من الحق ان يبروك باب في آآ للرجل يفضل بعض ولده في النحلة لا من في الرجل يفضل بعض ولده في النحل يعني في العطية النحل هو النحلة وهي العطية الفوء ذلك وشبهه بالكلب الذي يطيء فيرجع في قيده وهذا في غاية التنفير وبيان سوء يعني هذا صنيع وانه لا يصلح ولا ينبغي العائد في هيبته كالعائد في قيءه قال حدثنا مسلم ابراهيم الفراهيدي فقه اخرجه عن اذان عن اذان ابن يزيد العطار الا ابن ماجة وهمام ابن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وشعبة وشبه في الحجاج ثقة. اخرجه اصحابه كثير ستة. عن قتادة؟ عن قتادة البصري ثقة. اخرجه اصحابك فيه ستة سعيد ابن المسيب ابن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة التابعين عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة له اربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء الا حراما. قال همام قال قتادة ولا نعلم قيئا الا حراما. يعني كن الانسان يعني يأكل قيءه يعني ان هذا حرام بل هو مستقذر في غاية الاستقذار قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن الزبير قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. ثم ارد ابو داوود حديث عمر والحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان قال لا يحل لامرء ان يلقي عطية ثم يعود فيها الا الوالد بما يعطي ولده هو مثل الذي يعود في هيبته كالكلب يأكل فيشبع فاذا قاء رجع في قيءه هذا فيه استثناء الوالد وفيه ايضا التمثيل للكلب وان ذلك شيئا يستقبح لانه قيء قبيح والكلب يعني فعله قبيح سيكون ذلك من اسوأ الاعمال آآ فعل امر يعني في غاية الدناءة وغاية السوء. نعم اثناء الوالد قلت ان استثناء الوالد لان الولد الوالد يعني اذا رجع كأنما رجع في ماله لان انت ومالك لابيك ولانه كما قلت قد يكون الوالد يحتاج الى الرجوع من اجل انه اعطى بعض بنيه ولم يعطي الباقين او لم يتمكن من اعطاء الباقين فان عليه ان يرجع عليه ان يرجع حتى يسوي بينهم اما ان يسوي بينهم يعني يعطيهم جميعا على حد سواء وذلك لان يكون للذكر من حضن دين لانه عندما يمنح الاولاد ويعطي الاولاد يعطيهم على قدره الذهن ما يعطيهم بسوية بين الرجل والمرأة بين بنين وبنات وانما يأتي على قدر الارث. فكما ان ان الحالة بعد الموت في انه اذا ذكر مثل وكذلك اذا اعطى في الحياة يعطي للذكر مثل حظ الانثيين لكن هل يقاس عليه الزوج؟ فهذا يقول هل يجوز رجوع الزوج في هبته لزوجته؟ لا ما حصل في مع الولد قال حدثنا مسدد مسدد البخاري والترمذي والنسائي عن يزيد بن زريح يزيد بن زريع اخرجه اصحاب كتب الستة عن حسين المعلم حسين ابن ذكوان المعلم وهو ثقة ابو ابراهيم اخرج له اصحاب الكتب؟ نعم عن عمرو بن شعيب؟ عن عمرو بن شعيب وهو صدوق البخاري في القراءة واصحاب السنن. عن طاووس؟ عن طاووس ابن شيتان او ثقة. اخرجه اصحابه في الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع صحابه الجليل احد العبادة لها اربعة من الصحابة واحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمه وابن عباس نرى ذكره في الذي قبل هذا قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا بالوهب قال اخبرني اسامة ابن زيد ان عمرو بن شعيب حدثه عن ابيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيءه فاذا استرد واهب فليوقفوا فليعرف بما استرد ثم ليدفع اليه ما وهب. ثم اورد ابو داوود حديث عمرو بن شعيب بطريقة اخرى فهو مثل الذي قبله وفيه فاذا اخر فاذا استرد الواهب فليوقفوا فليعرف اذا استرد الواحد يعني اذا اراد الواحد ان يسترد ما وهبه فليعرف ويوقف على الحكم وان ذلك غير فائض وان هذا مثل الكلب لان هذا يعني مثله مثل الكلب فيعود في قيءه فليعرف بما استرد بما فليعرض لم اشترى الدائم؟ يعني اذا كان ان يمكن ان يقال انه اذا كان انه اه استرد انه يعني اعطى من اجل انه يحصل له مقابل يعني معناه انه هدية يعني يريد ان يحصل في مقابلها شيء وانما لم يحصل استردها ترد عليه نعم ثم ليدفع اليه ما وهب ثم يدفع اليهم هذا نرجع له قل اذا تبين انه الان كما الرجوع في يديه حرام فكيف يرد له هذا اذا كان النهي علينا من اجل انه ما نعطي من اجل ولا اعطي اكثر ولكنه اراد ان يرجع للشيء الذي اعطاه لانه ما حصل الشيء الذي يريد هم يرجعون وفي هذه الحالة هي جائزة الرجوع اذا هذي مثل هدية الاهداء من اجل الثواب وما حصل ثواب فاذا اراد انه يرجع بماله او بالشيء الذي اعطاه ثلاث ايام قال حدثنا سليمان بن داود المهري بينما نزود المهري المصري ثقة خرجه النسائي. عن ابن وهب عن ابي وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحابه. عن اسامة بن زيد؟ عن سنة البيت وهو ثقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عمرو بن شعيب ما رأيته ابوها وابوه شعيب بن محمد هو صديقنا في حديث البخاري في واصحاب السنن. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الاخ عن النية فقط. رجل نوى ان يهب رجل فهل له ان يرجع في نيته؟ نعم النية ما يترتب عليها شيء. ما دام الاسلام يخرج منه شيء فالاخوان فالاخوان يرجع مجرد ان هي لا يترتب عليها شيء. والاخر يقول اذا عينت الهدية لكن لم اوصلها اليك اخذتها اخذتها ما دام انه يعني ما اعطاه له ان يرجع اذا كان المهدي محتاج الى هذه الهبة اهدي اليها هل يجوز له الرجوع اذا كان اهداها من اجل ان يحصل اكثر منها وما حصل فيمكنه ان يرجع فيها ونفس الحديث الذي يمر والموهوب له هل يجوز له ان يمتنع من رد الهبة اذا كان اذا كان انه اعطي من اجل اه من اجل ثواب وما اتاب اه رجعنا قال رحمه الله تعالى باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عن عمر ابن مالك عن عبيد الله لابي جعفر عن خالد ابن ابي عمران عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. ثم ورد ابو داوود باب الهدية في الهدية لقضاء الحاجة. باب في الهدية لقضاء الحاجة. يعني يكون يشفع له شفاعة. ثم يعني يأخذ عليها شيئا يعني ان هذا فيه طلب الثواب سيكون الانسان عندما يأخذ في مقابله شيء مع انه شيء بسيط وشيء سهل فان فذلك يؤثر يعني في النية وفي آآ وفي الاحسان وفي آآ اه ضعفي او اه عدم حصول او تحصيل الثواب الذي يكون بالاحسان اذا ما دام انها اخذها مقابله يعني عرضا من الدنيا وقد اورد ابو داوود حديث ابي امامة رضي الله عنه ان قال اذا اذا من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى فله هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. من اهدى شفع شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا يعني انه اشبه لان يعني لان هذا الاصل انه لا يأخذ في مقابله شيء. ويعني وكونه فعل ذلك محسنا ثم اخذه في مقابل على حق في بعض الناس على دور. نعم قال حدثنا محمد ابن رافع محمد ابن رافع ابن تابوري هو ثقة اخرج حديثه الى ابن مالك ابن ادم يحيى ابن ادم فان ذلك يؤثر فيه فهو كالذي اتى بابا عظيما من ابواب الربا معنى ان فيه تشابه وفيه شبه وهذا تحذير من هذا العمل لان من شفع شفاعة حسنة يرجو ثوابها عند الله عز وجل ولا يكون كأنه يعمل هذا العمل البسيط ثم اه اه يكون همه الدنيا يبحث عن الدنيا في مقابل هذا الاحسان الذي ان يكون لله وان يبذل بدون مقابل. نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الطرح. احمد بن عمرو بن الصرح مصري ثقة. صحيح مسلم وابو داوود عن ابن وهم عن عمر ابن مالك عن عمر ابن مالك وهو لا بأس به وداوود النسائي لا بأس به مسلم وابو داوود والنسائي عن عبيد الله بن ابي جعفر ابي جعفر وهو؟ عن خالد بن ابي عمران خالد بن ابي عمران وهو صدوق انه مسلم ابو داوود وابو داوود والترمذي عن القاسم عن ابي امامة عن القاسم بن عبد الرحمن وهو صديق يضرب كثيرا يضرب كثيرا خجله قال الادب المفرد واصحاب السنن البخاري واصحاب السنة. عن ابي امامة. انا اليوم انا كسبي بن عديان الباهلي رضي الله عنه كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه يدعو الله اعلم ان ذاك في غير الشفاعة. التي يعني ينبغي ان تبذل بين الناس بدون مقابل غير الشفاعة اذكروا الشفاعة في ان دل على هذا الحديث في مقابلها وغيرها آآ يدل عليه هذا الحديث مثلا عليكم معروفا فكبروه وان لم تجدوا ما تكافرونه فادعوا له حتى تروا انكم قد جاء في الحين من اهدي اليه قبل ان يشفع هل يذكر في هذا الحديث اذا كان اذا كان التهادي اذا كان التهادي موجود بين الاثنين وهذه عادة مستمرة بينهما لا بأس. واما اذا كان ما يعرف التهادي بينهم ولكنه جاء واعطاه ذلك ثم عقبه بطلب الهدية وهذا يعني هذا هذه هدية من اجل تلك الشفاعة التي مهد لها او مهد لطلبها بهذا بهذا التقديم للهدية هل يدخل في الهدايا الاشياء غير العينية؟ مثلا كايصاله بالسيارة او ايصال اولاده او اعطاء اولاده هدايا نعم يعني يوصل اولاده بكونه يعني يوصله في سيارة اقول لا شك هذا ان الانتفاع الاخ اذا لم يستجب لشفاعة هذا الانسان فاعطاها نية يعني الشفاعة ما نفعت على كل ناحية الاصل انها اني لا اعطيتها في محله. وانه يعني قبولها يعني اه شيف هذا الوعيد الشديد. فعليه ان يرجعها نفعت هي الشفاعة او ما نفعت قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار واخبرنا مغيرة واخبرنا داوود عن الشعبي واخبرنا مجالد واسماعيل ابن سالم عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال انحلني ابي نحلة. قال اسماعيل بن سالم من بين القوم نخلة غلاما له قال فقالت له امي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاشهده فذكر ذلك له. فقال له اني نحلت ابني النعمان نحلا وان عمره سألتني ان اشهدك على ذلك. قال الك ولد سواه؟ قال قلت نعم. قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت النعمان؟ قال لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور. وقال بعضهم هذا تلجأة فاشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه اليس يسرك ان يكونوا لك في البر الوقت سواء؟ قال نعم. قال فاشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم. كما ان لك عليهم ولا يجوز ذلك بان نخص يواجه بعض اولاده يعني بعطايا يمولهم اموال بل اذا اعطى فليسوي بينهم بالعقيدة على انهم اذا كانوا ذكورا واناثا يعطي للذكر محرمتين ليصوب الاناث ويسوي بين الذكور سيجعل للذكر مثل حظ الانثيين كالشأن في الميراث. وكفى كيفية توزيع الميراث لان من الناس ممكن انه يريد انه آآ يسوي بين الذكور والاناث يعني في الحياة حتى لا يحصل تفريق بينهم بعد الممات فيريد ان يعني يعطي النساء اكثر مما يستحقنه كونه يوزع عليهم في ذاته اذا وزع عليهم في الحياة فليوزع كما يوزع عليهم الميراث. فليوزع كما يوزع الميراث. وهذا انما هو في العطايا. واما من حيث فان ذلك يختلف باختلاف احوالهم والصغير الانفاق عليه يختلف عن الانفاق على الكبير وآآ والحاصل ان النفقة تختلف. فاذا جاء زواج واحد منهم يزوجه. ولكن لا يرصد لكل واحد مقدار هذا الذي اعطاه الزواج واذا بلغ الى حد النفي عنه يعطى سيارة واعطى سيارة ما يرصد لكل واحد منهم انه يعطيه ولكنه يكون اه اذا وصل يعني اه ذاك الذي دونه الى ما وصل اليه هذا فانه يعامله كما عامل هذا. لا انه اذا اعطى انسانا يعني شيء هو بمثابة النفقة انه يرصد للباقين مثل ما رصد له وانما كل يعطيه في وقته بحسبه. كل يعطيه في وقته بحسبه. وقد اه يعني ترتفع المهور وقد تزيد السيارات وقد تنخفض وهكذا فالحاصل ان هذا يعتبر من جملة النفقة والذي تهفيف الاحوال ولا يعتبر من قبيل العطايا التي لابد فيها من التسلية وانما آآ ذلك فيما اعطاهم نقودا رد عليهم نقودا او اعطاهم عقارا او اعطاهم آآ اشياء يتملكونها فيسوي بينهم على ما ذكر وهو ان اللي ذكره مثل حظ الانحيين انحلني ابي نحلة. قال اسماعيل ابن سالم من بين القوم نحلة غلاما له. يعني ان الرواة الذي ذكرهم ابو داوود الذين يروون عن ابناء عامر الشعبي عن النعمان البشير كلهم قالوا نحلة الا اسماعيل ابن سالم من بينهم عند بني هؤلاء الرواة فانه قال غلاما؟ اي نعم. قال غلاما يعني عين. عين فقالت له امي عمرة بنت رواحة اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده قالت امه ام النعمان والنعمان هو صغير ومن صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات فقالت امه له اه لابيه اه اه اشهد على ذلك رسول تريد ان تتوفى من هذه العطية لولدها وانها تثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم شهد على ذلك وانه لا احد يشارك او لا احد ينافسه او لا احد يعترض عليه من اخوانه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال آآ الك ولد؟ سوى؟ قال نعم. قال اكلهن نحلته مثل هذا؟ قال لا وهذا يدل على ان ان القاضي او الفتي عندما يعرض عليه شيء فانه يستوضح من التي يمكن ان يبنى عليها الحكم لانه يختلف الجواب باختلاف اختلاف الحكم باختلاف الجواب لانه اذا كان ما له ولد غيره نعم النحلة في محلها لان ما في منافس له لان يختلف الحكم وان له اولاد فان الحكم يختلف. وان كان له اولاد سواه فانه يختلف. اما ان يسوي بينهم يعني يعطيهم مثل ما اعطاه والا يسترجع يعني هذا الذي اعطاه حتى يكون عادلا بينهم. فهذا فيه اه دلالة على انه عند الفتوى وعند القضاء يعني يسأل عن الامور والملابسات التي قد يترتب عليها اختلاف في العقم. لانه قال الك ولد سواه؟ قال نعم يقول له اعطيته؟ قال لا. عند ذلك نهاه وسلم. وامر بالعدل بين الاولاد وقال لا تجرمي على جور لان الحكم السلفي اذا كان واحدا اوفق ان كان واحدا عطية في محله لان ما في منافس له. وان كان له اخوان فان عليه ان يعدل بينهم طلب عمرة رضي الله عنه اسهاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في شيء يعني؟ لا كانها تريد ان تستوثق. هذا الذي حصل انه يصير يعني ملك محقق. لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. او موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشهده فذكر ذلك له. فقال له اني نحلت ابني النعمان نحلا وان عمرة سألتني ان اشهدك على ذلك. قال فقال هلك ولد سواه؟ قال قلت نعم. قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت النعمان؟ قال لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور. المحدثين عند يعني ذكر عدة يتحاصرون عن الشعبي. يعني بعضهم قال هذا دور. يعني يختلفوا في الالفاظ التي قالها رسول الله فمن يهتم وبعض هؤلاء الذين رووا عن الشعب وقد ذكرهم اربعة وخمسة. هذا بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال وقال بعضهم هذا تلجئة. وقال بعضهم هذا تلجئة. يعني معناه ان اضافة المال الى الى شخص. ويعني تحقيقه به فاشهد على هذا غيري؟ قال نغير في حديثه اليس يسرك ان يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ ثم قال اشهد على هذا غيري وهذا تهديد ليس اذن ومعناها انا ما اشهد ولكن غيري يشهد وانما هذا تهديد قوله صلى الله عليه وسلم اذا انما ادرك الناس الاولى اذا لم تسعى فقال ما شئت فقال ليس امرا يعني وارشادا بانه يصنع ولكن تهديد تهديد مثل هذا يعتبر تهديد فلا يعتبر اذنا فكذلك قوله اشد على هذا غيري مو معناها انا لا اشد ولكن خلي غيري يشهد واذا شهد يعني فاق لا هو حرام لا يجوز. نعم لكنه ينفذ انه فقير وانه مخير لانه قال انا اعتدنا على الظالمين ونرى ان احاط به سرادقهم. قال قال له بعد ذلك وذكره جالس في حديثه ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما ان لك عليهم من الحق ان يبروك. يعني ان ان ان عليه العدل يعني عليه لهم العدل وعليهم لهو البر. فكما انه يحب ان يكونوا يعني بارين به فعليه هو ان يكون اذا بينهم قال حدثنا احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيداني. الفقيه الامام المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذهب السنة. وحديث اخرجه اصحابك من الستة ام تيار ام تيار ابو الحكم وهو ومغيرة ومغيرة ثقة احتاج له وداوود وداوود ابن ابي هند وهو ثقة اخرجه البخاري كم؟ عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي ثقة. اخرجه اصحابه. واخبرنا مجالس. واخبرنا بن سعيد. نعم. ليس بالقوي. ليس بالقوي. انه مسلم وهو خالق. اذا مسلم مرحلة. واسماعيل ابن سالم. واسماعيل ابن سالم هو ومسلم وابو داوود والنسائي. وابو داوود النسائي. عن الشعبي عن النعمان ابن بشير. عن الشعبي مرة ذكره النعمان البشير رضي الله عنه الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سنوات وما ينبغي ان يعلم ان ان هذا يعني يتعلق العطايا والمنح. واما اذا كان الشخص يعني فقير اولاده يعني متفاوتين فيهم الغني وفيهم الفقير واعطى الفقير لفقره يعني شيئا يقتاته لا ان يموله ويعطيه مالا يتموله يعاندونهم فله ان يعطيه يعني شيء يعني ينفق على نفسه منه. لكونه يعني يحسن اليه احسان من اجل الاكل ومن اجل اللبس يعني لا بأس بذلك لفقره. واما كونه يعطيه عقار او يعطيه يعني اشياء يتمولها فهذا ليس له ذلك الاخ يقول جاء الحديث في الصحيح انه وهب حائطا الجمع آآ يمكن ان يكون يعني مثلا اما انه يعني على اختلاف اقول اختلاف الرواة وان بعضها ارجح من بعض وين ما كونها تكون يعني قضيتين لان كل واحدة مستقلة وسبق يكون هذا مثل هذا الحنان ثم يعود مرة ثانية هذا مستبعد ان يكون حصل في قصة ثم يبين الحكم ثم يحدث للمرة الثانية ثم يعود يكتفي وقد عرف ذلك من قبل فهو بعيد يمكن اذا كان امر يعني كما ذكر انه صحيح وانه في الصحيح انا ما اتذكر لكن آآ هذا يكون باختلاف الروايات فيكون ارجح من بعض وقد يكون الاثنين مع بعض ولكنها فرقت هذا ومنحه هذا فيسقط عليه انه ذكر هذا ذكر هذا على حدى وهذا على حدى قال ابو داوود في حديث الزهري قال بعضهم اكل بنيك؟ وقال بعضهم ولدك وقال لا كل بنيك او كل ولدك لان كل ولدك ذكور الاناث. واما البنين هي خاصة بالبنين. ولكن يدخل البنات تغريبا على سبيل طلب الذكر الجميع على سبيل التغليف واما الولد فانه يشمل اثنين يشمل الذكر وانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين آآ وان كان له ولد ان لم يكن له ولد يعني ذكر انثى الذكر والانثى وقال ابن ابي خالد عن الشعبي فيه الك بنون الك بنون سواه؟ وقال ابو الضحى عن النعمان ابن بشير الك ولد غيره اختلاف في العبارات بنون يتواهد على ولد غيره ومثل يعني او اولاد او ولد في الالفاظ وقد عرفنا ان الجيش من ذكر الانثى والبنين منها خاصة بالادنى لانه يقابلها البنات على الرواية هذه يكون ذكر على سبيل التغليف. لان الحكم خاص بالبنين دون البنات بلبنون كلهم اولاد وكلهم مستحقون لان يسووا بينهم الا ان الفرق بين البطولة والاناث ان آآ يعطين على النصح مما اعطاه الذكور كالشأن في الميراث هذه المسألة جاء بها عدد من الاسئلة لو بسطتموها الاحاديث جاءت عامة اعدلوا بين اولادكم وتذكرون انه يفرق بين الذكر والانثى على قضية الميراث لقياس الهبة على الميراث له وجه لانها لان استحقاق المال الله عز وجل قسمه على انه حضرتك ايه والاعطاء الفرق بين الدخول هناك ان الرجل والذكر لان حقه قابل يعني للنصحان واما الانثى فحقه قابل للزيادة لانها تتزوج ويكون لها مهر وزوجها ينفق عليها واما الولد فهو يتزوج يبحث عن مهر وينفق على نفسه وعلى زوجته واولاده فمن اجل ذلك حصل التفريق بينهما فاذا حصل اناطوا في الحياة فانهم يعطونه كما يعطونه بعد الوفاة وكما قلت يعني بعض الناس يمكن ان يفعل امرا يخالف الشرع فيما يتعلق بذكور الاناث فيريد ان يسوي بينهم في الميراث فيعطيهم في الحياة آآ للتسلية. حتى لا يقحم بينهم الميراث على الذكر على ان المرأة لها نقص يكون يعني في ذلك اه مخالفة للشرع اذا كان ذلك مفقودا وبعض اهل العلم قد يسوي بينهم لان بين الذكور والاناث في العطية لكن اظهر والله اعلم ان انه لا يسوى بين الذكور والاناث رواية مجالس يعني ليس بالقوي ولكن هذه معناها صحيح. لان العدل يعني هو يحب ان ان يبروه جميعا وآآ كذلك وعليه ان يعدل بينهم. وقد جاء واتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. انت اذا اعطاك الواحد مئة ريال في الواحد الف ريال او كل واحد عشرين الف ريال او اقل اصلا ما في هذا كتلة لكن الاناث تكون على النفس يعني الشيخ الالباني حكم عليها يعني هو حكم عليها وان هذا صحيح الا هذي. ولكن لانهم يحبوا ان يكونوا في البر وكذلك عليه ان يعدل والعدل مطلوب ان فيها ملحظ يشير اليه الاخوان انهم ان كان بعضهم ابر لابيه من بعض. فليس له وجه في التطبيق اذا اذا كان اذا كان حصل لهم خدمة وانقطع له فلا نعطيه مقابل هذا الانتقام لان كونه يعني آآ يعطيه اموال يميزه عليهم فيه دون آآ دون آآ اكثر مما يقابل هذا الذي بذله من اجل واعطاه اراد ان يدافع عليه ليس له ذلك مخرجين الرواة قال ابو داوود في حديث الزهري في زهري هو محمد المسلم وقال ابن ابي خالد عن الشعبي ابن ابي خالد هو اسماعيل ابن ابي خالد الكتب وقال ابو الضحى عن النعمان. الضحى هو مثل ابن صبيح. ثقة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه قال حدثني النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال اعطاه ابوه غلاما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلام اعطانيه ابي. قال وكل اخوتك اخوتك وكما اعطاك؟ قال لا قال فاردده ثم ورد ابو داوود يحيهم بطريقة اخرى وفيه من المخاطبة كانت للاعمال وهنا كانت لابيه وممكن ان يكون حصل ثم حصل من ابيه او حصل منهما جميعا. وفيها ايضا زيادة ان ان انه يرد. ذلك الذي اعطي تجب العدو وسبق ان ذكرنا في الحديث السابق ان الوالد يا اخوان يرجع فيما وهب لانه قد يكون الرجوع له سبب وهو انه اعطى بعضا دون بعض والمطلوب كسيرا وانه قد يحتاج الى انه يرجع لانه اما انه لا يريد ان يعطيه اذا ما طاف او انه لا ليس عنده يعني شيء يمكن ان يعطيهم مثل ما اعطاه. وعلى هذا الى ان يسوي بينهم فعليه ان ارجع في تلك العطية والذي اعطي اياها يرجعها قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة مر ذكره الجرير جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب ابن هشام ابن عروة عن ابيه هشام ابن عروة عن عن النعمان والنعمان قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن ابن المهلب عن ابيه قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين ابنائكم ثم ورد ابو داوود هذه هذا الحديث قال اعدلوا بين اولادكم اعدلوا واهديه بين اولادك واجعله بين ابنائكم. وهذا يعني اه يفيد الامر بالعدل. والتسوية بينهم. يعدل بين الاولاد اذا كان ذكورا واناثا فلا يساوي بين الذكور اناث وبالنسبة للابناء يسوى بينهم اذا كانوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا فانه يعدل بينهم وان كانوا ذكرا واناثا يسوى بين الذكور ويسوى بين الاناث وتكون النساء على نصف مما اعطاه الذكور كالشأن في الميراث. وقد يأتي بعض الروايات اتقوا الله واعدوا بين اولادكم قال حدثنا سليمان ابن حرب. ابن درهم. عن حاج ابن المفضل المهلب وهو عن ابيه عن ابيه اي نعمان رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا الزهير عن ابي الزبير عن جابر انه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك ماذا قال قالت امرأة بشير انحلبني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ان ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلاما وقالت لي اشهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال فقال له اخوة؟ فقال نعم. قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق عمر ابن داوود وقال انه لا يصلح هذا يعني ان انه يعطى بعض البنين ويترك البعض وقال اني لا عن زهير؟ عن زهير بن معاوية عن ابي الزبير؟ عن الزبير محمد المسلم ابن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الام مثل الاب ها مثلا اذا اعطتنيها تعدلها. وكذلك في الرجوع في الاستجابة. وكذلك نعم قل لو اعطيت ابني شيئا بسيطا كالريال والريالين هل يلزم في ذلك التسوية مثل هذا مثل هذا يعني اذا كان انها اعطي لحالة معينة وكذا ما يلزم انه يسوي لانه قد يعطي هذا اليوم ريال وهذا يعطيه ريال اذا احتاج فيه ريال وهكذا هذه النفقة ها من قبل العطايا التي فيها تمول مال هذا قد يحتاج الى مقدار فيعطيه اياه وقد يحتاج هذا هذا من قبيل النفقة ليس من قبيل الهدايا والجبال التي قد يكون هذا يحتاج وقد يكون هذا اصغر. يعني مثل الان ما يعطاه الاولاد يعني في الاشياء اليومية. الذي يكون في الثانوي في الثانوي ما هو مثله في الابتدائي اكثر من هذا قال رحمه الله تعالى باب في عطية المرأة بغير اذن زوجها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داوود ابن ابي هند وحبيب المعلم عن علي ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لامرأة امر في مالها الا اذا لا يجوز لامرأة امر في مالها اذا ملك زوجها حكمتها وصية المرأة بغير اذن. وصية المرأة بغير اذن زوجها اه المرأة اذا كانت اه سفيهة فلا تعطي جبريل لغير زوجها دخلت زوجة له فاذا كانت سفيهة فلا تعطي دفارية وان كانت رشيدة فينبغي لها ان ترجع اليه وان نشاوره وان وان اعطت فلها ذلك ولكن هذا من المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة ومن الرجوع اليه هذا هو الذي ينبغي انه ليس بحرام لانه قد جاء ما يدل على تصرف النساء باموالهن بدون الرجوع الى دون السلام في حديث ابن عباس الذي فيه انه خطب الناس جهنم معلومة هذا ما فيه من ازواج وقد حصل بدون ازواج. كم ارادها حق التصرف في مالها؟ بدون رجوع الرجوع الى الزوج. لكن هذا من محارم الاخلاق المعاملة الطيبة قبل العشرة الحسنة اليه وتستشيره اليه في ذلك هذا هو الذي ينبغي الوقود من وهذا هو نعم لا يحل لا يجوز لامرأة امر في مالها في مالها اذا ملك زوجها اذا ملك زوجها اثنتاها في الله باذنه ما عرفنا ان هذا على الاستحباب وعلى الذي ينبغي اللهم الا انت فيها فليس لها ذلك. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى بن سعيد نعم قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حسين عن عمر ابن شعيب ان اباه اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. هذا الحديث ما قال في مالها ولكنه يحمل على عام ماله ومعلوم انه ليس لها ان تعطيه الا باذن زوجها لا تعطيه مال زوجها الا باذنه اما ان يكون ابن معين او اذن مطلق بمعنى انها اعطاها اذنا عاما جانبا تعطي في حدود كذا او من كذا وكذا فان لها ذلك هذا اذا كان في مالك واما اذا في مالها وهو الذي يعني يسير يعني يدل عليه الحديث الاول وكل منها عن عمر ابن سعد عن عبدالله بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما تتعلق بما لها فالحكم هو ان ذلك من طبيب المعاملة الطيبة في الاسرة الحسنة فانه اذا لم قال حدثنا ابو كامل. ابو كامل الجحدلي هو فضيلة الشيخ وهو صديق فلا خير له. وبلاد النساء الحسين الحسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال رحمه الله باب في العمرة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك له في رسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته ما حكم قبول الهدية؟ هل هي واجبة ام سنة قول الهدية يعني من من الموظف لا يجوز يعني حرام لا يجوز له ان يقبلها واما اذا كان يعني غير ذلك وليس فيه محظور وردها يترتب عليه في مضرة يعني فيه يعني تضرر المهدى اه المهدي اه ينبغي له ان يقبلها ولكن يثيب عليها بما هو خير جديد يوم السبت يوافق يوم المعلم وهو تقدير لدور المعلم في التعليم وفي المدارس يحصل تقديم بعض الهدايا من بعض الطلاب تقديرا لهذه المناسبة فهل يجوز ذلك بان يجتمع الطلاب ويشترون هدية لارشادهم قال ما يجوز لا في هذه المناسبة ولا في هذه المناسبة وهذي المناسبة محدثة ما يصلح للناس هل يجوز لي ان اهدي هدية لشيخ درسني في السنوات الماضية ولم يدرسني بعد ذلك ما ينبغي هذا اهديت لرجل هدايا ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافا ادى الى الفرقة بيننا. فرد الي جميع فرد الي جميع الهدايا ووضعها في بيتي فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية؟ وكيف اردها اليه؟ لا ابدا ما دام انه هو اللي رجاءها وانت ما طلبتها فلا يرجو كذلك فهل يجوز اخذ الهدايا اذا كنت اعلم الناس؟ اعلم الناس الدين في سبيل الله متطوعا بمناسبة الوزارة والحقيقة يعني يبدو انه ليس في محله اذا وفي اول الانتفاع اول يعني هذا كتاب البجوع والادارات وفي اخره كتابه انتهى كتاب الادارات وهذا هو المناسب الاجارة في الوسط يعني ما هم ليس المستقيم. لان لانها بدأت بقول كتابه ليعرب وختم في قوله هذا اخر كتاب البيوع والايجارات. وليس الادارة في الوسط غير مستقيم لان اكثر انما هي فله تتعلق بالبيوع انها تتعلق الجوع والسؤال وكذا ان كان يعلم الدين في سبيل الله تطوعا. نعم. ما ينبغي ان ياخذ اذا كان يعني اذا جعل لنا كفة فانه اعطاه ثم قال يعني الرسول يعني حذر من ذلك معهم ذلك بالنسبة عطايا الاب لبعض ابنائه تشجيعا. يعني مثلا الذي يحل الواجب او يعبث ما فيه باس. لان هذا ما هو قضية اعطائهم من اجل اتحاكم من اجل التنافس والمنافسة. نعم لقد التحق بالجامعة الاسلامية بعض الطلاب الذين تركوا دراسة الطب والهندسة وغيرها من الكليات في جامعات في جامعات بلادهم. والتحقوا بالجامعة الاسلامية وهم غير راضين عن ذلك فهل هذا يعتبر من العقوق؟ وما نصيحتكم؟ لا ليس من العقوق بطلب العلم ويعرف الحق الاعمال وليه هذا المطلوب ولكن ينبغي له مع ذلك ان يصلي اهله وان يعني يحسن اليهم وان يعملوا ما يمكنه من الامور التي فيها رضاهم كونه يعني يترك العلم من اجله لا لا يفعل بل يكتمل في طلب العلم ولكن يحرص مع ذلك على ارضاءه وعلى تطيب خواطرهم باي وسيلة من جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في العمرة. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن المضرب انس عن بشير ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة جائزة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في العمرة. العمرة آآ هي عطية اه مضافة الى العمر والحياة يقول اعطيتك يعني هذه الدار مدة عمرك ومدة حياتك او ما بقيت او ما عشت او ما الى ذلك من الفاظ التي تدل عليها عمرة مأخوذة من العمر وهو ان يقول مدة عمرك وما عشت هذه هي العمرة جاء حديث تدل على اعتبارها وعلى ثبوتها وانها اذا حصلت فان فانها معتبرة وثابتة وفيها تفصيل جاء يعني اه بيانه او بيان بعضه في بعض الاحاديث التي تقاتل. فهو انه اذا قال اعطيتك هذه لك ولعقبك فان هذه آآ آآ الخساء المالح الذي يجري فيه المرار بحيث انه ينتفع به في حياته ولو بقي بعد وفاته فانه يكون لعقبه. يكون لعقبه ويورث. وآآ وقد يكون مطلقا بان يقول ما عشت وما حييت فان هذا يكون مثل مثل الذي قبله لانه جاء حديث مطلقة الرسول صلى الله عليه وسلم اثبتها اثبت ذلك واقره فيكون ان شأن شأن الميراث والحالة الثالثة انه يقول لك ما عشت فاذا مت فانها تعود الي او الى ورثتي فهذه هذه الحالة فيها خلاف منهم من قال ان ان هذا الشخص لا يعتبر وانها شأنها شأن الامور المطلقة الاشياء المطلقة التي فيها ومنهم من قال انهم معتبر وانه بمثابة العارية التي يستفاد منها آآ وترد في الوقت الذي آآ يحدد اذا كان الامر يحتاج الى تحديث وعلى هذا فالامر فائقة وثابتة ان قيد بان له ولعقبه فهذا الامر واضح ولا اشكال فيه. وان عن ذكر العقد فالاحاديث جاءت لانها تكون ايضا كذلك شأنها شأن الميراث. وان جاء التقييد فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والذي ترى انه معتبر ويكون من قبيل العرية. وانه اه اذا قال انها ترجع الي يعني بعد وفاتك فان فانها تكون بمثابة عارية خرج ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة اي انها سائرة ومشروعة وانه لا مانع منها وانه لا مانع منها قال حدثنا ابو الوليد الخيال ابو الوليد الطياتي وعبد الملك هو هشام ابن عبد الملك صيادي في ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن همام عن همام ابن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحاب عن قتادة عن قتادة عام السجود البصري فقط اخرجه اصحابك من الستة. عن مغرب انس ووثقها اخرجه اصحابك بالستة وهو ثقة اخرجه عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه في حديثنا على الاطلاق. وهذا الاسناد لكل رجاله ممن خرج لهم اصحاب الكتب الستة قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. ثم ورد ابو داوود الحديث مرة اخرى جاء حديث عن عن سمرة بن جندب الاول عن ابي هريرة وهذا عن تمرة وهو من رواية الحسن عن تمرة ورواية الحسن عن تمرة معروف ان الثابت منها حديث العقيقة وغيره فيه خلاف والاظهر يعني عدم ما يأتي من هذا الطريق الا اذا وجد له شواهد مثل هذه الطريقة التي معنا فان الحديث الاول شاهد لها فاذا العبرة بالحديث السابق الذي لا اشكال فيه وهذا الاسناد الذي فيه السائل جاء ما يؤيده وجاء ما يدل عليه فهو ثابت بالاسناد الذي قبله ولو لم يأتي الا من هذا الطريق ولم يثبت الا من هذا الطريق يعني هذا الحكم فان شأن شأن الاحاديث الاخرى التي في ثبوتها نظر ولكن كون حديث ابي هريرة متقدم هو بمعناه هو دال على ما دل عليه فيكون هذا الذي جاء عن ثمرة يكون ثابتا لما قبله الذي هو حديث ابي هريرة. نعم. قال حدثنا ابو الوليد عن همام عن قتادة عن الحسن. الحسن بن ابي الحسن البصري وهو ثقة اخرج له اصحابك في الستة رضي الله عنه صحابي اخرج له الصحابة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له. ثم ورد ابو داوود حديث جابر رضي الله عنه ان عليه الصلاة والسلام قال العمرة لمن وهبت له. العمرة لمن وهبت له وهذا مطلق. مطلق ليس فيه ذكر آآ العقد آآ يدل على انها انها هبة وانها تكون لمن وهبت له وشأنها شأن سائر امواله. معنى انه ينتفع بها يردها ورثته من بعده. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل ستة. عن اذان ابن يزيد العطار وهو ثقة. اخرج له اصحابه الا من ما جاء ان يحيى عن يحيى بن سعيد الانصاري. عن يحيى ابن ابي كثير. يحيى ابن ابي كثير. عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي وثقة. اخرج الى اصحابه في الستة. عن ابي. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة فقير ستة عن آآ عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو احد المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ابو داوود حديث جابر رضي الله عنه من من اعمر عمر فهي له ولعقبه وهذا يدلنا على انه اذا كان مطلقا وانه اعمر عمرا فانها تكون له ولعقبة. تكون له ولعقبة. وان لم ينص على ذكر العقبة. لان هنا ما فيه آآ ذكر العقبة قال اعمر عمرة ما قيل عمرة له ولعقبه فتكون له ولعقبه وانما قال اوامر عمرها فتكون له ولعقبه يعني معنى وتنميرات وانها شأن المملوك الذي ملكه الانسان بمجرد كونه وثب له فهذا يدل على ان ما كان مطلقا من العمرة فان شأنه شأن الميراث وشأن المال الذي آآ آآ يجري فيه آآ آآ يعطي الانسان يعني اذا اراد ان يعطي يعطي عطاء ما له علاقة في العمر ولا له علاقة بالحياة. وانما آآ يمسك ماذا؟ ويجري فيه ما يجري في امواله ولا يأتي به على هذه الطريقة ولكنه يوجد وانها تكون للموهوب له وبعقده من بعده قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني مؤمل بن الفضل الحراني صدوق اخذه النسائي عن محمد ابن محمد ابن شعيب ابن شابور وهو عن الاوزاعي الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد ابن من عباد الله من شهاب الزهري ثقة الفقيه. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة ابن الزبير ابن العوام. وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابك قبل ستة عن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة وعروة عن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعناه ثم ورد ابو داوود الحديث من طريق اخرى وقال انها بمعناه بمعنى الذي قبله. نعم. قال حدثنا احمد ابن ابي الحواري. احمد ابن ابي الحواري هو ابو داوود ابن مالك. الثقة في ابو داوود وابن ماجة الوليد عن الوليد بن مسلم دمشق وهو ثقة اخرجه اصحابه عن الاوداعي عن الزهري عن ابي سلمة وعروة عن جابر. وقدار ذكرهم. قال ابو داوود وهكذا رواه الليث ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال رحمه الله تعالى باب من قال فيه ولعقبه قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس ومحمد ابن المثنى قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك عن ابن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها. لانه اعطى وقعت فيه المواريث ابو داوود باب باب من قال من قال فيه ولعقبته من قال فيه يعني في العمرة ولعقبه يعني قال لك وبعقبك او له ولعقبه يعني انها مقيدة يعني بدون ليست مطلقة يعني قضية العمرة انها لفلان بل زيد عليها انها له ولعقبه. زيد على ذلك لان هذا هو لعقبه. فانها تكون له ولعقبه. بل انه لا تكون له كما جاء في الاحاديث المطلقة. ولكن هذا ما فيه اشكال. والامر فيه في غاية الوضوح. لانه اعطي عطاء يجري فيه المواريث ويكون مثل المال الخاص الذي يكون الانسان اه اه له ويرث عقبه من بعده حيث يعاقبهم بعده يرثونه تكون هذه المسألة في اه يعني اه من اوضح ما يكون فيما يتعلق كونها تنتقل للمواريث لانها لانها فاذا شأنها شأن الاموال التي تحصل للانسان ويكون مالكا لها ويجري فيها ما يجري في ماله او في سائر امواله. نعم ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانما فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء من وقع فيه المواريث نعم لانه قال له ولي عقبة اعمر عمرها لشخص له ولعقبه فانها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه آآ لانه آآ جاء على وجهه تجري فيه المواريث حيث نص على العقد قال حدثنا محمد باحد فارس محمد ابن يحيى من ثالث الذهلي ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة ومحمد ابن المثنى ومحمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن هو ثقة خرج له اصحابك بل هو شيخ لاصحابك عن ذكر ابن عمر عن ذكر ابن عمر ثقة اخرجه اصحابه عن مالك يعني ابن انس عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب الاربعة المشهورة مما ذهب اهل السنة وحديث اخرجه عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله وقد نار ذكرهما قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب باسناده ومعناه الحديث من طريق اخرى واحاله على الذي قبله وانه باسناده ومعناه. قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب. حجاج بن ابي يعقوب هو مسلم وابو داود شيخ اخرجه مسلم وابو داوود عن يعقوب عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد وثقة اخرجه اصحابه عن ابيه عن ابيه ابراهيم سعد وثقة اخرجه اصحابه عن صالح عن صالح ابن شيشان ثقة اخرجه اصحابك عن الانتهاء الانسحاب هو محمد المسلم وامر ذكره. قال ابو داوود وكذلك رواه عقيل عن ابن ويزيد ابن ابي حبيب عن ابن شهاب واختلف على الاوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح ابن سليمان مثل حديث مالك ثم ذكر طرقا اخرى للحديث قال قال ابو داوود وكذلك رواه عقيل عن ابن عقيل ابن خلل ابن عقيل النصري ثقة اخرج له اصحابه ويزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب مصري ثقة اخرج الى اصحابك واختلف على الاوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه حذيفة بن سليمان حنيفة بن سليمان صدوق كثير القطر كثير الخطأ اخرجه الشيخ قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ثم ارجع ابو داوود اه اه حديث اه اه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن طريق اخرى. وفيه ان العمرة التي اه العمرة التي قال انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. ان ان العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبك فاذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع يعني الى صاحبها. وهذا مخالف يعني لما تقدم من انها يعني تجري فيها وانه يجري فيها الميراث. نعم قيل له لعقبك لكن الكلام على فائدة فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها ترجع الى صاحبها لانه سبق انها ذكرها في اطرق الاخرى انها تنهش عن المواريث لكن ايد ما في عبرة لو قال انها ترجع الي لو قال انها ترجع هذا لا شك انها ترجع. لكنها اذا اطلق يعني مرت الاحاديث انها كان الميراث اللي في مكة هنا طيب قال هي لك ما عشت عمرك العمرة؟ عمرك او العمرة؟ هي هي. يعني يقول من عشت او ما بقيت او عمرك مدة حياتك هذه العمرة ما ترجع لهذا؟ ما ترجع اليك؟ لا ما ترجع اليه لان ذاك يعني دل على يعني انها تكون يعني حديث جابر الذي مضى هذاك ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ارجعوا الى الذي اعطاه نعم قبلها قبله من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. هذا هو فهي له ولعقله لكن هناك ما في قيد يا شيخ لكن ما قيد هو قيمة عمرة في نفسه هناك في نفسه لا فرق بين وبين عمران لانها مدة عمرته لان العمرة يعني ما لها مدة عمرته لكن لو قال اذا مت ترجع اليه؟ وفي خلع كما يعني اليس المعنى المتقارب؟ قوله لك ما عدت او لك ادى الى متى رجعت؟ لا اذا رجع الى متى رجعت اليه؟ هذا نص على رجوعه اليه. واما اذا قال من عشت فنفس الحديث الذي مر ان ان العمر آآ آآ له وبعقده وانه يجري فيها ميراث قال المثل هذه فيها خلاف والتي بعدها فيها خلاف. المتفق عليها هي هي الاولى التي التي قال فيها لك ولى عاقبتك. هذه لا خلاف فيها. نعم هذا يكون من تسجيل جابر انه يقول انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها نعم اشار الى الجهاد قال في فتح الودود ايش هذا دائما انقل عنه فتح الودود مؤلف المؤلف من قال هذا اجتهاد من جابر ابن عبد الله ولعله اخذ من مفهوم حديث ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه. والمفهوم لا يعارض لا يعارض المنضوق ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الاحاديث المطلقة انتهى قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج له اصحابه معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اصحابك في الستة عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر وقد مر بك الثلاثة قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمره فهو لورثته ومرد ابو داوود حديث جابر لا ترطبوه ولا تعمروه. فمن ارقب شيئا فهو له ولورهته. ولا ترقبوا اه الركن والعمرة قد عرفناها واما الرقبة قالوا سيأتي في آآ اثر مجاهد الجبر انه آآ اعطاها اياه يعطيه العين فيقول ان ان مت قبلك فهي لك. وان مت قبلي رجعت الي. وان مت قبلي فانها ترجع الي. وقيل لها رقبة لان كل واحد يرقب موت الاخر. كل واحد يرقب موت الاخر وينتظره حتى تصير له ان كان مات الواهب المعطي المرقد فانها تكون للمرقد ان كان مات المرقد فانها ترجع للمرقب الذي هو الواحد لا تغيبوا ولا تعمروا. والمطلوب من هذا يعني آآ جاء في بعض الاحاديث امسكوا اموالكم. امسكوا اموالكم يعني معناها ان الانسان آآ لان هذا الذي آآ يعني نهي عنه آآ لا يدل على تحريمه بل اذا وجد فانه يصح ويثبت هو ان الاولى هو عدم الارقاب وعدم الاعمار. وانما اه اذا وجد فانه يعتبر ويصح كما جاء في الاحاديث يعني في ذلك نعم فمن اركب شيئا او اعمره فهو لورثته. فمن ارسل شيئا او اعمره فهو لورثته. نعم قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل اسماعيل نعم ابو داوود عن سفيان عن ابن جرير سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرج له اصحابه الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة اخرجه اصحاب عن عطاء بن ابي رباح المكي هو ثقة اخرجه اصحابه عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ابن ابي ثابت عن حميد اعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في امرأة من الانصار اعطاها ابنها حديقة في النقد فماتت فقال ابنها انما اعطيتها حياتها وله اخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي لها حياة وموتها قال كنت تصدقت بها عليها. قال ذلك ابعد لك. حديث جابر في قصة الابن الذي اعطى حديقة ولما ماتت قال انها له لانه انما اعطاها يعني مدة حياتها. فاخوته الذين يريدون ان يرثوها هذه وهذه الحديقة يعني اه اه خاصموا في ذلك وعارضوا يعني في هذا الكلام الذي قاله فالنبي فقال انما اعطيته مدة حياتها اعطيتها مدة حياتها هذا ايش حينما اعطيتها حياتها وله اخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها. هي لها حياتها وموتها. لان الانسان اذا لانه ان اعطاها اياها عطية ما لها علاقة في العمرة فهي ثابتة وانتهت من حين من حين حصل الاعطاء. واذا ماتت فهي شأنها شأن الميراث وان اعطي اياها على انها يعني عمرة وانها ما عاشت وهي مطلقة فقد عرفنا ان شأنها شأن شأنها شأن الميراث فقال انما انما هي صدقة قال ذلك ابعد. يعني معناها انها صدقة ملكتها في الحال. يعني ما لها علاقة في العمرة. لانها ما دام تتصدق عليها فانها ملكتها في الحال فهي ابعد آآ آآ عن ان آآ ترجع الى الى فهذا الذي ادعى او الذي يريد ان ترجع اليه والحديث ظعفه الالباني ولا ادري يعني وجه تظعيف في حبيبنا ابي ثابت وهو مدلس لكن الحديث معناه متفق مع الاحاديث الاخرى ولا يعني يخالفها لانها ان كانت عطية فالعطية ثابتة في في الحال ولها علاقة في في مدة الحياة وان كان ان المقصود انها مدتها حياتها فهي من قبيل العمرة التي شأنها شأن الميراث وان كانت من قبيل الصدقة فهي ايضا اعظم واثبت من قضية العمرة التي آآ هي انه مقيدة ما ما عاشت ومدة حياتها. فمعناه صحيح ولا يخالف هو متفق على احاديث اخرى. متفق مع الاحاديث الاخرى التي تتعلق في العمرة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عثمان بن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابه الى الترمذي والى النسائي وقد اخرجه في عمل اليوم والليلة. عن معاوية ابن هشام. عن معاوية ابن هشام وهو صديق له اوهام البخاري المفرد اخرج حديث البخاري في صحيح البخاري ومسلم واصحاب السنن عن سفيان عن سفيان عن حبيبنا ابي ثابت عن عن سفيان الثوري ثقة اخرجه اصحابه عن حبيبنا ابي ثابت. حبيبنا ابي ثابت آآ ثقة يذلك ويرسل وحديث اخرجه اصحاب اكتب السكر. عن حميد الاعرج عن حميد الاعرج وهو ليس به بأس عن طارق المكي عن طارق المكي اتقه ابو زرعة رواه مسلم وابو داوود ابو داوود عن جابر ابن عبد عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى باب في الرقبة قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا داوود عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه وقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها. كما ورد ابو داوود حديث باب في الركبة والركبة هي على وزن العمرة العمرة تتعلق بالعمر والركبة تتعلق بعمر واحد منهما يتعلق بعمر واحد من الوهب والموف. لانه يقول آآ هذه يعني لك آآ ان ان قبل اكثر هي لك يعني وتكون يعني شأنها شأن اموالك. وان مت قبلي رجعت الي. وان مت قبلي فانها ترجع الي وقيل لها ركبة لان كل واحد منهما يرقب موت الاخر. وينتظر موت الاخر حتى يحصل يعني ذلك الشيء الذي وقع بينهما وهو تلك العين اه التي اه التي قال له بهذه الطريقة. وهذا التفسير سيأتي عن مجاهد ابن جبر في اخر الباب هل فيه مثل التي قبلها من ايش له لعقبه يرثها هكذا؟ نعم هي قرنه مات قبله اذا مات الوافد قبله له عقل واما مات الموهوب قبله فانها ترجع للوالد قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد بن حنبل مرة ذكره عنه شيم هشيم ابن بشير ثقة اخرجه اصحابه كتب الستة عن داوود عن داوود ابن ابي هند وخفقه عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق اخرجه اصحابه ام جابر وقد يرى ذكره قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمر ابن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم من اعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته. ولا ترقبوا فمن ارقب شيئا فهو سبيله ثم اورده ابو داوود حديث ابن فارس رضي الله عنه انه قال لا تعمروا من امر من عمر من امر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته. او من اعمره من من اعمر شيئا هو لمؤمنه. لا معمره فهو لمعمره ومماته من اعمر شيئا يعني من وهب شيئا لشخص مدة عمره فهو لمؤمره حياته ومماته يعني معناه انه يجري فيه الميراث ان يكون له في حياته وبعد وفاته يورث من بعده كذا مرة في الاحاديث السابقة المطلقة التي فيها ان العمرة تكون له عقبه من بعده نعم ولا ترطبوا فمن ارقى شيئا فهو سبيله. ولا ترقبه فمن ارقب شيئا فهو سبيله. يعني سبيل الميراث. وطريقة طريقة الميراث قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري. عبد الله بن محمد النفيري البخاري واصحابه. قال قرأت على معقل؟ معقل ابن عمرو وهو معقل ابن عبيد الله الجدلي. نعم وهو عن طاووس ابن شيشان ثقة اخرجه اصحابه عن صبر عن حجر ابن عمرو ابن قيس حجر ابن قيس الشيخ ابن داوود عن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه اخرجه صحابي اخرجه اصحابه قال حدثنا عبد الله ابن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد انه قال العمرة ان يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فاذا قال ذلك فهو لورثته. والرقبة هو ان يقول الانسان هو للاخر مني ومنك. نعم وللاخرين يونس يعني ان مت قبلك يكون لك وان مت قبلي يكون لي يعني يكون للاخر للاخر موتا هذا كل واحد منهم يرقب الاخر حتى يحصل او حتى يكون له ذلك. لانه ان من مات قبله يكون للمتعصر وهذا كثير من مجاهد للرقبة والعمرة قال حدثنا عبد الله بن جراح عبد الله بن جراح هو صدوق يخطئ صديق خجله ابو داوود والنسائي مالك وابن مالك وابن مالك عن عبيد الله بن موسى عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة اخرجه من اصحابه عن عثمان الاسود عن عثمان الاسود عن مجاهد الجبر المكي وهو ثقة قال رحمه الله تعالى باب في تضمين العارية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم هذا الاخوة بان فتح الودود هو شرح في سنن ابي داوود حاكيا للسندي. يقول في خمس مجلدات لابي الحسن السندي صاحب الحواسي على كتب الستة. ها هل العمرة وقف اما لو قال امرتك هذه الدار مدة عمرك ثم لابنك فلان. هل يجوز؟ يجوز يقول رجل ارقى باخر دارا فمات سويا في حادث سيارة. ايوه. ولم يتبين ايهما مات قبل كل يعني الواهب الواهب اولى بها. نعم هل العمرة والرقبة بمنزلة الوصية فيجوز فيها اكثر من الثلث؟ لا لانها لانها هي منحة في الحياة هي منحة في الحياة وليست بعد الموت لماذا لا تعتبر النية في العمرة؟ فربما يقول هي لك مدة حياتك ولا يشترط ونيته ان تعود اليه بعد وفاته الاحاديث جاءت بان الالفاظ المطلقة انها تكون له ولعقيدته. انها تكون له ولعقيدته. ولهذا نفس الحديث الذي سبق المرء قال اعطيتها ما عشت قال انه لا ترجع اليك هل للمعمر ان يتراجع في العمرة؟ ليس له ذلك ما الفرق بين العمرة والهبة انتبه كما هو معلوم في ان يعطيه مثل هذه الدرجة خذها الان والعمرة مقيدة العمرة هي نوع من الهبة ولكنها مقيدة اذا كان الذي اعطي العمر ممن يرث المعطي اذا كان الذي اعطى الذي اعطى العمرة ممن يرث المعطى له. فهل يرث منها نعم يرث مما اعطاه امه يرثها الصدقة. لا هو الانسان اذا كان حتى لو كانت صدقة ترجع اليه بالميراس حديث ورد على كذا وانها ماتت ردها عليك الميراث لانها ملك لان المتصدق عليه ملك فاذا مات ورثه اذا قال هي لك في مدة ثلاث سنوات ثم ترجع الي فما الحكم اذا قال هي لك ما عشت على القول بانها تكون لمن وهبت له ولعقله. الا يكون التقييد بقوله ما عشت له لا فائدة له جاء في الاحاديث ما يدل على ان مثل ذلك انه له ولي عقلته كيف الجمع بين قوله الركبة جائزة لاهلها وقوله لا ترقبوا. احنا قلنا ان كلمة لا ترقب انه يعني نهي واشارة الى ان الانسان يمسك ماله ولا يخرجه بهذه الطريقة ولكنه اذا ارقب فان الركبة ثابتة نقول كيف يميز بين الركبة والعمرة؟ العمرة قال لك ما عشت او لك ولعقبك واما الركبة كما كما جاء تفسيرها عن مجاهد فقول يعني هي منا موتا يعني يعني الاخر منا يعني ان متى قبلي ان ان ان مت قبلك فهي لك يقول الواحد المتقابلين فانها ترجع اليه يعني يقول هل العمرة تكون بالنية؟ ام لابد من التلفظ؟ حتى يفرق اللي في قلوب ما يدرى عنه ولا ولا يثبته شيء الذي في القلوب ما يثبت الحكم ان الله تجاوز لامتي ما حدث في انفسها ما لم يتكلم وطعن الانسان عندما يريد ينوي انه يتصدق وهو يرجع لو نوى انه يطلق ما طلق ما في طلاق. لو نوى انه يعتقه ما توفى وما اتى هل العمرة والرقبة تكون للزوجة ايضا يقول وكيف اذا طلقها ما دام متعلق بحياته ما لها علاقة بتقييدها بانها زوجة اذا اعطاها يعني امرأة هي زوجته او غير زوجته فان الامر متعلق بانها عطية آآ يجري هذا الاخ جزاه الله خير ينبه الى الوهم الذي حصل بالامس لما ذكر ان في الصحيح ان النعمان وهب انه كان ان اباه اعطاه حائضا قالوا بعد البحث والمراجعة وجدت ان الرواية في الصحيح انه غلام. غلام؟ ايه. نعم وذكرني الان يعني هذا يعني هذا المذكر ذكرني شيئا وهنا سبق ان السويس انا الملائكة هو انها تطير والاجنحة وهل تطير بالاجنحة؟ نعم يعني جاء ما يدل على انها تطير بالاجنحة وان ينتصر بها وذلك في ما جاء في قصة جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وانه لما قطعت يداه في غزوة مؤتة عوضه الله تعالى هنا جناحين فهو يطير بهما مع الملائكة وقد يجاء في صحيح البخاري في في كتاب المناقب ان عبد الله بن عمر اذا لقي عبدالله بن جعفر قالوا السلام عليك يا ابن ذي الجناحين فعليك يا ابن ذي الجناحين وهذا في صحيح البخاري الحافظ ابن حدث في شرحه قال لعله يشير الى الى كذا وذكر حديث عن الطبراني فقال انه باسناد صحيح فقال انه باسناد صحيح فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن جعفر هنيئا لك ابوك يطير في السماء مع الملائكة. هنيئا لك ابوك يطير بجناحين في السماء مع الملائكة وذكر ايضا يعني احاديث اخرى ومنها حديث ابن عباس وقال انه باسناد جيد انه قال آآ آآ قال ابوك يطير مع جبريل وميكائيل وميكائيل اه اه له جناحان يطير بهما مع جبريل وميكائيل فهذا يدل على ان هذه الاجنحة للملائكة انهم يوترون بها وهذا ذكره الحافظ بن حجر في شرح هذا الاثر الذي كان عبد الله بن عمر يقول لعبدالله بن جعفر اذا لقيه السلام عليك يا ابن جناحين والسلام عليك يا ابن ذي الجناحين في تفسيره ذكر هذه هذه الاحاديث التي فيها الدلالة على ان اجنحة الملائكة يطيرون بها الا يكون معنى قوله الركبة جائزة اي هبة وهدية لاهلها يعني حادثة عن انها ثابتة وغير محرمة وهي ليست انها هبة ولكنها مقيدة ليست كالهبة المطلقة التي ناوله اياها او قال هذه ثم خرجت منه في الحال ولا علاقة لها في يعني في آآ فقيد في امن المستقبل وهل يجوز بيع العمرة والركبة اذا قال لك العمرة لك وليست لعقبك قال لك وليس لعقبك. طيب. وليس لعقدك يعني معناها انها ترجع اليه. ترجع اليه بالعمرة والركبة هل يدخل الخراج بالضمان؟ بحيث ان بحيث ان الضمان على المعمر والمرتد او على المعمر؟ ايه على المعمر الا على هي المعهد على كل حال سواء كانت يعني يجري فيها ميراث او انها مقيدة بانها ترجع اليه لان يعني معناه انه مثل ما جاء في الرهن انه يعني يركب ويحلب اذا كان فكذلك اذا استفاد منها استفاد منها فان الغلم له والغم عليه القنبلة هو يقوم عليه ولكن اذا تلفت يعني من اصلها على حساب اه يعني مالكيها لكن يريد مرة اخرى يعني مثل اه مثل اه مثل ما قلنا يعني بالانتفاع يعني مقابل الانتفاع يكون فيه الغرب