﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
الارض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان امثل ما انتم صانعون. ان تستأجروا الارض البيضاء رأى من السنة الى السنة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عنها

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
قالت ابن قيس عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال حدثني عن مايا انهم كانوا يفرون الارض على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب استئجار الارض بالذهب والفضة. يعني ان الارض

6
00:01:42.050 --> 00:02:12.050
تيار صحيحيها او العمل الصحيح فيها ان تكون بالدراهم والدنانير وان تكون بشيء معلوم النسبة مما مما يخرج منها. فهذا صحيح وهذا صحيح. اما استأجار الارض او الارض بشيء معلوم النسبة ما يخرج منها فهذا جاءت فيه الاحاديث ومنها حديث آآ المزارعة

7
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
مع اليهود في ارض خيبر فان فان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع اليهود على ان يكون له له نصف مما يخرج منها ولهم النصف عن في مقابل عملهم

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
فهذا سائق وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء من بعده ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. واما ما يتعلق بالدينار والدرهم فقد ذكر ابي المنذر ان الصحابة اجمع

9
00:02:52.050 --> 00:03:22.050
اجمعوا على تأجيرها بالذهب والفضة على جواز تأجيرها بالذهب والفضة. وانما المحظور فيها ان يكون اه هناك شيئا محدد يستثنيه او يعني يعني يختص به احدهما اي المالك او العامل فهذا هو الذي لا يجوز كما

10
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
يكون على اقبال الجداول وعلى الاربعاء والاربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير او الماء الذي يجري يعني آآ القريبة من الزرع ويكون ذلك آآ آآ احسن من غيره في النتاج. وقد لا يخرج الا هذا

11
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
المقدار المهيأ هذا شيء معين ويختص به احدهما عن الاخر فهذا هو الذي منع منه يعني جاء ما ادل على عدم جوازه. الاول قال ايش؟ قال ابن عباس ان امثل ما انتم

12
00:04:02.050 --> 00:04:32.050
قانعون ان تستأجروا الارض البيضاء من السنة الى السنة. انما ان امثل ما اتم صانعون ان تستأجروا البيضاء من السنة الى السنة. يعني انها يعني يكون يعني اه سنة مثلا بمقدار معين يعني اما بالدراهم والدنانير او بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها و

13
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
معلوم ان مثل ذلك انه اذا كان في كل سنة ومن السنة الى السنة فهذا اولى وآآ وهذا الاثر في في الترجمة يعني مطابقته لها من جهة ان ان فيه

14
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
الاستئجار وانها من السنة الى سنة يعني فيكون ذلك يعني في الدراهم والدنانير. وكما ذكر ابن منذر ان الصحابة اجمعوا على جواز ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على ذلك ومنهم ابن عباس. ثم ذكر الحديث

15
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
نعم. نعم. اه عن عمي رافع بن خديج انهم كانوا يكرون الارض على عهد النبي وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع ليس بأس بالدينار

16
00:05:32.050 --> 00:06:02.050
والدرهم يعني ان ان رافع ابن حديقة اخبر عن عميه وهما ظهير او يعني مطهر او و وكانوا يعني يؤجرون الاراضي بالزراعة على ما يكون على الاربعاء والاربعاء يعني جمع ربيع كنصيب وانصبا

17
00:06:02.050 --> 00:06:32.050
والمقصود بذلك انهم يستثنون ما يكون على حافات النهر فانه يصعد بالماء وتأتي الثمرة منه جيدة اول شيء ان يستثنيه. يقول مثلا لي اه المكان الفلاني او القطعة الفلانية وقد مر في الحديث ان ان ذلك غير صحيح لانها قد تنتج هذه ولا تنتج هذه يعني فيختص احدهما

18
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
بالفائدة وانما السلامة للاستهجار بالذهب والفضة او بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها. وسئل عن اه قراءها بالذهب والفضة قال لا بأس به. قال لا بأس به يعني انها تستأجر بالذهب والفضة. يعني هذا لا بأس به

19
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
الى ما شيء بين والانسان يدفع الاجرة في مقابل كونه يستغل هذه الارض وله فائدتها وله ما يخرج منها لانه دفع الاجرة في مقابل استغلالها. فاذا حصل منها شيء استقل به وان حصل خسارة

20
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
فانه تضيع عليه لانه آآ آآ دفع الاجرة يعني في مقابلها فان حصل شيئا فهو لا وان لم يحصل شيئا فانه يموت عليه. واما صاحب الارض اجر ارضه وانتهى منها واخذ الاجرة عليها. واخذ الاجرة عليها

21
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
ثم ذكر عن الليث ان هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من جهة آآ تخصيص شيء فيه جهالة وفيه وفيه مخاطرة ان هذا شيء لو فكر فيه اهل العقول فانهم يجدون انه ليس هناك

22
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
يعني هذا العمل في انه غير سائغ يعني يتضح بانه غير ساغ لما فيه من الغرض. قال وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوي الفهم يعني الذي هو اختصاص الذي نهي عنه الذي هو كون اه قطعة من التي

23
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
تيجي هذه القطعة لي والباقي لك. قال ماذا نظر فيها العقول؟ يعني السليمة لكان يعني ذلك يعني من اوضح الواضحات تحريمه وان ذلك غير سائغ لما فيه من الغرض والمخاطرة. قال قال الليث؟ وكان الذي نهي عن

24
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. نعم يعني الذي على الجداول وعلى الاربعاء وعلى ما يصعد بالماء الماء بيانات واقبال الجداول هذا اذا نظر فيه اهل الفهم والعقل

25
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
لا يعني لم يترددوا في تحريمه. لانه شيء مبني على الجهالة والمخاطرة. نعم. قال خلفنا عمرو بن وخالد نعم عن الليث ابن سعد عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن نعم حظ له ابن قيس نعم عن رافع ابن خديج

26
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
عن عميه. نعم. لو استأجر منه على شيء من الثمر لكن من غير الارض. يستأجر منه الارض على مثلا مئتين وسط من التمر. لا هذه هذه اقول هذه مسألة اخرى. لان هذه هي المزامنة. اقول هذه هي المجابنة وهي

27
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
كونه يعني يدفع شيء من التمر يدفع شيء من التمر مكيل في مقابل ما يحصل من آآ من من الثمر يعني في النخل او غيره هذه هذه يسمى هذا يعني يسمى

28
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
السلام وهو لا يجوز الا في حدود اربعة اوسق. يعني مثل ذلك. نعم. وما قدم الثمن. هو يريد يستأجر ارض ليزرعها. ايه. ما عنده نقود. اول شيء وش السؤال؟ يريد ان يستأجر الارض. ايه. لكن ليس بنقود. او بعدين؟ سيعوضه

29
00:10:12.050 --> 00:10:42.050
في شعير ببر بتمر اجرني ارضك واعطيك مئتي صاع بر يعني هذا يعني فيه اشكال من ناحية ان فيه بيع الشيء بغير جنسه يعني مع النسيئة ومعلوم ان الشيء اذا بيع يعني بغير جنسه فتفاضل سائق ولكن النسيئة غير يعني نسيها غير جائزة ولا

30
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
كنا الشيء الذي اه ابيح هو يعني اه اه اه الذي هو تقديم الثمن وتأجيل مثمن الذي هو السلام. واما فيما يتعلق وهو السلام انما يكون في حدود خمسة اوسط فاقل

31
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
نعم. ما هذاك مو السلف. العرائض. العرايا نعم العرائش نعم. يستثنى. مستثنى من السلف. نعم لكن السلم بارك الله فيك تأجيل الثمن انا ماني مأجل الثمن. انا اريد استأجر ارضك للزراعة. ابا ازرعها قمح برسيم

32
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
نعناع. لكن كونه يعني بالدراهم والدنيا ما عندي دراهم دراهم. عندي عندي تمر. ساعطيك تمر. التمر هذا يعني فيه اشكال من ناحية ان فيه يعني انه شيئا في مقابل يعني شيئا يعني يحصله. يعني من الثمرة

33
00:11:42.050 --> 00:12:12.050
انه فيه يدفعه من التمر في مقابل يعني شيء يحصله من ثمرة. واذا كان القضية قضية يعني اجار وليست يعني بيع وانه يعني التأجير بالدراهم والدنيا هذا لا اشكال ولو اجر يعني في غيره ولو اجر في غيره مما لا محذور فيه لا بأس

34
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن هلال ابن علي عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

35
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل البادية ان رجلا من اهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له الست فيما شئت قال بلى ولكني احب ان ازرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. فكان

36
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
زال الجبال فيقول الله دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي والله لا تجده الا قرشيا او او انصاريا. فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه

37
00:13:12.050 --> 00:13:32.050
وسلم. ثم ذكر هذا الباب وهو يعني ليس له ترجمة. وهو بمثابة الفصل من الذي قبله وآآ وفيه ان آآ رجلا يعني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل وعنده اعرابي

38
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
فقال ان انه يعني اه يريد ان يحصل يعني شيئا اه من في الجنة من الزرع وانه يزرع لمحبته الزرع في الجنة. وان الله عز وجل يعني اه يحقق له ذلك

39
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
فيحصل انه يوضع البذر ثم ينتج ثم يحصد ثم ينتهي في لحظة واحدة في لحظة واحدة يعني ان هذا كله يتم في اه في لمح البصر. وانه كل هذه الاعمال تتم

40
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
وان الله تعالى يوجدها بحيث يقول شيخ فيكون يقول لشيء كن فيكون فيحصل له بذلك انه تحقق له ما اراد تحقق له ما اراد. فكان رجل من الاعراب يعني حاضرا فقال ما يعني ما يكون هذا الا انصاري

41
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
او قرشيا لما يكون انصاريا او قرشيا واما نحن فلسنا كذلك يعني اللي هم اهل بادية والاعراب. والانصار معلوم انهم اهل زرع. والقرشيين معلوم انهم اهل تجارة. ولكن الذين هاجروا الى المدينة من قريش

42
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
ومن القرشيين حصل منهم الاتفاق مع الانصار اصحاب الارض بان يزرعوها ويكون لهم ومنها فيكونون بذلك اهل زرع بهذا الاعتبار. باعتبار انهم اشتغلوا في مزارع غيرهم. من اجل انهم يعملون

43
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
يكدحون ويحصنون في مقابل عملهم. يحصلون في مقابل عملهم. يعني شيء من من الثمرة التي هي او المشاقات التي هي المزارعة او المساقات. فانا صار اهل زرع والمدينة بلاد الزرع

44
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
والحرث وامام كبلاد التجارة. ولكن الذين جاءوا وآآ شاركوا الانصار في انهم يعملون في اراضيهم بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها كانوا بذلك اهل زرع والا فانهم في الاصل اهل تجارة شوفوا

45
00:15:52.050 --> 00:16:22.050
المناسبة التي قالها بالنسبة للباب الذي قبله الباب الذي قبله بالذهب والفضة كانه من ناحية الحرص الحرص والاستدامة يعني هذا الشيء وان هذا شيئا يعني وانه يعني شيء مستمر بحيث انه تمنى ان يحصل له في الدار الاخرة. قال وكأن مناسبته له من قول الرجل

46
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
فانهم اصحاب زرع هذا ما في اشكالنا يعني لان نقول اصحاب زرع يعني انهم هدئت شأنهم لكن كونه علاقته بالباب الذي قبله انه بالدرهم والدينار. قال ابن المنيري وجهه انه نبه به على ان احاديث النهي عن كراء الارض

47
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
انما هي على التنزيه لا على الايجاب. لان العادة فيما يحرص عليه ابن ادم انه يحب استمرار الانتفاع به. الاستمرار الانتفاع به وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على انه مات على ذلك ولو كان يعتقد تحريم كراء الارض

48
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
قطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت. لكن ليس بواضح يعني كونه اصلا من الباب الذي قبله الذي هو تأجيرها بالذهب والفضة. نعم

49
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
قال حدثنا محمد بن سينان نعم عن فليح ابن سليمان عن هلال ابن علي قال وحدثنا عبد الله بن محمد عبد الله محمد المرشدي عن ابي عامر العقدي عن فليح عن هلال ابن علي عن عطاء

50
00:17:42.050 --> 00:18:12.050
يسار نعم عن ابي هريرة عنده اسنادان الان ها عنده اسنادان نعم احدهما علي والثاني نازل لان الاول عالي لانه بينه وبين فليح واحد واما في الاشهاد الثاني فهو نازل لان بينه وبين فليح اثنان البخاري كما سبق ان عرفنا

51
00:18:12.050 --> 00:18:42.050
من عادته انه اذا ساقه باسنادين فان اللفظ يكون للاخر. لصاحب الاسناد الاخير وليس للاول. وقد ذكر متن محمد ابن سنان في موضوع اخر فدل هذا على ان ان البخاري رحمه الله لما اورد

52
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
حديث محمد ابن سنان في موضع اخر متنة ان المتن هنا للثاني منهما. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان من طريقة البخاري انه اذا كان عن شيخين فان فان اللفظ يكون للثاني منهما. فان المتن يكون

53
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
منهما بدليل انه يذكر الاسناد الاول في موضع اخر بلفظ مغاير لما ذكره هنا نعم. قال والاسناد العالي كلهم مدنيون الا شيخ البخاري. نعم. وقد ساقه على لفظ الاسناد الثاني

54
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
وساقه في كتاب التوحيد على لفظ محمد ابن سنان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغرس قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سعد ابن سعد رضي الله عنهما انه قال انا كنا نفرح بيوم

55
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من اصول سلق من اصول سلق لنا كنا نغرسه في اربعاءنا فتجعله وفي قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير. لا اعلم الا انه قال ليس فيه شحم ولا ودك. فاذا

56
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
صلينا الجمعة زرناها فقربته الينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من اجل ذلك. وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعة. ثم قال باب ما جاء في الغرس. ما جاء في الغرس. الغرس يعني غرس الشجر

57
00:20:22.050 --> 00:20:52.050
والحديث اورده في عدة مواضع في الجمعة وغيرها ولكنه اورده هنا من اجل كلمة غرس. يعني هو غرس نعم. غرس السلطان نغرسه نغرسه او يعني تغرسه او يعني لان فيه تنصيص على الغرس. وانهم كانوا يغرسون الشجر. يعني فيقول انها

58
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
كانت تغرسه انهم يأتونها بعد الجمعة وانها تقدم لهم وانهم يعني يشربون ذلك او يستعملون ذلك وانهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا يعني بعد الجمعة وذلك انه كان من عادتهم انهم يوم الجمعة يقيلون قبل زوال ويتغدون قبل

59
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
الزوال ولكنهم في يوم الجمعة ما يتمكنون لانهم يبكرون. يبكرون ويبقون في المساجد في المسجد الذي يصلون فيه الجمعة واذا خرجوا يتغدون ويقيلون وقبل ذلك او في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل الزوال. قال وما كنا

60
00:21:32.050 --> 00:22:02.050
نتغدى يعني اه الا بعد الصلاة لانهم اه اه مبكرون وباقون فيه الى الى فراغ الصلاة بعد الزواج. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن يعقوب. يعقوب ابن؟ عبدالرحمن القاري المدني الاسكندراني. نعم. عن ابي حازم. وهو سلمان

61
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
ابن دينار. نعم. عن سهل بن سعد. الساعدي رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يقولون ان ابا هريرة يكثر الحديث والله الموعد

62
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل احاديثه. وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالاسواق وان اخوتي من الانصار كان يشغلهم عمل اموالهم. وكنت امرأ مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
على ملء بطني فاحضر حين يغيبون. واعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما لن يبسط احد منكم ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه. ثم يجمعه الى صدره فينسى من مقالتي شيئا ابدا

64
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته. ثم جمعته الى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك الى يومي هذا. والله لولا ايتان

65
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
في كتاب الله ما حدثتكم شيئا ابدا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الى قوله الرحيم ثم ذكر حديث ابي هريرة في هذا الباب الذي هو باب الغرس وهو المقصود منه قوله واما الانصار

66
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
كانوا يشتغلون في اعمالهم. اعمالهم اللي هم الزراعة. والغرس. واما المهاجرون فقد كانوا يشتغلون بالتجارة ومعلوم انه كما مر في قصة الاعرابي انهم كانوا يعني يشتغلون في الزراعة ولكن منهم من يشتغل بالزراعة

67
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
يشتغل بالتجارة وعبد الرحمن بن عوف ممن اشتغل بالتجارة حيث قال دلوني على السوق. دلوني على السوق فكان يبيع ويشتري اذا مهاجرون منهم من يشتغل بالزراعة؟ كالذي حصل يعني بكونهم فيما مضى يكفونهم العمل ويشركونهم في

68
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
ثمرة ومنهم من يشتغل بالتجارة كما حصل في قصة عبد الرحمن ابن عوف ولكن مع حل الشاهد منه ومن ايراده في كتاب الغرس هو قوله من الانصار يشتغلون في اعمالهم. يعني اعمالهم الزراعية من الزرع والغرس. من الزرع

69
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
والغرس. وحديث ابي هريرة يعني فيه انه انه قال ذلك. بمناسبة انه قيل له انه كان يكثر وان المهاجرين والانصار الذين يعني اه مهاجرين الانصار كانوا لا يحدثون بمثل ما يحدث به من

70
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
ابو هريرة رضي الله عنه يبين بان السبب الذي جعله يتميز على غيره بالكثرة انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اه وكان عود المسكين فكان يحضر مع النبي وسلم في طعامه ويأكل معه. واما المهاجرون فاما فيهم

71
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
من يشتغل بالتجارة وفيهم من يشتغل بالزراعة. منهم من يشتغل بالزراعة ومنهم من يشتغل التجارة وبين سبب ذلك بهذه الملازمة. وايضا بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث وانه قال

72
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
لا احد يبسط رداءه الا حصل كذا وبسط نمرة كانت معه. وانه ضمها بعد انتهاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ ما حدث به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا من اسباب كثرة حديثه انه بقي في المدينة

73
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
ولم يعني يخرج منها كما خرج جماعة من الصحابة الى الافاق والى مصر والى الشام والى العراق وانما بقي في المدينة وكان الناس يتوافدون الى المدينة فيلقونه ويحدثهم بما عنده ويأخذ ما عندهم من

74
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
الاحاديث هي من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان آآ مراسيل الصحابة اذا اخذ صحابي عن صحابي ولم يعني احد صحابيا عن صحابي فانه من قبيل مرسل ومن رسول الصحابة حجة فاذا بقاؤه في المدينة

75
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
مع هذه الامور التي اخبر بها يعني في في هذا الحديث يعني كان هذا من اسباب كثرة حديثه الناس على المدينة فيأخذونها منه ويأخذ ويأخذ من منهم اي من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم

76
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل تبوذكي عن ابراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب. محمد بن مسلم بن عبيد الله عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب في الشرب

77
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. افلا يؤمنون؟ وقوله جل ذكره افرأيتم الماء الذي اانتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون

78
00:27:42.050 --> 00:28:12.050
المر الوزن السحاب. ثم ذكر آآ هنا يعني بعض في بعض النسخ المساقات وهذا لا معنى له. لان المساقات هي المساقات في الشجر. فيها يكون له شيء من الثمرة والابواب التي ذكرها في هذا الكتاب لا لا ليس فيه شيء يتعلق بالمساقاة. وانما كلها تتعلق

79
00:28:12.050 --> 00:28:42.050
الماء وقسمة الماء وما يتعلق بالماء والا فان المساقات آآ التي مرت في المزارعة هي دالة على المشاقاة. لانها معاملتها الخيبر فيها مزارعة وفيها مشاقات. لان فيها مزارعة على زرع وان له نصف ما يخرج من الزرع وكذلك مساقاة التي هي سقي النخل وآآ

80
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
النص من ثمرته هذا الكتاب او هذا الذي يتعلق بهذا يعني من هذا الباب وما وراءه ليس فيه شيء يتعلق بالموساقات. وهذا يدل على ان ما جاء في بعض النسخ من كتاب المسابقات انها غير مستقيم. وان المسحات

81
00:29:02.050 --> 00:29:32.050
انما هي داخلة داخلة في الذي قبله وهو المزارعة. لانها قصة خيبر تشمل المزارعة وتشمل وتشمل الموسيقات. وهنا قال الشرب او الشرب والشرب هو الحظ والنصيب الحظ والنصيب وهو قسمة الماء قسمة الماء ولهذا جاء في القرآن لها شرب ولكم شرب

82
00:29:32.050 --> 00:30:02.050
معلوم يعني يعني معناها ان الماء مقسوم. وذكر احاديث تتعلق بالماء وامتنان الله عز به وان يعني وكثير من هذه الابواب تتعلق بقسمة الماء وباقتسام الماء قال بابه باب الشرب ولله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني ان

83
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
يعني ما يعني يحيا بالماء فانه تكون حياته بالماء والله عز وجل يقول الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم على ومن يمشي على اربع. يعني

84
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
المقصود بذلك ان كل ما يعني يعيش وكل ما يعني يعيش بالماء من الحيوان والطيور والانسان الدواب فان هذا كله من الذي يحيا بالماء. واذا فقد الماء فانه يهلك ويموت

85
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
يعني مما لا يحيا الا بالماء. نعم. وقوله جل ذكره افرأيتم الماء الذي تشربون؟ افرأيت الماء الذي تشربون هذا امتنان من الله عز وجل وانه انزل عليهم الماء من السماء وان الله تعالى تفضل به عليهم وهو من

86
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
سبحانه وتعالى عليهم بهذا الماء الذي فيه الحياة. نعم. فانتم انزلتموه من المزن. المزنى الذي هو السحاب المزن هو السحاب. من اسمائه المزن. قال لو نشاء جعلناه اجاجا. اجاجا مرا

87
00:31:22.050 --> 00:31:52.050
نعم. قال الاجاج المر والوزر السحاب فراتا عذبا. نعم. قال والله تعالى باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته. ومن رأى صدقة الماء هبته ووصيته جائزة مقسوما كان شف ضبط الشرب الشرب هنا بالظم اما القبل في وجهين ايوه

88
00:31:52.050 --> 00:32:22.050
الباب الاول مظبوط بالشرب والشرب. هم. واما الباب الثاني ظبط واحد. الشرب لا بضحك عالضم بس فقط الباب الثاني. لانه اه لانه ذكر قسمة الماء وقسمة الماء هي التي فيها الشرك قسمة هي تكون فيها الشرك. لانه الحظ والنصيب. آآ

89
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
لان الباب الثاني بعض النسخ اصلا لا يوجد فيه قهوة الشرب باب من رأى صدقة الماء فوقعت عندهم فقط الشر في الباب الاول فقط. طيب. في اليونانيين ايوه. الباب الاول باب الشرب وظبطها كذلك بكسر الشين

90
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
الشرك. نعم. اما هذا الباب الثاني ما في الا وجه واحد. هم. باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته نيته جائزة مقسوما كان او غير مقسوم. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري

91
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سعد ابن سعد رضي الله عنهما انه قال اتي النبي صلى الله عليه واله وسلم

92
00:33:22.050 --> 00:33:52.050
بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام اصغر القوم. والاشياخ عن يساره. فقال يا غلام اتأذن لي ان اعطيه الاشياص؟ قال ما كنت لاوثر بفضلي منك احدا يا رسول الله اعطاه اياه. باب الشرب للشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة. يعني

93
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
الماء يعني يتصدق به ويوهب ويصابه يعني مقسوما او غير مقسوم. مقسوما او غير مقسوم يعني اذا كان غير مقسوم فهو يعني هو الذي يقال له يطلق عليه واما اذا كان

94
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
فهو الذي يطلق عليه شرب. يطلق عليه شرب لما فيه من القسمة. وذكر هذا الحديث الذي معنا لانه يتعلق وذلك ان هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يعني

95
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
يقول لهم فاعطاه لمن كان على يمينه ولم يعطه لمن كان على يساره. اعطاه لمن كان على يمينه ولم يعطه على من كان على يساره فاذا هذا الماء مقسوم بينهم ولكنه يختص به من يكون عليه من الشارب على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
الذي اوتي بالماء وشرب منه ثم اعطاه من كان على يمينه وان كان دون من كان على يساره اعد المتن قال وقال عثمان نعم نعم وقال عثمان قال صلى الله عليه وسلم من يشتري

97
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه من يفتري به الروم وهي يعني ماء عذب اشتراها عثمان بخالص ماله وصار يعني مثل غيره في الاستفادة منها. وهذا يدل على ان الواقف اذا اوقف

98
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
بئرا فانه يشارك غيره فيها ولا يقال انه لا يستعملها لانها صدقة لان مثل هذا شيء عام للناس فيبذله للناس وهو يشارك فيه. لان الناس يحتاجون الى ماء العين وهو ايضا يحتاج الى الماء العين

99
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشتريها ويعني وجلاؤه ودلوه كدلاء المسلمين يعني معناه انه يشارك فيها فيعني يكون له نصيب وللناس الذين يعني يستقون هذا الماء العيب لهم نصيب. كل من يأتي له نصيب وحتى

100
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
الموقف او المشتري والذي اوقف هذه البئر يعني يكون له نصيب منها. ودل ذلك على انه غير انه جائع وانه ليس من قبيل الصدقة او الانسان يعني يأكل من صدقته او يعني يسترجع صدقته لان هذا شيء

101
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
والناس بحاجة الى ماء والماء فيه حياة كل شيء. فهي آآ وقف آآ المسلمين وهو يشاركهم فيها. نعم. يعني فدلوه الى المسلمين يعني انه يستفيد منها كما يستفيد غيره. نعم

102
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
حديث سهل بن سعد قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمينه غلام اصغر القوم والاشياخ عن يساره فقال يا غلام تأذن لي ان اعطيه الاشياء قال ما كنت لاوتر بفضلي منك احدا يا رسول الله. وجاء في بعض الحديث انه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا يدل

103
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
ان الحق للايمن دون الذي لا يشهر الا اذا تنازل اذا تنازل الذي عن اليمين فان انه يعطى لمن يكون على اليسار. اذا تنازل من كان عن اليمين فانه يتنازل به. فانه يعطى للذي عليه

104
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
واذا لم يتنازل فانه الاحق به ولهذا الرسول لما قال للرسول الرسول بهذا الغلام الشاب الذي على يمينه هل يعني يستأذنه فقال لا اوتر بنصيبي منك احدا. يعني كونه يشرب يعني بعد شرب الرسول

105
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
صلى الله عليه وسلم وان يكون هو اول شارب وقد يكون يعني يوافق يعني شفته شفتي الرسول فيكون لذلك التبرك بما مسه جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومعلوم ان الصحابة كانوا يتبركون بما

106
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
نفسه وجسده عليه الصلاة والسلام سواء كان في الشرب ولهذا امرأة لما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم من قربتها قطعت فمها واحتفظت به. قطعت فمها اي الذي باشر الرسول صلى الله عليه وسلم الشرب منه. تحتفظ به

107
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
وهذا شأن الصحابة كانوا يتبركون بما يعني آآ حصل من جسده صلى الله عليه وسلم كان يتبرطم بشعره ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون يعني بما مسه جسده تمسكه بعرقه وكذلك مخاطب

108
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
وبساطة عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بذلك كله. وهذا الغلام الذي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما اراد ان يوتر بنصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا لانهم يتنافسون على الشرب او

109
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
التبرك بالشيء الذي مس جسده صلى الله عليه وسلم. واذا شرب بعده يعني معنى ذلك انه يتمكن من ان يشرب من مكان شرب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ومحل شاهد

110
00:39:32.050 --> 00:39:52.050
من ايراده القسمة لان القسمة يعني الماء الرسول شرب وقسم على الباقين فاعطى من كان على يمينه لكونه اولى. نعم. طبعا حدثنا سعيد ابن ابي مريم. نعم. هو سعيد ابن محمد ابن

111
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
حكى ابن ابي مريم الجمحي مولاهم المصري. نعم. عن ابي غسان وهو محمد ابن مطرف الليثي المدني. نعم. عن ابي حازم وهو سلمها بالدينار المدني. نعم. عن سهل بن سعد. ساعدي الانصاري المدني. نعم. قال والاسناد مصريون

112
00:40:12.050 --> 00:40:32.050
الا شيخه. العكس. الاسناد مدنيون الا شيخه فانه مسلم. قال حدثنا ابو اليمان قال شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انها حلبت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم

113
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
شاة داج وهي في دار انس ابن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار انس فاعطى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القدح فشرب منه حتى اذا نزع حتى اذا نزع القدح من فيه وعلى يساره ابو بكر وعن يمينه

114
00:40:52.050 --> 00:41:12.050
فقال عمر وخاف ان يعطيه الاعرابي اعطي ابا بكر يا رسول الله عندك فاعطاه الاعرابي الذي يمينه ثم قال الايمن فالايمن. ثم ذكر هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق الا ان الاول في

115
00:41:12.050 --> 00:41:32.050
على يمينه شاب وهنا على يساره اعرابي. وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعطي اتي بلبن قد شيب بماء من بئر في دار انس وهذا فيه يعني آآ لبن وماء والحديد

116
00:41:32.050 --> 00:41:52.050
اول ابواب انما هي في الماء. ولكنه آآ آآ من ناحية القسمة ومن ناحية الاحقية والاولوية انما تكون لمن يكون سواء كان الذي يشرب لبنا خالصا او لبنا مشروبا بالماء او ماء فانه يكون

117
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
لمن يكون على اليمين. نعم. قال حدثنا ابو اليمان. الحكمة بالنار. عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن انس ابن مالك نعم قال رحمه الله تعالى باب من قال ان صاحب الماء احق

118
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
الماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يمنع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمنع فضل الماء

119
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
ليمنع به الكلام. ثم قال من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. من قال ان باب من قال ان صاحب الماء هو احق بالماء حتى يروى

120
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع لا يمنع. لا يمنع فضل الماء. لا يمنع فضل الماء. لانه لما قال لا يمنع فضل ها يعني معنى ذلك ان الاصل الذي هو يعني جاء يعني صار له فظل معنى ذلك ان صاحب

121
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
استقل به وانه اولى به. لانه اولى به لان المنع انما هو للفضل الزائد. والا فان الاصل هو لصاحب الماء فهو اولى به حتى يروى. يعني يروى زرعه ويروى يعني ماشيته وما الى ذلك. وكذلك

122
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
ايضا فيما يتعلق بشربه شربه وشرب معشيته واهله وزرعه فهو احق به يعني من غيره لانه قال ذكر انه لا يمنع الفضل. ومعنى ذلك ان الاصل هو لصاحب الاصل. ان الاصل هو لصاحب الاصل

123
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
وانه بسبب ذكر الفضل. لان الفضل هو الزايد. وهذا هو الذي يعني ارشد النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يمنع. وانما يبذل لمن احتاج اليه. ثم ذكر الحديث قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. لا يمنع

124
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
فضل الماء ليمنع به الكلأ. الكلأ الذي يكون حول مائه او حول بئره ومزرعته. يعني بعض الناس يمنع الماء حتى لا يأتي الناس ويرعون. الاراضي التي حول مزرعته. لانهم اذا عرفوا ان ما فيه ما

125
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
يعني لن يأتوا وانما يذهبون الى ما كانوا يجدون فيه ماء. وقوله ليمنع به الكلام يعني الذي هو حول المزرعة حول المزرعة الموات الذي حول المزرعة هو فيه كذا فان الناس اذا كانوا يشربون من الماء ترعى

126
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
ثوابهم هذا الكلام القريب من المزرعة. وقد يعني يلجأ بعض الناس انه يعني لا يعني يعطي فضل العلماء من اجل الا تأتي المواشي وترعى هذا الذي حول مزرعته يعني يريد

127
00:45:12.050 --> 00:45:42.050
ان يكون هو الذي يستعمله وهو الذي يستفيد منه بمواشيه. ولا يستعمله احد يعني يأتي يشرب. ثم يعني آآ آآ ثم يؤكل الكلى الذي حوله بسبب مجيء زوابه للشرب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قلت له يا شيخ عن مالك عن ابي الزناد عبد الله بن الدكوان عن

128
00:45:42.050 --> 00:46:02.050
الاعرج عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن بكير. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. ثم ذكر

129
00:46:02.050 --> 00:46:22.050
هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله. قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن عقيل. ابن خالد ابن عقيل. عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن سعيد المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة وهذان الذين هم ابو سلمة وابو سعيد المسيب سعيد

130
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
وشيب من الفقهاء فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق. واما ابو سلمة فهو احد الفقهاء على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين اشتهروا بهذا اللقب اشتهروا بهذا

131
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
لقب بحيث انه عندما يتفق قوله في مسألة يقولون قال بها الفقهاء السبعة. فتكون كلمتان تغني عن شرد اسمائهم. تغني عن شرد اسمائهم. وستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة

132
00:47:02.050 --> 00:47:22.050
وواحد مختلف فيه. ومن المتفقين على عدهم شعيب مسيب. احد المختلف فيهم بالنسبة للسابع ابو سلمة ابن عبد الرحمن الموجود في هذا الاسناد في هذا الحديث. فاذا هذا الاسناد فيه رجل من الفقهاء السبعة متفق على عده

133
00:47:22.050 --> 00:47:42.050
ورجل من البقع السبعة مختلف في عده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن قال حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة

134
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. ثم قال باب من حفر بئرا في ملكه في ملكه لم يضمن. يعني لم يضمن

135
00:48:02.050 --> 00:48:22.050
يقع فيها بان هذا الذي جاء وقع يعني دخل ملك غيره لكن لكن اذا كان في غير ملك في غير ملك وانما في الطرق فطرق المسلوكة والمطروقة فان هذا يضمن الا

136
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
فاذا عمل احتياطات يعني بحيث الناس يرون يعني هذه البئر ولا يقع فيها. اما ان يحفر حفرة ثم يتركها في الطريق والناس يأتون في الليل او في النهار ويعني لا ينتبهون فيقع فيها فانه يكون بذلك ضامنا. واما اذا كان في ملكه

137
00:48:42.050 --> 00:49:02.050
فانه لا ضمان عليه اذا كان في ملكه لا ضمان عليه انسان دخل في ملك انسان وصار ينفيه يمشي فيه ووقع في بئره فان صاحب البئر لا يضمن. لانه يعني يعني هذا في ملكه. البئر في ملكه وهذا دخل في ملكه ووقع في البئر

138
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
خلاف ما لو كان في طريق مسلوب ثم يعني لم يعمل احتياطات تمنع الناس من الوقوع فيه فانه يضمن اذا يعني لم يعمل احتياطات يمنع من الوقوع فيه فانه يأمن من هدك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه قوله صلى الله عليه وسلم

139
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
معدن جبار يعني من اه استأجر اناس ليستخرجوا له معادن من تحت الارض فسقط عليهم شيء وماتوا فانا هنا يا عمر. لا يضمن. وكذلك من كان يبني عمارة. وسقط شخص من رأس العمارة ومات لا يظمنه

140
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
لا يؤمنه او ناس يحفرون بئرا ثم يعني آآ سقط شيئا من من البئر على بعض ان يحضرون ذلك فانه لا لا ضمان عليه. وانما الضمان في الشيء الذي فيه يعني تفريط. المعدن الجبار

141
00:50:02.050 --> 00:50:22.050
والبئر جبار يعني يعني اذا وقع فيها وكانت في يعني في ملك غيره يعني في في ملكه ان انه لا يؤمن سقط فيها. اما اذا كان يعني خارج ملكه وفي طريق مسلوك فانه يؤمن. المعدن الجوار والبئر جبار والعجماء والعجماء

142
00:50:22.050 --> 00:50:42.050
العجمة هي الدابة البهيمة التي يعني يعني اذا اذا جاء انسان يعني اليها من ورائها ثم رفسته ثم رفشته فمات بسبب ذلك فانه لا ضمان على صاحب الدابة. وفي الركاز الخمس وهو ما

143
00:50:42.050 --> 00:51:12.050
وجدوا من دفن الجاهلية فان فيه الخمس يعني يدفعه لبيت مال والاربعة الاخماش لا. نعم. قال حدثنا محمود ابن غيلان عن عبيد الله عبد الاله بن موسى عن اسرائيل بن موسى هذا من شيوخ البخاري يروي عنه وسطه بغير واسطة وبالامس مر بنا حديث

144
00:51:12.050 --> 00:51:32.050
يعني يروي عنه مباشرة. يعني موسى عن الاوزاعي. يعني في الدرس الماضي يعني فيه اسناد شيخ فيه عبيد الله موسى. وهنا فيه آآ انه يروي عن عبيد الله موسى بواسطة

145
00:51:32.050 --> 00:51:52.050
انه يروي عن عبود الله بموسى بواسطة. نعم. عن اسرائيل. نعم. ابن يونس ونبي اسحاق عن ابي حصين وهو ابن عاصم. نعم. عن ابي صالح عن ابي هريرة. هو صالح لاكوان السمان. قال رحمه الله تعالى

146
00:51:52.050 --> 00:52:12.050
الا باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال حدثنا عبدان عن ابي عن ابي حمزة عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها

147
00:52:12.050 --> 00:52:32.050
هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم قليلا الاية. فجاء الاشعث فقال ما حدثكم ابو عبدالرحمن في ما حدثكم ابو عبدالرحمن

148
00:52:32.050 --> 00:52:52.050
في انزلت هذه الاية كانت لي بئر في ارض ابن عم لي. فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له

149
00:52:52.050 --> 00:53:12.050
ثم ذكر باب باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. الخصومة في البئر والقضاء فيها وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني آآ قصة الاشعث ابن قيس وانه اختصم مع

150
00:53:12.050 --> 00:53:42.050
ابن عم له في بئر كانت في في ارضه. ولعل المقصود بان البئر انما كانت مع ارض يعني متصلة او انها داخلة في عموم يعني ارظ لغيره. فخاصمه يعني عند يعني يعني في هذه البئر وما يتبعها من الارض. والا فان معلوم ان اللسان لا يحفر بئرا في

151
00:53:42.050 --> 00:54:02.050
كغيره لا يحفر بئرا في ملك غيره وانما صاحب الملك هو الذي يحقر ولكن لعل المقصود بذلك ان بئر مع ارض مع ارض البئر كانت متصلة بارض اه ابن عمه فخاصمه

152
00:54:02.050 --> 00:54:22.050
او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه فقال شهودك. يعني انه مدعي والمدعي عليه في البينة. المدعي عليه البينة وهي الشهود واذا لم تكن بينة فانها تطلب اليمين من المدعى عليه. فاذا فاذا

153
00:54:22.050 --> 00:54:52.050
فاذا حلف فان فانه يحكم له فانه يحكم له الا اذا نكأ عن اليمين الا اذا نكد على اليمين يعني فانه آآ يقضى عليه بالنكول. يقضى عليه بالنكول. الحديث عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي

154
00:54:52.050 --> 00:55:12.050
الله وهو عليه غضبان. يعني هذا يعني يمين غموس. اليمين الغموس وهي اليمين على على يعني خبر ليست على امن المستقبل اليمين الغموس هي التي تغمس في الاثم والانسان يحلف على شيء يعني على انه حصل وهو لم يحصل

155
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
واما اليمين التي تكون للمستقبل فهذه هي التي تكون فيها الكفارة او تعني يتخلص منه الكفارة كما يقال على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. قال من

156
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
اقتطع يعني مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. كما قال فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. نعم. الاية. فجاء الاشعث فقال ما حدثكم ابو عبدالرحمن؟ في انزلت هذه الاية

157
00:55:52.050 --> 00:56:12.050
كانت لي بئر في ارض ابن عم لي. فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له. نعم. قال حدثنا عبدان. عبدان

158
00:56:12.050 --> 00:56:32.050
ابو عبد الله بن عثمان المروزي عن ابي حمزة ابو حمزة هو محمد ابن ميت السكري محمد ابن ميمون السكري وقيل له السكري ليس ليس يصنع السكر ولا يبيع السكر ولكنه حلم

159
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
يعني حلو اللسان لسانه يعني كلامه يعني حلو ونطقه طيب فلهذا يقال له والسكري وهي من النسب التي الى غير ما يسبق الى الذهن. الى غير ما يسبق الى الذهن لانه لا يسبق الى الذهن

160
00:56:52.050 --> 00:57:12.050
ان شخص يقلع السكري لان كلامه طيب. وانما يرجع اوردة البدر للذهن انه يبيع السكر او يصنع السكر. انه يبيع السكر او السكر اما كونه يراد به شخص يعني لسانه حلو وكلامه لطيف وهو عيب المنطق فهذا

161
00:57:12.050 --> 00:57:42.050
مما مما مما لا يسبق الى الذهن. ونظيره ونظيره الرجل الذي يزيد ابن صهيب الفقير. فان الفقير المتبرد ذهنا انه فقير من الفقر ولكن الواقع انه قيل له الفقير لانه كان يشكو فقار ظهره. كان يشكو فقار ظهره فقير اهل الفقير

162
00:57:42.050 --> 00:58:04.450
فهذا لا يتبادر لدى انه ينسب يقال للفقير لان ظهره في وجع. وانه يشكو فقرات ظهره. وكذلك الحداء  ومن النسب التي فيها انه لا يسبق الى الذهن تلك النسبة خالد بن مهران الحداء. فان الذي

163
00:58:04.450 --> 00:58:25.050
يتبادر للذهن ان الحد اما من يصنع الاحذية او يبيع الاحذية. وهو لم يكن لا هذا ولا هذا. وانما كان يجلس عند الحدائين فقيل له الحد لانه كان يجلس عندهم. وقيل انه كان يقول احذوا على كذا. يعني يرسم له شيء للنعل ثم يقول

164
00:58:25.050 --> 00:58:45.050
احذوا يعني معناه انه يقص. يعني يطس على يعني على هذا المقدار. الذي رسم فيقول احذوا على كذا يعني يقول الحداء فالحاصل ان هذه نسبة الى غير ما يسبق لدينا. وفيه ايضا من الرواد من يلقب

165
00:58:45.050 --> 00:59:05.050
الضالة والمتبادر انه من الضلال. وليس كذلك وانما كان ظل في طريق مكة. يعني تاه في طريق مكة فقيل له الضال وهي نسبة الى غير ما يتبادر الى الذهن. نعم ابو حمزة السكري

166
00:59:05.050 --> 00:59:28.250
عن الاعمش عن الاعمش سليمان المهران عن شقيق ابن سلمة ابو وائل عن عبد الله ابن مسعود وعن الاشعث ابن   قال رحمه الله تعالى باب اثم من منع ابن السبيل من الماء. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش قال سمعتها

167
00:59:28.250 --> 00:59:48.250
ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل

168
00:59:48.250 --> 01:00:08.250
رجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا. فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط. ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الاية

169
01:00:08.250 --> 01:00:34.150
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا ثم ذكر باب اثم من منع ابن السبيل من الماء. اثمه من منع ابن السبيل من الماء ابن السبيل هو عابر وهو بحاجة الى الماء يعني في طريقه وفي سلوكه الى الطريق

170
01:00:34.150 --> 01:00:54.150
اورد فيه الحديث الدال على على اثمه وهو هذا الحديث الذي فيه قال قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على رجل على كان له فضل ماء بالطريق. كان له فضل مال في الطريق

171
01:00:54.150 --> 01:01:14.150
يعني يمر الناس عليه وهو في طريق الناس يمنعه ابن السبيل. يعني يمنع ابن السبيل من ان يأخذ هذا الماء. الذي هو بحاجة اليه. فهذا متوعد بهذا الوعيد. وهذا ما حدث شاهد من ايراد الحديث. والثاني

172
01:01:14.150 --> 01:01:42.000
الذي حلف انه يعني اعطي بالسلعة كذا وكذا وهو كاذب ليغش فيها او ليجعل المشتري يقدم بسبب حلفه والثالث رجل بايع ايمانه ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا يصيبها فان اعطاه رضي وان لم يعطى سخط. نعم

173
01:01:42.150 --> 01:02:02.150
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. نعم. عن عبدالواحد ابن زياد. نعم. عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. ابو صالح السمان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

174
01:02:02.150 --> 01:02:22.150
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول بالنسبة للاستئذان من الذي يكون على اليمين هل اذا كان اكثر

175
01:02:22.150 --> 01:02:42.150
من واحد يستأذن منهم يريد ان يعطي الذي على يساره. فلا بد ان يستأذن الذي على يمينه. هل يستأذن واحد اول او يستأذن الجماعة كلهم اللي على اليمين. هو الاستئذان الذي حصل من جهة

176
01:02:42.150 --> 01:03:02.150
ان فيه يعني من يكون اه من يكون اه يعني له منزلة. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايمن فالايمن الايمنة فالايمن هذا يدل على انه اذا كان اكثر من واحد فانهم يستأذنون. لانه قال الايمن فالايمن. يقول

177
01:03:02.150 --> 01:03:22.150
لا في الحديث والله لا تجده الا قرشيا او انصاريا. نعم. يقول كانه والله اعلم اشد مناسبة للباب الذي كان قبله ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. ما ما هو ليس بواضح

178
01:03:22.150 --> 01:03:42.150
ان هذا يعني فيه ان ان الذي يعني اه اه يريد يعني هذا الشيء او الذي يقصى هذا الشيء يعني من اهل الزرع الذي هو لما انصاري واما واما واما قرشي. اما انصاري واما قرشي. يعني لان هذاك اي مواساة واما هذا

179
01:03:42.150 --> 01:04:02.150
ما في ذكر ما شاة ما فيه الا ان هذا الذي يرغب ان يكون له زرعا في الجنة من اهل الزرع اما انصاري واما قرشي. والمقصود والمقصود ذلك بعض القرشيين. بعض القرشيين الذين هم يعني هاجروا

180
01:04:02.150 --> 01:04:22.150
بان منهم من اشتغل في التجارة ومنهم من اشتغل في الزراعة. اشتغل بالتجارة كعبد الرحمن بن عوف واشتغل بالزراعة مثل الا الحديث الذي قال اه اقسم بنا يا رسول الله فقال لا قال اذا يكون المؤونة ويشاركوننا في الثمرة

181
01:04:22.150 --> 01:04:42.150
هذا يدل على انهم انهم اهل زرع وانهم يزرعون او يعني آآ يغرسون او ساقول نعم. يقول اذا كان التبرك جائزا بما مسه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز التبرك بغار

182
01:04:42.150 --> 01:05:02.150
لأ. ما يجوز. لانه معلوم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصحابة رضي الله ما كانوا ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مشى في اراضي كثيرة يعني يعني في المدينة وغير المدينة

183
01:05:02.150 --> 01:05:22.150
فلا يقال ان كل مكان يعني مشى به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يعني يتبرك به. وايضا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم اكثر الناس اتباعا من غيرهم اتباعا الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم ما كانوا يفعلون هذا وما كان احد يذهب يذهب اليه

184
01:05:22.150 --> 01:05:42.150
ثم ايضا نفس المكان الذي نفشه الرسول لا يتحقق بانه يعني هذه البقعة. نعم يقول ما حكم الايثار في القرب؟ ما ينبغي ذلك. الانسان اذا كان في الصف الاول ثم جاء انسان

185
01:05:42.150 --> 01:06:02.150
يقوم ويتأخر ويخليه يتقدم هذا ما ينبغي وانما الانسان الذي سبق الى الصف الاول يبقى لتحصيل فضله ولا يعني يؤثر غيره يعني في ذلك. يقول نحن اخوة عندنا ارض زراعية

186
01:06:02.150 --> 01:06:25.350
لم نستفد منها. والان الارض نعرضها للبيع ولنا اعوام. ولم ييسر ولنا ولها ايش؟ ولنا اعوام. اعوام؟ لا بالميم اعوام. اعوام ايوه. ولم ييسر الله بيعها