﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:33.000
او ينظر اليك ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه حدثنا قذيفة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ارا نهي عن اثنتين ان يحذر الرجل في الصوت الواحد ثم ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتيه

2
00:00:33.000 --> 00:01:07.050
هذه الترجمة وهي قول البخاري الملامسة رضي الله عنه الذي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة اي انه حديث مسلم مع الاثنين محتمل على المنابذة ومستمر على المنافسة والملامسة

3
00:01:07.050 --> 00:01:33.700
طرده من اجل الملامسة وكان يورده ايضا في باب المنافذة من اجل المنافذة بالمنافذة بان ينبذ ويطرح عليه الثوب ويصير بيعه بذلك دون ان يقلبه والملامسة ان يضع يده على الثوب ويلمسه دون ان يقلبه ودون ان ينظر اليه

4
00:01:34.250 --> 00:02:01.500
ونشرت بانها من الجانبين هذا يطرح اليه ثوبه وهذا يطرح اليه ثوبه ويكون البيع بهذا المعبدة من الجانبين والملامسة من الجانبين الملامسة هذا هذا دون ان نقلبه وهذا يلمسه الربيع يتم بالدهانة دون ان يكون هناك نظر في المذيع

5
00:02:01.650 --> 00:02:27.900
وبه جهالة وفيه غرظ  فنهي عنه هذا البيع الذي هو كون الانسان يضع يده على ثوب بمجرد وضع يده دون ان يقلبه ودون هذا يفرض عليه بهذا وهذا يضع هذا ثم يكون بيع بهذه الطريقة. هذا لا يشوب ولا يشيب. بل ينظر في السلعة التي يريدها. ويقلبها

6
00:02:27.900 --> 00:02:47.900
واذا اعجبته اشتراها دون ان يكون منوطا هذه اه هذا العمل من الجانبين هذا يضع يده على ثوبي هذا وهذا يضع يده على ثوب هذا ثم يلزم البيع ويستقر بهذا العمل وكذلك بين الجانبين

7
00:02:47.900 --> 00:03:07.900
هذا يندب اليه عوضه وهذا يندب اليه عوضه ويتم البيع بها. هذا فيه جهالة وغرق. رضي الله عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنافقة وهي برط الرجل ثوبه في البيع الى الرجل

8
00:03:07.900 --> 00:03:37.900
لا يقربه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة نفس الثوب لا ينظر اليه هل هو من اي شيء يعني هل ينظر الى السلعة التي يريد فيقوم على بينة منها لا ان يقوم بهذه الطريقة التي يجوز الاذاع والقمار؟ وانما يكون

9
00:03:37.900 --> 00:03:57.900
على وضوح وعلى بينة. وقال حققنا قصيبة قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابيه هريرة رضي الله عنه قال نهي عن ابنتي الرجل من نوم واحد ثم يرفعه على منكبه

10
00:03:57.900 --> 00:04:25.900
ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتيه اللباس والنبات صغار معهم على البخاري والملامسة فانه دل على النهي عن اللثتين وعن بيعتيه وقد اورده البخاري هنا من اجل بيعتين ببيع اللباس

11
00:04:25.900 --> 00:05:05.900
يعني الملامسة والمنافسة الملامسة يعني الملامسة ثم بهذه الطريقة وهو ايضا مجتمع على لبستين وسيذكره رحمه الله في موضع اخر واورد لبسة واحدة وهي الاتباع نحن فيها الرجل في الثوب الواحد ويجعل طرفه على عاتقه فسبق مر

12
00:05:05.900 --> 00:05:45.900
وان الرسول صلى نهى عنه يعني يجني على اه وينظر ساقيه ثم يلف عليهما ثوبا على ما خرج ومقدمه فيكون اعلاه فهذه الهيئة نهى عنها رسول الله قال صلاة وسلام لما فيها من التزاف العورة او التعرض العورة وظهور العورة. ولكن المصنف رحمه الله اورد

13
00:05:45.900 --> 00:06:14.550
كما عرفنا ان هذه الجملة الاخيرة وهي البيعتين والمقصود منه الذي هو الملامسة وابو بيع المنافذة وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد ابن يحيى ابن حصاد عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة

14
00:06:14.550 --> 00:06:34.550
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنافذة. فقال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه

15
00:06:34.550 --> 00:06:59.500
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنتيه وعن بيعتيه الملامسة والمنافذة لماذا آآ اولا رحمه الله تحتها هذين الحديثين الذين سبقها مرة في ترجمة سابقة وما حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة

16
00:06:59.500 --> 00:07:29.500
لانه اوردهما من طريق اخرى باسناد اخر من بين اخرين تاريخين انه هناك من ذكر ان حديث ابي هريرة في لفظ وذكره نذر اخر حديث ابي سعيد وكل من الحديثين على المجانسة والمنافذة فاورده فاوردهما في باب

17
00:07:29.500 --> 00:07:53.850
الملامسة ثم اوردهما في باب منابذة بالفاظ مختلفة وباساليب غير الاسانيد المتقدمة كما عرفنا ان هذه طريقة البخاري كثيرا انه يأتي بالحديث مكررا ولكنه اذا كرره لا يخلي المقام اما بالاسناد والمتن او في احدهما

18
00:07:54.150 --> 00:08:30.050
جميعا هنا لان وكذلك مختلف عما تقدم بالاسناد واختلاف  عندما يحرر ان هذا مرارا وتكرارا آآ عندما يكرر لا يخفي المقام عند احرار من فائدة جديدة اجنبية ونقلية او مدنية

19
00:08:30.100 --> 00:08:57.150
يأتي بصيغة واحدة او على نفس واحد فهذا نادر في صحيح  والله العلماء وقالوا انه في حدود عشرين حديثا الذي حصل في الصحيح كله في حدود عشرين حديث. وهذا انما يحصل للبخاري

20
00:08:57.150 --> 00:09:25.000
عندما الى ان يورده في مكان اخر ليسلم به على شيء. فانه يضيق المخرج يفطر الى ان يأتي به باسناده ولكن هذا في غاية الندرة وهو في الصحيح في حدود عشرين حديثا

21
00:09:25.200 --> 00:09:53.950
الصحيح يعني ما وقع مقررا باسناده ومجلس في حدود في موضع فقط كما ذكر ذلك بعض العلماء. الا يحصل الابل والبقر والغنم. الامم محصنة ولبنها وحسن فيه وجمع فلم يحلق اياما

22
00:09:54.000 --> 00:10:10.850
اخر النصر يتحمل ما ان يقال منه فرض يقال منه شرين ما وقال حدثنا يحيى بن مكيت قال حدثنا عن جعفر ابن ربيعة عن الاعرب قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي

23
00:10:10.850 --> 00:10:33.000
الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم ساعها بعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم والغنم والغنم فمن اتباعها بعد فانه بخير طيب بين ان يحتسبها ان شاء عنك وان شاء ردها وطاعته

24
00:10:33.200 --> 00:10:54.000
وينشر عن ابي صالح ومجاهد والوريد ذي رباح وموسى في يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة  وقال بعضهم عن الهجرين طاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن الذين صاعا من تمر

25
00:10:54.000 --> 00:11:14.000
يذكر ثلاثة والتمر اكثر. وقال حدثنا مشدد. قال حدثنا معتمر. قال سمعت ابي يقول يقول حدثنا ابو عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها بل يرد

26
00:11:14.000 --> 00:11:34.000
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوت. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت

27
00:11:34.000 --> 00:11:59.150
ولا يضيع بعضكم على بيع بعض قال لا ترقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنافسوا ولا يبيع حاضر اللباس ولا تصر ولا تصر والغنم ومن اذاعها فهو بخير نظرين. بعد ان يحترمها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وطاع من نوم

28
00:12:01.900 --> 00:12:49.150
اسباب نهي البائع ان يقبل الابل والبقر كل المحبة لا الذي سئل منها وحبس بالخلق اياما بعد هذا الاحاديث آآ المقصود بالتحليل هو اللبن بضعف يعني لا تحلب اللبن ويضم

29
00:12:49.150 --> 00:13:13.350
من يراها بانها ذات لبن جزير. او ان هذه عادة وان هذه عادتها. ولا يدري المعرفة له فيها ان هذه الكثرة انما جاءت عن طريق التحكيم او عن طريق الحبس فانها لا تحلب مدة فكثر اللبن

30
00:13:13.350 --> 00:13:52.000
وضاق امتنع الورق نتيجة لعدم حلها اه يقال له تحليل اه يقال له الاثرياء المحفلة هي التي تدرك حتى يجتمع معها لبن ذراعها  وهو من الجمعية الحبل هو الجمع الاحتفال هو الاجتماع والمحفل هو مكان الاجتماع الذي يشعر فيه

31
00:13:52.000 --> 00:14:31.350
بالاجتماع وقيل للابل ودقر وغنم قيل تقليلها اي تجميع اللبن في وضعها عدم الجهة وبقائها دون حل حتى يصدر اللبن عن طريق   عدم الحج الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من قبلي ولما فيه من الغرر اذا غلب

32
00:14:31.350 --> 00:15:04.500
غرقا او غرقا او مرر عمليه  يظن ان هذه شأنها ان هذا شأنها فيشتريها ويرى ان هذا في عن طريق التدليس وجاءت الاحاديث المنهي من ذلك وان من اشتغل فهو بخير النظرين. فاذا حلبها ورأى ان هذا

33
00:15:04.500 --> 00:15:37.800
هذا اللبن الذي في الضرر انما هو نتيجة النصر والتقييم فانه يردها ويرد معها  ويعود معها طعن اللبأ الذي حلب  في هذه الفترة التي هي عند  والرسول والبقر والغنم والغنم

34
00:15:37.850 --> 00:16:05.800
ذكر الجميع بان النتيجة واحدة انه لا فرق بين مدينة الانعام في ذلك النصوص التي جاءت في الابل وجاءت في الغنم ايضا الحكم في البقر كذلك هو فرق بين من هذا النوع

35
00:16:05.900 --> 00:16:43.700
الغنم يدل على ان فيها واحد البخاري رحمه الله مثل البقر مع انه لا ذكر لها في الاحاديث في بيان ان الحكم في ذلك واحد وان الحكم الذي ثبت للابل والغنم ايضا البقر عن طريق القياس عن طريق المنازلة

36
00:16:43.700 --> 00:17:14.750
الا فرق بين هذه وذكر البخاري رحمه الله في الحديث نقع البائع لانه هو الذي ياخذ منه انما يريد ان يبيع يقريها ويجعل من يحتمل ونهي البائع ذكرى البخاري رحمه الله لم يفعل ذلك اشارة الى ان غير البائع

37
00:17:14.950 --> 00:17:47.400
فاراد ان يعني يمنع اللبن فيها ان لغيث او لولد او لغرض اغراه وانه لا بأس به الوقت في وقت معين او عنده ولد يسقيه منها الربيع يسقيه منها واراد انها يعني اه انما

38
00:17:47.400 --> 00:18:22.750
ذكر النهي عن هو الذي اذا تدبر على الناس واما من يريد ان يحرم لضيفه او لولد او لغرض من فهذا لا يدخل تحت نعم انه ذكر ثم ذكر المحرات والذي جاء ذكرها في الاحاديث وان هي خمس

39
00:18:22.750 --> 00:18:52.750
متى يغني انه ليس بكبير ولهذا قال الامام الذي حدث انه وبقي الامام حمزة في مكان وتصفية الاذن حب بدنها لضلوعها هنا يقلبها حتى يجتمع هذا مع هذا فيكثر بالفرح. فيكون محبوسا منسندا

40
00:18:52.750 --> 00:19:40.700
في وضعها  وقال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الاعراب قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا في

41
00:19:40.700 --> 00:20:18.850
يا امير والغنم خذني ساعة بعد فإنه بخير النظرين. بين ان يحترمها ان شاء الله    اولا نهى عن ان يحرأ الابل من اجل البيع. هذه ان يظن ان هذا ثبت ونهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة

42
00:20:18.850 --> 00:21:09.450
سلام ثم انه بين الحكم فيما اذا حصل شراء هذه المقرات وقعت المخالفة ولم يحصل الجبال امر الشارع للنهي عن التصريح ثم حصلت التسبيح   الشان ينتفها   وليس ليرفع منها لانه تبين له ان ذلك الذي عند

43
00:21:10.250 --> 00:21:42.650
ولكن لان اللبن وهو نتيجة الحوز وليس نتيجة كثرة اللبن. جاء ان يلقيها بعد ان تبين له ان من يعطيها كذب  انه رمي بالعين فاقر بعد اطلاع عليه ان قلت الى هي شيئا معيبا اما رمي بالعين

44
00:21:42.700 --> 00:22:44.350
لكن اذا اراد ان يرد بسبب العين   اذ بعد طعن التمر يعني مقابل اللبن الذي حلف مقابل اللبن الذي قلبت منها ورد العلم عن امر هذه اللبن الذي اخذ        وجاء عن جماعة من الرواة عن ابي هريرة انهم قالوا

45
00:22:44.350 --> 00:23:04.350
ولم يذكروا شيئا اخر وراء هذا. وجاء عن ابن سيرين من طريقه انه قال رجعوا وطاعة من طعام ثلاثة ايام النبي صلى الله عليه وسلم على ان مدة القيام ثلاثة ايام

46
00:23:04.350 --> 00:23:53.400
وفيه ايضا ذكر الطعام ومثل التمر وجاء في بعض  اوعى     ما قال عنه  روى كغيره انه طعنته يلعنه كما جاء عن غيره انه جاء عنه ذكر التقوى وجاء عنه ذكر الطعام

47
00:23:53.400 --> 00:24:53.550
وقيام ثلاثة ايام. بل وقال ثلاثا. والذنب افهم يعني هذا كلام البخاري اكثر من الذين رووا غيره. الطعام الطعام لانه يبشر بالتمر  ويشمل غيرك فيكون  المقيد هنا مرة بشر الطعام ومرة ذكر التمر فان الطعام يمثر تحت التمر وهو لفظ مظهر

48
00:24:53.550 --> 00:25:29.300
ولهذا قال البخاري وصامه اكثر يعني الروايات اكثر من غيرها. فاذا ما جاء من ذكر الطعام يعمل عليها الامن المطلق على طول القرآن في الحديث اليه الا اذا لم ينكر بعضها الى بعض وترجيح بعضها على بعض. وهنا رواية

49
00:25:29.300 --> 00:25:49.300
التمر ابي راجحة من جهة كثرة روادها ثم ايظا نزيل الطعام يمكن ان يفصل على التمر وعلى هذا لا يكون هناك تنازل بين الروايات وانه يمكن الجمع بينها بهذه الطريق

50
00:25:49.300 --> 00:26:09.300
انا مصدق قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شعبا محرمة فردها فليرد معها طاعة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقب

51
00:26:09.300 --> 00:26:40.450
البيوع فهو مطابق لما رواه ابو هريرة مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام   فما جاء عن ابي هريرة من الحديث جاء عن الرسول رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه

52
00:26:41.400 --> 00:27:21.900
العلماء منهم من قرآن   اعذروا او اجابوا عن المريض قال فيه احد الاختلاف الذي فيه عن ابي هريرة ومنهم من قال ان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس مثل مسعود الصحابة

53
00:27:22.300 --> 00:27:44.950
الهلال في حافظ ابن حجر رحمه الله لما ارجع هذا الاراد من بعض الفقهاء على هذا الفريق قال ان فعل هذا او ان قال هذا هذا اذى نفسه. وضرور نفسه بذلك. لان هذا كلام لابي هريرة

54
00:27:44.950 --> 00:28:04.100
ابي هريرة لا يجوز مثلك والذي يفعله انما يكون في ذلك اذى نفسه قال لعل البخاري رحمه الله من اجل هذا اورد اثر بن مسعود ليبين ان ابن مسعود نفسه

55
00:28:04.100 --> 00:28:37.850
قال الصحابة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه ابو هريرة عن رسول الله عليه السلام الفتوى بما يطابقه. ثم لعل انه ذكر الطاعة وانه طعن انما هو مسئول في ذلك الى النص. انه يكون له حكم الرد. يعني مثل هذا او ظلما اليه

56
00:28:37.850 --> 00:29:19.350
غير يجوز له ويقوم الناس عليه بنوع اخر يحتمل ان يكون رضي الله عنه انما  انه على شيء جاء عن ابي هريرة في رواية ابي هريرة وقول من فقهاء الصحابة ولم تأتي عنه الرواية في ذلك في مثل

57
00:29:19.350 --> 00:29:49.850
عليه الصلاة والسلام لا يفلح بما جاء عن ابي هريرة. ثم ان فتى ابن القدس عمله هو يدل على وعلى انه كاذب وانه لا غبار عليه ولا نقطة فيه ولا يطعن فيقول له ما ثبت عن ابي هريرة الى الصحيحة فانه حجة معتبرة عند

58
00:29:49.850 --> 00:30:16.450
العلماء ومن صدح في رواية ابي هريرة من اجل ابي هريرة انما ضر بذلك نفسه واعادى نفسه بذلك كما اشار الى هذا الحجر الحمد لله انه نقل السلام انه قال

59
00:30:16.450 --> 00:31:00.650
التعرض ان الصحابة  دليل على خذلان فاعله فهو بدعة وضلال. يعني يتعرض للصحابة ويقدح فيها فان هذه علامة على ذلك الصحابة على ان من يتولى هذا ان  عائشة رضي الله عنها وهو راضي يريدون بتعديل الله لهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم

60
00:31:00.650 --> 00:31:38.000
ولا يبنى فيهم ويطعن في رواياتهم من اجلهم فان هذه والعياذ بالله   لا يجوز ان نسمع لاحد من الصحابة في روايته  لانهم  الرجل بنى عليهم. وبنى في عن طريقهم. وعدم التعرض من حق ذلك

61
00:31:38.000 --> 00:32:10.250
ويواجه هو توقيرهم واحترامهم ومحبتهم وقبول ما يأتي عن طريقه صلى الله عليه وسلم لهذا فان كلمة الموفر الطعام كلمة جيدة كلمة عظيمة لان التعرض للاذن هذا علامة على قدران يفعل ذلك. وهو من البدع والضلالات. الواجب هو عدم التعرض لجنابهم

62
00:32:10.250 --> 00:32:49.200
رضي الله تعالى عنهم وارضاه وفي اخره  وهذا شيء خارج العملية موضوع القرجمي في مدينة الركبان الركبان وانطلاق الجنب احاديث عجيبة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم في البلد ويعرفون الاسعار يظهرون ويستقبلون اصحاب الجنس يشعرون منه

63
00:32:49.200 --> 00:33:19.200
فان هذا فيه غررا على الناس المطلوب عليهم جانبي اخبرنا مالك عن ابي الجناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

64
00:33:19.200 --> 00:33:49.200
قال قول الله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنافسوا ولا يبيع حاضر الجبال ولا ولا فهو بخير نظريه لا وقاء من فقر وهذه بلد اخرى وفيها عدة امور لا للتضحية

65
00:33:49.200 --> 00:34:28.550
وهو الذي جاء في هذا الحديث في ظل هذا  من هذا كما اهل البلد وبعض اهل البلد يخرجون ويستقبلون الجالدين ثم يكبرون منهم فان هذا نهى عنه خيرا على اهل البلد ولما فيه من القوي على الرهبان الذين جللوا

66
00:34:28.700 --> 00:34:48.700
لان الذين جلدوا يسرى منهم بركن والذين جلب عليهم حيلة بينهم وبين هذه السلع المجلوبة بحيث اشتراها اناس يحدثونها عندهم ويبيعونها باوقات مختلفة. منها عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من

67
00:34:48.700 --> 00:35:22.600
للجانبين والمجنوب عليهم ان هذا انه اذا جرى اذا جاء احد من البادية معه ما يأتي واحد ويقول على الناس ما هو عندي في الدكان وانا ابيعه لك على على الشعر. نهى عن ذلك رسول الله

68
00:35:22.600 --> 00:36:01.800
لان هذا فيه منع افادة الناس بعضهم من بعض. وايثار الفائدة والاختصاص للفائدة لهذا الذي حاضر الذي اراد ان يبيع لهذا البيت حاضر اللباس  في بخاري قال انا بقى رئيس اردنا انه

69
00:36:02.000 --> 00:36:41.150
له خيار يأتي انسان الى البائع ويقول رب وانا ما هذا؟ لان هذا بيع على بيع. بيع على بيع. وبيعها البيع لا يجوز الشرع على الشرع لا يجوز ولا تناجحوا ايضا كذلك مرة والنجس وان يزيد بالسلعة وهو لا يريد القراءة. او ان يبايع نفسه

70
00:36:41.150 --> 00:37:20.250
تأتي لامور ويجعل المشتري يتعلق بالسلعة ويجيز في فنه هذا يسمى النجس وهو لا يصوم ولا يجود فلا تصروا على هذا فهو بخير ان شاء وطاعا تعاملني شعرة مفرغة في حلفتها وذكر التمر او تمزقها التمر لانه غالب التمر قال

71
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
لان التمرة هو غالب هو القوت الغالب في المدين. في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الابرة التمر لانه طعام وجاء بعد بدل اللبن لان اللبن طعام والتمرة طعام وكل منهما من اجود الطحين

72
00:37:40.250 --> 00:38:02.950
اللبن من اجود الاطعمة والتمر من اجود الاطعمة. انما لا نرد اللبن. لانه فيه شيء كان في زمن البائع وفيه شيء في زمن انشري وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد ليس

73
00:38:02.950 --> 00:38:37.450
الذي حصل فيه الاختراق وانما جعل الذي يولد هو تمر يدفعه المشتري مع اشياء او مع الناقة او البقرة المحرات اذا اراد منها واما تبقى هو ينزل البيع ويبقى على ما كان

74
00:38:37.450 --> 00:39:31.200
قال الرحمن من زين اخره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكها وان سخطها ففي حلبتها     في حديث ابي هريرة وبين

75
00:39:31.250 --> 00:40:20.350
هذا الذي حلمه  ايوة يا بابا انه اذا كان حلبها   لا يعلم انها    الناس يعرفون ان صاحبها فهذه اذا رجع ظروفها بدون شيء فانما الرجل في مقام الحج فاذا لم يوجد حل

76
00:40:20.400 --> 00:41:01.500
فاذا قبل ان تحلب فانه لا يرد معها اليه لان المسلمات اولا فاذا  وان قبلها دون ان يحسبها  فقال شريح ان شعرك من الزنا وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليل

77
00:41:01.500 --> 00:41:21.500
قال حدثني سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وصلنا اذا زانت الامة فتبين زناها خلت بدعة ولا يسرف. ثم ان زنت فليجلدها ولا يشرد. ثم ان

78
00:41:21.500 --> 00:41:41.500
البلد الثالثة ان يبيعها ولو بحبل من شعب. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن شهاق عن ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامر

79
00:41:41.500 --> 00:42:36.050
قال  قال ان كانت تجلدوها ثم ان كانت فاجلدوها ثم ان زنت فابيعوها ولو بضفير عن ابن شهاب لا ادري بعد او الرابعة        عن الذين    ولكنه يبين العيب فانما يباع

80
00:42:36.150 --> 00:43:13.500
فله ان يرد من الشباب فان هذا عيب. هذا ذكر ابا شريح بعد ذلك   الا هم يردوا فله المطيع اه حديثنا رحمه الله هي تتعلق بالعمل  يقول رحمه الله انه لا فرق بين العرض والعمل

81
00:43:13.700 --> 00:45:58.200
وجاءت فان وجود للعبد الحديث الذي قال    وان شراء سواء ولا بأس       آآ  بمعنى اخر العبد    هو الذي طمرتني من احكام      ممكن الطعام الذي او الى يعني   يعني        ما جاء في كتاب الله عز وجل

82
00:45:58.650 --> 00:48:10.100
الحمد لله  يأتي   البائع فيقول له ردها يعني ردها سلعة من الذي شرعها منه   بينهما      اما اذا كان من اهل التنفيذ نعم  عن  بالنسبة    اذا وجد الطعام اذا وجد اللمبات

83
00:48:10.150 --> 00:50:27.600
على الجانبين والعياذ بالله وهم على على يعني اين الناس اللي جت          الذي  هذا هو الفعل الموجود يعرف والناس يعرفون الذي لا غام عنه نعم اذا كان في في ان يكون

84
00:50:28.050 --> 00:50:44.550
على الناس بينه وبين الناس. الطعام ولو كان