انا اشاهد فيها يجعله اه يجعلها غير مستفادة منها. بحيث لو ذهب بها الى صاحب البضاعة ليشتري لا يقبلها لانها اليست على الهيئة التي اه اه التي يمكن اه قبولها وقد ورد في ذلك ابو داوود رحمه الله حديثا ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن شيعة رضي الله عنه ان كثر المسلمين المقصود بها النقد قال حدثنا اسماء ابن ابي شيبة من ثابت ثقة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفين من كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كاد وحميد عن انس قلت يا خيار مجلسي خيار فرق. كل واحد منهم هذا الخيار الى ان ينتهي المجلس ويتفرقان. كل يذهب لجهة والثاني صور الشرط وهم يقول احدهما انظر لي ثلاث ايام اما انا اعزم واما نترك وبعد ما كل واحد راح للاتجاه هذا الاخ يذكر يعني صورة اخرى ولو تم البيع في كثير اذا الا ان يكون اختيار ينهون الخيار المدني والا اذا كان في سفينة او كانوا في مجلس الا من بأس الى يعني اذا اه اذا اذا حصل فيها يعني شيء يقتضي كونها تكفر بان تكون حصل فيها يعني شيء من السلف او شيئا من آآ حصل فيها آآ آآ اعوجاج او آآ حصل فيها شيء يفرجها عن هيئتها التي عليها التي هي عليها ولا يمكن الانتفاع بها على هذه الصورة فيمكن انها تذكر وتحول الى الى ان تسكن من جديد او انها الى مات بذلك. اما وهي على هيئتها التي يستفيد منها الناس بالعملة والتعامل ودفعها ثمنا للاشياء فان ذلك لا يجوز هذا هو مقتضى الحديث. والحديث غير صحيح ولكن اذا ترتب من حيث المعنى اذا ترتب على كسرها او تحويلها الى حلي في ذلك المضرة على الناس بحيث تقل النقود وتصلي الاثمان بايدي الناس فلا يصلح يعني هذا تترك على ما هي عليه ولا تحول ولا تكسر ولا تغير. نعم قال حديثنا احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه اخرجه معتمر بن سليمان اسمه محمد ابن فضاء وهو وهو ضعيف ابو لهب خالد عن ابيك فيقول الاب لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكر للمسلمين. فكيف يوجه الحديث؟ لا هو مقصوده ومقصوده ان الستة التي يتعامل بها المسلمون وان كانت من من غيرهم. ثم ايضا يعني اه عندما وجدت السكة للمسلمين فان الحكم لو كان ثابتا يعني يشملها. والمهم ان الشيء الذي بايدي الناس الشيء الذي يتعامل به الناس لا يحصل شيء يؤثر فيه بحيث ما تحصل الاستفادة منه الان عليها نعم هذا يعني اذا ترتب على ذلك ان عدم قبولها اذا ترك بقرة يترتب على ذلك ان الناس ما يقبلونها لا يجوز ذلك قال رحمه الله تعالى وكذلك ايضا يعني كونها يعني الى ذلك اذا كانت مزيفة او فيها جيوب لانها ليست يعني سليمة يمكن انها تغير قال رحمه الله تعالى باب في التسعير قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن مسجد ان سليمان ابن بلال حدثه قال حدثني العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل ادعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يغفر يخفض واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمة والتسعير هو تحديد الفعل من حيث يقال لا يباع اكثر من كذا لا يباع باكثر من كذا يلزم ان يكون البيع بهذا الفعل لا يزاد عليه هذا هو التفعيل والتسعير جاء اه جاءت هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه لا يقتل التصوير ولا يدفعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ذلك قال ان لندعو بان تحصل الارزاق وتكبر ولا يحتاج الناس الى الى ان الى تفعيل فلما رجع ايضا قال انه يحب ان يلقى الله لاحد عنده مظلمة. فهذا يفيد بان لان التفسير انه يترتب عليه في الظلم. قد يكون صاحب البضاعة اشتراها بثمن عالي. ثم الزم هو بان يبيع هذه فعلا رخيص فانه يكون في ذلك ظلما له. يكون في ذلك ظلم له لانه اشترى بثمن غالي ثم الزم بان يبيع بسعر رحيح ولكن اذا تواطأ التجار على رفع الاسعار فانهم لا يمكنون من ذلك اذا تواطؤوا على ان يرفعوها ويجحفوا بالناس وحصل بينهم تواطؤ واتفقوا فيما بينهم على ان يرفعوا الاسعار فانهم لا يقيمون ذلك لان هذا تعاون على الاثم والعدوان وتعاون على الظلم بذلك ان رجل عن ابي هريرة ان رجلا جاء فقال يا رسول الله فقال بل ادعو ادعوا يعني ادعوا لهم لان الله يعني يبسط لهم الرزق ويبسط الخير نعم ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله قال بل الله يحفظ يقبض ويرفع الله يحفظه ويرفع. يعني اه يقتل منه اه بسط الرزق. ويحصل منه اه قبر الرزق على على قدر يعني يضيق وقد هو صديق وتقليد وهذا عنده قليل من قوله يعني يكثر المال ويقل يعني واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمة ومن جهة النهي عن التفسير يهود اما اذا ستكون نعم؟ لما قال غلى السعر. انا اقصد يعني البضائع في المدينة او او ان حصل فيه قول يعني حصل ان فيه احتكار وما الى ذلك قال حدثنا محمد بن عثمان بن مسجد. محمد بن عثيمين هو ابو داوود وابن ماجة. عن سليمان بن جبال بن بلال النبي عبد الرحمن يقول اذا وجدت تجارا متواطئين على رفع سلعة معينة. هل ارفع امرهم الى السلطان وكانوا رفعوها ويعني وهل يمكن ان نقول ان الحكمة من عدم تحديد السعر حتى يكون التنافس في تخفيض الاسعار للمسلمين حديث الشعر هو يعني دفع الظلم تسعير في الادوية من قبل وزارة الصحة حتى لا يرتفع قيمة الدواء هل هذا جائز؟ هذا لا بأس به لان هذا شيء معروف انه يعني اتعاون اسعار محددة لان هذا شيء اه مصادره معروفة والحاجة له ما هو مثل الطعام والاشياء التي الناس بحاجة لها دائما وهذا ايضا هذه الادلة تأتي بالشركات ومعروف اسعارها سيكون هذه ليست من من الاشياء ضرر كبير يعني تلك مصادرها معروفة. الشركات التي تعملها معروفة عند اللي تراها من الشركات نعم الامر له يمكن ان يرفعوها باظعافا مظاعفة يعني هذا شيء بحيث ان الناس يعرفون ان انها هذه المنتجات فعلها كذا. كان صاحب المصنع يعني مقدارا آآ يكون عليه بيع بحيث ان تعرفون ان هذا هو سعر هذه الاشياء فاذا سهرت الدولة بعض الادوية هل لاحد ان يبيعها باقل دعاة المساعدة آآ الحين من اجل عدم الزيادة ومن اجل عدم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه وقتادة وحميد عن انس قال الناس يا رسول الله قال السعر ففعل لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وهذا مثله مثل الذي قبله. لانها ان ان هذا الى الله عز وجل وهو الذي يفظل ويرفع ويبسط ويعني يضيق على من يشاء وهو الذي يرزق النساء وان هذا من افعال الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحفظ ما يريد سبحانه وتعالى وهو الذي اه اه يأتي بالخير بالنعم واذا شاء ان اه يعني اه تقول وكل ذلك يرجع الى مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا من افعال الله عز وجل وتصرفه في خلقه كيف يشاء. وآآ التصوير قد يترتب عليه او من المعلوم ان يترتب عليه مضرة كما اشرت انفا انه لو الزى بخير معين وتكون السلع دخلت عليه لافنان عالية ثم الزم باقل يأمن انه يزل الخسارة وفي ذلك ظلما لهم. نعم ان الله هو المسعر القابض الباسط الراشد هل هذه هذي من افعال الله عز وجل من افعاله سبحانه وتعالى الباطل متقابلان يعني شيئان متقابلان والرازق آآ يقوم فيه تضييق الرزق وتوسيعه. المسعر يعني كون الله هو الذي بيده اه اه كل شيء وهو الذي اه اه يحصل منه اه كثرة الرزق اه آآ يقوم بايدي الناس ولا يحتاجون الى طلبة ويكون آآ يحصل آآ شيء مثل نحو ذلك فيحتاج للتفريق والتسعير يكون فيه ظلما للناس كما عرفنا لكن لا يقال ان من اسماء الله المسعر ان هذا من افعال الله عز وجل ويخبر عن الله بهذا الاسم. لكن ما يقال ان هذا من اسماء الله ما الذي بعده؟ شيئان متقابلان الواحد منهما مرتبط بالاخر لا لكن لا يقال ان من اسمائه الناس الرابع وهو اخبار عن افعاله سبحانه وتعالى. لا ندري هل جاء في غير هذا الحديث؟ ان هذا افاده من دعاءه ثقة هذا حديثنا ثابت عن انا من وقتادة وحميد عن انس وهذا وكلمة بالله عن التسعير يكمل على التحريم او الكراهة هذه الامور يعني الدولة تعرف يعني الشيء الذي يعني لابد من التدخل ولا يترك التجار يتفقون بحيث يضيق على الناس. واشياء يعني معروفة آآ معروف ان آآ آآ الذي ذكرنا معروف آآ مواردها والربح لها وآآ كانت تحدد مثل هذه سنة قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الغش. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابن عيينة عن العلاء عن ابيه. عن ابي هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فاخبره. واوتي اليه ان ادخل يدك فيه فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من غش الغش والغش هو آآ هنا شيء فيه عيب فيخفيه يخفيه الانسان يبيعه على اساس من مظاهر السلامة ولكنه من الداخل يعني زعل يعني شيء آآ على اقصى اللي موجود اللي يراه الناس مثل عندي لكم آآ الاطعمة التي تباع يكون ظاهرها جميل ولكن اذا طلبت و فمكست وجد اسفلها يختلف تماما ومعناها هذا ما هو غش وانما يكون افسد الشيء واعليه على على على حد سواء هذا هو الرشد والغش قرار لا يجوز لان فيه اه اضرار بالناس واكل لاعمال الناس بالباطل ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على وجهه يبيع طعاما فقال كيف تبيعه؟ فاخبره اليه ان يغسل يدك في الطعام فادخل يده واذا هو مبلول من الداخل. لا على سليم والداخل مبلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ليس منا ليس منا من غش وهذا من احاديث الوعيد الدالة على خطورة هذا الامر وانه امر خطير وانه امر ليس بهين. والمعناه انه ليس على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى ما يلزم من الاتباع لما نحن عليه بل هذا مخالف لان الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وان لا يكون هناك غش وان يكون الذي يباع ظهره وبطنه على حد سواء. ما يكون الظاهر سليم والباطن آآ من اجل الغش من اجل الخديعة فان ذلك حرام لا يجوز قال حدثنا احمد ابن محمد في بعض الالفاظ لا جعلته لا جعلته فوق حتى يراه الناس لان هذا الذي في بلد حتى يقدموا لاننا ناس من الشيء الذي فيها ان يكون بسعر اقل. ومعنى ذلك انه لا يستفاد منها يمكن يستفاد منه لكن آآ ليس آآ على اساس انها مثل ما لو كان الجيد هو الذي والرجف الذي وليس كل يأخذ هذا الرديء فقد يكون بعض الناس ما يريد الا جيد واذا اخذه وذهب به واذا اسفله رفيق لكن من يعرف ان رجل يشتريه بثمنه يماثل الرجل هذا لا بأس به قال حفظنا احمد بن محمد بن حنبل عن كتاب ابن عيين. سفيان ابن عيينة المكي فقه من علاء عن ابيه عن ابي هريرة قال حدثنا الحسن ابن قباح عن علي عن يحيى انه قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. ثم اورد اثر عن سفيان انه كان يكره هذا التفسير بان يقللت مما معناه ليس مثلنا. وقيل المقصود من ذلك هو اه ان يبقى الاثر او الحديث على ظاهره يعني فيها الزجر وفيها الخطورة والناس يحصل لهم منها رهبة وخوف آآ بان الامر خطير. فاذا القيت على ما هي عليه الناس فيكون في ذلك زاجر لهم. وهذا هو مقصود او لعل هذا هو مقصود للكون. وكره هذا التفسير هو سفيان فالعبرة ما قال المجزي هذا اذا كان هندي ابن ذكر فلعله طويلة بينه وبين فوق التسعين قال حدثنا حسن بن الصباح الحسن بن الصباح الترمذي والنسائي البخاري وابو داوود العلي العليم الذين وجده وابو داوود ان يحيى. وهو الثوري قال رحمه الله تعالى باب في ديار المتبايعين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار النهاردة يا ابو داوود باب في خيار متبايعين. نعم. في خيار المتبايعين. الخيار هو كون كل واحد من الاثنين او احدهما له حق في الاختيار اه في مدة معينة ان او اشترط ان يكون آآ احدهما او الايام الى ان يقول لعاملي الخيار لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام فانه يسار الى ذلك او يقول كل واحد منهما لي الخياط مدة ثلاثة ايام او اربعة ايام او عشرة ايام وفي يعني هذه البدعة وبين هل اعزم او او لا اعزم فان ذلك معتبر فلا بأس ولا في خيار المجلس. كل من هو صحيح وكل من هو ثابت وخيار المجلس آآ ايضا جاء فيه انه اذا حصل الاختيار وهم في المجلس لان اتفقوا على امضاءه من ثم العقد وجاء الاتفاق بينهم ثم بعد ذلك البيع ويتم البيع بيننا الان ولا خيار للثاني لا بأس بذلك يا اخي انه يمضي ولا ينتظر ان يتفرغ. هذا اذا حصل يعني بينهما الاختيار. واما ان تم البيع وحصل السكوت وهناك اتفاق على ان اسقاط الخيار يعني آآ يعني قول اكثر تم البيع بدون انتظار نجلس لذلك لا بأس به وقد جاء ما يدل عليه. وقد جاء ما يدل عليه. وعلى هذا المجلس يعتبر الى حين التفرق بالابدان بان يذهب كل واحد الى جهة وينفض الاجتماع الذي كان فيه هذا جانب تفرق وهو تفرق الابدان وهذا هو الذي آآ يدل عليه او دل عليه الدليل ما هو المقصود وبعض اهل العلم يقول ان المقصود بالتفرق بالكلام في المجلس يتحدثون في يتم البيع بينهم ثم يا شيخ هناك كلاما اخر واشتغلوا في كلام اخر ماذا علاقة وهذا ليس بصحيح نقول هذا في التفرق وانه لا خيار في المجلس وان التفرق مقصود هو التفرق في الكلام بمعنى ان انه اه اه انتهوا من الكلام فيما يتعلق ثم صاروا يتحدثون في كلام اخر فاذا يكون فن البيع لما انصرف الى اخر ومن طرفه الى كلام الاخر لكن هذا لا يصح بالابدان لكي يأتي ما يدل عليه انه ولو طال ولو طال الجلوس مثلا يوم وليلة وهم جالسين ما تفرضوا ما دام انتم جالسين وما حصل بينكم اه اورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال المتبايعان كل واحد منهما في الخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخياط المتباه يعني كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بالخيار الذي اذا بيع الخيار المتبايعاني كل منهما له الخيار يعني في المجلس ما لم يفترقا اي بأبدانهما بان يلفظوا الاجتماع وكل يذهب الى جهته. وعند ذلك يفتقر البئر. وقبل ان يحصل انتظار المجلس كل واحد منهم ان يترك لكل واحد خيار في ان يترك اذا اراد ولكن آآ يكون هناك امران لو انفض المجلس وقد شرطوا ان يكون لهم الخير مدة ثلاثة ايام يعتبر الشرط. ما لها يعني اه اه لا ينتهي الامر عند الجهاد بل يذهب الى او يمتد الى انتهاء مدة الخرق الى ثلاثة ايام او يكون اتفقوا فيما بينهم بعد ان تم البيع اه بعد ذلك قال احدهما يفطر فانه يعتبر لان هذا مستثمر من مدة المجلس ومن خيار المجلس وقد جاءنا يدل عليه ولا قوله الا بيع الغيار فانه يحتمل هذا وهذا. يحتمل ان يكون كون واحد منهما هذه القاعدة احذر من ان يكون حصل بينهم اتفاق على ان الامر يمتد. بعد المجلس الى مدة ثلاثة ايام. او خمسة ايام او اربعة ايام هذا حسب الذي يتفقان عليه وانما شرع الخيار لان الانسان قد يحصل له وهو في المجلس مع شيء من الندم وشيء من عدم الارتلاء ما دام في احنا ما قلنا يعني وافق وقد جاء ما يدل على يعني بيعته وقال الله عورته الامر باعها نجم اما اذا تبين له عيب السلعة فان هذا امر هذا دخل في حتى في المدة ما له دخل في جدة؟ ما له دخل في مجلس ولا ولا يعني ما زاد على ذلك اذا تبين له العيب وكان العيب موجود الله اليكم ما يطلبه بعض التجار البضاعة لا ترد ولا تستبدل له وجه اذا كان النهي يعني من نوع واحد من نوع واحد يعني اذا كان اذا لاننا ما فيه عيب ولا فيه كذا يعني الا اذا واحد يعني ما يلزمه يأتي لانه يقول خلاص انا اه يريد ان يترك ما اريد لان هذا هم البيع بمجرد تورطهم واما قضية الاستبدال فهذا ايضا يرجع اليه اذا كان يعني وافق فله ذلك وان لم يوافق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مالك النافع؟ النافع رضي الله عنهما في حديث جليل اربعة من الصحابة واحد وسبعة معروفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء من خلال الهاتف انتهاء المكالمة يؤسف الرب. لانها وانهم متفرقون بالابدان ولكن الشيء الذي ربط بينهم الهاتف. اذا انتهت المكالمة فرح انتهى بمثل ماذا والنبي؟ وهم واقفين وبعدين كل واحد منهم يتجه الى فيه ايام هذي الاشياء تفرح لا ينبغي لكن لا يقال انه حرام سيأتي لا يحل الواحد ان يسارا ان يستطيع قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعناه قال او يقول احدهما لصاحبه اختر الحديث بطريقة اخرى او بمعناها ويقول لصاحبه معناته نريد ان ننهي الانتخاب نريد ان ننهي الاتفاق ولن ينفع وهذا مثل ما لو كان في سفينة او كانوا يعني في اه مكان يقول جلوسهم او يطول اجتماعهم او كانوا يعني مثلا اه اه مسافرين والسفر عن المتصل فيما بينهم. اذا خير احدهما صاحبه او اه اتفقوا على افظاء البيع ولو كانوا في المجلس يمظوا. وينتهي وينتهي خيار المثل اه تشتري لك ولكن هذا في هذا الوقت على على اسقاط الاستقرار عن كونه عند البيع ليس هناك ماء. لان هذا الشخص بعد دقائق او كذا فيكون عنده مجال قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن ايوب اخرج النافع لابن عمارة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الا ان تكون فسخة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيمه. كما ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتبايع النبي خيار ما لم يتفرقا الا تكون مفسق فيها مثل ما تقدم في ان يكون هناك خيار. يعني سواء صفحة خيار بان يتفقوا على خيار شرط. يمضي ايام او يتفق يتفق على انهاء الخيار الذي يكون في المجلس كما مر انفا قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اي خشية من اجل ان يلزم مدة الخيار وهذا قيل انه ليس على سبيل التحريم وانما هو على سبيل الحرام انما هو على سبيل الكراهة ولو انه فارقه وحصل كونه يفارقه من اجله ثم البيع يترك ولكنه خلاف الاولى وانما يكون انسان يغادر المجلس وقد انتهى من المجلس قال حدثنا قصيدة ابن سعيد انتبه سعيد بن سعيد ام الليل عن ابن عدلان محمد ابن عدنان ويقال في ابن عدلان ابن عجلان ان امه حملت به عن عمل صحيح. عن عمل صحيح وهو خارج شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمر وهو صديق اخذه بخاري القراءة عن عبد الله ابن عمرو هذي له ابن عمرو ابن العاص آآ الصحابي الجليل احد العبادة له اربعة من الصحابة وهو حديث الصحابة وهذا فيه بيان ان الجد هو عبد الله بن عمرو بن عمرو عبد الله بن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده ايش عن الجد وهنا جاء مفرح بالجد وهم اعز الله محمد النبي هو الجد. نعم ابو شعيب لانه لو كان محمد يكون مرتد يعني محمد يسأل صحابي الامر سمع عن جده مش عارف يا عبد الله وهنا قال عن ابيه عن عبدالله بن عمرو دماغا عن جده بين الجد وانه هو جد الاب قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن ابي قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم اقام بقية يومهما وليلتهما. فلما اصبحا من الغد حضر الرحيل. وقام الى فرسه يخرجه فندم فاتى الرجل واخذه بالبيع فابى الرجل ان يدفعه اليه. فقال بيني وبينك ابو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله فاتى يا ابا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة وقال اترضيان ان اقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا قال هشام ابن حسان حدث جميل انه قال ما اراك ما ما اراك ما استرقتما ورد ابو داوود حديث آآ حديث آآ ها الاول كان عن ابي قال غزونا غزوة لنا. عن ابي الوظع قال غزونا غزوة لنا فباع اه رجل اه ولما جاء عند الرحيل صاحب الفرس الذي هو الذي باعه على الغلام فاراد ان يبقي على الفرج اجعله يفرجه يعني يجعل عليه فرج فجاء المشتري الذي دفع العبد في مقابل الفرس واراد ان يأخذه فأبى ان يكلمه اياه هذان يكلمه اياه اتفق على ان يرجع او يتحاكم الى ابي بردة الاسلمي رضي الله عنه فجاءوا اليه وهو في ناحية عسكر يعني ان اقضي بينك وبين قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم فخالدة يعني بخياله ما لم يفترقا هنا اوراقنا يعني معناها ان ان مدة الخيار باقية لصاحب الفرس له ان يبقي ان يأخذ غرضه لانه لا يزال في مدة الخيام وفي هذا يعني اه يبين ان مدة الهدي كله قال هذا ما يحصل الاتحاد فان خير النبي سيكون باقيا يكونوا هذه ايضا دليل على ان اه اذا حصل التحالف الاختيار يعني شخص انا يا حبيبي بينهما يرضيان بحكمه فان ذلك يصح فلا يلزم ان يكون اه ذلك انها اذا راضية على ان يحكم شقها معرفة الحكمة فان ذلك صحيح. قصة اه ابي بردة رضي الله تعالى عنه هي اه شاهد بذلك او دليل على ذلك هذا حدثنا مسدس عن جميل ابن مرة عن جميل عرفها عن ابي وهو ويؤدي هذا ان المشتري والبائع لم يتحرك من مكانهما الذي تبايع فيه والقضاء من لم يعين للقضاء ملزم ما دام ما دام رضي به الحكم وآآ قال حدثنا محمد ابن حاتم الجرجراي قال مروان قال مروان الفزاري اخبرنا عن يحيى ابن ايوب قال كان ابو زرعة اذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول سيدني ويقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفترقن اثنان الا عن فراغ ابو داوود حديث لا يفرق اثنان الا ان بمعنى ان ان هناك آآ بقي في المجلس وبعد ذلك انتهى مجلسهم آآ فيه ان كل واحدا في هذه الفترة رضي لما اه اخذه من الاشارة او به وكان ابو قرعة اذا بايع رجلا غيره قال ثم يقول سيدي هذا له خيار في الواحد اشترى كل واحد منهم قام قال مبيده لا يقرئن اثنين الا من قال حدثنا محمد ابن حاتم الجرجراي محمد ابن حاتم الجرجراي هو قول ابن مروان ال مروان اخبرنا هذا من تقديم الركن على الصيام بدل ما نقول اخبرنا مروان قال اخبرني مروان؟ قال مروان اخبرني هذه اه عند بعض المحدثين يستعملونها يقدمون او صيغة ان مروان يقول مروان اخبرني عندما يكون الفعل فاعل يكون مبتدأ تعتبر جملة فعلية اعلى يا اخوان وقد اخبرنا فلان فعل فاعل فلن اخبرنا هو كذا وخبر الخبر جميل ايوب يحيى ابن ايوب هذا تعليق ابن داوود وسني. البخاري تعليق ابن عمه وجده قال فستثنى ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان شتما وكذبا محقت البركة من بيعه يعني ثم بعد ذلك ذكر يعني شيخ يتعلق بحسن معاملة يعني كذا عمارة العيوب هو كذب وهذا يفيد لحصول الحركة وانا عكس ذلك اثنان من الكذب انه سبب في قال حبيبنا ابو الوليد الطياني بس هو في شهر من عندنا شعبة كيف تعلم نعم عن عبد الله بن الحارث وقيل له رؤية اهل العلم الهجيل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وكذلك رواه سعيد ابن ابي عروبة وحماد. واما همام فقال حتى يتفرقا او يختارا ثلاث مرار قال قال ايش؟ كذلك رواه سعيد بن ابي عروبة وحماد. كذلك رواه سعيد بن ابي عروبة. وحماد بن سلمة. من سلمة ثقة في واما همام فقال حتى يتفرقا او يختارا حتى يتفرقا او قد يتفرغ حينما سبق ان ان ينتهي البيع او يتم البيع قبلها تفرق وذلك بان يحصل الاختيار وامظاء البيع الا يتفرقا او يختارا ثلاث مرات ثلاث مرات نعم يمكن قبل ان ننتقل للباب الجديد لديكم انه بعض الائمة لم يأخذ بالغيار فمثلا هنا الاخ يقول انه ذكر الشيخ محمد الحسن اليوبندي في تقريره للترمذي تحت هذا الباب البيعان بالخيار ما نصه. الحق والانصاف مع الامام الشافعي في هذا الحديث ولكن نحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفة ان هذا خطأ ابو حنيفة ما يرضى بهذا ابو حنيفة هو الذي قال آآ وقال غيره من الائمة يعني اذا يعني وجد قول حديث بخلاف وخذوا بقول الرسول اتركوا قولي كما قلت رحمة الله عليهم جميعا كل واحد منهم ما يدل على ان انه اذا وجد عمل الفواكه حديث صحيح فانه يؤخذ به ولا يؤخذ بقوله وهذا من انقاذ ويعني جميل فعله رحمة الله عليهم جميعا الامام الشافعي رحمه الله انه قال اجمع المسلمون على ان من استدانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد ولم يكن له بقول احد والناس بالنسبة للعلماء الائمة الاربعة وغيرهم آآ على ثلاثة اثناء فيهم من يتعصب ويغلو وفيهم من يجفو وفيهم من يتوسط ويعتدل فالذين يغلون اه اه يجعلون قول الامام لا يعدل عنه واذا وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه قالوا لو كان صحيحا لعلمه الامام. يعني لا يخفى على الامام. وهذا غلو اخذ والامام كما هو معلوم ليس هناك احد يقال انه لا يخفى عليه اي شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث كل اقواله وافعاله وتقريراته محصورة عند شخص من الناس لا يفوته منها شيء هذا لا يقال في حق احد ومن الناس من يجهو بان يقول ما نرجع الى كلام العلماء نحن رجال وهم رجال هذا جفاء والتوسط بين بينهما ان الانسان يرجع الى كلامهم ويرجع الى الى ما كتبوه واذا دونوه يترحم عليهم ويدعوا لهم ويستفيدوا من علمهم واذا ويستعينوا بهم في الوصول الى الحق. يستعينوا بهم في الوصول الى مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح قال آآ العلماء يعني يحترمون ويوقرون ويرجع الى علمهم للاستفادة منهم وآآ في الوصول الى الحق فاذا وصل الى الحق اكتفى الانسان به عن غيره ثم ضرب لذلك مثلا فقال مثل النجوم يهتدى بها في البر الى جهة القبلة. في الظلام في الفلات. الى جهة يعرف الانسان جهة القبلة بالنظر في النجوم لكنه اذا وصل الى الكعبة وصار تحتها ما يحتاج الى ان ينظر في النجوم يبحث عن القبلة في جسده القبلة لانه وصل الى القبلة القبلة قدامه يقوم ولكنه عندما يكون بحاجة الى الاستفادة من النجوم ويستفيد منها. فكذلك يستفيد من العلماء ما دام ان الحق ما تبيان وما دام انه موقف على الحق والدليل الواضح في المسألة يرجع الى كلام العلماء ويستفيد من علمه في سبيل العلم هذا هو العدل والانقاذ وهذا هو الذي يريده الائمة وهو الذي يوصي به الائمة وهو ان انه اذا وجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشار اليه ولا يشار الى اقوالهم ولا يشار الى اقوالهم. لان السلامة والعصمة حينما ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي فيما جاء عن الله عن الرسول كتابا وسنة. يعني فيه كلامه فيه المجاز. واما اه يعني العلماء فهم يخطئون ويكذبون ولكنهم مع كونهم يكذبون لا يعدلون الاجر او الاجرين. ما من اجتهد منهم واصاب ادرك الحق وحصله لانه يحصل اجرين اجر يحصل على اجر من اجل اجتهاده وعلى اجر من اجل اقامته. ومن اجتهد فاخطأ فانه يحصل اجرا على اجتهاده وخطأه مغفور. فاذا المجتهدون لا يعدمون اجرنا واجرين كل مجتهد يصيب الاجر. كل مجتهد مصيب اجر. لا يعدم اجره. المجتهد. مع التفاوت في الاجل. لكن لا يقال لكل مجتهد مصيب حقه الحق يكون واحد وقد يكون شيئان متضادان فالحق لا يكون هذا وهذا وانما الحق واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم مجتهدين باقي اثنين. قال اذا الحاكم فاجتهد فاقام فله اجران. وان حكم فاجتهد واخطأ فله اجر واحد. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل كل مجتهد مصيبا للحق يصيبها ان يصيبه ويصيبه ان يخطئه. لكن كل مجتهد يصيب اجرا اما اجر واحد ولا اما اجرين ان كان اصاب بعد تعبه وبحثه للوصول الى الحق اصاب الحق فيحصل اجرين. وان اخطأ فهو يحصل اجرا على اجتهاده وقطعه مغفور. فهذا هو الذي ينبغي ان يشار اليه في حق الائمة والرجوع الى الائمة الرزاق ينقل يقول فقال ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه هذا وهذا من وهذا يبين ان ان متابعته ان متابعته انما تكون على حسب الدليل. وبناء على الدليل الذي يقول معه واما اذا كان ما عنده دليل وجد الدليل عند غيره فانه يشار الى الدليل الذي مع غيره فاضل في فضل الاقامة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثلاث مواسيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت هل يصح ان يقال؟ لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة لانها حوت الدين وجمعته وهم ائمة فضلاء؟ لا يقال هذا لا يقال هذا بل الذي كان عليه الناس قبل ان يوجد الائمة الاربعة هو الذي يكون عليه الناس بعد الائمة قبل ان يوجد الائمة الاربعة كان الناس على اي شيء الشيء الذي كانوا عليه قبل الامام يكون عليه. الائمة الاربعة كما عرفنا رحمة الله عليهم اجتهدوا وهم دائرون بين لكن لا يجوز قم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم قال ابو داوود لجعفر وهذا لفظه. كما ورد ابو داوود باب في العينة لاحد ان يتعصب لاحد منهم او يعني يلتزم اه اللهم الا اذا الا ان يكون عاميا يعني لا يعرف الحق ولا يجد من يدله على الحق فانه معلوم يعني اه يصل بقول احد من الائمة الاربعة انه لم يجد من يبين له التقليد عند الضرورة لكن معرفة من غير معرفة دليله. هذا عند الضرورة الذي ما عنده قدرة ولم يجد من يبين له انسان ما استطاع ان هذا لا بأس اما كون الإنسان يقدر ان يعرف الحق او يكون قد يعرف الحق مثل هذا الذي قال ان السؤال الذي في الاول ان الحق مع الامام الشافعي الشافعي ولكننا يعني نقلد ابا حنيفة هذا غلط وان يترك الحق بعد ان عرف والدليل مع الامام الشافعي ثم آآ يتركه لانه بقلب لابي حنيفة حديث حكيم من الحزام يقول البيعان اذا صدق وبينه. يقول وان كتم وكذب. الكتمان من جهة البائع ظاهر. فكيف يكون الكتمان من جهة المشتري قد يكون واحد منهم يعني معناها انه قد يكون عنده فشل فقط نعم ما المقصود بالبركة؟ بورك لهما في بيعهما؟ يعني كون كان آآ انما ويقول وايضا كذلك من حصول آآ الفائدة منها من نفعها وان الله يبارك له في اكلها واذا كان بخلاف ذلك ممكن يقتلها ولكن الان حط البركة في اكلها هل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقوم من المجلس لينهي الخيار بالنسبة للإدارة قد يستأجر الإنسان شقة مثلا بالاتفاق مع الحارس ولم يكتب شيئا فهل ينعقد التأجير بمجرد التفرق او بكتابة العقد للايجار اذا كان اذا كان ان الامر يتم بدون كتابة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام وابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في فضل الاطالة. قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا حرف عن الاعمش عن ابي لصالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقال مسلما اقال الله عثرته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في فضل الاقامة. اي الاقالة في البيع. لان يكون المشتري آآ بعد ان لزم البيع ندم وآآ رغب من البائع المقيل سمعنا انه ياخذ يرد يعني ينهي البيع ويوافق على ترك البيع بحيث ترجع يعني ارجع الى هذا نقوده وذاك يأخذ سلعته او العكس. لان البائع هو الذي ندم فقتل من المشتري ان الاقالة بحيث انه لا يعرف النقود خذ منه السلعة التي باعها عليك. هذه هي الاقالة. معناها ان البيع لزم يحتاج اه الى اه الخسف بموافقة الطرفين لان احد الطرفين لا يملك الفسح بمفرده بعد ان يلزم البيع فاذا ندم وطلب من الاخر ان يعفيه من هذا البيع وان يبقى ما كان على مكان ويرجع آآ على ما كان عليه قبل البيع هذا هو هذه هي الاقالة قد ذهب في في فضلها والترغيب فيها هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال مسلما وقال الله عذرته يوم القيامة. حينما قال مسلما بيعته يعني كونه ندم على بيع سواء كان البيع او المشتري وطلبنا الاخر ان يعطيه من استمرار البيع وان يلغى البيع ويترك ويرجع كل شيء على ما كان عليه بحيث يرجع السلعة الى البائع والثمن الى المشتري فان هذا فيه فضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقال الله عثرته يوم القيامة فهذا فيها الجزاء من جنس العمل هذا الحديث فيه بيان ان الجزاء من جنس العمل. لان العمل اقالة اقالة البيع والجزاء اقالة العثرة. يوم القيامة وهو تجاوز الذنوب ومغفرة الذنوب فهو من الادلة الدالة على ان الجزاء من جنس العمل. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ليس فيه علما سهل الله له طرق الجنة كل هذه امور الجزاء فيها من جنس العمل. نعم قال حدثنا يحيى ابن معين. يحيى ابن معين ثقة. عن حب؟ عن حق ابن غياب وهو ثقة اخرجه اقامته للستة. للامس سليمان ابن مهران الجاهلي وهو فقه ابن ابي طالب ابي صالح وهو زكوان السمان مشهور بكمية ابو صالح وهو ثقة اخرج الى اصحابه عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخ الدوسي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر السبعة حديثا رضي الله عنه وارضاه قال رحمه الله تعالى باب في من باع بيعتين في بيعة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكثهما او الربا ابو داوود هذه ترجمة باب من باع شيعتين في بيعة. هو المقصود بيعتين في بيعة ان قيل في تفسيرها ان انه تكون عنده السلعة يبيعها بالنقد آآ بثمن ويبيعها بالاجر بثمن زائد على على ثمن الحادث على ثمن الحاج. يأخذ دون ان يحدد هل هو اخذ بالحال او بالمؤجل فانه في هذه الحالة له الثمن الاقل وان اخذ الاكثر فانه يكون اخذ ربا لانه ما دخل على فبينة وانما دخل في امر مبهم بين ان يكون حالا او يكون مؤجلا. اما لو دخل على انه حال او دخل على ان انه مؤجل فان هذا ليس من قبيل بيعتين في بيعة. وانما يكون قبيل بيعتين في بيعة اذا اخذه على الابهام دون ان يتفق معه على انه اخذه مؤجلا او ان انه اخذه معجلا اتفق معه على انه قال انا ما عندي فلوس الان ولكني ساخذه بالتأجيل. هذا ما في بأس. ولو قال انس اخذه معجلا وما في بأس وانما الذي في بأس ان يكون آآ ذكر له هذا السعر وهذا السعر ثم اخذه دون اتفاق على احد الامرين يقول فله اوكثهما اي اقلهما الذي هو سعر الحاضر او الحال او الربا ان اخذ الثاني. ان كان في الثاني فانه يكون ربا لانه ما دخل على على بينة. اما لو قال انا ما عندي نقود في الوقت الحاضر ولكني اقبل منك ان اشتري هذه السلعة مثلا واعطيك الثمن بعد فهنا آآ للشعر الذي فيه زيادة هذا لا بأس به ولا مانعنا وذكر الشيتان في شرح هذا الحديث اذا في بيعة ان ان ان الحكم الذي فيه المنع هو ما كان على الابهام اما لو اتفق معه على التأجيل ولو كان السعر زائدا من اجل التأجيل فانه لا بأس بذلك ترى انه لا يعلم خلافا في ذلك الا عن جماعة من اهل البيت منهم علي ابن الحسين رحمة الله عليه وقد ذكر الشوكاني في تفسيره لشرط هذا الحديث انه الف في ذلك رسالة خاصة ذكر فيها الادلة على الجواز وسماها شفاء العليل فيما جاء في زيادة الثمن من اجل التأجيل من اجل التأجيل. وعلى هذا فيكون النهي اه حين اذا كان على سبيل الابهام. وقوله اوكتهما وما الذي هو السعر الحاضر وان رحلة على تعطى من الثاني بناء على هذا فانه يكون ربا قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة وهو عبد الله بن محمد اخرج له عيسى ابن زكريا يحيى ابن زكريا ابن ابي ثقة اخذوها محمد ابن عمرو ابن علقة الليثي وهو صديقه النبي انا من؟ النبي سلم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو فقه اخرج له الستة يقول المسائل له اوسطهما هل هو خبر بمعنى الامر اما اما ان اخذ الامر ليس امرا انما هو خبر بمعنى انه اما ان اخذ بالاقل فقد سلم وان اخذ بالاكثر فقد اخذ بالربا. تكفين. تكفين بين كونه يأخذ بالاقل او الاكبر فان اخذ بالاقل الذي هو حال فلا شيء فيه. ومن اخذ بالاكبر الذي هو طيب وبثمن زائد فان ذلك يكون ربا المنتهي بالتمليك. هل هو من قبيل بيعتين في بيعه؟ والله هذا فيه خلاف بين اهل العلم في هذا الزمن والاثر المشايخ يقولون بان ذلك غير فاعل ولا شك ان الدخول يعني في غيرها ما مما اذا شبهة فيه لا شك انه اولى للانسان قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن العينة قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني حلوى بن سريج قال حاء وحدثنا جعفر بن مسافر التنيتي قال حدثنا عبد الله يحيى البرولي قال حدثنا حيوة بن شريف عن اسحاق ابي عبد الرحمن قال سليمان عن ابي عبد الرحمن الخرساني ان عطاء الخرافان حدثه ان نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا تبايعتم والعينة قيل هي ان يبيع الانسان سلعة تانية بثمن مؤجل ثم يشتريها بائعها بسعر اقل معجل فتكون النتيجة ومن العين رجعت الى صاحبها وبقيت ذمة المسر مشغولة بالزيادة فقير لها عينة لان العين العين المشتراة رجعت الى صاحبها وما بقيت الذمة مشغولة لما بين الذي اشترى هذه البائع وبين الذي باعها على المشتري بالثمن بمعنى انه باعها مثلا بالف ريال لمدة سنة ثم انه اشتراها قبل ذلك بثمان مئة ريال فالسرعة رجعت وبقيت المشتري مشغولة في مئتين. قالوا فالحديث يدل على على تحريمها. وعلى انها غير جائزة. وان المشتري هو اني بائع رجعت اليه سلعته وبقية الذمة مشغولة وبقية ذمة المشتري مشغولة بالقدر زائد هذه هي العينة المحرمة وقد اورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا تبايعتم بالعيد وتبعتهم اذناب البقر وايش؟ ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. اه سلط الله هم. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. المقصود بذلك انهم ركنوا الى الدنيا واشتغلوا للامور المحرمة او البيع المحرم. ورسم الى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله واعرظوا عن الاخرة والاشتغال لها. وذلك بكونهم آآ يحرصون على الدنيا وتقصيرها باي طريق فهذا هو الميمون ترك معنى ذلك ان الانشغال بالزراعة انه محرم وكذلك الاشتغال اذنب البقر يعني كونه يعني يكون سواني يسلطون عليها الماء ويستفيدون منها ان ذلك ولكنه يعني يكون بحيث يكون همهم الدنيا وانهم يأخذون الدنيا باي طريقة وصلت اليه ولو بطريق حرام ويعرضون عن آآ الجهاد في سبيل الله فان هذا من اسباب الذل والهوان للمسلمين قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري من حديث داوود المهري مكر الفقه اخرجه داوود ابن مسعود عن ابن وهب المسري وهو ثقة فقيه نعم علشان المتقدمة وكل من هو فقير يعني حاول حدثنا جعفر انه يسافر جعفر ابن سافر اخرجه ابو داوود عن عبد الله ابن يحيى ابن يحيى البرلس وهو لا بأس به البخاري وابو داوود. عن اسحاق عبدالرحمن عن اسحاق ابي عبد الرحمن وهو فيه ضعف فيه ضعف وقال سليمان عن ابي عبد الرحمن الذي في الشيخ الاول آآ تعبيره لانه قال ابي سلمة ابي عبد الرحمن ابي عبد الرحمن الخراثاني ما قال اسحاق بينما اللفظ الاخير فضيلة الشيخ الثاني الذي هو قال ابي آآ ابي ابي اسحاق عقب يا عبد الرحمن اسحاق ابي عبد الرحمن ان الله تبارك وتعالى عطاء الكرهتان اه وهو النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود الاخبار لجعفر فهذا اصبر. هذا ابو داوود الاخبار بجعفر يعني الشيخ الثاني. وهذا وهذا لفظه اي سياقه ولهذا آآ ابو داوود في ابناء الاسنان اشار الى الى الى لفظ سليمان فيما يتعلق باسحاق ابي عبد الرحمن عبد الرحمن الفرنساني ولم يقل اسحاق لانه ساقه عن لفظ جعفر. ساقه على لفظ جعفر ولم يثقه على اخوه سليمان. فهو سار الى الاختلاف بين جعفر وبين سليمان لانه ساقه على لفظ جعفر اذا نبه على لفظ سليمان بقوله قال سليمان ابي عبد الرحمن فركعان حينما ذكر اسمه واظاف الى ذكر كنيته آآ نسبته وانه خرافان وانه فراتان الاخبار وهذا نفذه يعني خياط الاسناد وسياق المتن هو لفو جعفر الذي هو الشيخ الثاني. ولهذا كما قلت نبه على الاختلاف في الاسناد هو المقصود بالتحديث او الاخلاص الظاهر المقصود به بين عطاء الفرسان وبين النفع معناه ان الاخبار وانما هو من آآ جعفر ومعناها ان لواء سليمان ليس فيها اخبارا اذا جاء واعطاه الخرسان يدلل وهذا ان احد الشيخين لابي داوود جاء من طريقه التسبيح بالافرار هذا اللي هو تحديث يا شيخ نايف يقول السائل لو ان حسنا اشترى سلعة بالف ريال مؤجلة ثم باعها الى بائع اخر بتسع مئة ريال مؤجلة هي نسبة للاسف سبحانه وتعالى واذا تجاه هذا السؤال الثاني هل هناك فرق بين العينة وبيع التورط؟ تكون ذبيحة على من تورط المديح هذا شكل اخر قال هل يتصور وقوع بيع العينة في هذا الزمان او هو من انواع البيوع في الجاهلية الان البيع بالتأجيل وقد يبيع احدا على من اشترى منه اه لكنه محرم لذلك علما انه حرام لا يجوز له ذلك. وقد يجهل ذلك من يجهل هو قد يقبل على ذلك من يعلم انه محرم فيكون عاصيا وهل يحصل البيع جهلا وهو محرم؟ وقد يحصل بيع عمدا ولكنه اشد اثما اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري كم مصيبة اعظم عندنا الان ايش اختراع قال رحمه الله تعالى باب في السلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبيد الله عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة وهم يسرفون في السنة والسنتين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من اسلف في تمر فليثبت في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ورد ابو داوود باب في السلف والسلف هو عكس بيع التعجيل يعني في تقديم الثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المذنب. التأجيل تعجيل المثمن وتأجيل الثمن روعة بيع التأجير لانها لان كل واحد منهم في تعجيل شيء وتأخير شيء تعجيل الثمن وتأجيل مثله بمعنى انه كما يعني اه هنا اه يقدم نقود على اساس انه يحصل اه مقابلها تمر يعني في الوقت الذي يكون فيه الجباب يعني من هذا المطلب اه هذا هو السلف. وامن التعجيل او الذي هو التقسيط هو تعجيل المثمن وتعجيل الثمن السلعة مقدمة المقدم والمسلم في الجنة. والمثنى في ويقال له السلام السنة لغة اهل العراق وسنة لغة اهل الحجاز ويقال العكس ولكن هذا هو الصحيح السلف لغة اهل الحجاب والثناء لغة اهل العراق ولهذا تجد في كتب الحنابلة السنن وفي كتب اه يعني المالكية رقم السلف ويوضح ان لغة الحجاب هي السلف نفس الحديث. يعني قبل المدينة وهم يشركون ما قالوا يسلمون والمدينة في الحجاز الحجاب ليه كان بعض اهل العلم قال العكس ان يكون اللغة في العراق الحجاز والسلف لغته العراق. فان هذا هو خلافه صحيح كما هو مشاهد آآ الذين في العراق يؤدون هذا السلام. الحنفية واما المالكية فهم يعبرون بالسلف. والحديث هو الذي يدل على التفريق. الانسان اذا اراد ان يميز لان الكلمات تلتبس قال لي فما ادري هذي ليس زوجي ولا هذي للعراق. لكن هناك امارة وهناك علامة وهي قراءة الحديث. قراءة الحديث ان السلف لقتل الحجاز لان الكلام حصل في المدينة وحصل في الحجاب وانهم يسرفون المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفون التمر لان التمر هو لانها مدينة بلد تمر وقوتهم التمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتلف قالو اسي كاين المعلوم اواب المعلوم الى اجل معلوم يعني لابد ان يعرف مقدار السلف اللي في المترفين والذي هو في الذمة وهو ان يكون ان كان بخيلا ويكون كيله معلوما وان كان موجودا يكون كيله فموجونا ومثله لو كان يعني معدودا او مزروعا او ما الى ذلك يكون جابر عن معلومة او بيعدد المعلوم اذا كان معدودا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الخير ولكنه اضاف اليه الوزن يعني ليبين ان الحكم آآ في المكيلات يقوم بمعرفة الحين وفي الموزونات بمعرفة الوجه وفي موزينتنا بيده ومثله المعدودات بان معرفة الحج المزروعات معرفة الزرع وهكذا السنة او السنتين والثلاث. يعني معناه ان ان الواحد يدفع القيمة ويدفع الثمن ريالات ونقود. على اساس انه يحصل تمر قصة ديننا ومقداره كذا وفعله كذا فيله كذا اه اما بعد سنة او بعد سنتين او بعد ثلاث ذلك جاءت بسنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكنه كما هو معلوم يعني يكون آآ بوصف ينضبط ولتحديد وتحديد الاجل. ما يكون الاجل مطلق فلابد ان يكون حدث من سنة او سنتين او ثلاث وهكذا قال حدثنا عبد الله بن محمد النسيبي عبد الله بن محمد النفيري البخاري واصحاب السنة من سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح وعبدالله بن ابي نجيح وهو الشيخ عبدالله بن هذا نهي كثير وهو صدوق صدوق عن ابي منها عن ابي منهال وهو؟ عبد الرهاب المدعي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأى احد العبادة الاربعة من الصحابة واحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مختص بالتمر؟ ان يشمل غيره من الثمار؟ يعني عجبت ناجتني بالموزونات قال حدثنا حفظ ابن عمر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا ابن كثير قال اخبرنا شعبة قال اخبرني محمد او عبد الله بن مزالد قال اختلف اختلف عبد الله ابن شداد وابو بردة في السلف فبعثوني الى الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسألته فقال انا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنقة والشعير والسمر والزبيب زال ابن كثير الى قوم ما هم عندهم الى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا وسألت ابن ابدى رضي الله عنه فقال مثل ذلك ورد ابو داوود آآ حديث آآ وانهم كانوا يصلحون بقدر من البر والشعير والخمر والزبيب زاد ابن كثير الى قوم ما هو عندهم. الى قول ما هو عندهم يعني في وقت في وقت العقد وفي وقت الاتفاق ما هو موجود. ولكنه يعني يغلب على الظن وجوده في وقت للوفاء قال النبي عليه الصلاة والسلام وجوده في وقت الوقائع وهذا فيه بيان ان ان من سلفكم وغيره وغيره ذكر ان عدة اشياء مع التمر قال يشركون بكذا وكذا. فهذا ايضا يبين يعني السلف يعني من لغته الحجاب كما دل عليه الحدث الذي قبله والتكبير بالسلف قال حدثني ابن عمر حدثنا ابن كثير. حاول حدثنا ابن كثير وهو محمد ابن كثير العبدي من شعبة عين محمد او عبد الله ابن محمد او عبد الله ابن والصواب انه ابن ابي مجارف كما سيأتي وهو اللهم ايضا علمي ابي اوفى عبد الله بن ابي هريرة رضي الله عنه وصحابه اخرجه اصحابه ستة. وهو؟ عبدالرحمن. وهو قال حدثنا محمد بن بشار قال