من تلاميذ محمد بن ثور غمز له بلال وسيم. ولما ذكر محمد بن عبيد المحارب اهمله ثم لما رجعت محمد بن عبيد ذكر كذلك من شيوخه محمد بن سوف ورمز له بلال وكيله اذا كان الناس يعني اذا كان مشينا احتاج الناس اليه يعني لان هذا شيء اولا محقق الامر الثاني قد تعيب عليه وصار من جملة الاشياء الاعيان التي تباع وهو شيء يعني اه اه شيء يعني معين وليس فيه جهالة هم ماذا والله تأخذ الفطن التي تلقى بها الأبقار للمرور عليه هذه العقدة لان هذا شيء يعني معلوم مشاهد يقول للصحابي وشبهه بعض اصحابه اضمن باجرة الرضاع واصدار النقد. كيف ايش بابرة الوداع ايه ايه لان التعبير يعني موجود اللقاء وجودنا فيه في وكذلك الحليب موجود وآآ اه فما هو معلوم الاسترجاع جائز وبئر التي فيه ترضع يعني اخذ الاجرة على سبيل ذلك لكن هذا ليس منه لان النزو هذا قد يحصل منه شيء وقد لا يقتل شيء ايضا ما يصل باستمرار مثل الرضاعة وانما يكون يعني مرة واحدة قد يكون فيها ماء وقد لا يكون فيها ماء قال رحمه الله تعالى باب في الصائب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي ماجدة قال قطعت من اذن غلام او قطع من اذني. فقدم علينا ابو بكر رضي الله عنه حاجا فاستمعنا اليه. ورفعنا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر ان هذا قد بلغ القصاص ادع ريح الجامع ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اني وهبت لخالتي غلاما وانا ارجو ان يبارك لها فيه. وقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. اما ابي داوود آآ هو الذي يصوغ الحلي ويعني ينقله من حوله كسرا وقطعا الى كونه في يتجند به ويتحلى به ويستفاد منه في الزينة هذا عمل وآآ هذا العمل وغيره اذا اتي به على الوجه المشروع وسعد فيه عن الربا الذي يقوم البعد عن المشيئة للبيع والشراء فيه او الغش او ما الى ذلك لكلمة من الامور المحرمة فانه لا بأس به. فانه لا بأس به فما يأخذه الصائغ في مقابل آآ عمله او ما يأخذه في بيعه للحلي الذي قد قامه كل ذلك لا بأس به اذا خلا. من اه امر محرم هذا ابو داوود حديث ايه يا عمر يا شباب يا جماعة ان ابا ماجدة الماجدة قال فقعت من اذني غلام او قطع من اذني. فقدم علينا ابو بكر حاجا فاجتمعنا اليه فرفعنا الى عمر. يعني نتخاصم اليك فاحالهم على عمر ليقضي غيرهم فقال عمر رضي الله عنه ان هذا قد بلغ القصاص لماذا قد بلغ القطار ان هذا الذي قطع عن اذنه يعني لا يستحق ان يقسمه او بغير الحجاج يعمل الذي اه المقابل الذي قطعا فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني وهبت لخالتي غلاما وانا ارجو ان يبارك لها فيه قلت لها لا تسلميه حجاما ولا طائغا ولا قصابا. ثم ذكر عمر رضي الله عنه شيء يتعلق القفاض والحجاج والصائغ يعني بحول مثلهم وان وان فيها شيء من الشبهة في بعض فيها شيء من الشبهة وآآ وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه وهذا لخالته نعم اني وهبت لقالتي ظلاما حالة غلام وقال وانا ارجو ان يبارك لها فيك. وانا ارجو ان يبارك لها في الغلام. وقلت لها لا تثليني. فقلت لها يعني القاها. لا تسلميه الى حجاب الله يعلمه الحجاب الخليفة الحجاج وايضا يعني الحجامة يعني فيها دم محاربة الدم وتنهك المعهد ولو لم يعلمه الحجامة يعني يسير فيه عرضة في ان يصل اليه شيء من هذه القاذورات هذه الدماء التي يخرج من جسد الانسان بواسطة الحجامة ولا صائرا لانه يكون فيه يعني آآ اشارت اليها كقوله آآ آآ او غير ذلك او اصابه الجزار الذي يخالط الذنب يكون ثيابه دم يعني سيكون يعني يصيبه ما اصابه او يصير مثله لانهن يتعلمنها هذه المهنة او انه يصيبه شيء من الذنب لقوله خالقه ويكون معه قال حدثنا موسى اجمعين والحديث غير صحيح وهو طريق نعم وكانوا خلفاء راشدين المهديين اخذوا مناقب الجنة اخرج حذيفة واصحابه وعلته ابو ماجد هذا او ابن ماجدة واما بالحق ولكن جاء بعض الطرق التي سيكون في سماع فاذا القضية اه وروايته عن عمر هذا اللفظ يعني هذا يشعر اللي دفعنا وقال لنا كذا ومن هذا الطريق فلا يجوز به لا ينافي ما قال حاضرا والعياذ بالله لان هذا مثل قال ابو داوود روى عبد الاعلى عن ابن اسحاق قال ابن ماجة رجل من بيته يعني عمر بن الخطاب وقال ان ابن اسحاق قال ابن ماجدة رجل بني سهل وقال ان قال ابو داوود روى عبد الاعلى ابن عبد الاعلى امين قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا سلمة من قال حدثنا ابن اسحاق عن العلاء ابن عبد الرحمن الحوطي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه اله وسلم عن سلمة بن الفضل. اعطني عبدالرحمن عن ابن ماجد عن عمر. قال حدثنا الفضل بن يعقوب. قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن الخورخي حددنا الفضل بن يعقوب. العبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق عن ابن عبد الرحمن عن ابن ماجد عن عمر يسأل الاخوة يقول كيف يكونون صاحب القصة ويشك؟ يقول انا قطعت اذن غلام او قطع من اذني انا جئت بوهم يعني قال كذا او قال كذا قال رحمه الله تعالى باب في العبد يباع وله مال قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا في سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط النخاع ومن باع نخلا مأبرا فالثمرة للبائع الا ان يشتري المبتاع ما ارد ابو داوود باب فيما دعا عبدا وله ما يعني لمن يكون هذا المال الذي بيده هل يكون البائع او يكون للمساعدة به آآ روى ابو داوود حديث معناها انه لا يحصل على عين العبد فقط الماء الذي بيده ما حصل عليها بيع الا ان يشاب المساء يقول هو وما بيده هو ومن بيده والعبد هل يملك او لا يندر؟ العبد هو هو ملك فلا يكون مالكا ولكن كن جوع بيده شيء يتصرف فيه او يعني ويكون بحوزته وتحت يده وتصرفه اه الاصل ان هذه ما بيد العمد هو لسيده وليس له فيكون للبائع ولكن ان كان المبتدع اشترط ذلك فانه يكون لا ومثل ذلك ايضا ما يتعلق بالمذهب المؤبر الغير المؤبر قال ومن اشهر نفلا قد اصدر فهو للبائع الى ان يشرب المفتاح اما اذا كان لم يؤذن مع انه يكون داخل في المديح سيكون المشترك لكنه عندما يحصل التغيير يعني آآ يخرج من اكلامه ويؤبر ويقول دخل هذه المرحلة فانه يكون للبائع لانه آآ نماء ما له وهو يكون مثل الولد المنفصل الذي يكون مع مدينة الانعام فانه يكون لبايعه وليس للمشتري الا اذا اشترط المشتري ان يكون اه ذلك الذي يكون له هذا ان كان العقد قلا عن ذكر من له آآ الثمرة وهذا تأذير او آآ المنام الذي بيد العبد فانه يكون اه حصل افتراض او بان يصرخ على ان البائع قال هو لي او المشتري قال لي فان العبرة هو بهذا النص الذي حصل فيه الاتفاق حين حسن احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه بن علي رضي الله عنه مزيان عن الزهري عن هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد احد على احد غنزيدو كنوريكم قال حدثنا الغالبي عن مالك عن نافع ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقصة العبد لما روي ابو داوود حديث عن ابن عمر عن عمر قصة العبد يعني بدون التأذير فمال يعني وليس فيه ذكر التأذير وتلقيح النفس بكون يؤخذ آآ شيء من طلع آآ الذكر المثل اه يؤخذ من طلعه ويشخص آآ الوعاء الذي فيه آآ آآ ثمرة يوضع آآ يعني اجزى من ما كان في الذكر في نخلة الانثى اه يعني يكون بذلك يصلح الا فانهم يكونوا اه شيخ بمعنى انه يعني ما يكون جيدا اذا خلا من التأثير وفيه مناطق معروفة عن ابن القيم لما خلق الاعتماد الحبات الصغيرة التي تكون مستطيلة ويكون بدل ما تكون المرأة واحدة كبيرة صغيرا كبير فاذا الاعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر من اعلى الاساليب عند ابي داود وفي صحابي عن صحابي رواية الصحابي عن صحابي وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الناس وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النخل يعني دون العبد يعني بدون احد وكان فرقة النقل دون العبد والاول جمع بينهما الاول جمع بينها قصة العدل وقصة قال ابن داود وحسن في اربعة احاديث هذا احدها هذا من زاوية السلف الزهري هناك في اربع احاديث هذا احدها تاريخها فيما يتعلق بالتعليق قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل قال حدثني من سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. ابو داوود حديث رضي الله عنه كعبد وفي اسناده رجل مجهول ولكن بمطابق لما تقدم يشهد له ما تقدم فاذا حين في ثاني هذه الجهود آآ لو كان نلجأ له لما ثبت لكن كون الحديث ثبت من طريق اخرى فيقول ذلك عن يحيى اه قال قاضي في التلقي والله تعالى اعلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ولذلك يقول السائل اذا قال الرجل اشتريت العبد والذي في يده. الا يدل انه اشترى شيئا مجهولا فيه مرض اه بيد لا يعرفه لا يعرفه انا بيدهما اذا جاء الرجل لكلب الماشية او الظرف ووجد من يبيع الكلب فهل يشتريه هو الاثم على البائع هل النهي عن بيع الكلب يشمل كل حيوان محترف اتباع بيعها معالم من حالات مختلفة حداشر قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخير. هل ينزل عليه الاجارة؟ لانه اذا تفرقوا قد تمت الاجارة نهائي ما حكم كسب الامة اذا كانت مغنية عن عمل المرأة في بيعها في الدكان انها تخالف الرجال يساوي منها اه الذي ينبغي ان تكون جماعة الرجال ويكون هناك وقفة خاصة اه ولكن هناك في بعض الاشياء اذا تنزل تجلس من طرف السوق يعني يعني اخذ الرجل من امرأته فيما كان فيه شبهة من هذا النوع المرأة الان التي تشتغل ما فيه شبهة اخذ الرجل من كذب امرأته انها اه المرأة انا اذا كان شكلها ما في شبهة ما في شيء المحروم ان يكون فيه في حديث العنوان قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة الى مجلس الانصار فقال قد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فهل في هذا انقطاع؟ لان الظارب لم يسمعه المرافع ولم يحضر مجلس النواب كاينين زعما مع حدثني خالد بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة الى مجلس الانصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فليقرأ الشيعة ذكر اشياء ونهى عن كسب الامة الا ما عملت بيدها قال هكذا باصابعه اللي هو الخبز والغزل والنفس ان هذا آآ اكتشاف عبيد الله ابن هريرة عن ابيه الولد والاب هذا هارون ابن عبد الله الحنان عن هاشم عن عكرمة هذا فيها حاله يعني ادرك يعني ليلة الزمان لكن الحديث اللي متفق مع الشيء الذي يتعلق بعمل يدها بالامان الا ما عملت بيدها. العبرة هل يجوز للواصل ان يأخذوا من عند المورد اذا كان كسره حرام العلماء يقول ان الذين التنازل عن هذا ومعلوم ان نكسب الحرام كما قلت سابقا انه يكون في الامور التي هي امتحنها سيدي العريس وبناء الحمامات فاذا تنزهوا عن هذا فهو فهذا هو الذي اه ينبغي قال كثير هل يلحق بمهنة الحجام الذين يعملون في المختبرات مختبرات التحاليل وكذلك الذين يعملون في الصرف الصحي غير الشريفة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله وتعالى غاب في التلقي. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعدي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في تلقي الركبان او تلقي الجرس او تلقي السلع وهي التي تجلب ويؤتى بها من غير اهل البلد. سواء كانوا بادية او غير بادية فيكون بعض الناس من اهل البلد يخرجون ويستقبلونهم قبل ان يصلوا الى البلد يشترون منهم السلع كلها ثم يهبطون بها الى البلد وقد يكون هؤلاء اه الذين اشتروا من من هؤلاء الجالبون من هؤلاء الجالبين قد يكون هناك غدا وقد يدعونهم بان يقولوا الاسعار انها رخيصة وان كذا فيشتروا منهم السلع التي معهم كلها سيكون في ذلك غدا للبائعين. وايضا يكون في ذلك اضرار باهل البلد وما الجانب الذي يأتي يريد ان يبيع بضاعته ويمشي آآ اذا جلبها على الناس وهم يشاهدونها ويعاينونها واشتروا وكل حصل له ارتفاق بهذا الشراء اذا كان واحد من اهل البلد شراها ثم ادخرها او حجزها او جعلها عنده وباعها باسعار زائدة فان هذا دين برة على الناس وعلى هذا فتلقي الركبان يكون فيه محظوران احدهما يعني يرجع الى الجانبين يرجع الى الجانبين وانه قد يحصل لهم غدا والثاني يرجع الى اهل البلد وفي الاشياء التي يستفيدون منها وكل يشتري حاجته يختص بها الانسان من ثم يفتخرها ويضيق عليهم في ذلك وقد جاء في بعض النصوص للفتاة ان الجنة ان انه بالنسبة الغبن الذي يكون على البائع فانه اذا دخل السوق فله له ثياب ان يرجع وله خيار ان يبقي. اذا رأى ان ان في غدا وقوله التلقي هنا يعني ابو دايد رحمه الله عبر بالتلقي ولم يقل بتلقي الركبان او تلقي السلع او تلقي الجلب يعني باضافة بذكر المضاف والمضاف اليه. وانما اتى بان التي في الاول وهي دالة على المضاف اليه او بدلا على المضاف اليه المتلقي حيث لقى الركبان. فاحيانا يحدث المضاف اليه ويؤتى بالف الاول دالة عليه موجود يعني في اه باللغة وفي كلام وفي كلام العلماء يأتون به باختصار. مثل ما اسماء الكتب التي في مكون المراهق المراهن اليه كثيرا ما يستعملونها بذكر الف دون مضاف اليه. قاله الحافظ بن حجر في البلوغ. في البلوغ لدى البلوغ والمرام فقاله ابن حجر في الفتح يعني فتح الباري وقاله ابن تيمية في الملتقى يعني منتقى الاخبار فيأتي حذف المضاف اليه ويأتيان بالف بدل دلالة عليه وقد جاء في القرآن والله عز وجل على قلوبكم ويثبت بالاقداح يعني اقدامكم. ويثبت به الاقدام اقدامكم. فاما من طغى وافرح الجحيم هي المأوى يعني هي مأوى اما من خاف مقام ربه فان الجنة هي المأوى. اي هي مأواه ولعل آآ ابا داوود رحمه الله اختار تلقي لانه قد جاء المضاف على على انفاظ متعددة اجاء تلقي الركبة وجاء تلقي السلع وجاء تلقي الجلب وقد جاء عند ابي داود ذكر السلع وذكر الجلد وكلها الفاظ يعني متعددة فلعله من اجل تعدد هذه الالفاظ التي هي المضاف اليه اختار ان يأتي بلفظ آآ يشمل هذا وهذا وهو ان يأتي بال التي تقوم مقام المضاف آآ اليه. وتدل على مضاف اليه. وقد ورد ابو داوود حديث ابن عمر نعم عنهما قال لا يبيع بعضكم على بيع لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا يكون فيما اذا حصل بين شقين وبينهما خيار مجلس او خيار شرط. خيار المجلس بان يكون كل واحد منهم حصل بيع وشراء ولا يزال في مجلس ولهم خيار المجلس. كل واحد له اخوان يفتح مجاله في المجلس. هذا خيار المجلس. فيأتي واحد يعني من الفارس فيأتي للمشتري ويقول اترك هذه الصلة التي اشتريتها وانا ابيعك بارخص منها اذا كانت بعشرة انا ابيعك اياها بثمانية وهي مثلها. فهذا يعتبر من البيع على بيع اخيه او كان في خيار شرط قال والله انا اخذني اعطيني مدة ثلاث ايام اه افكر وبعد ذلك اه اخبرت هل اعزم؟ او اترك فيأتي شخص اخر الى هذا الذي عنده في فيقول له اترك هذه السلعة وانا ابيعك مثلها بارخص منها. هذا هو البيع على بيع اخيه يعني يعني بيع يكون فيك فيأتي شخص ثالث ويعرض على المشتري لانه يترك آآ البيع الذي هو في هو في خيار وهو يبيعه بارخص منه. هذا هو بيع هذا اخي واما الشراع على شراءه مقابل هذا سيكون البائع المشترك لهم خيار فيأتي للبايع ويقول اترك هذا وانا اشتريها منك لازيد ليس لي على شراء يعني باعها بعشرة على انسان وهم في خيار مجلس او في اركان فيأتي شخص للبائع ويقول له انا اشتريها منك باحدى عشر لذكري هذا الشيء الذي هذا شه وكل ذلك الاجهزة لا يبي على بيع اخيك ولا يشتري على شراء اخيك الناس لقوا كلى حتى يهبط بها السلع وتشتروها من الجالبين قبل ان يصلوا الى الاسواق حتى يهبط بهذا الاسواق وبعد ذلك يشتروا. كل اللي يشتري يعني اذا وصلت الاسواق كل رآها وكل تقدم اليها فصار لذلك المصلحة لاهل البلد ومصلحة الجالس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الأعنبي. عندما الا ابن ماجه. ابن مالك. مالك الآن امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة من القرى مذاهب اهل السنة الحديث اخرجه الا بعمر وهو ثقة اخذوا اصحابه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الى اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد رباعي من اعلى هذا السفير عند ابي داوود قال حسننا الربيع بن نافع ابو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نها عن تلقي الجلف. فان تلقاه متلق مشتر فاشتراه وصاحب السلعة بالخياط اذا وردت السوء ابو داوود حديث ابي هريرة ومثل حديث ابن عمر النهي عن التلقي تلقي الجلب هو اللي شراه ان تلقاه متلقي لي اشترى منه واشترى اه جلبه الذي جلبه الشيء الذي جلبه وهو بالخيار السوق اي البايع. البائع بالخيار وبالخيار لكن ما في اشكال اذا كان ان السعر مناسب لكن آآ الشيء الذي آآ الشيء الذي يعني آآ فيه اشكال من ناحية الناس لانه يعني يشتريه ويذيع عليهم بغلاء قال حدثنا الربيع كما هو معلوم الخيار لهذا يعني الناس ما لهم دخل الكلام بينه وبين الباعة له ان له ان يطرف وممكن ان يحصل ازيد من هذا السبب الذي باعه عليه. نعم الان يجب يعني الان مثلا نواهيه على اطراف المدينة هذا المكان اللي يجلس فيه لانما الكلام على اناس يأتون للاسواق ويتلقاهم الناس قبل ان يكون الاسواق اما الانسانيات ليقف في هذا المكان ويبيع ومن جاءه باعه اصلا هذا ما جاء هذا جاء في هذا المكان من جاءه باعه قال فسد الربيع بن نافع ابو ثوبة ربيع بن نافع ابو توبة ثقة نعم عن عبيد الله عن ابن عمرو عبيد الله ابن عمرو هو ثقة عن ايوب ايوب ذلك من السقيان فقط. اخرج الحبس الفطر. محمد بن سيرين. الفتن عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه احد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا قال ابو علي سمعت ابا داوود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض ان يقول ان عندي خيرا منه بعشرة اه ثم ذكر هذا الاسناد عن نعم يعني تفسير يديه على اخيه ان يقول يعني للمشتري اني عندي الحيرة منذ يعني اذا كان السعر عشرة يقول خيرا منه وقد وقد يزيد وقد ينقص في السعر وقد نقص السعر ايضا عن الشيء الذي باعه به. وسواء كان نقص او انه قال السلعة احسن وسعر واحد كله بعين على بيع يا اخي لا يجوز قال ابو علي ابو علي هو الراوي عن ابي داوود قال سمعت ابا داوود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم عن ابيهم. هذا هذا سفيان هذه هل يقصد تبيان تبيان ثوري؟ او سفيان بالعيونة؟ آآ معلومة ان كل منهما يعني آآ لم يدركوا آآ وانما يروي عنه بواسطة وكل من هو ثقة هو ركبان اذا كان تجار البلد يتلقون الركبان في مكان خارج البلد اشبه بالسوق فيشترون البضاعة للجملة وكان البائع عالما باسعار السوق فهل هذا الفعل جائز؟ واذا كان المكان الذي خرجوا في عدة اماكن اذا كان هناك سوق يعني خارجي والناس يذهبون اليه ويعني يعتادون انهم يذهبون هذا ما في شك انما الكلام في اناس يلتقونه به في الطريق قبل ان يصل الى الناس وقبل ان يصل الى الاسواق فاذا كان انه يعني التجار خرجوا من السوق الى سوق الاخر في طرف البلد وفيه بيع كما ان هذا في بيع النتيجة واحدة الاخر يقول هل يندرج ذلك في بيع في المينا يقول ممكن هذا اذا كان ان الزنا في محل البيع اذا كان الزينة في محل البيع فهو مثل السوق الذي ذكر السوق الثاني الذي يذهب به التجارة فاذا كان غير كونه صاحب الحاضرة يأتي لصاحب البادية ويقول له اتركها عندي لابيها هالك على ما هذا. نعم علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاظر النفاز يبيع حاضر اللباد قال ما معنى هذه ان من عادة الناس انهم يذهبون للزينة ويشترون السلع من الزينة ومن اراد ان يشتري يذهب للسير الى زينة هذا ما فيه اشكال رأيت كتابا بخمسة وثلاثين ريال ثم ذهبت الى محل اخر فوجدت انه يبيع هذا الكتاب بخمسة وعشرين ريال وردته الكتاب الاول وقبله البائع والفترة بينهما دقائق قليلة. فما الحكم؟ ما في شيء قبل انتهى الى انه قبله ما في شيء لهذا يقول اذا كان هناك شخص يشتري سلعة يومية من محل معين كل يوم بسعر ثابت فهل يجوز لصاحب محل اخر ان يعرض على المشتري نفس السلعة بثمن ارخص اذا كونها كونها يعني هذا يعرض عليه انه يعني يشتريه من ديتان ارخص يعني يبدو ان هذا فيها اقول فيه نحن فينا حظور لان يعني معناها يبي يترك معاملته ويتحول الى معاملته هو وقد يكون الانسان آآ يضر اخاه بان يعمل على اخذ عميله منه ويبيع في هذه المرة وبعد ذلك عاد يمكن يغير في السعر قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن النجس قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تناجشوا ما جاش في ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها يعني اما يريد انه ينفع البائع بحيث او يعني يضر المشتري بحيث اذا جاء يشتري يقول والله هذي مرغوب فيها وان هذا آآ هذا يزيد فيها يعني اذا زيادات رغبة او انها يعني مناسبة يكون يعني في ذلك ضرر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناججوا اي ان الانسان اذا اذا كانت السلعة يحرج عليها وينادى عليها فانه لا يزيد الا اذا كان سيشتري اما ان يزيده لا يريد ان يشتري وانما ليرفع السعر للبائع فهذا لا يجوز وهو محرم اما ان كان له رغبة في الشراء ويزيد من اجل آآ حاجته ورغبته في الشراء فهذا ليس نجس وانما النجش ليزيد في ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. آآ ليزيد السعر البايع او ليزيد ثمن البائع. وقد يكون البائع صديقا له وهو يريد ان ينفعه آآ من قبل هذا المشتري بان يزيد في آآ سلعته وذاك يزيد عليه قال فزدنا احمد بن عمر بن القرش احمد بن عمرو السفيان عن الزهري بن سفيان وهو ابن عيينة ثقة في القلب ومن زهي محمد المسلم من عبود الله بشهاد ثقة عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وهو ثقة عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب في النهي ان يبيع حاضر اللباد. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاظر لبادئ فقلت ما يبيع حاضر اللباس قال لا يكون له تمثارا. وما اخرج ابو داوود الحافظ هو ساكن الحاضرة والبادي هو ساكن البادية. الذي يأتي بسلعه ويجلبها فيأتيه احد الحاضرة الحاضرة فيقول ما تبيعها خلها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على مهل ابيعها لك على مهل جزء من على البيع سيكون ان يوافقه يعني يعني يبيع له يعني بينه وبين الناس فيأخذ فبدلا من كونه يبيعها ويأخذها عثمان سيمشي فالناس يستفيدون منه يحول بين الناس وبين الاستفادة فيقول انت ان بعتها اه آآ في هذا الوقت ممكن يصير يعني السعر يعني ما يكون مرتفع بالنسبة لك لكن ان تركتها عندي ابيعها لك على مهل ويكون لك فائدة فيها هذا هو هو الذي لا يجوز. اما كونه يبيع له بمعنى انه جاء والحاضر يعني الحراج والسلعة يعني موجودة ويبيعها في الحاج هذا ما في بأس لان كونه واحد ينادي ويصيد ويتولى هذا لا بأس بذلك. او ان صاحب البادية يأتي بالصراع وهو لا يريد انه يبيعها في الحاج. ولكن يأتي الى شخص الناس ويقول له انا اريد ان تبيع لي هذه السلعة هذا لا بأس به وانما المحظور ان يقول الحاضر للبادي آآ لا تبعث في ولكن دعا عندي ابيعها لك. فهذا هو الممنوع واما كونه يصير في الحراج. وفي ويبيع في الحال بدل ما ينادي هو ينادي عليها شخص آآ يبيعها والناس يشترون كل يأخذ حاجته هذا ما في محرم او كون صاحب البادية ما يريد انه يبيع في الحال. ولكنه يريد ان يبحث احد يجعلها عنده. فهذا له ذلك. لا مانع من ذلك وانما تنهارا يعني يكون واثق بينه وبين الناس بمعنى انه يقول دعني اسأل عندي وانا ابيعها ابيعها لك واخذ اجرة وفي المقابل يعني هذا البيع قال حدثنا محمد ابن عبيد محمد ابن عبيد آآ يحتمل ان يكون محمد ابن عبيد ابن الحساب ومحمد ابن عبيد المحاري المحاربي وذلك ان منهما رووا عنه ابو داوود وهما روي عن عن من؟ محمد ابن ثور. محمد ابن ثور. لان ابن ثور محمد ابن ثور روى عنه هذا من اثنان وهذا الاثنان روى عنه ابو داوود وهو محتمل هذا وهذا وان يكون هذا وكل من هو ثقة هذا محارب الصدوق اخرج له ابو داوود ابو داوود والترمذي والنسائي. ومحمد ابن ثور ثقة خجله. ابو داوود المساجد. المعمر البصري ثم اليماني ثقة اخرج له اصحابه عن ابن طاووس عن عبد الله ابن طاووس ابن كيسان ثقة عن ابيه عن ابيه ابن كيسان هو ثقة اخرجه القبر عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة لها اربعة من الصحابة واحد السبع معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الحالة انا شيوخ تلاميذ هذا نص على واحد منهم؟ نعم. من؟ فانه لما ذكر محمد بن زبير فلما ذهبت الى محمد بن عبيد المحاربي ذكره ولم يأمره ذكره الشيوخ ولم يرموه ورمز محمد ابن عبيد الرموز موجودة في تلاميذ اذا كان انه رمز للكتاب يعني معناها انها تكون روايته عند آآ عند غير ابي داوود يمكن يعني كل منهما شيخ ولكن يعني قد يكون يعني احد احد انه يعني يكون انه يعني واحد دون الثاني على اعتبار يمكن اعتبار انها اه له اختصاص هاد محمد ابن عبيدة خوخ ابن عبيد ابن الحساب نعم ثور صنعان الان هذا كلهم كلهم بلاد مختلفة قال حدثنا زهير بن حرب ان محمد بن الزبير قال ابا همام حدثهم. قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبيع حاضر اللباس وان كان اخاه او اباه. فما رضي الله عنه الذي حاضر الباب ولو كان اباه او اخاه. بمعنى انه آآ يقول له آآ هذه على الناس ولكن آآ آآ دعني اتولى بيعها على مهد لان الجلب فيه مصلحة الناس ونصح للمالك لان المالك اذا حصل زوجته يمكن او يستفيد منها ويدري مرة ثانية بخلاف ما اذا اذا جلست فانه يحصل يعني شيئا من هذا ولكنه ما يحصل الفلوس التي تكون بيده بحيث انه يأتي بسلعة اخرى ويجلبها مرة ثانية هنا فيه المثل الذي قبله وفيه زيادة في التأكيد ولو كان اباه اوقى. نعم. قال حدثنا زهير ابن زهير بن حرب وابو خيثنة وهو ثقة اخرج الخلق للستة للترمذي. عن محمد ابن الزبرقان محمد ابن الزمر ابن زبرقان وهو صديق ربما هو مخرج له؟ اه من كتب الا التلميذ. اصحابك من ستة الى الترمذي. عن قال الزهير وكان ثقة. نعم. كان ثيقا لمحمد الزرقان. يعني عن الحسن لله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود سمعت حق ابن عمر يقول حدثنا ابو هلال قال حدثنا محمد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان يقال لا حاضر اللباس وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. كما ورد ابو داوود الحديث عن انس قال لا اللباب قال لا من كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا لا لا يبيع له شيئا ولا يفزع له شيئا لا يبيعه به شيئا هذا الذي مر ولا يبتاع له شيئا ما نقول له يعني دعني انا اشتري لك فيعني هذا قد يكون اه يخص به بعض الناس دون بعض الناس فاذا ترك هو حالة يشتري ممن شاء او يشتري من هذا ومن هذا ومن هذا فيكون في ذلك فائدة لجهات مختلفة ولجهات عديدة يعني يبذل لانهم بدوا يرجع الى الحاضرة ما يعرف يعني هو اقول هو يعني اقول هو تفسير لكلمة يعني الان هذا يعني استمرار من كلمة عابر ابن باز وانه يعني آآ آآ ان الحاضر لا يستغل لكن آآ كما هو معلوم اذا كان آآ مشغولة وانه بحاجة وهو وكل احد يشتري له فلا بأس بذلك يقول الاخ من قائل هذه الكلمة؟ وهي كلمة جامعة. من القائل؟ مثل الاثنين؟ قال ابو داوود سمعت حق ابن عمر يقول حدثنا ابو هلال قال حدثنا محمد عن انس ابن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر اللباس وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا قلت لي ما هي عن ابو داوود سمعت حق ابن عمر ابن عمر ثقة اخرجه البخاري وابو داود النسائي عن ابي هلال عن ابي هلال وهو ابو هلال الرافدي محمد بن سليم فذوق فيه دين سليم صدوق خجله قال تعليقا واصحاب السنن. عن محمد عن انس. محمد العسيري عن انس. نعم لكن يعني يبدو ان هذا الكلام من كلام انا. بلا انا. ثم قال قال كان يقال هنا في العون يقول واخرج ابو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت انس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر اللباس انهيكم ان تبيعوا او تبتاع لهم؟ قال نعم. قال محمد صدق. انها كلمة جامعة. اذا هذا شرك قال ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله جاءوا ناسا. وايضا آآ كونه يعني كونه في انس ابن مالك احتمال انه قال نعم يعني فهم فهم من من رفض العموم في الحالتين وهذا ايده اللي هو ابن سيرين صدقة يقول السائل انا اعرف السوق ويريد اخي ان يبيع سيارته فقلت له لا تبعها في هذا الوقت في هذا الوقت واتركها عندي لك بسعر اعلى هل هذا الفعل صحيح؟ ابدا لان هذا ما في اطلاقه ما في قلب ولا فيه نصبان ولا شيء وانما هو هو البلد يعرف ان ان الاسعار في اوقاتهم يصير يعني فيها هبوط وفيها اوقات يكون فيها رغبة فاذا قال بمثل هذا ما بذلك لان هذا ما فيه فرق ركبان هل النهي في في البيع الحاضر للباب؟ اه ينتفي اذا كان بالمجان مثل هنا يقول اذا كان يبيع الحاضر من باب ولكن بدون ان يأخذ منه شيئا مقابل بل مساعدة منه واحسانا. هذا يمكن ان يكون لانها لانها اكرمها يبيع الحاضر للباقي باجرة يعني معناه انه يريد انه يحصل شيء. واما هذا متبرع ومحسن ما يريد يعني ما يريد آآ الاضرار به او الاضرار بغيره. نعم الاسئلة ليست كثيرة في موضوع انه البادي هو الذي جاء للحاضر. وقال بعت العتيق خذها. انا قلت فيما يتعلق الركبان انه يعني المحظور فيما اذا كان صاحب البلد قال انا لا تدري عن ابي انا ابيع لك هذا مهل واما اذا جاء وقال انا ما اريد ان ابيع في الحج انا اريد ان اضع البضاعة عندك تبيعها هذا لا بأس به لانه ما قال ما قال له ما اما ذبحها الحين ولا ارجع بهم النصيحة الان واذا ارجع بها ما يقال هذا الكلام. لو جاء انسان قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد ابن اسحاق عن سالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يبيع حاضر ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك او انهاك. ثم اراد آآ ابو داوود آآ آآ حديث هو رضي الله عنه انه جاء رجل بحلوبه آآ يعني يريد ان يبيعها وآآ كان يعني يفهم منه انه من اراد منه ان يبيع فقال نهره صلى الله عليه وسلم يبيع حاضر اللباس ولكن انت اذهب الى السوق اعرف الاسعار وين اردت ان تشاورني او ترجع الي يعني في ذلك فهذا مثل مثل ما يعني معناه انه لا يبيع حاضر اللباس ولكن لو ان انسان يعني اه اه اراد ان اه يعني اه كثيرة وما الى ذلك مثل ما جاء في قصة طلعة وفي احد طلحة لا بأس بذلك. لانه يمكن ان يحصل يعني ناس او ما يحصل بسوء الا اناس قليلين فيعني يقولون الاسعار هي كذا وكذا. نعم ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك او انهاك؟ اي نعم يعني اعرف تعرف الاسعار التي تقدم لك وبعد ذلك تشاورني حتى اقول لك بع او ان او ان السعر رخيص انها وصلت قيمتها التي يستحقها. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن حماد عن حماد ابن سلف ثقة اخرجه البخاري طريقا مسلما عن محمد ابن محمد المدني عن سالم المكي سالم المكي هو قال غير معروف يعني هذا الشخص الذي غير معروف وفيه وفيه عنعنت ابن اسحاق وفي كذلك ان اعرابيا حدثه؟ اي نعم قال انه اعرابي؟ ايه. نعم ان اعرابيا حدثه ان غريب بحلوبة له على اله وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله. نعم. طلحة. ابن عبيد الله احد الاسر المبشرين بالجنة وحديث وحدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبيع حاضر النبات وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم اورد ابو داوود حديث جابر. جابر رضي الله عنه. لا حاضر اللباس وجعل الناس يرزق الله بعضهم البعض وهذا فيه اشارة الى يعني آآ آآ فائدة الناس واستفادة الناس من السلع التي ولا يختص بها احد آآ يختص بها دون غيره فيقول لا تبعها دعها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على فيحول بين الناس وبين الاستفادة منها في وقت جلبها. ويحصل هو وحده الفائدة من ورائها بحيث يضيعها ويحصل اه الاجرة على بيعها فقال وضع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيري. عن زهير؟ عن زهير بن معاوية ثقة عن ابي الزبير ابن الزبير محمد المسلم جابر جابر رضي الله عنه آآ جابر ابن عبد الله آآ هذه من صحابي وواحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رباعي هنا على الاسانيد عند ابي داوود يشعر بهذا يشعر بهذا ها قديم بعض الناس وهم في قبره لانه ذكر يعني غنمه وانقذنا يعني عن كل حياة خاصة وهم في الذي قبله بينما كل شاة عنها طاعة قال مثلنا عبد الله بن بكر الصهيون مقبول يعني هذا يعني يزيد لان الجانب يعني يترك ويبيع نقوده ويمشي يستفيد ممن يستفيد. نعم قال رحمه الله تعالى باب من اشترى مفراتا فكرهها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيت ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تقروا الابل والغنم. فمن ابداعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وطاع من تمر ابو داوود باب في آآ فكرهها. من اشترى مصراتا هي الناقة او البقرة او الشاة التي قد حدث اللبن في اللبن في ضرعها مدة حتى ظفر اربع كبيرة جلبت فمن رآها يظن انها محلوبة وان هذا حليب اليوم او حليب البارحة ها؟ وقد يكون هو عدة ايام. وهي الحديث محبوث في قرعها فصار كبيرا. الرسول يعني عن تصفية الابل والغنم ويتلوها البقر من اجل لان فيه غش للناس وفي تغرير للناس الناس يظنون ان انها ان هذه حالها وان هذا لبنها وان هذا حليب وانها كثيرة اللبن لا كل واحد على شرائها ركنها عن ذلك وجعل من اشترى لخير النظرين بعد ان يحلبها ويعرف ان هذا نتج عن طريقة حذف وتصرية او ان هذا هو يعني شأنها وهذه حالها. وهو بخير النظرين يعني سقطها ان اراد ان ابقاها وانتهى فان اراد ان يرجعها يرجعها وطاع من تمر مقابل الحلب الذي حلف هذا مقابل الحليب الذي حلبه فالحديث يدل حديث ابي هريرة على النهي عن تصفية الابل والغنم ومثلها البقر من اجل لبيعها وكون الناس يظنون انها حليب وان المؤذى ان ان المشتري له خيار بعد ان يحلبها ان اعجبته وصار وعلم انها انها ذات حليب وان هذه القطرية او هي تصريح ولكنه يوافق عليها اراد ان يتم البيع ويبقى لا لا بأس يبقى الامر على ما هو عليه. وان اراد ان يردها يردها ولكن يرد معها طعام في التمر عن الذي حلبها؟ نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقربوا الركبان للبيت ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بعض ايضا مرة الجار وكلها داخلة تحت احيانا هذا يضيع المنفعة وهذا يبي يبيع سلعة فلا فرق بين الاجارة وبين هم؟ نعم اذا كان من سلعة ما ما حصل ما حصل اتفاق البيع يكون في خيار مجلس او صيام حرق يعني تم الاتفاق بينهما واما اذا كانت المسألة تباع وتسناه وهي لا زالت ما بيعت ما هي فرجته ولا ولا تضروا ديننا والغنم ولا تفروا ولا تفروا الا والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. ان دعاها انصراف نساءها او المشتري بغير النظرين اما ان يمسك واما ان يردها وان امسكها انتهى الامر. وان ردها يرد معها طعم التمر عن الحليب الذي على ذا قال فسدنا عبد الله بن سلمان عن ذلك عن ابي الزبير وعبدالله بن الستر اعرج اعرج عبد الرحمن ابن اعرج المدني فقط اخرجه الصحابة عن ابي هريرة ابي هريرة السائل لماذا يرد الصاع ولا يرد بدلا من الحليب لا يرد حليب يقول يبغى يرد حليب جاء بالتحديد يعني غير بحالي ما جاني فرد حليب لانه لا يرد قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب وهشام وحبيب عن محمد ابن تيمية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صلى شاة مقراتا فهو في خيار ثلاثة ايام ما ردها وطاع من طعام لا تمراء ردها وطاعا من طعام على غيره يعني عند داود اجمعين عن حماد عن ايوب وهشام حديث عن محمد ابن تيمية عن ابي هريرة ولابد من التمر ما يعوض بشيء اخر باحيانا الناس في بلدنا ما في طعام مثلا كان مطعمه غيره من طعامه عن سر يذبح طعامهم يعني طعام منه ولكن هذا ذكر الخمر لانك مغوط عنهم والمدينة وقوتهم واذا كان ما يعرفون الخمر ولا يعرفون الخمر هل التحديد بثلاث ايام خاص بالشاة ام يعم كذلك الناقة والبقرة لا سمراء من الموضوع او مدرجة قال حدثنا عبد الله ابن مقلد التميمي قال حدثنا المكي عن ابن ابراهيم قال حدثنا ابن جرير قال حدثني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه يا ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اشترى غنما مقراة اختلفها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها طاع من تمر. حديث ابي هريرة العافية التي يعني لابراهيم هو احد الذين روى عنهم السلفيات احد الذين رأوا عنهم السلفيات وكذلك عن ابن مالك عن زياد عن زياد ابن ساعة الطهر ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد من ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد وهو ثابت التوجيه ان ابا هريرة رضي الله عنه يكفي من الفقهاء بان ما ورد في حديث العقيدة آآ نعم يعني بعض اهل العلم قال لم يقل بحديث محرم وقال ان الطعام او المطاعم الجمر يعني يخالف القياس الاصل ان ان انه يعني يرد مثله حليب يعني بدل حليب. ولكن كما هو معلوم كل ما جاء في الشرع هو اصل بنفسه فلا يقال انه خالف القيام ولانه ليس اصلا يعني ابدا نعول عليك فلا يقال انه حلف القيادة لان هو الذي عين هذا فاذا صاروا الى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الذين او ان من اه اه تكلم في ابي هريرة من جهة كون راوي الحديث وقال انه ليس في الفطر مثل عبد الله ابن مسعود وهذا يعني معناه انه ليس بفقيه ويعني ففيه لندن وهذا غلط الخطأ الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا عن من قاله قال معلقا عليه هو قائل هذا الكلام انما اذى نفسه وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه ومجرد تصوره يغني عن التكلف في رده بمجرد ان انفسنا تصور يعني هذا الاعتراض وهذا الاراد مجرد تصور يعني يكفي بان يقال انه يحتاج الى رد او ان الناس يتعبون في رده لانه كلام باطل. وكلام لا لا قيمة له قال حدثنا ابو نقل ثم نقل بعدما قال الكلام من عنده عن برده على ابي زيد الدبوسي اه في كتابه اسمه قال والقدح آآ قال لا يجوز التعرض لذناب احد من الصحابة وهو بدعة وضلالة الصحابة انه بدعة من البدع قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة ابن سعيد عن جميع ابن عمير التيمي انه قال سمعت عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع محصنة فهو بالخيار ثلاثة ايام. فان ردها رد معها مثل مثل او مثلي لبنها قمحا قال هل اذن ابو كامل؟ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة ابن سعيد عن سمير بن عمير قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع محصنة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا حديث عام ساعة محفلة يعني في الرحم التي خلق اجلا ذراعها فهو ان ردها ردها ومعها مثلها او مثلي آآ يعني قمحا وهذا يخالف ما تقدم ان الروايات غير صحيح المعتمد والمعول عليه هو آآ الحديث المتقدم في الصحيحين وفي غيرهما قال حسدنا ابو كامل ابو كامل الجحدري وكذلك الحسين ابن عبد الواحد الحديث غير صحيح آآ قال اخبرنا خالد عن عمرو ابن يحيى عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابي عن معمر ابن ابي معمر احد يبيع لي ابن حكم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحتكر الا خاطئ. نعم بل تكره الاحتكار نرفع مثلا يقول الناس بحاجة اليه ثم آآ يدخره ويلقيه حتى تشهد حاجته اذا اتى ويبيع هذا لا يسوق ولا يدير وذلك ان في صحيح عن الناس انشاءه ومن حاجته اليه حديث رضي الله عنه لا يحتقر الا حاضر يعني هذا رواه البقيع ردود المثال عن محمد بن عمر بن عطاء رضي الله عنه ابي معمر معمر ابن ابي معارض رضي الله عنه وخرج حديثا ابو داوود فقلت لتعين فانك تحتكر. قال ومعمر كان يحتكر. فانك تحتكر قال وما عمر كان يحتكر فهذا يحمل على شيء ليس الناس بحاجة اليه وليس الناس الضرورية التي في الطعام وما يشبه الطعام فان المظلوم لقوله يعترف بالاحتكار ويضيف الى غيره ما يحتكر. يبقي شيء ضرورة اليه قال ابو داوود وسألت احمد ما الحكمة؟ قال ما فيه عيش الناس؟ وقال ابو ضيف واحمد ما في حفرة قال ما في عيش الناس. هذا في قوت الناس الناس وآآ يعني آآ ورمقهم هذا هو الذي يكون فيه الحفرة لا يكون في كل شيء لان بعض الاسئلة يمكنها تخزن الناس ما يحتاجون اليها قال ابو داوود قال الاوزاعي المحتكر من يعترض من يعترض السوء قال ابو داوود هذا؟ قال قال ابو داوود قال الاوزاعي. قال الاوزاعي المحتكر من يعترف السوء. من يعترف السوق لان معناه انها آآ الشيء الذي اه اه يحتاج اليه اهل السوق للبيع اه يحول بينهم وبينه. هل هو محتكر قال حدثنا محمد بن ابي طيار ويدخل فيه ايضا الذي يتلقى الركبان ثم يحتكر يعني هذا الشيء الذي قال حدثنا محمد ابن يحيى الفياض قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن الفياض قال حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حفرة قال ابن المثنى قال عن عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال ابو داوود هذا الحديث عندنا باطل. نعم ثم اراد هذا الاثر آآ عن الحسن وانه ليس بحفرة وهذا سبب وفيه وقوت وفي الطعام الذي مات في حاجة اليه وهذا جاء في انه الطعام الذي يأكله الناس. حديث باطل. لان الطعام هو اهم شيء التمر هو اهم شيء لان في المدينة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله. بيت لا تمر فيه جياع اهله لانه نعم هو طعام عندهم فاذا كانت التمر ما فيه خطر باي شيء قال حدثنا ما حكم محمد ابن يحيى بن فياط؟ محمد بن يحيى بن فياض هو؟ عن ابيه. عن ابيه فهو مقبول قال هو شيخ عن يحيى بن فياض عن همام. وهمام ابن يحيى العوضي ستة عن قتادة عن قتادة عن الحسن عن الحسن والحسن الحسن البصري وقلنا له لا تقل عن الحسنة. فقلنا له لا تقل عن الحسنة يعني يعني لا يأتي لكم في تبليغ. لان ويعني فقوله وقال عن الحسن يعني معناه النفظ هذا فيه تدليس. وعلى كل ان الاثر هو غير صحيح قال اللي ممكن يعني معناها انه يعني اه اخي مع الجسد الهين من الحمر هو قطنة الى واذا كان ما في احتكار اذا يكون الاحتكار في اي شيء يمكن لا يمكن ان يكون انه من جهة التدبير ولو ولو ثبت يعني هذا فذاك الذي يكفي في رد الحديث. حتى لو لو ما في توجيه قال ابو داوود كان سعيد ابن المسيب يحتكر النوى والخبر والبذل اول رجل سعيد فانك تفتكر قال وما عمرك ان يحتكر؟ اي نعم هذا هو هذا في بيان الشيء الذي احتكر علف للابل والعلف يمكن يحصل غيره من ما يخرج من الارض ها هو القمر اللي هو الذي فوق الشجر الذي يعني ورق الشجر والفكر الذي هو البذور بذور يعني اه يعني اه يزرع فيها البقول اليها وميت احمد ابن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القط فقال كانوا يكرهون الحفرة وسألت ابا بكر بن عياش فقالت بت سميت احمد ابن يونس يقول سألت سألت سفيان عن كبس القط عن كبس القس الذي هو يعني يعني اه علف الابل يعني يباع وهو رطب ويستفاد منه قد يكون عنده كثير وزائد على الحاجة ثم يقول كثير الشيخ بالمعروف فكونهم في وقت اخر وهو يابس لا بأس بذلك. نعم سألت سفيان عن كبس القط فقال كانوا يكرهون الفقرة. كانوا يكرهون الحفرة يعني معناتها انهم يدافعون عنها. يعني وسألت ابا بكر بن العياش فقال كبت. فقالت بس لان هذا ضرورية قال سمعت احمد ابن يونس. قال سألت سفيان. سفيان هو. وسألت ابا بكر ابن واياك وعلى اله واصحابه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في كسر الدراهم. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد ابن فضاء يحدث عن ابيه عن علقمة عن عن علقمة ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه على اله وسلم ان تذكر قصة المسلمين الجائزة الجائزة بينهم الا من بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وتعالى المقصود بكثرة دراهم عمل شيء فيها آآ لا يحصل معه الاستفادة منها وذلك بان يوقف منها شيء او حيث يفخر من الدراهم على هذه الصورة هذا هو مقصود الكفر او الدرهم يجعل قطعتين لانه في هذه الحالة وكذلك ايضا يعني آآ تحويل الدراهم الى الى زينة واذا حرم يعني يحصل بذلك ضرر على الناس. لان الفضة والذهب آآ يتحول انتبه يعني عملة نقد الى كونها يترتب على ذلك مورط الحاصل ان انكسر هو عمل شاهد فيها يجعله آآ يجعله