﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
جامع الصحيح باب استقراظ الابل. قال حدثنا ابو الوليد. قال حدثنا شعبة. قال اخبرنا سلمة ابن قال سمعت ابا سلمة ببيتنا يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
الله عليه واله وسلم فاغلظ له فهم اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة له بعيرا فاعطوه اياه. وقالوا لا نجد الا افضل من سنه. قال اشتروا قال اشتروه فاعطوه اياه

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
فان خيركم احسنكم قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اقول الامام البخاري رحمه الله باب استقراظ الابل. يعني ان ذلك سائغ

5
00:01:22.050 --> 00:01:52.050
وجائز ان يقترض الانسان ناقة يرد مثلها يود يرد مثلها ذلك سائغ وجائز. وليس الامر خاصا بالابل بل بغيره من من الدواب. ولكن انه نصع الابل لان الحديث ورد فيها. نصح الابل لانها جاءت في الحديث. والا فان غيرها يكون في معناه

6
00:01:52.050 --> 00:02:19.400
انه يجوز استقراظه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه اه يعني اه ناقة او بعير يعني قرضا وجاء صاحبه اي المقرظ يتقاظاه واغلظ عليه القول والصحابة رضي الله عنهم هموا به وقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا

7
00:02:19.500 --> 00:02:37.750
ثم قال اشتروا بعيرا واعطوه اياه. يعني يشتروا بعيرا لان ما عنده بعير ولكن قد امر بشراء بعير. يعطى اياه في مقابل البعير الذي عنده الذي اقترضه منه قالوا اننا لم نجد الا سنا اعلى

8
00:02:38.650 --> 00:02:58.400
يعني سنا اعلى يعني لم لم يجدوا سنا مساويا ومماثلا للقرظ فوجدوا اعلى فقالوا يشتروه واعطوه اياه فان خير الناس يعني خير الناس اه احسنهم قضاء وان هذا من الصفات الكريمة والخصال الحميدة

9
00:02:58.700 --> 00:03:18.050
واذا رد المقترض شيئا اعلى مما اقترضه من غير ان يكون هناك مشارطة من قبل فان ذلك  وانما المحذور ان يشترط عليه ان يرد احسن منه لان كل قرظ جر نفعا وهربا

10
00:03:18.150 --> 00:03:35.950
كما اجمع على ذلك المسلمون كل قرض جرى نفعا فهو ربا ولكن هذا اذا كان عن اتفاق او مواطئة اما اذا لم يكن هناك اتفاق وانما عند القوى هذا اراد ان يزيد او اراد ان يقضي قضاء حسنا

11
00:03:36.250 --> 00:03:56.250
فان ذلك سائقه هو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امر بان يشترى له بعير يعني بدلا من بعيره الذي في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الذي في اخذه منه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجدوا الا ما هو اعلى منه في السن

12
00:03:56.250 --> 00:04:18.750
فامرهم بان يشتروه ويعطوه اياه. وقال ان خير الناس احسنهم قضاء فهذا يدل على جواز استقراظ الحيوان ولكنه ليس خاصا بالابل الغنم والدواب والاخرى يمكن ان يفعل بها ما فعل بالابل. ولكنه نص على الابل بانها هي التي جاءت في الحديث

13
00:04:18.750 --> 00:04:38.750
نعم. قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد مالك الطيالس. عن شعبة عن سلمة ابن كهيل. سلمة ابن كهين عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب حسن التقاضي

14
00:04:38.750 --> 00:05:02.850
وقال قال في بيتنا نعم. ابو سلمة. نعم. اللي يقول ابو هريرة. نعم. نعم. يعني لمثل هذه العبارة تدل على ضبط الراوي لانه يذكر للحديث ويذكر المكان الذي حصل فيه الحديث. ويذكر المكان الذي فيه حصل فيه الحديث لان هذا مما يدل على

15
00:05:02.850 --> 00:05:23.000
قوة الظبط نعم في بعض النسخ بمنى. بمنى؟ نعم  هذه مسألة ولا مسألة اخرى غيرها؟ هذه هي. ها؟ هي نفسها؟ نعم. نعم. كذلك يعني سواء في بيتنا او في منى يعني المقصود

16
00:05:23.000 --> 00:05:43.000
عرف المكان او ضبط المكان الذي حصل فيه التحذير فيكون في ذلك آآ يعني دالا على ضبطه لكن هي هذي؟ نعم. اللي فيها ذكر ميناء؟ نعم. نعم. هل يجوز لصاحب الحق ان يغرض القول عند التقاضي

17
00:05:43.000 --> 00:06:03.000
وان لم يقصر المستدين في السداد ما ينبغي ليس هذا من مكارم الاخلاق. قال رحمه الله تعالى باب حسن التقوى قاضي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبدالملك عن الربعي عن حذيفة رضي الله عنه انه قال سمعت النبي

18
00:06:03.000 --> 00:06:23.000
صلى الله عليه واله وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت ابايع الناس فاتجوز عن الموسم واخفف عن المعسر فغفر له. قال ابو مسعود رضي الله عنه سمعته من النبي صلى الله عليه واله

19
00:06:23.000 --> 00:06:46.700
وسلم. ثم ذكر حسن التقاظي يعني طلب الوفاء والحق الذي يعني عليه او الحق الذي له عندما يطالب به يعني محسنا في المعاملة وفي التقاظي يعني معناه انه عندما يطالب الناس بحقه يعني آآ

20
00:06:46.700 --> 00:07:06.700
لا يغلظ عليهم وانما يحسن اليهم وايضا يعني كونه يتجاوز عن شيء مما له هذا من حسن التقاظي لان التقاضي يعني كونه يتقاضى حقه ويطلب حقه يعني يحسن المعاملة في غيره عند طلب التقاظي ولا

21
00:07:06.700 --> 00:07:26.700
يعني يأتي بكلام شديد ولا يغلظ يعني في القول لان هذا من حسن التقاظي وكونه ايظا يسامح ببعظ حقه او يسقط بعض حقه ايضا هذا من حسن التقاضي. ثم ورد هذا الحديث عن حذيفة الذي فيه الرجل الذي كان

22
00:07:26.700 --> 00:07:56.700
يعني يعني يسامح الناس ويقول للعاملين عنده عن انهم يتجاوزون عن الناس وان هذا من اسباب المغفرة ومن اسباب حصول الثواب من الله عز وجل فهو دال على فحسن التقاضي ممن من مصاحب الحق عندما يطلب حقه يعني يحسن المعاملة فلا يتكلم بكلام

23
00:07:56.700 --> 00:08:26.700
جديد وايضا يعني آآ آآ وايضا يسامح يعني في بعض حقه او يتنازل عن بعض حق نعم. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم من فراهين البصري عن شعبة عن عبد ملك شعبة عن عبد الملك ابن عمير. الربيعي. الربيعي بن حراش. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان. قال ابو

24
00:08:26.700 --> 00:08:46.700
سعود نعم هذا حديث اخر يعني كونه عن حذيفة وايضا عن عن ابن مسعود وعن ابي مسعود فهذا الاسناد كله يعني يعني لم ينسب يعني رواته كل رواته لم ينسبوا

25
00:08:46.700 --> 00:09:06.700
ابراهيم شعبة بن الحجاج آآ عبد الملك بن عمير آآ ربعي بن حراش. حذيفة بن اليمان كل واحد منهم ذكر اسمه دون اسم ابيه. نعم. فهم فهو من نوع المهمل. نعم هذا يسمى

26
00:09:06.700 --> 00:09:26.700
يسمى المهمل يعني كونه يذكر اسم الاب ولا يذكر اسم ابيه. هذا يقال له المهمل مهمل اذا كان اذا كان ليس هناك احد يشارك فيه فهذا لا يؤثر اهمل او لم يهمل مثل قتيبة ابن سعيد

27
00:09:26.700 --> 00:09:46.700
قتيب بن سعيد لا يوجد في رجال الكتب الستة كلها كلهم من يقال له قتيبة الا قتيبة بن سعيد. فسواء قيل قتيبة او قيل يا قتيبة بن سعيدة ايش فيه اشكال. ليس فيه اشكال. لانه هو الوحيد الذي يسمى قتيبة في الكتب الستة. في رجال الكتب الستة

28
00:09:46.700 --> 00:10:06.700
واما اذا كان يحتمل الاشخاص فهذا هو الذي يحتاج الى معرفة حتى يتميز هل هو هذا او هذا؟ مثل سفيان بعينه هو سفيان الثوري. اذا جاء سفيان غير منسوب يحتمل هذا ويحتمل هذا. فهذا مهمل

29
00:10:06.700 --> 00:10:23.800
ومعرفة اه تمييز هذا من هذا بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. بمعرفة الشيوخ والتلاميذ لسفيان عينه سفيان الثوري وقد يكون شخص لم يروي عنه سفيان ابن عيينة وروى عنه الثوري او العكس

30
00:10:23.900 --> 00:10:44.050
او العكس وكذلك حمادي بن زيد وحمادي بن سلمة. فهما كذلك يعني يعني من قبيل من قبيل المهمل اذا ذكر احدهما باسمه دون نسبه فيحتاج الى معرفة هل هو هذا وهذا؟ بمعرفة شيوخ التلاميذ. نعم

31
00:10:44.850 --> 00:11:13.600
وهذا غير مبهم المبهم مثل رجل ان يقال رجل هذا مبهم. واما ذكر اسم الشخص دون اسم ابيه. هذا يقال له نعم يعني مهمل النسبة   قال رحمه الله تعالى باب هل يعطى اكبر من سنه؟ قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني

32
00:11:13.600 --> 00:11:33.600
سلامة ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فقالوا ما نجد الا سنا افضل من سنه. فقال الرجل او

33
00:11:33.600 --> 00:11:58.600
كفيتني اوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فان من خيار الناس احسنهم قضاء اه ثم ذكر باب اه هل يعطى اكبر من الزنا؟ هل يعطى اكبر من سنه؟ اي السن الذي له. لان له بعير سنه يعني ثني او سنه يعني

34
00:11:58.600 --> 00:12:18.600
اكثر من ذلك فانه يعطى مثله ولكنه اذا اراد الذي عليه الحق ان يعطي اكثر ذلك فان ذلك ساء لان هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. كما في هذا الحديث

35
00:12:18.600 --> 00:12:46.700
ورد هنا من اجل اعطاء اكثر من سن واورده قبل ذلك يعني اسرة في الاول استقراظ الابل. ها؟ اورده في الاول استقراظ الابل. نعم الابل. نعم قال حدثنا مسدد. المشرهد عن يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان سفيان الثوري عن سلم ابن

36
00:12:46.700 --> 00:13:06.700
عن ابي سلامة سفيان هذا غير مهمد. سفيان مهمل ولكنه يعني هنا الثوري. لانه يحيى بن سعد القطان هو الذي يروي عنه اه قال رحمه الله تعالى باب حسن القضاء. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة

37
00:13:06.700 --> 00:13:26.700
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه واله وسلم سن من الابل فجاءه فقال صلى الله عليه واله وسلم اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها. فقال

38
00:13:26.700 --> 00:13:46.700
اعطوه فقال اوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان خياركم احسنكم ثم ذكر هذه التروية باب حسن قضاء. نعم. حسن قضاء يعني كون الذي عليه الحق يقضي

39
00:13:46.700 --> 00:14:05.650
الحق الذي عليه باكثر او باحسن من الشيء الذي عليه. فاورده هنا من اجل اه حسن القضاء وهنا اوردها ثلاث مرات من اجل اولا الاستقرار والثاني في يعني اكبر من كأس اكبر

40
00:14:05.650 --> 00:14:21.900
وهنا بحسن القضاء وحسن القضاء هو كونه يعطي سن اكبر يعطي شن اكبر هذا من حسن القضاء. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن سلمة

41
00:14:21.900 --> 00:14:41.900
ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مصعر. قال حدثنا محارب ابن ديثار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في المسجد قال

42
00:14:41.900 --> 00:15:03.150
اراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني ثم ذكر هذا الحديث الذي في حسن القضاء وهو ان جابر رضي الله عنه في قصة بعيره الذي باعه عليه

43
00:15:03.150 --> 00:15:23.150
وانه جاء ودخل المسجد وقال صلي ركعتين واعطاه عليه الصلاة والسلام اه قيمة البعير الذي اشتراه به وزاده وقد سبق ان مر انه زاده قيراط على الاربعة الدنانير وانه كان يحتفظ

44
00:15:23.150 --> 00:15:51.250
بهذا هذه الزيادة التي زادها الرسول في جرابه. يعني يحتفظ بها فالرسول عليه الصلاة والسلام اه كونه زاده فيه حسن حسن القضاء لانه قضاه حقه وزاده عليه اعطاه ثمن البعير وزاده عليه قيراطا. نعم

45
00:15:51.300 --> 00:16:15.500
قال حدثنا خلاد ابن يحيى السلمي الكوفي. نعم. عن مصعر. ابن كدام. عن محارم ابن ديثار. نعم. السدوسي اه عن جابر بن عبدالله قال رحمه الله تعالى باب اذا قضى دون حقه او حلله فهو جائز. اذا

46
00:16:15.550 --> 00:16:32.050
قضى دون حقه. نعم. او حل له. نعم. فهو جائز قال حدثنا عبدا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله

47
00:16:32.050 --> 00:17:06.000
رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا. وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم ان فسألهم ان يقبلوا ثمرة فسألهم ان يقبلوا تمر حائطي ويحللوا ابي فابوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه واله وسلم حائطي

48
00:17:06.000 --> 00:17:30.000
وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها قضيتهم وبقي لنا من تمرها ثم قال باب اذا قضى دون حقه. اذا قضى دون حقه او حلله. او حلله يعني اباحه وجعله في علم

49
00:17:30.400 --> 00:17:51.750
يعني منه يعني جعله يحل من حقه او بعض حقه. يعني كونه يسامحه بالدين الذي عليه كله او يسامحه في بعضه. يعني بان يجعله في حل منه يعني هذا آآ هذا آآ سائق وشيء طيب. فالانسان آآ يحسن الى غيره وان يتنازل

50
00:17:51.750 --> 00:18:06.600
بل عن حقه او بعض حقه كما قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنظرت الى ميسرة. ثم قال وان تصدقوا خير لكم يعني كون المعسر ينظر ويترك آآ له امد يعني زائد امام

51
00:18:06.900 --> 00:18:26.650
هذا هذا مطلوب. لكن احسن منه انه يتنازل. وانه يسقط حقه وبعض حقه وان كان ذي عسرة فنظرها الى ميسرة وان تصدقوا يعني ان تصدقوا اسقاط الدين كله او ببعضه. لان هذا خير وهذا افضل

52
00:18:26.750 --> 00:18:50.200
يعني هنا لما ذكر ما يتعلق بحسن قضاء الزيادة ذكر ما يقابله. وهو الانسان قضى ولكنه دون دون الحق ولكن فيما اذا يعني اه قبل ووافق صاحب الدين وافق صاحب الدين او انه آآ حلله

53
00:18:50.400 --> 00:19:10.400
يعني جعله في حل يعني من من من بقية حقه فان هذا سائق مثل ما ان ذاك الزيادة سائق التقاضي وهذا يكون من ناحية من ناحية الذي عليه الحق هذا

54
00:19:10.400 --> 00:19:35.700
يعني فيما يتعلق بحسن التعامل ممن ممن له الحق بحيث انه يأخذ بعض حقه ويتنازل عن باقيه. او يسامح في باقيه. وذكر يعني يعني حديث جابر رضي الله عنه في قصة آآ وفاة ابيه وانه كان عليه دين وان الغرماء

55
00:19:35.700 --> 00:19:58.250
يعني اه طلب منهم انهم يأخذوا ثمر عن اه الذي لهم وكان يعني ينقص عن حقهم فابوا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ودع فيه بالبركة فبارك الله تعالى فيه وجذ لهم حتى اعطاهم حقهم وبقي زيادة

56
00:19:58.450 --> 00:20:18.450
وبقي زيادة بما حصل من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجابة الله دعوته حيث كثر ذلك المال الذي لم يقبله واعطوا منه حقهم كاملا وبقي لجابر ويعني واخواته يعني شيء زائد على ذلك

57
00:20:18.450 --> 00:20:43.600
نعم قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن يونس عن الزهري. نعم انا ان يونس. يونس ابن يزيد الايلي عن الزهبي. نعم. عن ابن كعب ابن مالك. نعم. هو عبدالرحمن او عبدالله. عن جابر بن عبدالله

58
00:20:43.600 --> 00:21:09.050
نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا قاص او جازفه في الدين تمرا بتمر او غيره قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن هشام عن وام ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه

59
00:21:09.050 --> 00:21:30.800
ثلاثين وصقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فابى ان ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نقده بالذي له فابى

60
00:21:30.950 --> 00:21:50.950
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاوفي له الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا

61
00:21:50.950 --> 00:22:10.350
فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف اخبره بالفضل فقال اخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر الى عمر رضي الله عنه فاخبره

62
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليبارك لي وكن فيها ثم قال باب. اذا قاص او جازفه في الدين. اذا قاص او جازفه بالدين

63
00:22:30.350 --> 00:23:00.350
يعني كان اه اذا كان عليه دين ومقداره ثلاثون وسقا واراد ان يعطيه اه شيئا على رؤوس النخل بانسين على رؤوس النخل في مقابل هذا هذه الاوسق الوسخ لي نعم مقابل هذه الاوسط. ومعنى ذلك ان ان ان الذي هو مقابل وشقي غير معلوم انه غير

64
00:23:00.350 --> 00:23:20.350
ومعلوم ان الذي الذي جاز يعني في ذلك هو العرايا. كونه يعني يأخذ تمرا وفي شيء على رأس النخل هذا جاء في العرايا. وهذا من جنسه يعني يعني يكون كون الانسان يأخذ

65
00:23:20.350 --> 00:23:40.350
ببعض حقه ويتنازل عن باقيه لانه معروفا ان هذا المقدار انها اقل من حقه فاراد ان يأخذه ويسامح في الباقي. فاذا اذا ذلك كسائق وان كان يعني جزافا يعني غير معلوم وغير معروف بمقدار الذي على ارؤس النقل ولكنه

66
00:23:40.350 --> 00:24:02.600
يعني آآ آآ ساق ذلك لهذه الحاجة التي دعت الى هذا مثل ما ساق ذلك في ما يتعلق رايا نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. الحزامي المدني. نعم. عن انس ابن عياض ابو ضمرة المدني. نعم

67
00:24:02.600 --> 00:24:23.350
عن هشام ابن عروة المدني. نعم. عن وهب ابن كيسان. نعم. المدني. نعم. عن جابر بن عبدالله. نعم قال رحمه الله تعالى باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان

68
00:24:23.800 --> 00:24:41.500
عن محمد ابن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم

69
00:24:41.750 --> 00:25:04.300
فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف ثم ذكر باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم واورد فيه هذا الحديث ان ان

70
00:25:04.300 --> 00:25:24.300
انه كان يكثر ان يستعيذ فقيل له ما كرم هكذا السعير؟ قال ان الرجل اذا غرم اه حدث هذا كذب وعجب اخذه يعني يترتب عليه انه قد يبتلى بان يخلف الوعد بما يعد وان يحدث في كذب

71
00:25:24.300 --> 00:25:44.300
سبب اه يعني بسبب عدم تمكنه من من الحق او اداء الحق الذي عليه. الذي عليه اه الدين الذي عليه الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اخبر بان انه ان الاستعاذة منه فيما يترتب عليه من الوقوع في امر محرم

72
00:25:44.300 --> 00:26:04.300
وهذا يدل على ان على ان على على يعني ان ان ان شيء يعني من اجل الوسائل التي تؤدي اليه. يعني يمنع بشيء او يستعاذ منه الشيء من اجل الوسائل من اجل الغايات

73
00:26:04.300 --> 00:26:24.300
يؤدي اليها لان الوسيلة التي هي لان الحق الذي عليه الذي هو الدين يعني كونه يرتعي انما لانه يترتب عليه انه يخلف الوعد ويكذب بالحديث. وهذا امر محرم. وهذا امر محرم. يعني كون الانسان يخلف الوعد

74
00:26:24.300 --> 00:26:43.450
وكونه يكذب في الحديث هذا غير سائق. فاذا هذا مما يدل على سد الذرائع. مما يدل على قائد سد الذرايا بان الانسان اذا غرم ترتب عليه هذا الشيء الذي هو افلاف الوعد والكذب في في الحديث. نعم

75
00:26:44.100 --> 00:27:09.100
قال حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن ابي اويس المدني عن اخيه. نعم. عبد الحميد ابن عبد الله ابو بكر المدني. نعم. عن سليمان سليمان سليمان بن بلال نعم. عن محمد بن ابي عتيق. نعم. محمد بن عبدالله بن ابي عتيق المدني. نعم. عن ابن

76
00:27:09.100 --> 00:27:29.100
نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله الاول من هو؟ اسماعيل. كلهم ايوة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على من ترك دينا. قال حدثنا ابو الوليد. قال حدثنا شعبة

77
00:27:29.100 --> 00:27:49.100
عن علي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من كمالا فلورثته. ومن ترك كلا فالينا. ثم ذكر باب الصلاة على من ترك دين

78
00:27:49.100 --> 00:28:09.100
نعم. على من ترك دينا. يعني مر فيما مضى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما تقدم له الجنازة يسأل هل ترك دينا؟ واذا وعنده وفاء صلى عليه. وان لم يكن له وفاء قال صلوا على صاحبكم. يعني هذا من فلة تحذير من

79
00:28:09.100 --> 00:28:33.100
من تبعات الدين وكل انسان يتهاون في امر الدين. وذلك يعني يكون فيه حفز للهمم الى ان الانسان لا يقدم على على شيء الا اذا كان مضطرا لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة عليه ويفوته يعني هذا يعني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني معناه انها مصيبة

80
00:28:33.100 --> 00:28:53.100
كونه اه اه لا يظفر بصلاة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الدين الذي عليه. لكنه بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول من ترك مالا فهو لورته ومن ترك كلا يعني فهو علينا. يعني من ترك عيالا او ترك يعني ضياعا

81
00:28:53.100 --> 00:29:19.950
العيال فانه هو هو الذي الذي يعطيهم ولكن ان كان هناك ميراثه لهم. فانه فانه من ترك ماله فهو ليورته ومن ترك كلا فعلينا. نعم قال حدثنا ابو الوليد نعم عن شعبة عن عدي ابن ثابت. نعم. عن ابي حازم عن ابي هريرة. سلمة ابن دينار

82
00:29:19.950 --> 00:29:38.550
وحازم سلمان الاشجعي. نعم. ابو حازم. نعم. سلمان. نعم. الاشجعي. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله

83
00:29:38.550 --> 00:29:58.550
عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخرة اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فايما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته

84
00:29:58.550 --> 00:30:18.550
من كانوا؟ ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا مولاه. نعم وهذا وهذا مثل الذي قبله ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ قال من ترك ماله فهو لعصبة ما كانوا ومن ترك دينا او او

85
00:30:18.550 --> 00:30:38.550
وضياعا يعني اولاد يعني يحتاجون الى رعاية ويحتاجون الى نفقة فعلي نعم. هو الان الالفاظ ليس فيها ان يشير الى ما جاء في بعض الطرق. باب الصلاة على من ترك دينا. نعم. الصلاة على من ترك دينا هو جاء يعني

86
00:30:38.550 --> 00:30:58.550
كان الطريقة الاولى ذكر فيها الطريقة الاولى. ليس كذلك. ها؟ ما في ذكر نعم. من ترك ماله ورثته ومن ترك كلا فاليه. يعني معناه انه يصلي عليه في الاخر. كان يصلي عليه في الاخر وفي اول الامر كان يقول صلوا على صاحبكم. قبل ان

87
00:30:58.550 --> 00:31:20.050
تكفر تحصل الفتوح والغنائم. نعم. مثل ما جاء في بعض الطرق وانا حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن ابي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو. نعم. عن فليح ابن سليمان الخزاعي

88
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
هلال ابن علي نعم العامري عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة نعم الانصاري عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مطل الغني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الاعلى عن معمل عن همام ابن منبه. اخي وهب ابن

89
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم. ثم قال باب مطر الغني. ظلم. بدر الغني ظلم. يعني الحديث هذا مطابق

90
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
ترجع ترجمة يعني متفقة مع الحديث. مطلوب عليه ظلم والحديث مطل الغني ظلم. فقد اتفقت الترجمة واتفق الدليل او اتفق المستدل عليه والدليل باللفظ. وهذا يحصل في بعض الاحاديث ان يكون متفق هذا وهذا

91
00:32:20.050 --> 00:32:30.050
مثل حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيم من صلاته فلا صلاة الا مكتوبة. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة في كتب

92
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة. يعني لانه اه يعني الدليل متفق مع المستدل عليه وهنا الحديث مطابق للترجمة. والمقصود به انه في قضاء الدين من الناس من يماطل ويحصل منهم المطل

93
00:32:50.050 --> 00:33:14.400
وهذا ظلم ولانه مضاف للغني واما لو كان مضافا الى يعني الى فقير يعني هذا معذور ما يقال انه انه آآ انه حصل من ظلم وانما ما عنده شيء وهذا هو الذي قد مر في الحديث انه قد يعد في كذب يعج فلا

94
00:33:14.400 --> 00:33:34.250
فلا فلا يوفي يحدث ويكذب. ان هذا من نتائجه ومن اثاره. نعم قال حدثنا مسدد عن عبدالاعلى. ابن عبد الاعلى عن معمر ابن راشد عن همام ابن منبه اخي وهب ابن منبه. نعم. عن ابي

95
00:33:34.250 --> 00:34:01.450
هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه قولوا مطلتني وعقوبته الحبس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة

96
00:34:01.700 --> 00:34:26.200
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل يتقاضاه فاغلظ له فهم به اصحابه فقال دعوه فان صاحب الحق مقالا. قال باب لصاحب الحق مقال. باب لصاحب الحق مقال. يعني انه اذا تكلم

97
00:34:26.200 --> 00:34:46.200
وحصل منه شيء فيعني فقد يكون يعني معذور وان كان الذي ينبغي له ان لا تكلم كما سبق من ربنا في حسن التقاظي. وانه يعني لا يغلق في القول بل يسامح

98
00:34:46.200 --> 00:35:06.200
يعني اه ينذر يعني نظرت الى ميسرة او يتسامح عن حقه كلها وعن بعضه عن كل او بعضه ثم اورد هذا الحديث وذكر قبل ذلك ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يواجد ظلم لن

99
00:35:06.200 --> 00:35:26.200
افل اليه الوجه ظلم يحل عرضه وعقوبته. وهذا الحديث جاء يعني بسند حسن وهو يبين يعني وهو مثل ما تقول غني ظلم لان الواجد هو الغني الذي عنده المال يعني واجد سداد الدين ولكنه

100
00:35:26.200 --> 00:35:46.300
يعني اه يماطل في ذلك. والذي هو المطل وهو ظلم ويحل عرضه وعقوبته يعني يحل عقوبته بان يسجن حتى يدفع الحق الذي عليه وعرظه بان يتكلم في عرظه. بان يقال مطلني

101
00:35:46.350 --> 00:36:06.350
او اساء الي او هو يعني منعني حقي او منعني حقي هذا هو المقصود يعني يعني معناها انه لا يعتبر من الغيبة. كونه يتكلم فيه وهذا من المسائل المستثناة. فيما يتعلق بالغيبة

102
00:36:06.350 --> 00:36:26.350
فان هذا كلام في غيبته يعني فيما لا يعجبه ولكنه سائغ لقوله صلى الله عليه وسلم عرظه بان بان يقول مطلني في حقه او انسان ما احسن الي او فلان يعني اتعبني بالترداد عليه. وما وما

103
00:36:26.350 --> 00:36:46.350
ما اشبه ذلك. ثم ذكر الحديث الذي فيه مطل غني. ان الرجل اتى يتقاضى فاغلظ. نعم الصحابة به فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة. نعم. دعوه فان لصاحب الحق مقالا. والترجمة ان لصاحب الحق مقال

104
00:36:46.350 --> 00:37:04.400
نعم قال حدثنا مشدد عن يحيى. القطان. عن شعبة عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به

105
00:37:05.300 --> 00:37:22.250
وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان رضي الله عنه من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه

106
00:37:22.250 --> 00:37:35.050
فهو احق به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز

107
00:37:35.050 --> 00:37:55.050
اخبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان

108
00:37:55.050 --> 00:38:20.100
قد افلس فهو احق به من غيره. من ادرك من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. آآ آآ باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة. اذا وجد ماله عند شخص قد افلس

109
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
سواء كان عن طريق وصل الى المفلس عن طريق البيع او عن طريق القرض او عن طريق الوديعة. فهو احق به. فهو به من الغرماء المفلس الذي يعني عليه ديون وزادت يعني ديونه

110
00:38:40.100 --> 00:39:02.300
موجوداته لانه ما عنده شيء يسدد اصحاب الديون ولكنه عنده بعض بعض السداد فهذا يكون الغرماء يعني يعني كله يأخذ بقسطه كل يأخذ بقصده لكن يستثنى من ذلك انه اذا وجد نفس السلعة التي آآ حصلت من انسان ببيعه

111
00:39:02.300 --> 00:39:23.250
او بقرض او بوديعة فانه احق بها من الغرماء. ما يكون نسوة الغرماء يختص بها. لانها هي عين عين ماله يعني وجده فيأخذه ولا يكون اسوة الغرماء وانما الغرماء يأخذون يعني من من غير هذا من غير هذا الذي وجد

112
00:39:23.350 --> 00:39:50.300
والذي آآ هو عين مال آآ احد احد الدائنين يعني احد الدائنين يعني هذا عين ماله فيكون مستحقا له وقال انسان من حديث باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة نعم فهو احق به. نعم

113
00:39:50.500 --> 00:40:12.550
وذكر في الحديث رجل او انسان وانسان اولى من رجل لانها تشمل يشمل الذكر والانثى يعني عند رجل او امرأة قد افلست ومعلوم ان انه غالب ما يكون الكلام مع الرجال. والنساء وليس لذلك مفهوم بل لان النساء تدخل تبعا

114
00:40:12.550 --> 00:40:32.550
مثل من صام آآ آآ لا تتقدم رمضان بيوم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه تلك المرأة وهنا ذكر الرجل يعني في بعض في بعض الروايات وهنا ذكر انه معها شك بين رجل وانسان

115
00:40:32.550 --> 00:40:52.550
وانسان آآ اولى بانها تشمل النساء والرجال. ولو لم تأتي آآ كلمة انسان وانما جاء آآ فقط او رجل فقط فان النساء كذلك. وانما السبب لان الحكم ان الغالب ان الكلام مع الرجال وانه خطاب مع

116
00:40:52.550 --> 00:41:12.550
فمثلهم النساء في ذلك لان ذكر الرجال لا مفهوم له. لان ذكر الرجال لا مفهوم الرجل لا مفهوم له في الحديث هذا الحديث فقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا

117
00:41:12.550 --> 00:41:33.400
شراؤه اذا افلس وتبين فلسه او افلاسه ليس له ان يتصرف يعني في ماله فلا يجوز له عتق ولا بيع ولا شراء وانما يعني يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله ويسدد للغرباء الى الى الغرماء يعني تعطى يعطونه حقوق

118
00:41:33.400 --> 00:42:02.650
اذا افلس اذا افلس وتبين. والمفلس يعني اه هو الذي ليس عنده يعني درهم ولا دينار وانما عنده القطع الحديدية التي اقل من الدرهم الانسان في زماننا القروش التي من المعدن. فان فان هذه اقل من من من الريالات واقل من

119
00:42:02.650 --> 00:42:22.200
اقل شيء في النقد فيكون يطلق على من ليس عنده الا الفلوس هذي انه مفلس لانه ما عنده الا فلوس التي هي اقل من مئة درهم او اقل من ريال. هذا هذا هذا يقال له مفلس لانه

120
00:42:22.200 --> 00:42:41.450
صارت اه موجود عنده فلوس. التي هي القطع الحديدية التي دون الدرهم والدينار ويقول الشاعر لقد هزلت لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس وحتى سامها كل مفلس

121
00:42:41.600 --> 00:42:57.400
يقول اسامة هل يدل على انه شين يشوف؟ عنده شين يسوم به ولكن اللي عنده فلوس الذي عنده فلوس التي هي التي هي القروش او الاشياء الحديدية التي هي تنقص عن الدرهم. التي تنقص عن اقل شيء

122
00:42:57.400 --> 00:43:17.400
الذي هو الدرهم فقد هزلت حتى يعني يصف دابة اصابها الهزار الشديد حتى ظهرت كلاها من الظمور ومربطنها طلعت الكلى برزت. وحتى سامها كل مفلس حتى المفلسين اللي ما عندهم الا القطع الحديدية. هذي يتقدمون للشراء

123
00:43:17.400 --> 00:43:41.200
لانها قيمتها هبطت حتى وصلت الى ان المفلسين يتقدمون لشرائها. نعم  الحديث قال هذا اثر حسن قال اذا افلس وتبين لم يجز يعني تبين افلاسه؟ نعم. نعم لا يجوز له عتق اذا كان عنده عبد ما يعتقه

124
00:43:41.250 --> 00:44:16.300
نعم ولا يبيع ولا يشتري   يعني يحجر عليه. الاول في الكتاب يعني باب يعني باب استقراظ الاستقرار وقضاء الديون والحجر والتهليس. نعم هذا فيه الحجر والتفليس. نعم  وقال سعيد ابن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له. ومن ومن عرف متاعه بعينه

125
00:44:16.300 --> 00:44:26.300
فهو احق عثمان ان من وصل اليه شيء من حقه قبل ان يفلس هو لا. ما دام انه وصل اليه قبل الافلاس. ما دام انه وصل اليه قبل الفلاس. ومن

126
00:44:26.300 --> 00:44:56.300
عرف متاعه يعني عند المفلس فهو احق به فهو احق به وليس اسوة الغرباء لان ماله هو نعم. ثم ذكر الحديث. نعم. حديث ابي هريرة. من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. احق به من الغرماء الاخرين. احق به من غيره يعني يأخذه

127
00:44:56.850 --> 00:45:17.000
ويستوفي به ياخذ وفاءه وسدادا لانه عين ما له لكن لو انه قد آآ استوفى بعضه استوفى بعض حقه فانه لا يستحق ذلك لانه آآ وصل اليه بعض حقه فيكون اسوة الغرماء. نعم

128
00:45:18.450 --> 00:45:38.450
قال حدثنا احمد بن يونس. نعم. عن زهير. ابن معاوية. عن يحيى بن سعيد. الانصاري. عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. عن عمر بن عبدالعزيز. نعم. عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. نعم

129
00:45:38.450 --> 00:46:11.850
عن ابي هريرة. نعم  ذكروا في ترجمة ابي بكر وعبد الرحمن بن هشام انه يلقب راهب قريش. يلقى به؟ راهب قريش. شايف الكلمة الاولى؟ بكثرة صلاته. راهب؟ نعم. نعم قال رحمه الله تعالى باب من اخر الغريم الى الغد او نحوه ولم يرى ذلك مطلا. وقال جابر اشتد

130
00:46:11.850 --> 00:46:31.850
الغرماء في حقوقهم في دين ابي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمر حائطي فابوا فلم الحائط ولم يكسره لهم. قال ساغدو عليك غدا فغدا علينا حين اصبح. فدعا في ثمرها

131
00:46:31.850 --> 00:46:51.850
البركة فقضيتهم. ثم ذكر باب اذا وعد من اخر الغريم الى الغد. اخر غريم الى الغد ان ذلك سائق ولا يقال لهم اطل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما آآ جاء الغرماء يتقاضون حقهم من عند جابر

132
00:46:51.850 --> 00:47:11.850
اه انه اه اه يعني ولم يوافقوا انهم يأخذونه بالشيء الذي لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام اه قال اني اغدو اليك غدا وهذا محل الشاهد لانه امهلها الى بكرة. يعني وان هذا لا يقال انه مطل. لهؤلاء لانه يعني شيء

133
00:47:11.850 --> 00:47:30.550
يسير وايضا سيسدد حقهم لهم. فمثل هذا لا يقال له مطل. فاورده هنا من اجل ان يخرج مثل ذلك من ان يكون مطلا لانه زمن يسير وكونهم يتأخرون يوما لا يؤثر ذلك. نعم

134
00:47:32.400 --> 00:47:50.700
قال رحمه الله تعالى باب من باع مال المفلس او المعجم فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم

135
00:47:50.750 --> 00:48:09.150
قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اعتق رجل غلاما اعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من يشتريه؟ من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم

136
00:48:09.150 --> 00:48:40.700
عبد الله فاخذ ثمنه فدفعه اليه ثم قال باب اذا من باع مال المفلس او المعدم فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه. آآ المفلس اذا كان عنده آآ يعني اذا اذا كان قد اعتق شيئا عن دبر او دبر عبدا يعني بان

137
00:48:40.700 --> 00:49:00.700
يعتق بعد موته فان فانه آآ لا يمكن من ذلك حيث يكون عليه ديون او انه محتاج الى في نفقة اهله فالرسول عليه الصلاة والسلام آآ نادى عليه في البيع قال من يشتري مني فاشتري

138
00:49:00.700 --> 00:49:16.200
منه واعطاه اياه لينفق بها على نفسه لينفق بها عن نفسه وهذا مطابق للجزء الثاني من الترجمة. يعطيه عن نفسه ان ينفق به ان ينفقه على نفسه. واما الجزء الاول الذي هو

139
00:49:16.200 --> 00:49:36.200
ولقضاء الديون فانه اذا كان اعطاه من اجل ان ينفق على نفسه فكذلك ايضا اذا كان يسدد به الديون الحالة التي يطالب بها يعني ذلك الشخص الذي قد افلس وليس عنده مال يسدد به وليس

140
00:49:36.200 --> 00:49:56.200
عنده شيء يأكله فانه آآ الحديث جاء فيما يتعلق بكونه يأكل وآآ يلحق به فيما اذا كان عليه ديون بحيث يقضى تقضى الديون التي عليه من الديون الحالة التي هي

141
00:49:56.200 --> 00:50:23.150
مطالب بها فانها يعني ذلك التدبير او العتق الذي يكون بعد الموت فانه يحال بينه وبين ما اراد ويباع ويعطى له او يعطى للدائنين. نعم قال حدثنا مسدد عن يزيد ابن زريع عن حسين المعلم. نعم. عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله. نعم

142
00:50:23.150 --> 00:50:41.350
قال رحمه الله تعالى باب اذا اقرضه الى اجل مسمى او اجله في البيع قال ابن عمر في القرض الى اجل لا بأس به. وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو

143
00:50:41.350 --> 00:51:02.500
دينار هو الى اجله في القرض وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل

144
00:51:02.500 --> 00:51:22.500
اسرائيل ان يسلفه فدفعها اليه الى اجل مسمى. الحديث. ثم قال باب الاقراظ الى اجل او البيع الى اجل اذا اقرضه الى اجل مسمى او اجله في البيع. اذا اقرظه الى اجل مسمى او اجله في البيع. او اجله في البيع

145
00:51:22.500 --> 00:51:42.500
يعني اما بالنسبة للتأجير في البيع فهذا يعني بالاجماع. يعني يعني كونه يعني يجعل له انه يجعل له اجل هذا بالاجماع واما بالنسبة للقرظ فقد اختلف العلماء في تأجيل وعدم

146
00:51:42.500 --> 00:52:00.900
فجمهورهم قالوا انه انه يجوز التأجيل. وبعضهم قال انه لا يؤجل وانما يبقى بدون تأجيل ولا شك ان كون الانسان يقرظ بدون ان يؤجل او لا؟ ولكنه اذا اجل فان ذلك جائز لانه جاء الدليل الدال على ذلك في

147
00:52:00.900 --> 00:52:14.450
الاسرائيلي هذا الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء الى رجل وطلب منه ان يسرفه آآ مئة دينار لا لا نذكر الف دينار الى اجل الى اجل مسمى

148
00:52:14.550 --> 00:52:31.850
هذا فيه القرض والتأجيل ففيه القرض وفيه التأجيل فهو سائق ولا بأس به وبعض اهل العلم قال انه لا يؤجل انه لا يكون التأجيل لان المقصود مثل الارفاق والارفاق يعني ما يناسب معه التأجيل. وقد اخبر بذلك الرسول

149
00:52:31.850 --> 00:52:51.850
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن من قبلنا وهو فيه اقرار لذلك الشيء. فيه اقرار لذلك الشيء. ثم ايضا ليس هناك مانع يمنع ما جاء شيئا يدل على انه يعني يمنع التأجيل في القرض. فاذا هو سائغ وجائز ولا بأس به

150
00:52:51.850 --> 00:53:11.850
التأجيل يعني تحديد الموعد؟ ايه تحديد الموعد نعم. يعني يقولوا مثلا بعد شهر او بعد سنة لمدة سنة بعد سنة اعطيك اياه بعد سنة اول بيع سداد بعد سنة. نعم. الجمهور على على جوازه. وخالف فقال المخالفون يقولون لا. نعم

151
00:53:11.850 --> 00:53:32.450
يعني بالنسبة للقرظ. يعني ترده متى ما استطعت بس. ها؟ ترده اي نعم اي نعم قال ابن عمر في القرض الى اجل لا بأس به. نعم. وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترط. يعني معناه عند

152
00:53:32.450 --> 00:53:53.650
سداد اذا اعطي احسن من دراهمه او اكثر من دراهمه لا بأس بذلك ما لم يشترط لان شرط عند الاقراظ ومنفعة وهذا لا يجوز باجماع المسلمين وقال عطاء وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرض. اه

153
00:53:54.000 --> 00:54:05.250
حديث ابي هريرة انه ذكر رجلا من بني اسرائيل هذا مرة اه مر اكثر من مرة. وهنا اورده من اجل انه استقضى منه الف دينار الى اجل مسمى اه نعم

154
00:54:06.400 --> 00:54:29.450
قال حدثنا قال وقال الليث نعم عن جعفر بن ربيعة نعم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة في وضع الدين قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن عامل عن جابر رضي الله عنه انه قال

155
00:54:29.500 --> 00:54:49.500
اصيب عبد الله وترك عيالا ودينا. فطلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا من دينه. فابوا فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فاستشفعت به عليهم فابوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على

156
00:54:49.500 --> 00:55:19.500
عذق ابن زيد على حدة. عذق. عذق بن زيد. بفتح النخلة اما العذق هو القنوة. قال بكسر هكذا في اليونانية. اه. العين مكسورة. ايش؟ بكسر العين كذا في اليونانية. نعم. العين مكسورة. الايش؟ العين مكسورة نعم. مكسورة. ايوا. كل شيء منه على حدته

157
00:55:19.500 --> 00:55:39.500
عذق ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم احضرهم حتى اتيك ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو

158
00:55:39.500 --> 00:56:05.300
وكأنه لم يمس وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فازحف الجمل. فتخلف علي فوكسه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره الى المدينة. فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس

159
00:56:05.300 --> 00:56:29.800
قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت فما تزوجت بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا اصيب عبد الله وترك جواري صغارا. فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائتي فقدمت فاخبرت خالي ببيع الجمل

160
00:56:29.900 --> 00:56:59.900
فلا مني فاخبرته باعياء الجمل. وبالذي كان من النبي صلى الله عليه واله وسلم اياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت اليه بالجمل فاعطاني ثمن الجمل الجمل وسهمي مع القوم. ثم ذكر باب الشفاعة في وضع الدين. باب الشفاعة في وضع

161
00:56:59.900 --> 00:57:19.900
يعني وضعه كله وبعضه. يعني بان يكون الدائن يضع آآ الدين الذي آآ على عنه او يضع عنه بعضه. وذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة آآ النقل. وفي قصة ايضا

162
00:57:19.900 --> 00:57:39.900
اه الجمل وذكر الحديثين معا والمقصود منه ما ذكره في الجملة الاولى او في الاول بما يتعلق بالجمل الذي الذي في النقل الذي فيه الشفاعة لانه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم عند

163
00:57:39.900 --> 00:57:59.900
عند الدائنين على ان يضعوا فلم فلم يفعلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صنف تمرك. يعني عذق آآ آآ عذق بن آآ زيد ابن زيد على حدة وآآ اللين نعم الحدة والعجوة على حدة

164
00:57:59.900 --> 00:58:19.900
يعني معناه يصنفها ويجعل كل واحد على حدى لا يختلط بعظها بعظ فيكون من قبيل التمر الذي هو الجمع الجمع المخلط لان الجمع المخلط يكون من رديء الطعام. فجعل هذا على حدى وهذا على حدة وهذا على حدة. ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ

165
00:58:19.900 --> 00:58:42.850
جعله يعني يكيل لهم حتى استوفوا حقهم جميعا وبقي بعد ذلك التمر كانه لم  هذا الحديث فيه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند غرماء عند الغرماء الداهنين جاء لوالد جابر رضي الله تعالى

166
00:58:42.850 --> 00:59:02.850
قال عنهما وانهم لم يحصل منهم الاستجابة والرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يجمع ان التمر كل شيء على حدة فلا يخلطه لان الجمع يعني المخلوط يطلق جمع. والجمع هو يعتبر رديء الطعام الذي يكون

167
00:59:02.850 --> 00:59:22.850
مخلط من انواع متعددة. لكن اذا كان كل شيء على حدة يكون معروف الجيد والرديء. ولا يختلط بعضها ببعض وكان لهم حقوقهم حتى يستوفوا وبقي التمر كانه لم ينقص منه شيء في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما

168
00:59:22.850 --> 00:59:42.850
الله يعني فيه من البركة التي كثر فيها ذلك القليل الذي كانوا ما كانوا يقبلون ان يحصل لهم ذلك الذي رؤوس النخل ما كانوا يقبلون ان يكون لانه ينقص عن حقهم. ولكن الله عز وجل بارك فيه في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

169
00:59:42.850 --> 01:00:02.200
اخذ كل كل ذي حق حقه وبقي شيء كثير كانه لم ينقص منه شيء. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله عن مغيرة ابن مقسم عن عامر

170
01:00:02.200 --> 01:00:19.950
عن عامر الشعبي. عن جابر ابن عبد الله. نعم باب ما ينهى من اضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله اصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد

171
01:00:19.950 --> 01:00:47.800
اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. وقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن والحجر والحجر في ذلك. نعم. وما ينهى عن الخداع قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني

172
01:00:47.800 --> 01:01:12.000
تخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف فكان الرجل يقوله ثم قال باب ما ينهى عن اضاعة المال ما ينهى عن اضاعة المال ما ينهى عن اضاعة المال. يعني ان المال يحافظ عليه ولا يضاع. وانما يستعمل في الوجه الذي شرع الاستعمال فيه

173
01:01:12.000 --> 01:01:40.100
ويصرف في المصارف التي شرع صرفها فيه وينفق على نفسه وينفق ويتصدق ويحسن ويفعل المعروف ويتصرف فيه يعني في التصرفات التي ليس فيها اضاعة  ثم ذكر بعض الايات التي يتعلق بعدم اضاعة المال وعدم الفساد وان الله لا يحب الفساد ثم ذكر بعد ذلك

174
01:01:40.100 --> 01:02:02.600
ايه قال والحجر في ذلك وما ينهى عن في ذلك هذا تابع للترجمة. هذا تابع للترجمة والحجر في ذلك وما وما ينهى عن الخداع وما ينهى عن الخداع يعني ان يعني ما يهنى عن اضاعة المال ما ينهى

175
01:02:02.600 --> 01:02:22.600
من الخداع وما ينهى عنه من الخداع والحجر يعني في ذلك. يعني على من يحصل منه اه تصرف اه بالمال تصرفا غير رشيد يعني يبذره ويضعه في يعني في غير مواضعه فانه

176
01:02:22.600 --> 01:02:42.600
يمنع من ذلك وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق وما ينهى من الخداع. نعم هذا الحديث الذي يتعلق به الرجل الذي كان يعني يخدع في البيوع والنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يقول لا خلاف يعني عندما يبايع الناس حتى

177
01:02:42.600 --> 01:03:11.600
حاله ويعرف ان ان له وضع خاص يخصه فلا يقدم احدا على على آآ ان يأخذ اكثر من يأخذ منه اكثر مما مما يستحق. وانما تراعى حاله آآ آآ كونه يقول هذه الكلمة التي ارشده اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو نعيم

178
01:03:12.050 --> 01:03:32.050
عن سفيان الثوري عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر نعم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات

179
01:03:32.050 --> 01:03:48.300
البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. كما ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان ينهى عن حقوق الامهات فوائد البنات ومنع الوهاة

180
01:03:48.700 --> 01:04:10.500
حقوق الامهات آآ مثلها آآ عقوق الاب ولكن آآ الام لضعفها كثرة تعبها على عليه يعني آآ لملازمتها له يعني في آآ رعايته والعناية به فان حقها اعظم من حقه ولهذا

181
01:04:10.500 --> 01:04:27.200
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من ابر من يبر؟ قال امك ثم قال امك ثم قال امك ثم قال اباك يعني فحق الام اكثر من حق الاب واعظم من حق الاب لكثرة تعبها عليه على الابن في تربيته وتنشئته وارضاعه والقيام به

182
01:04:27.200 --> 01:04:50.650
يعني وبشؤونه وكذلك الاب اه اه على الابن ان يبر بهما جميعا والا يعق اه اه يعق جميعا ولكن حق الام اكثر من حق الاب ووأد البنات يعني وأدهن بأن كما كانت الجاهلية ومنع وهاة ان يكون الإنسان جموعا منوعا

183
01:04:50.650 --> 01:05:17.850
نوعا منوعا يعني عنده عنده هات ولكن ما عنده خذ ليس عنده خذ ولكن عنده هات فهو فهو يحصل عنده الادخال ولا يحصل عنده الاخراج. جموعا نوع جموع اه من اجل قوله هاد ومنوع من اجل اه كونه يمنع يعني منع الوهاة

184
01:05:18.000 --> 01:05:38.000
وكان وكان ينهى وكره لكم قيل وكره قيل وقال يعني كثرة الكلام وكثرة الحديث في الذي لا قيمة له ولا فائدة من وراءه. وكثرة السؤال الذي هو آآ يعني اما سؤال يعني سؤال

185
01:05:38.000 --> 01:05:58.000
المال ولا الحال فيه السؤال او كثرة المسائل التي يسأل عنها وبعضها يكون يعني فيه تعنت او يكون بعضها يعني آآ لا يراد منه آآ الفهم وانما يراد منه التعنت. وتقعر في الكلام

186
01:05:58.000 --> 01:06:18.000
واضاعة المال هذا هو محل جاهز للجملة الاخيرة اضاعة المال. فالمال لا يظاع يعني في اي وجه من وجوه حوالين ما يحافظ عليه ويصرف في مصارفه. يؤخذ من حله ويوضعه فيما شرع وضعه فيه. نعم. قال حدثنا عثمان

187
01:06:18.000 --> 01:06:38.000
ابن ابي شيبة الكوفي عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي عن منصور ابن معتمر الكوفي عن الشعبي عامر ابن شراهية الكوفي عن والراد مولى المغيرة بن شعبة نعم الكوفي عن المغيرة بن شعبة البصري ثم الكوفي وهو امير

188
01:06:38.000 --> 01:06:58.000
توفي وهو امير امير الكوفة. توفي وهو امير الكوفة. فاذا هو مسلسل بالكوفيين. نعم. قال رحمه الله تعالى العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم ابن

189
01:06:58.000 --> 01:07:18.000
لله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع ومسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة

190
01:07:18.000 --> 01:07:38.000
عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه راع وهو مسئول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

191
01:07:38.000 --> 01:07:40.717
اشهد