بل انه اذا اراد احدهم السفر او اقامة درس في منزله لابد ان يوافق له الامير والا عد عاصيا. فله كما هو معلوم التنظيم لا بد منه والفوضى ما هي طيبة فاذا كان الجماعة اعتقدوا لهم امير او مدير او رئيس او مسؤول يرجعون اليه هل ينبغي ان نبيه على تنظيمه يكون نبيه على تنظيمه. ومعلوما ان ان المقصود بذلك التنظيم. والا لو ان انسان يعني قام بشيء اكثر مما جعل له ما يبنى. اقول له ان انسان قام باكثر مما جعل له ما يمنع. اذا قيل مثلا انت تؤدي محاضرتين في المكان الفلاني والمكان الفلاني يا رجل هذه محاضرة ثابتة ما احد يقول له لا ليش ما استأذنت؟ ليش ما استأذنت؟ لا لا الذي يبدو اللي يبدو مثل هذا اذا كان اه الرجل يعني مأمول واه نفعه انها لا يمانع في كونه يأتي بزيادة على الشريط تعلمون ان هذه الامور اصبحت حزبيات يعني ان كلامنا كلامنا مع اهل السنة هذا كلامنا مع اهل السنة يعني اذا كان الشخص نظم له محاضرتين وهو عنده استعداد الى انه يزيد ما في مانع ولا يقال هذا في معصية لان المقصود هو النفع لا يخفى عليكم الان آآ سؤال عن العمليات الانتحارية وهذه ورقة فيها فتاوى للشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ العزيز يقول هل يجوز قتل هذه الكلاب التي لا يستفاد منها؟ وهل تقتل بالسم مثلا الكلاب التي فيها مضرة تقتل والكتاب الكلاب التي لا لا لا ضرر منها تترك ولا تترك. لكن هذا الفتاوى التي ذكرت يعني تطرح قال السؤال لسماحة العلامة هل الجميع يسمعونه؟ جزاك الله خير سؤال لسماحة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله السائل بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي ابي بصير وتقوم الامر واضح بهذا؟ جزاكم الله خير بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال بما يسمى بعمليات استشهادية واقول انتحارية. فما حكم هذه العمليات؟ فاجاب الشيخ بالسؤال كم صار لهم؟ السائل اربع سنوات فقال الشيخ ناصر ربحوا ام خسروا السائل خسروا فقال الشيخ ناصر من ثمارهم تعرفون مسألة العمليات الاستشهادية هل هناك جيش اسلامي يقاتل في سبيل الله واجاب نفسه قائلا الجواب لا ثم قال حينما يكون هناك جهاد قائم على الاحكام الشرعية له قائد هو الذي ينظم المعارك وهو الذي يأذن بان ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار فان هذا الفعل يجوز. والان هذا غير موجود. ولذلك يجب سد هذا الباب حتى نهيأ الجو الذي نوجد فيه خليفة اولا ونوجد قائدا يأتمر بامر الخليفة ونوجد جندا يأتمرون بامر القائد وهكذا ولذلك فلا بد من وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الى ان قال هؤلاء الذين ينتحرون الله اعلم بعبادتهم. الله اعلم من هذا؟ ها؟ هذا كلام الشيخ ناصر؟ هذا كلام الشيخ ناصر ولا كلام؟ هذا الشيخ ناصر هذا الله اعلم بعبادتهم الله اعلم بعاداتهم قد يكون فيهم من لا يصلي وقد يكون شيوعيا الى اخره الكلام ذاك اللي راح اللي فيه انه اذا كان له امير وانه يعني يجعل احد ينتحر هذا كله كلام الشيخ. كلام الشيخ هذا غير مستقيم قتل النفس يعني لا يجوز لا يجب الانسان ان يقدم على شيء في قتل نفسه يعني القتل المحقق الذي يعني كونه اه قاتل لنفسه واما الكون يقتل في سبيل الله من غير ان يكون يعني اه اه هو الذي قتل نفسه او السبب في قتل نفسه يعني اذا كان الكلام شيخ ناصر هذا فيه اقول فيه هوا حتى لو وجد الامام يعني الامام يقول له انتحر قال الشيخ ابن عثيمين الذي يجعل المتفجرات في جسمه من اجل ان يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو. قاتل لنفسه وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه في شيء يعذب به في نار جهنم. وعجبا من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرأون قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ثم فعلوا ذلك هل يقصدون شيئا؟ هل ينهزم العدو؟ ام يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات وكما هو مشاهد الان في دولة اليهود حيث لم يزدادوا بمثل هذه الافعال الا تمسكا بعنجهيتهم بل انا نجد ان الدولة اليهودية من كونه اه شحنا الى كونه مذابا يقال له وذاك هو حرام. لان لانه محرم فلا يجوز استعماله فلا يجوز استعماله وتحويله الى ان يكون وجكا فانه يكون بذلك حراما وايضا بيعه آآ في الاستفتاء الاخير نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على العرب ولكن من فعل هذا مجتهدا ظانا انه قربة الى الله عز وجل فنسأل الله على الا يؤاخذه لانه متأول متأول جاهل. واما الاستدلال بقصة الغلام فقصة الغلام حصل فيها دخول في الاسلام. لا نكاية في العدو. ولذلك ما جمع الملك الناس واخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام. صاح الناس كلهم الرب رب الغلام. فحصل فيه اسلام امة عظيمة فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا ان ان هناك مجالا للاستدلال وان النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتبر بها لكن هؤلاء الذين يرون تفجير انفسهم اذا قتلوا عشرة او مئة من العدو فان العدو لا يزداد الا حنقا عليهم وتمسكا بما هم عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي العام للمملكة. ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بين الاعداء او ما اسميته بالطرق الانتحارية فان هذه الطريقة لا اعلم لها وجها شرعيا ولا انها من الجهاد في سبيل الله. واخشى ان تكون من قتل النفس؟ نعم ادخال العدو وقتاله مطلوب. بل ربما يكون متعينا بالطرق التي لا تخالف الشرع الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان لا شك ان من يعرض نفسه للقتل المؤكد الذي يعلم ويجزم ويتيقن انه بهذا الفعل سيزهق ستزهق روحك وتخرج ونفسه ويعد في عداد الاموات اذا كان متيقنا من هذا وفعله فانه يعد قاتل لنفسه. واما اذا كان الامر مظنونا كمن يدخل معركة يقاتل ربما يقتل والغالب انه ينجو ولكن قد يكون هذا الظن الضعيف يصدق فيقتل فان هذا لا يعد قاتلا لنفسه بل اذا كان في معركة في سبيل الله لاظهار الحق واظهاق الباطل فانه يعتبر شهيدا الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ثمن الخمر والميتة. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب. قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب ابن بخت عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول النووي ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ثمن الميتة والخمر اي في حكم ذلك وانه حرام وذلك ان هذه الاعيان محرمة يحرم الانتفاع بها فاذا اثنانها تكون حراما. والله تعالى فاذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهي حرام وثمنها حرام. فلا يجوز استعمالها ولا يجوز بيعها واستعمال بثمنها لانها هي حرام وثمنها حرام. وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي ان الله حرم الخمر وثمنها. ان الله حرم الخمر وثمنها. حرم الخمر وحرم الثمن الذي يكون في مقابلها. والشيء الذي حرمه الله اه حرم ثمنه. اي انه لا يجوز بيعه ولا يجوز اخذ آآ الثمن في مقابل ذلك الامر ذلك الشيء المحرم. وحرم الميتتان؟ نعم وثمنها. الميتة حرام وثمنها حرام. وحرم الخنزير. وحرم ثمنه فاذا هذه الاشياء يحرم استعمالها فاذا ثمنها حرام ذواتها محرمة اثنانها محرمة والله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح هو المصري فقه البخاري وابو داوود والترمذي في الشمايلة. عن عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح وهو طريق له اوهام مخرج للقراءة ومسلم واصحاب له اوهام اخرجه البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الوهاب عن الوهاب البخت وهو ثقة اخرج له ابو داوود ابو داوود النسائي عن ابي الزناد عن ابي الزناد هو عبد الله عبد الله بن زكوان المدني وصديقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاعرج عن الاعرج رجل مدني ثقة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر السبعة حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلوس ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان الله كان يقول عن الفتح ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام الميتة كما هو معلوم ما الزقت روحه من غير زكاة من غير زكاة. واذا فيعني ازهقت بزكاة لا يكون ميتا وهذا انما يكون في مأكول اللحم. اما غير مأكول اللحم فزكاته لا تجعله آآ غير ما بل هو ميتة زكي او لم يذكى. غير مأكول اللحم يعتبر ميتة ذكي ذكي او لم يذكى. وانما الذي آآ يأكل لحمه هو الذي اذا لم يذكى صار ميته واذا بكي صار حلالا. ان الله حرم الميتة والخنزير تمام لان حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام. والخمر آآ كل ما خمر العقل وغطاه من اي شيء كان؟ كل ما اذكر كثير فقليلة حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام على اي وجه كان وعلى اي حال كان. يعني سواء كان يعني سائلا او غير سائل كل ما فيه افكار وتغطية العقل وفقدان العقل فانه يكون حراما قليل هو كثيره. ومن اسكن كثير ومن اسكن كثير فقليله حرام حرم القليل لانه يؤدي الى الكثير. وان لم يذكر فانه يكون محرما. لانه وسيلة الى محرم. فكل من هو محرم قليل وكثير والخنزير والاصنام. يعني الاشياء المنشوتة. والتي آآ آآ فكانت اه اه تعبد من دون الله عز وجل فهي ايضا محرمة. وان كانت من الحجارة والحجارة في اصلها حلال الا انها على تكون حراما لكنها اذا فسرت وقطعت واستفيد من كسرها يعني في بنيان او في غيره بذلك وانما المقصود يعني كونها على هيئتها وعلى كيفيتها اما اذا فسرت وحطمت قطعا وكسرا واستعملت في في في بنيان انه في غيره استعمالها تائب. نعم. ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ وقيل يا رسول الله ارأيت اي اخبرنا عن شحوم الميتة فانه بها السفن وتدهن الجنود ويستصلح بها الناس يستصبحون يعني يستحلوا الناس يعني ضياء يستضيئون به يعني من مثل الزيت الذي يستضاء به فقال لا هو حرام. ومن العلماء من قال لا هو حرام انه يرجع الى البيع. ومعنى ذلك يكون الاستصلاح وطلاء السفن انه سائق ومن العلماء من قال ان ذلك انه يرجع الى المسئول عنه. وانه حرام وان الاستصباح محرم وكذلك الى السفن ودهن الجلود فيه انه يكون حراما فيكون قوله لا هو حرام اي هذا الذي سئل عنه. هذا الذي سئل عنه فيكون يعني هذا من اعمال الجاهلية التي كانت موجودة من قبل وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال بجواز آآ للاستفادة منها في هذه الامور ومنهم من قال بتحريمها وهم الجمهور يعني قالوا بان آآ استعمال آآ الشحوم يعني في مطلقة في جميع الوجوه انه حرام كاستعمال الميتة مطلقا فانها لا تستعمل فكذلك شحومها لا تستعمل. وانه لا يستثنى من الملائكة الا الجلد اذا دبر كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر جلد الميسر فانه يطهر بالجبار واما غير ذلك فهو باطل على التحريم ولا يخرج منه شيء ولا يخرج منه شيء ثم قال فانه يطلى بها السرور ويدهن بها الجلود ويستفضح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم قال عليه الصلاة والسلام قالت الله اليهود ان الله هذا ما حرم عليهم شحوم شحوم الميتة اذا جملوها يذهبوها فباعوها واكلوا اثمانها. وفهوا هذا تحيل واحتيال للوصول الى آآ للاستفادة منها محرم من الامر المحرم بتحويله من حال الى حال من كون شحم الى انه يطير وجهك وان الانسان يتغير يعني اسمه سواء كان بيع وهو شحم الذي هو محرم تابع للميتة او انه بعد تحويله الى كونه وجه كان صار وجه كان ايضا فانه حرام والله تعالى اذا شيئا حرم ثمنه فهم جملوها اي لهوها وباعوها فاكلوا اثمانها. وهذه من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الى الامر المحرم نعم قال حدثنا قصيبة ابن سعيد ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الليث عن الليث ابن سعد المصري وهو ثقة الفقيه اخرجه اصحابه عن يزيد ابن ابي حبيب؟ عن يزيد ابن ابي حبيب مصري هو ثقة اخرجه اصحابه اكتبوا الستة. عن عطاء بن ابي رباح عطاء بن ابي رباح المكي ثقة. اخرجه اصحابك بستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن حبيب عن يزيد بن ابي حبيب قال كتب الي عطاء عن جابر رضي الله عنه نحوه لم يقل هو حرام. ثم اراد ابو داوود اه حديث جابر بن طريحة اخرى وهو مثل الذي قبله الا انه قال في الاخر لم يقل هو حرام وانما قال لا الراجحون مثلا او كذا وكذا فقال لا ولم يقل هو حرام في هذه الرواية ومن الرواية الاولى فقال لا هو حرام فقال لا هو حرام. نعم. قال حدثنا محمد ابن بشار. محمد البشار الملقب بن دار البصري ووثيقة ثم اخرجه اصحابه وهو شيخ لاصحابه وهو من صغار شيوخ البخاري محمد ابن بشار من صغار شيوخ البخاري مات قبل البخاري باربع سنوات. البخاري توفي سنة مئتين وستة وخمسين. ومحمد ابن بشار توفي مائتين واثنين وخمسين. وقد معه بتلك السنة ايضا شيخان للبخاري وهما من صغار شيوخه وهم ايضا وهما وهما ايضا من شيوخنا اصحاب الكتب الستة ورجال الكتب الستة وهم محمد ابن مثنى الملقب زمن وابراهيم ويعقوب ابن ابراهيم الدورتين. يعقوب بن ابراهيم الدورقي يعني هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا بسنة واحدة اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات اي سنة اثنتين وخمسين ومئتين عن ابي عاصم عن ابي عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد ثقة اخرجه اصحابه بالستة وهو من كبار شيوخ البخاري الذي يروي عنهم الثلاثيات. عن عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق. ربما وهي اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب مرة يكره انا عن عطاء عن جابر نعم والاخ ثبت عند الامام احمد في مسنده ان السؤال جاء ارأيت بيع شحوم الميتة؟ هل هذا يكون تنصيط ان النهي جاء للبيع لا آآ الحديث يعني كما هنا وهو موجود في الصحيحين اللي هو حديث جابر هذا آآ هو بهذا اللفظ رأيت شحوم الميتة فانه الناس هو حرام. ولو انا ايضا اه اه فيه اه ذكر البيع فان اه تحريم الميتة يشمل كل اجزائها شحمها او اه يعني لحمها ولا يستثنى من ذلك الا ما جاء نص باستثنائه وهو الجلد اذا دبر بالنسبة ما لا روح له فيه في القرن القرون والشعر. نعم قرون الميتة بشعرها ما لا يدخله الروح ما ما اذكر ما اذكر الجواب فيها قال حدثنا مسدد ان بشر بن المفضل وخالد بن عبدالله حدثاه المعنى عن خالد الحداء عن بركة قال مسدد في حديث خالد ابن عبد الله عن بركة ابي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود. ثلاثا ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد ابن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود اسمحوا لي منهم ابن عباس. كما ورد ابو داوود حديث ابن عباس. انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الركن ورفع رأسه الى السماء وضحك وقال قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحوم آآ حرم عليهم ان الله ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها كما حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها فبعوها واكلوا اثمانها وهم فهو مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبتاع الطعام قال حدثنا مسدد فسدد ابن موسى حديث البصري اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن بشر ابن المفضل بشر المفضل ثقة اخرجه اصحاب عن خالد بن عفو وخالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله وطحان الواسطي ثقة اخرجه اصحابه عن خالد الحداد عن خالد بن مهران الحداء هو ثقة اخرجه اصحابه والحجة هذا لقب لقب به خالد بن مهران قيل ان سبب تسميته ليس على ما يتبادر للذهن الذي يتبادر للذهن ان الحد اما يبيع الاحذية او يصنعها. وهو لا يبيع ولا يصنع وانما كان يجالس الحزائين فقيل له الحزاء كان يأتي عند الحزائين ويجلس عندهم فكان يقال له الحزاء وقيل انه كان يقول احذوا على كذا يعني معناه يرسم له شيء ويقول احذوا احذوا على كذا يعني كف من الجلد على هذا النحو الذي رسمته فقيل له الحداء لانه كان يقول احذوا على كذا. اي اقطع الجلد على هذا الرسم اه الذي اه وضعته ورسمته. فهو من الاضافة الى ادنى ملابسة. او الى ادنى مناسبة. الى ادنى مناسبة وهي كونه يجلس عند الحزائيين. نعم عن بركة عن بركة ابي الوليد وهو ابو داوود وابن ماجة. ابو داوود وابن ماجة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعة من الصحابة هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس ووكيع عن طعمة ابن عمرو الجعفري عن عمر ابن بيان التغلبي عن عروة ابن المغيرة ابي شعبة عن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع الخمر فليشقق الخنازير كما ورد ابو داوود حديث المغيرة بن شعبة من باع الخمرة فليشقق الخنازير وقيل معناه انه يعني فليستحل الخنازير يعني معناه ان من باع الخمرة يعني اه مستحلا لها فانه اه يعني اه كذلك يعني يستحل الخنازير وكل منهما محرم فاستحلاله حرام واستعماله حرام فالتشخيص قيل ان المقصود به استحلال والمقصود ان من استحل الخمر يستحل الخنزير ومن استحل الخنزير يستحل القمر لان كل ذلك حرام. والحديث في اسناده رجل متكلم فيه فهو ضعيف ولكن كل من الخمر والخنزير محرمان آآ يعني آآ ذواتهما وكذلك اه اسنانهما. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. عثمان بن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابه الا الترمذي والا النسائي وقد اخرجه بعمل يوم وليلة. عن ابن ابريل. عن ابن ادريس عبد الله ابن ادريس وهو ثقة اخرجه اصحابه يكتب الستة وفعل الجراح الرؤى في ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ان طعمة ابن عمرو الجعفري؟ عن طعمة ابن عمرو الجعفري وهو؟ قد اقتل ابو داوود الترمذي يخرجه بدولة عن عمر ابن بيان الثغلبي عن عمر البيان الثغلبي هو مقبول اخرج له ابو داوود اخرجه ابو داوود عن عروة ابن المغيرة ابن عروة ابن المغيرة هو ثقة اخرجه اصحابه في عن ابيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. ففي اسناده هذا المقبول قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزلت الايات الاوائل من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. ثم ورد ابو داوود عائشة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها لما نزلت الايات من اواخر سورة البقرة اي في الربا الايات التي في الربا في اخر سورة البقرة التي اولها الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس. آآ قال عليه الصلاة والسلام ان الله حرم الغمر يعني انها انه ذكر تحريما للربا وتحريم الخمر مع بعض بين تحريم هذا وتحريم هذا واخبر بتحريم هذا وبتحريم هذا فهو دليل على ما ترجم له مصنف من تحريم امري والميتم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم الفراشيدي ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة عن سليمان عن سليمان ابن بلال وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة سليمان سليمان صيام الميلاد؟ لا الحديث عن بالامس نعم سليمان عن عن ابي الضحى سليمان يأتي مرة باسمه ومرة بلقبه وهو سليمان ابن مهران الجاهلي ثقة اخرجه اصحابه عن ابي الضحى ابو الضحى ومسلم ابن صبيح وهو تقرأ الاجهزة ثقة اخرج اصحابك من ستة. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش باسناده ومعناه قال الايات الاواخر في الربا. كما ورد الحديث من طريق اخرى فيه بيان من الايات الاواخر انها في الربا. وهو مثل الذي قبله الا انه ذكر ذكر الاعمش بكوب لقبه. وفي الاول ذكر باسمه ومعرفة القاب المحدثين والقاب اصحاب الاسماء آآ آآ فائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين معرفته فائدة معرفتها الا يظن الوسخ كل واحد شخصين بمعنى انه يأتي باسمه مرة في اثنان ومر بلقبه في اسناد فيظن ظن ان هذا غير هذا مع انه هو هذا ذكر مرة باسمه ومرة في لقبه كما في هذين الاسندين وهما في موضوع واحد مرة جاءت سليمان ومرة جاء الاعمش وسليمان هو الاعمش قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد ابن خادم الظرير الكوفي ثقة اخرجه اصحابه الاعمش باسناده ومعناه نعم اخوان لهم امثلة في هذا الباب مسألة آآ الخمر جاء عدد من الاسئلة في قضية العطور الان وفيها كحول كذلك بعض الادوية طب تستخدم وحول البنج تطهير هل هذا يدخل في النهي كونه يصير يعني في اشياء او نسبة قليلة او شيء يعني ضئيل يعني لا لا لا يؤثر ولا يمنع يعني مثلا الان هذا يسأل عن البنزين يقول يسكر بالشم او بالشرب هل يعتبر حرام آآ حرام الاستعمال في الشرب. واما كونه في الخمر وانه لا يستعمل يستعمل. يستعمل في الشيء الذي آآ آآ يستفاد منه وهناك اشياء آآ قد تستعمل مثل آآ آآ التغرية في اشياء يعني الناس يستفيدون منها كونها تستعمل وانها قد تسكر لا يقال انها يعني آآ تكون حراما لا يجوز فعلها يعني في الشيء الذي وضعت من اجله وانما لا يجوز تنالها بالشيء الذي اه اه فيه مضرة. بيع الخمر والخنزير قلت للبايع مشاعة مشتركة يأخذ نقود ويمشي ويبقى في مكانه في مكان هو للناس جميعا ليس حصل ليه حاجة وانما الكلام في مكان في حوجة البهاء وفي دكانه او في مستودعه او في مخزنه فانه لا يشتريه الا بعض الكفار؟ لا يجوز. لا يجوز للمسلم ان يبيع الخمر والخنزير على احد مسلم ولا كافر؟ وبالنسبة للميتة تحنيطها ووضع مواد لتبقى على ما هي عليه واستخدامها للزينة. ليس لا ينبغي هذا لان هذا من من الاشياء التي اه قد يكون على مر الزمان يفتتن فيها ويعتقد فيها امورا محظورة وامورا محرمة مثل ما حصل في الشرك الذي حصل يعني في الامم السابقة في اتخاذ الصور وابقائها وطال الامد فعبدوها. ما حكم بيع الميتة لمن علم انه يستفيد من جلدها بعد ان المسألة تباع ولا وانما يعني اذا كان الانسان عنده ميتة واراد الانسان ان يحقق الجلد ها؟ يمكنه من ذلك. اما كونه في بيع الميتة متى؟ متى لا تباع؟ ولو كان من اجل ان يؤخذ جلدها. لان لان ابيحت شماله بعد دبغه. فاذا الانسان هو اخذها واستعمل فيه جلدها ودبغه. او مكة او او يمكن غيره ذلك معكم بيع لعب الاطفال ذات الارواح هل تعتبر من الاصنام؟ من الصور محرمة التي لا يجوز استعمالها وتعاطيها ما الراجح في الخمر؟ النجاسة العلماء اختلفوا في هذا وانا ما اذكر يعني ايش الراجح في هذا ذكرتم احسن الله اليكم ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه. يقول الاخ فلماذا جاز بيع الحمار؟ وقد حرم الله اكله الحمار حرم الله اكله. ولكن اباح الله ركوبه واستعماله. فهو يعني يباح بيعه وثمنه لاستعماله فيما ابيح له وفيما شرع استعماله فيه. واما آآ بيعه لذبحه واكله فهو حرام فهو محرم الاكل ولكنه مباح للثمال واباحته انما هي لركوبه واستعماله والحمل عليه لا من اجل اكله اكله حرام لا يجوز. بعض الناس يقوم باصطياد الخنازير ثم يبيعونها للقائمين على حديقة الحيوانات كي يطعموها الحيوانات مثل السباع فهل هذا فعل جائز؟ لا يجوز بيع الخنزير. ذكرتم احسن الله اليكم ان هذا من الحيل المحرمة فهل هناك حيل جائزة ما ما تذكر يعني مثال للحيل الجائزة نعم في حيل جائزة ولكن ابن القيم ذكر كثيرا منها في اعلام واقعي فكثيرا من الحيل ويعني ما كان سائغا منها ذكره في اعلام واقعي. ومنها الحيلة التي حصلت من يوسف يعني للحصول على اخيه التي جاءت في القرآن. نعم نعم؟ ايش آآ قصة آآ قصة ان يكون كونه يعني يقوم من اجل ان يثبت البيع من اجل نعم هذه مر بنا امس اقول مرة بنا امس وبعض العلماء قال انه في جواز يعني ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح يعني كونه يعني قام لانه يثبت البيع. نعم. لكن الذي ذهب ابن القيم رحمه الله ذكر في اعلام ابن القيم يعني مسائل كثيرة في الحيل وذكر قصة اه يوسف عليه الصلاة والسلام التي جاءت في القرآن. نعم. ايوب خلف على ان يضرب امرأته الف ومئة جلدة ايه بس هذا يعني كما هو معلوم هذا آآ امر بان يعمل يعني ذلك الذي فيه يعني شماريخ وفيه يعني هذا تكون اه حصل لها مقصود يعني امر بذلك. ولا تحزن. لكن الكلام على كون الانسان اه اه يعمل يتوصل بها الى شيء يريده. هذا امر به قال رحمه الله تعالى باب في بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. كما ورد ابو داوود في بيع الطعام قبل ان يستوفى سوف يعني يسال اذا كان يكال ويحمل او اه يحمل اذا كان اه قبره. اذا كان خبرة يعني بيع خبرة من الطعام ثوم من الطعام آآ بدون كيل فانه آآ يحمله صاحبه وينقله ومن مكان البائع الى مكانه هو. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة تدل على ان الانسان يحوز الشيء الذي آآ يشتريه اثر الاحاديث وردت في الطعام وجاء في بعضها على لفظ العموم فمعنى ذلك انه ان الانسان لا يبيع شيئا وهو عند البائع الا بعد ان يقبضه ويدخل في ملكه ويقبضه. وانه لا يبيعه وهو في اه في حوزة البائع قبل ان يقبضه وانما قبضه بعد تحويله. والامر ليس خاصا بالطعام بل هو فيه وفي غيره. وهذا فيما اذا كان المبيع يعني في ملك البائع وفي مكان البائع سيحول الى مكان مشترك. لكن اذا كان البائع باع في مكان مشاع مشترك. مثل اسواق الخضار واسواق التمور التي الناس يأتون بالبضائع يجمعونها في في البراح من الارظ ثم يبيعها وياخذ فلوس ويمشي. هذا لا ليس فيه لا يحتاج الى تحويل. لان الارظ ما هي بعد ان لا يبيعه من على احد الا بعد ان يحوزه. اما مثل هذا فحيازته تخلية بينه. مثل حيازة العمارة والعقار انما هو بالتخلية يخلي بينه وبينه وخلاص يمشي. وكذلك الاشياء التي تكون في امور عامة وليست خاصة باحد وليست ارضا للبائع ولا ملكا للبائع وانما كل يأتي ويضع آآ بضاعته ويأخذ ثمنها ويمشي ثم تبقى البضاعة في مكانها للشخص الذي حل محله مثل هذا ما يحتاج الى حيازة. لان المكان ما هو خاص بالبائع حتى يروح ينقله. البارح مشى باعه ومشى وخلاص المكان للمشتري. نعم ان الابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فلا يبعه على شخص اخر حتى يستوفيه اذا كان يكال كيلا هو قبضا واذا كان آآ لا يكال وانما هو كبره فكذلك ينقل العطاء يشترط نقل الملكية هل هذا لازم او ما يحتاج فاذا حصل اتفاق بين الناس بشهود يعني البيع يعني كما بجهود يصح لكن كما هو معلوم الان بعد ان كثر الاختلاف بين الناس اه صارت الامور تحتاج الى توثيق والى ان تكون موجودة يعني في كتابة العدل وفي المحاكم حتى يعني اه اه تثبت هذه الحقوق وحتى لا يحصل اختلاف وحتى لا يحصل اه يعني شجار ونزاع بين الناس فانه لم يكن موسى يصح اذا حصل شهود فانه يصح البيع بذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله مسلمة وقعنا بثقة الا ابن ماجة عن مالك مالك ما هو دار الهجرة المحدث الفقيه ثقة النافع النافع اخرجه عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد الرباعي؟ الاسناد الرباعي؟ نعم. اه وقع نبي ما لك نافع بن عمر. هذا اعلى او من اعلى الاسانيد عند ابي داوود فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه يعني جزافا. وهذا يعني اه اه مثل الذي قبله انه يعني انه اذا بيع يعني لابد ان ينقل واذا كان يكال وهذا الحديث واما هنا قال يعني جزافا انه اشتري جزافا فانه ينقل من المكان الذي هو مكان بايع الى مكان اخر سواء يعني مكان للمشتري او اه يودعه عند احد. المهم انه يخرجه من مكان البائع. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسألة عن الحديث الذي قبله قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الله. عبيد الله. عن عبيد الله. قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني الامام ثقة فقيهة قبل ستة. عن يحيى. عن يحيى ان يحيى اخرجه اصحاب ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة اخرجه اصحابه عن نافع عن ابن عمر وان يرى ذكرهما يقول السائل هل هناك حكمة معلومة في هذا النهي ووجوب النقل؟ آآ سيأتي سيأتي في حديث حديث ان ان النتيجة ترجع الى ان الناس يتبايعون بالدنانير والبضاعة مرجعة يعني مؤخرة. الحديث في هذا قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن المنذر ابن عبيد المديني ان القاتل بن محمد حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. كما ورد ابو داوود حديث ابن عمر عن طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا احمد ابن صالح عن ابن وهب عن عمره عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث المصري ثقة عن المنذر بن عبيد المدني بن عبيد المديني وهو مقبول اخرجه ابو داوود مقبول اخرجه ابو داود عن القاسم ابن محمد المقاتل محمد ابن ابي بكر الصديق ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عمر عن ابي عمر وقد نرى ذكره وكون في كون فيه مقبول لا يؤثر لان لانه مثل الحديث الاول ومثل الاحاديث الاخرى التي آآ هي بمعناه يعني لم يكن مستقلا لرواية الحديث وانما هو مماثل ومشابه للاحاديث او الطرق الاخرى التي آآ هي بمعناه سيما الحديث الاول اول حديث في الباب لانه مطابق له. قال حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووت عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. زاد ابو بكر قال قلت قال قلت لابن عباس لم؟ قال الا ترى ان يتبايعون بالذهب والطعام الا ترى انهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى؟ وهذا اه مثل الذي قبله ان فيه بيان الحكمة في التحريم. وقال لا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مرجع. معناها ان السلعة تبقى في مكانها. يكون البيع بالذهب يعني هذا الحركة انما هي في النقود واما الطعام في مكانه يروح عدة بيعات وهو في مكانه فصوت القضية كأنها قضية بيع نقود بنقود مع التفاضل مع التفاضل لان السلعة آآ باقية في مكانها يعني يجري عدة بيعات والسلعة ما تحركت رجعت الى انه بيع نقود بنقود مع اه التفاضل قال حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي شيبة. ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة لابن ماجة. وعثمان اخوه مرة يكره. عن وكيع وكيع عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان ابن سعيد المسروق الثوري اذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري وهو ثقة فقيه آآ اذا بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحابه عن ابن طاووس من طاووس عبدالله بن طاووس ثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابيه انا لي صاوبت من كيتان ثقة اخرجه اصحاب الكفر الستة عن ابن عمر عن ابن عباس وقد مر ذكره. تعليل ابن عباس رضي الله عنهما الا يفيد هذا سواء كان البيع في محل البائع او كان المكان مساعا لان العلة واحدة وهم انهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. لا لان لان يعني يبيع والسلعة في مكانها يعني ما قبضها اما اذا كان عنده في حوزته اذا كان في حوزته فانه آآ يقبله اياه لانه كان عند البائع. وهنا في حوزته بل هو في حوزته الان. يعني انهم كانوا يتبايعون بالسلعة في مكانها. واما هذا فانه اذا كان في حوزته اه يبيع على غيره لكن غيره لا يبيعها الا اذا نقلت غيره الذي تيشتري منه فاذا نقله. اذا كان المكان مشاع احنا قلنا اذا كان مشاء فان الانسان يعني ياخذ ياخذ النقود ويترك قبضها صاحبها ثم يأتي البائع الثاني يؤذي على الثالث ويذهب ويأخذ النقود ويجي الثالث والثالث يبيعه على الرابع بس المهم ان السلعة مسلمة ما يسلم شيء الا بعد قبضه. اقول ما يسلم شيء الا بعد قبضه. تسليمه في مكان الباء وما ينفع. لابد من حوزه ما ظهر الفرق. ها؟ انت قلت انه يخليه يتركه في مكانه ويمشي عن البائع الاول. نعم لكن القضية الان تم البيع. نعم القبر وكل اخذ حقه فيعني ما في اي محظور يعني هذاك لا يصير الا اذا نقل فاذا اعطاه ثمنه ونقله اليه يدله على غيره. يعني جاز له ان يبيعه على غيره. قال لا يجوز له ان يبيعه وهو عند المال عند ذلك. هنا يبيع على غيره. وذلك الذي باعه على غيره الغير الذي اشتراه ايضا عليه ان ينقله. مهما كان المشتري الاول الى مكان الثاني او الى اي مكان. نعم الان كذلك السيارات تباع في نفس المكان بل بدون ان تركب عليها اللوحات تحرج عليها ثم تملك ثم انا في نفس المكان. لابد لابد من نقلها. كل شيء لابد من نقلها ليس خاصها. ليس خاص بالطعام في الحديث. لانه سيأتي ما يدل على ان الامر عم واوسع حديث ثابت وحديث حكيم الحزام. يدلان على العموم المعنى الذي في الخيل هو موجود. ولهذا جاءنا عن ابن عباس عند الماء غيره الا سوى او الا مثله سيأتي. احسب. لا احسب كذا الا لا احسبه غير الطعام الا مثله. لان معناها ان النفقات يعني هذا على هذا. مع انه قد جاء حديث دالة على العموم. ولن نأتي القيام قال حدثنا مسدد وسليمان وسليمان ابن حرب قال لا حدثنا حماد قال حاء وحدثنا مسدد عن ابي عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاغوت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اشترى احدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال سليمان ابن حرب حتى يستوفيه. زاد مسدد قال وقال ابن عباس واحسب ان كل شيء مثل الطعام حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم فيه قول ابن عباس ان كل شيء في الطعام يعني في الحكم. غيره يقاس عليه والقياس صحيح ولكن قد جاء حديث يدل على العموم آآ الطعام وغير الطعام باع شيئا يعني فلا يبيعه حتى يعني يقبضه او حديث يد ابن ثابت آآ يعني آآ السلعة يعني السلع يعني اعم من ان يكون اطعام او غير طعام قال حدثنا مسدد وسليمان ابن حرب. مسدد مسدد البخاري وابو داوود سند المساجد. اخرجه ستة عن حماد عن حماده واذا جاء مسدد او او سلم من حرب يروي يروي اي واحد منهما عن حمادي وهو غير منسوب فانه محمد ابن زيد. اذا جاءه مسدد. اي سليمان ابن حرب. يروي كل واحد منهما عناد. وحناد غير منسوب فانه يحمل على كما سبق ان عرفنا انه كلما جاء موسى بن اسماعيل يروي عن حماد غير منسوب في المربح حماد ابن سلمة. نعم قالها وحدثنا مسجل عن ابي عوانة. ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشتري. وهو فقه اخرجه اصحابه. قال وهذا لفظ مسدد عن عمرو ابن دينار امر ابن دينار ثقة اخرجه اصحابك في الستر. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت الناس يبغضون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اشتروا الطعام وجزافا هل يبيعوه حتى يبلغوه حتى يبلغه الى رحله؟ قلنا اراد ابو داوود حديث ابن عمر انه قد رأيت الناس يضربون عام جزافا ان يعني لا يبيعه الا بعد ان يبلغه الى رحلته بمعنى انه يحمله وينقله. وفي هذا الاشارة الى الى ان المحتسب والمسئول يعني عن يعني عن مثل هذا ان له ان يؤدب الناس. ولو كان ذلك بالضرب يعني حتى يحملوه وينقلوه من مكان مكان يبايع الى رحل المشتري او الى مكان اخر. ما هو لازم نوديه الى رحله المهم انه يصل الى المكان ذا ولا يدع له عند انسان يعني امانة او في مستودع انسان من الناس ما عنده مستودع ولكنه يضع عند اخ اخر المهم ان ان يقبضه وينقله من مكان البائع قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني ثقة اخرج له اصحابه عن عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة ومع مرفوض الراشي من اجل بطني ثم اليماني هو ثقة اخرجه الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله من شهاب الزهري ثقة اخرجوا له اصحاب الكتب الستة عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة اخرج له عن عبد الله ابن عمر ما معنى جزافا؟ جزافا يعني بدون خير. يعني ثوب من التمر او كوم من البر او كوم من الشعير يعني غير متين لا يره لا يرف مقداره. معلوم انه يجوز تراثه يعني بالدراهم والدنانير او بغير المتين. بغير بغير الطعام. يعني بغير اه اه بغير يعني جنسه. لانه اذا بيع بجلده لا بد ان يتحقق التنافس. لان ما يجوز ان يباع قوم بقوم لان التساوي غير معلوم وعرفنا فيما مضى ان الجهل بالتساوي كالعلم كالعلم بالتفاؤل ان الجهل ان الجهل بالتساوي بالتساوي كالعلم بالتفاضل. كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لان بيع الشيب الجنسي لا بد ان يعرف مقداره كيدا صعب صاع. والالتزام يكون فيه عدم العلم. بالتساوي نعم واما اذا بع بشيء اخر يجوز التفاضل لكن بشرط التقابل قال حدثنا محمد ابن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي الزناد عن عبيد بن حنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اذ سعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفه بذراعي فالتفت فاذا زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتأته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. كما ورد ابو داود في رضي الله عنه وهو فيه العموم وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تدفع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني الذين اشتروا يحوزون الى رحالهم يعني لا يبيعونها وهي في مكانها عند البائع يعني اه وانما لابد من حوزها ولابد من نقلها الى رحابهم او اماكن اخرى. اه مثلا البائع فهذا يفيد العموم وان الامر لا يختص بالطعام وانما في عموم السلع سواء كانت سيارات او او او اه اي شيء. وحديث جابر الذي ما ذكره مصنف ما اورده. فيه اه اه اذا ابتدع شيئا قال حدثنا محمد ابن عوف الطوائي. محمد ابن عوف الطائي ثقة قد يحدثها ابو داوود والنسائي في في مسند عدن. عن احمد بن خالد الوهبي. عن احمد بن خالد الوهبي وضع المشتري وانه ان ان حصل شيئا في ظلم له وغبن كبير له فان الامر يعود الى ما كان بحيث ترجع سلعة الى بائعها ولا يستفيد من ذلك البيع شيئا اذا عن محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق المدني صدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن عن ابي زياد وهو يدلس وقد روى بالعنعنة. ولكن آآ حديث آآ جابر آآ يدل على ما دل عليه. ابو زناد عبد الله بن زكوان عن عبيد بن حميد بن عبيد بن حنين وهو ثقة اخرجها اصحاب عن ابن عمر عن ابن عمر وقد نرى ذكره الا يكون الحكمة في النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو حتى لا يحصل النزاع فيما لو حصل سلف للبضاعة ايضا وهذا ايضا من الحكمة ما حكم شراء العقار من بعض البنوك بالتقسيط؟ اذا كانت الشركة لا تملك العقار وتمتلكه اذا اختاره المشتري. ثم بدأت قصص عليك البائع اذا ملك السلعة او ملك العقار ودخل في ملكه والمشتري بالخيار سواء اشترى او لم يشتري فان للمشتري ان ان يشتري منه. المشتري ان يبيع ان يشتري من هذا الباب اذا كان السلعة دخلت في موته وبعد ان يصليها في الموت المشتري بالخيار. ما هو معناه انه ملزم بالبيع بالكلام الذي جرى من قبل. فاذا كان اشترى السلعة ودخلت في ملكه. والذي يريد ان يشتريها ليس ملزما فله ان يشتريه والا فلا اذا باع الشق طعاما في مكان في المكان الذي اشتراه. فما الحكم؟ هل يصح البيع؟ لا ما يصح البيع. العقد الباطل. نعم الباب الجديد؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته فضيلة الشيخ يتم البيع الان في سوق الخضار في طريقة المزايدة لا تخدعني ترى انا هذا شأني قال رحمه الله تعالى باب في العربان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن انس انه بلغه عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده فاذا رست البضاعة على احد في السوق العام يأخذها هذا تبقى في مكانها ثم يبيعها بالمفرق او بالجملة على المشتري. فهل هذا جائز مثل ما قلنا فيما مضى ان ان المكان ليس منك لاحد وانما هو مشاع يعني توضع فيها البضائع يبيعها المشتري البائعون ثم يقبضون اثمانها ويذهبون ستبقى في آآ في ذلك المكان العام الذي هو خاص باحد طيب هذا الثاني اللي اشترى يبيع في نفس المكان نعم اذا كان اشتراها اي اشتراها بس بس ودفع له فلوس ايه ومشى وتركها ايه لان هذا مكان ما يروح يصلح الى مكان لان النقل والمكان في مكان الارض. وهذا ملك لاحد هذا عام. اشكل علينا يا شيخ. ان هذا الان نبي نبيع بضاعة في نفس المكان وربما يأتي ثالث ورابع وخامس نفس الطريقة كل يعطي الثمن يروح الاول والبقية للثاني حتى القبر ايه قبض الثمن بس وقبل السلعة من مكانها مكانها لان المكان هذا العام هو قاصد صحيح يعني ذات البائع خاص بالبائع الذي دخل هذا ليس مكانا لاحد معناه انه ياخذ ثمنه ويمشي وهذا طلب سلعته وجلس يبيعها بالتقطيع او او بالجملة قلت نعم من اجل العلة التي ذكرها ابن عباس هذاك على اعتبار انه ما قبض وان هذا مقبول. هذا قد قبل وانتهى لكنه لم ينقل. حتى ينقض يقلب قبره قبره نقله ليس قبر مقروضا في مكانه فان من هذا عام ليس مكان لاحد حتى ينقل حتى وانما البائع يعني جاء لمكان متباع كل يبيع فيه فوق من يزيد ثم اخذ نقود مقابل بضاعته متى؟ وذاك حل محله يمكن ياتي اخر فيأخذ النقود ويسلمه الذراع ثم ايش المكان الذي فيه القبر هو المكان الذي يملكه شخص واحد. واما مكان مبذول لكل من يريد. فالقبر يقول الاخ يقول الا يدخل في هذا بيع الاسهم؟ لان السلعة في مكان واحد لكن ما اعرف عن شيء جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كانوا يتبايعون الطعام في اعلى السوق ثم يبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقلوه. فما توجيهه في قوله اعلى السوق؟ علما بان السوق مكان عام مشترك. هذا كانه مكان ما لازم يقول انه يعني دكاكين يقول اذا كانت السيارة بيعت في معرض من المعارض وبائعها غير صاحب المعرض. فهل يجوز ان يبيعها المشتري في مكانها؟ بمعنى هل يعتبر؟ المشتري لا بد ان يحوزه ويخرجه من مكان اذا اشتريت بضاعة واستلمت ورقة فاتورة ثم بعت هذه الورقة قبل ان استلم البضاعة. الورقة ما لها قيمة الورقة ماذا قيل؟ الكلام على البضاعة يعني مثل بيعتهم في بيعة. بيعتين في بيعة. او صفقتين في صفقة. فيكون محرمة واما الشرقان الصحيح ان الشروط هذا اشكال اخر يقول قلتم ان البيع اذا كان في مكان مشاع فلا بأس بان يبيعه شيئا ان يبيع شيئا منه بعدما اشتراه. وجاء في حديث ابن عمر انه ابتاع زيتا في السوق ومع ذلك نهاه زيد ابن ثابت. فما التوجيه؟ السوق يعني معناه ما معناه انه انه يعني مكان النساء يعني من يعني في دكان او في ولماذا لابد ان تنقل السيارة مثلا مع انها في مكان مشاع وهو الحراج اه الحراج يعني كما هو معلوم مكان مملوك. لان يكون في معرض من معارض مملوك. والمقصود انه يعني يأخذها من مكان البيع الى رحله او الى مستودعه يا اخي يطلب الجواب على سؤاله اني سألت قبل الدرس اثناء عودتي من العمل وجدت الزوجة تتكلم مع رجل اجنبي فقلت لها انت حرام مع العلم ان هذه الزوجة تعاني من مرض نفسي فما الحكم؟ ما ادري ان كان يريد انها حرام طلاق فانه يكون طلاقا وان كان يريد ان ننحلف وانه يحلف عليها وانه يريد الاقسام عليها بذلك ينحرف بذلك فان هذا يكفر كفارة يمين كما جاء في القرآن في اول سورة التحريم قبل ان فرض الله لكم تحذة ايمانكم. فاذا تحرم ما احل الله لك الرجاء بيده ثم قال غفر الله لكم تعز ايمانكم وهو بمعنى اليمين وان كان يريد الطلاق فهو طلاق بعض الناس الان يشترون برامج الكمبيوتر ثم يفكون برنامج برامج الكمبيوتر ويفكون منها برمجة اه برنامج الحماية فيقومون بنسف هذه البرامج ويبيعونها بثمن قليل. مع ان النسخة الاصلية بافعال غالية هل فعلهم هذا جائز؟ آآ الانسان آآ عليه ان يحافظ على حقوق الناس. والا يتعدى على حقوق الناس. ولو كان هو نفسه يعني صاحب هذا الشأن فهل يوافق ان يعمل معه هذا العمل؟ معلوم انه لا يوافق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم وهو ضمن حديث طويل فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. بل يأتي الى الناس الذي يحب ان تعامل الناس ويحب ان يعاملوه به السؤال الاخير يقول عندنا شركة تقوم ببيع مساكن عن طريق الايجار وتشترط دفع نسبة من المال مقدما. تبيع مساكن عن طريق الايجار؟ ايه تأجلها الظاهر تأجل وتأثرت رفع نسبة من المال مقدما مع العلم انها لا تملك هذه المساكن وانما هو مشروع تزعم انها بعد سنتين هل هذا العقد يدخل في بيع ما ليس عنده او بيع شيء مجهول؟ طبعا الانسان لا لا يباع عليه لا يباع فيه اما كونه في واعد او يعني يقول انا اريد كذا وكذا لا يفوتني هذا الشيء اجعلوا عندي خبر ويعني اذا اذا وجد لا بأس اما كونه يتم البيع يعني شيء لم يوجد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله واياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول في البيع لا قلابة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه يبدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل اذا بايع يقول لا قلابة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الرجل يقول عند البيع لا خلاف له. الى خديعة. والمقصود من ذلك ان اما شخص قد يكون يعني ما عنده خبرة ولا عنده معرفة او ما عنده فطنة يعني في البيع وانه قد يخدع ويزاد عليه في الشعر لانه ما عنده فطنة وذكاء وقد يكون عنده شيء من الغفلة فهو عندما يذكر شيئا يدل على حاله يجعل الباء على حذر من ان يقع في امر لا يصلح ولا ينبغي وانه اه ان حصل منه خديعة فانه اه سيترتب على ذلك الرجوع الى المبيع اليه هو عدم بقاء البيع على ما هو عليه هذا هو المطلوب من الترجمة ومن ما جاء بعدها ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يخدع في البيع. فقال له اذا بعت فقل لا خلافه. يعني لا خديعة. فكان الرجل اذا بايع تقول لها خلابة ويترتب على ذلك كما اشرت كون البايع يعرف ثم لا خلاف هي التي جاءت في الحديث. وقد لا يكون مفهوم معناها مفهوما عند الناس في كل زمان. وفي كل وقت لكني ان يقال الشيء الذي يؤدي معناها الشخص الذي يكون مثل ذلك الرجل يقول آآ هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا يؤدي معناه من حيث الذي يتعارفه الناس ويفهمه الناس بان يقول انا وضعي كذا فلا تخدعني واذا حصل بيع وترتب على ذلك غبن كبير فان من حقه ان يرجع اليه بسبب الغنم. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله مثل القاني بثقة اخرجه عن مالك المالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه آآ احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة. اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داوود قال حدثنا محمد ابن عبد الله الارزي غير الزي الاورزي وابراهيم ابن خالد ابو ثور الكلبي المعنى حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء. قال افظلنا سعيد عن قتادة عن انس ابن مالك رظي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه يقول الاخ اذا قال اتيك بالسلعة. ولم يقل انه ليس عندي. هل هذا جائز؟ لا. اذا كان ابرم البيع وقال اتيت ولكنها اذا كان اذهب عنها اتي بها ثم يكون البيع لا بأس وعلى اله وسلم كان يبتاع في عقدته ضعف. فاتى اهله نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فانه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه واله وسلم فنهاه عن البيع. فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا قلابة. قال ابو ثور عن سعيد ثم اورد ابو داوود حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة رجل آآ كان في عقدته ضعف قيل معناه ان في لسانه ضعف وفي عقله ضعف وان ولكنه يعني آآ ما وصل الى حد انه آآ لا يعقل بل هو يعقل ولكنه عنده ثاني شيء من الخلل في عقله وفي لسانه جاء اولياؤه او اقاربه وقالوا احجر عليه يعني امنعه من التصرف في البيع والشراء فسأله وقال له انه لا يستطيع ان يصدر عن البيت يعني انه قد اعتاد البيع الفه فهو لا يصدر عنه. فقال اذا اذا كان الامر كذلك فانت عندما اه فقل هاء وهؤلاء خلابة. يعني اه يعني خذ واعطي يعني اه هاتي او معنى هاتي وخذ هات بمعنى اقول واعطي وانه يبيع ويأخذ ويعطي يدفع الثمن ويأخذ السلعة او العكس بان تكون السلعة له يدفعها ويأخذ ثمنها ويقول لا خلاف الذي هو اه الذي مر بالاسناد او في الحديث السابق الذي فيه اشارة الى حال الانسان والى آآ ضعفه وانه اذا ترتب على ذلك آآ خديعة انا من حقي ان اعود على من خدعه مع ضعفه وعدم قدرته وتمكنه من ان آآ نعرف آآ ما هو اصلح لنفسه وما هو انفع لنفسه قال حدثنا محمد بن عبدالله الاوروبي محمد ابن عبد الله الاوروبي هو مسلم داوود. ثقة يهم اخرجه مسلم وابو داوود. فابراهيم ابن خالد ابو عن إبراهيم بن خالد وابراهيم بن خالد وابراهيم وابراهيم ابو خالد ابو ثور في قهوة ابو داوود وابن ماجة في قهره ابو داوود ثم ماذا؟ عن عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صديق ربما اخطأ. البخاري على العباد ومسلم البخاري في قبره مسلم واصحاب السنن. عن سعيد عن قتادة. ثقة. اخرجه اصحابك من ستة قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو ثور عن سعيد قال ابو ثور عن سعيد يعني في آآ في روايته قال عن سعيد لان الاول قال حدثنا اخبرنا اخبرنا كيف؟ يعني ان احد احد الاثنين الذين جاء في الاسناد احدهما من طريقه جاء اخبرنا والثاني من طريق الذي جاء عن هذا الحديث الحديث يعني كما هو معلوم فيه من هو مدلس ولكن هو بمعنى الحديث السابق الذي فيه لا خلابة يعني هو بمعنى ذاك متفق عليه حديث ابن عمر يقول الاخ هل في هذا الحديث جواز الحجر على من لا يحسن البيع نعم الذي لا يحسن بيعه يعني لسفهه اقول لسفهه نعم يمكن يحضر عليه اذا كان يضيع المال. واما اذا كان انه يعني ما يعني اه ما عندي الثقة ولكنه عنده شيئا ما من الضعف فلا يحجر عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدر على هذا الذي جاء ولكن من لكونه يبذر المال وكونه يفسد المال يحجر عليه ينفق عليه منه يفعل منه ولا يمكن فيه لانه يضيعه ويتلفه. وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا يكون للكبير وللصغير هل هذا خاص بهذا الرجل ام هو عام في كل احد هل يقولها سرا في نفسه او يقولها للبائع؟ لا يقولها البائع ايش معنى كلمة يقول الناس عنه؟ لان هو المقصود ان ان تعلم وان من يقابله ومن يعامله يعرف حاله حتى لا آآ يعني يقع في امر معه في امر محظور ثم يترتب عليه انه يعاد عليه البيع. هل ممكن ان يقول هذه الكلمة البائع؟ يمكن يمكن ايضا يقولها يمكن يقولها يعني سواء كان يقول وهل يقولها بنفس اللفظ او يأتي بلفظ يدل على نفس المعنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اكد اللفظ الذي يعرفونه ولكن الناس اذا كانوا لا يعرفون مثل هذا اللفظ واتوا بشيء يؤدي معناه اتى المقبول. يمثل لها يقول لو قال بيني وبينك الله يمكن لو يقول انا يعني انا ما عندي خبرة لا تخدعني. اه او يقول لا خديعة يقول لا خلافه لا خديعة ما تخدعني. اقول انت رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري ان يشتري الرجل العبد او يكالي الدابة ثم يقول اعطيك دينارا على اني ان تركت السلعة او الشراء فما اعطيتك لك وهو العربون يعني العربون والعربان معنى واحد. وهو الذي يقدمه الانسان يعني سلعة ثم يعني يترك ولا يعني يواصل ويستمر عليه ويقول له ان ان اتيت لك بالباقي واولى فالذي اخذته اللي هو العربون او العربان يكون لك هذا هو المقصود بالعربان او بيع العربان. وقد ورد فيه ابو داوود حديثا ضعيفا لم اثبت لان فيه انقطاع لانه يعني يقول بلغني مالك يقول في بلغني يعني معناه ان فيه فيه حذف وفيه فهو سائط محذوفة فهو غير ثابت يعني من من حيث الاسناد العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال يعني ذلك منهم من قال بعدم اعتباره. والحديث لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه فهو وبركاته عليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك ابن انس انه بلغه عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن وهو صدوق اخرجه البخاري في القراءة واقعد السنن. عن ابيه آآ شعيب ابن محمد وهو صديق اخرجه بقلب القراءة وفي الادب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو جد جدهم جميعا جد شعيب وجد ابنه وهو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ان يشتري الرجل العبد او يكالي الدابة يعني سواء كان عربون على على بيع او على ابرة او استئجار. يعني على يعني او استهتار يقول اذا اعطى البائع اذا اعطى البائع عربون على انه اذا لم يتم البيع اعاد له العربون هل هذا جائز؟ هذا ما فيه الظاهر في المسألة طيب الان الانسان يكون مضطر الى هذا الامر نعمله منحرف ونستغفر الله. كيف؟ اقول مضطر الانسان. يعني الان بعض الاماكن ما تستأجرها او هذا اللي تدفع عرضه. لان العضو ما هذا لا شك ان من باب التوسط لكن عندما يحصل اه عدول اه كونه يأخذ يعني هذا المبلغ اقول فيه نظر قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف ابن مالك عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي افأبتاعه له من السوء؟ فقال لا تبع ما ليس عندك كما ورد ابو داوود هذا الثاني باب الرجل يبيع ما ليس عنده اي انه ليس له ذلك وانما يبيع الشيء الذي يملكه هو الذي في حوزته وفي ملكه عند الناس لا يبرم الاتفاق عليه. ولكنه يعني يقول اذا لم يكن عنده قال انا ابحث لك. انتظر ابحث ان وجدته جئتك به اما كونه يجي للاتفاق معه. ويتم البيع بينه وبينه. وهو ليس في حوزته وليس في ملكه ثم يأتي ويتم البيع على ذلك هذا هو الذي جاء فيه المنع. واما اذا كان ما حصل اتفاق. ولكنه قال انا ليس عندي ولكن ابحث وجدته آآ اتيتك به. ويكون الاتفاق بعد الحضور. هذا لا بأس به. وانما محظور ان يكون اتفق معه وهو ليس بعودته وباعه شيئا لا يملكه والانسان لا يبيع الا ما كان يملك وما كان عنده وفي حوزته وفي وتر وتحت تصرفه ابو داوود حديث جابر حديث ابن عثام رضي الله تعالى عنه انه قال يأتينا الرجل يشتري منا شيء فلا يكون عندي يعني اشتري ثم ابيع عليه يعني معناه انه يتفق معه ثم يروح او يأتي به ابداعه ويبيع عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ملك انجب. لان كونه يجري للبيع. ثم يذهب ويبحث ولا يوجد يعني معناه انه ابرم شيئا على غير اساس. وعلى غير آآ على غير شيء موجود او شيء يعني يمكن وقد قد يسعى من اجل ان يحصل ولا يحصل يرجع البيع حتى يتم الملك وحتى يوجد الشيء الذي يباع قال حدثنا مسدد مسدد ابن متاح حديث البصري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابي عوامة عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكري ورزقه اخرجه كتب السكة عن ابي بكر عن ابي بكر وهو جعفر ابن اياد المشهور بابي وحشية ووفقه اخرج له عن يوسف ابن ماهر عن يوسف بن مالك هو ثقة اخرج اصحابك من الفتنة. والحكيم بن حزام. عن حكيم حزام رضي الله عنه وصحابيه اخرجوا له الارض يقول بعض المحلات التجارية اذا اذا طلبت منه السلعة وليس عنده يمهل المشتري ويحضرها له من جاره ويبيعها له ثم فيما بعد يحاسب جاره على قيمتها آآ كون المشتري يعلم بانه آآ الشيء الذي ما هو عنده يروح يجيبه من من او من غيره وآآ يعني تكون الاغراض او الاشياء تراها يعني من مكان واحد دفعة واحدة هذا ما في بأس اذا كان علم بهذا. اما كونه يعني يحاسبه ويتفق معه فيأخذ منه النقود وليس لا هي موجودة هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع مالك عندك. اما كونه يقول اه في اشياء مثلا اذهب واسيرها من جاري او من غير زوجة قبله هذا لا بأس. وكونه يعني ما يعاتب جاره الذي بأس طيب اذا اتفق معه على انه ان لم يجد سيرجع له المال يقول لو اخذ منه المال على ان يبحث له فان وجد وجد والا بس ما يتم ما يتم بيع بهذا التفرغ وانما آآ آآ نقول له آآ سابحث عن جاري او يقول لي ابحث عن جارك اذا اذا صار بهذه الطريقة نافلة ها لا لان ذاك اعطاه اعطاه السلعة لقيمتها فيكون معناه ان ان يعني آآ يعني بيع مؤجل ايه من قبيل البيع المؤجل لانه اخذ منه على اساس انه يعني اما اما اخذه على انه يعوضه فيكون يعني مثل القرض يعني يعطيه سلعة مكان السلعة او انه يأخذها بقيمتها. ثم يضيفها الى هذا الشخص المفتري بقيمتها هل يجوز للمشتري ان يعطي الباعي نقودا مقدما؟ بسلعة ليست عنده على ان يشتريها له فيعتبر هذا من السلم رمز فيه من اجل انه يشتري له سلعة معينة يعني موصوفة يعني موصوفة يعني في ذمته في هذا ما في بأس. يعني يشتري يعطيه فلوس ويقول اكثر يعني اشاعات يعني شأنها كذا وسنها كذا هذا ما في بأس قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل سلف ولا شرطان في بيت ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك كما ورد ابو داوود حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع يعني آآ يمكن ان يكون مقصود السلف الذي فوق الارض. فيقول ابيعك هذه السلعة على ان تقرضني كذا. فيكون يعني اه هذا هذا معه قرض والقرض يعني جر نفعا. وقد اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا فهو رب. كل قرض جر نفعا وربا فيكون يعني آآ يعني هذا هذا القرظ آآ بني على بيع وآآ سيكون يترتب على هذا الشرط يعني في البيع والاقرار في البيع والاقراض انه حصل فائدة بسبب القرض. فيكون وذلك من قبيل الربا من قبيل الربا المحرم. او يعني اه او يكون من قبيل السلف بمعنى السلم يعني فيكون يعني يضيع شيء على ان يتلفه. يعني بشيء غائب. الى اجل. يعني يكون ايضا من هذا القبيل يعني آآ كونه يعني آآ هذا مفرط لهذا ولا شرطان في بيع ويعني قيل ان المراد بالشرط