﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.100
انا اشاهد فيها يجعله اه يجعلها غير مستفادة منها. بحيث لو ذهب بها الى صاحب البضاعة ليشتري لا يقبلها لانها اليست على الهيئة التي اه اه التي يمكن اه قبولها

2
00:00:17.600 --> 00:00:30.900
وقد ورد في ذلك ابو داوود رحمه الله حديثا ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن شيعة رضي الله عنه ان كثر المسلمين المقصود بها النقد

3
00:00:31.950 --> 00:00:55.300
الا من بأس الى يعني اذا اه اذا اذا حصل فيها يعني شيء يقتضي كونها تكفر بان تكون حصل فيها يعني شيء من السلف او شيئا من آآ حصل فيها آآ آآ اعوجاج او آآ حصل فيها شيء يفرجها عن هيئتها

4
00:00:55.300 --> 00:01:15.000
التي عليها التي هي عليها ولا يمكن الانتفاع بها على هذه الصورة فيمكن انها تذكر وتحول الى الى ان تسكن من جديد او انها الى مات بذلك. اما وهي على هيئتها التي يستفيد منها الناس بالعملة والتعامل ودفعها ثمنا للاشياء

5
00:01:15.300 --> 00:01:35.300
فان ذلك لا يجوز هذا هو مقتضى الحديث. والحديث غير صحيح ولكن اذا ترتب من حيث المعنى اذا ترتب على كسرها او تحويلها الى حلي في ذلك المضرة على الناس بحيث تقل النقود وتصلي الاثمان بايدي الناس فلا يصلح يعني هذا

6
00:01:35.300 --> 00:01:55.400
تترك على ما هي عليه ولا تحول ولا تكسر ولا تغير. نعم قال حديثنا احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه اخرجه معتمر بن سليمان اسمه

7
00:01:55.450 --> 00:02:47.100
محمد ابن فضاء وهو وهو ضعيف ابو لهب  خالد عن ابيك فيقول الاب لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكر للمسلمين. فكيف يوجه الحديث؟ لا هو مقصوده ومقصوده ان الستة التي يتعامل بها المسلمون وان كانت من

8
00:02:47.100 --> 00:03:07.100
من غيرهم. ثم ايضا يعني اه عندما وجدت السكة للمسلمين فان الحكم لو كان ثابتا يعني يشملها. والمهم ان الشيء الذي بايدي الناس الشيء الذي يتعامل به الناس لا يحصل شيء يؤثر فيه بحيث ما تحصل الاستفادة منه

9
00:03:07.550 --> 00:03:37.850
الان عليها نعم هذا يعني اذا ترتب على ذلك ان عدم قبولها اذا ترك بقرة يترتب على ذلك ان الناس ما يقبلونها لا يجوز ذلك قال رحمه الله تعالى وكذلك ايضا يعني كونها يعني الى ذلك اذا كانت مزيفة او فيها جيوب لانها ليست يعني سليمة يمكن انها تغير

10
00:03:37.850 --> 00:03:56.050
قال رحمه الله تعالى باب في التسعير قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن مسجد ان سليمان ابن بلال حدثه قال حدثني العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا

11
00:03:56.050 --> 00:04:10.850
جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل ادعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يغفر يخفض واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمة

12
00:04:11.450 --> 00:04:37.650
والتسعير هو تحديد الفعل من حيث يقال لا يباع اكثر من كذا لا يباع باكثر من كذا يلزم ان يكون البيع بهذا الفعل لا يزاد عليه هذا هو التفعيل والتسعير جاء اه جاءت هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه لا يقتل التصوير ولا يدفعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ذلك

13
00:04:37.650 --> 00:04:57.650
قال ان لندعو بان تحصل الارزاق وتكبر ولا يحتاج الناس الى الى ان الى تفعيل فلما رجع ايضا قال انه يحب ان يلقى الله لاحد عنده مظلمة. فهذا يفيد بان

14
00:04:57.650 --> 00:05:17.650
لان التفسير انه يترتب عليه في الظلم. قد يكون صاحب البضاعة اشتراها بثمن عالي. ثم الزم هو بان يبيع هذه فعلا رخيص فانه يكون في ذلك ظلما له. يكون في ذلك ظلم له لانه اشترى بثمن غالي ثم الزم بان يبيع بسعر رحيح

15
00:05:17.650 --> 00:05:40.350
ولكن اذا تواطأ التجار على رفع الاسعار فانهم لا يمكنون من ذلك اذا تواطؤوا على ان يرفعوها ويجحفوا بالناس وحصل بينهم تواطؤ واتفقوا فيما بينهم على ان يرفعوا الاسعار فانهم لا يقيمون ذلك لان هذا تعاون على الاثم والعدوان وتعاون على الظلم

16
00:05:40.350 --> 00:06:04.050
بذلك ان رجل عن ابي هريرة ان رجلا جاء فقال يا رسول الله فقال بل ادعو ادعوا يعني ادعوا لهم لان الله يعني يبسط لهم الرزق ويبسط الخير نعم ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله قال بل الله يحفظ يقبض ويرفع

17
00:06:04.150 --> 00:06:38.900
الله يحفظه ويرفع. يعني اه يقتل منه اه بسط الرزق. ويحصل منه اه قبر الرزق على على قدر يعني يضيق وقد هو صديق وتقليد وهذا عنده قليل  من قوله يعني يكثر المال ويقل يعني

18
00:06:38.900 --> 00:07:25.900
واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمة   ومن جهة النهي عن التفسير يهود  اما اذا ستكون نعم؟ لما قال غلى السعر. انا اقصد يعني البضائع في المدينة او او ان حصل فيه قول يعني حصل ان فيه احتكار

19
00:07:26.000 --> 00:08:30.700
وما الى ذلك  قال حدثنا محمد بن عثمان بن مسجد. محمد بن عثيمين هو ابو داوود وابن ماجة. عن سليمان بن جبال  بن بلال النبي  عبد الرحمن  يقول اذا وجدت تجارا متواطئين على رفع سلعة معينة. هل ارفع امرهم الى السلطان

20
00:08:30.750 --> 00:09:12.300
وكانوا رفعوها ويعني   وهل يمكن ان نقول ان الحكمة من عدم تحديد السعر حتى يكون التنافس في تخفيض الاسعار للمسلمين حديث الشعر هو يعني دفع الظلم  تسعير في الادوية من قبل وزارة الصحة حتى لا يرتفع قيمة الدواء هل هذا جائز؟ هذا لا بأس به لان هذا شيء معروف انه يعني اتعاون

21
00:09:12.300 --> 00:09:57.500
اسعار محددة لان هذا شيء اه مصادره معروفة والحاجة له ما هو مثل الطعام والاشياء التي الناس بحاجة لها دائما وهذا ايضا هذه الادلة تأتي بالشركات ومعروف اسعارها سيكون  هذه ليست من من الاشياء ضرر كبير

22
00:09:57.500 --> 00:10:44.150
يعني تلك مصادرها معروفة. الشركات التي تعملها معروفة عند اللي تراها من الشركات نعم الامر له يمكن ان يرفعوها باظعافا مظاعفة  يعني  هذا شيء بحيث ان الناس يعرفون ان انها هذه المنتجات فعلها كذا. كان صاحب المصنع يعني

23
00:10:44.150 --> 00:11:12.300
مقدارا آآ يكون عليه بيع بحيث ان تعرفون ان هذا هو سعر هذه الاشياء فاذا سهرت الدولة بعض الادوية هل لاحد ان يبيعها باقل   دعاة المساعدة آآ الحين من اجل عدم الزيادة ومن اجل عدم

24
00:11:15.750 --> 00:11:36.400
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه وقتادة وحميد عن انس قال الناس يا رسول الله قال السعر ففعل لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط

25
00:11:36.400 --> 00:11:56.400
الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وهذا مثله مثل الذي قبله. لانها ان ان هذا الى الله عز وجل وهو الذي يفظل ويرفع ويبسط ويعني يضيق على من يشاء وهو الذي يرزق

26
00:11:56.400 --> 00:12:16.400
النساء وان هذا من افعال الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحفظ ما يريد سبحانه وتعالى وهو الذي اه اه يأتي بالخير بالنعم واذا شاء ان اه يعني اه تقول وكل ذلك يرجع الى مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا من افعال

27
00:12:16.400 --> 00:12:36.400
الله عز وجل وتصرفه في خلقه كيف يشاء. وآآ التصوير قد يترتب عليه او من المعلوم ان يترتب عليه مضرة كما اشرت انفا انه لو الزى بخير معين وتكون السلع دخلت عليه لافنان عالية ثم الزم باقل يأمن انه يزل الخسارة

28
00:12:36.400 --> 00:13:04.850
وفي ذلك ظلما لهم. نعم ان الله هو المسعر القابض الباسط الراشد  هل هذه هذي من افعال الله عز وجل من افعاله سبحانه وتعالى الباطل متقابلان يعني شيئان متقابلان والرازق آآ

29
00:13:05.000 --> 00:13:35.000
يقوم فيه تضييق الرزق وتوسيعه. المسعر يعني كون الله هو الذي بيده اه اه كل شيء وهو الذي اه اه يحصل منه اه كثرة الرزق اه آآ يقوم بايدي الناس ولا يحتاجون الى طلبة ويكون آآ يحصل آآ شيء مثل نحو ذلك فيحتاج

30
00:13:35.000 --> 00:13:53.900
للتفريق والتسعير يكون فيه ظلما للناس كما عرفنا لكن لا يقال ان من اسماء الله المسعر ان هذا من افعال الله عز وجل ويخبر عن الله بهذا الاسم. لكن ما يقال ان هذا من اسماء الله

31
00:13:54.000 --> 00:14:53.250
ما الذي بعده؟ شيئان متقابلان الواحد منهما مرتبط بالاخر  لا لكن لا يقال ان من اسمائه الناس الرابع    وهو اخبار عن افعاله سبحانه وتعالى. لا ندري هل جاء في غير هذا الحديث؟ ان هذا

32
00:14:53.300 --> 00:15:47.100
قال حدثنا اسماء ابن ابي شيبة من ثابت ثقة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفين من كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كاد وحميد عن انس

33
00:15:47.150 --> 00:17:16.850
افاده من دعاءه ثقة   هذا حديثنا ثابت عن انا من وقتادة وحميد عن انس    وهذا وكلمة     بالله عن التسعير يكمل على التحريم او الكراهة   هذه الامور يعني الدولة تعرف يعني الشيء الذي يعني لابد من التدخل ولا يترك التجار

34
00:17:16.850 --> 00:17:50.500
يتفقون بحيث يضيق على الناس. واشياء يعني معروفة آآ معروف ان آآ آآ الذي ذكرنا معروف آآ مواردها والربح لها وآآ كانت تحدد مثل هذه سنة قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الغش. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابن عيينة عن العلاء عن ابيه. عن ابي هريرة رضي الله

35
00:17:50.500 --> 00:18:10.500
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فاخبره. واوتي اليه ان ادخل يدك فيه فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من غش

36
00:18:10.500 --> 00:18:30.650
الغش والغش هو آآ هنا شيء فيه عيب فيخفيه يخفيه الانسان يبيعه على اساس من مظاهر السلامة ولكنه من الداخل يعني زعل يعني شيء آآ على اقصى اللي موجود اللي يراه الناس

37
00:18:30.650 --> 00:18:51.150
مثل عندي لكم آآ الاطعمة التي تباع يكون ظاهرها جميل ولكن اذا طلبت و فمكست وجد اسفلها يختلف تماما ومعناها هذا ما هو غش وانما يكون افسد الشيء واعليه على على على حد سواء

38
00:18:51.550 --> 00:19:11.450
هذا هو الرشد والغش قرار لا يجوز لان فيه اه اضرار بالناس واكل لاعمال الناس بالباطل ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على وجهه يبيع طعاما فقال كيف تبيعه؟ فاخبره

39
00:19:11.450 --> 00:19:24.900
اليه ان يغسل يدك في الطعام فادخل يده واذا هو مبلول من الداخل. لا على سليم والداخل مبلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ليس منا ليس منا من غش

40
00:19:25.050 --> 00:19:45.050
وهذا من احاديث الوعيد الدالة على خطورة هذا الامر وانه امر خطير وانه امر ليس بهين. والمعناه انه ليس على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى ما يلزم من الاتباع لما نحن عليه بل هذا مخالف لان الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:19:45.050 --> 00:20:03.950
وان لا يكون هناك غش وان يكون الذي يباع ظهره وبطنه على حد سواء. ما يكون الظاهر سليم والباطن آآ من اجل الغش من اجل الخديعة فان ذلك حرام لا يجوز

42
00:20:05.600 --> 00:20:25.600
قال حدثنا احمد ابن محمد في بعض الالفاظ لا جعلته لا جعلته فوق حتى يراه الناس لان هذا الذي في بلد حتى يقدموا لاننا ناس من الشيء الذي فيها ان يكون بسعر اقل. ومعنى ذلك انه لا يستفاد منها يمكن يستفاد منه

43
00:20:25.600 --> 00:20:47.650
لكن آآ ليس آآ على اساس انها مثل ما لو كان الجيد هو الذي والرجف الذي وليس كل يأخذ هذا الرديء فقد يكون بعض الناس ما يريد الا جيد واذا اخذه وذهب به واذا اسفله رفيق

44
00:20:47.650 --> 00:21:07.650
لكن من يعرف ان رجل يشتريه بثمنه يماثل الرجل هذا لا بأس به قال حفظنا احمد بن محمد بن حنبل عن كتاب ابن عيين. سفيان ابن عيينة المكي فقه من علاء عن ابيه عن ابي هريرة

45
00:21:07.900 --> 00:21:27.900
قال حدثنا الحسن ابن قباح عن علي عن يحيى انه قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. ثم اورد اثر عن سفيان انه كان يكره هذا التفسير بان يقللت مما معناه ليس مثلنا. وقيل المقصود من ذلك هو

46
00:21:27.900 --> 00:21:57.500
اه ان يبقى الاثر او الحديث على ظاهره يعني فيها الزجر وفيها الخطورة والناس يحصل لهم منها رهبة وخوف آآ بان الامر خطير. فاذا القيت على ما هي عليه الناس فيكون في ذلك زاجر لهم. وهذا هو مقصود او لعل هذا هو مقصود للكون. وكره هذا التفسير

47
00:21:57.550 --> 00:23:52.500
هو سفيان  فالعبرة ما قال المجزي         هذا اذا كان هندي ابن ذكر فلعله طويلة بينه وبين    فوق التسعين قال حدثنا حسن بن الصباح الحسن بن الصباح    الترمذي والنسائي البخاري وابو داوود

48
00:23:53.100 --> 00:24:42.350
العلي العليم الذين وجده وابو داوود ان يحيى. وهو الثوري  قال رحمه الله تعالى باب في ديار المتبايعين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول

49
00:24:42.350 --> 00:25:02.350
الله صلى الله عليه واله وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار النهاردة يا ابو داوود باب في خيار متبايعين. نعم. في خيار المتبايعين. الخيار

50
00:25:02.350 --> 00:25:34.200
هو كون كل واحد من الاثنين او احدهما له حق في الاختيار اه في مدة معينة ان او اشترط ان يكون آآ احدهما او الايام الى ان يقول لعاملي الخيار لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام فانه يسار الى ذلك

51
00:25:34.400 --> 00:25:55.100
قلت يا خيار مجلسي خيار فرق. كل واحد منهم هذا الخيار الى ان ينتهي المجلس ويتفرقان. كل يذهب لجهة  والثاني صور الشرط وهم يقول احدهما انظر لي ثلاث ايام اما انا اعزم واما نترك

52
00:25:55.200 --> 00:26:13.750
او يقول كل واحد منهما لي الخياط مدة ثلاثة ايام او اربعة ايام او عشرة ايام وفي يعني هذه البدعة وبين هل اعزم او او لا اعزم فان ذلك معتبر فلا بأس ولا في خيار المجلس. كل من هو صحيح وكل من هو ثابت

53
00:26:14.350 --> 00:26:43.800
وخيار المجلس آآ ايضا جاء فيه انه اذا حصل الاختيار وهم في المجلس لان اتفقوا على امضاءه من ثم العقد وجاء الاتفاق بينهم ثم بعد ذلك البيع ويتم البيع بيننا الان ولا خيار للثاني لا بأس بذلك

54
00:26:43.800 --> 00:27:03.800
يا اخي انه يمضي ولا ينتظر ان يتفرغ. هذا اذا حصل يعني بينهما الاختيار. واما ان تم البيع وحصل السكوت وهناك اتفاق على ان اسقاط الخيار يعني آآ يعني قول اكثر تم البيع بدون انتظار

55
00:27:03.800 --> 00:27:22.950
نجلس لذلك لا بأس به وقد جاء ما يدل عليه. وقد جاء ما يدل عليه. وعلى هذا المجلس يعتبر الى حين التفرق بالابدان بان يذهب كل واحد الى جهة وينفض الاجتماع الذي كان فيه

56
00:27:23.050 --> 00:27:41.850
هذا جانب تفرق وهو تفرق الابدان وهذا هو الذي آآ يدل عليه او دل عليه الدليل ما هو المقصود وبعض اهل العلم يقول ان المقصود بالتفرق بالكلام  في المجلس يتحدثون في يتم البيع بينهم ثم

57
00:27:42.100 --> 00:28:02.100
يا شيخ هناك كلاما اخر واشتغلوا في كلام اخر ماذا علاقة وهذا ليس بصحيح نقول هذا في التفرق وانه لا خيار في المجلس وان التفرق مقصود هو التفرق في الكلام بمعنى ان انه اه اه انتهوا من الكلام فيما يتعلق

58
00:28:02.100 --> 00:28:20.350
ثم صاروا يتحدثون في كلام اخر فاذا يكون فن البيع لما انصرف الى اخر ومن طرفه الى كلام الاخر لكن هذا لا يصح بالابدان لكي يأتي ما يدل عليه انه ولو طال ولو طال الجلوس مثلا يوم وليلة وهم جالسين ما تفرضوا

59
00:28:20.350 --> 00:28:36.700
ما دام انتم جالسين وما حصل بينكم اه اورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال المتبايعان كل واحد منهما في الخيار على صاحبه ما لم يفترقا

60
00:28:36.700 --> 00:29:06.150
الا بيع الخياط المتباه يعني كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بالخيار الذي اذا بيع الخيار المتبايعاني كل منهما له الخيار يعني في المجلس ما لم يفترقا اي بأبدانهما بان يلفظوا الاجتماع وكل يذهب الى جهته. وعند ذلك يفتقر البئر. وقبل ان يحصل انتظار المجلس

61
00:29:06.150 --> 00:29:30.500
كل واحد منهم ان يترك لكل واحد خيار في ان يترك اذا اراد ولكن آآ يكون هناك امران لو انفض المجلس وقد شرطوا ان يكون لهم الخير مدة ثلاثة ايام يعتبر الشرط. ما لها يعني اه اه

62
00:29:30.500 --> 00:29:46.950
لا ينتهي الامر عند الجهاد بل يذهب الى او يمتد الى انتهاء مدة الخرق الى ثلاثة ايام او يكون اتفقوا فيما بينهم بعد ان تم البيع اه بعد ذلك قال احدهما يفطر

63
00:29:47.300 --> 00:30:06.650
فانه يعتبر لان هذا مستثمر من مدة المجلس ومن خيار المجلس وقد جاءنا يدل عليه ولا قوله الا بيع الغيار فانه يحتمل هذا وهذا. يحتمل ان يكون كون واحد منهما هذه القاعدة

64
00:30:06.650 --> 00:30:29.300
احذر من ان يكون حصل بينهم اتفاق على ان الامر يمتد. بعد المجلس الى مدة ثلاثة ايام. او خمسة ايام او اربعة ايام هذا حسب الذي يتفقان عليه وانما شرع الخيار لان الانسان قد يحصل له وهو في المجلس مع شيء من الندم وشيء من

65
00:30:29.300 --> 00:31:41.200
عدم الارتلاء ما دام في    احنا ما قلنا   يعني وافق وقد جاء ما يدل على يعني بيعته وقال الله عورته  الامر   باعها نجم اما اذا تبين له عيب السلعة فان هذا امر

66
00:31:41.650 --> 00:31:55.100
هذا دخل في حتى في المدة ما له دخل في جدة؟ ما له دخل في مجلس ولا ولا يعني ما زاد على ذلك اذا تبين له العيب وكان العيب موجود

67
00:31:55.100 --> 00:32:31.300
الله اليكم ما يطلبه بعض التجار البضاعة لا ترد ولا تستبدل له وجه  اذا كان النهي يعني من نوع واحد من نوع واحد يعني اذا كان اذا لاننا ما فيه عيب ولا فيه كذا يعني الا اذا واحد يعني ما يلزمه يأتي لانه يقول خلاص انا اه

68
00:32:31.300 --> 00:32:55.450
يريد ان يترك ما اريد لان هذا هم البيع بمجرد تورطهم واما قضية الاستبدال فهذا ايضا يرجع اليه اذا كان يعني وافق فله ذلك وان لم يوافق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة

69
00:32:55.600 --> 00:33:23.000
عن مالك عن مالك النافع؟ النافع رضي الله عنهما في حديث جليل اربعة من الصحابة واحد وسبعة معروفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء من خلال الهاتف

70
00:33:24.600 --> 00:33:50.450
انتهاء المكالمة يؤسف الرب. لانها وانهم متفرقون بالابدان ولكن الشيء الذي ربط بينهم الهاتف. اذا انتهت المكالمة فرح انتهى بمثل ماذا والنبي؟ وهم واقفين وبعدين كل واحد منهم يتجه الى

71
00:33:51.250 --> 00:34:26.400
وبعد ما كل واحد راح للاتجاه   هذا الاخ يذكر يعني صورة اخرى ولو تم البيع في كثير  اذا الا ان يكون اختيار ينهون الخيار المدني والا اذا كان في سفينة او كانوا في مجلس

72
00:34:26.400 --> 00:35:06.050
فيه ايام  هذي الاشياء تفرح   لا ينبغي لكن لا يقال انه حرام سيأتي لا يحل الواحد ان يسارا ان يستطيع  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعناه قال او يقول

73
00:35:06.050 --> 00:35:27.300
احدهما لصاحبه اختر الحديث بطريقة اخرى او بمعناها ويقول لصاحبه معناته نريد ان ننهي الانتخاب نريد ان ننهي الاتفاق ولن ينفع وهذا مثل ما لو كان في سفينة او كانوا يعني في اه مكان يقول جلوسهم او يطول اجتماعهم او كانوا يعني مثلا

74
00:35:27.300 --> 00:35:53.550
اه اه مسافرين والسفر عن المتصل فيما بينهم. اذا خير احدهما صاحبه او اه اتفقوا على افظاء البيع ولو كانوا في المجلس يمظوا. وينتهي وينتهي خيار المثل    اه تشتري لك

75
00:35:54.000 --> 00:36:21.850
ولكن هذا في هذا الوقت على على اسقاط الاستقرار عن كونه عند البيع ليس هناك ماء. لان هذا الشخص بعد دقائق او كذا فيكون عنده مجال قال حدثنا موسى بن اسماعيل

76
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
عن حماد عن ايوب اخرج النافع لابن عمارة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص

77
00:36:42.050 --> 00:36:59.050
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الا ان تكون فسخة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيمه. كما ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

78
00:36:59.250 --> 00:37:12.800
المتبايع النبي خيار ما لم يتفرقا الا تكون مفسق فيها مثل ما تقدم في ان يكون هناك خيار. يعني سواء صفحة خيار بان يتفقوا على خيار شرط. يمضي ايام او يتفق

79
00:37:12.800 --> 00:37:32.100
يتفق على انهاء الخيار الذي يكون في المجلس كما مر انفا قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اي خشية  من اجل ان يلزم مدة الخيار وهذا قيل انه ليس على سبيل التحريم وانما هو على سبيل الحرام

80
00:37:32.500 --> 00:37:50.100
انما هو على سبيل الكراهة ولو انه فارقه وحصل كونه يفارقه من اجله ثم البيع يترك ولكنه خلاف الاولى وانما يكون انسان يغادر المجلس وقد انتهى من المجلس قال حدثنا قصيدة ابن سعيد

81
00:37:50.700 --> 00:38:28.150
انتبه سعيد بن سعيد ام الليل عن ابن عدلان محمد ابن عدنان ويقال في ابن عدلان ابن عجلان ان امه حملت به   عن عمل صحيح. عن عمل صحيح وهو خارج شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمر وهو صديق اخذه

82
00:38:28.150 --> 00:38:50.550
بخاري القراءة عن عبد الله ابن عمرو هذي له ابن عمرو ابن العاص آآ الصحابي الجليل احد العبادة له اربعة من الصحابة وهو حديث الصحابة وهذا فيه بيان ان الجد هو عبد الله بن عمرو بن عمرو عبد الله بن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده ايش عن الجد

83
00:38:50.650 --> 00:39:20.900
وهنا جاء مفرح بالجد وهم اعز الله محمد النبي هو الجد. نعم ابو شعيب لانه لو كان محمد يكون مرتد يعني محمد يسأل صحابي الامر سمع عن جده  مش عارف يا عبد الله وهنا قال عن ابيه عن عبدالله بن عمرو

84
00:39:21.650 --> 00:39:41.400
دماغا عن جده بين الجد وانه هو جد الاب  قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن ابي قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام

85
00:39:41.400 --> 00:40:00.800
ثم اقام بقية يومهما وليلتهما. فلما اصبحا من الغد حضر الرحيل. وقام الى فرسه يخرجه فندم فاتى الرجل واخذه بالبيع فابى الرجل ان يدفعه اليه. فقال بيني وبينك ابو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله

86
00:40:00.800 --> 00:40:19.300
فاتى يا ابا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة وقال اترضيان ان اقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا

87
00:40:19.550 --> 00:40:44.700
قال هشام ابن حسان حدث جميل انه قال ما اراك ما ما اراك ما استرقتما ورد ابو داوود حديث آآ حديث آآ  ها الاول كان عن ابي قال غزونا غزوة لنا. عن ابي الوظع قال غزونا غزوة لنا فباع اه رجل اه

88
00:40:44.700 --> 00:41:11.550
ولما جاء عند الرحيل صاحب الفرس الذي هو الذي باعه على الغلام فاراد ان يبقي على الفرج اجعله يفرجه يعني يجعل عليه فرج فجاء المشتري الذي دفع العبد في مقابل الفرس واراد ان يأخذه فأبى ان يكلمه اياه

89
00:41:11.950 --> 00:41:28.750
هذان يكلمه اياه  اتفق على ان يرجع او يتحاكم الى ابي بردة الاسلمي رضي الله عنه فجاءوا اليه وهو في ناحية عسكر يعني ان اقضي بينك وبين قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم

90
00:41:28.800 --> 00:41:53.200
فخالدة يعني بخياله ما لم يفترقا هنا اوراقنا يعني معناها ان ان مدة الخيار باقية لصاحب الفرس له ان يبقي ان يأخذ غرضه لانه لا يزال في مدة الخيام وفي هذا يعني اه يبين ان مدة الهدي كله قال هذا ما يحصل الاتحاد فان خير النبي سيكون باقيا

91
00:41:53.400 --> 00:42:18.800
يكونوا هذه ايضا دليل على ان اه اذا حصل التحالف الاختيار يعني شخص انا يا حبيبي بينهما يرضيان بحكمه فان ذلك يصح فلا يلزم ان يكون اه ذلك انها اذا راضية على ان يحكم شقها

92
00:42:18.900 --> 00:42:50.450
معرفة الحكمة فان ذلك صحيح. قصة اه ابي بردة رضي الله تعالى عنه هي اه شاهد بذلك او دليل على ذلك  هذا حدثنا مسدس  عن جميل ابن مرة عن جميل عرفها

93
00:42:50.500 --> 00:44:05.650
عن ابي وهو     ويؤدي هذا ان المشتري والبائع لم يتحرك من مكانهما الذي تبايع فيه     والقضاء من لم يعين للقضاء ملزم ما دام ما دام رضي به الحكم وآآ  قال حدثنا محمد ابن حاتم الجرجراي

94
00:44:05.700 --> 00:44:26.400
قال مروان قال مروان الفزاري اخبرنا عن يحيى ابن ايوب قال كان ابو زرعة اذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول سيدني  ويقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفترقن اثنان الا عن فراغ

95
00:44:26.400 --> 00:44:59.200
ابو داوود حديث  لا يفرق اثنان الا ان بمعنى ان ان هناك آآ بقي في المجلس وبعد ذلك انتهى مجلسهم آآ فيه   ان كل واحدا في هذه الفترة رضي لما اه اخذه من الاشارة او به

96
00:45:00.500 --> 00:45:37.400
وكان ابو قرعة اذا بايع رجلا غيره قال ثم يقول سيدي هذا له خيار في الواحد اشترى كل واحد منهم قام قال مبيده  لا يقرئن اثنين الا من قال حدثنا محمد ابن حاتم الجرجراي محمد ابن حاتم الجرجراي هو

97
00:45:38.350 --> 00:46:03.450
قول ابن مروان ال مروان اخبرنا هذا من تقديم الركن على الصيام  بدل ما نقول اخبرنا مروان قال اخبرني مروان؟ قال مروان اخبرني هذه اه عند بعض المحدثين يستعملونها يقدمون او صيغة

98
00:46:03.750 --> 00:46:24.650
ان مروان يقول مروان اخبرني عندما يكون الفعل فاعل يكون مبتدأ تعتبر جملة فعلية اعلى يا اخوان وقد اخبرنا فلان فعل فاعل فلن اخبرنا هو كذا وخبر الخبر جميل ايوب

99
00:46:25.350 --> 00:46:58.150
يحيى ابن ايوب هذا تعليق ابن داوود وسني. البخاري تعليق ابن عمه وجده   قال فستثنى ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

100
00:46:58.150 --> 00:47:19.450
ثم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان شتما وكذبا محقت البركة من بيعه يعني ثم بعد ذلك ذكر يعني شيخ يتعلق بحسن معاملة

101
00:47:19.550 --> 00:48:04.800
يعني كذا عمارة العيوب هو كذب وهذا يفيد  لحصول الحركة وانا عكس ذلك اثنان من الكذب انه سبب في قال حبيبنا ابو الوليد الطياني بس هو في شهر من عندنا شعبة

102
00:48:05.150 --> 00:48:49.100
كيف تعلم نعم عن عبد الله بن الحارث وقيل له رؤية اهل العلم  الهجيل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وكذلك رواه سعيد ابن ابي عروبة وحماد. واما همام فقال حتى يتفرقا او يختارا ثلاث مرار

103
00:48:49.100 --> 00:49:10.450
قال قال ايش؟ كذلك رواه سعيد بن ابي عروبة وحماد. كذلك رواه سعيد بن ابي عروبة. وحماد بن سلمة. من سلمة ثقة في واما همام فقال حتى يتفرقا او يختارا حتى يتفرقا او

104
00:49:10.450 --> 00:49:41.050
قد يتفرغ حينما سبق ان ان ينتهي البيع او يتم البيع قبلها تفرق وذلك بان يحصل الاختيار وامظاء البيع الا يتفرقا او يختارا ثلاث مرات ثلاث مرات  نعم يمكن قبل ان ننتقل للباب الجديد

105
00:49:41.300 --> 00:49:57.900
لديكم انه بعض الائمة لم يأخذ بالغيار فمثلا هنا الاخ يقول انه ذكر الشيخ محمد الحسن اليوبندي في تقريره للترمذي تحت هذا الباب البيعان بالخيار ما نصه. الحق والانصاف مع الامام الشافعي

106
00:49:57.900 --> 00:50:17.850
في هذا الحديث ولكن نحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفة ان هذا خطأ ابو حنيفة ما يرضى بهذا ابو حنيفة هو الذي قال آآ وقال غيره من الائمة يعني اذا يعني وجد قول

107
00:50:17.850 --> 00:50:41.250
حديث بخلاف وخذوا بقول الرسول اتركوا قولي كما قلت رحمة الله عليهم جميعا كل واحد منهم ما يدل على ان انه اذا وجد عمل الفواكه حديث صحيح فانه يؤخذ به ولا يؤخذ بقوله وهذا من انقاذ ويعني جميل فعله

108
00:50:41.250 --> 00:50:54.200
رحمة الله عليهم جميعا الامام الشافعي رحمه الله انه قال اجمع المسلمون على ان من استدانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد ولم يكن له

109
00:50:54.200 --> 00:51:22.650
بقول احد والناس بالنسبة للعلماء الائمة الاربعة وغيرهم آآ على ثلاثة اثناء فيهم من يتعصب ويغلو وفيهم من يجفو وفيهم من يتوسط ويعتدل فالذين يغلون اه اه يجعلون قول الامام لا يعدل عنه

110
00:51:23.150 --> 00:51:43.150
واذا وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه قالوا لو كان صحيحا لعلمه الامام. يعني لا يخفى على الامام. وهذا غلو اخذ والامام كما هو معلوم ليس هناك احد يقال انه لا يخفى عليه اي شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث

111
00:51:43.150 --> 00:52:00.600
كل اقواله وافعاله وتقريراته محصورة عند شخص من الناس لا يفوته منها شيء هذا لا يقال في حق احد ومن الناس من يجهو بان يقول ما نرجع الى كلام العلماء نحن رجال وهم رجال هذا جفاء

112
00:52:00.700 --> 00:52:20.700
والتوسط بين بينهما ان الانسان يرجع الى كلامهم ويرجع الى الى ما كتبوه واذا دونوه يترحم عليهم ويدعوا لهم ويستفيدوا من علمهم واذا ويستعينوا بهم في الوصول الى الحق. يستعينوا بهم في الوصول الى

113
00:52:20.700 --> 00:52:39.750
مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح قال آآ العلماء يعني يحترمون ويوقرون ويرجع الى علمهم للاستفادة منهم وآآ في الوصول الى الحق فاذا وصل الى الحق اكتفى الانسان به عن غيره

114
00:52:40.150 --> 00:53:04.450
ثم ضرب لذلك مثلا فقال مثل النجوم يهتدى بها في البر الى جهة القبلة. في الظلام في الفلات. الى جهة يعرف الانسان جهة القبلة بالنظر في النجوم لكنه اذا وصل الى الكعبة وصار تحتها ما يحتاج الى ان ينظر في النجوم يبحث عن القبلة في جسده القبلة لانه وصل الى القبلة القبلة قدامه يقوم ولكنه عندما

115
00:53:04.450 --> 00:53:19.900
يكون بحاجة الى الاستفادة من النجوم ويستفيد منها. فكذلك يستفيد من العلماء ما دام ان الحق ما تبيان وما دام انه موقف على الحق والدليل الواضح في المسألة يرجع الى كلام العلماء ويستفيد من علمه

116
00:53:20.500 --> 00:53:40.500
في سبيل العلم هذا هو العدل والانقاذ وهذا هو الذي يريده الائمة وهو الذي يوصي به الائمة وهو ان انه اذا وجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشار اليه ولا يشار الى اقوالهم ولا يشار الى اقوالهم. لان السلامة والعصمة حينما ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي

117
00:53:40.500 --> 00:54:00.500
فيما جاء عن الله عن الرسول كتابا وسنة. يعني فيه كلامه فيه المجاز. واما اه يعني العلماء فهم يخطئون ويكذبون ولكنهم مع كونهم يكذبون لا يعدلون الاجر او الاجرين. ما من اجتهد منهم واصاب

118
00:54:00.500 --> 00:54:20.250
ادرك الحق وحصله لانه يحصل اجرين اجر يحصل على اجر من اجل اجتهاده وعلى اجر من اجل اقامته. ومن اجتهد فاخطأ فانه يحصل اجرا على اجتهاده وخطأه مغفور. فاذا المجتهدون لا يعدمون اجرنا واجرين

119
00:54:20.300 --> 00:54:41.700
كل مجتهد يصيب الاجر. كل مجتهد مصيب اجر. لا يعدم اجره. المجتهد. مع التفاوت في الاجل. لكن لا يقال لكل مجتهد مصيب حقه الحق يكون واحد وقد يكون شيئان متضادان فالحق لا يكون هذا وهذا وانما الحق واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم مجتهدين باقي اثنين. قال اذا

120
00:54:41.700 --> 00:54:57.700
الحاكم فاجتهد فاقام فله اجران. وان حكم فاجتهد واخطأ فله اجر واحد. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل كل مجتهد مصيبا للحق يصيبها ان يصيبه ويصيبه ان يخطئه. لكن كل مجتهد يصيب اجرا

121
00:54:58.600 --> 00:55:18.450
اما اجر واحد ولا اما اجرين ان كان اصاب بعد تعبه وبحثه للوصول الى الحق اصاب الحق فيحصل اجرين. وان اخطأ فهو يحصل اجرا على اجتهاده وقطعه مغفور. فهذا هو الذي ينبغي ان يشار اليه في حق الائمة والرجوع الى الائمة

122
00:55:18.900 --> 00:55:40.500
الرزاق ينقل يقول فقال ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه هذا وهذا من وهذا يبين ان ان متابعته ان متابعته انما تكون على حسب الدليل. وبناء على الدليل الذي يقول معه واما اذا كان

123
00:55:40.500 --> 00:55:58.100
ما عنده دليل وجد الدليل عند غيره فانه يشار الى الدليل الذي مع غيره  فاضل في فضل الاقامة  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

124
00:55:58.300 --> 00:56:20.300
ثلاث مواسيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت هل يصح ان يقال؟ لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة لانها حوت الدين وجمعته وهم ائمة فضلاء؟ لا يقال هذا لا يقال هذا بل الذي كان عليه الناس قبل ان يوجد الائمة الاربعة هو الذي يكون عليه الناس بعد الائمة

125
00:56:20.550 --> 00:56:34.150
قبل ان يوجد الائمة الاربعة كان الناس على اي شيء الشيء الذي كانوا عليه قبل الامام يكون عليه. الائمة الاربعة كما عرفنا رحمة الله عليهم اجتهدوا وهم دائرون بين لكن لا يجوز

126
00:56:34.150 --> 00:56:54.150
لاحد ان يتعصب لاحد منهم او يعني يلتزم اه اللهم الا اذا الا ان يكون عاميا يعني لا يعرف الحق ولا يجد من يدله على الحق فانه معلوم يعني اه يصل بقول احد من الائمة الاربعة انه لم يجد من يبين له التقليد عند الضرورة

127
00:56:54.150 --> 00:57:20.250
لكن معرفة من غير معرفة دليله. هذا عند الضرورة الذي ما عنده قدرة ولم يجد من يبين له انسان ما استطاع ان هذا لا بأس اما كون الإنسان يقدر ان يعرف الحق او يكون قد يعرف الحق مثل هذا الذي قال ان السؤال الذي في الاول ان الحق مع الامام الشافعي

128
00:57:20.250 --> 00:57:37.400
الشافعي ولكننا يعني نقلد ابا حنيفة هذا غلط وان يترك الحق بعد ان عرف والدليل مع الامام الشافعي ثم آآ يتركه لانه بقلب لابي حنيفة حديث حكيم من الحزام يقول البيعان

129
00:57:37.650 --> 00:58:13.000
اذا صدق وبينه. يقول وان كتم وكذب. الكتمان من جهة البائع ظاهر. فكيف يكون الكتمان من جهة المشتري   قد يكون واحد منهم يعني معناها انه قد يكون عنده فشل فقط

130
00:58:13.450 --> 00:58:39.000
نعم ما المقصود بالبركة؟ بورك لهما في بيعهما؟ يعني كون كان آآ انما ويقول وايضا كذلك من حصول آآ الفائدة منها من نفعها وان الله يبارك له في اكلها واذا كان بخلاف ذلك

131
00:58:39.000 --> 00:59:05.100
ممكن يقتلها ولكن الان حط البركة في اكلها هل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقوم من المجلس لينهي الخيار  بالنسبة للإدارة قد يستأجر الإنسان شقة مثلا بالاتفاق مع الحارس ولم يكتب شيئا فهل ينعقد التأجير بمجرد التفرق او بكتابة العقد للايجار

132
00:59:05.900 --> 00:59:37.650
اذا كان اذا كان ان الامر يتم بدون كتابة  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام

133
00:59:37.650 --> 00:59:57.650
وابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في فضل الاطالة. قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا حرف عن الاعمش عن ابي لصالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقال مسلما اقال الله عثرته

134
00:59:57.650 --> 01:00:17.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في فضل الاقامة. اي الاقالة في البيع. لان يكون المشتري

135
01:00:17.650 --> 01:00:47.650
آآ بعد ان لزم البيع ندم وآآ رغب من البائع المقيل سمعنا انه ياخذ يرد يعني ينهي البيع ويوافق على ترك البيع بحيث ترجع يعني ارجع الى هذا نقوده وذاك يأخذ سلعته او العكس. لان البائع هو الذي ندم فقتل من المشتري ان الاقالة بحيث انه لا يعرف النقود

136
01:00:47.650 --> 01:01:07.650
خذ منه السلعة التي باعها عليك. هذه هي الاقالة. معناها ان البيع لزم يحتاج اه الى اه الخسف بموافقة الطرفين لان احد الطرفين لا يملك الفسح بمفرده بعد ان يلزم البيع فاذا ندم

137
01:01:07.650 --> 01:01:27.650
وطلب من الاخر ان يعفيه من هذا البيع وان يبقى ما كان على مكان ويرجع آآ على ما كان عليه قبل البيع هذا هو هذه هي الاقالة قد ذهب في في فضلها والترغيب فيها هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام

138
01:01:27.650 --> 01:01:47.650
قال من قال مسلما وقال الله عذرته يوم القيامة. حينما قال مسلما بيعته يعني كونه ندم على بيع سواء كان البيع او المشتري وطلبنا الاخر ان يعطيه من استمرار البيع وان يلغى البيع ويترك ويرجع كل شيء على ما كان عليه بحيث يرجع السلعة

139
01:01:47.650 --> 01:02:07.650
الى البائع والثمن الى المشتري فان هذا فيه فضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقال الله عثرته يوم القيامة فهذا فيها الجزاء من جنس العمل هذا الحديث فيه بيان ان الجزاء من جنس العمل. لان العمل اقالة اقالة البيع والجزاء اقالة العثرة. يوم القيامة وهو تجاوز

140
01:02:07.650 --> 01:02:27.650
الذنوب ومغفرة الذنوب فهو من الادلة الدالة على ان الجزاء من جنس العمل. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخرة

141
01:02:27.650 --> 01:02:45.650
ليس فيه علما سهل الله له طرق الجنة كل هذه امور الجزاء فيها من جنس العمل. نعم قال حدثنا يحيى ابن معين. يحيى ابن معين ثقة. عن حب؟ عن حق ابن غياب وهو ثقة اخرجه اقامته للستة. للامس

142
01:02:45.650 --> 01:03:05.650
سليمان ابن مهران الجاهلي وهو فقه ابن ابي طالب ابي صالح وهو زكوان السمان مشهور بكمية ابو صالح وهو ثقة اخرج الى اصحابه عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخ الدوسي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر السبعة حديثا

143
01:03:05.650 --> 01:03:20.050
رضي الله عنه وارضاه قال رحمه الله تعالى باب في من باع بيعتين في بيعة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة

144
01:03:20.050 --> 01:03:41.900
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكثهما او الربا ابو داوود هذه ترجمة باب من باع شيعتين في بيعة. هو المقصود بيعتين في بيعة ان قيل في تفسيرها ان

145
01:03:41.900 --> 01:04:11.900
انه تكون عنده السلعة يبيعها بالنقد آآ بثمن ويبيعها بالاجر بثمن زائد على على ثمن الحادث على ثمن الحاج. يأخذ دون ان يحدد هل هو اخذ بالحال او بالمؤجل فانه في هذه الحالة له الثمن الاقل وان اخذ الاكثر فانه يكون اخذ ربا لانه ما دخل على

146
01:04:11.900 --> 01:04:31.900
فبينة وانما دخل في امر مبهم بين ان يكون حالا او يكون مؤجلا. اما لو دخل على انه حال او دخل على ان انه مؤجل فان هذا ليس من قبيل بيعتين في بيعة. وانما يكون قبيل بيعتين في بيعة اذا اخذه على الابهام دون

147
01:04:31.900 --> 01:04:47.850
ان يتفق معه على انه اخذه مؤجلا او ان انه اخذه معجلا اتفق معه على انه قال انا ما عندي فلوس الان ولكني ساخذه بالتأجيل. هذا ما في بأس. ولو قال انس اخذه معجلا

148
01:04:47.850 --> 01:05:07.850
وما في بأس وانما الذي في بأس ان يكون آآ ذكر له هذا السعر وهذا السعر ثم اخذه دون اتفاق على احد الامرين يقول فله اوكثهما اي اقلهما الذي هو سعر الحاضر او الحال او الربا ان اخذ الثاني. ان كان في الثاني فانه يكون ربا

149
01:05:07.850 --> 01:05:24.600
لانه ما دخل على على بينة. اما لو قال انا ما عندي نقود في الوقت الحاضر ولكني اقبل منك ان اشتري هذه السلعة مثلا واعطيك الثمن بعد فهنا آآ للشعر الذي فيه زيادة هذا لا بأس به ولا مانعنا

150
01:05:25.000 --> 01:05:45.000
وذكر الشيتان في شرح هذا الحديث اذا في بيعة ان ان ان الحكم الذي فيه المنع هو ما كان على الابهام اما لو اتفق معه على التأجيل ولو كان السعر زائدا من اجل التأجيل فانه لا بأس بذلك

151
01:05:45.000 --> 01:06:05.000
ترى انه لا يعلم خلافا في ذلك الا عن جماعة من اهل البيت منهم علي ابن الحسين رحمة الله عليه وقد ذكر الشوكاني في تفسيره لشرط هذا الحديث انه الف في ذلك رسالة خاصة ذكر فيها الادلة على الجواز وسماها شفاء العليل فيما جاء في زيادة الثمن من اجل التأجيل

152
01:06:05.000 --> 01:06:25.650
من اجل التأجيل. وعلى هذا فيكون النهي اه حين اذا كان على سبيل الابهام. وقوله اوكتهما وما الذي هو السعر الحاضر وان رحلة على تعطى من الثاني بناء على هذا فانه يكون ربا

153
01:06:27.000 --> 01:06:47.000
قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة وهو عبد الله بن محمد اخرج له عيسى ابن زكريا يحيى ابن زكريا ابن ابي ثقة اخذوها محمد ابن عمرو ابن علقة الليثي وهو صديقه

154
01:06:47.000 --> 01:07:19.900
النبي انا من؟ النبي سلم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو فقه اخرج له الستة  يقول المسائل له اوسطهما هل هو خبر بمعنى الامر اما اما ان اخذ الامر ليس امرا

155
01:07:19.900 --> 01:07:39.900
انما هو خبر بمعنى انه اما ان اخذ بالاقل فقد سلم وان اخذ بالاكثر فقد اخذ بالربا. تكفين. تكفين بين كونه يأخذ بالاقل او الاكبر فان اخذ بالاقل الذي هو حال فلا شيء فيه. ومن اخذ بالاكبر الذي هو

156
01:07:39.900 --> 01:08:02.200
طيب وبثمن زائد فان ذلك يكون ربا المنتهي بالتمليك. هل هو من قبيل بيعتين في بيعه؟ والله هذا فيه خلاف بين اهل العلم في هذا الزمن والاثر المشايخ يقولون بان ذلك غير فاعل

157
01:08:02.650 --> 01:08:28.500
ولا شك ان الدخول يعني في غيرها ما مما اذا شبهة فيه لا شك انه اولى للانسان  قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن العينة قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني حلوى بن سريج قال حاء وحدثنا جعفر بن مسافر التنيتي قال حدثنا عبد الله

158
01:08:28.500 --> 01:08:48.500
يحيى البرولي قال حدثنا حيوة بن شريف عن اسحاق ابي عبد الرحمن قال سليمان عن ابي عبد الرحمن الخرساني ان عطاء الخرافان حدثه ان نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا تبايعتم

159
01:08:48.500 --> 01:09:07.200
قم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم قال ابو داوود لجعفر وهذا لفظه. كما ورد ابو داوود باب في العينة

160
01:09:07.650 --> 01:09:39.450
والعينة قيل هي ان يبيع الانسان سلعة تانية بثمن مؤجل ثم يشتريها بائعها بسعر اقل معجل فتكون النتيجة ومن العين رجعت الى صاحبها وبقيت ذمة المسر مشغولة بالزيادة فقير لها عينة لان العين العين المشتراة رجعت الى صاحبها

161
01:09:39.900 --> 01:09:59.900
وما بقيت الذمة مشغولة لما بين الذي اشترى هذه البائع وبين الذي باعها على المشتري بالثمن بمعنى انه باعها مثلا بالف ريال لمدة سنة ثم انه اشتراها قبل ذلك بثمان مئة ريال

162
01:09:59.900 --> 01:10:24.600
فالسرعة رجعت وبقيت المشتري مشغولة في مئتين. قالوا فالحديث يدل على على تحريمها. وعلى انها غير جائزة. وان المشتري هو اني بائع رجعت اليه سلعته وبقية الذمة مشغولة وبقية ذمة المشتري مشغولة بالقدر

163
01:10:24.600 --> 01:10:44.250
زائد هذه هي العينة المحرمة وقد اورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا تبايعتم بالعيد وتبعتهم اذناب البقر وايش؟ ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. اه سلط الله هم. سلط الله عليكم

164
01:10:44.250 --> 01:11:13.900
ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. المقصود بذلك انهم ركنوا الى الدنيا واشتغلوا للامور المحرمة او البيع المحرم. ورسم الى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله واعرظوا عن الاخرة والاشتغال لها. وذلك بكونهم آآ يحرصون على الدنيا وتقصيرها باي طريق

165
01:11:14.250 --> 01:11:44.250
فهذا هو الميمون ترك معنى ذلك ان الانشغال بالزراعة انه محرم وكذلك الاشتغال اذنب البقر يعني كونه يعني يكون سواني يسلطون عليها الماء ويستفيدون منها ان ذلك ولكنه يعني يكون بحيث يكون همهم الدنيا وانهم يأخذون الدنيا باي طريقة وصلت اليه ولو بطريق حرام ويعرضون عن آآ

166
01:11:44.250 --> 01:12:05.750
الجهاد في سبيل الله فان هذا من اسباب الذل والهوان للمسلمين  قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري من حديث داوود المهري مكر الفقه اخرجه داوود ابن مسعود عن ابن وهب المسري وهو ثقة فقيه

167
01:12:05.750 --> 01:12:50.300
نعم علشان المتقدمة وكل من هو فقير   يعني حاول حدثنا جعفر انه يسافر جعفر ابن سافر اخرجه ابو داوود عن عبد الله ابن يحيى ابن يحيى البرلس وهو لا بأس به البخاري وابو داوود. عن اسحاق

168
01:12:50.300 --> 01:13:14.300
عبدالرحمن عن اسحاق ابي عبد الرحمن وهو فيه ضعف فيه ضعف وقال سليمان عن ابي عبد الرحمن الذي في الشيخ الاول آآ تعبيره لانه قال ابي سلمة ابي عبد الرحمن ابي عبد الرحمن الخراثاني ما قال اسحاق

169
01:13:14.750 --> 01:13:42.200
بينما اللفظ الاخير فضيلة الشيخ الثاني الذي هو قال ابي آآ ابي ابي اسحاق عقب يا عبد الرحمن اسحاق ابي عبد الرحمن ان الله تبارك وتعالى عطاء الكرهتان اه وهو النافع

170
01:13:42.200 --> 01:14:02.550
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود الاخبار لجعفر فهذا اصبر. هذا ابو داوود الاخبار بجعفر يعني الشيخ الثاني. وهذا وهذا لفظه اي سياقه

171
01:14:02.550 --> 01:14:22.950
ولهذا آآ ابو داوود في ابناء الاسنان اشار الى الى الى لفظ سليمان فيما يتعلق باسحاق ابي عبد الرحمن عبد الرحمن الفرنساني ولم يقل اسحاق لانه ساقه عن لفظ جعفر. ساقه على لفظ جعفر ولم يثقه على اخوه سليمان. فهو

172
01:14:22.950 --> 01:14:40.550
سار الى الاختلاف بين جعفر وبين سليمان لانه ساقه على لفظ جعفر اذا نبه على لفظ سليمان بقوله قال سليمان ابي عبد الرحمن فركعان حينما ذكر اسمه واظاف الى ذكر كنيته

173
01:14:40.600 --> 01:15:07.300
آآ نسبته وانه خرافان وانه فراتان  الاخبار وهذا نفذه يعني خياط الاسناد وسياق المتن هو لفو جعفر الذي هو الشيخ الثاني. ولهذا كما قلت نبه على الاختلاف في الاسناد هو المقصود بالتحديث او الاخلاص الظاهر المقصود به بين عطاء الفرسان

174
01:15:07.350 --> 01:15:31.250
وبين النفع معناه ان الاخبار وانما هو من آآ جعفر  ومعناها ان لواء سليمان ليس فيها اخبارا اذا جاء واعطاه الخرسان يدلل وهذا ان احد الشيخين لابي داوود جاء من طريقه التسبيح بالافرار

175
01:15:31.350 --> 01:16:07.850
هذا اللي هو تحديث يا شيخ نايف يقول السائل لو ان حسنا اشترى سلعة بالف ريال مؤجلة ثم باعها الى بائع اخر بتسع مئة ريال مؤجلة هي نسبة للاسف سبحانه وتعالى

176
01:16:09.550 --> 01:16:33.400
واذا تجاه هذا السؤال الثاني هل هناك فرق بين العينة وبيع التورط؟ تكون ذبيحة على من تورط المديح هذا شكل اخر قال هل يتصور وقوع بيع العينة في هذا الزمان او هو من انواع البيوع في الجاهلية

177
01:16:33.900 --> 01:16:51.850
الان البيع بالتأجيل وقد يبيع احدا على من اشترى منه اه لكنه محرم لذلك علما انه حرام لا يجوز له ذلك. وقد يجهل ذلك من يجهل هو قد يقبل على ذلك من يعلم انه محرم فيكون عاصيا

178
01:16:52.850 --> 01:17:41.550
وهل يحصل البيع جهلا وهو محرم؟ وقد يحصل بيع عمدا  ولكنه اشد اثما اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري كم مصيبة اعظم  عندنا الان ايش اختراع قال رحمه الله تعالى باب في السلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبيد الله

179
01:17:41.600 --> 01:18:03.150
عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة وهم يسرفون في السنة والسنتين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من اسلف في تمر فليثبت في شيء معلوم

180
01:18:03.150 --> 01:18:25.400
ووزن معلوم الى اجل معلوم. ورد ابو داوود باب في السلف والسلف هو عكس بيع التعجيل يعني في تقديم الثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المذنب. التأجيل تعجيل المثمن وتأجيل الثمن

181
01:18:25.500 --> 01:18:49.800
روعة بيع التأجير لانها لان كل واحد منهم في تعجيل شيء وتأخير شيء تعجيل الثمن وتأجيل مثله بمعنى انه كما يعني اه هنا اه يقدم نقود على اساس انه يحصل اه مقابلها تمر يعني

182
01:18:49.800 --> 01:19:17.900
في الوقت الذي يكون فيه الجباب يعني من هذا المطلب اه هذا هو السلف. وامن التعجيل او الذي هو التقسيط هو تعجيل المثمن وتعجيل الثمن السلعة مقدمة المقدم والمسلم في الجنة. والمثنى في

183
01:19:17.900 --> 01:19:38.450
ويقال له السلام السنة لغة اهل العراق وسنة لغة اهل الحجاز ويقال العكس ولكن هذا هو الصحيح السلف لغة اهل الحجاب والثناء لغة اهل العراق ولهذا تجد في كتب الحنابلة السنن

184
01:19:38.650 --> 01:19:59.700
وفي كتب اه يعني المالكية رقم السلف ويوضح ان لغة الحجاب هي السلف نفس الحديث. يعني قبل المدينة وهم يشركون ما قالوا يسلمون والمدينة في الحجاز الحجاب ليه كان بعض اهل العلم قال العكس

185
01:19:59.850 --> 01:20:17.050
ان يكون اللغة في العراق الحجاز والسلف لغته العراق. فان هذا هو خلافه صحيح كما هو مشاهد آآ الذين في العراق يؤدون هذا السلام. الحنفية واما المالكية فهم يعبرون بالسلف. والحديث

186
01:20:17.050 --> 01:20:35.200
هو الذي يدل على التفريق. الانسان اذا اراد ان يميز لان الكلمات تلتبس قال لي فما ادري هذي ليس زوجي ولا هذي للعراق. لكن هناك امارة وهناك علامة وهي قراءة الحديث. قراءة الحديث

187
01:20:35.200 --> 01:20:55.900
ان السلف لقتل الحجاز لان الكلام حصل في المدينة وحصل في الحجاب وانهم يسرفون المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفون التمر لان التمر هو لانها مدينة بلد تمر وقوتهم التمر

188
01:20:56.650 --> 01:21:23.300
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتلف قالو اسي كاين المعلوم اواب المعلوم الى اجل معلوم يعني لابد ان يعرف مقدار السلف اللي في المترفين والذي هو في الذمة وهو ان يكون ان كان بخيلا ويكون كيله معلوما وان كان موجودا يكون كيله فموجونا ومثله لو كان

189
01:21:23.300 --> 01:21:43.300
يعني معدودا او مزروعا او ما الى ذلك يكون جابر عن معلومة او بيعدد المعلوم اذا كان معدودا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الخير ولكنه اضاف اليه الوزن يعني ليبين ان الحكم آآ في المكيلات يقوم بمعرفة الحين وفي الموزونات بمعرفة الوجه

190
01:21:43.300 --> 01:22:01.800
وفي موزينتنا بيده ومثله المعدودات بان معرفة الحج المزروعات معرفة الزرع وهكذا السنة او السنتين والثلاث. يعني معناه ان ان الواحد يدفع القيمة ويدفع الثمن ريالات ونقود. على اساس انه يحصل تمر

191
01:22:01.800 --> 01:22:21.100
قصة ديننا ومقداره كذا وفعله كذا فيله كذا اه اما بعد سنة او بعد سنتين او بعد ثلاث ذلك جاءت بسنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكنه كما هو معلوم يعني يكون آآ بوصف ينضبط ولتحديد

192
01:22:21.100 --> 01:22:40.450
وتحديد الاجل. ما يكون الاجل مطلق فلابد ان يكون حدث من سنة او سنتين او ثلاث وهكذا قال حدثنا عبد الله بن محمد النسيبي عبد الله بن محمد النفيري البخاري واصحاب السنة

193
01:22:40.500 --> 01:23:00.500
من سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح وعبدالله بن ابي نجيح وهو الشيخ عبدالله بن هذا نهي كثير وهو صدوق صدوق عن ابي منها عن ابي منهال وهو؟ عبد الرهاب المدعي

194
01:23:00.500 --> 01:23:26.100
الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأى احد العبادة الاربعة من الصحابة واحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مختص بالتمر؟ ان يشمل غيره من الثمار؟ يعني عجبت

195
01:23:26.450 --> 01:24:05.700
ناجتني بالموزونات  قال حدثنا حفظ ابن عمر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا ابن كثير قال اخبرنا شعبة قال اخبرني محمد او عبد الله بن مزالد قال اختلف اختلف عبد الله ابن شداد وابو بردة في السلف فبعثوني الى الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسألته فقال

196
01:24:05.700 --> 01:24:18.300
انا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنقة والشعير والسمر والزبيب زال ابن كثير الى قوم ما هم عندهم

197
01:24:18.900 --> 01:24:46.100
الى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا وسألت ابن ابدى رضي الله عنه فقال مثل ذلك ورد ابو داوود آآ حديث آآ  وانهم كانوا يصلحون بقدر من البر والشعير والخمر والزبيب

198
01:24:46.200 --> 01:24:56.200
زاد ابن كثير الى قوم ما هو عندهم. الى قول ما هو عندهم يعني في وقت في وقت العقد وفي وقت الاتفاق ما هو موجود. ولكنه يعني يغلب على الظن وجوده

199
01:24:56.200 --> 01:25:21.750
في وقت للوفاء قال النبي عليه الصلاة والسلام وجوده في وقت الوقائع وهذا فيه بيان ان ان من سلفكم وغيره وغيره ذكر ان عدة اشياء مع التمر قال يشركون بكذا وكذا. فهذا ايضا يبين يعني السلف يعني من لغته الحجاب

200
01:25:21.850 --> 01:25:54.850
كما دل عليه الحدث الذي قبله والتكبير بالسلف  قال حدثني ابن عمر حدثنا ابن كثير. حاول حدثنا ابن كثير وهو محمد ابن كثير العبدي من شعبة عين محمد او عبد الله ابن محمد او عبد الله ابن والصواب انه ابن ابي مجارف كما سيأتي وهو اللهم

201
01:25:54.850 --> 01:26:17.600
ايضا علمي ابي اوفى عبد الله بن ابي هريرة رضي الله عنه وصحابه اخرجه اصحابه ستة. وهو؟ عبدالرحمن. وهو   قال حدثنا محمد بن بشار قال