني جرابه الوعاء الذي فيه متاعه او يعني فهو يحمله معه لانها آآ من رسول الله صلى الله عليه وسلم او زيادة امر بها له رسول الله صلوات الله

151
00:55:20.350 --> 00:55:43.700
وسلامه وبركاته عليه. الحاصل ان من وكل وكيلا بان يعطي شيئا لغيره ولم يحدد له ارجع في ذلك الى العرف. نعم قال حدثنا المكي ابن ابراهيم نعم عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح نعم وغيره يزيد بعضهم على

152
00:55:43.700 --> 00:56:03.700
بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر ابن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب وكالة المرأة للامرأة الامام في النكاح. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي حازم عن سال ابن سعد رضي الله عنهما

153
00:56:03.700 --> 00:56:25.900
انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله من اول اسناد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سعد ابن سعد رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه

154
00:56:25.900 --> 00:56:44.950
واله وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت لك اني وهبت لك اني وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجني قال قد زوجناكها بما معك من القرآن ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة

155
00:56:45.150 --> 00:57:15.150
باب وكالة المرأة الامامة في النكاح. وكانت المرأة الامام بالنكاح اه هذا الحديث مشهور حديث قصة الواهبة نفسها هذا مشهور بالحديث الواهبة ومعلوم ان المرأة يعني الولاية فيها لاوليائها هم الذين يتولون النكاح

156
00:57:15.150 --> 00:57:45.150
وهم الذين يقوموا يقومون يعني بتزويجها ويكون المقدم ثم الذي يليه واذا حصل العضل ممن هو مقدم فانها تنتقل الولاية الى الى من يا ليت ومن لم يكن له لي فان السلطان ونوابه هم الذين يتولون التزويج

157
00:57:45.150 --> 00:58:05.150
فانا الشيطان هو الذي يعني يكون ولي من لا ولي له. بحيث تكون المرأة ليس لها ولي فانه يزوجها او يزوجها يعني بعض نوابه الذين يوكل اليهم ذلك الامر مثل قضاة ونحوهم. وهذه المرأة يعني جاءت وهبت نفسها لرسول الله

158
00:58:05.150 --> 00:58:25.150
صلى الله عليه وسلم وعبث نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني اراد ان آآ يعني آآ تزوجها طلب احد الحاضرين ان يزوجها اياه والحديث طويل ولكنه

159
00:58:25.150 --> 00:58:45.150
هنا مختصرا والا فان فيه انه قال ليس عندي شيء فقال التمس ولو خاتمة من حديد وقال ذكره في اخرها زوجتك بما معك من القرآن يعني انه يعلمها يعني شيء مما معه من القرآن فيكون اه هو مهرها. يكون هو مهرها

160
00:58:45.150 --> 00:59:05.150
وما الهبة فانها خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال خالص لك من دون المؤمنين. خالصة لك من دون المؤمنين ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. واما بما يتعلق بالزواج يعني آآ فانه يحتاج الى مهر يحتاج

161
00:59:05.150 --> 00:59:25.150
الى الى ولي واذا لم يوجد الولي يصار الى السلطان الذي هو ولي من لا ولي له. الذي هو ولي من لا ولي له ونظن ذلك ان ان انه ال الامر الى ان الامام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها

162
00:59:25.150 --> 00:59:45.150
يعني فكان الامر ان فيه هبة لنفسها وتوكيل يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ان يزوجها غيرها اياها حيث لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم رغبة في في في زواجها. فصار التوكيل كأنه يعني

163
00:59:45.150 --> 01:00:05.150
بكون الرسول صلى الله عليه وسلم تولى زواجها تولى زواجها وقال زوجتك بما معك من القرآن اي انك تعلمها شيئا من هذا القرآن الذي معك وليس مقصود انه اعطاه من اجل اكراما له لان عنده شيء من القرآن. وانما المقصود المهر. لانه قال التمس والقدم الحزين قال انه لا يجوز

164
01:00:05.150 --> 01:00:25.150
تميز ولا خاتم في الحديث فقال زوجتك بما حكم القرآن فانه يعلمها فان شيئا ما معه من القرآن. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي حازم هو سلمة بن دينار الاعرج. نعم. عن سهل بن سعد

165
01:00:25.150 --> 01:00:45.150
رضي الله تعالى عنه. قال باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله

166
01:00:45.150 --> 01:01:05.150
الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. عدة اسئلة في قضية الان الاخوة الجاليات الاسلامية في بلاد الكفر الاخوات يسلمن ثم لما يأتي عقد النكاح وليها ابوها اخوها كافر فهل يجوز

167
01:01:05.150 --> 01:01:25.150
المسجد ان يعقد لها الكافر ليس له ولاية على مسلمة. فلا يزوجها الكافر لا ابوها ولا غيره. وانما يعني يرجع في ذلك الى المسؤول عن القيام بهذه المهمة يعني يعني في تلك البلاد من

168
01:01:25.150 --> 01:01:45.150
مسلمين. فاذا كان الامر يعني يرجع الى يعني سفارة من السفارات تكون مسؤولة عن ذلك وقائمة بذلك او يكون يعني احد تراظى عليه الناس انه يعني يقوم بهذه المهمة لان لان الكافر لا

169
01:01:45.150 --> 01:02:05.150
ولاة الامر المسلم ولا يجوز يجوز ان يزوج الكافر مسلما. وانما يزوجها مسلم ان كان من قرابتها فهو صاحب الولاية وان لم يكن من قرابتها فانه يتولى ذلك من آآ يرجع اليه ومن يكون مرجعا للناس في تلك البلاد

170
01:02:05.150 --> 01:02:25.150
للقيام بهذه المهمات. يقول هل آآ في الحديث دلالة على اباحة عقد الزواج داخل المسجد الاصل هو جوازه لا مانع منه. سواء في المسجد او غير المسجد. سواء في المسجد او غير المسجد. اذا اشترط

171
01:02:25.150 --> 01:02:45.150
الزوج الا يدفع مهرا هل يصح هذا الشرط؟ لا ما يصح. ما يصح. لابد من المهر يقول اذا كان المعاهد في بلاد الاسلام ثم حصل في بلده شيء مخالف للعهد كمثل استهزائهم

172
01:02:45.150 --> 01:03:05.150
برسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز للمسلمين قتل هذا المعاهد الموجود عندنا في هذا البلد؟ ابدا لا يجوز. لا اقول لا لا يعني لا يعامل بفعل غيره ممن حصل. وليس كل من وليس كل الكفار يكونوا مستهزئين

173
01:03:05.150 --> 01:03:25.150
وانما يعني المعاهد بين المسلمين هذا عليه في عهد ويجب الوفاء بعهده ولا علاقة له بكون بعض الكفار في الحرب تستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فان فانه لا يجوز ان ان يلحقوا بالمستهزئين وهم ليسوا

174
01:03:25.150 --> 01:03:55.150
مع من حصل منهم استهزاء يلحقون. هؤلاء ادمية. هل يجوز للمرأة الحائض ان تتولى الذبح يجوز لا مانع من ذلك. يجوز للحائض ان تذبح يقول اه هل يجوز لي ان اوكل غيري في بيع شيء بسعر محدد

175
01:03:55.150 --> 01:04:25.150
وما زاد فهو للوكيل. اذا هذا سبق ان مر هناك ابن هذا. نعم. نعم يقول ما حكم استعمال كريم الترطيب من الاحتكاك؟ والصابون في الغسل بعد الاحرام راح استخدمه في مكة. الشيء الذي فيه الطيب لا يستعمل. والذي لا طيب فيه من الدهانات لا بأس به

176
01:04:25.150 --> 01:04:45.150
يقول حفظك الله تاجر ذهب اراد بيع الذهب لتاجر اخر بالدين. ايش؟ ايش؟ تاجر ذهب اراد ان على تاجر اخر بالدين الذهب بالدين. فابى الثاني لانه حرام. فقال اذا التاج الاول وكلتك في

177
01:04:45.150 --> 01:05:05.150
لبيع هذا الذهب هل هذه المعاملة جائزة؟ اي ذهب يعني يعني الان التاجر الاول يريد يبيع ذهب على تاجر اخر. ايوا. بالدين. نعم. قالوا الثاني هذا حرام ما يجوز. نعم. قال اذا انا انت وكيل عني. لا لا لا

178
01:05:05.150 --> 01:05:21.250
انما وكلتك هي ان تبيعها بالذهب والربح بيننا. يجوز جائز. لانه اذا كان على اساس انه مضاربة انه يبيعه ويعني والربح بينهم بنسبة معينة لا بأس بذلك