وانه قد يحصل آآ اختلاف الشركاء لمن يكون سيء المعاملة فيترتب على ذلك ضرر وقد يكون بعض الناس يشتري من اجل قصة شريك مشاعة من اجل ان يضار غيره فشرعت الشفعة يعني له ذلك له هذا الحق لا لا يسحب ولا يجب ولا وانما هذا حق له وان اراده له وان اراده يتركه في بلادنا يسكن الناس في عمائر وكل واحد يملك البيت الذي يسكنه ها اقرب ما يفرق ان يعود اليه ان اسماعيل وعبدالله ابن عبد الجبار واذا وجد لكلام الوزير لبعض الرجال لا تألق او كثرت الشروط الفاسدة وانما يكون المقصود بهذه الشرقان آآ آآ ليست من قبيل ما هو آآ محرم فلا من قبيل ما هو جائز وانما من قبيل اجتماع شيئين يعني في شيء واحد بان يكون آآ بيعة في سيكون هذا هو الممنوع او هذا هو مثال لما يدخل تحت يعني هذا او مثلا في العلم ايضا بان يقول اه اه اشتري منك هذه السلعة في ثمن مؤجل وابيعها عليك بثمن معجل اقل فيكون ايضا يعني من قبيل بيعتين في بيعة فيكون الشيطان الممنوعان ما كان من هذا القبيل. واما اذا كانت الشروط صحيحة لا محظور فيها لا بأس واذا تسرق فاسدة كلها كثرها ولا يجوز واننا نقول الذي يكون ما هذا القبيل؟ الله ربح ما لم تضمن ولا ربح ما لم تضمن. يعني يكون الانسان يربح سن هو غيره من الله لو تلف تلف على حساب غيره وانما الربح خاضع للضمان. فكما انه اذا حصل ظرر يكون عليه فاذا حصل ظلم يكون له. الظلم قرب فهو كما انه يحصل له الغرم يحصل له الغلب. واما اذا كان اه اه يكون من الربح هذا اليوم معناه انه ربح شيئا لم يضمن اصله. وهذا مثل الانسان الذي يشتري السلعة ثم يتركها عند البالغة. مثلا هي في مكانه هي لو ضاعت ولو كلفت كلفت على حساب البائع لانها بحوزته ما سلمت فاذا باعها يعني الذي هو الذي اشتراها قبل ان يقبضها وربح فيها معنى انه ربح بشيء فغرب من له لو ترث في شيء هو غير رمل له تلف لو تلف. فاذا الغم بالغرم هو الذي اه له الغرب هو الذي يحصل له الغنم ولا بيع ما ليس عندك. ولا بيع ما ليس عندك هو الذي مر في حديث حكيم بن حزام قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ابو حيث انا ثقة اخرجه اصحابه بستة الا الترمذي الترمذي وقد اخرج له مسلم كثيرا وهو آآ الشيخ الثاني بعد ابي بكر ابن ابي شيبة من حيث كثرة الاحاديث لان مسلم خرج الى بكر ابن ابي شيبة الف وخمس مئة قتيل. وخرج في الحرب الف ومئتين. الف ومئتين حديث. هو مسفر عنهما ولكن اكثاره عن ابي بكر ابن ابي شيبة اه اكثر من اه من ايوب عن ابيه عن ابن مسعود عن ابيه عن جده وقد رضيتهم. عمرو بن سعيد قال هددني ابي عن ابيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو يعني كان المقصود به آآ آآ يعني عن ابيه الذي هو جده لان الجد اب حتى ذكر عبد الله ابن عمر حديث اللي هو جده احسن الله اليك يقول لم افهم ولا شرطاني في بيت فهل تعيد تنذر؟ الشرطان في بيع مثل آآ مثل بيعتين في بيعة لان بيعتين في بيعة هي بمعنى الشرطين يعني فيقول حاضر بكذا وغائب بكذا. ثم يأخذه دون ان يعين. فصار فانه دخل في امرين مبهمين لم يعين واحدا منهما لو عين واحدا منهما زال الاسلام. لو دخل على انه حاضر ماجد يكون حاضرا ناجزا. وان دخل كانه غائب ومؤجل وبالتقسيط يكون دخل على انه غالب. لكن كونه دخل على الابهام صار بمثابة آآ بيعة الفداء او صفقة في صفقة او شرطين في الخطابي قال ولا فرق بين ان يشترط عليه شيئا واحدا او شيئين لان العلة في ذلك كله واحدة وذلك لانه اذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على ان تكثره لي فان العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى اجرة الكفار كون الانسان يعني يشتري منه ويقول قصره او اعمل فيه كذا او كمله ثبت بذلك. العلة قال فلا يدري حينئذ كم الثوب من حصة الاذاعة. احنا كنا ما دام انه هو هو الشخص الذي يبايع يعني سيتولى تكنيزا. واعطائه اياه على الصورة التي يريدها لا بأس بذلك قال واذا طال الثمن مجهولا بطل البيع وكذلك هذا في الشرطين اكثر. وكل عقد جمع تجارة وادارة فسبيله في الفساد هذا السبيل جمع تجارة واجارة معروف يعني بشيئين وكم سعر الخياطة؟ حتى اذا حصل شيء لا ليس بالاثر ليس بالاثم لانه اذا جاء انسان عنده وهو الخياط يتفق معه على انه يعطيه اياه يعني ما ندري هو هو كما هو معلوم يعني هو كأنه باعه شيء جاهز. جاهز ماذا؟ باعه ثوبا يستفيد منه على الوجه الذي يريد. فمثل ذلك لا بأس قال رحمه الله تعالى باب في فرق في بيت قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يا ابن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال بعته يعني بعيرة من النبي صلى الله عليه واله وسلم واشترطت حملانه الى اهلي. قال في اخره تراني انما ماكستك لاذهب بجملك. خذ جملك وثمنه وما قالتش ابو داوود باب في شرط في بيع يعني ان معلوم ان الشرط فيه اما ان يكون صحيحا واما ان يكون شرخه وان كان صحيحا صحيح هو شرط صحيح. وان كان غير صحيح. ويبقى البيع. مثل قصة وصراط اهلها الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر البيعة والغى الشرط لانه شرط باطل وعلى هذا فالشروط اما ان تكون صحيحة سواء كانت شرة واحدة او اكثر في شروط معتبرة وان كانت يعني غير صحيحة فهي معتبرة وقد اراد ابو داوود حديث جابر في قصة بيعه في جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان في من سفر الى المدينة وكان قد اعيا وصار يعني وراء الجيش ضربه ويعني آآ ودعاه فصار يسبق يعني يسبق غيره والرسول قال دعني بكذا بعنيه بكذا فباعه اياه وشرب ظهره الى المدينة. لان منافذ يشتري من راتب الا المدينة اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عند المدينة واراد ان يسلمه الثمن قال اتراني ما كسبت يعني لما قال بعنيني في كذا بعنيني بكذا خلال ثلاث ايام هل يضمنها؟ لانه ما عرف انها عرف انها مصرات الا بعد الا بعد ما يعرف الحليب يعني يختلف الاسناد عن مخلد من خفاف الغفاري عن عروة عن عائشة. اي نعم لاخذ جملك كل جملك ودراهمك. فاعطاه الدراهم التي اتفق معه عليها. واعطاه الجمل. الذي اشتراه منه عليه وسلم. الاصل ان الشرط الصحيح معتبر والشرط كافر غير معتبر واشترطت حملانه الى اهلي المدينة يعني شرف الطريق قال في اخره قران انما ماتتك لاذهب بجملك يعني برفض كل زمانك ودراهمك قال قد اعطاه الدراهم واعطاه الجمل. صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى يعني ابن سعيد. البصري ثقة اخرج له صحابة عن زكريا زكريا ابن ابي زائدة عن عامر عن جابر عن عامر الشعري عامر بن شرافيل الشعبي جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب في عهدة الرقيق. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابان عن قتادة عن الحسن عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة ايام قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة باسناده ومعناه زاد ان وجد داء في الصلاة في الثلاث ليالي رد بغير بينة وان وجد داء بغير بعد الثلاث كلف البينة انه اشتراه وبه هذا الداء. قال ابو داوود هذا التفسير من كلام قتادة له ثم ورد في عهدة الرقيق يعني الرقيق هو المملوك للعبد. الذي يباع للشراء. فاذا اشترى عبدا فانه اه قل هناك ثلاثة ايام ان وجد فيه عيب فانه يرده بدون ان يكون هناك بحث وان كان بعد ذلك كله على انه آآ انه انه باعه ارجعه يشير ان وجد ام في الثلاث ليالي رد بغير بينة. نعم. وجد داء يعني ايضا في الرقيق في مدة ثلاثة ايام رد من غير بينة. وان كان بعد ان وجد داء بعد الثلاث كلف البينة انه اشتراه وبه هذا الداء. كلف على المشتري انه اشتراه وفيه هذا الداء. واهل تسليم بعض هو ولكن الحديث غير صحيح غير صحيح وان هذا خاص في الرقيق ما ما ثبت في هذا والحديث الذي ورد غير صحيح التي عموما المسألة يعني مسألة العيب عموم المسألة عموم المسألة يعني ينظر حين اذا كان العيب يعني اه انه اه انه حزين فهذا يرد به وان كان انه شيء جديد. وهو يبدو انه شيء جديد للنظر اليه. وانه طارئ فهذا لا يرد اللي بيوصف فيه قد يكون شيء يعني العيب يعني يظهر عليه اثر الجدة وانه طارئ وقد يكون اه شيء اه ليس كذلك. فالشيء الذي اه الذي يكون حدث في ملك المشتري. وفي مدة الشورى لا يرجع هذه البائع والشيء الذي موجود من قبل هذا هو الذي يمكن اه اذا كان انها اه اه يرجع به ان يرجعوا بذلك العين اذا جاء المدخلين جاءت هذا العين ترى موجود عندكم انا ما دريت عنه وانثر في هذا الباب عند البائع من قبل والله اذا كان البينة موجودة وانه يعرف ان ان من الناس من يعرف ان هذه موجودة هذا وقع النزاع لكن قد يكون له حق البينة في هذا لكن العيوب كما قلت منها ما يظهر بالنظر اليه حداثته وطرقه ومنها ما يكون قد يعني ما يظهر عليهن آآ انها حدث من يوم وليلة او من او من ثلاث ايام قال حدثنا مسلم ابراهيم قتل من ابراهيم الفراشيدي ثقة اخرجه اصحابه من اذان ابن يزيد العطار ها الا بالله عن قتادة عن الحسن عن قتادة نفي عنها السجود البصري وهو الحسن ابن الحسن البصري عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وهو آآ صحابي من ناحية رواية الحسن عن عقبة قيل انه لم يسمع منك يكون مرسلا قال حدثنا هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله الحنان البغدادي ثقة اخذه مثل ما اصحاب السنن عن عبد الصمد عن ابي صمد من؟ عبد الوارث العمل وهو لقول السائل هل هناك مثال للعيب الذي يرد به العبد كونها او يكون فيه يعني شيء من العمل. يعني كون فيه مثل آآ وجعا في ظهره. او اذا من في ظهره يمنعه من ان يعمل ان يكون آآ منه يقول ما هو حد هذا الداء؟ هل كل داء يكون عيبا؟ لا ليس كل داء يعني فيه اشياء بسيطة وكثيرة مثل جمل ولا يريد القيام يقول هل يقاس عهدة الرقيق ثلاث ايام على الزوجة؟ اذا وجد فيها عيب هل يمكن العمل بحديث العربان وحديث عهدة الرقيق؟ على ضعفهما لان الامام احمد احب الي من من رأي الرجال. اصل الامام احمد الحديث ضعيف هو الذي آآ ينجبر هو الذي آآ آآ يكون مثلا حسنا لغيره اما حديث ضعيف اصلا ما ثبت فهذا لا لا يعول عليه ولا يعمل به. المقصود بالحديث ضعيف والحديث الضعيف المبجبر. الذي ينجذب. فيكون من قبيلة حسن شيئا ما ثبت اصلا وجوده مثل قال رحمه الله تعالى باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القراج بالضمان اما ورد ابو داود هذي ترجمة وجد فيمن اشترى عبدا فاستعمله فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به ثم وجد فيه عيبا فرده بسبب العيب هذا الاستعمال الذي حصل الاستعمال الذي حصل قبل ان يظهر عيبه هل يكون يدفعه للبائع؟ او انه يكون للمشتري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج بالضمان يعني فكما ان المشتري لو تلف تلف على حسابه فاذا اه اه هذا الخراج وهذا الاستنكار الاستفادة منه انما تكون في مقابل الضمان الاخراج هو يعني الفائدة والاشياء التي تحصل من وراء العبد بالضمان يعني في مقابل الضمان يعني لو تالف تالف على حسابه اذا له الظلم كما ان عليه الغرم له الغلم الذي هو الخراج كما ان عليه الغرم الذي هو الضمان كما نعرف الغرم الذي هو الضمان بمعنى انه لو تلف تلف على حسابه لانه تلف في ملكه تحت يده فلا يستحق البائع ان يعطى مقابل الاستخدام لان الخراج كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والخراج بالضمان معناه الغلم بالغربة. الغنم بالغرم فكما انه لو اه تلفه يتلف على حسابه اذا حصل فيه ربح يكون له وقد سبق المرء يوما بيعنا لليوما يعني معناه ان ان الذي له عليه الغرم هو الذي له الغنم هذا حدثنا احمد بن يونس احنا اللي بيقول الثقة اخرجه لاصحابه الثقة. عن ابن ابي ذئب. عن ابن ابي ابن ابي ذر محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ثقة. اخرج له اصحابه الستة. عن مخلد ابن قصاف خالد ابن خفاف وهو مقبول. مقبولة خرج الى اصحاب السنن. عن عروة؟ عن عروة ابن الزبير ابن العوام هو ثقة فقيه. اخرجه اصحابه عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من خمسة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي احاديث عديدة بمعنى قال حدثنا محمود ابن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن عن مخلد ابن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين اناس شركة في عبدي فابتويته وبعضنا غائب فاظل علي غلة فخاصمني في نصيبه اليك فخاصمني في نصيبه الى بعض القضاة فامرني ان ارد الغلة فاتيت عروة ابن الزبير فحدثته فاتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الخراج بالضمان الحديث من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد بن مشقي وهو محمد ابن يوسف الفريالي ثقة اخرجه اصحابك عن سفيان سفيان هو الثوري سعيد ابن فوق الثوري فقه فقيه اخرج له عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن هو ابن ابي ذئب يعني ذكر هناك منسوبا الى جده وهنا ذكر باسمه واسم ابيه المخلد بن صهاب الغفاري. نعم. قال كان بيني وبين اناس شركة في عبد فاقتويته. اقتويته يعني معناه استخدمته استفدت منه يقول هل يدخل في ذلك الارض اذا استعملها وجدت فيها فيها عيب فردها فما استفاده من الارض وكذلك الماشية ما في فرق قال حدثنا ايضا فيه انفاق عليها يا جماعة يعني هذا ما كونه ظامن لها ايضا هو ينفق عليها. فكما انه يعني مثلا يحلبها مثلا يستعيد منها حليب ايضا فاذا هناك يعني فائدة وفيه وفيه آآ شيء ايضا فرضه عليها لكن العبد آآ كما هو معلوم يمكنه يعمل سيحصل الفائدة من وراءه لكن القضية هي مبنية على كونه مضمون عليه لو هلكت فانه يطلق على حسابه. واما مسألة الماشية قد يكون آآ مسألة الماشية فيه شيء غير كونه ضامن لها لو تلفت ايضا هو ينفق عليها وكونه استفاد منها هو انفق عليها ايضا علف التي يردها المخاطر ومعها شيء الرسول حكم فيها لان في ربح وطعن شخص من الاخ يقول لماذا لم يكن خراج المصلات بالضمان يعني فيها تدليس فيها تدليس والرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه المهلة لمدة ثلاثة ايام ان رضيها بقيت وبقي الامر على ما هو عليه وان سخطها آآ ردها وطاعا فان سلفت الشاه من السراء لانه قال اه كان بيني وبين اناس شرك في عبد حصل يعني شيئا على خلاف. يعني ان خرج للظمان. فرجعوا الى عراب ابن الزبير الحديث لان القاضي يعني اراد انه ان يحكم بغير بغير ما جاء في قصة خالد الضمان او رجعوا الى عرفة بين ان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ايه ايش ايش اللفظ قال فاغل علي غلة فخاصمني في نصيبه الى بعض القضاة فامرني ان ارد الغلة فاتيت عروة ابن الزبير فحدثته فاتاه عروة فحدثه فحدثه عن عائشة لانه ما يستحق ان يرد شيء قال فحدث عن عائشة عليها السلام هذه اقول هذه غريبة ذي هذي لانها تأتي عند فاطمة عليها السلام وهذا من عمل النفاق مثل ما قال ذلك ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال انه يأتي آآ عند آآ في بعض الكتب فاطمة عليها السلام او علي عليها السلام او الحسن عليها السلام او قال هذا من عمل النفاق نساء الكتب وليس من عمل المصنفين والمؤلفين الناس عندما يأتي الكتاب يأتي عند ذكر الله يقول عليه السلام والا فان الصحابة يعاملون معاملة واحدة. كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله عند التفسير اية الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما جبريل يقال عليه السلام لكن الكلام على الكلام على بعض الصحابة وتخصيص بعض الصحابة دون بعض. تخصيص بعض الصحابة دون بعض مختلفة قبل ان يعرف انه مفرغات قال حدثنا ابراهيم بن مروان قال حدثنا ابي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله وقد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخراج بالضمان. قال ابو داوود هذا اسناد ليس بذاك. ثم ابو داوود آآ الحديث من طريقة اخرى الى عروة عن عائشة وهو مثل الذي قبله اخراج الظمان وقال اسناده ليس بذاك يعني في شخص متكلم فيه وهو مثل زنجي مثل ابن خالي ابن خالتي الزنجي ولكن اه اه يشهد يعني هذا طريق لتلك الطريق قال حدثنا ابراهيم بن مروان ابراهيم مروان هو؟ عن ابيه مروان مروان بن محمد المسلم الخالد الزنجي المسلم خالد الزنجي وهو؟ طريق كثير الاوهام داوود وابن ماجه صديق كثير الاوهام فله جود الناجح عن هشام العروة؟ العرون عن عائشة. العروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب اذا اختلف البيعان والمبيع قائم قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا ابي عن ابي عمير قال اخبرني عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ابن الاشعث عن ابيه عن جده قال اشترى الاشعث رضي الله عنه رقيقا من رقيق الخمس من عبدالله رضي الله عنه بعشرين الفا فارسل عبد الله فارسل عبد الله اليه في ثمنهم فقال انما اخذتهم بعشرة الاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الاشعث انت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة هو ما يقول رب السلعة او يتتاركان ثم اخرج ابو داوود في هذه التربية اختلف البيعان بالسلعة الخامة. والنبيع قائم والمبيع قائم يعني موجود آآ روي ابو داوود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما الذي فيه ان ان انه كان آآ اشترى منه الاشعث يسرى منه الاشعث آآ آآ غلاما من آآ من الرقيق الخمس اي انه من حصل من فرق الخمس اه مكث عندهم ما شاء الله يمكن ثم وجد به عيبا ثم وجد به عيبا لا لا ترى الاشعث رقيقا من رقيق الخمس ابن عبد الله عشرين الفا بعشرين الف نعم فارسل عبد الله اليه في ثمنهم فقال انما اخذتهم بعشرة اختلفوا في القيمة ايه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك في نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ورسوله يقول السائل ماذا يترتب على البائع المخادع من احكام شرعية ان ثبت خداعه معلوم ان وان حصل منه شجاع فانه يحصل اثم واذا كان ترتب على خداع اكل اموال الناس بالباطل سيكون الامر اشد الى من افضل علاش للبيع والشراء اذا تبين الان باع ماء نقل الزمن نقل الارض الى تنفيذ مثلا في غفل بين لا شك يقول بعض التجار يستوردون سلعا قد استوردها غيرهم. ثم يأتونهم فيشترون منهم سلعتهم ويدفعون لهم عربونا بغرض تعطيلهم عن البيع حتى ابيعهم بالسعر الذي يريدونه. ثم يتخلون عن العربون اليسير الذي دفعوه. هذا من الخداع هذا ايضا من الحذاء اذا جاء المشتري وطلب مني سلعة فقلت له انتظر فاذهب عند احد المحلات فاذهب عند احد المحلات واخذ منه السلعة على ان اردها له بعد ما اتحصل عليها وابيعها للمشتري. على ان اردها اردها له على اللي اخذها منه. ايه. بعد ما اتحصل عليها يعني اخذها قرضا. نعم. وابيعها للمشتري. نعم. الحكم؟ ما ادري اذا اتفقت مع المشتري على سعر ثم قلت سوف اتيك بها وهي ليست عندي لم اطلب الثمن اتفقت معه على سعره كن اذا كان تم البيع على هذا لا يجوز ايش المال الاسعار هي كذا وكذا فانا يوجد عندي ولكن اذهب يعني يوجد عند راه كيكون يتم معها اتفاق مسألة غير موجودة هذا هو الذي مر طيب هذا يقول كثير من اصحاب الذهب يقولون تقول له اريد كذا وكذا فيقول انتظر فيذهب ويأتي من المحل الثاني ثم يبيعه ثم يدفع للمحل الذي اشترى منه ما دام انه ما كان بينهم بيع فكونه ذهب واتى يعني بشيء من النجارة او محل ثاني ثم جرى البيع بينهم بينما المحظور ان يكون باع جرى بينه وبين زينه ثم راح يأتيها يقول هل للمبتاع الذي يعرف البيع ان يقول لا خلاف لا ما بحاجة الى ان يقول هذا الكلام يقول ماذا يعمل اذا تبايع الانسان بالعينة من غير ان يعلم الحكم لكن الانسان الذي يقدم على الشيء وهو يعلم انه محرم لا شك ان هذا يعني آآ على خطأ كبير. الشاعر يقول اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة. وان كنت تدري فمصيبة اعظم يقول بيع ما ليس عنده هل يجري في كل شيء حتى في العقارات؟ كل شيء بعض المحلات التجارية اذا لم تكن عنده السلعة يتصل على جاره فاذا علم انها موجودة عند جاره اخذ المبلغ من المشتري واعطاه ورقة يحوله الى جاره ليأخذ منه السلعة ثم هو يحاسب جاره فيما بعد يبدو انه هل يجوز ان يقول ليس عندي ولكن اتصل واسأل الشركة الموزعة ثم يسألهم فيقولون عندنا فيقول ابيعه لك بكذا فهل اطلبه لك من الشركة او لا بعض شركات قطع غيار السيارات لها فروع. فاذا طلبت القطعة من احد هذه الفروع قال لك ادفع الثمن. وبعد ايام ستأتينا طلبية من الشركة الاصلية واذا كان الشيء يعني ما هو موجود وطلب منه انهم يحظرونه له والله يعني شيء معروف يعطيهم من اجل ان يحضروا له لانهم يمكن ما هم حاضرين ما هم حاضرين يعني وهم يعرفون انها لان بعض القطع يمكن ما عليها سوق وانما اه يبنونها على الطلب فاذا كان سعرها معروف فهو موكل لها هو مسألة الوكالة ذهبت لاستأجر شقة من شخص من شخص كان مستأجرا لها من صاحب المنزل. فاشترط علي شراء ما في الشقة من متاع لكي استأجرها فهل هذا جائز يعني هذه الاشياء هل هناك مثال للبيع دون ضمان ايه عنده سلعة حاضرة فيكون آآ يعني آآ يعني باع شيئا آآ آآ هو ظامن له يعني آآ اذا اذا فاذا اخذه فانه سيصلح على حساب على حساب لانه قبل البيع هو على ظمانة وبعد البيع هو على ظمان المشتري وانما الشيء الذي فيه مثل قضية ان يكون مثلا السلعة ثم يبيعها سيكون باعها شيئا لا يضمنه. لا شيء ضامنه سلعة جديدة هو ضامن له. فتم البيع انتقلت الى المشتري فرضا ما في ما في فاصل يقول بعض العلماء قال ان المقصود ولا شرطان في بيع اي انه اذا اجتمع شرطان فاسدان في بيع فانهما يفسدان العقد. اما لو كان شرطا واحدا فاسد فان هذا الشرط لا يفسد العقد لان الشرط قد يفسد العقد الناس اللي هي ولو كان واحدا ولو كان واحدا مو لازم ان يعقد ما يفسد من اصله الا اذا اه الا اذا بني عليه اه اذا وجد شرطان فاسدان يسأل عن حديث يقول حديث من زنا بامرأة كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الامة. ما اعلم عنه شيء ما اعرف شيئا عن هذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله واياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى باب اذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عمر ابن حط ابن ذياس قال حدثنا ابي عن ابي عمير قال اخبرني عبد الرحمن ابن قيس ابن ابن محمد ابن الاشعث عن ابيه عن جده انه قال اشترى الاشعث رضي الله عنه رقيقا من رقيق الخمس من عبدالله رضي الله عنه بعشرين الفا. فارسل عبد الله اليه في ثمنهم فقال انما اخذتهم بعشرة الاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الاسعد انت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهم وما بينة فهو ما يقول رب السلعة او يتاركان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان يقول ان الله تعالى اذا اختلف والسلعة قائمة هي انها موجودة سهلة فما الحكم آآ اورد ابو داوود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه انه ذكر او انه باع على ان يشعث صحيحا بعشرين الف فلما جاء او قال ان له عشرة الاف ان كان الاحتلال بقيمة السلعة بقيمة المذيع عشرين او عشرة ومن خلق انها عشرون وللاسف يقول انها عشرة آآ قال عبدالله رجل يكون بيني وبينك يعني نتحاكم اليه فقال انت بيني وبين نفسك روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اختلف البيعان القول قول البائع او يتشاركان اي انهما آآ يتفقان على انهاء العقد وانا السلعة ترجع الى صاحبها اه او يحلف البايع او ان العقوق او البائع يعني مع يمينه فيكون قول قوله فيكون المشتري يدفع عن مقدار الذي دعاه البائع الذي الذي هو عشرون الف وذكر السلعة القائمة هذا ما جاء في الحديث بينما جاء في بعض الطرق من طريق رجل متكلم فيه وفيه رجل متكلم فيه ولكنه ممكن ان يكون مفهوم من قضية المشاركة لان الشيعة ترجع الى صاحبها تكون حيث تكون خائنة بحيث تكون موجودة والحديث يدل على ان القول قول البائع واذا قيل القول والقل باء فانه يكون مع يمينك انما يقال القول قول فلان اي مع يمينه قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس محمد ابن يحيى ابن فارس الذهني فقط ابن عمر ابن الخطاب ابن ذياب ابن عمر ابن الخطاب ابن غياب وهو حقيقة ربما من ابيه عن ابي عمير عن ابي عمير وهو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة المسعود والنسائي عن ابيه؟ عن ابيه؟ يقول ابو داوود. مقبولة فجله ابو داوود. عن جده من جده يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن مسعود رضي الله عنه باع من سعد ابن قيس رضي الله عنه رفيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص وهو قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري. عبد الله بن محمد النفيري عنه شيء من ابن ابي ليلى عن ابن ابي ليلى وهو محمد ابن ابي ليلى محمد ابن عبد الرحمن ناري ناري جدا الانقاذ ابن عبد الرحمن انقاذ ابن عبد الرحمن اخرج البخاري واصحاب السنة. شيخ احمد البخاري واصحاب السنة. عن ابيه؟ النبي عبدالرحمن؟ عن عبدالله بن مسعود اخرج اصحابك واذا فالطريقان يعني اه اه يؤيد بعضهما بعضا لا يكون حجة قال رحمه الله تعالى باب في الشفعة استثنى احمد ابن حنبل قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشفعة في كل شرك ربعة او حائط لا يصلح ان يبيعها حتى يؤذن شريكه فان باع فهو احقوا به حتى يؤذنه ثم اورد ابو داوود الشيخ فيها استحقاق انتزاع حصة الشريك آآ شريكه اذا بعث على رجل اجنبي اذا باها رجل اخر فانه يستحق انتزاعها بالقيمة التي باعها شريكه على غيره ولذلك من اجل رفع الظرر ودفن احد الشريكين بان ينتزع حصة شريكه التي باعها على رجل اخر بالقيمة التي اتفق عليها ابن تيمية التي اتفق عليها. هذه هي الشفعة وهو حق اعطي لشريك. وهذا فيما اذا كان مشاعا ولم يتميز نصيب كل منهما واما اذا تميز وقسمت الارض التي بين بين الشريكين وكل من عرف حدوده وعرف ارضه فانه في هذه الحالة لا شفعة لان الاشتراك الذهب وصارت وصار نصيب كل واحد معلوما متميزا لا يقال انه شريك لان هذا حقه عظم وهذا حقه علم. حيث قسمت وضعت الحدود وقسمت الطرق. فعند ذلك يقول لا شعار لكن حيث كان النصيب كل واحد منهم متاعا بقطعة بحيث يكون كل واحد منهما له جزء في اي مكان منها وفي اي قطعة صغيرة منها لانها لانها مشاع لم تفهم فان البيع في الحالة هذه يستحق الشريك الذي لم يبع قصة شريكه البائع من الشخص الذي انتقلت اليه بسعر الذي اه انتقدت عليه به هذه عدد من الاحاديث او اكثر الاحاديث التي جاءت الشرحة انها تكون اذا اذا رفعت الحدود وصرفت الطرق فلا تفعل فان هذا يكون في العقار ويكون يعني في في الاراضي وبعض اهل العلم حصر الحكم في ذلك الا الاراضي لانه جاء فيها ذكر التقسيم والحدود والطرق وبعض اهل العلم عمنا الحكم حتى في المنقولات التي يقوم فيها الاشتراك لان الضرر الذي يكون في الثابت غير المنقول ايضا يكون في المنقول. مثل ما يا شيخ خالد لهما سيارة يشغل عليها بالاجرة ومع احد الشريكين باع قصته وبعض اهل العلم قال انه لا صحة فيها لان الاحاديث التي وردت حينما وردت في طرق وآآ في اراضي وفي عقار لم تدفن ولم يعرف كل واحد منهما نصيبه لكن قد جاء ما يدل على العموم وذلك في حديث عن جابر رضي الله عنه عند الصحاوي ذكره بفتح حافظة البلوغ وقال ان اسناده ثقات يدل على عموم الحكم في الثابت والمنقول. لان المحظور الذي يكون في الارض والاشتراك في الارض وكونه يأتي لفريق جديد مثله ما اذا كانوا شركاء في في سيارة او في دابة بين الاختلاف يعني يكون وقد يكون ومحظور الذي يكونه في الارض هو موجود في مثل هذا اي في المنقولات. قال فالشركة او الشفعة اه ثابتة في كل شيء اه سواء كان في الثابت او او المنقول رضي الله عنه قال الصفعة في كل شرك رضعة او حائط ربعة يعني منزل يعني اه منزل او حائط يعني بستان لا لا يصلح ان يبيعك حتى يؤذن شريكه لا يصلح ان يبيعه حتى يؤذن شريكه. هذا الذي ينبغي هو الذي على الشريك ان يصدر شريكا ما يبيعهما ما علم بينما يخبره بانه سيبيع. فهو يعلمه حتى اذا كان ليلا اه اه يشتريها يشتريها. فمن اه حسن المعاملة ومن الاخلاق الكريمة ومن حسن معاملة الشريك لشريكه انه عندما يبيع يخبره انه يريد ان يبيع يسهره حتى يكون على علم. وان باع فان الشريك له ان ينتفع قصة الشريك من شريكه الذي انتقلت اليه ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان باع وهو احق به حتى يؤذنه. فان باعه حتى احق به حتى يؤذيه فإذاع فهو احق به اي الشريك الذي لم يبلغ احق بحصة شريك البائع بخطة الشريك حتى يؤذنه. فاذا علم بان البيع تم حصلت الشفعة بعد علمه مبادرة منها تنفذ واما اذا علم وترك ثم اراد ان يشفع فيما بعد فان ذلك لا يمكنه لانه لو كان الامر كذلك فكان يمكن ان الشريك الذين يبع في اي لحظة بعد ان يمضي مدة طويلة يأتي للمشتري اه اه الذي ترى من فريقه فيقول له انا شفعت. فالشوفة مقيدة بالعلم فعند حصول الخبر او بلوغ الخبر اليه ان البيعة تما فان ترك الشفعة او ترك لم يذكر انه شفع او لم يخبر لانه كفى او يشهد على انه كفى وانه انما وانه قد علم ولكنه ترك حتى مضى مدة فانها يفسد حقه دعاة لان اعطاءه الفرصة بدون تحديد آآ لا شك ان فيه اضرار وفيه مضرة على المشتري الذي هو الثالث الذي اشترى من شريكه قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني آآ الفقيه المحدث اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب للسنة عن إسماعيل ابن إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم بن عليا هو ثقة اخرجه الصحابة عن ابن جرير ابن جرير عبد الملك ابن عبيد ابن جريج مكي ثقة اخرجه عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد ابن المسلم من حضرة نفسه. اذا جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من وهو احد السبه المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي في البلوغ اننا قد ذكرتم كيف حتوريكم تريك يأخذ يشبع نصف السعر الذي باع به الاخ يقول اذا الشريك رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه آآ معلوم ان ان قضية الشفعة قد تحصل وقد لا تحصل ما هي محققة لان المسعي آآ شريك قد لا يشفع كونها كونها يعني شيء مقصود انه من اجل افراز الشريك والشريك يعلم ان يعلم ان الشريك يعني آآ يرغب ذلك ليس كأن هذا هذا لا يسوق ولا يجوز ولكن آآ كونه كونه يعني يؤخذ بالشيء الذي تم به كل كان آآ انه قد زاد في الشعر وانه حصل اضرار فان الذي حصل منه آآ ذلك الاغراض اثم مثل النجس النجس زيادة فانه يكون اثنان والبيع يعني قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ثم عرج ابو داوود حديث كافر بطريقة اخرى وفيه قال انما جعل الشفعة فيما لم يدفن يعني كينفع اما شيء قد قتل وكنا عرفنا قيمة فانه لا شفاء لان هذه الكرات ما دام حصل في حكمة وكلنا عرفنا شيئا ما في شركة. شركة نفعت ولا فيها اللهم الا ان يكون هناك شيء مشترك يعني بينهما كالطريق كما سيأتي في الحديث ان يكون لهما طريق واحد فان الاشتراك في الطريق ايضا يترتب عليه استحقاقات السبعة. فما دام ان آآ القسمة وجدت ولكن اه جعل لهما طريق مشترك يدخلوا على المحلين وعلى القطعتين وهو مشترك فهذا الاشتراك الذي في الطريق اه يعني يفيد حصول الشفعة لان الضرر يحصل ايضا بالدخول والخروج بالاشتراك في الطريق الذي آآ الذي هو خاص به. الذي هو خاص به. فاذا كان ما هناك شيء يربط بينهما يعني اه والاشتراك يعني قائم وانما كان كل اه تقلد نصيبه. وليس هناك اشتراك في الارض وليس اشتراك في طريق. وكل فيتقلب نصيبه لا تهان وقال انما شفى فيما لم يدفن لان الشريكين حقهما مساعد كل واحد حقه مساعد غير متميز كل جزء من الارض المشتركة اللي كل منهما فيها خير حتى تقسم ويعرف ان هذا لهذا فاذا صنعت الحدود وصنعت الطرق لا لان عند ذلك زالت الشركة. عند ذلك زالت الشركة وهذا الاحاديث التي وردت في هذا اه الذي هو قضية فيما يقبل القسمة من العقار وفيما فمن العقار وجاء كما قلت في حديث جابر الصحة في كل شيء بيشمل العقار وغير العقار هذا مثال للقاعدة المشهورة التي يقولون فيها ان فالحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام لان الشق في كل شيء هذا عام يشمل عقار ويشمل غير العقار. جاءني صوت خاصة في العقار لا تخصص العام بل العام باق على عمومه وانما الذي حصل هو ان ذلك الخاص جاءه مرتين مرة داخل تحت اللفظ العام ومرة منصوصا عليه على سبيل الاستقلال فمن القواعد التي يذكرها الفقهاء ان الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يخص العام. لانه حديث جابر الذي عند الطحاوي كل شيء يدخل فيها المنقول والعطاء. ثم جاء نصوص خاصة بالعقار فهذه النصوص خاصة في العقار لا تخصص العام ويقال ان الحكم مقصور عليها بل الحكم للعموم ويكون هذا الذي نص عليه بخصوصه اه اه ليس مخصصا وانما هو جزء بعض اجزاء العام سيكون منصوصا عليه مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل الانفراد تحت قال حدثنا احمد بن حنبل عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجها المعمر معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ووفقه اخرجه عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بشهاد الزهري ثقة اخرج له اصحابه عن ابي سلامة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رفيقة فقيه اخرج له اصحابه ان جابر ابن جابر رضي الله عنه قال مرة اخرى يقول الاخ هل يجب اخبار الشريك او يبيع ثم يخبره اخبار الشريف قبل ان يبيع هو الذي اه هو الذي يليق بمحارم الاخلاق ولكنه لو باع ولم يحضره فان له حق الشيطان. ولو اخبره ولم يحصل منه شراء ولكنه باع فايضا له حق الشراء يقول اذا كانت ارضك معلومة الحدود وارض جارك كذلك معلومة الحدود. فاذا اردت بيع ارضك هل لجارك ان يشفع اذا كان كل يعني حدوده معروفة وليس بينهما شيء مشترك الصريح الذي يخصهما كما سيأتي في حديث فانه لا لانه لو كان لو كان كل واحد في الجار يشتري يدفع على شريفة كان يعني كل كل القطع التي موجودة يعني ينتزع هواك كل الفراغ يتسلسل حتى حتى يعني يدخل جلوسه كل كل منتقب ما هو سبب تسوية السبعة بهذا الاسم ما ادري اللهم الا ان يكون انها توصل الى اه ظم الجزئين وان يكون الشيء المفرد اه لا ينضم اليه شيء اخر فيكون بمثابة السفر هذي فتنة الفتن يظهر لكن كان فتنة الفتنة لا ادري اللهم الا من يقال ان هذا ان ان قطعته التي آآ اه يملكها شريك لانه يستحقها ان يضم اليها حصة شريكه فيكون شفع اه حقه بحق شريكه قال حدثنا محمد ابن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا ابن ادريس عن ابن جرير عن ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة او عن سعيد ابن المسيب او هما جميعا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ختمت الارض وحدت فلا فاتى فيها لمارد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو مثل حديث جابر ان الشرعة فيما لم يقسم وانه اذا قطن في الارض وحدت وكل من عرف حدوده وتميز حقه عن حق صاحبه فانه لا تلحق فانه لا شحات قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس عن الحسن بن الربيع. الحسن الربيع هو؟ ثقة احد اصحاب الفتن. عن ابن ادريس ادريس عبد الله بن ادريس يقرأ عن ابن جريج عن ابن جهاد عن ابي سلمة او عن سعيد ابن المسيب. سعيد ابن مسيب ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين وحديث اخرجه او عنهما جميعا او عنهما جميعا واحد منهم عن ابي هريرة ابي هريرة عبد الرحمن ابن رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الميسرة انه سمع عبرة من الشريك انه سمع ابا رافع رضي الله عنه قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بثقبه. ثم ورد ابو داوود حديث آآ جابر حديث آآ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقله. فهذا الحديث يريدنا في كتاب الشفعة ومن العلماء من قال بشفعة الجار ومنهم من قال انه لا يكن له شفعة الا اذا كان هناك اشتراك في امر اخر غير الارض وهو الطريق او مثلا يعني يعني مجرى الماء الذي سيل يكون آآ يعني لهما جميعا او غير ذلك من الامور المشتركة التي يحصل النزاع فيها لو بقيت قيل ان المراد يلتقى به يعني ان المراد يعني بره واحسانه وان الجار يحسن الى جاره وعلى هذا يكون له لا علاقة له بالسرعة ومنهم من يقول ان المراد بذلك شفعة ولكن الاحاديث التي وردت في انه اذا وضعت في حدود الطرق لا سمعة تدل على انه لا شفاء. اللهم الا ان يكون هناك اشتراك في امر اخر غير الاشتراك في الارض يحصل بسببه الخلاف والنزاع فعند ذلك تصير الشفعة لا من اجل الجوار ولكن من اجل في مثل الطريق الذي سيأتي ذكره في اه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسناته قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قالها وحدثنا النفيلي عن زهير المعنى عن يحيى بن سعيد. عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن ابي بكر الجار احق بثقبه فقد فقد بان المقصود في الصفحة يعني حصول الشفعة وذكر بان اقصد في البر والاحسان الجهار احق باحسان جاره وببره ومعروفه فمعلوم انه جاءت السنة في نصوص كثيرة في الجار وحصل على الجار ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه قال حدثنا عبد الله بن محمد الغيلي عبد الله محمد النخيلي ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة. هل سفيان؟ ام سفيان وابن عيينة ثقة. عن ابراهيم بن المنكرة. ابراهيم ليس رفيقا اخرج له. رواه مسلم العمر ثقة عن ابي راثي عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث يقول الاخ لو كان الجزء المشترك هو السور بين قطعتين قول واحد هل هذا يحق للجار؟ لا يدفع؟ لا هذا ما يحق له ما دام وضعت الحدود وضع جدارا اخر في الوسط فيصل حق هذا من هذا قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن تمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال جار الدار احق بدار الجار او الارض. قال جار الدار احق بدار الجار او ارضه وبمعناه يعني فيما يتعلق بالشبهة فيما يتعلق وآآ كما هو معلوم اذا كان ان ان كل شيء متميز فالامر كما جاء في الاحاديث السابقة اذا وضعت الحدود الطرق فلا شفعة ولكنه من حيث مكارم الاخلاق تكون الرجال يعرض على جاره حتى ولو كان ما له شفعة من اجل انه اذا اراد ان يتوسع في هذه الارض المجاورة او في هذا البيت المجاور له وانه يستفيد منه هذا من الامور الطيبة التي ينبغي ان تكون بين الجيران قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك عن شعبة الحجاج الحسن الحسن بن ابي الحسن البصري فقط. رضي الله عنه وهو قد اخرج حديث الحديث عن رواية الحسن الخمر ولكن موافق للحديث الذي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بشفعة جاره. ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. وهذا حديث نعمة جاره ينتظر بها ولو كان غائبا اذا كان طريقهما واحد وقوله اذا كان طريقهما واحدة هذا هو الذي فيه يعني بيان ان ان الشفعة تكون مع الجوار ومع آآ تميز حق كل واحد منها وذلك اه لحصول الاشتراك في الطريق في الطريق لان الاشتراك في الطريق ايضا يؤدي الى الخصومات والى المنازعات مثل ما كان يؤدي الاشتراك في الارض المشاعة الشيء المشاع المشترك بين الاثنين بين الجارين والطريق يعني يخصهما وهو وهو لهما جميعا هذا يعطي حق الشفعة يعطي حق الشفعة وهذا هو الذي تثبت فيه الشفعة للجار. يعني حتى يكون هناك شيء آآ يشتركان فيه. يؤدي الى الخصومات والى النزاع لو جاء شخص جديد اما اذا كان متميزا وليس هناك اشتراك لا في طريق ولا في غير طريق فان الشبهة لا تثبت لانه مر في الاحاديث فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك ان ينتظر بها وان كان غائبا. معناها ان حقا يعني ثابت يعني ولو كان غائبا. بحيث انه اذا اذا جاء او علم فان له حق الشفعة ولو مضى عليها وقت المهم انه من حين يعلم عليه ان يشفع هذه المدة يعني لها حد السائل يقول اذا لم يعلم الشريك ان شريكه قد باع وقد باع منذ فترة طويلة هل له ان يشفع؟ نعم له يشفع ولو كان في ذلك ظرر على المشتري طول المدة المهمة لكن سمعنا لم يعلم اما اذا علم اما اذا علم فانه لا يتداخل خذ العنوية لمن يبني ويصلح المياه في الارض او في هذا اذا حصل بريان حصل يعني كذا يمكن ان يكون يعني هذا سبب في عدم الرغبة في آآ في كما هو معلوم الاتصالات وسيلة الاتصالات يمكن ان يعلم الانسان او يكبر او يتخلف ويقال له فان شفع الحمد لله ما شفع بقيت اه اه البيع على ما هو عليه قال حدثنا احمد ابن حنبل عنه شيء. المشتري قبل ان يتفرغ حتى لا يقع يعني في محظور ويقع في الخلاف يتصل بالشخص ويقوم بالشريط كيف انتهى وان لم يشفع بقي آآ الذي اعلنه عليه قال حدثنا احمد ابن حنبل عنه شيء نشيل النشير الواسطي ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الملك عبد الملك ابن ابي سليمان اخرجه البخاري تعليقه فيما قال عن عطاء عن جابر عن عطاء بن ابي رباح اخرجه يقول الاخ الا يمكن حمل الاحاديث الجار على انه الجار في السكن فيكون له حق الشفعة في المقتوم وحمل الاحاديث الاخرى على الشريك غير المساكن يكون جمع بين الاحاديث يعني جاءهم جاوروا بالمثل الان في البيوت ايه وهو يقول الا يمكن حمل الاحاديث يحق له الشفعة كذلك على انه جار مكاتب واحاديث الاخرى على الجار مشارك ما ما دام من كل يحل متميز على الوجوب او الاستحباب لكن هي لازمة اذا شفع بحيث ان المشتري يعني لا يمكنه الاحتفاظ بشرائه اما من ناحية كونه يشفع ليشفع فهذا لا يقال لا لا مستحب ولا واجب ان اراد ان يترك يترك ولو كانوا في دور واحد في بلادنا ليسكنوا الناس في عمائر وكل واحد يملك البيت الذي يسكن فيه ولو كانوا في دور واحد في هذه الحال طريقهما واحد. نعم. هل له الشفعة في هذا؟ نعم يا شيخ قد يكون لكل واحد له دور كل واحد موفق له دور هل كلك له وشك؟ الشفعة؟ لا اذا كان في واحد ملتقى في طريقه ويعني رزق العمارة واحد لكن كل واحد له دور الدور الاول لفلان والدور الثاني هي كمسح العمارة واحد الاشتراك موجود وللصلاة قائمة الطريق واحد ولو كان في واحد له دور لان الدخول الطريق الذي يوصل الى المحلات الذي مر في حديثهما واحدة قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال حاء وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما رجل افلت فادرك الرجل متاعه بعينه فهو احق به من غيره ابو داوود آآ باب الرجل يفلت فيجد متاعه في عينه يعني فيكون احق به من الغرماء لان المفلس آآ اه عندما اه يكون عنده عدة غرماء يكون له عدة غرماء يعني دائمون ثم احدهم وجد متاعه عنده في حوزته فانه يكون احق به ما يكون مشرك بينه وبين الغلام لان الغرماء لهم حق الاشتراك فيما فيما يكون بحوزة حوزة المجيد المفلس الذي ليس عنده شيء لكن اذا كان احد الغرماء متاعه او اه يعني موجود بعينه فهو احق به ما احد يشاركه فيه يأخذه ويختص به فيأخذه فيختص به. فلا يكون فتوة القرناء بمعنى ان آآ الغرماء يشتركون في هذا المكان وكل له فيه نصيب. لا وقاص صاحبه اه اورد ابو داوود حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه قال ايما رجل افلث فادرك الرجل متاعه بعينه فهو احق به اي رجل افلس يعني وعنده غرماء فهو احق وقد وجد احد الغرماء متاعه عند المفلس وواحقوا به من غيره ولا يقول الشركاء لاننا فيه نصيب وانما متاعك هذا لنا منه جزء ولنا منه نصيب يباع علينا لا هذا يختص به صاحبه. لان العين التي يستحقها صاحبها موجودة بعينها فانها فانه يأخذها ولا يشاركه فيها غيره ولا ولا يعطى الشركاء او يوافق الشركاء على طلبهم ان له فيه نصيب لانهم غرماء قال حدثنا عبد الله بن مسلمان المفلس هو الذي ليس عنده شيء ليس عنده شيء او ان عنده اشياء تافهة وهي الفلوس الفلوس التي هي الاشياء الذي فيه اقل شيء في العمل والتي ليست من ذهب ولا فضة ولكنها مثل القروش او الاشياء التي آآ ليس لها قيمة فيقال للمفلس ان يفعله شيء او لانه نزل مستواه الى ان قارن اصحاب الفلوس. التي هي الاشياء التافهة البسيطة. وهذا يقول الشاعر وقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يعني نتقدم لشراع هذه لسبوط قيمتها وانها صارت في بعض الفلوس التي هي الاشياء التافهة التي اه تكون بايدي اه اه الذين ليس عندهم شيء وحتى كانها كل مسلم تقدم لشرائها لانها هزلت اصابها هزال حتى بدأ من هزالها سلاح طلعت كلاهما مع الجوانب وحتى تقدم المفلسون لشرائها لان آآ لان مستواه نزل حتى صارت تلك الاشياء الشافعة كيف هذا يقال للذي عنده الفلوس؟ مثلك التي هي يعني التي هي الجزئيات اليسيرة التي يريدون الذهب والفضة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الا تدرون ان المفلك قال ما عندي شي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين المشرك حقا هذا مفلس ولكن هناك مفلس اشد افلاسا منه وهو مفلس الاخرة عن عمر بن عبد العزيز. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل من باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقض بالذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه وهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء ثم اورد ابو داوود الحديث ولكنه مرسل ان الانسان اذا ارتاح شيئا ثم افلس فوجد متاعه بعينه فهو حق به من الغرماء وانه ان مات فانه يكون وسط الغرماء لانه صار ميراث الحياة غير حالة الموت وجده فانه يلحق به واما اذا كان قد مات فانه يعتبر الذي خلفه مرارا قد يكون اه فيكون نسوة الغرماء اسوة الغرماء معلوم ان الدين مقدم على المرافعة الوصية وهو يعني ما يكون ميراث الا بعد ما آآ يخرج الدين وتخرجه وصية وقول عشية الغرماء يعني معناه ان آآ انهم يستحقون آآ آآ للتراك فيه يعني بعد موته يلعن الفرق بين حالة الحياة وحالة الموت ان حالة الحياة انا يعني قاعدة يعني لا يزال ويمكن انه يحصل ويوفي اما اذا مات خلاص انتهى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذكره يا ريت المسألة اللي ذكرها الخطابي رحمه الله وهي مسألة اذا دفع بعض الثمن قال ذهب مالك الى جملة ما فيها الحديث وقال ان كان قبض شيئا من ثمن السلعة فهو اسوة الغرماء وقال الشافعي الذي يبدو انه اذا كان قبل سنة الفين من السنة يعني ما بقي يعني هذا ليس في حقه وبعض حقه وهذا من امثلة القاعدة التي مرت ايضا التي تناها بالباب السابق وهي ان الحكم على بعض افراد العام بحكم العاملة المعنى الاول مطلق من وجد متاعه ما في تقييد يعني الف هنا وجد يعني كونه نقاب على ان الحرب سلعة مكانها ولكنها بقيت يعني في حوزته لم يستنفذها فانه يكون حقدها وهنا نذكر البيع فذكر البيع لا يدل على ان الامر مغفل عن البيع فانما هو عام في دليل وجوه ادراك الشيء يعني اه الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام. وانه يحكم على البيع بانه يكون كذا. لا يخصص الان الذي يبكي فيه داء وغيره داء وما معنى اسوة الغرماء لان الايمان هو يعني كل له نصيب من هذا من هذه القطعة او هذا البقع اسوة القراءة يعني معناها ان عقيدة يأخذ كما يأخذ الغرماء وانه يوزع بينهم على قدر اه ديونهم فمن كان نصيبه اصغر من الفين يكون اكثر من الموجود. ومن كان اقل يكون نصيبه اقل الحكم على هذه الزيارة قال حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا عبد الله يعني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه اله وسلم فذكر معنى حديث ما لك زاد وان كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء فيها انه اذا ارى من زمنه شيئا لان له لانه قد وصل اليه بعض قيمته قال حدثنا سليمان بن داوود عن عبد الله ابن وهب عن يونس يونس ابن يزيد الايمن عن ابي بكر هل حدثنا محمد بن عوف الطائي؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني القبائلي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عياش عن الزبير قال ابو داوود وهو محمد ابن الوليد ابو الهزيل الحنسي عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه. قال فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي هو فما بقي هو اسوة الغرماء. وايما وايما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء. حديث ابي هريرة وهو يعني الذي مر مرسل عن طريق ابو عبد الرحمن وهنا متصل المرسل يعني جاء متصلا وفيه ان الانسان اذا مات وان حوشت الغرماء والثانية الذي كان قضاه من زمنه شيئا فما بقي هو اسوة الغرماء. نعم. واذا مات سواء قضى او ما قضى فهو في غرمه قال حدثنا محمد ابن عوف الطائف محمد ابن عوف الطائي والنسائي في مسند علي. عن عبد الله ابن عبد الجبار الخبائث عبد الله ابن عبد الجبار الخبائث عن اسماعيل يعني ابن عياش اسماعيل ابن عياش صدوق من غالب مفيدين من الزبيدي؟ الزبيدي وهو آآ خالد الوليد نعم عن الزهري عن ابي بكر وعبد الرحمن عن ابي هريرة وابو هريرة قال ابو داوود حديث ما لك اصلح الذي هو يعني ذاك الاول يجي مرسل اهد الله مالك مرسل ممتاز؟ ايش اقوى او ارجح لكنه لا يؤثر على على الحديث الثاني يقول وهذا الحديث مسند من هذا الحديث يظحكه اهل النقل في رجلين من رواته. رواه مالك مرسلا ادل انه لا يثبت مسندا