﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
باب المزارعة مع اليهود. قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطى خيبر اليهود

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله

4
00:01:02.050 --> 00:01:32.050
مزارعة مع اليهود المقصود من هذه الترجمة ان المزارعة كما تكون مع المسلمين انه يجوز ان تكون مع اهل الكتاب الذميين الذين هم في بلاد الاسلام ولهم عقد ذمة يجوز تجوز التعامل معهم في المزارعة. يعني كما ان هذا يجوز في حق المسلمين فهو ايضا جائز في

5
00:01:32.050 --> 00:01:52.050
المستعملين من اهل الذمة الذين يكونون عند الناس ويكونون في بلاد المسلمين في في ذمة فان او يجوز التعامل معهم في المساقات والمزارعة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه

6
00:01:52.050 --> 00:02:12.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ارض خيبر لليهود على ان يعملوها بالشطر يعني مما يخرج منها يكون نصفه لليهود ونصفه للمسلمين. والمقصود من من الترجمة والحديث هو انه كما

7
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
هنا التعامل مع المسلمين بالمزارعة فانه يجوز التعامل مع اليهود او مع اهل الكتاب الذين يكونون مستأمنين يعني سواء اهل الكتاب او غير هالكتاب ما دام انهم مستأمنين ويعني باقون في بلاد الاسلام بعهد وامان فانه يجوز اه

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
معهم على هذه الطريقة التي هي المزارعة. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل هو محمد ابن مقاتل عن عبدالله وهو ابن المبارك عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر نعم قال رحمه الله

9
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
الله تعالى باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى انه سمع حنظلة الزراقي عن رافع رضي الله عنه انه قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا وكان احدنا يكري ارضه

10
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
فيقول هذه القطعة لي وهذه لك. فربما اخرجت به ولم تخرج به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما يكره من الشروط في المجارعة. يعني الشروط التي يترتب عليها مضرة

11
00:03:32.050 --> 00:04:02.050
احد المتعاقدين وذلك بان يكون يشترط ان يكون قطعة ما تخرجه قطعة لفلان وما قطعة لفلان يعني ما تخرجه قطعة معينة من الارظ تكون لصاحب الارظ وتخرجه قطعة اخرى تكون لصاحب الزرع المزارع. هذا هو المقصود

12
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
من الشروط المكروهة. يعني ما ما يكره من الشروط في في المزارعة لان المزارعة التي تؤدي الى الغرض. والتي فيها كان يكون لهذا قطعة ما يخرج من هذه القطعة ولهذا ما يخرج من القطعة او لهذا ما يكون على

13
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
وعلى ما يكون قريبا من الماء وغيره يكون له شيء اخر. هذه لا تجوز. لان فيها غرر وجهالة ولانها قد قد آآ يعني تنتج يعني هذه دون هذه. فيكون احدهما استفاد والثاني لم يستفد

14
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
اذا كان الاتفاق على جزء معلوم النسبة بينهما فهذا سائر. لان لان كل واحد منهما اذا خرج شيء قليل فهم فالجميع يستفيد منه. وان خرج شيء كثير الجميع يستفيد منه. واما اذا اشترطت

15
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
قطعة معينة لهذا او لهذا فقد تنتج هذه وقد لا تنتج هذه. فيكون في ذلك ان احدهما استفاد والثاني لم كبد وثاني لم يستفد ولهذا قال كانوا كانوا يعني يعني اكثر اهل المدينة زرا وانهم كانوا

16
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
يعني يتفقون مع من يعملها على ان ما يكون من هذه البقعة لهذا وما يكون البقعة لهذا وربما تنتج هذه ولم تنتج هذا يعني فيتضرر احدهما فلا يحصل شيئا هذا لا يحصل شيء مقابل عمله

17
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
او هذا لا يحصل شيئا في مقابل استخدامه ارضه. نعم. قال حدثنا صدقة ابن الفضل. نعم. عن ابن سفيان ابن عيينة. عن يحيى بن سعيد الانصاري. عن حنظلة الزرقي. نعم. عن رافع. نعم. قال رحمه الله تعالى

18
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح اللوم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

19
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
بينما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فأووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها

20
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
عله يفرجها عنكم قال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم حلبت. فبدأت بوالدي اسقيهما قبل بني. واني استأخرت ذات يوم فلم ات

21
00:07:02.050 --> 00:07:22.050
حتى امسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت احلب. فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما واكره ان اسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء

22
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الاخر اللهم انها كانت لي بنت عم احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء. فطلبت منها فابت حتى اتيتها بمئة دينار

23
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
فبغيت حتى جمعتها. فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم والا بحقه فقمت فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه ففرجا وقال

24
00:08:02.050 --> 00:08:32.050
الثالث اللهم اني استأجرت اجيرا بفرق بفرق بفرق ارز فلما قضى عمله قال حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقالت اتق الله فقلت اذهب الى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ

25
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
بك فخذ فاخذه فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله قال ابو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت. ثم ذكر البخاري رحمه الله

26
00:08:52.050 --> 00:09:22.050
باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. اذا زرع يعني مال قوما بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. يعني فان ذلك سائر وذكر في حديث الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار وقد تقدم يعني قريبا اكثر من يعني مرتين تقريبا يعني

27
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
مرة يعني قبل هذه الموضع موضعان في موضع موضع متقاربة. كلها يستدل البخاري رحمه الله على ما جاء في الجملة الاخيرة في الثالث الذي آآ لم يأخذ حقه ثمان صاحب الارض

28
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
المستأجر نمى له يعني هذا الحق الذي بقي عنده حتى صار يعني قطيعا من من ويعني ومعها راعيها ثم انه جاء بعد مدة وطلب منه فقال هذا الذي تراه هو لك يعني البقر

29
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
ورعاتها او راعيها فقال استهزئ بي؟ فقال خذه فاخذه ومشى وتوسل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح ان يخلصهم مما هم فيه وقد خلصهم الله بازاحة الصخرة عن باب الغار الذي كانوا فيه. وخرجوا

30
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
خرجوا يمشون فاورده المصنف يعني فيما مضى يعني في موضعين قريبين واورد في بيوعه وفي موضع اخر واورده في هذا الموضع في المزارعة لانه قال انه زرع فيه وانه قام بتنميته عن طريق الزراعة حتى صار اوتارا

31
00:10:42.050 --> 00:11:12.050
عليه او جاء منه شيء كثير من البقر وكذلك رعاتها وانه انما فعل ذلك اي تنمية هذا الحق صاحبه يعني حفظه له ورعايته له وعنايته به لمصلحة غيره فان الله عز وجل اه اه لما توسل بهذا العمل الصالح اجاب الله دعاءه كما اجاب دعاء صاحبيه

32
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
حتى ذهبت الصخرة انفرجت عن الباب وخرجوا وخرجوا يمشون. المقصود جملة الاخيرة التي قال فيها انه زرع حتى صار له كذا وكذا. فهو يدل على ان الانسان اذا تصرف في مال غيره

33
00:11:32.050 --> 00:12:02.050
واقره وكان لمصلحته فان ذلك يعني سائغ وجائز. نعم وفي قوله يعني بغيت لان قال في الثاني الذي يعني آآ آآ اراد او حاول ابنة عمه على ان يفعل بها الفاحشة وانها لبت بها سنة من السنين وطلبت منه مئة مئة دينار

34
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
فسعى حتى حصلها قال فبغيت يعني بغيت وطلبت يعني هذا المقدار سعيت له ثم وذكر المصنف طريقا اخرى في الاخر وفيها بدل بغيت وسعيت يعني سعيت حتى حصلت هذا المئة دينار الذي طلبته

35
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
في الاول قال بغيت وفي الرواية الثانية التي علقها واضافها فيما بعد قال سعيت يعني سعيت لتحصيل هذا المبلغ وكذلك بغيت اي طلبت هذا المبلغ حتى حصلته واعطاها اياه ولما

36
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تنفض الخاتمة الا بحقه. فتركه من اجل الله عز وجل مع انه كان قادر على الفعل الذي اراده لانه بين رجليها. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. عن ابي ضمرة

37
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
وهو انس ابن عياض عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال ابو عبد الله وقال ابن عقبة. ابن عقبة اسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة. اسماعيل ابن ابراهيم ابن ابن عقبة. يعني اه موسى ابن عقبة عمه. نعم

38
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
نافع فسعيت فسعيت يعني ان انه يعني موافق له في يعني في الرواية السابقة الا ان فيه بدل بغيت وسعيت بدل بغيت اي طلبت سعيت يعني سعيت لتحصيل المئة الدينار. نعم

39
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
اذا تاجر شخص بمال تركه عنده صديقه او اخوه وديعة فكسب من هذا المال عند الاداء لصاحب المال هل يرد الوديعة فقط ام ما نتج عنها معها؟ لا يرد يعني كل شيء. يرد كل شيء له لانه يعني هذا

40
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
جمادى ولم يتفق معه على انه يضارب به وان له كذا وله كذا وانما تصرف في مال غيره فيكون يعني فائدته لصاحب المال. وهو بذلك متبرع. واذا تنازل له صاحب المال صاحب المال عن شيء

41
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
فله اخذه. يقول ابتداء هذا الفعل ما حكمه؟ يعني شخص اودع وديعة وانت اتجرت فيها. لا ليس للانسان ان يفعل ذلك. ليس لان الوديعة يعني عنده على انها امانة. واما الاتجار يعني فهو ضامن

42
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
يعني معناها انه يظمن لو كان انه يعني يعني اذا اتجر به وهو غير وهو مؤتمن فانه مفرط لانه وخسرت فانه يضمن لان الوديعة يعني مضمونة الا اذا فرط. المودع عنده اذا فرط فانه

43
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
آآ يغرم واما اذا لم يفرط فيده يد امانة. لو ضاعت شيء من غير اختياره وليس لفيه ليس له فلم يحصل منه تفريط فانه فانه لا ضمان عليه وانما يفرط وانما يضمن من يفرط وليس له ان يتصرف الوديعة الا باذن صاحبه

44
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
نعم. معروف من طريقة البخاري رحمه الله انه يأخذ الجزء من الحديث لفقه الترجمة. مع انه نراهم الان يعيد الحديث بطوله نعم يعني هذا هذا شأن البخاري وغيره لانه يأتي

45
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
يعني بالقوة احيانا يحتصر. مثل ما مر قريبا في وغدو يا انيس الى امرأة هذا فانه اختصر اختصر اتى بقطعة صغيرة في اخره. وقد يأتي بالحديث كاملا كما هنا مر في ثلاثة مواضع يعني كلها يأتي به كاملا

46
00:16:02.050 --> 00:16:32.050
لان لانه يتعلق بثلاثة وكلهم توسلوا بالاعمال الصالحة وانه آآ وان الله استجاب استجاب لهم واحيانا كما هو معلوم يختصر فيقول يذكر محل الشاهد وهذا شأنه شأنه وشأن غيره مسلم رحمه الله اول حديث في صحيحه اورده كاملا بطوله للاستدلال به على

47
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
الايمان بالقدر حديث جبريل المشهور اول حديث في صحيح مسلم في كتاب الامام جاء اثنان من العراق يعني فقال لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فلقوا عبد الله ابن عمر داخلا الى المسجد فاكتنبوا

48
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
واحد يعني منه واحد جيعان يساره. وقال انه ظهر قبلنا اناس اه من شأنهم كذا وكذا. وانهم ينكرون القدر. ويقولون لا فقال عبد الله ابن عمر اذا لقيتهم فابلغهم انهم برءاء مني واني برء واني براء منهم. ثم ذكر حديث عمر

49
00:17:12.050 --> 00:17:22.050
قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال بين جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي رجل شديد بهذا الثياب الى اخره وقال سأله عن الامام قال اتؤمن بالله

50
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. ثم ذكر ثم عن الاحسان ثم عن الساعة ثم عن اماراتها. وكلها يجيب ولكنه ورد الحديث كله اللي هو ابن عمر من اجل جملة ان تؤمن بالقدر خير. وان تؤمن بالقدر خيره وشره

51
00:17:42.050 --> 00:18:12.050
قال رحمه الله تعالى باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولا ينفق ثمره فتصدق به. قال حدثنا صدقة. قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه

52
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ثم قال ابواب اوقاف المسلمين. اوقاف اصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم

53
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
وارض الخراج واخذ الحراج ارض. وارض الحراج ومزارعتهم ومعاملتهم. هو ارض الحراج ومزارعتهم ومعاملتهم قوله اوقاف اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انهم يوقفون والوقف كما هو معروف يعني تحبيس

54
00:18:52.050 --> 00:19:22.050
في الاصل وتسبير المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. يعني معناها ان الاصل يعني يكون اه محبس ولا يباع ولا يوهب ولا يسر فيه. وغلته تصرف. يعني في الامور التي ذكر الواقف انها تصرف فيه. فالاصل يعني محبس بمعناه انه موقوف. ولا يتصرف فيه وهو باق وقف. والمنفعة التي

55
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
منه من الثمرة هذه تصرف في وجوه الخير التي سماها الواقف وان لم تكن يعني لم لم يسمها باعيانها وانما قال في سبيل الله وتوصى في سبيل الله تصرف في وجوه الخير على على على نظر الواقع

56
00:19:42.050 --> 00:20:12.050
على نظر الوكيل او الوصي على الوصي على الوقف. فاذا الاوقاف هو شيء يخرج الانسان منه في الحياة. ويكون له اصل ومنفعة. كالذي يوقف لعمارة او يوقف يعني نفهم او يوقف بئر او يوقف يعني اي شيء يعني يعني الاصل ثابت والمنفعة تؤخذ شيئا فشيئا

57
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
تصرف في في في مصارفها التي عينها الواقف اذا كان قد عين شيئا. ثم انه ذكر الحديث الذي عن عمر ان الرسول قال انه قال حبس اصلها تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر

58
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
تصدق باصله لا يباع. تصدق باصله يعني لو خرج من ملكه وصار صدقة. لكن هذا الاصل الذي هو نقله العمارة راه لا يباع ولا يهاب وانما منفعته وغلته تصرف في الشيء الذي عينه الواقف والذي

59
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
اراده الواقع يتصدق يتصدق باصله لا يباع لا يباع ولكن ينفخ ثمره نعم ولكن ينفق ثمره يعني يعني معناه المنفعة شبل يعني في سبيل الله تصرف في الوجوه التي عينها

60
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
الواقف والاصل موقوف لا يتصرف فيه بيع ولا هبة. لا يتصرف فيه بيعا ولا هبة وهو وهو في الحياة. واما اذا كان بعد الوفاة فيقال له وصية. اما اذا قيد يعني هذا الشيء يكون وصية ويكون بعد الوفاة ويكون في حدود الثلث

61
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
يكون في حدود ثلث واما اذا اخرجه في حياته فهذا هو الذي يقال له وقت. تسبير تحبيص الاصل وتسبيح المنفعة. نعم. قال عمر لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين

62
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يريد عمر رضي الله عنه بهذا الكلام انه يعني اه بدأ ما يقسم الاراضي التي يعني يغنمونها او يعني يعني يفيئه الله عز وجل

63
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
لهم اه فاراد ان تبقى يستفيد منها المسلمون في هذا الوقت وبعد ذلك. لان قول اخر مسلمين يعني اذا بقي شيئا يعني موقوفا وبقي شيئا يعني اصله ثابت لا يتصرف فيه ومنفعته تشتغل

64
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
فان هذا يصل الى الى المتعثرين الذين لم يدركوا زمانه. الذين لم يدركوا زمانه. يعني انه يعني ابقى او انه يعني يريد انه يبقي يعني ما يغنمونه من الاراضي ومن المزارع والبساتين

65
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
انها تكون وقفا يستفيد منها المسلمون في الزمن الحاضر وبعد ذلك. يعني الذين لم يأتوا بعد يعني يكون شيء موجود كل جاءت الغلة فانها تعطى للمسلمين والموجودين. لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية

66
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
قسمتها قسمتها الى اهلها. ايه ولكنه لم لم يرى ان يقسم بل تبقى يعني وقفا يستفيد منه المسلمون في زمانه وبعد زمان نعم. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. معلوم ان خيبر يعني منها شيء يعني

67
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
بقي وآآ قد آآ آآ عاقد اليهود على ان يقوموا به ولهم النصف. ويستفاد يؤمن من الغلة في كل سنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي اهله يعني منه ثمانين وسقا. مئة مئة وسق كما

68
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
ما شئت ما سبق ان مر فقال يعني كما قسم النبي وسلم ومعلوم ان ارض خيبر منها ما فتح عنه ومنها ما فتح صلحا ويمكن ان يكون يعني الذي اراده ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ قسم شيئا ولم يقسم شيئا

69
00:24:12.050 --> 00:24:42.050
وعمر رضي الله عنه يقول لولا اخر المسلمين لا قسمت يعني كل يعني شيء يحصله من الاراضي ومن الغنائم بالنسبة للاراضي حتى يستفيد منها المسلمون في زمانه وبعد زمانه لولا اخر المسلمين لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم

70
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
قال حدثنا صدقة ابن الفضل عن عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك عن زيد ابن اسلم. نعم عن ابيه نعم عن عمر. نعم. قال في الترجمة اوقاف اصحابه وسلم وارض الخراج. وارض الخراج

71
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
هذا المقصود الحديث يتعلق بانظر فرج. لانها لانها يعني تبقى اه تستعمل ويأتي خراجها ويستفيد منه الناس. وكما مر في حديث المزارع في قصة خيبر في قصة مجارعة اليهود في ارض خيبر. يعني فاذا

72
00:25:22.050 --> 00:25:52.050
الحديث الاول الذي يتعلق يعني اه وقف عمر هو الذي يتعلق باوقاف الصحابة. وارض الخراج والمزارعة ارض الخراج ومزارعته ومزارعته ومعاملته. نعم. يعني الحديث الذي اسنده يعني يتعلق باخر الترجمة. والحديث المعلق الذي اورده هنا يتعلق

73
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
باول ترجمة وهي اوقاف الصحابة. يقول اه قال الا اقسمها بل اجعلها وقفا على المسلمين وقد صنع عمر في ارض السواد. نعم. فان عمر لما وقف السواد ضرب على من به من اهل

74
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
ذمة الخراج فزارعه معاملهم. نعم. فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في ابواب المزارعة. نعم قال ابن بطال معنى هذه الترجمة ان الصحابة كانوا يزارعون اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر

75
00:26:32.050 --> 00:26:58.250
نعم. عامل عليه يهود خيبر. نعم وروى البيهقي من وجه اخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه لما فتح عمر الشام قام اليه بلال فقال لتقسمنها او لنضاربن عليها بالسيف. فقال عمر فذكره

76
00:26:58.250 --> 00:27:18.250
نعم. قال ابن التين تأول عمر قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم فرأى ان للاخرين اسوة بالاولين فخشي لو قسم ما يفتح ان تكمل ان تكمل ان تكمل الفتوح او تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك

77
00:27:18.250 --> 00:27:38.250
كحظ في الخراج فرأى ان توقف الارض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الارض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين. كذا قال وفي المسألة اقوال اشهرها ثلاثة فعن ما لك

78
00:27:38.250 --> 00:27:58.250
وقفا بنفس الفتح. وعن ابي حنيفة والثوري يتخير الامام بين قسمتها ووقفيتها. وعن الشافعي يلزمه قسمتها الا ان يرضى بوقفيتها من غنمها. ها من غنمها. الا ان يرضى بوقفيتها من

79
00:27:58.250 --> 00:28:21.650
الغانمين والاظهر اللي اظهره الله اعلم الاوسط هذا يعني انه يرجع الامام اذا كان مصلحة انه يبقيها اوطانها وان كان بالناس حاجة اليها يعني يعني ما يرى فيها المصلحة. الذي يظهر ان

80
00:28:21.650 --> 00:28:41.650
الاوسط هذا هو اولى. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. نعم. فتح خيبر وفيه شيئا يعني قسمه شيئا يعني ابقاه فجمع بينهما. نعم. ولهذا جاء في سبق ان مر بنا الذي ان ان

81
00:28:41.650 --> 00:29:01.650
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القصة الذي قال فيها انه كان يعطينا اوسق زوجات الرسول مئة ثمانين من التمر عشرين من من الشعير وان عمر رضي الله تعالى عنه خير زوجات الرسول

82
00:29:01.650 --> 00:29:18.900
بين ان يعطيهن قطعة من الارض او يعطيهن الاوشق التي حددهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهن من قبل هذا ومن من قبل هذا وذكر ان عائشة ممن ارادت ان يكون لها قطعة من الارض

83
00:29:19.050 --> 00:29:39.050
اجل ارض السواد الان موقوفة علينا. ارض السواد في العراق. جهة العراق موقوفة علينا. نعم. موقوفة علينا. على كل كلن يعني اه يعني الاوقاف يعني كما هو معلوم يعني في قديم الزمان تغيرت الاحوال فيها. اقول تغيرت الاحوال فيها وتقلبت

84
00:29:39.050 --> 00:30:01.650
امور وهذا هو الذي فعله عمر واراده ولكن معلوم الامور تغيرت ما بقي الوقت على ما هو عليه  من قديم الزمان ما هو بالزمان هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي في

85
00:30:01.650 --> 00:30:21.650
الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق لعرق ظالم فيه حقا ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله

86
00:30:21.650 --> 00:30:41.650
عليه وسلم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال عروة قضى به

87
00:30:41.650 --> 00:31:01.650
عمر رضي الله عنه في خلافته فما قال باب من احيا ارضا مواتا من احيا ارضا مواتا يعني فهي له من احيا ارضا مواتا يعني الارض التي لم اه تحيي لا بزرع ولا بغرس ولا ببناء

88
00:31:01.650 --> 00:31:21.650
وانما هي ارض يعني آآ آآ لم يحصل فيها احياء فمن احياها ولم يكن احد يعني سبقه اليها او لم يكن ولم تكن مملوكة لاحد فانها فانها له. يعني يعني من احيا

89
00:31:21.650 --> 00:31:41.650
ارضا يعني ميتة فهي فانها تكون له. ولكن الاحياء بالاحياء الشرعي الذي فيه الزرع وفيه وفيه الاشياء التي فيها احياء اما مجرد ان يكون يتحجرها او يحط مراسيم يحط لها اربعة مراسيم في قطعة من الارض يقول خلاص

90
00:31:41.650 --> 00:32:01.650
هذا لا يحصل به الملك. ثم ثم قال من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة. ورأى ذلك علي في ارض الخراج الخراب في الكوفة. مواد موات يعني رأى ان هذا من الموات

91
00:32:01.650 --> 00:32:21.650
يعني الاراضي الفاضية التي غير معمورة. والتي يعني اه اه ليست ملكا لاحد. يعني اه رأى ان من احياها فهي فهي له. نعم. ورأى علي ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة

92
00:32:21.650 --> 00:32:41.650
نعم. لانها من قبيل الموات. من احياها فهي له. نعم. وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. وهذا هو المطابق والترجمة يعني يعني احيانا من احيا ارضا ميتة باب من احيا ارضا مواتا. نعم

93
00:32:41.650 --> 00:33:01.650
ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في غير حق حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حقا. يعني جاء في بعض الروايات ان ليس لعرق ظالم في حقه. يعني ان من غرس في ارض لاحد مملوك

94
00:33:01.650 --> 00:33:21.650
قتل لاحد ثم جاء واحدث فيها حدثا بان يعني زرعها او غرسها وذلك بغير اذنه. نعم ليس بعرق ظالم الحق لانه ظالم في كونه يستخدم الارض بغير اذن اهلها. نعم. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله

95
00:33:21.650 --> 00:33:41.650
عليه وسلم. نعم. عن عائشة قالت من اعمر؟ قال صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. نعم امرنا نحياها من اعمرها يعني احياها وهي ليست لاحد فهو حق. اما ان كانت لاحد فان ذلك الذي

96
00:33:41.650 --> 00:34:01.650
هي له هو صاحبها وله حق بها. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. نعم قضى به يعني ان من عمر شيئا وهو ليس مهلكا لاحد فانه احق به يعني ذلك الذي اعمرها واحياها

97
00:34:01.650 --> 00:34:21.650
نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم. عن الليث ابن سعد. عن عبيد الله ابن ابي جعفر. نعم. عن محمد ابن عبد هو ابو ابو الاسود يتيم عروة. عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

98
00:34:21.650 --> 00:34:41.650
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له

99
00:34:41.650 --> 00:35:01.650
انك بوضحاء مباركة فقال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بين

100
00:35:01.650 --> 00:35:21.650
وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله

101
00:35:21.650 --> 00:35:41.650
انه قال الليلة اتاني ات من ربي وهو بالعقيق ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب ذكرها باب وبدون ترجمة. ومن المعلوم ان

102
00:35:41.650 --> 00:36:01.650
الاصل ان انه اذا ذكر باب بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. يعني ان له تعلق بالذي قبله وهو بمثابة الفصل من الباب. يعني آآ لان الباب يذكر ويكون تحت الفصول. لانها تصير

103
00:36:01.650 --> 00:36:31.650
يعني اسم عام وهو الباب وتحته فروع في الفصول. التي هي انواع من ذلك العام فالاصل ان الباب اذا جاء بدون ترجمة وهو تابع وهو بعد باب قبله فانه بمثابة الفصل من ذلك الباب الذي قبله. ومن الباب الذي قبله فيه احياء. واما هذا فليس فيه احياء

104
00:36:31.650 --> 00:36:51.650
وانما فيه ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرس بهذا الموطن الذي يزير الحليفة في منصرفه ومجيئه من مكة وقبل وعند ذهابه الى مكة فانه آآ يحرم من ذو الحذيفة وقد آآ خرج من المدينة في حجة

105
00:36:51.650 --> 00:37:11.650
ودعا بعد ان صلى الظهر وصلى الظهر العصر والمغرب او العشاء والفجر والظهر. خمسة صلوات يصليها في ذي الحليفة. واحرم ودخل في في الحج او في العمرة والحج يعني بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فايرادها هنا من اجل ان ليس كل شيء

106
00:37:11.650 --> 00:37:31.650
يحيى يعني مثل هذه الاماكن التي الناس بحاجة اليها ويحرمون منها وينزلون فيها للاحرام ليس احدا يأتي ويبني يبني عمارات ويحرم الناس من ان ان ينزلوا في هذه. مثل في مثل منى وعرفات

107
00:37:31.650 --> 00:37:51.650
ومزدلفة يعني ما تبنى والناس يعني وهي اماكن مشاعة للناس. فاذا ذكر ذكر ما يتعلق بهذا الفصل له علاقة بالذي قبله من جهتها ان ان الذي تقدم ما يمكن احياءه

108
00:37:51.650 --> 00:38:21.650
ونساء ليس ملكا لاحد قبله. وهناك اماكن هي عامة للناس. ليس لاحد ان يتملكها فاذا هذه المناسبة بين البابين ولم يجعل الاحاديث متصلة بالباب الذي قبله وانما جعلها بابا بدون ترجمة حتى يعرف ان هذا فصل بمثابة الفصل الذي له علاقة بالذي قبله. الذي له علاقة بالباب الذي

109
00:38:21.650 --> 00:38:41.650
قبله وذكر الحافظ ابن حجر يعني كلام للعلماء في هذا ثم ذكر خلاصته في الاخر فقال ساحاصله ان الوادي المذكور وان كان من جنس الموات لكن مكان التعريف منه مستثنى لكونه من

110
00:38:41.650 --> 00:39:01.650
من الحقوق العامة فلا يصح احتجاره لاحد. نعم. ولو عمل فيه بشروط الاحياء. نعم. ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها ولو عمل في شروط الاحياء كونه يبني عمارة او عمارات او يعني يحفر بئر ويعني يجعلها

111
00:39:01.650 --> 00:39:21.650
مزارع ويحرم الناس من هذا المكان الذي آآ هو مشاع ومشترك بين الناس. نعم. ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه. قال حدثنا قتيبة عن اسماعيل ابن

112
00:39:21.650 --> 00:39:41.650
جعفر نعم عن موسى ابن عقبة عن ثالث ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. نعم. ثاني قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابراهيم الحنظلي عن شعيب ابن اسحاق. نعم. الدمشقي عن الاوزاعي عبدالرحمن عبدالرحمن بن عمرو

113
00:39:41.650 --> 00:40:01.650
عن يحيى يحيى ابن ابي يحيى ابن ابي كثير امامه. عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر. نعم. قال رحمه الله على باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك ما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما

114
00:40:01.650 --> 00:40:31.650
فهما على ما تراضيا. فهما على ما ما فهما على تراضيهما. نعم. قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير قال حدثني موسى ابن

115
00:40:31.650 --> 00:40:51.650
عن نافع ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

116
00:40:51.650 --> 00:41:11.650
واراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تقركم بها على ذلك ما شئنا. فمروا بها حتى

117
00:41:11.650 --> 00:41:31.650
عمر الى تيماء واريحا. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب قولي اذا قال رب الارض اقرك قال رب الارض اقرك ما اقرك الله. ولم يذكر اجلا معلوما. ولم يذكر اجلا معلوما فانهم على على ما اتفق عليه. لكن اه

118
00:41:31.650 --> 00:41:51.650
اه كما سبق ان مر بنا ان المزارعة هي من العقود الجائزة التي لا يتعين فيها تحديد المدة كما هو بالنسبة للاجارة وانما يعني يعمل فيها وكل سنة بحسبها واذا انتهت السنة وانقض ما يتعلق

119
00:41:51.650 --> 00:42:21.650
بالزرع وبالثمر فلكل واحد منهما الفسخ صاحب الارض ان يقول للذي آآ يعني اخرج انتهت المعاملة بيننا ويمكن ايضا للعامل ان يقول بعد انتهاء السنة انا انا لا اريد ان استمر فلكل منهما ان يعني يخرج من المسؤولية في اه لان هذا عقد

120
00:42:21.650 --> 00:42:41.650
ولا ولا يلزم فيه تعيين مدة مثل ما يكون بالايجارة. لان الاجارة لا بد فيها من تعيين الهجرة ولابد فيها من تعيين المدة التي يعني يكون فيها الاجارة لانها عقد لازم. الحديث؟ قال

121
00:42:41.650 --> 00:43:01.650
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. نعم. وكان قد ظهر على خيبر واراد اجلاء اليهود كانت الارض التي ظهر عليها لله ولرسوله الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وهي من ارض الحجاز اراد ان

122
00:43:01.650 --> 00:43:21.650
يعني يخرجهم منها فعرظوا عليه انهم يبقون ويقومون بخدمة النخل واصلاحه ونصفه وان يصرخوا للرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا اهل خبرة واهل معرفة يعني في ذلك ورأى من مصلحة المسلمين ان يبقوا لانهم

123
00:43:21.650 --> 00:43:41.650
اهل خبرة ومعرفة ويحصل للاستفادة من من النصف الذي يكون للمسلمين يعني في هذه المعاملة مع اليهود فلما قالوا نقر قال نقركم على ذلك ما شئنا. نقركم به على ذلك ما شئنا

124
00:43:41.650 --> 00:44:01.650
اقركم على ذلك ما شئنا. يعني هذا الاتفاق الذي بينكم بينا وبينكم نقركم عليه الى ان نرى ان يعني انهي هذا الاتفاق يعني فبقوا على هذه الحالة وبقيوا في عهد ابي بكر ثم في عهد عمر وفي اثناء

125
00:44:01.650 --> 00:44:21.650
عمر عهد عمر اجلاهم الى الى تيمة واريحا. نعم. قال حدثنا احمد بن المقداد نعم عن فضيل بن سليمان. نعم. عن موسى ابن عقبة. عن نافع عن ابن عمر. نعم

126
00:44:21.650 --> 00:44:41.650
وقال عبد الرزاق ابا همام اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر فعل عمر رضي الله عنه بالاجلاء الى تيمة واريحا. هل في ذلك ان التيماء خارج الجزيرة

127
00:44:41.650 --> 00:45:01.650
لا كانها يعني آآ انها بعيدة عن عن ارض الحجاز بعيدة عن ارض الحجاز فادلاهم الى الى الى ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يواسي

128
00:45:01.650 --> 00:45:21.650
بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خليج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه قال

129
00:45:21.650 --> 00:45:41.650
ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ما تصنعون بمحاقركم

130
00:45:41.650 --> 00:46:01.650
قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسط من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. قال قلت سمعا وطاعة. ثم ذكر باب باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. ما

131
00:46:01.650 --> 00:46:21.650
انا من اصحاب رسول ما كان من اصحاب رسول الله انهم كان يواسي بعضهم بعضا في الزراعة في الزراعة والثمرة يعني في الزراعة يعني في الاراضي الزراعية وفي الثمرة في الشجر الذي له ثمرة كالنحل وغيره. فكان يعني

132
00:46:21.650 --> 00:46:41.650
يواسي بعضهم بعضا بمعنى ان انهم اه يحسنون الى غيرهم ممن ليس له مزارع ويعطونه الارظ بان يعني يزرعها ويعني ويكون بلدتها له وثمرتها له في مقابل زرعه وهذا من

133
00:46:41.650 --> 00:47:01.650
والاحسان وجاء في بعضها كما سبق ان تقدم انهم لما جاء المهاجرون ارادوا ان ان يتنازلوا عن بعض اه واملاكهم لهم وعرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يوافق ثم انهم عرضوا عليهم ان يكون هم المؤونة ويشركونهم

134
00:47:01.650 --> 00:47:21.650
ثمرة يعني معناها انهم يجيدون لهم العمل في هذه المزارع ويأخذون في مقابل عملهم. فيكون هذا الذي حصل انما هو في مقابل عمل انما هو في مقابل عمل. وفي هذا هذه الاحاديث فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم

135
00:47:21.650 --> 00:47:51.650
الى ان يزرعوها بانفسهم او يمنحوها لغيرهم لان يعني يستغلها ويستعملها يستغلها يعني هذه الارض استعملها فيعني فذكر في هذا الحديث الذي معنا حديث حديث والظهير ظهير ابن ظهير بن رافع عمه عمه رافع ابن خديجة. نعم. قال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر

136
00:47:51.650 --> 00:48:11.650
كان بنا رافقا قلت ما قال صلى الله عليه وسلم فهو حق نهاهم صلى الله عليه وسلم عن شيء كانوا يتعاملونه ولكنه يعني فيه محذور فيه غرر وهو انهم كانوا يعني يكرون الارض بشيء معين منها فيكون في ذلك غرض

137
00:48:11.650 --> 00:48:41.650
لانه قد ما ينتج الا هذا الذي حدد للعامل او للمالك. وانما الشيء الذي فيه سلامة وفيه اه اه مصلحة هو ان يكون بشيء معلوم النسبة. فكان كان يستعملون اراضيهم وكان منها ما هو غير جائز ومنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو جائز ولكن عدم

138
00:48:41.650 --> 00:49:11.650
الاخذ به المساعدة والاحسان يعني للمحتاجين بان يمكنوا من الزراعة ويكون لهم يعني يعني ما يحصلونه ما يحصلونه من ثمرها ومن زرعها فقال ما قال رافع ما قال صنف فهو حق. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يعني انه لا يرشدهم الا لما يعود عليهم بالخير

139
00:49:11.650 --> 00:49:31.650
دنيا والاخرة او في الاخرة فقط اذا لم يعني يحصلوا شيئا من الدنيا. قال نهانا عن امر كان بنا رافقا؟ قلت ما فقال صلى الله عليه وسلم فهو حق. نعم. دعاني صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ نعم. قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسق ومن

140
00:49:31.650 --> 00:49:51.650
على الربع هنا قال على الربع وفي بعض النسخ الربيع يعني الجدول الذي يمشي معها الماء فانه الشجرة والنبات الذي حوله فانه يستفيد من الماء. في بعض النسخ الربيع ويكون مطابق

141
00:49:51.650 --> 00:50:11.650
كاين الذي بعده على الربيع على الربع واش؟ وعلى الاوسط. وعلى الاوسق. يعني ان لي كذا لكذا والباقي لك يعني هذا غيره جائز. وانما يكون الجواز فيما اذا كان نسبة معينة كل واحد

142
00:50:11.650 --> 00:50:31.650
اذا وجد واذا حصل خسارة كل واحد يخسر. اما ان يربح احدهما ويخسر الاخر فهذا هو الذي منع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله على الربع اما ان يكون المقصود به الرواية الثانية وهي الربيع وتكون مطابقة للتي بعدها وتكون في شيء

143
00:50:31.650 --> 00:50:51.650
واما ان يكون الربع وهو جائز ولكن غيره اولى منه. ولكن غيره اولى منه وهو انهم يمنحونها يجعلون غيره يستفيد من غير ان يكون بالمشاركة. نعم. وعلى الاوسق من التمر والشعير. نعم. قال

144
00:50:51.650 --> 00:51:11.650
لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. نعم لا تفعلوا يعني هذا المقصود بالنهي. يعني لا تفعلوا نهانا قوله لا تفعله وانما يفعل هذه الامور الثلاثة. ازرعوها بانفسكم فتستفيدون وتفيدون. او ازرعوا

145
00:51:11.650 --> 00:51:41.650
لغيركم حتى يستفيد. او امسكوها. يعني فلا يعني يعني ما دمتم لم تزعوها ولن تزرعوها امسكوها. واستشكل ذكر الامساك لان فيه اضاعة للمال. وعدم الاستفادة من الارظ واجاب بعض اهل العلم بان اضاعة المال فيما اذا لم يستفد من الارض واما في

146
00:51:41.650 --> 00:52:01.650
ما يتعلق بالارض اذا تأخر زرعها او تأخر حصول الزرع فيها من سنة الى سنة فانه يكون اجود لها واحسن في الزرع بخلاف التي تزرع كل سنة فان نتائجها لا يكون بالجودة مثل ما اذا كانت مضى عليها مدة وهي لم تزرع فانها اذا

147
00:52:01.650 --> 00:52:31.650
زرعت يعني تكون نتاجها يكون نتاجها طيبا فقال فاذا لا يكون وايضا ما ينبت فيها من من الحشيش ومن الاشياء التي يستفاد منها وترعى فما ضاعت ما ضاع المال اصلا ولا ظية وانما ظياع في اظاعة الاصل والاصل لم يظع بل هو باق ولكن المنفعة التي فيه

148
00:52:31.650 --> 00:52:51.650
هي التي تخلفت في سنة من السنوات ولكن وجد مكانها منافع وهي كونه ينبت فيها نبات فيرعى وكذلك ايضا اذا مضى عليها مدة وهي لم تزرع يكون احسن في الغلة والنتائج الذي يحصل

149
00:52:51.650 --> 00:53:11.650
بزرعها بعد ان يمضي عليها مدة. نعم. قال رابع قلت سمعا وطاعة. ايه سمعا وطاعة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انهم يزرعونها او يزرعونها. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبدالله عن الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديجة

150
00:53:11.650 --> 00:53:31.650
اسمه عطاء بن صهيب قال حدثنا محمد بن مقاتل نعم عن عبدالله ابن مبارك عن عن الاوزاعي نعم عن ابي النجاشي وهو عطاء ابن صهيب مولى رافع بن خديجة عن رافع ابن خديل ابن رافع عن عمه

151
00:53:31.650 --> 00:53:51.650
ظهير بن رافعة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كانوا ويزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها

152
00:53:51.650 --> 00:54:11.650
فان لم يفعل فليمسك ارضه. وهذا حديث جابر مثل الذي قبله. ولكن فيه انه كان يعني يعني يتفقون معهم على الربع الثلثي والنصف النصف. نعم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها او ليمنعها اخاه او ليمسكها

153
00:54:11.650 --> 00:54:31.650
وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن الاوزاعي عن عطاء. عطاء بن ابي رواه عن جابر وقال يعني الاوزاعي روى هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح والحديث اللي قبله رواه عن

154
00:54:31.650 --> 00:54:51.650
عطاء ابن ابن صهيب الذي هو ابو النجاشي. وكل منهما يقال له عطاء. نعم. وقال الربيع ابن ابن نافع ابو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

155
00:54:51.650 --> 00:55:11.650
وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. وهذا حديث ابي هريرة. نعم. مثل الذي مثل الذي قبله. مثل الحديثين اللي قبله. يعني فيه الارشاد الى الزرع او

156
00:55:11.650 --> 00:55:31.650
ضاع او الامساك. اذا لم يفعل هذا ولا هذا. نعم. قال وما جاء فيه من ذكر ان الثلث والربع هذا جائز اثم شرعا كما جاء في قصة خيبر ولكن غيره اولى منه. يعني كونه يعطيه بالمجان ويعينه ويساعده. يعني اولى من كونه

157
00:55:31.650 --> 00:56:01.650
يزارعه ويقول له الثلث او الربع نعم. قال وقال الربيع بن نافع ابو توبة الحلبي نعم. وعلق. نعم. مع انه شيخه. نعم. عن معاوية معاوية بن سلام. عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا

158
00:56:01.650 --> 00:56:21.650
سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما

159
00:56:21.650 --> 00:56:51.650
وهذا حديث ابن عباس يبين ان ان النهي ليس للتحريم وانما كان للارفاق والاحسان وان له ان يزرع ولهذا قال لم ينهى عن الرسول وانما اراد وانما اراد قال لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما ان يمنح احدكم قال خير ان يأخذ شيء معلوم

160
00:56:51.650 --> 00:57:11.650
يعني كونه يعمل هذا العمل الذي فيه ارفاق وفيه احسان لا شك انه اولى من كونه يزارعه ويأخذ عليه شيئا قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان ابن عيينة. ثوري. ها

161
00:57:11.650 --> 00:57:31.650
قبيصة كوفي يروي عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري؟ نعم. عن عمرو عمرو ابن دينار عن ابن عباس. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم زارعه

162
00:57:31.650 --> 00:57:45.950
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم زارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية

163
00:57:45.950 --> 00:58:05.950
ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه سأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكرم مزارعنا على عهد رسول

164
00:58:05.950 --> 00:58:34.500
صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشيء من التبن ثم ذكر الترجمة لا زالت نفسها ها الاولى الترجمة الاولى يواسي بعضهم يواسي بعضهم بعضا ذكر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكري مزارعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

165
00:58:34.500 --> 00:58:51.050
وعهد ابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية وقد جاء في بعض الروايات انه في اخر عهد معاوية يعني فيكون يعني زمن علي وما بعده من زمن معاوية ما كان يكريها

166
00:58:51.050 --> 00:59:15.400
وقد قيل يعني في السبب في ذلك فيما يتعلق في زمن علي وزمن اول زمن معاوية اما المقصود من ذلك انه ما كان يعني يحصل منه اقراءها يعني ليس من اجل اه اه الوالي وانما من اجل انه ما حصل منه الاكراه في ذاك الوقت. يعني ترك

167
00:59:15.400 --> 00:59:31.450
يعني لم يحصل انه يكره كان يكريها في زمن فلان وفلان وبعد ذلك ما كان يكريها وبعد ذلك ما كان يكريها واكرهها في صدر من خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وكان

168
00:59:32.300 --> 00:59:49.750
اه من من الاسباب التي يعني جعلته جعلته يتوقف في الشيء الذي كان يفعله عليه رضي الله عنه في زمن آآ الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الثلاثة بعده اه

169
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
ان انه كان يعني اه اه لا يرى بذلك بأسا ولكنه لما سمع الذي عند رافع ابن خديج يعني ذهب اليه وسأله وقال ايش قال؟ رافع الحديث ذهبت معه فسأل

170
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر عن قراء المزارع. نهى عن قراء المزارع. قال لقد علمت كانوا يعني يكرون على على كنا نكري مزارعنا مع الاربعاء يعني هذا الذي هذا لمنع

171
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاربعاء الذي هو الربيع. يعني نهر الذي يجري والزرع يكون يعني يشقى منه على حافته كانوا يكرون على ذلك وهذا هو الذي منع منه. واما الشيء الذي لم يكن فيه جهالة فانه لم يمنع منه

172
01:00:50.050 --> 01:01:07.350
الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود في خيبر وكذلك ابو بكر وعمر كلهم كان في زمانهم انهم كانوا يعملون هذه المعاملة في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني معناها انها سنة عمل بها الخلفاء الراشدون من بعده

173
01:01:07.500 --> 01:01:29.600
عمل بها ابو بكر وعمل بها عمر في صدر من خلافته ثم بعد ذلك اجلاهم. ثم اجلاهم يعني عمر رضي الله عنه خيبر فاذا الذي كان يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي آآ اخبر بانهم

174
01:01:29.600 --> 01:01:49.600
كانوا يعني موجود ونهاهم انما هو من هذا القبيل. اما الشيء الذي هو اكراء فقد استمر اه قصة خيبر في في في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وعهد عمر رضي الله تعالى عنهما. فاذا ليس هناك مانع ولكنه جاء في بعض الاحاديث

175
01:01:49.600 --> 01:02:09.600
الكثيرة عند عند البخاري وعند مسلم وكثيرها عند مسلم انهم كانوا ينهون عن عن الزراعة وانهم يعني يمحوها او يؤاجروها وهذا اشارة للافضل والى الاولى والا فان الرسول صلى الله عليه وسلم عملها على خيبر

176
01:02:09.600 --> 01:02:30.850
ومعاملته هي الحجة والقدوة لانها بقيت بعد وفاته وعمل بها الخلفاء الراشدون من بعده نعم قال وبشيء من التبن. تبن يعني الذي هو يعني الذي يحصل بابن الحصاد. اذا ديس ثم ظهر التبن

177
01:02:30.850 --> 01:02:53.350
نعم كانوا يعاملونهم يأخذون هذه الهجرة؟ يعطونهم. يعطونهم يعني بشيء من الثمن. شيء معين يعني شيء معين وهو شيء معين يعني لا يجوز التعامل به وانما التعامل يكون النسبة المعلومة ثلث وثلثين ربع وثلاث ارباع نصف ونصف ها

178
01:02:53.350 --> 01:03:17.350
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن عن ايوب عن حمادي بن زيد. نعم. عن ايوب عن نافع. نعم عن ابن عمر. نعم عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قال اخبرني سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال

179
01:03:17.350 --> 01:03:33.450
كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تقرأ ثم خشي عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك شراء الارض

180
01:03:33.800 --> 01:03:53.800
وهذا يوضح ايضا ان كونه يكره وان في زمن ابي بكر وعمر وعثمان كان يكره وانه بعد ذلك كره كراه الارض يعني فلم يكرها فيعني في زمن علي وفي عهد معاوية هذا يعني يفيد يعني يفيد بان

181
01:03:53.800 --> 01:04:13.800
بان آآ ابن عمر انما توقف لشيء لانه خشي خشي ان يكون آآ حدث في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث. نعم. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل

182
01:04:13.800 --> 01:04:32.750
عن ابن شهاب عن سالم عن عبدالله بن عمر. نعم باب كراء الارض بالذهب والفضة. نعم قال رحمه الله تعالى باب كراء الارض بالذهب والفضة وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارض البيضاء من السنة

183
01:04:32.750 --> 01:04:52.750
الى السنة. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس. عن رافع بن خليل قال حدثني عن ما انهم كانوا يأكلون الارض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى

184
01:04:52.750 --> 01:05:12.750
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة

185
01:05:12.750 --> 01:05:32.750
ثم ذكر هذا الحديث باب لا مترجمة باب تأجير كراء الارض بالذهب والفضة. يعني ان ذلك سائغ وجائز ان يكون يعني الانسان يأتي الى صاحب مزرعة يعني يدفع له مقدارا من الدراهم او

186
01:05:32.750 --> 01:05:52.750
يتفق معه عليها ويستخدم ارضه ويزرعها فتكون الزرع له وقد دفع الاجرة التي هي الدراهم والدنانير هذا ذلك سائر وذكر هذا الحديث الا انه لما نهى عن كراء الارض وقال يعني

187
01:05:52.750 --> 01:06:12.750
نهى عن شراء الارض. بما ينبت البيعاء بما ينبت يعني هذا هو المحرم. بما يعني على الربيع الجدول على ما يستثنيه ها؟ نعم صاحب الارض. نعم. وليس في صاحب الارض. فهذا هو الذي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الجهاد

188
01:06:12.750 --> 01:06:26.900
واما كونه بالدراهم والدنانير او بشيء معلوم النسبة مخرج منها فهذا لا بأس به. وهو ساهر. ثم قال يعني فيما يتعلق بالذهب انه لا بأس