﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.000
بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب. قال قال ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله

3
00:00:42.000 --> 00:01:03.000
كلما عن بيع الثمن حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام

4
00:01:03.000 --> 00:01:26.200
البخاري رحمه الله باب بيع الثمن على رؤوس النقل بالذهب والفضة. باب بيع الثمر على رؤوس نخله بالذهب والفضة تقيده للذهب والفضة يعني ليس معنى ذلك انه لا يباع في غيرها بل يجوز بيع حبوب العرب

5
00:01:26.650 --> 00:01:46.650
الى يعقوب العرب ياما عرضا في مقابل يعني في مقابل على رؤوس النقل وتقييد الذهب والفضة ومن اجل من اجل انه الغالب في الاشياء في البيع والشراء ان الاثمان ذهب وفضة ولا يعني

6
00:01:46.650 --> 00:02:16.650
ذلك انه مقصور عليها وانه وانه لا يجوز في غيرها وانما يجوز بيعه ايضا العروض العروض التي يعني لديها عروض التجارة فانه يجوز ان يدفع شيء في مقابل ذلك الثورة ولكن التنصيص على الذهب والفضة بانه هو الذي هو الغالب في الاستعمال لان الناس يتبايعون

7
00:02:16.650 --> 00:02:45.850
والاثنان هي الذهب والفضة. وغالبا من الاسنان بعض الفضة والمثناة السلعة. ويمكن ان تكون سلعة بسلعة هو ان يكون ان هذه الثمار تباع بشيء من العروق. فتقييد الذهب والفضة ليس يعني وانه لا يجوز بيع الا بالذهب والفضة بل يجوز ذلك بالعروض

8
00:02:46.300 --> 00:03:06.300
هو على رؤوس النخل بالذهب والفضة جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يغيب ثم ذكر حديث جابر ونهى عن ثمر حتى يطير ان اعتمر على رؤوس

9
00:03:06.300 --> 00:03:26.300
لا يباع الا اذا طاب. وصار يعني يصلح للاستعمال والاكل والانتفاع. وسيأتي في الاحاديث ان كونه يعني يطيب ان يتغير لونه من الخضرة الى الزهو الذي يكون احمر واصغر الذي يكون

10
00:03:26.300 --> 00:03:46.300
هو اصغر لان هذا الذي الوقت الذي يبدأ به طيبه ويعني يحصل استعماله عن بيع ذهبي عن بيع بيع ثمري بالنحل نهى عن بيع عن بيع الثمر حتى يطيب حتى

11
00:03:46.300 --> 00:04:06.300
حتى يطيق يعني حتى يعني يمكن استعماله ويصلح استعماله لكونه وصل الى حد الانتفاع اما اذا كان قبل ذلك فانه لا يباع الا اذا كان المقصود منه انه يباع ويجد من اجل انه يعني

12
00:04:06.300 --> 00:04:36.300
اما انه يؤكل او انه يعني يكون عنفا او ما الى ذلك هذا سائل. واما كونه يعني التفكر فيه فان هذا انما يكون اذا طاب اذا بدأ آآ واحمراره عند ذلك يجوز بيعه. ولا يباع شيء منه الا

13
00:04:36.300 --> 00:04:56.300
فبالدينار والدرهم الا العرايا. ولا يباع شيئا منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. يزيد العرايا فان يجوز ان اه يكون الثمن ثمرا يابسا مثيلا معلوما في مقابل الثمن الذي على رؤوس النخل

14
00:04:56.300 --> 00:05:15.300
فيما يتعلق بالعرايا وذلك بحدود يعني آآ ما يقل عن خمسة اوجه واذا زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه يكون بذلك من قبيل المزابنة التي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:05:15.300 --> 00:05:35.300
والعراقية مستثناة من المزابنة. هذا فيه بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر يعني مكيل فان ذلك واستثني من ذلك العرايا. لان الناس يكون عندهم شيء زائد من التمر يعني في العام الماضي

16
00:05:35.300 --> 00:06:05.300
هم بحاجة الى اه تحصيل يعني شيء من من الثمر يعني يقتاتونه في وقت نبجه ووقف التفكر فيه فيقدمون يعني مقدارا من الاعصاب مقدارا من الاعصى في حدود اه خمسة اشهر او ما دون خمسة اوسك ومن زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه يكون من

17
00:06:05.300 --> 00:06:25.300
طبيب المجابنة والمجابنة نهي نهى عنها اصلا في احاديث عديدة واستثني من ذلك العرايا التي تكون في حدود هذا المقدار وذكر الذهب والفضة لانه الغالب انها هي الاثمان. ولو بيع الشمر على رؤوس النخل لشيء من العروض

18
00:06:25.300 --> 00:06:50.550
فان ذلك جائز. نعم وهذا حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. عن ابن وهب رضي الله عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. العطاء وابي الزبير ابا ابن ابي رباح وابو الزبير حمد مسلم ابن تدرس عن جابر يا ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما

19
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احدثك داود عن ابي بن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة

20
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
اوسق او دون خمسة اوسط؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترخيص بالعرايا يعني من استثنائها من المزابلة. لان المزابلة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه رخص في العرايا

21
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
نتيجة في حدود خمسة اشهر او ما دون خمسة اوسط فاذا ترى هذا الحديث قال حدثك فلان عن فلان ان الرسول رخص في بيع العرايا رخص في بيع العرايا فقال نعم. نعم. فقال له نعم. وهذا يسمى العرظ. اذا كان يعني

22
00:07:52.150 --> 00:08:27.250
القارئ العرف والقراءة على الشيخ او سؤاله بان يذكر الحديث ويقال حدثك فلان بكذا وكذا؟ فيقول نعم وآآ فيقول نعم هذا يسمى العرف. يعني آآ اذا نص وقال نعم وجماعة من اهل العلم يقولون انه اذا لم ينص ولكنه يعني سكت وقد سئل عن هذا السؤال

23
00:08:27.250 --> 00:08:47.250
قال ويسكت فانه محمول على انه آآ انه آآ موافق عليه وهو مثل نعم يعني في عندنا اننا هو يحصل به التحديث وانه يؤخذ عنه الحديث بهذه الطريقة والغالب في الاستعمال ان ما كان في الارض

24
00:08:47.250 --> 00:09:07.250
يعبر عنه باخبرنا يعبر عنه باخبرنا. يعني اذا كان قراءتها الشيخ واذا كان قراءة من الشيخ اذا كان الشيخ يقرأ يقال حدثنا. واذا كان يقرأ على الشيخ يقول القارئ او يقول السامع

25
00:09:07.250 --> 00:09:34.300
امرنا يقول اسامة اخبرنا وفي هذا الحديث فيه ان فيه ذكر السماء هو ان الارظ يقال له سماع لانه في في الحديث قال فلان انه سمع قال عبد الله بن عبد الوهاب سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احدثك داوود عن ابي

26
00:09:34.300 --> 00:09:57.650
سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا نعم احدثك فحدثك داود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا؟ قال نعم. في في شخص ما ذكر السماء

27
00:09:59.300 --> 00:10:26.850
حدثت ولا حدث كان؟ نعم او اخبارك على حد الذكاء حديثك داود عن ابي سفيان عن هذا فيه اطلاق. يعني فيه اطلاق اطلاق التحديث على على على على الارض لانه قال احدثك

28
00:10:26.900 --> 00:10:48.900
وتحديث انما يكون في السماع من الشيخ. السماع من الشيخ لانه قال نعم يعني حدثه يعني وانه سمع منه لعله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا نعم

29
00:10:48.900 --> 00:11:08.900
يعني هذا فيه انه قال قال سمعته الذي هو؟ قال سمعت وهذا انما حصل بالعرض. نعم الثاني فيقول سمعت ويقول اخبرني ويقول حدثني من باب اولى لانه اذا سمعتم فحدث سمعته اوضح

30
00:11:08.900 --> 00:11:36.200
اخص من قوله حدثني نعم ففيه اطلاق السماع على ما قرأ على الشيخ فاقر به. نعم. وقد استقر الاصطلاح على ان السماع مخصوص بما حدث به الشيخ لفظا. نعم قال حددنا وذكر بعد ذلك ان انه يعني اذا انه لا يستطيع ان يقول نعم

31
00:11:36.250 --> 00:11:56.650
واختلف اهل الحديث هل هل يشترط ان يقول الشيخ نعم ام لا والظهير ان سكوته ينزل منزلة اقراره اذا كان عارفا ولم يمنعه مانع. واذا قال نعم فهو واولى بلا نزاع

32
00:11:58.600 --> 00:12:20.900
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجري عن ما لك عن داوود ابن حصين المدني. نعم. عن ابي سفيان وهؤلاء ابن ابي احمد. نعم. قيل اسمه قزبان. هم. عن ابي هريرة. هم

33
00:12:21.850 --> 00:12:41.850
قال عددنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت فبحسبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية

34
00:12:41.850 --> 00:13:11.850
في ان تباع بخرقها يأكلها اهلها رطباء. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بغرسها يأكلونها رطبا. قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما

35
00:13:11.850 --> 00:13:30.700
وما يدري اهل مكة قلت انهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان انما اردت ان جابر من اهل للمدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع السفر حتى يبدو صلاحه. ما لنا؟ نعم

36
00:13:31.050 --> 00:13:56.350
ثم ذكر هذا الحديث هو ده بيحاسبه على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية ان المرأة نهى عن التمر بالتمر  يعني وهذه المزامنة التي سبق ان مرت في عدة احاديث ورخص في العرية لانه بيع ثمر على رؤوس

37
00:13:56.350 --> 00:14:27.400
بتمر يعني بتمر يعني مقدار معين من التمر يعني بعصا او اوساق فانه يعني فان ذلك فان ذلك جائز. بالنسبة للعرايا وفي حدود خمسة اوسطا او ما دون خمسة  وما زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه من قبيل من قبيل بيع فمن قبيل المجابنة. الذي يبيع الثمر

38
00:14:27.400 --> 00:14:47.400
وليس من العرايا. اما العرايا بحدود آآ خمسة اوسخ او ما دون خمسة اوسق فان هذا مستثنى فان ذلك وهذا فيه ذكر الجمع بين النبي عن المزابنة وبين الترخيص بالعرايا

39
00:14:47.400 --> 00:15:07.400
انا قال نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخصها يأكلها اهلها رطبا وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء

40
00:15:07.400 --> 00:15:27.400
يعني آآ كلام ابن عيينة يعني في انه مرة قال كذا ومرة قال كذا وهو ترخيص فيما يتعلق بالعرايا والعبارتان معناهما واحد ولكن لفظهما ولهذا قال في الاخر هما سواء يعني هما سواء من حيث المعنى

41
00:15:27.400 --> 00:15:57.400
لانها كلها تتعلق بتلخيص على رؤوس النقل في مقدار معين يعني في حدود خمسة او سقم معجون يعني يصوغ ذلك ويجوز يعني في هذا الحدود وفي هذا المقدار الذي هو العرايا. نعم. ولكن العبارتين عن عن سفيان جاء

42
00:15:57.400 --> 00:16:24.300
مختلفين مختلف ومعناهما واحد قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع فقال وما يدري اهل مكة؟ قلت انهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة

43
00:16:24.300 --> 00:16:54.300
قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمن حتى يبدوا صلاحه؟ قال لا. وقل سفيان ابن عيينة ابو سفيان ابن عيينة يحيى بن سعيد الانصاري قال سفيان قلت وانا غلام يعني انه يعني يذاكر شيخه ويعني يتكلم معه بما عنده من العلم

44
00:16:54.300 --> 00:17:14.300
وقوله انا غلامي انه صغير. وهذا يدل على ذبح فقه وذكائه. وان يعني وان كونه يعني اه يفهم ويستنبط يعني من هذا ان اهل مكة يعني ليسوا يعني اهل زراعة وليسوا اهل نقل وقالوا انهم يقولون

45
00:17:14.300 --> 00:17:34.300
يقولون فقال وما يدريهم؟ وانهم يقولون عن جامع. فسكت لان جابر من اهل المدينة. لانهم يروونه وعن صحابي من اهل المدينة يعني آآ هو من اهل اه اه المدينة الذين عندهم هذه هذه اه يعني عندهم النقل وعندهم الزرع

46
00:17:34.300 --> 00:18:04.300
فقال فسكت لما اخبره بانه عن جابر وا جابر من اهل المدينة. واهل المدينة له علم عندهم علم بالزرع وبالحرث في ان بلادهم المدينة بلاد حرب وزرع واما مكيفة هي تجارة هي بلاد تجارة يقول في القرآن

47
00:18:04.300 --> 00:18:34.300
طبعا وانما عندهم تجارة ولهذا يسافرون هذه التجارة الى الشام والى اليمن. وعندهم رحلة الشتاء والصيف لانهم اهل تجارة. واما اهل المدينة فهم اهل حرب وزراعة نقل واي حرف وزراعة. فلما قالوا له ان انهم يعني يعني يألونه عن جابر وهم الذين سكت

48
00:18:34.300 --> 00:19:02.200
قال حدثنا علي ابن عمر قال وليس فيه نهى عن بيع التمر حتى يبلغ صلاحه؟ قال لا. قال وليس فيه يعني عن بيع النخل حتى يبدو وصلاحه؟ قال لا ان هذه الرواية انه ليس فيها يعني هذه الجملة ولكن لا يعني ذلك ان انها غير صحيحة فانها صحت من احاديث عديدة

49
00:19:02.200 --> 00:19:20.600
من حديث عزيزة لكن هذه الرواية ليس فيها هذه الزيادة. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مدين عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن بشعير بشعير ابن

50
00:19:20.600 --> 00:19:42.450
يسار الانصاري. نعم. عن سهل ابن ابي حتمة نزول الى جده سهل بن عبدالله بن ابي حزم قال رحمه الله تعالى باب تفسير العرايا وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى

51
00:19:42.450 --> 00:20:06.850
فبدخوله عليه ورخص له ان يشتريها منه بتمر. وقال ابن ادريس العلية لا تكون الا بالكيل من امريكا يدا بيد لا يكبر بالجزاء ومما يقويه قول سهل بن ابي حتمة بالاوسك الموثقة. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر

52
00:20:06.850 --> 00:20:26.850
رضي الله عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العرايا نقل كانت توهب للوساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخصة. لم ينتظروا بها

53
00:20:26.850 --> 00:20:41.800
رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله

54
00:20:41.800 --> 00:21:05.950
صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نقلات معلومات تأتيها   والعرايا نخلات معلومات تأتيها تشتريها. ثم قال باب تفسير العرايا يعني توضيح

55
00:21:05.950 --> 00:21:28.650
معنى العرايا والعرايا الجوهرية ويعني لها صور وذكر البخاري رحمه الله هنا عدة اوجه مما يطلق عليه او يطلق عرايا وذكر اولا عن مالك بن انس انه قال العرية هي امن يأتي انسان

56
00:21:28.650 --> 00:22:01.850
ويمنح يعني شخص آآ على انه يستفيد من ثمرها يعني ورقبتها هي للمالك فهو يمنحهم الثمرة دون الرقبة. يمنحه ثمرة الرقبة مثل شبيه بالمنيحة. التي هي او عنز تعطى لفقير يحلبها وثم يردها الى صاحبها لانها منحة المنفعة دون

57
00:22:01.850 --> 00:22:28.750
الرقبة المنفعة الذي هو اللبن وهنا المنفعة الذي هو التمر الذي هو اتم ثم انه بعد ان يعطيه يترددون عليه ويحصل ترددهم عليه فيحصل له بذلك مشقة من تردده يشتريها منهم بالتمر يعطيهم تمر يعني جاهز يعني بدلا من هذا الذي

58
00:22:28.750 --> 00:22:58.750
معه عليهم ما الذي منحهم اياه الذي منحهم اياه فيعطيهم المكان تمر. فرخص في ذلك من اجل دق الضرر ولان ايضا فيه يعني آآ قد يكون فيه بينه وبين يعني شيء من الترابي في القيمة التي هي التمر لانه ما دام هو الذي منح هذه النقلة

59
00:22:58.750 --> 00:23:18.750
او النقلات يعني ثمرتها ويعطي في مقابل ذلك تمر حتى يسلم من ترددهم عليه يسلم من ترددهم الايه؟ فانه يعني اه اه قد يلين جانب الموهوب في ان الهبة حينما حصلت لمن

60
00:23:18.750 --> 00:23:38.750
يبيعها عليه فقد يعني يلين جانبه معه او يرخص له او انه يأخذ منه شيئا قليلا ويكون هذا نظير ما جاء في قصة الفرس الذي اعطاه عمر رضي الله عنه لرجل ليجاهد عليه وانه اعطاه اياه يعني منحه اياه

61
00:23:38.750 --> 00:23:58.750
اراد صاحبه ان يبيعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بعثه بدرهم لان هذا يكون فيه جانب احسان ليتغاضى عن عن بعض حقه من اجل انه محسن. فيكون ايضا هذا المعنى موجود

62
00:23:58.750 --> 00:24:18.750
يعني غير مسألة التأزي بالدخول والخروج الذي هو السبب ايضا معنى اخر انه قد يتغاضى هذا الموهوب او هذا الممنوع هذه النخلة يأخذ شيئا قليلا في مقابلها بسبب انه هو الذي احسن اليه. و

63
00:24:18.750 --> 00:24:48.750
وجاء ايضا في معناها الذي مر في احاديث حديثة انه يشتري اه ثمرات النخل باصح الذي هو الذي هو الذي عنده تمر زائد من العام الماضي ويريد ان كل مكانه اه رطبا يجريه ويستفيد منه اهله. وهي التي جاءت في حديث عديدة اه

64
00:24:48.750 --> 00:25:18.750
لانها يبيعها الشمر شمر من النحل بتمر يعني سواء اوسخ او اصح يعني بهذه الطريقة ولكنه في حدود خمسة خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق وهذا قال انه عن ابن ادريس وقد قيل ان ابن ادريس هو عبد الله ابن ادريس الاودي وقيل انه محمد ادريس الشافعي محمد ابن

65
00:25:18.750 --> 00:25:42.650
بن ادريس الشافعي بعض اهل العلم قال انه الاودي وبعضهم قال انه اه شافعي وجذب بذلك المجزي جزم في ذلك المجزي دي صورة عاشور تاني قال لا تكون الا بالكي من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاء. يعني لا يكون بالجزاء من جهة

66
00:25:42.650 --> 00:26:07.200
الذي يدفع وفي التمر واما جزاة فهو حاصل لان الذي على رأس النقاب هو جزاء لانه ليس موجود بينما موسى والحوص يعني غير محقق الكير فهو هنا يعني معناه ان ان الاوسق انه يكون الذي يدفع لصاحب النقل انما هو تمر يعني

67
00:26:07.200 --> 00:26:34.000
ويعني اوثق او اعصر معينة ولا يكون جزافا بيعطيه تومة من التمر او آآ يعني آآ زبرة من التمر مقابل ليلة النخل لان هذا يعني جزاف الذي فيها جزاء. هذا الذي في الفوق جزاف ولكنه يعني جزاف لكن رخص فيه الحاجة. ولكن الثاني

68
00:26:34.000 --> 00:26:50.700
لا يكون جزافا مقابل جزاف وانما جزاكم في النفل مقابل شيء معلوم او سر او اصع في الارض تدفع اليه ويكون ايضا يسلم يسلم له هذا التمر ويسلم هذا له النخل. نعم

69
00:26:54.350 --> 00:27:14.750
وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع لابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال ابن عمر وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين النخلتين في مقابل يعني

70
00:27:14.750 --> 00:27:42.650
شيء من التمر يعني معروف ومثيل كما سبق ان مر ذلك في احاديث قال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نقل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذه ايضا يعني آآ سورة اخرى وهي ان جمع من المساكين يعطون يعني آآ

71
00:27:42.650 --> 00:28:12.650
اه اه نقلات معلومة ليستفيد منها ولا يستطيعون الانتظار وانما يريدون شيئا جاهزا فيعني لهم ان يدفع لهم الذي منحهم يعني شيئا من التمر يعني معلوم فيكون بذلك يعني ان تكون هذه صورة اخرى يعني عن يوسف والحسين سفيان بن حسين عن يزيد عن سفيان بن حسين

72
00:28:12.650 --> 00:28:32.650
وهي نقل كانت تؤهب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها. وخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. نعم من التمر يعني هذا اعم من الاول لان ذاك انه يبيعها على صاحبها لان صاحبها متأدي صاحب البستان

73
00:28:32.650 --> 00:28:55.250
يبيعها عليها وعلى غيره لكنه بشيء بشيء معلوم. نعم قال عن زيد ابن ثابت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا ان تباع بخوفها كي لا قال موسى في العقبة والعرايا نقلات معلومات تأتيها

74
00:28:55.250 --> 00:29:17.850
كريهها قال هددنا محمد محمد المقاتل المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عن زيد ابن ثابت يسأل الاخوة ما مقدار خمسة في الاوسق؟ الوسواس ستون صاحا كما هو معروف في الزكاة

75
00:29:18.250 --> 00:29:49.850
يعني الزكاة يعني انه خمسة اوصى ويوصك ستون صاعا فيكون ثلاثمئة صفحة هذا هو الوسخ اذا كان عنده ماء يستطيع ان يشتري به فهل حينئذ تجوز له العرايا فاذا كان عنده مال يعني لا يعني لا يفادها بان هذا رخص فيه يعني يبدو والله اعلم ان ان هذا التلخيص لان ما في

76
00:29:49.850 --> 00:30:09.850
ما في نقود لانه اذا كان في نقود يعني يخرج من الاشكال وانما الكلام على اناس زاد عندهم تمر بعد العام الماضي وليس عندهم نقود يعني في الغالب لانهم فقراء ولهذا احتيج الى انهم يتعاملون

77
00:30:09.850 --> 00:30:35.250
بهذه المعاملة لكن يبدو والله اعلم اذا كان عندهم اذا كان اذا كان عندهم يعني نقود يباع ذلك بالنقود يعني بالدراهم والدنانير او بالذهب  والله اعلم ان هذا انذاك للحاجة

78
00:30:35.550 --> 00:31:00.300
قال رحمه الله تعالى باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة ابن الزبير يحدث عن سال ابن ابي حكمة الانصاري من بني حادثة انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الدماء

79
00:31:00.300 --> 00:31:27.850
فاذا جد الناس وحضر وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر تقدما اصابه مراد اصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبرت عنده خصومة في ذلك فاما لا ولا تتبايع وحتى يبدو صلاح الذمر

80
00:31:28.150 --> 00:31:52.500
المشورة يشير بها لكثرة خصومتهم واخباري خالدة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا واذا تبين الاصغر من الاحمر قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن فتى عن

81
00:31:52.500 --> 00:32:12.100
زكريا عن ابي زياد عن عروة عن عن سهل عن زيد ببيع الشمال قبل ان يبدو صلاحها. باب بيع الشمال قبل ان يبدو صلاحها. يعني لا يجوز ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتمار قبل

82
00:32:12.100 --> 00:32:32.100
ان يبني صلاحها واذا بدا صلاح فان بدا فيها الاحمرار والاستغفار اصفرار وجاء وقت الانتفاع بها بهذا الزهو فان يجوز بيعها واما قبل ذلك فانه فانه لا يجوز. ثم قبل ذلك فانه لا يجوز. ذكر هذا الحديث

83
00:32:32.100 --> 00:32:58.250
اول شيء قال وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حكمة من بني حارثة انه حدثه عن زيد ابن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه

84
00:32:58.250 --> 00:33:18.250
اصاب الثمرة الدمان اصابه مراد. اصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة

85
00:33:18.250 --> 00:33:45.450
يشير بها لكثرة خصوبتهم نعم هذا يعني ذكر تحته يعني هذا الذي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انهم كانوا يعني يشترون واذا جاء وقت الجزاز الذي هو الانتهاء يعني آآ صاروا يعني يذكرون

86
00:33:45.450 --> 00:34:05.450
اشياء آآ فيها نقص عليهم. آآ ذكر ثلاثة من الاسباب او من الاشياء التي يعني آآ يعتبرونها آآ انها اصابت آآ يعني هذا المال الذي اشتروه فقال اول ما اصابه

87
00:34:05.450 --> 00:34:35.450
يقول فاذا جد الناس وحظر تقاظيهم يعني اذا حضر تقاظيهم التقاص بينهم اه يعني عند الجداد وعند الانتهاء قالوا اصاب قال المبتاع اصابه الدمان اصاب الثمرة الذباب الدمان والدمان وهو علة يعني وافة تصيب يعني تصيب الثمر

88
00:34:35.450 --> 00:35:02.550
فيعني يحصل به فساد يعني بسبب ذلك فساد الطلع وتعقله وسواده قال الاصمعي الجمال باللام العفن وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل ادراكه. وانما يقع ذلك في الطلع يخرج يخرج قلب

89
00:35:02.550 --> 00:35:23.000
يخرج قلب النخلة اسود معقولا اي ان يصلي اذا خرج فهي خرجت طالع واذا هو اسود يعني تعفن يعني ليس ابيض يعني سليما يعني اصابته هذه الافة وهذا يعني معلومة انه يعني قبل وجوه الصلاة

90
00:35:25.650 --> 00:36:08.550
ما ذكر بفتح المهولة فاخرج الميم ظبطه ابو عبيد وضبطه خطابي بضم اوله قال عياض هما صحيحان وهم رواية القابسي والفتح رواية وروى وقال ورواها بعضهم بالكسر لما ايوا وذكره ابو عويدة عن ابن زنان بلفظ الادمان. زاد في اوله الالف وفتح وفتح

91
00:36:08.550 --> 00:36:45.900
بانه تعفن. طيب وشيء ثاني؟ قال والميراث اصابه مراد اصابه قشام  ميراث بكسر اوله للاكثر والخطاب يقول بضمه اسم لجميع الامراض بوزن الصداع توسعات وهو داء يقع في الثمرة فتهلك يقال امر اذا وقع بماله عاهة وزاد الصحابي

92
00:36:45.900 --> 00:37:08.700
مشان يعني مرض يعني اسم يعني يشمل امور عامة هي تعتبر من امراض الثمر. نعم في رواية الطحاوي فاصابه عفن والخشام بضم القاف بعدها معجبة خفيفة زاد الصحابي وغيره والخشاق شيء يصيبه حتى

93
00:37:08.700 --> 00:37:29.300
الا لا يرطب قال الاصمعي هو ان ينتقص ثمر النخلة ثمر النخل قبل ان يصير بلحا قبل ان يصير بلحا يحصل له يعني بان يحصل يعني ينزوي ولا يصير يتجعد مثل ما

94
00:37:29.300 --> 00:37:51.050
يعني اه صافي وخالص وسليم ومنبر الجميل ويظهر متجعد يعني يسمونه يعني في هذا الزمان العرب يعني يسمونه حرارة يعني حرارة يعني انه تجعد ينكمش حتى صار يعني بهذه الصورة

95
00:37:51.350 --> 00:38:09.350
يعني هذا يسمونهم القشام نعم القشام هو هذا الذي يعني يصيبه نقص يعني فلا يستمر ولا يعني ولا يزهو لانه اصابه هذا المرض الذي انكمش وصار بهذه الهيئة هذا فيه

96
00:38:09.350 --> 00:38:28.100
يعني لا يكون فيها يعني اه مزهيا منه قال عاهات يحتجون بها. هذه الامور الثلاث اللي راحت يعني هذا يعني يرجع اليها عاهات واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول كذا

97
00:38:28.100 --> 00:38:48.100
عاهات يحتجون بها يعني يريدون ان يتخلصوا من آآ البيع او من آآ من اثار البيع وانهم يعني يعني ترجع اليهم نقودهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اما لا اما اذا كان يعني سيحصل يعني

98
00:38:48.100 --> 00:39:08.100
به هذه هذه الافات او هذه الاعداء او هذه الاشياء التي يعني تظهر الفصام فلا يعني فلا فلا يباع بهذا فلا يباع يعني حتى يطيب وحتى يزهو كما جاء بحيث انه نهى عن الرطب على رؤوس

99
00:39:08.100 --> 00:39:34.000
حتى يجوا ويزهو يحمار ويصغار وقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عندهم خصومة فاما انها فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر اذا كان بعد بعد كونه زهوا او محمرا مصفرا فنعى واما لا يعني يكون كذلك يعني فلا

100
00:39:34.000 --> 00:39:54.000
يعني ان كان كذا فنعم وان كان وان ما لا فلا واما لا يكون يعني كذلك يعني انه يعني يكون يعني قد يأذن صلاحه وحصل زهوه فلا اي فلا يحصل البيع لانه يحصل بذلك ولهذا نهى عن بيع تمر

101
00:39:54.000 --> 00:40:17.100
فيبدوا صلاحه كلمة مشهورة هذا يقوله يعني الراوي انه يعني قال ذلك تنبههم على انهم لا يفعلون ذلك ولكنه جاع النص انهم يعني اننا انهم لا يسعونه قبل وجوب صلاحه وانه يذهب الى الصلاح يعني فانه يصح

102
00:40:17.100 --> 00:40:32.100
في البيع ويجوز شراء قال وصلني خالدة بن زيد ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضيه حتى تطلع الثريا. يعني انه حتى يحسب الزهو لانه هي طلعت الثريا

103
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
من النفق يعني مع الفجر يعني هذا يعني اشارة الزمان. الزمان الذي يحصل به الزهو مقصود ينحفزوا. وعلامة الزهو ان ثريا طلعت. اذا طلعت الثريا من المشرق بعد يعني في الفجر

104
00:40:52.100 --> 00:41:18.000
فهذا هو الوقت الذي يبدو فيه الزهور. نعم ويتبين الاصغر من الاحمر. نعم. فيتبين اصغر من الاحمر. يعني معناها اذا طلعت الثريا يعني اه حصل وتبين ما انا الذي كان اخظر يعني يظهر شيء يتحول يكون اصفر وكونه الى كونه احمر. لان

105
00:41:18.000 --> 00:41:46.100
لانه قبل ذلك اخبر كل التمرة تكون خضراء اما اصغر واما احمر نعم قال قال الليث عن ابي الزناد كان عروج بن الزبير يحدث عن سالم بن ابي حرمة الانصاري عن زيد بن ثابت. نعم. قال واخبرني خالدة بن زيد بن ثابت ان

106
00:41:46.100 --> 00:42:11.650
ثابت قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر مع الحكام انا سعيد ان القريب عن زكريا ابن خالد الرازي. نعم. عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد

107
00:42:11.700 --> 00:42:31.700
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عنافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الكبار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. هذا الحديث عن

108
00:42:31.700 --> 00:43:01.700
المعوار يعني منهي يعني عن كونه يبيع اه لان لانه يعني اه اه قد يحصل يعني لانه يحصل يعني يحصل عليه الضرر يعني بذلك لانه سيكون بضمانه كما سيأتي في بعض الاحاديث واما

109
00:43:01.700 --> 00:43:26.800
فانه يعني يذهب ما له في الاضرار بغيره. الاضرار بغيره بكون بكونه يعني هو نفسه ضيع نقوده وفي آآ يعني شيء فيه مضرة على المشتري يعني كل من الآباء والموتاء يعني منهي من ذلك

110
00:43:27.050 --> 00:44:04.100
في البائع والمشتري اما البائع فلئلا يأكل مال اخيه بالباطل. واما المشتري فلئلا يضيع ما لا يضيع ما له ويساعد البائع على الباطل   نعم يعني يعفي مال اخيه بالباطل وهذا يعني كونه يضيع مثل مالك ويساعد البيع على اه اخذ

111
00:44:04.100 --> 00:44:27.500
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف المالك عن نافع عبد الله ابن عمر قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال فاخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو

112
00:44:27.500 --> 00:44:54.450
قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر. ثم ذكر هذا الحديث انا قال ابو عبد الله يعني تحمر وتصفر تحمر وتصفر ابو عبد الله يفسر الزهو وانه الاحمرار والاستغفار الاصفرار يعني هذا لفظ يشمل

113
00:44:54.450 --> 00:45:14.350
الاحمر والاصغر يشمل الاحمر والاصغر. لان يكون بهذا وبهذا قال حدثنا ابن مقاتل هو محمد ابن مقاتل الذي مرة ما في في هشام محمد بدون نسبة. وهنا ذكره نسبة بدون سر

114
00:45:14.600 --> 00:45:32.300
وكل في كل منها يروي عن عبد الله ابن مبارك المروزي اللي سبقها محمد هو ابن مقاتل وهنا عن ابن مقاتل هو محمد وهو المروجي هو شيخ في الحديثين عبد الله بن المبارك المروزي

115
00:45:35.000 --> 00:45:57.950
الحميد الطويل حميد بن ابي حميد الطويل. عن انس قال حددنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن زليب الثياب قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تباع الثمرة

116
00:45:57.950 --> 00:46:28.400
حتى تشقح حينما تشقح قالت حمار وتصفار ويؤكل منها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال حتى يشقح وكسر التشقيح يعني بالاحمرار والاستمرار يعني معناه انه تشقق يعني بمعنى تزهي التي مرت في الحديث السابق

117
00:46:28.400 --> 00:46:53.300
وخسرت الحرر سيارة وهناك تكون حمراء او صفراء يعني آآ يتغير اللون من كونه اخضر الى كونه احمر او اصفر كلمة تشمل الفرنسار والازهار كلمة تشمل الاحمرار والاصفرار قال حدثنا مسدد عن يحيى ابن سعيد

118
00:46:53.350 --> 00:47:13.050
عن سرير بن هياه. عن سليم بن حيان هذا بفتح السيد وكل الذين يعني اه جاءوا يعني في الصحيح او في الكتب الستة في سليم الا هذا الشخص الواحد فانه سليم

119
00:47:13.400 --> 00:47:38.900
هذا في تقريب يعني ذكر مجموعة يعني ما يقاله سليم وذكر هذا الواحد الذي يقال له سليم عن سعيد ابن مينا عن جابر ابن عبد الله اه والله تعالى باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. قال حدثني علي ابن الهيثم قال حدثنا معلى. قال حدثنا هشام

120
00:47:38.900 --> 00:47:58.900
ولا اخبرنا حميد قال حدثنا انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ عن بيع الثمرة

121
00:47:58.900 --> 00:48:28.600
حتى يبدؤ صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار او يغفار ثم ذكر باب النهي باب بيع النقل قبل ان يبدو صلاحها. وصلاحها يعني قبل الاحمرار للصراط نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره ولهذا ذكرت ثمرة قبل صلاحها وهذا يشمل

122
00:48:28.600 --> 00:48:58.600
يعني يشمل النحل وغيره. ونص على النخل وهو يعني يعتبر من يعني على العام لان يعني يشمل ما كان علبا او ما كان نقلا فنص عليه لانه هو يعني في استعماله وهو قوت يعني المدينة والذين قوتهم التمر ويعني بلادهم

123
00:48:58.600 --> 00:49:21.150
بلاد التمر فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر قبل ان يبلغ صلاحه وعن بيع التمر النخلة في قبل ان يبدو صلاحها. نعم  قال حدثنا علي ابن الهيثم الا الا اذا كان انه سيجاز يعني الشريف يجز للجفاف هذا الابقاء

124
00:49:21.800 --> 00:49:43.250
قال حدثني علي ابن الهيثم عن المعلى ابن منصور الرازي عنه شعيب ابن بشير وعميد عن قال رحمه الله تعالى باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع

125
00:49:43.250 --> 00:50:03.250
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار في حداد قيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر الرقاة حتى تحمر. فقال ارأيت اذا منع الله الثمرة

126
00:50:03.250 --> 00:50:23.250
لا يأخذ احدكم مال اخيه؟ قال قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم رعاها كان ما اصابه على ربه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

127
00:50:23.250 --> 00:50:45.100
عليه واله وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدوا صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر  اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع. نعم اذا حصل البيع يعني قبل

128
00:50:45.100 --> 00:51:05.100
بدوا صلاح فان ذلك يعني مخالف وقد نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بيع قبله لكنه اذا حصل البيع ثم افة فانها من ظمان البائع وليست من ظمان المشتري لان لان ذلك الوقت

129
00:51:05.100 --> 00:51:23.300
لانه آآ جاء النهي عن رسول الله ارى ان النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع في قبره الصلاة. فاذا يعني حصل البيان ووجد في المخالفة يعني في ذلك فانه من ضمان البائع

130
00:51:23.500 --> 00:51:51.000
ليست على المشتري صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهي. نعم. قيل له وما تزهيه؟ قال حتى تحمر. نعم. فقال ارأيت اذا منع الله الثمر فيما يأخذ احدكم مال اخيه؟ نعم يعني هذا يبين وجه قبل ان يزهي وانها حصل افة

131
00:51:51.000 --> 00:52:07.550
حصل شيء يعني يمنع الاستفادة من الثمرة وانها لم يحصل يصل الى حد الزهو فقال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ يعني يأخذ احد نقوده وما حصل له ثمرة. لان الثمرة حصل لها خراب

132
00:52:09.700 --> 00:52:30.550
الف وعن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصاب دعاه كان ما اصابه على ربه وهو الذي ذكر في الترجمة فهو من البائعة يعني من ظمان البائعة ومن الخسارة هذي البائعة نعم

133
00:52:31.000 --> 00:52:57.900
قال صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمرة حتى يكون صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر ثمرة حتى اعتمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالثمرة والحديث مشتمل  النهي عن المدامنة التي يبيع التمر

134
00:52:58.150 --> 00:53:18.550
اه فانه ممنوع ويستثنى من ذلك العرايا كما ورد في الاحاديث في ذلك قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن حميد عن انس قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب

135
00:53:19.750 --> 00:53:38.200
يونس بن يزيد العيلي عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر. نعم قائله الله تعالى باب شراء الطعام الى اجل. قال حدثنا عمر ابن حصر ابن اياد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش

136
00:53:38.200 --> 00:53:56.400
قال ذكرنا عند ابراهيم الره في السلف. فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه درعة. ما هو

137
00:53:56.600 --> 00:54:21.050
شراء الطعام الى اجل معناه تقديم تقديم المثمن وتأجيل الثمن تقليل الوزن يعني ويعني وتقديم تأجيل تام. الرسول صلى الله عليه وسلم كره طعاما والى اجل وارهن درعه يعني من اليهود الذي ترى منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

138
00:54:21.300 --> 00:54:51.300
الرهن انما يكون في بيع الاجر او المؤجل يتوثق به يعني صاحب صاحب العين على يعني وصولي او وصول حقه اليه ولهذا يقولون عن تعريف الرهن توثقة عين توثيق حجاج بعين توثيق دين بعين يعني ثمن يعني مؤجل بعين هي المرهونة

139
00:54:51.300 --> 00:55:12.250
واشهد ان الشيء الذي يرحن هذا هذا بيع بيع الاجال وبيع الاجال يجوز بسعر وسعر الوقت هو بشيء اكثر من اجل الزمان ومن اجل الزيادة فان ذلك يسمونه فيها التقصير

140
00:55:12.650 --> 00:55:35.900
يسمونه بيع تقصير جائز لان يكون السلعة تساوي يعني في في الناجس مثلا مئة وفي يعني مئة وعشرين فانه لا بأس بذلك. نعم يقول الاعمش ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلام. فقال لا بأس به

141
00:55:36.100 --> 00:55:56.100
ثم حدث العزاء لا بأس به انه جائز يعني كون يعني شيء غريب يعني يكون فيه رهن ويجوز مهوب لازم ان يكون برهن لكن اذا اذا اذا توثق برهن فان ذلك سائر. وان اراد ان لا يأخذ رهنا وان

142
00:55:56.100 --> 00:56:19.400
يأخذ حقه في المستقبل واما ان لم يحصل فانه نظرة الى ميسرة نعم فهذا سائر وهذا سائر. نعم قال حدثنا عمر بن حصن نعم عن ابيه عن الاعمش عن ابراهيم

143
00:56:19.400 --> 00:56:48.050
يزيد النظري عن الاسود الاسود النقاي عن عائشة نعم قال باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه رحمه الله تعالى باب اذا اراد به حديث واحد قال رحمه الله تعالى باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن

144
00:56:48.050 --> 00:57:08.050
عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري عن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلة خيبر هكذا؟ قال لا

145
00:57:08.050 --> 00:57:28.050
والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين الثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم ثم قال اباه بيع التمر بتمر

146
00:57:28.050 --> 00:57:49.300
خير منه يعني ان التمر بالتمر لا بد ان يكون متساويا سواء كان جيدا او  ومثل ذلك الذهب يعني بيع الذهب جيد بذهب الرديء لابد ان يكون متماثلا في الوزن. وهذا التمر بالتمر الذي

147
00:57:49.300 --> 00:58:09.300
اريد ان يكون الاهتمام متمازلا في المكيف لابد ان يكون متمازلا في الماكينة. واذا اراد الانسان ان يسلم ان يبيع شيئا رديئا اذا ارادوا شيئا جيدا وعنده رديء فانه يبيع الرديء بالدراهم والدنانير ثم يشري بالدراهم والدنانير آآ

148
00:58:09.300 --> 00:58:29.300
جيدا لان الجنين هو جيد الجمع الذي هو مجمع ومخلط من انواع التمور فيكون ليس من النوع الجيد الجيد ان يكون نوعا واحدا سليما يعني وهذا مجمع من التمور يعني اه اه

149
00:58:29.300 --> 00:58:49.300
دون ذلك فلا يجوز ان يباع الجمع بالجديد وانما يباع الجمع بنقود ثم يشترى بالنقود جنيبا الجيد يشرب النقود جنيبا فهذا يدل على انه لا يجوز ان يباع الصاع في الصاعين يباع من الجنين

150
00:58:49.300 --> 00:59:09.300
من الجمع وانما صاع من الجمع صاع من الجنين والطريق الى سلامة من من هذا هذه المعاملة ان يبيع الجمع بثمنه ويأخذ نقوده ويشتري بها جنيبا وبذلك يحصل مقصوده ويسلم من الوقوع في

151
00:59:09.300 --> 00:59:34.550
بالربا نعم قال ايش الاول فيه انا استعمل رجل على خيبر فاتى بتمر الجنين اكل تمر خيبر هكذا؟ قال اكل تمر خيبر هكذا يعني انك يعني وصل اليك وانه من هذا القبيل؟ قال لا كنا ناخذ الصاع هنا الصاع في الصحيحين والصاعب الثلاثة يعني من من

152
00:59:34.550 --> 01:00:04.550
من الجنين نأخذه بصاعين من الجمع وبالثلاثة من الجمع. فالرسول نهى عنه لذلك وان الطريق الى الوصول الى ما يريد ام يبيع الربيع والجمع بالنقود ثم يشتري شريبا وبذلك يحصن مراده ويسلم من الربا. نعم. قال حدثنا قصيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبدالرحمن

153
01:00:05.300 --> 01:00:21.900
عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد وابي هريرة والله تعالى على ما صلاه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله وبارك الله فيكم. سبحان الله ما سمعنا وصلى الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين