ما توجيه حديث يا ابا عمير ما فعل النغير؟ فان عنده يعني طير وقد حبسه كما هو معلوم يعني حبسه لكنه يكون يعني مع مع الاحسان اليه ومع عدم ايذاءه في جواز بيعتين في بيعة الرسول نهى عن بيعته في بيعة وهذا شرعنا واما هناك يعني آآ ذكر فيه ثمان حجج وان الباقي يعني تبرع حصل الحمد لله ما حصل ما ما فيه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن ابي وقال عبد الرحمن علي ابن ابي المجانب في هذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال ابو داوود الصواب ابن ابي المجالب وشعبة اخطأ فيه كما ورد ابو داوود للحديث من طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله قال حدثنا محمد بن بشار. محمد ابن بشار الملقب بالدار البصري ثقة. اخرجنا اصحابه بل هو شيخ لاصحابه يحيى ابن سعيد القطامي اخرجه وابن مهدي عبد الرحمن المهدي انصر الله عن عبد الله ابن ابي المجاري آآ ويحيى آآ حديث علي وعبد الرحمن المهدي من رجال جرح التعبير معروفان بجرح وتعذيب والذهبي رحمه الله في كتاب الذي اعتمد قوله في الجرح والتعظيم ذكر ان يحيى وعبدالرحمن اذا اجتمع على تضعيف شخص قال لا يكاد من دم الجرحى لا يكاد يدمر الجرحى يعني معناه انه يعني قد اصاب الرصيدان فيعني كونه يجرحني شخص او يتفقان على جرح شخص يعني انا مجروح عن عبدالله وقال عبد الرحمن عن ابن ابي المجالد عن شعبة عن عبد الله بن ابي المشارك وهو تقدم الله في المجالس رواه البخاري ابو داوود وقال عبدالرحمن عن ابن ابي المزال قال ابو داوود الصواف ابن ابي المزالك والشعبة الاول من قوله الى اجل معلوم يقول السائل لو قال له اثبتك الى العام القادم او الشهر القادم ولم يحدده باليوم هل هذا جائز؟ لا ما يجوز لازم نحذر لازم نحدد في في اوله او في اخره في وسطه لابد من تحديده لان هذا وسبق ان مر بنا عند في كتاب المزارعة كانوا يعني يستعملون هذه العقود وكانت راية الدقة من غرة المحرم انطلاق المحرم يعني يعبرون بتعبيرات يعني دقيقة ما فيها يعني اه ابهام وعشان وشي يؤدي الى الحطام والمنازعة يعني في في كتاب المزارع مثل النسائي ذكروا صيغ عقود يعني للمبايعات وللمساقات والاشياء وكان فيها من العبارات التي يعبرها امتلاك الشهر الفلاني او غروا في الشهر الفلاني يعني اولا لابد من تحديده الا يبقى هذان السؤالان يطلبان الفرق بين بيع السلف والنهي عن بيع السرير مع الاشتراك في كل واحد منهما ان الثمر غير موجود هذا شيء موثوق في الدنيا واما ذاك بيع ثمر معين ثمر نقلات معينة قد تنتج وقد لا تنتج واما هذا شيء موكوفا في الذمة كيف هذا السجن ما اسلف يعني اه اه في اه في نقابات معينة بان يقول ما تنتجه هذه النخلة وانما يقول في ذمتي عند حلول السنة الفلانية كذا من التمر او كذا من البر او كذا من السعير الفرق بين هذا وبين بيع التنمية بيع السنين يقول انه باعه ثمرة هذا النخل بعد سنتين يمكن ما يطلب عدد سنتين واما هذا شيء موصوف في الذمة مقدار من المكيال يكون في ذمته ان اطلع ان كان عنده نخل يعني يوسم النخلة وان كان ما عنده نخل يوصيه من خارج النخل يعني شيء موصول بالذمة له حق في الذمة وليس متعلق باعيان او بثمرات نقلات معينة طالب المدان الرتاب الاول قال ابن مجاهد قال عبد الله ابن مزاد مرة ثانية قال ثعبة عن عبد الله ابن ابي المجاهد هناك خطأ عمود عن شعبة في رواية شعبة اي نعم لكنه الذي استيقظ هو روي قال حدثنا محمد ابن المصفى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا عبد الملك ابن ابي غنية قال حدثني ابو اسحاق عن عبد الله ابن ابي اوفى الاسلمي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشام وكان انباط من انباط الشام فنثبتهم في البر والزيت شعرا معلوما واجلا معلوما. فقيل له ممن له ذلك؟ قال ما كنا نسأله كما ورد ابو داوود حديث ابن ابي عوفة وانهم رجعوا الاسلام. نعم. وهذي غزوة تبوك الى غزوة تبوك. اه اه في السنة التاسعة من الشام وكان يأتينا انظار من انباط انظباط من انباط الشام قيل انهم اه العرب اه الذين دخلوا في العجم يعني نسوا لغتهم وعرفوا او لغة العجم وقيل انهم النصارى يعني العرب دخلوا اه يعني اه مع العجم اه كانوا يأتونهم ليش كنا نسعفهم بالبر والزيت شعرا معلوما وادلا معلوما بالبر والزيت سعرا معلوما؟ نعم واجلا معلوما فقيل اكان عندهم؟ فقيل له ممن له ذلك؟ ممن له ذلك؟ يعني ممن يعني له ذلك يعني له ذلك الشيء قال ما كنا نسألهم يعني معناها انه يعني انه يعني شيء يكون في الذمة ولا يلزم ان يكون موجودا وقت العقد ولكنه عنده حلول اجل حيث يكون غالب وجوده فانهم آآ يجود فيه سند او سلف. نعم قال حدثنا محمد بن المصفى محمد المصفى هو صديق له اوهام انه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي المغيرة عن ابي المغيرة فهو عبد القدوس ابن حجاج. نعم. اخرج له الجماعة. نعم. اخرج له جماعة. نعم. عن عبد الملك ابن ابي غنية. عبدالملك ابن ابي غنية وهو وهنا مسؤولة جدا نعم هنا نسب الى جدة نعم عبد الغني اذا؟ عبد الملك ابن ابن حميد ابن حميد ابن ابي عمير عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق والتابعي عمرو بن عبد الله يعني طبيعي لا لا هذا نعم هذا سليمان ابن فيروز الشيباني هو نعم سليمان ابن فروج؟ نعم الشيباني؟ مم وجدته في ابو اسحاق الشيباني سليمان ابن فيروز. سليمان فيروز الشيباني هو الفقه اخرجه اصحابه. عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه هو صحابي يقول السائل لو ان الوقت المحدد جاء ولم يخرج الثمر او انه اصابته جائحة. فهل يصح ان يأتيه بتمر مزرعة اخرى غير عليه قال رحمه الله تعالى باب في السلم في ثمرة بعينها. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا اتلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة فلم تخرج تلك السنة تلك السنة شيء تلك السنة شيئا فاختصما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال بما تستحل؟ بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله ثم قال لا تسرفوا النخل حتى يبدو صلاحه. ثم اورد ابو داوود آآ بعض في السلمي بعينها تلف بثمرة بعينها يعني انه بنقل معين او نخلة معينة او نقلات معينة اذا كان نقلات معينة يعني وهي قليلة جدا تناقله نقلتين فهذا ما يطلع. ولكن كونه يعني يكون في بستان وبستان يعني كبير. ويعني لا بأس. لا بأس لكن الذي هو في الذمة آآ لابد منه ان اتى به او ان اتى به والا يأتي بغيره او يرد عليه القيمة اه اورد ابو داوود حديث ابن عمر ابن عمر قال ان رجلا اسلف رجلا في نخل نعم فلم تخرج تلك السنة شيئا يعني ذلك النخل شيئا فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بم تستحل بم تستحل ماله؟ ماله يعني النقود الذي اخذتها منه صاحب النخل الذي ما طلع ثمرة نخله وقد وصلت النقود المعجلة باي شيء يستحلها؟ نعم. اردد عليهما اردد عليهم الالة يعني النقود الذي اعطاها اياه. وان وان اعطاه يعني شيئا اه مقابله ينطبق عليه الوصف فلا بأس. نعم ثم قال لا تسرفوا في النخل حتى يبدو صلاته. وهذا هذا الحديث ضعيف. وقوله ليس هو نقل حتى في صلاحه. يعني آآ الناس يعني يصيغون سنة وسنتين كما قد عرفنا في الحديث السابق ما رأي في الحديث السابق يشوفون السنة والسنتين. فكيف يعني يكون ما يبدع حتى يؤدي صلاة؟ اذا بدا صلحها خلاص. يعني اه اه غابوا وبدأت الاستفادة منه. والحديث الذي سبقه مر السنة والسنتين فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اقرهم على ذلك وقال من اتلف ليصبح فيك المعلومة وجه معلوم الى اجل معلوم. وهذا غير صحيح. يعني لانه ورد في طريقة من رجل مجهول. يعني موب هان. الحديث لم لم فما جاء فيه من ذكر انه يعني ما يكون لا حتى اذا فقد صلاحه يعني غير صحيح وهو مخالف للحديث الصحيح الذي سبقه المرء اما في الترجمة باب في السلم في ثمرة بعينها. ثمر نخل بعينه ما يستطيع يحول على شيء ثاني اذا عليه الشروط التي ايش لا كبيرة معينة ما يجوز لانها قد لا تطلع لكن كونه بسان كبير فيه يعني عشرات النخل او مئات النقل يعني مثلا في الغالب اقول في الغالب انه يوجد فيه. يعني ما يكون ان كله وهو عشرة النخيل يعني في الغالب آآ ما ففي ثمرة اصلا لكن النقلة او النخلتين او الثلاث قليلة او شيء محفور فلا ينتج قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير مرة اخرى عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان الثوري ثقة اخذوا اصحاب عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني عن رجل نجراني رجل نجراني مبهم من ابن عمر؟ عن ابن عمر اقل من يقول الاخوان ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم آآ بيع ما لا يملك يعني كونه يبيع يعني سلعة معينة لا يملكها. واما يعني شيء موصوفا في الذمة يوجد في المحل فهذا لا بأس به. لانه يكون موجود في ذلك الوقت. يعطيه اياه. اما كونه يبيع سلعة الله لا يملكها يملك يعني النخل ويملك ثمرة النخل او انه يعني اه ما يملك النخل ولكنه شيئا موصوفا في الجنة هذا لا بأس به هذا شيء موجود في الجمعة لا بأس به. الان بعض صور ما لا يملك متأكد انها موجودة عند جاره او في المخزن الفلاني ولو كان. ولو كان يعني ما دام انها ليست في ملكه ما يروح يبيعها ثم لانه يمكن يروح لجاره ويقول لا انا ما ما ابيه. فاذا اذا ملكها يأتي بيعة او يقول له انتظر حتى انظر ثم يذهب ويأتي بالسلعة نعم يقول الاخ هل يحمل حديث هذا الباب على بيع العرايا وان هذا سلف اراد شيء العرايا يعني تقدم حمر المثمن آآ اه ثمرا على رؤوس النخل. واما هذا السنة دراهم اكثر من دراهم فيما يتعلق بالسلف. واما العرايا الثمن تمر. يعني فصار يعني في محظور من جهة ان فيه بيع في الاصل ان فيه بيع الشيء بمثله بدون مقابضة وهذا لا يجوز يعني لابد من التقابر لابد من التنافس الى التقابض ولكنه رخص في العرايا لحاجة الناس وبحدود معينة. واما الذي معنا ما له دخل في العراية لان هذا ادى مكان يعني ليس تمرا هذه ليست تمرا وانما هو نقودا والمبيع هذا سئلت هل السلم مستثنى من اصل يعني مثل عرايا ابيحت في شيء من المثابرة للحاجة؟ لا قال السلم لا ابدا لان هذا تعجيل تعجيل ثمن وتعجيل مثمن وبيع الاجل تعجيل مثنى وتأجيل ثمن قال رحمه الله تعالى باب السلف لا يحول قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو بدر عن زياد بن خيتمة عن سعد يعني الطائي عن عطية ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتلف في شيء فلا يطرقه الى غيره. ثم اورد ابو داوود هذه الترجمة وهي الان مثل سلفي في ان يحول الى غيره يحول الى غيره يعني بان يكون يعني بدلا من ان يكون عليه تمر يحوله الى الى بر او يحوله الى الى كذا او او ما الى ذلك آآ هذا هو مقصود الترجمة معناه ان الذي في الذمة هو الذي يعني يلزم وانه لا يحول الى غيره. والحديث يعني ضعيف وقد سبق ان مر بنا ان آآ ان انه كان الذي كان يذهب الى البقيع ويبيع بالدراهم ثم يأخذ بالدنانير بدل الدراهم تستوفي يعني في ذمة الله قال لا بأس يعني اذا كان يعني بسعر يومها وحصل التقابل التقابض يعني بين يعني بين الفضة والذهب او الذهب والفضة وهنا يعني اه هذه المسألة اه اولا الحديث ضعيف الذي فيه النهي عن التحويل وكون في حوله الى غيره او يعني هذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من اجازه ومنهم من منعه. منهم من اجازه اخذ الجذاذ واصابها افة او انه آآ حصل آآ آآ يعني ان اه يعني هبطت قيمتها ولم يكن لها قيمة كثر دينه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتصدق عليه فجمعوا فجمع له مقدارا من المال ومنهم منعه ولكن ان يكون آآ آآ في امر يعني لا محظور فيه ولا شبهة فيه ولا ربا فيه لا بأس انه يحول يعني الى غيره لان يعني اه يحوله مثلا الى الى شيء اخر يعني لا يكون فيه ربا ولا يكون من قبيل الربا الذي يلزم فيه التماثل فيه التقابض من اتلف في شيء فلا يصفه الى غيره. نعم. ذكرتم انه ما يكون في شيء من الوقت شبهة الربا او لو تضربون مثل تمر اقول مثل تمر ويعني يكون يعني مثلا الى بر الى يعني هم متفقين على تمر فهي متفقين على تمر فيروح يعطيه هذا فيه شي؟ هذا فيه شيء نعم لانه يعني فيه يعني فيه شبهة فيه شبهة لان فيه فيه تقابل لان هذا في الذمة وهذا يعني بيسلم كان اعطاه فلوس نقود نعم لكنه الكلام اللي في الذمة هو تمر فكون يصرف الى بر التمر والبر بينهما يعني الربا من حيث من حيث التقابض لا من حيث التفاؤل نعم قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا. وابو داوود وسنة الشمال والنسائي وابن ماجة. عن ابي بدر. عن ابي بدر هو عبد الله بن بدر وهو الشجاع ابن الوليد هو الشجاع ابن الوليد صدوق له اوهامه فاذا هو اصحابه صدوق له اوهام اخرج له عن زياد ابن قيسمة عن زياد ابن عن سعد يعني سعد يعني الطائي وهو؟ لا بأس به مثل البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود وعطية من سعد العوفي قال عنه صدوق تخطئ كثيرا صدوق يخطئ كثيرا وهذا علته علة الحديث عطية العوفي نعم وهو يدل السلام. نعم. ايه نعم قال اخرجه المخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة البخاري وابو داوود عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري هو سعد ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديثه آآ اخذ وهو احد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل بيع السلف مستثنى عن النهي الوارد في الحديث؟ فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. لان السلف ليس فيه التقابض. فما دام يعني ما دام النقود النقود ما يلزم فيها تقابل نقول ما يلزم فيها التقابل ابدا لانه لو كان ما فيه بيع بالنقود الا بالتقابض ما صار فيه بيع الا حاضر اظن ان البيع الا حاضر يجوز ان تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي هو السلم ويجوز تعجيل هدما وتأجيل الثمن الذي هو بيع التقسيط وتأجيل هذاك المحظور فيما اذا كان آآ في الاشياء التي يجري فيها الربا. واما بالنسبة للذهب والفضة هي اثمان. اثمان الاشياء لو تفضلتم بتقديم مثال على السلف المحول الذي لا شبهة فيه يعني مثل مثل ان يكون عليه تمر واراد انه يعني اتفق معها لانه يعطيه مكان السيارة قال رحمه الله تعالى باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وانه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. كما ورد ابو داوود باب في وضع الجوايح. نعم. باب في وضع الجوايح. والجوايح هي الافات التي تحصل يعني للثمار كحصول جراد او حصول آآ حصول آآ مطر او حصول يعني برد يعني حثه قد وغير ذلك من من الافات التي تحيل الثمرة. معلوم سبق ان عرفنا انها ان الشمر لا يباع الا بعد بلوغ صلاح. وانه قبل صالح لا يجوز اصلا. والعقد يعني غير صحيح. فالعقد باطل. الا اذا كان سيجز. ويباع يعني اه بترا. فانه لا بذلك كما قال عرفنا ذلك من قبل ولكنه اذا اشتراه بعد بوضوء الصلاة ثم حصل جائحة فان فانها تكون آآ آآ توضع بمعنى انه لا يلزم المشتري آآ مقابل هذا الذي تلف وانما يتلف آآ على حساب المالك وليس على حساب المشتري الذي هو آآ الذي حصلت الجوائح يعني عليه. وقد سبق ان مر بنا الحديث بما يأخذ احدكم مال اخيه لم يأخذ احدكم مال اخيه؟ آآ هنا اورد حديث آآ ابي سعيد ابي سعيد الخولي رضي الله عنه ان رجلا اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله كتب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه يعني معناه انه خسر فيها وانه يعني يمكن انه تركها حتى يعني فقال وسلم خذوا خذوه وليس لكم الا ذلك خذوه ليس لكم الا ذلك. فالمفروض نقول خذوه يعني خذوا هذا الموجود والباقي معناه في الذمة ناظرة الى ميسرة لانها ليلة من قبيل وضع الجوايح الذي الذي جاء اننا ان الثمرة يعني حصل فيها اه تأثر وان الرسول امر بوضع احوالنا من هذا يكون في انسان آآ في الحديث ليس من قبيل ان الثمرة التي بيعت على رؤوس بعد ما بدأ طلاحها انه حصل لها شيء فتوضع الجائحة بمعنى ان المشتري لا يلزمه شيء. هنا فيه الزام له. ولهذا تتصدقوا عليه. وقد ليس لكم ومعنى انه ليس لكم ذلك يعني في الوقت الحاضر. والباقي نظرة الى ميسرة وان كان الى ميسرة. وان كان بعسرة ناظرة الى ميسرة فهو ليس فليس من قبيل يعني وضع الجرايح آآ التي آآ التي آآ التي آآ جاء الحديث يعني في وظعها الذي سبق ان مر اه الباب او الكلام فيها فيما مضى نعم قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قصيبة ابن سعيد ابن جميل ابن ظريف البغلاني عن الليث عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيرة اخرجه اصحابه ابن عبد الله من اشد اصحابه من عياض ابن عبد الله من عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وقال مرة ذكره قال حدثنا سليمان بن داوود المهري واحمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا بالوهم قال اخبرني ابن جرير قال حا وحدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير المعنى ان ابا الزبير ان ابا الزبير المكي اخبره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان بعت من اخيك تمرا فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق كما ورد حديث جابر رضي الله عنه من قال ان بعت اخيك انزعني بعث من اخيك تمرا او او ثمرا اه المقصود به انه على على رؤوس النخل واما اذا باع تمر وكلمه اياه او خل بينه وبينه وسلمه في مكانه فانه يذهب على حساب المشترك ولكن المقصود هو الذي اه اه على رؤوس النخل واصابه اه جائحة. وفي قال بما تأخذ مال اخيك بغير حق. لانه آآ المشتري او البائع آآ ما ما حصل للمشتري الذي معه اياه وهو على رؤوس النخل اما لو كان القضية في امر آآ قد سلم له وقبظه وآآ دخل في حوزته ثم تلف وهو في حوزته فانه يسأل على حسابه وليس على البائع ان يرد شيئا من القيمة مثل ما لو حصل ان باع سلعة واخذ قيمتها ثم لما ذهب المشتري اه جاء اللصوص واخذوها من هذا المشتري ما يرجع للبائع يقول والله اخذها اخذوها وضاعت على حسابه الان حديث هذا محمول على انا اللي انا رئيس النخل اذا لا يناسب الحديث الاول هذا اللي مر تصدقوا عليه فتصدقوا ايه لانه وضعه تحت باب واحد ايه نعم الثاني هذا الثاني الجوايز واما دفنه في وضع جوايز ما في رجال ما فيه الا تصدق عليه والباقي في الذمة لأنه شيء استقر يعني ملكه اياه ليس مثل هذا الشيء اللي ما استقر ما يدرى ايش يصير نهايته اذا هنا الان الحديث فلما يكون تكرار لممر في قضية الجوارح سبق ايه هذا من جهة تكرار هذا ومن فعل ابي داود كرر يعني لا هناك فما هو ما ذكر باب لكن ذكر حديث تحت ضمن يعني ليس بوضع جواز هو كلامه ما ما في باب بهذا المعنى ايه اظنه قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري واحمد بن سعيد الهمداني. اه احمد بن سعيد الهمداني هو؟ ابو داوود. صدوق حديث ابو داوود. عن ابن وهب عن وهب مرة ذكره عن ابن جرير. جريد عن مالك ابن عبد العزيز بن جريج ما فيه ثقة اخرجه اصحابه في خطة. قال وحدثنا محمد بن معمر. محمد بن معمر هو؟ اخوان صدوق وهو شيخ الف شكر عن ابي هريرة الشيخ لاصحاب الفتنة عن ابي عاصم النبيل وهو وهو ابو حاتم المخرج واصحابه الستة. عن ابن جريج المعنى عن ابي الزبير ابي الزبير محمد المسلم من تابوت مكة الصدوق اخرج اصحابه جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي اما صحابي وهو احد السبعة معروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ها لكن الباب الثاني ودنا ما ودنا باب في تفسير الجائحة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم المغربي يقول فضيلة الشيخ هناك من يستدل بقصة موسى مع شعيب في مهر ابنته ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي فاذا ما في بيئتين في بيع يعني هذي الاتفاق على ثمان والباقي امره الى آآ اذا الى موسى عليه الصلاة والسلام فضيلة الشيخ في قوله فله اوكثهما او الربا لم افهم وجه دخول الربا في ذلك دخول الربا يعني كونه يعني آآ آآ حصل آآ الاتفاق على شيء غير معين يعني ما حصل الاتفاق عليه بين هذا وهذا زائر بين هذا وهذا فهو اما يأخذ الاقل فيكون البيع صحيح واما ان يأخذ الثاني فيكون محرما الربا كيف هنا الان كأنه يعني جاء بين سعر حاظر وشعر يعني غايب والسعر الحاظر هو المعتبر وما زاد عليه ضريبة. ما زاد عليه يكون ربا اذا باع المشتري السلعة التي اشتراها من صاحبها باكثر مما اشتراه منه. ليس باقل. على المأذى يا ايه ما في بأس اذا باعها عليه باكثر نعم ما في اشكال اقول ما في بأس لان محذورا ذات الا تبقى ذمته مشحونة. الا تبقى ذمة المشتري مشغولة. واما الان ما هي مشغولة. الان اه جاءه زيادة ولهذا قالوا باقل اما لو كان باكثر هذي خارجة عن المحذور. لانهم قالوا باقل ما قالوا ان يبيع عليه مطلقا. الانبياء قالوا باكثر قالوا باقل فمعناها الاكثر هذا ما في اشكال ولا في محذور قل اذا بعت لاحد شاة بثمن معلوم ولمدة معلومة واشترطت عليه ان لم يدفع ثمنها لمدة معلومة لا اخذ منك الثمن بل اخذ منك العين اي الشاة هل يجوز ريحته اقول هذه العين يعني اخذها يمكن يبي يفزعها وياكل لحمها وشلون وانما كونه يرهن اذا كان يعني معناه انه تريد انها تبقى وانه يعني يحتفظ يصير رهن. فتكون العين معناها انها تبقى ولا يعني ابقاءها لان الرحم توثقت عين توثقة دين بعين انا اعمل مع كفيل في مكتبة. فازت المكتبة بالمناقصة بحيث يصور ثمان ورقات بريال. فقال لي الكفيل صور خمسة بريال فهل اترك العمل معه ام ابيع كما يريد ولا اثم علي؟ خمسة بريال دي فازت هذه المكتبة بالمناقصة. ايه. بحيث يصور ثمان ورقات بريال مكتبة في احد الجهات الكليات اها بثمن ورقات بريال فقال لي الكفيل فور خمسة ما دام فزنا واخذنا الان العمل فور خمسة بريال فهل اترك العمل؟ لا بأس ايش معنى فازت بالمناقصة الان ايه تنزل المكتبات من يعني السعر المناسب للطلاب؟ وهو ما قال اتفقنا على ثمانية؟ الظاهر مناقصة على كذا حاطين دروس قبلت الكلية بناء على الشروط من اداب المتفق معه على هذا المقدار وانه اقل من غيره ايضا اذا آآ صار الاتفاق هذا حذرا ما له قيمة اذا انتهى الرجل من الصلاة بعد التسليم يبدأ بالتكبير ام بالاستغفار او يجمع بينهما بالاستغفار التكبير يأتي في الاخرة سبحان الله والحمد لله والله اكبر يقول رجل اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا فقال للبائع ارجع اليك سلعتك مقابل ضعف ما بعتني اياها رجل اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا. طيب. فقال البائع ها والله ما يوافق قال لي البائع قال البائع يقول نشأت في بيت قديم اصلي مع والدي في اتجاه معروف للقبلة فيه في البيت. هدم البيت وبني من جديد مصلى بها بوصلة لتحديد القبلة. فغيرت اتجاه القبلة عن الاتجاه القديم المعروف والسؤال. ما حكم صلاة خمسين عاما في اتجاه القبلة في البيت القديم الذي المستقبل ثم اذا كان ان الانحراف هذا يسير ما يؤثر لان الانسان قال ما بينما الشيطان لا اذا كان الانحراف يسيره يؤثر يقول هل اتبع اتجاه القبلة السابق ام الاتجاه الذي حددته البوصلة في المصلى؟ اتجاه القبلة يعني البوصلة يعني اذا كانت النافلين لكنه نشوف اهل القبرة واهل المعرفة في تحديث القبلة. يعني مثل مثل الجهات المسؤولة. وبعدين ليش يصلي في البيت؟ يصلي في المسجد اذا كان المقصود بالنافلة واما الفريضة لا يجب عليه ان يصلي في المسجد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في تفسير الجائحة قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عثمان ابن الحكم عن ابن جرير عن عطاء انه قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر او برد او جراد او ريح او حريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد سبق ان مر اه بعض الاحاديث المتعلقة بوضع الجرائر وهذه الترجمة تتعلق بتفسير الجوائح ما هي؟ الجوائح. وقد اورد ابو داوود رحمه الله اثرا عن عطاء ان اعطى ابن ابي رباح المكي رحمه الله انه قال الجوارح لان كل مفسد يعني يفسد ثمرة من من مطر من نظر او حريق او جراد او او برد يعني ما يحصل به تلفه سمر يعني تكون الجائحة بمثل هذا وهذه امثلة وهذه امثلة للامور التي تحصل بها الجوائز في الثمار نعم قال حدثنا سليمان بن داوود المهري. سليمان بن داوود المهري ثقة اخرجه ابو داوود النسائي. عن ابن وهب. عن ابي وهب عبد الوهب ابن وهب المصري ثقة فقيه. اخرج له اصحابه اكتبوا الستة. عن عثمان ابن عن عثمان بن حكم وهو ثقة صدوق له اوهام وهو صديق له اوهام اخرج له النسائي ابو داود والنسائي عن ابن جريج وعن جريج مكي ثقة اخرجه اصحابه عن عطاء ابن ابي رباح الماء المكي ووثقه اخرجه اصحابك قال حدثنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عثمان ابن حكم عن يحيى ابن سعيد انه قال لا جائحة فيما اصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين. ثم ورد اثرا عن يحيى ابن سعيد الانصاري وهو ان ان انه لا جائحة فيما كان دون الثلث. يعني فيما اذا كان الظرر في ما دون الثلث من الثمرة فانه لا يتحمله البائع وانما يذهب على حساب المشتري. قال وهذا على سنة وسبق ان مر بنا ان الامام مالك رحمه الله هو الذي يقول بان الجائحة انما انها بمدينة ثلث فسبق ان ذكر ابو داوود انه قال لا يعلم شيئا يدل على ذكر الثلث وعلى التحديد للثلث وان الامر مطلق يحيى هذا هو حكاية لعمل اهل المدينة ولما كان في المدينة ويحيى هو من اهل المدينة. اقول يحيى هو من اهل المدينة. خلف على سنة المسلمين يعني المعمول بسنة دينه او الشيء الذي حصل في المدينة المراد عقيد هنا هذا معناه ان الجائحة اذا كانت دون ثلث ما يسقط منها شيء. واذا كانت فوق الثلث فانه يفطر يعني تعتبر الجائحة فيما فوقت اليه قال حدثنا سليمان بن داوود عن ابن وهب عن عثمان ابن حكم عن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرج له اصحابه قال رحمه الله تعالى باب في منع الماء. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمنع فضل الماء ان يمنع به الكلأ. ثم ورد ابو داوود هل ترجم هي باب منعه قبل الماء الماء الذي اه اه زائد على حاجة الانسان انه لا يمنعه اورد ابو داوود حديث ابي هريرة ابي هريرة لا لا يمنع الماء ليمنع به لا يمنع فضل الماء ليمنع به وهذا فيما اذا كان الانسان عنده بئر وحولها مكان فيه مرعى وفيه كذا فلا يعطي الناس من الماء لتشرب مواشيهم من اجل ان يبتعدوا عن فيستفيد منه هو يستفيد منه هو لانهم اذا عرفوا واذا لم يحصلوا ماء عند هذا المكان فانهم عنه ويبتعدون عن هذا المكان يختص به او آآ يستفيد منه وحده فيكون في ذلك الحاق الضرر وبالناس ولكن عليه ان يسلم مواشيهم وان اه يحسن اليهم بسقي المواشي ويشاركهم في في امتلأ ويبذل الاحسان اليهم بكونه آآ يسقي مواشيهم. فهذا فيه آآ آآ الاشارة الى ان كون الانسان آآ آآ يحول بين الناس وبين ذلك الكلأ الذي آآ جعله الله في الارض العامة التي ليست لاحد يكون حولها ماء فلا يسقي مواشيهم من اجل ان يبتعدوا ويختصوا بذلك هذا غير لائق وغير آآ جميل بالانسان ان يحرم اخوانه آآ آآ ما يعود عليهم الخير بل يشاركهم هو في النفع ويحسن اليهم يشاركهم في الانتفاع بالكذا ويحسن اليهم في سقي مواشيهم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. الترمذي والى النسائي فقد اخرجه في عمل يوم وليلة. الجرير. عن جرير ابن عبد الحميد الربي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاعمى. عن الاعمى سوى سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ثقة. اخرجه اصحابه الستة. عن ابي صالح. عن ابي صالح وهو الاخوان السلمان المدني ثقة. اخرج ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه الترجمة في في منع الماء مع ان الحديث في فضل فضل الناس وفي بينهما فرق؟ هو كما هو اعلم يعني منع الماء الانسان آآ اذا كان انها آآ الماء قليل وآآ حاجته ليس فيها زيادة معلوم ان نفسه اولى من غيره وحاجة اولى من غيره. ومعلوم ان هذا انما يكون يعني من اجل في الفضل. وفي مقدار الزيت على حاجة. اما اذا كانت حاجته آآ ما فيها زيادة وليس هناك يعني زائد عن حاجته فهو مقدم على غيره واولى من غيره. بمائه اما جاء النهي عموما يعني دون تقييد ليمنع الا الا تحقيقه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يعطه لم يصله. ثم رجع ابو داوود حديث ابي هريرة ابي هريرة رظي الله عنه ان قال ثلاثة لا الله. الا يكلمهم الله؟ لان التكريم الذي اه فيه راحتهم وسعادتهم. والا فان التكريم يمكن يكون على وجه التبحيث والتقريع ويكون هذا يعني ضرر ومنه قول الله عز وجل قال اخسئوا فيها ولا تكلمون اخسئوا فيها ولا تسلموا هذا كلام الله كلمهم لكن كلاما فيه تقرير وتبكيك يعني لا يحصلون من وراءه فائدة يحصل لهم السرور والارتياح والاطمئنان. وانما هذا تبكير فهذا لا ينافي ما جاء من ان الله ان الله تعالى يخاطب الكفار ويقول يخشأ فيها ولا تكلمون لان المنفي غير مثبت. المنفي الشيء الذي فيه خير وفيه آآ سعادة وراحة وطمأنينة والمثبت يعني شيء اخر رده واكثر فيه تقريع وتبخيس ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة آآ رجل منع ابن السبيل فضل منع ابن السبيل فضل ماله. ابن السبيل هو عابر السبيل. يعني سواء كان اه بنفسه او معه راحلته او رواحله فانه يبذل الماء يعني له ولا يحول بينه وبينه. ورجل ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كاذبان. ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا يعني يروجها. لينفقها مثل ما جاء في الحديث اخر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب والمنفق او المروجها المروج لها الذي اه اه يأتي بما يجعل المشتري يغتر بحلفه وبكلامه اه فالذي فيه تنفيق لها وترويج لها وحلف بعد العصر وبعد العصر قيل ان هذا يعني من الاوقات التي يكون فيها غليظة وانها تغلظ وفيها لمين؟ وقد سبق ان نرى اليمين بالمكان. كما جاء في الحديث عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حيث الزمان. هذا من حيث الزمان ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يعطه لم يكن. ورجل بايع اماما يعني بايع يعني امامه او امام المسلمين من اجل الدنيا ما بايعه من اجل اه ان اه اه يقوم بالشيء الذي يجب عليه نحو الوالي نحو الامام وانما لا يعنيه من اجل الدنيا فان حصل او حصل هذا الذي بايع من اجله رضي وان لم يحصل ذلك فانه يسخط ويكون آآ يكون الذي بيع من اجله ما حصل. فيكون بيعته انما هي من اجل الدنيا. ليست من اجل سمع وطاعة المعروف الوجه الذي الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يمر منكم وانما هذا لا يأتي من اجل الدنيا فان حصل مقصوده آآ بقي معه وعلى ما يحصل الدي المهم كان دخل في ذلك سخط. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة الرسالة ثقة هو عبد الله بن محمد آآ ثقة اخرجه اصحابه الوكيل الوكيل ابن جراح الرؤساء الكوفي ثقة اخذوا اصحابك بستة ان اعمل عن ابي طالب عن ابي هريرة وقد نرى ذكرهم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش باسناده باسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وقال في السلعة بالله لقد اعطي بهذا كذا وكذا فصدقه الاخر فاخذها ثم ارد الحديث من طريقة اخرى وفيه زيادة على الاول هناك ان لا يكلمهم الله فقط وهنا قد لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم يعني هنا هناك الستر على ذكر لا يكلمهم الله وفي هذه الرواية اضافة امور اخرى وفيه ايضا اه بيان اه آآ مثل الحلف انه انه حلف انه اعطي بهكذا وكذا من اجل ان يرغب المشتري فيها تكون كاذبا في خبره وايضا اكد ذلك بحالة كاذبة. فبالله انا انه اعطي بهكذا وكذا يعني يذكر السعر يعني مثلا مئة ريال مئتين ريال يعني كذا وكذا كناية عن الشيء الذي اه يذكر من السعر من اجل ان يزيد عليه نجد ان يزيد على هذا المقدار مع انه معطي هذا المقدار. ما اعطي هذا المقدار ولا حتى لهذا المقدار من احد. ولكنه عن طريق كذب والعياذ بالله قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن جرير عن الاعمش باسناده ومعناه قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا كهنس عن تيار ابن منظور رجل من بني سزارة عن ابيه عن امرأة يقال لها بهيثة عن ابيها رضي الله عنه انها قالت استأذن ابي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال ان تفعل الخير خير لك ثم بدأ ابو داوود حديث رجل مما اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غير مثنى وفتحت عن ابيها آآ يقال لها ابو هيثة وقيل انها لها صحبة وهي مجهولة انها ذكرت ومن الناس من قال انها صحبة. آآ تحكي عن فيها انه يعني دخل قميصه يعني انه آآ رفع قميص النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يقبله وقال له ما الشيء الذي لا يحل وهو قال الماء ثم قال ما الذي مشى الذين يحلمون؟ ماذا يحلمونه؟ فقال الملح. ثم قال مشى الذي لا يحل ضناؤه فقال ان تفعل الخير خير لك. ان تفعل الخير خير لك حديث هذه آآ رجلان وفيه رجلان وتكلما فيهما وفيه هذه المرأة التي قيل انها لا تعرف التي ذكر انها لا تعرف. المقصود بالماء والملح. يعني ان هذه من الاشياء التي اه اه يمكن ايها الناس بعضهم بعضهم بعضهم بعضا ولا تمنع. والمقصود من ذلك يعني الشيء الذي فيه مقدار الحاجة. يعني بان اه يطلب مثلا اه ما من اجل يعني يشربونه او يعني يطلبون ملح من اجل ان يضعونه في طعامهم. واما كونه يعني ياخذ له حمل ملح. وهذا طبعا مال. اقول هذا مالي الاول ويعني يمكن ان يمنع ان يكون انسان عنده يعني مملحة ومكان فيه ملح ويبيع الملح ثم يأتيه الانسان ليحمل ياخذ حمل بالمجان ويعني وهو في ارضه وقد تعب عليه ولكن آآ يبدو ان صح انه من الاشياء التي تبذل ولا يؤخذ لها مقابل عند الحاجة اليها. كان يكون الناس يعني اه معهم اه طعام ولكن ما معهم ملح يملحون به طعامهم يعني يمكن يسألونه لان هذا المسائل السهلة والاشياء البسيطة التي يمكن الناس ان يتعاطوها وان يسأل بعضهم بعضا اياها. ولا يعتبر مثل ذلك يعني فيه نقص لان هذه اشياء مبذولة مثل الماء ومثل الملح يعني امرها سهل ومن يسألها وهو محتاج اليها لحاجته الحاضرة لا بأس بذلك والحديث آآ كما اشرت يعني غير صحيح ولكنه ان صح فهذا هو معناه انه يحمل على الشيء الذي آآ آآ لا يمنع يشرب او انسان يبي ياخذ ملح اه يملح به في طعامه الذي اه الذي هو معه ولكن ما عنده ملح يملح او في هذا من الفروق السهلة والامور البسيطة التي لا ينبغي للناس ان اه يتشاحوا فيها انت توجيهه كما قال الخطابي الملح اذا كان في معدنه في ارض او جبل غير مملوك فان احدا لا يمنع من اخذه. هذا صحيح هذا ليس فهما هذا مثل مثل المال اللي في الفلاس كل يعني يأخذ منها فيه والملح اذا كان غير مملوك يأخذ مسيح لكن حتى اذا كان المسيح يموت الإنسان وانه في حوزة الإنسان اذا كان الحاجة واما ذاك ما في اسكافر شيء شيء غير مملوك ومبذول لكل احد. الكلام مشترك والملح يعني اذا كان فيه ثلاث نشاط والماء اذا كان فيه ثلاث مشترك ولكن العلماء اذا كان في حوزة انسان وفي اناءه وفي قربته ووعائه وثقائه فان هملته ولكنه يبذل لمن يحتاج اليه. ما جاء احد يشرب يطير. لو جاء احد يريد انه ياخذ يعني قليل من اللحية اللي يمنح فيه طعامه الذي اه اطعامه الذين يريدون ان يصنعوه وليس معهم ملح هذه من الامور السحرية البسيطة. نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم. وابو داوود ومسائي. عن ابيه. عن ابيه معاذ ابن معاذ العنبري ثقة. اخرجه اصحابه ستة الحين فهمه عن كهنة ابن الحسن عن تيار ابن منظور عن تيار ابن منظور وهو مقبول مقبول اخرج له؟ داود والنسائي ابو داوود والنسائي ابيه عن ابيه وهو مقبول يعني امرأة يقال لها امرأة يقال لها ابو حنيفة ويقول انها لا تعرف خجلها؟ ابو داوود النصارى ابو داوود المساجد عن ابيها ابي هوشة فيه؟ صحابي مقل قيل اسمه عمير. احدهم مقل؟ اسمه عمير؟ قال ابو داوود النسائي. اخرجه داود النسائي ما ذكر فيه في ابي ابو هيثم ابو هيثم يعني اربعة كلهم وجود النتائج يعني الاثنان مقبولان السالفة مجهولة انها لا تعرف والرابع آآ صحابي وصحابها المجهول فيهم في حكم المعلومة الصحابة لا تؤثر لانهم عدول في تعديل الله عز وجل لهم. ولهذا ما من رجل من رجال الاسناد الا ويحتاج الى السؤال عن حاله ومعرفة حاله عرف انه ثقة او غير ثقة واما الصحابي فيكفي ان يقال انه صحابي. يكفيه شرفا وفضلا ونبلا ان يقال انه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا متع بصره بالنظر اليه وشنف سمعه بسماع صوته صلى الله عليه وسلم فصار لهم فضل ولهم ميزة ولهذا درج العلماء على ان الواحد اذا كان صحابي ما يجدون اكثر من ان يقولوا صحابي او لا هو صحبة ما يقولون ثقة ولا كذا من الاشياء التي اليها في حق من بعدها يحتاج اليها في حق من بعدهم حفظكم الله يقول السائل هل يجوز منع الماء الموقوف في المسجد عن الناس اذا احتاجوا اليه؟ علما انه جعل هذا الماء في المسجد لغرض الوضوء والتطهر هل يجوز منع الماء الموقوف في المسجد عن الناس اذا احتاجوا اليه علما انه جعل هذا الماء في المسجد لغرض الوضوء والتطهر. المحتاج يحتاج اليه في ايش يعني يعني يحرجون غرة اذا كان من داخلهم يستعملونه. اه اذا كان من المقصود الخروج برا واذا كان الناس مضطرين اليه وما وجدوا شيء وما يؤثر على الاستعمال في الداخل لان الذي وضعه ما يمنع ان يكون الانسان آآ يستفيد منها في الخارج اذا كان مطلقا اليه كان يكون مثلا آآ اه خنازير فيها ماء لمن يتوضأ والانسان اراد انه يعني اراد انه يعدي له اه يعني اه خربة او ما الى ذلك اذا كان الماء كثير ولا فيه اه ولا فيه شح ولا فيه يعني تضييق على الذين جعل لهم لان الذي وضع مثل هذا لا يمنع مثل هذا قال حدثنا علي ابن جعد اللؤلؤي قال اخبرنا حديث ابن عثمان عن سلطان عن حبان ابن زيد الشرعبي عن رجل عن رجل من قرن قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حديث ابن عثمان قال حدثنا ابو خداش وهذا لفظ علي عن من المهاجرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثا اسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار ثم ارد ابو داوود هذا يعني هذا الحديث حديث من المهاجرين ان قال الناس في ثلاث الحناء والماء والنار. الماء اذا كان فيه فلاك وليس في مكان انسان او في ارض انسان. اذا كان الكلا في ارضه وفي ملكه ما احد يدخل في موته من اجل ان يرعى. هنا آآ يرعى في الفلس. والذي ليس من كل احد. فالمقصود في الارض التي ليست يعني خاصة باحد وليست ملكا لاحد ان الشرك فيها لا احد يستسمر بالكلأ بما حصل بل هذا آآ مجهول لكل ما نحتاج اليه. وكذلك الماء اذا كان في الفلاذ وكذلك النار يعني الناس اذا احتاجوا يعني الى الحصى او الحجارة التي يفلحون فيها النار ويرونها يضربون لاحد حجر بحجر فتقبع ثم يعني آآ يأخذون منه النار فاذا كان هذه الاشياء في الفنادق فان الجميع شركاء اذا كان ارض ثلاث فيها حجارة يعني يقدح يعني واحد في كيف تخرج النار؟ وترى النار قدح تلك الحجارة لان تلك للناس كلهم. كل شيء هو في البلاد له وكذلك ايضا اذا احتيج الى الماء في آآ في آآ في مثلا للشرب الناس بحاجة اليه فانه لا يمنع مثل مثل ما مر في الحديث الضعيف الذي مر الملح الا شيء السهلة البسيطة التي مات يحتاجون اليها فكذلك ايضا فيما يتعلق النار يعني كونه يعني يتعب يعني شيء يسير من اجل فقد به النار او جزوة من النار يعني ياخذ شيء من اجل يولعه النار مو الامور سهلة بسيطة الناس شرك فيها لا يصلح ان تمنع والناس تحتاج بعضهم الى بعض لا سيما اذا كانوا في البراري وليس معهم آآ آآ حاجاتهم الكافية آآ التي لابد منها ليكون ما معهم آآ شيء يولعون فيه النار نسوا مثلا معهم اذا جاءوا لاحد وقالوا نبغى كبريت او نبغي شيء آآ نولع به هذا من الامور المرفوعة السهلة البسيطة التي لا ثم وانها شركاء فيها يعني معناه ان بعضهم يحسن الى بعض ولا يشح بعضهم على بعض. نعم قال حدثنا علي ابن الجعد اللؤلؤي علي بن جعد اللؤلؤي هو البخاري وابو داوود عن حريز ابن عثمان حريز بن عثمان وهو فقه اخرج له البخاري وهو عن رجل من قرن رجل من قرن لان فيها كرم آآ اللي منهم ولد القرني. وفيه قرن يعني من من الالف. يعني قال لهم قرن اه يعني اه النسبة يقاطرني او قرني يعني الحرم المراد الذين منهم اه اويح الذي اخبر النبي من اليمن يحال هوية يعني منقرن ومن مراد فله والدة كان بارا بها وذكر فيها من صفاته فهو من قرن. وفي اه يعني لقبيلة وجماعة يقال لهم قرن نعم قال ها وحدثنا مسدد مسدد بن مترهد البكري البخاري وابو داود عن عيسى ابن يونس عن عيسى ابن يونس وهو ثقة في ستة عن عثمان عن ابي سداح النبي حدعش وهذا لفظ علي بن زيدان بن زيد الشرعبي وهذا لفظ علي وهدفه علي يعني الا طريق الاول الطريقة الاولى نعم علي بن جاد عن رجل من المهاجرين عن رجل من المهاجرين على حين لا يؤثر لذاك رجل من قرن من قرن اول يعني رجل مقرن يعني هذا مبهم يعني مجهول لكن الحديث صححه عن الشيخ الالباني وغيره ولعل له شواهد لا الظاهر هذاك الرجل بن زيد السراوي عن رجل من قرن وهذا ابو خداس عن رجل من هو صحابي هو صحابي ما في دعاء هناك عبر في هذه المكان وهنا يعني في الطريقين الطريقة الاولى الرجل المقارنة والثانية رجل ايضا هو شخص هو شخص واحد هو شخص واحد وليس رجل يروي عن بلدنا مهاجرين وليس رجلا من حرم او قرن يرويها رجل المهاجرين وانما هو هذا رجل المهاجرين هو نفسه في القرن او من قرن كان يكفر ليس فيه وضعا الا كحل وابهام التحالف لا يؤثر ومن احسن ان يكون عليه لان المهاجرين سواء من قرن او من قرن لانه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء كان مقرن او عفا الله عنك يقول السائل اذا طلب شخص منا النار من اجل التدخين لا تعطيه لان هذا تعاون على الاثم والعدوان قال رحمه الله تعالى باب في بيع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري. قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمر من عمر بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال عن اياس بن عبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع فضل الماء عمر ابن داوود باب النهي عن النهي باب في بيع فضل المال باب في بيع فضل الماء يعني في يعني في حكمه هل هو يجوز او لا يجوز وهناك يعني في منع فضل الماء عطاءة. يعني بدون مقابل. وان هنا يعني في منع بيعه. يعني في منع بيعه واذا كان فيما يتعلق ببيع فضل الماء نحن كون في بيئة على من هو محتاج اليه كعابر السبيل او يعني انسان يعني آآ يسقي نواشيه يعني هذا يعطيه بدون مقابل واما اذا كان آآ حازه بان مثلا حازه في تربته او حازه في او في سيارته او حازه في يعني في خزان ويعني آآ جعل يبيعه لا بأس بذلك لكن لا بأس بذلك اذا كان انه يعني آآ فعلوا هذا من اجل تيسير ذلك تيسيره على الناس وكونه يعني في متناولهم وانه يحصل لهم يعني اه زادت فانه لا بأس به. هنا يعني فينا اذا كان هناك ظرورة اليه واما اذا كان دخل في موت الانسان يعني سيارة فيها ما يبيعها ولا مانع من ذلك ويمكن الانسان يعني يشتري السيارة من اجل اه يعبره ما يبيح على الناس ولا منع من هذا يعني مثل هذا يقول ما حكم من يبيع الماء وقد صرف على استخراجه من باطن الارض اموالا كثيرة هذا ما في بأس ان يكون في بيعة من اجل من اجل ان الانسان سيزرع نزرع الجنة نعم ما في ذلك نضعه في الجنة لانه يعني حتى الناس يحتاج المضخات يحتاج الى وقود او تحتاج الى كهرباء وكل ذلك فيه فرق اموال ولكن المفروض الشيء الذي يحتاج اليه ويضطر اليه هذا هو الذي لا لا يمنع ولا يباع وهذا يسأل عن بيع ماء زمزم الى حين الى حاجة الانسان في سيارة او في او في آآ او في قربة او في آآ وعاء على ان يبيعها ان ما في كلفة يعني الان وسيلة لان هذا في تسجيل للناس يبحثون عن عن وعاء ثم يروح الجنة وقد يشق عليه هل يجد يعني مبذول بسهولة قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري عبد الله بن محمد النفيري البخاري واصحاب السنن. عن داوود بن عبد الرحمن العقار. داوود بن عبد الرحمن العقار هو؟ ايقاف الكتب. ايقافه عن ابي المنهال عن المنهال هو عبد الرحمن ابن مطعم عن اياس بن عبده عن اياس بن عبد رضي الله عنه هو حديث اخرجه ابو السنن اصحاب السنن قال رحمه الله تعالى باب في ثمن السنور. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال وحدثنا الربيع بن نافع ابو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى وقال ابراهيم اخبرنا عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم نهاه عن ثمن الكلب والسنور. فما ورد ابو داوود باب النهي عن ثمن باب النهي؟ باب في ثمن السلام. باب في ثمن يعني في حكمه وهل هو جائز او غير جائز؟ هل يباع او لا يباع وقد اورد ابو داوود حديث جابر رضي الله عنه ان الانسان نهى عن ثمن الكلب والسنة يعني معناه انه لا يباع الكلب ولا يباع في النار وانما اه من احتاج اليهما آآ احتاجت بهما واستفاد منهما ومن استغنى عنهما ارسلهما وتركهما بدون ان آآ يأخذ لهما ثمن والكلب سبقه مرة يعني شيئا يتعلق به مع مهر البغي مع وسيأتي ايضا باب يخصه يعني بعد هذا قوس النور آآ يعني جاء هذا الحديث او جاء في الاحاديث في المنع من ثمنه وانه لا يفعل له ثمن فيكون حكمه حكم بمعنى انه من احتاج اليه استفاد منه ومن استغنى عنه تركه دون ان يبيعه. نعم قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي. ابراهيم موسى الرازي. قال حدثنا الربيع بن نافع. الربيع بن نافع ابو توبة الحنفي هو ثقة الترمذي وعلي بن بحر وعلي بن بحر هو الثقة خير البخاري تعليقا ابو داوود والترمذي ثقة في صحيح البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي عن عيسى عن عيسى ابن يونس وقال ابراهيم اخبرنا. فقال ابراهيم اخبرنا يعني في رواية ابراهيم انه قال اخبرنا هناك يعني فرق بين حدثنا واخبرنا واحد قال حدثنا والثاني قال اخبرهم عن الاعنف سفيان عن ابي سفيان وهو طلحة بن نافع وهو صدوق صدوق صدوق عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو احد السلف المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني انه سمع ابا الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ثمن الهجرة ثم رواه ابو داوود من حديث جابر من طريق اخرى وفيه النهي عن ثمن الهرة قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الامام محدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة وحديث اخرج اصحاب الاشياء هذي يعني من الحيوانات التي لا تباع بل فيها ما هو مفترق يعني اسوأ من الكلب يقول هل يجوز استعمال الحديث على ظاهره بان يوضع التراب بكف من طلب الثمن بن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني فقط اخرجه اصحابه بستة. عن عمر بن زيد الصنعاني. عن عمر بن زيد الصنعاني هو ضعيف؟ نعم. الترمذي ابو داود عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم صدوق اخذه عن جابر وذكره ويكون في ضعيف لانه جاء في طرق اخرى يقول الاخ ما هي العلة في تحريم الهجرة والله يعني يدي والله اعلم انها يعني الاشياء التي قد يستفيد الناس منها فهي مثل الاستفادة من القلب. يعني اه من يستفيد منه يختف به ومن يستغنى عنه فانه يرسله ولا يكون ولا تكون مثل هذه الحيوانات يعني آآ تجارة او محل للتجارة والبيع والشراء انما هي اه اه ينتفع بها فمن احتاج اليها وهي وقد اختص بها ابغاها وان استغنى عنه تركها دون ان يحولها لنقولها الحيوانات التي تخرج فقط ياخذون الناس اليه قال له ما هو ما هو جيد يعني حبت اقول حبس الحيوانات بالاقراص يوم ان هذا يعني ايذاء لها واذا كان انهم يعني اه احسن اليها واعطوها ما تحتاج فالامر اخف ولكن ان حصل اهمالها او الغفلة عنها ثم ماتت فان ذلك ففي خطورة كما جاء في حديث المرأة التي حبست حرة ما هي يحل فيها النار كانت يعذب بها لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها يأكل من خشاش الارض لانه قد يحصل الغفلة عنه والنسيان يترتب على ذلك لانه يموت او يتضرر او يكون في ذلك تعذيب للحيوان قال رحمه الله تعالى باب في اثمان الكلاب انه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ورد ابو داوود في ترجمة في افنان البلاد. يعني وانها يعني لا تجوز لا تباع ولا يحل لها ثمن وقد سبق المرة آآ يعني آآ ذلك في حديث ومهر وهنا اورد حديث حديث ابي مسعود حديث ابن مسعود قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان ثمن الكذب ومهر البغل وحلوان شاه وقد مر ذكر هذه يعني هذه الاشياء فيما مضى نعم قال حدثنا كتيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البرلماني ثقة اخرجه ستة. عن سفيان ام سفيان وابن عيينة؟ ثقة اخرجها عن الزهري عن الزهري محمد المسلم بن عباد الله بشهاد الزهري ثقة اخرجه اصحابه بالستة عن ابي بكر ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وهو ثقة اخرجه ثقة فقيه اخرجه اصحابه الستة عن ابي مسعود عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له الصحابة الستة قال حدثنا الربيع بن نافع ابو ثوبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن عبد عن عبد الكريم عن قيس ابن حفتر عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. فما اراده من حديث ابن عباس وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا يعني لا لا يحصل الا الخيبة ولا يحصل الا يعني الخيبة لانحلاب لا يحل لها عثمان من احتاج اليها استفاد منها ومن استغنى عنها تركها وارسلها يستفيد منها من يزنها بدون مقابل يؤخذ عليها نهار هذا وهذا يعني وهذا ايضا يؤكد يعني التحريم. نقول وان جاء كفه ترابا. لا نزلت له الا الخيلا قال حدثنا الربيع بن نافع عن عبيد الله عن ابن عمرو عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عبد الكريم بن مالك الجزري وهو فقه فخجله الصحابة عن قيس ابن حفتر عن قيس ابن حبسر وهو ثقة في ابو داوود ثقة في ابو داوود عن عبد الله ابن عباس عن عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة له اربعة من اصحابه واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك السؤال يتكرر خاصة اذا درسنا مثل هذا الحديث في الوقت الحاضر لا يمكن امتلاك كلب للاستفادة منه كالحراثة او الزراعة او الكلاب البوليسية الا بشرائه فكيف العمل لماذا لماذا انا يعني قمنا الا بالشراء ابدا مثل ما يبحث عنها من يريدها حتى يحصل كما حصل تدريب وتعليم وهذه ما يسمى كل شخص ولو كان ما حكم بيع الدب والنمر واولادها آآ بعض العلماء يقول بهذا بعض العلماء يقول بهذا لكن الذي الذي يظهر انه من جهة ولي العاهر الحجر يعني انه ليس له ولد اي الزاني يحصن ولدا بالبناء وانما له الخيبة. ها قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة ان اباه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله لم نهى عن ثمن الكلب. كما ورد حديث ابي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وهو جاء عن عدد من الصحابة نعم. قال حدثنا ابو الوليد الصيالسي. ابو الوليد الصيادلة هشام بن عبد الملك عن شعبة عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرجه الصحابة عن عون ابن ابي جحيفة؟ عون ابن ابي جحيفة فقه اخرجه اصحابك في الستة عن ابيه عن ابيه وهب ابن عبد الله ابو جحيفة انا اشعر بكنيته وهو ثقة صحابيا اخرجه الحاكم من ستة وهذا الاسناد من الرباعيات. وهي من اعلى ما يكون عند ابي داوود يقول هل يجوز اخذ الكلب واعطاء شيء بدلا منه اعطاه شيء؟ ايه بدل منه يعني كونه كونه يسير فيه بيع وشراء ما يجوز واما انسان انه يعني آآ اخذه من غير مواطئة بمعنى انه احسن اليه اذا اذا اعطاه اياه ولم يرسله وهو كافأه على ذلك من غير يعني مواطئة يعني يبدونه لا بأس بذلك ان شاء الله لانه يموت همم الاخ يذكر ان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى صحح حديث نهى او نهي عن ثمن الكلب الا كلب الصعيد والله ما ادري عن صحته لكن اذا صح فيستثنى ومع ومع ذلك فالاولى ان لا يؤخذ له زمن. الاولى لا يقال انه حرام اذا صح لكن الاولى والذي ينبغي ان الكلاب لا يؤخذ لها اثمان ها الناحية الثانية وتسعين اذا جالس هنا في شيء يوقف عنده. لان الحديث جاء فيما يتعلق بان الكلاب انها تستعمل للحراسة الفرع فاذا جاء شيئا يحث السير لانه ما يلحق الباقي ويمكن يعني ان صح هذا ان تلاوة يعني اه يتعب عليها ما لا يفعل على كتب الحراسة لان هذه آآ فيها تعليم على خير وعلى الانساك وعدم الاكل وما الى ذلك يعني دين فيها شيء انصحها فهو يقتصر عليه ولا يتجاوز الى غيره. وفرق بينها بين اه الماشية يعني كونه يحتاج الى ما فيها وكون يحتاج الى زرع وبين كونه يحتاج اليه يعني في تعب وفي تعليم فان صح فله ود والله يعني فيما يتعلق بان اذا صح الحديث هذا الذي فيه قضية قضية التي آآ تمرن على اكتشاف الاشياء المخدرات لا شك انها تشبه الخير ما هي مثل كلب حراسة الزرع كحراسة حراسة اه المعاشية قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف ابن سويد الجزامي ان علي بن رباح اللخمي حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. كما ورد ابو داوود حديث ابي هريرة وهو مثل ما تقدم في اول الباب هذا وفي ابواب تقدمت ذكر هذه الثلاثة وانها حرام. نعم قال حدثنا احمد ابن صالح احمد ابن صالح المثري ثقة في حديث البخاري وابو داود عن ابن وهب عن ابن وهب مر ذكره المعروف ابن سويد الجذامي هو مقبول مقبول اخرجه ابو داود النسائي عن علي بن رباح عن علي بن رباح وهو شيخ اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب في ثمن الخمر والميتة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت يقول السائل عندنا جماعة في احد البلدان الاسلامية مشتغلة بالدعوة الى الله عز وجل ولكن لها امير لهذه الجماعة. والافراد الذين تحت هذه الجماعة ملزمون ببيعة لهذا الامير امير الجماعة ملزمون ببيعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره على ما يحب ويكره. فهل هذا مشروع؟ لا ليس هذا مشروع لان هذه الجماعة اذا فيه الى ان جماعة يعني يكون لهم رئيس ويكون لهم مسؤول لا يبايع وهو مثل امير السفر مثل امير السفر تماما فان كان امير السفر يبايع فهذا مثله يبايع وامير السفر لا يبايع يختار من اجل ان يكون مرجع لاصحابه بحيث لو اراد احد ان يذهب الى الى مهمة او يذهب الى يعني آآ طريقه من جهة معينة يستأذنه حتى يعرف او يعرف اين ذهب يعني بخلاف ما لو كان ما هناك يعني امير يمكن كل واحد يركب راسه ويمشي ولا يدري احد عن احد. لكن اذا جعلوا لهم اميرا وصار يعني اه اه ومن واذا ارادوا ان ينزلوا رجعوا الى رأيه واذا ارادوا يرتحلوا رجعوا الى رأيه هذا لا بأس وهذا من جهته واما قضية بيعه يباعد الامام الذي يقيم الحدود فيسمع له ويطاع. نعم نعم امير في الحضر يبايعونه في الحظر على هذه الامور السمع والطاعة نحن قلنا قلنا ان الحذر مثل السفر ما دام انه ليس ليس اماما وليس واليا ما في بياع لا في الحضر ولا في اسمه يقول قوله بايع اماما في الحديث مطلق يشمل كل امام ام هو خاص بالامام الاعظم يعني مقصود مقصود الامام الذي يعني يكون بيده الامر سواء كان اماما اعظم او ولي يعني اه اه مكانا من الارض او في جزء الارض واختص به يقوم بشؤونه وهو المسؤول عنه لانه لو كان لو كان انه ما يبايع الا للامام لا يسمع ولا يطاع الا اذا وجد اماما او ان يملك الدنيا ويتولى الارض كلها وهذا وهذا لا يكون بل ان وجد فيسمع له ويطاع وان لم يوجد ولكن كلنا ان كان في ناحية تولى في ناحية فانه يسمع ويطعن بالمعروف هل يجوز استخدام الماء الذي اوقف للشرب في غير الشرب؟ كأن يكون اصاب الانسان نجاسة وهو محتاج لازالتها فهل يستخدم هذا الماء؟ كلها اذا كان انها مضطر الى هذا يعني مضطر الى هذا فنرجو انه لا بأس به لانه يعني كونه اصابه نجاسة يعني من البرادة يعني كانت في الشارع فمثل هذا يعني الذي الذي يضع مثل ذلك لا يمنع مثل هذا يعني كما قلنا حثها في اقراص ويترتب على ذلك نسيانها واهمالها يأتي الانسان يعرض نفسه للاثم والحديث هذا صحيح ابا امير ما فعل النغير يعني بولد صغير فلا يلزم ان يكون يعني آآ هذا نغير انه يعني محبوسا في القفص قد يكون مثل الدجاج الذي يكون في البيوت يعني مرسل يعني يذهب هي ويأكل بخلاف الذي يقول في فانه قد يغفل عنه ولا وليس مطلقا بحيث آآ يذهب ويأكل مما في البيت فرق بين يعني بين هذا وهذا الله اليك هل يجوز ان يقام امير للجماعة دون ان يبايع ولكن يسمع له ويطاع دون بيعة كما هو نعلم يعني كون ان الناس يعني اه اه يعينون يعني اه مثلا ايش معنى كونه يعني امير ولا يسمع له ولا يطاع ولا يؤخذ له رأي اذا الامارة وجودها في العدن الاخ يقول اه في سؤال عن الجماعة وباعة الامير ان في السؤال انه في بلد اسلامي السائل يقول هل يجوز وجود الجماعة في البلاد الاسلامية وقد يتمسك بهذا الكلام الجماعات الاسلامية المنحرفة الموجودة في الساحة الجماعات الاسلامية المنحرفة الموجودة هي قائمة يعني ولا تحتاج الى انها تستثني انفسهم ولكن الكلام اه اه الجماعة الذين هم على حق وعلى سنة اذا كانت الجماعات وجدت اذا صارت تدعو الى باطلها فمن حق الذين هم على حق وعلى سنة ان يجتمعوا وان يتعاونوا وان يجعلوا لهم يعني آآ جماعة وان يكون يعني في شخص مسؤول يرجعون اليه ينظم امورهم ويرتل شؤونهم اذا وجد اذا وجدت هذه الاشياء فلا بأس ان يوجد يعني تلك الجماعة التي على حق واذا تركت الجماعة هذي ما يجتمعون ولا يتعاونون معناه ان الميدان صار للمنحرفين. والمبطلين لا مجال لهم فيه تكون اذا وجدت اذا وجد هذا التفرق فوجدت الجماعات فصار كل يقوم بالدعوة الى ما عنده والى ما هو عليه فان الذي ينبغي لننهى على السنة ان يجتمعوا وان يتعاونوا ويكون لهم رأيك ويرجعون اليه شؤونهم ويرتب امورهم ففي الاطلاق كلمة امير هذه فيها الشرف خلوه رأيه رئيس ولا مدير ولا يعني يعني مثل هذا احسن الله اليك ويرجو يعني بالحاح ان يقرأ سؤاله يقول فضيلة الشيخ بعض طلبة العلم يستدلون بكلامكم السابق في عدم جواز البيعة وان هذا الامير لا يبالي