﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
الصحيح باب بيع الحطب والكلى. قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا اهيب عن هشام عن ابيه عن بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لان يأخذ احدكم لان يأخذ

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
احدكم احبل فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه. خير من ان يسأل الناس اعطي ام منع؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع الحطب والكذا. المقصود من هذا ان يعني ما كان من الحطب وما كان من الكلأ الذي يكون في الفلات يعني اذا وهو من الاشياء المباحات

5
00:01:22.050 --> 00:01:52.050
التي لا يختص بها احد فاذا حطب او احتطب وكذلك يعني حشي الكلأ وصار في حوزته فانه يبيعه. لانه يختص به. يختص به. ويكون يعني لاحد آآ ان يأخذ من ذلك الذي اختص به لانه ملكه بذلك. لانه ملكه بذلك فهو ان كان

6
00:01:52.050 --> 00:02:22.050
يعني متروكا في البلد ولكن كون الانسان آآ احتطبه وآآ وقطعه وجمعه فانه يملكه وله ان يبيعه. واما اذا كان في مكانه في الارض في المباحات التي ليس لاحد فالمسلمون شركاء في ذلك. يعني يعني في الحطب وفي الكلا

7
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
وكذلك في الماء فما كان في الفلات من هذه الامور فهو مشترك بين الناس. ولكن الانسان اذا حازه فانه يختص به. فالمياه التي تكون في الفلاس والحشى الحطب الذي يكون في الفلات. والكلى الذي يكون في الفلات هو مبذول لكل

8
00:02:42.050 --> 00:03:12.050
دون احد ولكن الانسان اذا اه ملكه بحوزه اياه بان اخذ الماء وجعله في سيارته او احتطب الحطب حازه وكذلك اه قلت لك عندما يحشه ويقطعه ويجمعه فانه يختص به

9
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
بهذا العمل الذي الذي عمله. وآآ ما يتعلق البيع هو سبق ان مر في كتاب البيوع وهنا الكتاب ليس كتاب البيوع هنا ولكنه ذكر من اجل انه من الاشياء التي

10
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
يعني اه يعين الناس فيها بعضهم بعض ويستفيد بعضهم من بعض وانه يعني مبذول في الفلاتر كل احد فاذا اختص به فانه يملكه ويبيعه. نعم. قال حدثنا قال لان لان يأخذ

11
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
احدكم احبلا فيأخذ حزمة من حطب احدكم حبله فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها خير له من ان يسأل الناس او منعم. اعطي او منع. يعني ان بيع الحطب الذي هو مبذول في الفلات لمن لمن يسبق

12
00:04:12.050 --> 00:04:42.050
ولمن يحوزه فان فان الانسان اذا حازه يتصرف فيه بالبيع والاهداء وغير ذلك نعم. قال حدثنا معا بن اسد. نعم. عن وهيب ابن خالد عنه عن هشام عن ابيه هشام الدستوري هشام ابن عروة. عن ابيه عن الزبير ابن ابن العوام. نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير

13
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احدا فيعطيه

14
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
او يمنعه وهذا ايضا حديث ابي هريرة هو بمعنى حديث الزبير المتقدم وان من يفعل ذلك ويستغني عن الناس فانه خير له من ان يسأل الناس. وهنا قال على ظهره يعني معناه انه

15
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
ما عنده دابة بل هو بنفسه وبحمله على ظهره او على رأسه يعني عندما يأتي به فانه آآ يملكه ويتصرف فيه البيع ويستغني به عن عن الناس وسؤال الناس سواء اعطي او منع

16
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
في جميع الحاليين هي يعني حالة يعني غير مرغوب بها وليست طيبة عندما يسأل الناس سواء حصل له اعطاء او حصل له منع. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير اه. عن الليث عن عقيل

17
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب نعم عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة نعم قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريد اخبرهم قال اخبرني ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي

18
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
عن ابيه حسين ابن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم في مغنم يوم بدر. قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا

19
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
فانا اختهما يوما عند باب رجل من الانصار. وانا اريد ان احمل عليهما اذخر. لابيعه صائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه

20
00:07:02.050 --> 00:07:32.050
فقالت الا يا حمد للشرف النواء نوائي. فثار اليهما حمزة بالسيف. فجب وبقر خواصرهما ثم اخذ من اكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب اسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه. فنظرت الى منظر افظعني فاتيت نبيا

21
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
الله صلى الله عليه واله وسلم. وعنده زيد ابن حارثة فاخبرته الخبر. فخرج ومعه زيد. فانطلقت معه معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل انتم الا عبيد لابائكم

22
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه شارفا وهو

23
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
الناقة او الجمل آآ وآآ حصل ثالث المغنم واعطاه صلى الله عليه وسلم يعني شارفا معه صار عنده اثنان او اثنتان وكان يعني يعني اناخهما عند باب رجل من الانصار

24
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
يريد ان يذهب الى يعني الفلات ليأتي بشيء من العذق يعني يحشه ويأتي به ليبيعه به على وليمة زواجه بفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يعني معه يعني صائغ

25
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
يعني الذي يعني الذي يذهب معه ليأتي معه في الاذخر. ومعلوم ان ان انه لما اناقهما وذهبا وكان عبد حمزة بن عبد المطلب قبل ان تحرم الخمر كان قد شرب

26
00:09:12.050 --> 00:09:42.050
يعني في ذلك البيت الذي انيح عنده دابتان فخرج وجب اسنمتهما وبقر واخرج من كبديتهما جاعوا علي رضي الله عنه ورأى المنظر الذي افظعه وتغير وتأثر فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر فذهب ومعه جماعة من اصحابه ولما دخلوا عليه واذا هو قد كمل

27
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
وصار يتكلم بكلام يعني آآ معهم حتى قال ما انتم الا عبيد ابي ما انتم الا عبيد ابائي لانه اه تكلم بهذا لانه فاقد لانه فاقد العقل. فلما رآه الرسول وسلم على هذه

28
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
هذا فجأة يتقهقر حتى خرج هو ومن معه. لان الذي قد حمل يعني قد زال عقله فيمكن يحصل امامه تصرف يعني لا تحمد عقباه. ولهذا خرجوا منه وذهبوا والرسول عليه عليه الصلاة والسلام

29
00:10:22.050 --> 00:10:52.050
فمحل الشاهد من هذا الحديث ان انه قال شيخ يعني لاتي باضحى. نعم. لاتي. قال احمل عليهما اذ خر لابيعه. نعم يعني يبيعه. يعني يأتي من البر وهذا محل الشاهد من ايراد الحديث. يعني في اه فيما يتعلق بالحطب

30
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
وما يتعلق بالكذا لان هذا من يعني ليس من قبيل الحطب وانما هو من قبيل من قبيل الكلأ قد يكون من الحطب انه يعني يستعمله الصاغة. يعني لان رائحته طيبة. وقد آآ مر انه يستعمل في

31
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
القبور يعني كما في اه حديث اه العباس الذي قال فانه لقيمهم وبقبورهم يعني بحيث يجعلون الابخر بين اللبنات التي يجعلونها على اللحد. حتى اذا اهالوا التراب عليه لا ينزل التراب بين

32
00:11:32.050 --> 00:12:02.050
وانما يرده يعني هذا هذا وهو طيب الرائحة. فيقول لقينه يعني انهم يستعملونه وكذلك ايضا لبيوتهم بحيث يجعلونه في السقوف وكذلك يجعلونه ايضا في في في قبورهم فاذا ما احد يشهد منه وكونه يحمل عليه ابخرا ليستعين به او

33
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
على وليمته وليمة زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهما. نعم قال حدثنا ابراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج. هشام الدفتواي. هشام ابن يوسف الصنعاني. ابن يوسف. نعم. نعم

34
00:12:22.050 --> 00:12:32.050
عن ابن جرير عن ابن جرير هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي. نعم. عن ابيه حسين ابن علي عن علي ابن ابي

35
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
يعني ففي ثلاثة من اهل البيت وهم وهم علي رضي الله عنه والحسين ابن الحسين وهما صحابيان وهو من رواية صحابي عن صحابي ورواية ابن عن ابيه وكذلك ايضا آآ رواية علي بن الحسين عن ابيه عن جده. وهو من رواية من روى عن ابيه عن جده

36
00:12:52.050 --> 00:13:22.050
ورواية آآ ابن عن اب فان علي والحسين يروي عن ابيه وعلي والحسين ابن علي يروي عن ابيه وفي صحابيان وتابعين. نعم. ان علاقة الباب بالكتاب اه لانه هو لانه الكتاب ايش هو؟ كتاب الشرب. على بعض النسخ النسخة

37
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
الذي فيها البساط والمشاطات يعني كما هو معلوم ليس ليس مناسبا لانه لا يوجد فيه شيء من المساقات وانما كله يتعلق بالشرب. يعني يتعلق بالشرب وكذلك يعني يعني ما يذكر معه من

38
00:13:42.050 --> 00:14:12.050
الاخرى التي اه تتعلق يعني مثل مثل الماء ومثل الحطب ومثل اه يعني هذه امور تشبه الماء امور تشبه الماء وهي مبذولة لمن يسبق اليها. نعم. يقول ما حكم بيع الرجل الذي في ارضه لغيره؟ حتى يرعاه دون ان يحشه

39
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
اه الاولى في مثل هذا انه اه يبذله بالمجان. لكن لو اخذ يعني عليه مقابل مع انه شيئا يخصه والهلا الا يأخذ وانما يعني يتركه لغيره اذا كان يعني آآ لا يحتاج هو الى رأيه

40
00:14:32.050 --> 00:15:02.050
يبذله لغيره لمن يرعاه. وان اخذ شيء في مقابل ذلك فلا بأس به. لكن الاولى الا يعقد. وانما التي تبذل لا سيما اذا كان يعني يرعى وليس يعني وليس اه مقطوع نعم. وهذا يقول اذا كان الحطب والكلأ في مزرعة الغير

41
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
كذلك لا يأخذ اقول لا يأخذ الا اذا اذن له. قال رحمه الله تعالى باب القطائع قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد. قال سمعت انسا رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
ان يقطع من البحرين. فقالت الانصار حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بعد باثرة فاصبروا حتى تلقوني. ثم ذكر باب القطائع والقطاع جمع قطيعة والمقصود بها

43
00:15:42.050 --> 00:16:12.050
اقطاع يعني شيء من الارض. يعني بحيث يملكها الامام او ولي الامر باحد من الناس يعني سواء كان يعني ذلك يعني يعطيه لاحد من الناس والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع من البحرين للانصار والانصار رضي الله عنهم قالوا حتى تقطع لاخواننا

44
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
مثلنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون بعدي اثرة وامور تنكرونها فاصبروا حتى ترون حتى حتى تلقوني حتى تلقوني على الحوض. ان هذا يعني معناه انه سيأتي يعني آآ في وقت من الاوقات يعني يكون اثرا

45
00:16:32.050 --> 00:17:02.050
عليهم بمعنى انه يستأثر بالمال يعني عليهم ولا يكون لهم نصيب مثل ما يكون لغيرهم وقد جاء في بعض في الرواية التي بعدها ان انه طلبوا اه انهم يعني لم يكن عندهم لم يكن فيه الشيء الكافي او الشيء الكثير الذي يمنح للكثيرين من الناس فاراد ان يميز الانصار عن غيره

46
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
لما حصل منهم من النصرة له صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم من النصرة له. وايضا ما اشار اليه من انه انهم آآ سيحصل لهم آآ انهم لا يعطون ما يستحقونه وانما تحصل الاثرة والايثار

47
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
يعني لغيرهم عليهم وهذا هو قال قال الحافظ او غيره وهذا هو الذي حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فان يعني كان في في قريش ومع ذلك لم يحصل الانصار مثل ما كان يحصل يحصل لغيرهم من قريش. نعم

48
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
قال حدثنا سليمان ابن حرب نعم عن حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد نعم الانصاري نعم عن انس نعم. قال رحمه الله تعالى باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى ابن سعيد عن انس رضي الله عنه دعا النبي

49
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم بالبحرين. فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. كما قال كتابة القطايا

50
00:18:22.050 --> 00:18:42.050
يعني الكتابة هي التوثق والتوثيق. وان الشيء اذا اعطي وكتب عليه كتابه او كتب فيه كتابه فانه يكون فيه اتفاق. يعني لحصول هذا الاعطاء. ولحصول هذا حتى يقطع التنازع. وحتى لا

51
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
في احد ينازع لانه اذا كان بيده كتابة فيها اقطاعه بهذا الشيء معناه انه ملكه او اختص به بهذا اختص به بهذا الاقطاع الذي حصل فاذا الكتابة اذا حصلت فيه فانها فيها

52
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
توثق وزيادة استيثاق يعني اكثر من وضع اليد عليه. وكونه يعني يد المقطع عليه اه اه اذا اذا حصل مع ذلك كتابة فان هذا يكون اقطع لغيره في المنازعة وانه يعني يملك ذلك او

53
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
تقل به او يختص به بسبب هذه الكتابة. وذكر الحديث يعني مثل الذي قبله الا ان فيه الانصار قالوا اكتب. اكتب لاخواننا من المهاجرين مثل ما لنا ولم يكن ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه لم يكن هناك يعني شيئا كافي او كثير يمكن

54
00:19:42.050 --> 00:20:12.050
اي ان يكتب لهؤلاء ولهؤلاء ثم اخبرهم بالشيء الذي سيحصل وانهم سيجدون اثره يعني في المال عليهم وان الانصار الذين يكون لهم نصيب مثل نصيب القرشيين آآ وامرهم بالصبر عند ذلك والا يحصل منهم شيء يعني يثير حفائظهم ويكون فيه تأثرا حتى يحصل منهم ما لا يسوء وانما

55
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
فمن يصبر وان استأثر وان اوثر عليهم بالمال حتى يلقوا الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وقال الليث عن يحيى ابن سعيد عن انس. نعم. قال له ايش كان في التعليق؟ كيف؟ اقول شف كان محافظ على

56
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
التعليق لم اره موصولا من طريقه طريق الاسماعيلي وغيره اورده عن الليث غير موصول زاد ابو نعيم وكأنه اخذ عن عبد الله ابن الصالح يأتي بالليث عنه واعترض على المصنف

57
00:20:52.050 --> 00:21:22.050
ان رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها. واعتذر على المصنف هم. بان رواية الليث لا ذكرى للكتابة فيها. واجيب بانها مذكورة في الشق الثاني وبانه جرى على عادته في الاشارة الى ما يرد في بعض الطرق. وقد تقدم انه عنده في الجزية من رواية زهير

58
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
وهو عند احمد عن ابي معاوية عن يحيى ابن سعيد قال رحمه الله تعالى باب حلب الابل على الماء قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليع قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمر

59
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حق الابل ان تحلب على الماء ثم ذكر باب حلب حلب الابل على الماء. المقصود من ذلك ان

60
00:22:02.050 --> 00:22:32.050
ابل ترعى ثم ترد الماء واذا وردت الماء يعني يكون المساكين يكون المساكين ينتظرون او يعني يرجون او يأملون ان يحصلوا شيئا من حليبها ولبنها فارشد عليه الصلاة والسلام ان من حق الابل ان تحلب على الماء يعني الذي هو حق الله عز وجل فيها الذي

61
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
الم ينسى حق الله تعالى فيها اي من حقها انها انها تحلب اذا وردت الماء وتعطى للمساكين. لان المساكين لا يذهبون يبحثون عن الابل وفي مرعاها. واينما يجلسون عند الماء الذي ترد اليه فكان من حقها ومن ما هو

62
00:22:52.050 --> 00:23:22.050
مما ينبغي ان يفعل عند ورودها للماء يعني من حقها ان صاحبها يحلبها تعطيها للفقراء والمساكين. لان حلبها فيه فائدة لها وفائدة للمساكين. لانه لو بقي فيها ومكث فانه يؤذيها. ويكون فيه ايذاء لها. وايضا كذلك يعني آآ

63
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
اذا لم يحلبها يعني مع حصول الايذاء لا تحصل الفائدة للمساكين. واذا حلبها واعطاها المساكين استفاد المساكين وهي ايضا ذهب عنها الاذى الذي يحصل لها بسبب انحباس اللبن في في في ظرعها

64
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
اذا يعني عندما ترد الابل فان من حقها او من الحق الذي جعله الله تعالى فيها ان وتعطى للمساكين الذين ينتظرون او يطمعون ويؤملون ان يحصل لهم شيئا من الحليب. نعم

65
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
هنا حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. عن محمد بن شريح. نعم. عن ابيه. نعم عن هلال بن علي. نعم. عن عبدالرحمن بن ابي عمرة. نعم. عن ابي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يكون

66
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
له ممر او شرب في حائط او في نخل. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية. قال اخبرنا عبد الله

67
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
ابن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني ابن شهاب عن ثار ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله

68
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
قال فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه في العبد ثم قال باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط. بابه الرجل يكون له ممر

69
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
او شرب في حائط يعني في حائط غيره. يكون له ممر او شرب يعني يختص به او يكون له في مال غيره او في حائط غيره. فان له ان يدخل فان له ان يدخل من اجل ان آآ

70
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
ان يشفي يعني هذا الشيء الذي آآ الذي له اذا لم يحصل اسقاؤه من صاحب صاحب البستان وكذلك من اجل ان آآ يأخذ الثمر الذي الذي اعطي اياه عرية الذي يعطيه عرية

71
00:26:02.050 --> 00:26:32.050
ان من انواع العرية ان يعطي الرجل او يهب له نخلات يعني فيدخل اه هذا الذي يعطي من اجل ان يحرثها ويجنيها فمن الجهاد ذكر البخاري والله هذي ترجمة وانه يكون له ممر في حائط. يعني ممر يأتي من اجل نقله. الذي اعطي اياه. او الشيء الذي سيسقيه اذا لم

72
00:26:32.050 --> 00:26:52.050
يحصل اسقاؤه من صاحب اه من صاحب النخب. وثم وذكر الحديث قال في الاول قال وذكر الحديث. من باع نخلا بعد ان فثمرتها للبائع. من وهذا اشار الى الحديث الذي سيأتي ذكره من اه يعني اه اشترى

73
00:26:52.050 --> 00:27:12.050
نخلا قبل يعني بعد ان يؤبر. فثمرتها للبائع. الا ان يشترط المبتعث. فثمرة البائع الا ان يشترط المبتع معنى ان هذه البائع معناه انه يحتاج الى ان يأتي ليسقيها. يحتاج الى ان يسقيها. او اذا كانت اعري اياها من اجل

74
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
مثامرتها يدخل ليجني يعني ذلك الرطب الذي اعطي اياه. يعني فمعنى ذلك انه يكون له ممر في مال غيره من اجل ان يسقي او من اجل ان يجني. يعني ما يكون من ثمرة التي اه التي هي له

75
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
وقال فثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع لانها بعد التأبير. انها بعد التأبير فيأتي ليسقيها فاذا لم تسقى او يأتي ليجني ثمارها اذا كان يعني قد اه اذا كان قد اعري وكذلك اذا كان يعني

76
00:27:52.050 --> 00:28:12.050
في مثل هذا ايضا لانها ملكه. لان الثمرة ملكه. لانها لان التعبير آآ انما آآ ان البيع بعد التأبير فيكون فتكون البائع الا ان يشترط مبتاع. فكل منهما يدخل اي المعرى والذي اه

77
00:28:12.050 --> 00:28:32.050
الذي اشترى او الذي باع بعد التعبير والثمرة له يحتاج الى ان يدخل ليجني هذه الثمرة او ليسقي النخل اذا لم يتم اسقاؤه من الذي آآ اشتراه. نعم. فللبائع الممر

78
00:28:32.050 --> 00:29:02.050
والسقي حتى يرفع. نعم. حتى يرفع يعني حتى ينتهي. يعني وحتى يقطع ثمرة. نعم. وكذلك رب عرية وكذلك رب العريان انه يدخل يعني حتى تنتهي الثمرة. نعم عبد الله ابن عمر يقول من ابتاع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها الباعل لان اشتاط المبتاع والابتاع

79
00:29:02.050 --> 00:29:32.050
الكلام الذي ذكر يعني هو قطعة من الحديث الذي سيأتي ولكنه تكلم بعده البخاري بكلام فقال الحديث هو من كلام البخاري بالترجمة وش قال؟ في الترجمة باب الممر والشرب. باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل. هم. قال النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
باع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. والممر والسقي حتى يرفع البخاري الى قيل يعني. هذا الاخير للبخاري والحديث يعني هو اول الحديث الذي ذكره ولكنه اسنده فيما بعد. اسنده فيما بعد والبقية التي بعد الحديث

81
00:29:52.050 --> 00:30:12.050
من كلام البخاري وش قال البخاري؟ فللبائع الممر والسقي حتى يرفع. نعم. وكذلك رب العرية نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حديث نبشة. عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع

82
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
الا ان يشترط المبتاع. نعم. ومتى عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتلى. وما ابتاع من ابتاع عبدا وله مال اي بيده مال فما له للبائع لا يشرب امتعا. لان الذي في حوزته بيع انما هو للعبد نفسه ما

83
00:30:32.050 --> 00:30:52.050
لم يباع معه شيء من المال. فالمال الذي بيده لسيده المال الذي بيده هو لسيده. ولا يكون للمبتاع الا اذا شرط بان يكون بتحت حوزته مال لسيد فاشترط المشتري الا ان يكون له

84
00:30:52.050 --> 00:31:12.050
ومع العبد ما ما تحت يد العبد من المال. فاذا المسألتان مؤداهما واحد مسألة النقل اذا بر فهو يعني المبتاء للباء حتى الا ان يستمتع. والعبد اذا اشتري وله مال فان المال الذي بيده

85
00:31:12.050 --> 00:31:32.050
ولسيده الذي هو البائع الا ان يشترط مبتاع بان يكون ما في حوزته تابعا تابعا له يعني في البيع. نعم قال حدثنا اخبرنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه. نعم. وعن مالك عن

86
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
نافعا ابن عمر عن عمر في العبد نعم. قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تباع العرايا بخرصها تمرا

87
00:31:52.050 --> 00:32:12.050
ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول رخص بالعرايا ان تباع بخرصها تمرة. يعني بحيث يعني هناك تمر يعني آآ آآ جاهز بيد المشتري او بيد الذي يريد ان يعني يشتري يعني

88
00:32:12.050 --> 00:32:42.050
ثمرا على رؤوس النخل الذي هو يعني يدفع يدفع عدد من الاصل من التمر وفي مقابلها الذي يكون في رؤوس النقل. فرخص هذا المجابنة لان بيع المجابنة يعني هي بيع اه التمر بثمر على رؤوس النخل او

89
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
يعني يحصل من النقل فان ذلك غير جائز الا انه رخص في العرايا في حدود اقل من خمسة اوسق للحج الى ذلك يعني بحيث يعني يأكلون ذلك رطبا ويكون التمر عندهم متوفرا وآآ يعطونه في

90
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
الرطب او الثمر الذي يكون على رؤوس النخل. فرخص في العرايا واستثنيت من بيع المزابنة. نعم قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان محمد بن يوسف الفريابي نعم عن سفيان سفيان الثوري نعم

91
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المخابرة والمحاطلة

92
00:33:42.050 --> 00:34:12.050
وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا عن المخابرة نعم والمحاطلة نعم وعن المزابنة وعن بيع الثمن حتى يبدو وصلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. ثم ذكر هذا الحديث من ارسلهم عن المخابرة والمخابرة هي

93
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
يعني من هي يعني مثل مزارعة. يعني انها اه انها اه تؤجر او اه آآ تؤجر بشيء مما يخرج منها. وهذا يعني كما عرفنا ممنوع اذا كان مجهولا. اما اذا كان

94
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
وبالنسبة فان هذا هو الذي استقر عليه العمل في خيبر حيث كانوا يأخذون الارض بان يزرعوها ولهم ثمرة او او يسقون النقل ولا هم نصف ثمرة فهي دالة على المساقات على المساقات من النخل

95
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
والمزارعة والمزارعة في الارض. وانما النهي اه محمول على ما اذا كان فيه جهالة. كما سبق على المأذنات واقبال جداول والاربعاء وما الى ذلك. او يكون لهذا آآ قطعة ولهذا قطعة فان هذا يؤول الى

96
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
الجهالة والى الغرارة ولكنه اذا كان على سبيل المزارعات والمشاقات فان بجزء معلوم النسبة مما يخرج فانها هو الذي ثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء من من بعده. وكذلك المحاطلة هي بمعناها

97
00:35:32.050 --> 00:36:02.050
من الحقل الحقل الذي يكون فيه الزرع. وكذلك يعني فهي بمعناها بمعنى المزارعة ومعلوم ان المزارعة يعني تكون بجزء معلوم بالنسبة هذا سائغ اما اذا كانت بشيء يختص ببقعة وهذا فان هذا لا يجوز. لما فيه من الجهلة والغرض والمزابنة هي التي استثنيت منها

98
00:36:02.050 --> 00:36:32.050
يعني بان يباع الماء على رؤوس النخل بتمر جاهز فان ذلك غير سائغ واستثني من ذلك العرايا في حدود خمسة اوسقا في اقل من خمسة اوسق. نعم. والعرائش استثناءت من المزابنة نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسند عن ابن

99
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله نعم قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال اخبرنا مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من

100
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
التمر فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق شك داوود في ذلك. وهذا سبق ان مر وفيما يتعلق بالعرايا وان الرسول صلى الله عليه وسلم رقى وغير ذلك. وانه في حدود ما هو اقل من خمسة اوسق

101
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
انا ما ينقص عن خمسة اوجه هذا هو الذي محقق يعني آآ يعني ما دون الخمسة هذا هو محقق واما الخمسة يعني ما فيها شك. نعم. قال حدثنا يحيى ابن قزعة. نعم. عن مالك عن داوود ابن حصين. نعم. عن ابي

102
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
كان مولى ابي احمد. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال اخبرنا ابو اسامة قال اخبرني الوليد ابن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن خديج وسأل ابن ابي حثمة

103
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزامنة بيع بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم. قال ابو عبد الله وقال ابن اسحاق حدثني بشير مثله

104
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
ثم ذكر هذا الحديث قال عن رافع ابن خديج وسأل ابن ابي حاتمة نعم ان صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة انه نهى عن مزابنة وهي بيع التمر رؤوس النخل بالتمر يعني يعني الذي يكون مقدما يعني في مقابل تمر عروس

105
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
نحل فان ذلك منع من الرسول صلى الله عليه وسلم واستثني من ذلك العرايا. في حدود ما هو اقل من خمسة اوسق. كما كممر. نعم فانه قال الا اصحاب العوائل فانه اذن لهم. نعم اذن لهم فيها. المجابنة

106
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
وهي مستثناة من المزابنة. نعم. قال حدثنا زكريا ابن يحيى. نعم. عن ابي اسامة. حماد بن اسامة عن الوليد بن كثير. نعم. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة. نعم. عن رافع بن خديج وسالم بن ابي حثمة. نعم

107
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
قال ابو عبد الله وقال ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق. قال حدثني بشير مثله. نعم. قال احد اهل بشير نعم مثله يعني مثل الذي قبله. ومحمد ابن اسحاق مدرس. وفي قوله حدثني معناه انه مصرح بالتحديد

108
00:39:32.050 --> 00:40:02.050
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستقراض واداء الديون والتفليس. قال رحمه الله باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضرته قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:40:02.050 --> 00:40:32.050
قال كيف ترى بعيرك؟ اتبيعنيه؟ قلت نعم. فبعته اياه. فلما قرم المدينة غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه. ثم قال باب باب في الاستقراض. باب في الاستقراض قضاء الدينان واداء الديون. والحجر والحجر والتفليس. يعني ذكر يعني جملة من الموضوعات في باب واحد

110
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
الحفظ بان الاحاديث فيها قليلة. ولهذا جمعها ولم يرد كل واحد منها في كتاب. وانما جمعها في كتاب واحد واوردها لان موضوعاتها متعددة ولهذا يعني الترجمة موضوعاتها تدل على موضوعات والاحاديث التي تأتي ايضا

111
00:40:52.050 --> 00:41:22.050
هي لتلك الموضوعات المختلفة المتنوعة. ثم ذكر باب باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه وليس بحضرته. بعض من اشترى بالدين يعني بالغايب. لانه اذا صار السلعة يعني سلمت سلعة وسلم الثمن معنى ذلك انه خلاص ما في دين ولكن اذا اذا اذا

112
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
يعني يعني لم يسلم الثمن فهو اما ان يكون يعني دينا او انه ليس بحضرته يعني اما ان يكون في ذمته ولا يعني يعرف متى يوفيه او انه موجود عنده لكنه ليس بحارته. واورد هذا الحديث الذي فيه شراء

113
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
الرسول صلى الله عليه وسلم من جابر جمله وكان الثمن عنده ولكنه ليس بحضرته صلى الله عليه وسلم. وهو في طريقه من وانما اه اه هو يعتبر من قبيل الدين ولكن الثمن موجود عند الرسول وسلم

114
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
ولم يكن بحضرته فيدخل تحته فيما اذا كان الثمن في حضرته او يكون الثمن يعني غير موجود عنده كل سائغ وجائز وهذا الحديث يدخل تحت الجملة الثانية التي هي قوله او لم يكن ولم يكن بحضرته كان عنده

115
00:42:22.050 --> 00:42:42.050
ولكنه ليس بحارته. ثم ذكر بعد ذلك آآ ما يدل على الشق الاول. الذي هو ان يكون شراب الدين وليس يعني وليس عنده وليس عنده سداد يعني لا يملك السداد. نعم

116
00:42:42.050 --> 00:43:02.050
قال انيس جابر. نعم. قال غزوت عن النبي وسلم قال كيف ترى بعيرك اتبيعني؟ هو حديث طويل هو الحديث يعني جاء في مواضع كثيرة والبخاري يفرقه في مواضع عديدة كثيرة جدا. ولكنه اورد هنا من اجل انه

117
00:43:02.050 --> 00:43:32.050
او ان فيه تأجيل الثمن يعني ولكنه موجود عند المشتري ولكنه ليس بحضرته نعم. قال حدثنا محمد ابن سلام. قال وفي بعض النسخ وذهب بعضهم الى انه محمد بن يوسف البيكندي عن جرير ابن عبد الحميد ظبي عن المغيرة الى المقسم الظبي عن الشعبي

118
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
عامر بن شرافيل. عن جابر بن عبدالله. نعم. قال حدثنا معلا ابن اسد. قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الاعمش. قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهن

119
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
انه درعا من حديد. ثم هذا يدل على الشق الاول من الترجمة. وهي ان انه يعني شراء في الدين والدين ليش ليش عنده؟ خلاف الاول الشديد موجود ولكنه ليس بحضرته. واما هنا اشترى بثمن يعني يعني

120
00:44:12.050 --> 00:44:42.050
الى اجل ورهنه درعه وآآ لم يكن اسلاما عنده. ولهذا رهنه احتاج الى الرهن محتاجة الى الرهن. فدل على ان البيع يكون غائبا ويكون بالدين. وسواء كانت المدة طويلة او قصيرة قصيرة مثل قصة جابر او طويلة مثل ما جاء في حديث آآ شراء النبي طعاما من

121
00:44:42.050 --> 00:45:02.050
وانه رهنه درعه. نعم. هذا الحديث قال قال عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترت طعام يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. نعم الى اجل. يعني الى اجل معين ولكنه وقد رهنه درعه. نعم

122
00:45:02.050 --> 00:45:22.050
قال حدثنا معلى بن اسد عن عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش سليمان ابن مراد عن ابراهيم النخعي عن الاسود نعم عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من اخذ اموال الناس يريد ادائها او اتلافها. قال حدثنا عبد العزيز

123
00:45:22.050 --> 00:45:42.050
ابن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذ يريد اتلافها

124
00:45:42.050 --> 00:46:12.050
اتلفه الله. ثم ذكر باب من احد اموال الناس يريد ادائها واتلافها من اخذ اموال الناس يريد اداءها او اتلافها. يعني يريد ادائها لانه آآ آآ يريد ان يؤدي الامانة التي آآ التي في ذمته او انه بخلاف ذلك يريد اتلافها يريد ان يضيعها على الناس

125
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
يريد ان يضيعها على الناس والاول محمود والثاني مذموم. وقد جاء وقد جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اخذ اموال الناس يريد الله عليه ادى الله عنه ومن اخذ اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. نعم. اتلفه الله. نعم

126
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
وهذا الجزاء من جنس العمل. نعم. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله الاويسي. نعم. عن سليمان بن بلال. نعم. عن ثور بن زيد عن ابي الغيث ها عن ابي الغيث. نعم. سالم المدني. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال

127
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
رحمه الله تعالى باب اداء الديون. وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله نعم ما يعظكم به. ان الله كان سميعا بصيرا. قال حدثنا احمد

128
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
ابن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن زيد ابن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما ابصر يعني احدا قال ما احب انه يتحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث الا

129
00:47:32.050 --> 00:47:52.050
دينارا ارصده لدين. ثم قال ان الاكثرين هم الاقلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا. واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وقال مكانك وتقدم غير بعيد

130
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
سمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى اتيك فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت او قال الصوت الذي سمعت قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال اتاني جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال من مات من امتك

131
00:48:12.050 --> 00:48:32.050
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وان فعل كذا وكذا؟ قال نعم. ثم قال باب الديون. يعني ان الانسان اذا كان عليه دين فليحرص على التخلص منه. وعلى ادائه. قبل ان يموت

132
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
فيعني يكون دينا عليه يعني في الاخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ان مر في الاحاديث امتنع عن الصلاة على ما كان عليه دين كل ذلك ليراقب الناس او ليحث الناس على انهم لا يتساهلون في امر الديون وانهم

133
00:48:52.050 --> 00:49:12.050
اه لا يحرصون عليها وانهم لا يقدمون عليها الا لضرورة تدفعهم الى ذلك وان من حصل منه ذلك فعليه المبادرة والمسارعة الى اداء ما في ذمته. ثم اورد الاية ان الله ان الله يأمركم ان

134
00:49:12.050 --> 00:49:32.050
الامانة لاهلها والمقصود بذلك يعني يشمل كل ما يجب على الانسان وكل ما هو سواء كان في العبادات او معاملات يعني كل شيء مطلوب من الانسان واجب على الانسان عليه ان يؤديه. ويدخل في ذلك الديون

135
00:49:32.050 --> 00:49:52.050
لانها من الامانات لانها حق للغير. وملك للغير. فعليه ان يبادر الى التخلص منه. فاذا عامة تشمل حقوق الله وحقوق الناس وكذلك حقوق النفس كل ذلك على عليه ان يؤتي كل ذي

136
00:49:52.050 --> 00:50:12.050
كل ذي حق حقه يأتي بحق الله ويأتي بحق الناس ويأتي بحق نفسه. بحيث يعني لا يعني يحملها يعني ان يضرها وانما عليه ان آآ يتخلص من تبعات الامانة التي هي لازمة في

137
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
في الاحوال المختلفة فالاية يدخل تحتها الدين على اعتبار انه من جملة الامانات وهو امانة عنده او شيء واجب عليه لغيره فعليه ان يؤديه. ثم ذكر الحديث حديث ابي ذر قال

138
00:50:32.050 --> 00:50:52.050
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا قال ما احب انه يتحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث الا انارا ارسله لدين. هذا محل الشاهد من الحديث. يعني يقول ما ما احب ان لي مثل احد ذهبا يتحول ذهبا

139
00:50:52.050 --> 00:51:12.050
فيعني يبقى عندي ثلاثة ريال الا اه دينار اقصده اليدين يعني الشيء الذي يعني اه يبقيه من اجل سداد الدين او يسدد به الدين هذا هو الذي يبقيه وهذا يدل على اهمية التخلص من الدين والحرص عليه

140
00:51:12.050 --> 00:51:32.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الشيء الذي لو تحول آآ ذهبا فلا يمكث ثلاث ليالي الا وقد انفقه في سبيل الله عز وجل واعطاه لمن يستحقه. وانه لا يبقي من ذلك الا ما يكون به سداد الدين. لا يبقي من ذلك الا ما يكون

141
00:51:32.050 --> 00:51:52.050
وبه او يكون فيه آآ سداد الدين. ما احب ان يكون لي مثل احد ذهبا يتحول ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث نعم الا دينارا ارسله لدينا نعم ثم قال ان الاكثرين هم الاقلين

142
00:51:52.050 --> 00:52:12.050
وقال ان الاكثرين هم الاقلون. الاكثريين اي المكثرين في الدنيا هم الاقلون يوم القيامة الا من انفق ما له وما في يده وبذل في سبيل الله عز وجل وقال به هكذا وهكذا واشار بيديه الى الامام والى

143
00:52:12.050 --> 00:52:42.050
يمين والى اليسار وهذا هو المعنى عن قوله هكذا يعني هكذا وهكذا وهكذا معناه انه يبذل يبذله في وجوه الخير مختلفة في وجوه الخير المختلفة. نعم. لان الاكثرية اذا ما صرفوه فيما يعود عليهم بالخير فانهم يعني يكونون اقلين. يعني عندهم قلة. لان لان

144
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
الشيء الذي ينفع وما قدم ما قدمه الانسان لنفسه هذا هو الذي يفيده. واما اذا لم يقدم لنفسه شيئا فانه يذهب لوارثه بانه يذهب لوارثه او يعني يستعمله هو في في حياته وفيما يخصه ولكن

145
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
الذي ينفق في سبيل الله ويتوسع في الانفاق حيث يعني يكون عنده سعة في المال هذا هو الذي يعني يكون من الاكثرين يوم القيامة وليس من الاقليين. نعم. ثم ذكر انه اتاه جبريل فقال من مات من امتك

146
00:53:22.050 --> 00:53:42.050
اشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم ثم ذكر هذا الحديث انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم قال وان كان كذا يعني كما وان زنا وان سرق. نعم. قال حدثنا احمد بن يونس. هو احمد بن عبدالله بن يونس. وهو ثقة قال فيه

147
00:53:42.050 --> 00:54:02.050
الامام احمد شيخ الاسلام اطلق عليه هذا اللقب شيخ الاسلام وهو لقب رفيع وعظيم. عن ابي شهاب وهو؟ عبد ربه الحناط اسمه؟ عبد ربه. نعم. عن الاعمش. نعم. عن زيد ابن

148
00:54:02.050 --> 00:54:22.050
نعم. عن ابي ذر. نعم. قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كان

149
00:54:22.050 --> 00:54:42.050
لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد. نعم. الحبطي

150
00:54:42.050 --> 00:55:02.050
البصري. مم. عن ابيه عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد الايدي. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رواه صالح. صالح ابن كيسان. وعقيل بن خالد. عن الزهري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

151
00:55:02.050 --> 00:55:22.050
واستقراض الابل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

152
00:55:22.050 --> 00:55:52.050
يقول اه فضيلة الشيخ هل الحلب خاص بالابل ام عام حتى والغنم من حقها. والله لا شك ان انها يعني اه انه لا يختص بالابن. لان كل هذا يستفاد وفيه مصلحة للمساكين ومصلحة للدواب. نعم. هل يقاس العنب على

153
00:55:52.050 --> 00:56:22.050
التمر في مسألة العرايا هو الذي ورد خاص بالتمر وهل يشترط في العرايا ان تكون التمر؟ على رأس النخل يعني هو هو اقول هو يعني اه اه ان ان يكون ان يكون موجودا

154
00:56:22.050 --> 00:56:42.050
ان يكون موجودا في الفعل نعم يعني فيما يتعلق بالعرايا ان يكون يعني فيه الثمر موجود لكن لا يلزم يكون انه آآ ازهى وانه وانما يكون يعني آآ الذي دفع التمر في مقابله

155
00:56:42.050 --> 00:57:02.050
انه اصله موجود على الشجر لكن لا يلزم ان يكون انه قد قد استوى لانه في الغالب ان اصحاب اصحاب المزارع او اصحاب الجرع يحتاجون الى التمر يعني في وقتهم يعني قبل ان يحصل

156
00:57:02.050 --> 00:57:22.050
قبل ان يحصل الاستواء من اجل يستفيدوا منه ثم يعطونه في مقابله يعني ذلك الثمر الذي هو آآ اليه يحتاج اليه في العرايا. واما الذي يعني ما يلزم ان يكون موجود هو السلام الذي سبق المرء. كانوا يسلفون السنة والسنتين

157
00:57:22.050 --> 00:57:42.050
معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. نعم. يقول ابن حافظ ابن حجر عند قوله ادى الله عنه ولابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة ما من مسلم يدان دينا يعلم الله انه يريد

158
00:57:42.050 --> 00:58:12.050
الا اداه الله عنه في الدنيا. قال وظاهره يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه. وظاهره يحيل هم. المسألة المشهورة. هم. فيما من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كان يعسر مثلا او يفجأه الموت

159
00:58:12.050 --> 00:58:42.950
وله مال مخبوء. وكانت نيته وفاء وفاء دينه. ولم يوفى عنه في الدنيا  اه وشكرا. بس. ثم قال ويمكن حمل الحديث ميمونة على الغالب. الغالب على الغالب نعم. نعم والظاهر انه لا تبعة عليه. والحالة هذه في الاخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين. بل يتكفل

160
00:58:42.950 --> 00:59:12.950
الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب. وان خالف في ذلك ابن عبد السلام والله اعلم. نعم. القول وظاهره يحيل المسألة المشهورة. ايش مراده؟ وظاهره يحيل الة المشروعة وهي في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كان يعسر مثلا او يفجأه الموت وله مال

161
00:59:12.950 --> 00:59:32.950
مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا. هذا قال وفي الاخر انه ان الله تعالى يعني يوفي عنه وانا اريد كلمة يحيلوا المسألة وظاهره يحيل المسألة المشهورة. العبارة يحيل ايه

162
00:59:32.950 --> 01:00:02.950
ما ادري هذا هو المسألة يعني يعني هذا ما ادري هل هي صحيحة او تصحيح الاجر. يعني ليس ليس بمستحيل اذا كان مقصود الاستحالة ليس هذا مستحيل. هم. قال ومن اخذ اموالنا

163
01:00:02.950 --> 01:00:32.950
اتلاف اتلفه الله قال بعد ذلك قال ابن بطال فيه الحض على ترك استئكال اموال الناس الحظ على على الحظ على ترك استئكال اموال الناس والترغيب في حسن التأدية اليهم عند المداينة. وان الجزاء قد يكون من جنس العمل. ايه وش الاشكال؟ ثم قال

164
01:00:32.950 --> 01:00:52.950
فيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وان مدار الاعمال عليها وفيه ها الترغيب في دين لمن ينوي الوفاء. والله هذا غير مستقيم هذا. لان الدين لا يرغب فيه. يعني ابو الانسان

165
01:00:52.950 --> 01:01:12.950
اه تغيير يعني عند الحاجة اليه نعم الانسان اذا اضطر يستدين. عند الحاجة واما كون الانسان انه مغنيه الله بالمال ويروح يعني يستدين من اجل انه اه من اجل انه يكون عنده نية طيبة ابدا اغناه الله عن الدين. فليس فليس فيه ترغيب في الدين وعنده ترغيب في الدين. ايه

166
01:01:12.950 --> 01:01:32.950
اقول لا لا يرغب في الدين. لا يرغب في الدين الا لمن احتاج اليه. ويكون بنية طيبة. واما انسان يعني لا يحتاج اليه لا يرغب فيه. ابدا وانما ينفر منه. يقول وقد اخذ بذلك عبدالله بن جعفر

167
01:01:32.950 --> 01:01:52.950
فيما رواه ابن ماجة والحاكم برواية محمد ابن علي عنه انه كان يستدين. فسئل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. اسناده حسن

168
01:01:52.950 --> 01:02:12.950
يعني يستدين للحاجة مهوب يعني لغير حاجة مالك انت؟ او يستدين للحاجة. لكن فيه على محمد بن علي فرواه الحاكم ايضا عن من طريق القاسم للفضل عنه عن عائشة بلفظ ما من عبد كانت له

169
01:02:12.950 --> 01:02:32.950
له نية في وفاء دينه الا كان له من الله عون. قالت فانا التمس ذلك العون مش عايز ايه؟ قال وساق لا يعني ما ذكر درجته؟ لا قال وساق له شاهدا؟ اقول

170
01:02:32.950 --> 01:02:52.950
هذا مثل مثل ما تقدم اذا كان بحاجة اليه. اما من اغناه الله عن الدين وعنده المال فكيف يستدين ها قال وساق له شاهدا من وجه اخر عن القاسم عن عائشة يعني ظاهر ان عائشة كذلك كانت تفعل ذلك

171
01:02:52.950 --> 01:03:12.950
رضي الله عنه. يعني اذا ثبت. اخرج كمجلد في لكن اه كما هو معلوم. محتاج هو الذي اغناه الله عز وجل لا يحتاج الى الاستدانة. والاجر يحصله ببذل المال. في سبيل الله

172
01:03:12.950 --> 01:03:32.950
يقول من استدان لشراء سيارة هل هذا من مسوغات الدين؟ نعم اذا كان محتاج الى سيارة المشاورات الدين. نعم. يشترى الحاجة هي مركوبة يحتاج الحاجة الى بيت. او الى ايجار بيت كل هذا

173
01:03:32.950 --> 01:03:52.950
وهذا يقول كذلك بناية البيت لاولادي هل يعد من الانفاق في سبيل الله لا شك على قدر على قدر نية الانسان. كما هو معلوم الانسان ينفق على اولاده والنفقة واجبة. واذا احتسبها

174
01:03:52.950 --> 01:04:12.950
فانه يثاب على ذلك. واما اذا كان امتنع من الانفاق على اولاده واجبره القاضي على ان ينفق عليهم. هذا ما يحصل اجره اقول لا يحصل اجر ادى واجب طهرا عليه او يعني من غير من غير رضا فلا يحصل اجرا واما اذا

175
01:04:12.950 --> 01:04:32.950
الواجب وهو يحتسب الاجر والثواب عند الله والله تعالى يثيبه. يقول احسن الله اليكم وحفظكم بالامس قد تم ومسألة العذر بالجهل. فهل من لا يعذر بالجهل يوصف بالارجاء؟ اقول الاشتغال بالعذر بالجهل كثر في هذا الزمان

176
01:04:32.950 --> 01:04:52.950
وبعض الناس يعني اشغله العذر بالجهل. وفيه مسائل كثيرة يجهلها. يعني هؤلاء الذين اشغلوا انفسهم بالكلام بالعذر بالجاهل في مسائل كثيرة يجهلونها ولا يعرفونها. ومع ذلك يشغلون انفسهم بالقيل والقال وقال فلان كذا وقال فلان كذا. يعني الانسان يشتغل بالعلم

177
01:04:52.950 --> 01:05:12.950
يشغل نفسه في مسألة او مسائل يعني اه ينقل يعني بين الناس هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا كذا وهذا كذا يعني ينبغي الناس ان يشتغلوا يشتغلوا بالشيء الذي يعود عليهم الخير. واما قضية انشغال

178
01:05:12.950 --> 01:05:32.950
الناس بالعذر بالجهل وكلام الناس بعضهم في بعض بسبب هذه المسألة هذا ما ينبغي. البعض ينقل اجماع في احد احد الرأيين هل يصح؟ ما اعرف يعني قضية قضية اجماع ما ما لا ادري. يقول لي ولد مصاب بمرض وراثي خطير

179
01:05:32.950 --> 01:05:40.450
وحاولت علاجه دون جدوى فقال لي الاطباء اذا حملت زوجتي فباذن الله يستطيعون معرفة