﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب النهي عن القزع قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة

2
00:00:22.550 --> 00:00:42.550
وعلي بن محمد قالا حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن عمر ابن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن القزع قال وما القزع؟ قال ان

3
00:00:42.550 --> 00:01:01.000
لقب الرأس الصبي مكان ويترك مكان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب النهي عن القزع

4
00:01:02.250 --> 00:01:26.600
وقزعوا هو ان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه والاصل في القزع انه يطلق على القطعة من السحاب او القطعة من السحاب يقال للقطعة قزعة. ويقال اخذ بعض الرأس وترك بعضه يقال له قزع

5
00:01:27.350 --> 00:01:52.050
وآآ فهو آآ اخذ بعض شعري وترك بعض اخذوا بعض فعل الرأس وترك بعضه يقال له قزع وآآ شعر الرأس اما ان يترك كله واما يؤخذ كله ولا يؤخذ بعضه يفرق بعضا

6
00:01:52.300 --> 00:02:08.800
ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى يعني آآ من اخذ بعض شعر رأسه قال لا خذه كله احلقه كله او دعوه كله احلقوه كله او دعوه كله

7
00:02:08.800 --> 00:02:31.150
اما كله يكون محلوقا واما كله يبقى على ما هو عليه. لا يعني يكون بعضه كذا وبعضه وكذا وهذا له شبه في مسألة المسألة السابقة والتي اشرت اليها وان كان بينهما شيء من الفرق الا ان في سبأ

8
00:02:31.250 --> 00:02:54.800
وهي آآ التي آآ اه مر مسألتان وهي كون الانسان يكون بين الشمس والظل او يمشي بنعل واحدة ويحفي نعلها يمشي بنعل واحدة فتكون رجل منعولة والرجل الغير منعولة او يعني يجلس بعضه بالشمس وبعضه بالظل

9
00:02:54.900 --> 00:03:17.800
جاء النهي في ذلك وهذا يشبهه وين كان يختلف عنه؟ لان لان ذاك فيه اضرار يعني بشيء من الجسم يعني واحسان الى الى بعضه فيكون نعل الواحد اذا كون الانسان يمشي بنعل واحدة يعني يكون فيه

10
00:03:17.800 --> 00:03:50.200
وقاية لاحدى الرجلين والثانية اه تتعرض اه الرمظا وتتعرظ اه الاشواك والزجاج والحصى وما الى ذلك. فيكون في عدم توازن يعني من ناحية الصحة ومن ناحية المصلحة والفائدة وكذلك الجلوس بين الظل والشمس لان بعظهم يكون بعظه يكون حاء بعظ جسم الانسان يكون حار وبعظه يكون بارد

11
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
هذا يشبهه في كونه اه اه يترك كله او يؤخذ كله. كما ان الانسان يكون في الظل كله او في الشمس كله او او يمشي حافيا للرجلين كل جميعا او يمشي منتعلا للرجلين جميعا. هنا يشبهها يشبه هاتين الستين من جهة انه

12
00:04:10.500 --> 00:04:31.850
يعني اه لا يحلق بعضه ويترك بعضه وانما يحلق كله ويترك كله او يترك كله ولكن فرق بين يعني هذا وهذا قد كن يعني مثل هذا لا يحصل تضررا في الجسم مثل ما يحصل في النعلين ومثل ما يحصل في الشمس ولكنه يشبهه من حيث

13
00:04:31.850 --> 00:04:51.450
ان ان ذاك اما ان يمشي حافيا برجله جميعا او منفعلا لرجلين جميعا وهذا يكون كله في الشمس وقلة الظل وهذا يكون كله يحلق او كله يبقى  قال سيدنا ابو بكر ابن ابي شيبة. الترمذي

14
00:04:51.550 --> 00:05:11.550
علي بن محمد عن ابي اسامة وحماد ابن اسامة ثقة اخذ اصحاب الكتب بن عبيد الله هو العمري المصغر اصحاب الكتب. عن عمر ابن نافع وهو ثقة في اصحاب الكتب الا ترمذي. الترمذي عن ابيه نافع

15
00:05:11.550 --> 00:05:36.100
قال ابن عمر ابن ثقة اخذ اصحاب الكتب  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد اليه الاربعة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهار

16
00:05:36.100 --> 00:05:57.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدع. ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر في النهي عن القزع من طريق اخرى الناهي عن طريق اخرى غير الطريقة السابقة نعم قال حدثنا ابو بكر لابي شيبة عن شبابه. شبابه اصحاب الكتب. عن شعبة

17
00:05:57.300 --> 00:06:19.350
شعبة من حجاج واسطي ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن عبدالله بن دينار وهو ثقة افظل اصحاب الكتب عن ابن عمر هو من يغلق بعض رأسه للحجامة هل يدخل في القزع؟ لا ما يدخل في القصر اذا حلق بعض رأسه للسجامة لا يقل قزع

18
00:06:19.650 --> 00:06:44.350
وانما قزع يعني يحلق بعضه ويترك بعضه آآ لا للحجامة لان الحجامة الامر يتطلب مكان نخدم ان يكون ليس فيه شعر حتى يلصق المحجر المحجر بالجسم في جسم الانسان دون ان يكون بينه وبينه شعر فهذا يقضيه الحاجة

19
00:06:44.450 --> 00:07:03.700
واما ذاك ليس ليس من هذا القبيل ان الغزال ليس من هذا القبر قد يتخذه الناس يعتبر هذا تجمل وهو لا يجوز تشعر الرقبة او مواقف النهر. الرقبة ليست من من الرأس

20
00:07:04.100 --> 00:07:22.050
ويعني وكونه يؤخذ يعني اه اطراف الرأس وهو من الرأس يعني حاجة هذا مثل القزم نوع من القزع وان كان انه هو جديد او كثير لانه اخذ بعض الرأس اخذ بعض الرأس

21
00:07:22.150 --> 00:07:49.200
ويعني من اطرافه  فلا يفعل هذا وانما مغسلة الرقبة هذه تختلف عن ليست الرقبة من الرأس وشعر الرقبة ليس من شعر الرأس على درجات  في الاعلى اطول مما ينزل ثم يبدو يبدو ان هذا يعني شبيه

22
00:07:49.500 --> 00:08:09.200
لان القزع يلحق بعض الرأس وترك بعضه وهذا يعني يقصر بعضه ويترك بعضه وهو يقصر كله او يترك كله كما ان الحلق يحلق كله ويترك كله قال رحمه الله تعالى باب نقش الخاتم

23
00:08:09.300 --> 00:08:29.300
قال حددنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاتما من ورق. ثم نقش فيه محمد رسول الله. فقال

24
00:08:29.300 --> 00:08:54.500
لا لا ينقص احد على نقش خاتمي هذا ثم ذكر نقص الخاتم والخاتم هو من الملبوسات في كتاب اللباس يعني مناسب ولكن الابواب التي سبقت هي المتعلقة بالخراب والمتعلقة الشعر وتوفيره وحمقه وكذلك القزع

25
00:08:54.600 --> 00:09:11.550
هذه ليست من اللباس ولكنها جاءت في كتاب اللباس تبعا وكما قلت النسائي رحمه الله اتى بدل بكتاب اللباس كتاب الزينة وزينه يدخل تحتها مثل هذه الامور ويدخل تحتها اللباس لان اللباس من الزينة

26
00:09:11.850 --> 00:09:33.850
اللباس من الزينة فاذا الاحاديث التي مرت والتي اولها الخطاب بل ان والكتم واخرها القزع هذه ليست من مما يدخل في اللباس ولكنها تدخل تبعا ان بعض العلماء يذكرها تبعا

27
00:09:34.400 --> 00:09:53.000
ومن المعلوم ان بعض المحدثين يذكر الباب ويذكر اشياء هذي ما يكون لها علاقة بالباب او الجفاء ولكن يعني جملة منه يقول اه مطابقة للترجمة لترجمة الكتاب وبعضها يكون غير مطامر

28
00:09:53.300 --> 00:10:16.950
وبعضهم مطابقة هذا موجود في الصحيحين وموجود في غيرهما ولكن اه فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي احنا فيه وكتاب اللباس يعني هذه الامور تدخل تبعا  وخرج ان النسائي رحمه الله اتى بكتاب الزينة كل هذه الامور تدخل

29
00:10:17.050 --> 00:10:37.300
سواء كان لباسا او تجميدا في الشعارة وما الى ذلك وما يتعلق بالشعر كل ذلك داخل تحت حساب الزينة  انه هنا ذكر او عاد الى ذكر بعض المسائل المتعلقة باللباس وهي الخاتم والخاتم لباس

30
00:10:37.750 --> 00:10:58.950
اللباس يلبس وخاصم له صفات وهنا ذكر شيئا من صفاته وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ خاتما وجعل نفسه يعني خاتم الفضة وجعل نفسه محمد رسول الله يعني هذه الكلمات الثلاث محمد صبر الرسول خضر والله صدق

31
00:11:00.500 --> 00:11:17.900
وقال يعني لا احد يفعل او يتخذ يعني مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بان يكتب بعض الناس يكتب حاكم يكتب عليه محمد رسول الله اذا الرسول نهى عن هذا

32
00:11:18.200 --> 00:11:37.750
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك من اجل ان يحسم الكتب التي يرسلها الى الملوك والعجم والعرب يعني يخدمها وقد جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم لما قيل له انهم لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما

33
00:11:37.850 --> 00:11:52.450
واتخذ حاكما عليه الصلاة والسلام فتحاتنا عليه الصلاة والسلام وقال لا ينقص احد عليه يعني ان هذه الكتابة لا لان المقصود منها ان الرسول يختم بهذا بهذا الختم فغيره لا لا يليق

34
00:11:52.450 --> 00:12:08.500
ان يكون آآ له خاتم مثل خاتمه صلى الله عليه وسلم لان المقصود من هذا الحكم ان يفطن به وهؤلاء الناس الذين يفعلونه ليس لهم ان يفعلوا ذلك لانهم لا يخدمون

35
00:12:08.700 --> 00:12:23.900
فاذا لا يفعلون يعني هذا الفعل فجاءنا في الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينقش يعني ان يعمل مثل نقص حاتمه حاتمه صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان الناس يعني كتبوا عليه اسمائهم

36
00:12:23.950 --> 00:12:51.350
هذا شيء ويمكن ان يكون اذا ختموا يختمون باسمائهم لكن كونهم يأخذون ويكتبون وينقشون ختم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعني لا يمكن ولا يحصل انهم يخدمون واذا آآ نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلطف آآ ان ينقشوا خواتمهم كنقص

37
00:12:51.350 --> 00:13:07.250
صلى الله عليه وسلم آآ قال في الحديث اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من الورق خاتم الورق وهذا يدلنا على ان التقدم بالورق جائز الورق فيها الفضة

38
00:13:07.850 --> 00:13:21.050
تصريحاتنا من ورق ونقش عليه محمد رسول الله ونهى ان ينقص لكن ما نهى ان ان يتخذ حاكم من قبضة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحكم بالذهب في حق الرجال

39
00:13:21.650 --> 00:13:38.350
فهو الذي لا يجوز والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اولا ثم انه طرحه وحرم اللبس لبس الخاتم من الذهب واجاز ليش الخاتم من الفضة؟ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:13:38.600 --> 00:14:02.800
ولعل سبب في ذلك ان الفضة يعني دون الذهب اذهب يعني شيء نفيس والتجمل به يتجمل تجمل به النساء للحرير رجع محرم على الذكور والفطر جائز ان الانسان يتخذ منها اشياء يسير مثل الخاتم

41
00:14:07.000 --> 00:14:30.250
عن سفيان ابن عيينة. ثقة في اصحاب الكتب. عن ايوب ابن موسى وهو المكي ثقة اخرج له. رواه الكتب. نعم. النافع عمر قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال اصطنع رسول

42
00:14:30.250 --> 00:14:53.350
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاتم فقال انا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقص عليه احد ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما وقال انا صنعنا خاتما فلا يعني فلا ينقص احد

43
00:14:53.450 --> 00:15:18.250
عليه يعني على وما في نقشه وهو محمد رسول الله فهو مثل الذي قبله  اسماعيل ابن ابراهيم ابن ابراهيم في المقسم الاسدي وهي ام فقه حول اصحاب الكتب عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب

44
00:15:18.350 --> 00:15:34.200
مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المكثرين من حديثه وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي من اعلم من اعلى ما يكون عند عند ابن ماجة

45
00:15:34.750 --> 00:15:59.950
وكما ذكرت عنده خمسة احاديث ثلاثية كلها ضعيفة وهي باسناد واحد آآ شيخه شيخ شيخه اذا شيخه وشيخ شيخه ضعيفان هذه الثلاثيات الخمسة هي العارية عند اعلى شيء عند ابن ماجة ولكنها ضعيفة واعلى ما يكون عنده بعدها

46
00:15:59.950 --> 00:16:29.250
الرباعية واصحاب الكتب الستة يعني الرباعيات عندهم اه ثلاثيات اه البخاري عنده اه اثنان وعشرون ثلاثيا بالمكرر وستة عشر بدون تكرار الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي طول النادي عنده خمسة في الاحاديث الثلاثية كلها ضعيفة في سند واحد

47
00:16:29.600 --> 00:16:53.900
ان مسلم وابو داوود والنسائي فاعلى ما يكون عندهم الرباعيات اعلى ما يكون عندهم الرباعيات ليس عندهم دولافيات  قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

48
00:16:53.900 --> 00:17:12.050
عليه وعلى اله وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. ثم ثم ذكر هذا الحديث عن انس وهو مثل الذي قال لاتخذ حاتم من فضة وخصه حبشي

49
00:17:12.450 --> 00:17:35.600
الفص هو الذي يعني يكون في يعني اه اه في الخاتم هو الذي يعني يكون بارز وفيه متسع للكتابة يكتب فيه آآ حبشي الى ان الحبشي انه حجر انه يأتي من الحبشة او او يصنع بالحبشة

50
00:17:35.750 --> 00:17:58.100
يعني وحسن وناقشه النقص الذي اه الذي مر فاذا يدل على على جواز في حال الفضة وان يكون يعني ان يكون معها او تكون نصوصها شيء من الاحجار لا بأس بذلك لكن لا يكون من الذهب

51
00:17:58.200 --> 00:18:15.350
لا يكون فصلها من الذهب لان الذهب محرم لاستعماله. وانما يكون من غير الذهب من الاحجار الكريمة او الاشياء الاخرى التي هي غير فضة وغير ذهب. نعم واذا كان خصه من فضة

52
00:18:15.750 --> 00:18:39.550
يعني وكله يعني قطعة واحدة ولكن المكان الذي يكتب فيه قطعة من الفضة يعني مكان من جنسه اه ما في بأس وانما بأس ان يكون من الذهب اما اذا كان من الفضة او من غير الفضة من ما ليس بذهب فان ذلك سائر

53
00:18:41.050 --> 00:19:03.250
قال حدثنا محمد ابن يحيى او والعثمان ابن عمر ثقة في اصحابك عن يونس يونس بن يزيد الايدي فقط اصحاب الكتب. عن الزهري محمد مسلم بن شهاب محمد يوسف انس ابن مالك رضي الله عنه

54
00:19:04.100 --> 00:19:20.200
علاش مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين الزفري من صغار وصغار التابعين وصغار التابعين يرون عنهم صغار الصحابة ابونا عن صغار الصحابة فزهري والطبقة الخامسة

55
00:19:20.850 --> 00:19:50.750
وهم صغار التابعين وانس رضي الله عنه هو من صغار الصحابة وصغار التابعين يروون او ادركوا صغار الصحابة يعني وفيهم من يروي عنهم وله رواية مثل الزهري  يقول اه هل صحيح ان نقش الخاتم

56
00:19:50.950 --> 00:20:10.650
الله هي العليا الشيخ احمد لان الترتيب كما هو محمد رسول الله يعني كلمة رسول يعني هي التي بعدها المضاف اليه كيف يقال الله محمد رسول الله الله محمد رسول

57
00:20:11.200 --> 00:20:33.650
هي كانت الله شيء الله محمد رسول وبمحمد رسول الله هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل به الخلاء الاهلي لكن الذي يجيه شيء ذكر الله والذي يمكن التخلص منه

58
00:20:33.800 --> 00:20:51.500
وعدم ادخاله هذا هو الذي ينبغي واذا اضطر الانسان الى ان يدخل الانسان فيه ذكر الله فلا بأس بذلك قول بان التقدم سنة صلى الله عليه وسلم مع نقش الاثم عليه

59
00:20:52.650 --> 00:21:08.450
الذي يظهر انه ليس بسنة وانما هو من جنس الالبسة التي ان الانسان يلبس يعني ما يشاء من اللباس ما لم يكن من تشبه وكذلك الخواتم يعني له ان يلبس له ان لا يلبس والرسول صلى الله عليه وسلم ما لبسه

60
00:21:08.450 --> 00:21:27.500
وابتداء وقال ان فعل هذا وانما فعله لما قيل له ان انهم لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مكتوما اخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله ولا يقال ان الذي ما يدرس خاتم فاكد للسنة

61
00:21:27.650 --> 00:21:45.650
يعني ما يقال انه سنة قال رحمه الله تعالى باب النهي عن خاتم الذهب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن جبير مولى علي عن علي

62
00:21:45.800 --> 00:22:09.500
النافع هذا فيه خطأ  عن ابن حنين. نعم عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن التحتم بالذهاب ثم ذكر باب

63
00:22:10.350 --> 00:22:31.350
عن خاتم الذهب. هذا النهي عن خاتم الذهب يعني عن تحكم الرجال بالدفع واما النساء فانه يتحكمن بالذهب ويتجملن بالذهب في آآ حاتم وغيره الخواتم وغيرها والرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا انه اخذ ذهبا وحريرا

64
00:22:31.450 --> 00:22:46.700
احدهما في يد وثاني في يد اخرى وقال هذان حرام على ذكر امتي حل لاناثها علي الحرام فاذا النهي عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال انما هو في حق الرجال

65
00:22:47.050 --> 00:23:03.000
ثم اورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخذتم بالذهاب؟ قال نعم يا رسول الله وسلم عليك ختم بالذهب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحته بذهب يعني في حق الرجال

66
00:23:03.500 --> 00:23:26.000
الذهب لا يجوز في حق الرجال ولكن هو يجوز في حق النساء  قال حدثنا ابو بكر عن عبيد الله بن نمير عن عبدالله بن نور عن عبيد الله عن عبيد الله

67
00:23:27.700 --> 00:24:01.750
وبالنسبة الرقية هكذا عن نافع ابن جبير مولى علي   هو من الاوهام عن نافع ابن جبير مولى علي سمو العلي هنا الاوهام يقولون النسخة الخطية هكذا المنزي بين نعم بين ان هذا ان انه انه انه نافع عن ابن حنين نعم

68
00:24:07.350 --> 00:24:37.100
رابع نافع هو نعم. عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الرفيع الراجلين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمع والفضائل الكثيرة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي ابن مسهر عن يزيد ابن ابي زياد عن الحسن ابن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول

69
00:24:37.100 --> 00:24:48.350
الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ثم ذكر حديث ابن عمر عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال هو مثل الذي قبله

70
00:24:48.500 --> 00:25:18.300
وفي اسناده ضعف وهو ضعيف الاسناد صحيح المثل المتن صحيح ولسنا ضعيف يزيد ابن ابن ابي زياد وهو ضعيف  ابو بكر عن علي بن موسهر  عن يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف اخرجه له؟ وهذي تعليق المسلم وهو في السنن عن الحسن ابن سهيل المقبول؟ رواه ابن ماجة؟ نعم من يبدعها

71
00:25:19.750 --> 00:25:29.750
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن عائشة

72
00:25:29.750 --> 00:25:50.650
ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اهل النجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب  فيه فصل حبشي واخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعود وانه لمعرض عنه او

73
00:25:50.650 --> 00:26:08.050
اصابعه ثم دعا بابنة ابنته امامة بنت ابي العاص فقال تحلي بهذا يا بني ثم ذكر هذا الحديث هو ان ان جاء في اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حلقة فيها حاكم ابن ذهب قصره حبشي

74
00:26:08.350 --> 00:26:36.150
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اخذه باصابعه او بعود ونادى اه ابنة بنته اه يعني زينب وهي امامة آآ قال خذيه يا بنية وتحلي به فهذا يفيد ان ان النساء تستعمل الذهب والرجال لا يجوز لهن لهم آآ استعماله الرجال لا يجوز لهم

75
00:26:36.150 --> 00:27:01.950
ما له النساء لهن استعمال الذهب قله حلقة يعني فيها ما ادري ايش المقصود بالحلقة هذي هل هي يعني شيء يعني آآ آآ مع يعني حلقة يعني وتظلمها او يعني مربوط بها يعني حاتم وذهب او انها مع الحلقة يعني في في

76
00:27:01.950 --> 00:27:22.800
بعان واحد المفروض من ذلك ان انه قال حلقة فيها يعني معناه ان الحق شيء وفاة شيء ولكن اه تحكم انما هو بالذهب وهو للنساء دون الرجال ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تركه واعرظ عنه واعطاه لمن يستحمله

77
00:27:22.850 --> 00:27:53.650
ولما يباح له استعماله وهو آآ النساء فقال خذيه يا بنية  اعلي به يعني اه قصديه حليا لك ومن ينشأ في الحلية وفي الالحان غير مبين. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق المدني صدوق. اخرج له البخاري تعليقا المسلم واصحاب السنن

78
00:27:53.650 --> 00:28:13.650
عن يحيى ابن عباس وهو؟ رواه البخاري للقراءة واصحاب السنن. نعم. عن ابيه. وهو؟ نعم. عن عائشة انا عائشة رضي الله عنها وارضاها صديقا من الصديق وهي من ملكة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ابن اسحاق وقدعنعن ولكنه

79
00:28:13.650 --> 00:28:34.500
التحذيث في سنن ابي داوود قال رحمه الله تعالى باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

80
00:28:34.500 --> 00:28:53.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفه ثم قال باب من جعل وخاتمه مما يليك. من جعل فصل خاتمه مما يلي كفه حسن الخاتم الذي عرفنا انه منقوش الدين محمد رسول الله

81
00:28:53.700 --> 00:29:13.900
كان عليه الصلاة والسلام يجعله مما يلي كفه يعني ان المكان البارز او الواسع الذي فيه الفص والذي فيه الكتابة يكون من ميل كفه يعني من باطن كفه ومن باطن كفره

82
00:29:14.550 --> 00:29:33.700
ولا ادري يعني ما الحكمة في ذلك؟ اللهم الا ان يقال ان ان هذا افضل له والا يعني يتعرظ يعني اذا كان بارزا وحار كان خارجا عن يعني ليس اما الى الكف الذي يمكن يعني آآ

83
00:29:33.750 --> 00:29:52.300
اه حفظه ويعني القبض عليه ولا يتعرض لان يحصل له شيء لو كان بارزا يعني يصيبه شيء او تتأثر الكتابة الله تعالى اعلم لكن قد يكون هذا تكون هذه الفائدة

84
00:29:52.350 --> 00:30:12.550
آآ فيما اذا كان من الباطن يكون اصون له واحفظ له لئلا يتعرظ او تتعرظ للكتابة او يتعرض يعني بان يحكه شيء نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نافع ابن عمر. هذا اسناد مرة

85
00:30:12.700 --> 00:30:32.700
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس. قال حدثني سليمان ابن بلال عن يونس ابن يزيد العيني. عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصا

86
00:30:32.700 --> 00:30:49.250
في بطن كفه ثم ذكر هذا الحديث عن الناس وهو مثل ما تقدم نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن اسماعيل ابن ابي اويس. وهو صدوق من النسائي. نعم. عن سليمان ابن بلال. ثقة في اصحاب الكتب

87
00:30:49.250 --> 00:31:03.150
عن يونس عن ابن شهاب عن انس. نعم قال رحمه الله تعالى باب التختم باليمين. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن ابراهيم بن الفضل

88
00:31:03.150 --> 00:31:17.800
عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتحدث في يمينه ثم ذكر باب التحكم باليمين

89
00:31:18.300 --> 00:31:33.150
يعني الخاتم هل يوضع في اليد اليمنى او اليد اليسرى جاء في الاحاديث الصحيحة في هذا وفي هذا جاء ستحكم باليمين وبالتحكم بالشمال وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم

90
00:31:33.650 --> 00:31:56.700
الطفل يعني كونه يعني الخاتم بيمينه والخاتم بشماله ولعل يعني التوفيق بينها انه يكون احيانا في اليمين واحيانا بالشمال يعني معناها انه يكون يلبسه احيانا في اليمين واحيانا بالشمال فكل من رآه او من رأى من ذكر اليمين فقد رآه في اليمين ومن ذكر الشمال فقد رآه بالشمال

91
00:31:56.800 --> 00:32:18.550
يعني انه يلبس احيانا هكذا واحيانا هكذا وكل يخبر بما رآه وبما شاهده الحديث اه اه فتحته باليمين ثابت والتخاطب باليسار ثابت وكل من هنا يعني آآ آآ ثابت ولكن لو لو جعل باليمين

92
00:32:18.700 --> 00:32:38.700
يعني اذا كان فيه ذكر الله يعني فهو اولى من من الشمال لان الشمال قد يتستعمل في في امور يعني اه مم فيها محظور وفيها يعني شيء من ناحية يعني كون ذكر الله عز وجل فيها كان يستنجي فيها او يعني

93
00:32:38.700 --> 00:32:57.550
ينفخ فيها او ما الى ذلك فهو جائز ولكن عندما آآ آآ كل هذا جائز ولكن لو جعل باليمين او قد تكون اولى من جهد السلامة من آآ تعريظ ما فيه ذكر الله

94
00:32:57.600 --> 00:33:17.800
يعني لما لا ينبغي ان يعرض له وكل منهما شأنه وقد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم يقال بعض اهل العلم انه يكون في اليمين من اجل زينة والزينة ان يعني تكون في الامور المطلوبة والامور الطيبة يكون في اليمين

95
00:33:18.150 --> 00:33:39.200
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير عن ابراهيم الفضل. متروك اخرج له؟ الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن محمد بن عقيل عبد الله محمد العقيل هو صديقه في حديثه لين مم وهذا المفرد ابو داوود وسمير ابن ماجة نعم عن عبد الله ابن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله

96
00:33:39.200 --> 00:33:59.500
وعن احد اصحابه والله والحديث هذا في في اسناده من هو متوب ولكن العمدة في ثبوت التحكم باليمين في في احاديث اخرى غير هذا الحديث وهو انه اه الحديث الذي في صحيح مسلم

97
00:33:59.850 --> 00:34:27.000
في صفحاتهم اليمين وتحاكم بالشمال كل منهما ثابت  قال رحمه الله تعالى باب التختم في الابهام. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن ادريس عن عاصم عن ابي بردة عن علي رضي الله عنه انه قال هاني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اتختم في هذه

98
00:34:27.000 --> 00:34:50.300
وفي هذه يعني الخنصر والابهام ثم ذكر هذا الحديث باب باب تحكم باب تحاكم بالابهام اورد هذا الحديث عن علي وفيه النهي عن التختم بهذه وهذه واشار الى والى الابهام

99
00:34:50.900 --> 00:35:19.700
الاصبعان في الطرفين لكن جاء في صحيح مسلم ان ان خاتمه في حصر اسراء انه رآه انه خاتمه في خسر يسراه فهذا يدل على ثبوت التحكم بالخنصر وانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم

100
00:35:19.850 --> 00:35:42.000
واما بالنسبة للابهام فلا نعرف ما اعرف يعني شيء يدل على يعني منعه الا هذا الحديث. وقد جاء في بعض روايات حديث هذا الحديث ان قال اه في صحيح مسلم هذه او هذه واشار الى السبابة الى الوسطى والتي تليها والشارع الوسطى ولى في

101
00:35:42.000 --> 00:36:01.150
والتي تليها التي هي السبابة آآ قال هذه او هذا فيحسن ان يكون هذا للشك او يكون يعني ان المقصود به التنويع وانه نهي عن هذا وعن هذا اما بالنسبة للابهام فقد جاء في هذا الحديث

102
00:36:01.550 --> 00:36:28.100
ولا اعرف يعني شيء يعني يدل على تختم بالابهام وآآ والحديث الذي يدل على منعه يدل على منعه نعم قال حديثنا اوثونا بشيبة عن عبد الله بن ادريس بن عاصم

103
00:36:28.250 --> 00:36:53.350
هو من فلان وهو  تعليقا مسلم واصحاب السنة نعم عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري ثقة عن علي عن علي رضي الله عنه مرة اخرى  يقول شاذ نعم يقول شاذ يعني كأنه يخالف في صحيح مسلم

104
00:36:53.500 --> 00:37:14.350
لان ذاك آآ قال هذه او هذه هذه او هذه وآآ قضية الابهام ما نعرف يعني شيئا يدل على على الجواز وقضية فنصر كما عرفنا جاء في صحيح مسلم مما يدل على خلاف ما جاء في هذا الحديث

105
00:37:14.650 --> 00:37:37.050
يعني كأنها ان الذين رووه وفيه هذه او هذه يشد السبابة يوصى التي تليها آآ انه آآ اقوى ويعني ارجح يعني هو ما يرويه الثقة مخالفا منه واوثق منه مما يرويه ثقة مخالفة من هو اداء

106
00:37:37.900 --> 00:38:00.650
فيكون المحبوب يعني الارجح وقال المحبوب ويقابله الشاذ. هو الشاذ يكون صحيح الاسناد ولكن غيره ارجح يعني جاء يعني متن يعني يدل على ان غيره ارجح منه فقوله النشادة لعل في هذا الاعتبار

107
00:38:05.350 --> 00:38:28.250
واذا جمع بين الروايات وقيل ان انها باسند صحيح وان وان الابهام يعني يعني اه لا يتحكم بها ومعلوم ان التخاصم بالابهام يعني حتى منبره يعني ما ادري يعني ما هو ما هو يعني غير مستشار

108
00:38:28.300 --> 00:38:42.500
ان يكون الابهام في خاتم اما الخنصر الذي جاء في هذا الحديث جاء ما هو ارجح منه وما هو اقوى منه وهو الحديث في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:38:42.500 --> 00:39:12.100
وكان حرصه في رأى خاتمه في حنصره اليسرى المهرة الذي ورد فيه في هذا الحديث الابهام وورد ذاك الحديث الذي فيه عن نفسه الذي فيه هذه او هذه ويشير الى الوسطى والتي والتي تليها هي التي

110
00:39:14.200 --> 00:39:30.350
هذه هل فيه يعني شيء يعني يدل على خلاف هذا لا ادري لكن على حسب يعني ما ورد في هذين الحديثين الذي جاء بهذه او هذه وبالنسبة للوسطى والتي تليها هي السبابة والابهام جاء في هذا الحديث

111
00:39:30.450 --> 00:39:57.150
اما الخنشر فقد جاء ما يدل عليه هو الخنصر ما نعلم شيء يعني يدل على المنع منها  بجوار الخنجر لبس اكثر من خالي  والله ما اعلم اللي كون اللي ستلبس اكثر من خاتم مثل التجمل ما في بأس

112
00:39:57.450 --> 00:40:15.000
لكن كون الرجال يلبسون عدة خواتم لا اعرف فيه شيء قال رحمه الله تعالى بعض الصور في البيت. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

113
00:40:16.400 --> 00:40:38.450
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق افانا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل النهي عن القزع تحريم امن الكراهة التي يبدو ان في التحريم

114
00:40:41.250 --> 00:41:08.700
النهي عن الابهام او عن الضابط بعمر الرجال والنساء لازم لا ادري بالنسبة للنساء لا ادري وقد يكون يعني العموم يعني قد يكون العموم انه يعني يشمل الرجال والنساء فان كان الغالب ان

115
00:41:08.750 --> 00:41:27.150
يعني هذه الاحاديث يعني اللي فيه ما يتعلق بالذهب ما يتعلق هذا انها مع الرجال والنساء يجوز لهن لكن كنس لهن ان يلبسن يتجملن في اكثر من اصبع ولكن هل

116
00:41:27.250 --> 00:41:51.150
ان يمنعنا من السبابة الوسطى والابهام وان هذا يعني يشغلهن ويحمل الرجال او انه خاص بالرجال؟ لا ادري هل يكره حملة ذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اخذه بعود

117
00:41:52.450 --> 00:42:11.700
ادعو له او باصبعه او باصابعه ولازم نتحكم في الدين صعب تشبه بالنصارى السنة جاءت بهذا السنة جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال فيه تجبر. وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

118
00:42:15.650 --> 00:42:45.750
هل هذا يعني اللي شعر النصارى يعني انا ما اعلم لكن ما اعلم شيء يمنعه ما اعلم شيئا يعني يمنع الفجر محمود اتخذتم بالحديث لا يجوز حديث لا لا يجوز اتخاذه لان هذي حلق اهل النار

119
00:42:51.250 --> 00:43:10.600
قل من كان به سلس بول خفيف هل يلبس ثياب داخلية من اجل ان تمسك الخرقة التي يجعلها على ذكره وذلك في حالة الاحرام لا يقع البول على جداره اذا كان هذا السلس يعني معه

120
00:43:10.850 --> 00:43:26.450
يعني مستمر ليس عند الوضوء فقط اذا قضى الحاجة اذا كان عنده قضاء الحاجة يصبر واما اذا كان هذا سلس واستمر معه ووضع شيء يعني يحبس النجاسة حتى لا تصل الى

121
00:43:26.600 --> 00:43:48.450
الى ثيابه ما في بأس ان يضع على ذكره شيء بان يكون ان النجاسة فيه حتى لا تخرج الى ثيابه ثم بعد ذلك يزيلها ويستدلها بغيرها ما في بأس ما حكم حلق شعر الصدر

122
00:43:49.850 --> 00:44:13.950
وما اعلم يعني شيء ما اعلم شيء لا ادري وهو لو خلق يعني ليتخلص منه يمكن يطلع اقوى منه لان الحلق يعني يطلع ما هو اقوى من الموجود يعني من ناحية القوة

123
00:44:14.400 --> 00:44:32.800
شديد الشيء اذا حلق يظهر قويا اذا كان المقصود منها خلص منه قد يظهر شيء اقوى من هذا الذي سيتخلص منه ولا لا ادري انا اعلم فين يعني يدل على يعني اخذه ولا ترجع

124
00:44:35.950 --> 00:44:58.850
ويقول كذلك اخذ الشعر بقية الجسم غير الاماكن المنهي عنها؟ ما في الاماكن التي ورد فيها العانة والابطين يعني هذا هذا هو السنة جاءت السنة بهذا بهذا. اما غيره ما اعرف ما اعرف فيه شيء

125
00:44:59.450 --> 00:45:22.150
وقد يكون الاصل هو الجواز اللي في هذا لان ما نعلم فيه شيء من المال الا ما يتعلق يعني الحواجب الساني واللحية ويعني هذا هو الذي يمنع واحدة يقول اه عندنا في فرنسا امام يصلي جمعتين

126
00:45:22.950 --> 00:45:47.700
جمعة في اول الوقت وجمعة في اخر الوقت بحجة ان المساجد قليلة والمسجد صغير لا يتحمل المصلين ويقسمه على اثنين غير صحيح   انما يصحون الى توسيع المسجد والى ايجاد مسجد اكبر وان يكونهم يصلون جمعتين

127
00:45:48.000 --> 00:46:09.400
او يجمع بهم مرتين للجمعة الاولى والباقين يصلون ظهر مرة واحدة وغيرهم يصلي ظهر لا يصلي جمعة والان هم يحتجون قضية العمل فلو تعدد الامام يعني امام يصلي جزاء الواحدة

128
00:46:09.750 --> 00:46:27.150
بمجموعة من مجموعة ربما لا نعلم لا نعلم لهذا اصلا ان مسجد يجمع فيه مرتين ما نعلم ان مسجدا يجمع فيه مرتين الجمعة صلى مرة واحدة هي الاولى التي يعني يصلون الظهر

129
00:46:31.450 --> 00:46:58.250
واذا كان هذا يبحثون عن مسجد اخر هم يوسعونه ولا يوجدون مسجد ثاني يصلون فيه  يعني هؤلاء يفرقون وهؤلاء ان يبدأوا اريد ويمكن ان يصلوا بالشوارع كان الردهات والاماكن التي متصلة بي

130
00:46:58.450 --> 00:47:27.100
بصلاة الامام الحضري انتهى المسجد يصلي الناس يعني في فيما حوله ولو خرج من المسجد في مقبرة الظهار صيام شهرين متتابعين ان يكون في الشهرين بالهجري او اذا كان انه معروف يعني من هجري وبدأ من اول الشهر

131
00:47:27.400 --> 00:47:55.800
وختم به حصل الثبات ثبوت الهلال اذا كان كذلك يمكن اما اذا كان يعني ليس هناك ثبوت  يقول ما هي كيفية الهبوط من السجود على الركبتين ام على اليدين والله في في في ذلك يعني خلاف بين العلم وقد ورد في ذلك حديثان

132
00:47:56.050 --> 00:48:15.150
يعني في حديث ابي هريرة الذي في تقديم اليدين على الركعتين وحديث وائل ابن الحجر الذي في تقديم الركبتين على اليدين وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلماء مجمعون على ان على ان كلا منهما جائز ولكن الخلاف بينهم

133
00:48:15.150 --> 00:48:36.300
الاولى والافضل والامر في ذلك واسع وما صح عنده آآ احد الحديثين  فيأخذ به وما صح عنده حديث ابي هريرة يأخذ به ولم اه اه صلى الناس يعني في في هذا او في

134
00:48:36.300 --> 00:48:55.550
هذا فمحل اجماع بين اهل العلم ان ان كل منهما وانما الخلاف انما هو في الافضل قل هل المؤمنون يتفاوتون في رؤية الله جل وعلا في الجنة ما ادري يعني قضية يعني التفاوت يعني ان

135
00:48:55.600 --> 00:49:12.150
يعني بعضهم يرى اكثر وبعضهم يراه اقل او كذا لا ادري من صلى في مسجد فيه قبر هل يجب عليهم اعادة اولا لا يجوز له ان يصلي في نفسه في القبر

136
00:49:12.900 --> 00:49:26.050
لا يجوز له ان يصلي في نفسه في قومه بل عليه ان يبتعد عن المساجد في مقبور ويصلي في غيرها ولكن ان صلى هل تصح صلاته او لا تصح لاجله

137
00:49:29.800 --> 00:50:02.450
قل ما حكم سقط اذن البنت الصغيرة يكون هذا تأديبا لها؟ ليس في هذا تأديب. وانما هذا من الاشياء التي تحتاج اليها بنزينة وجمال وآآ آآ ليس في ذلك تقريبا هذا مثل مثل الوسم في الحيوان ومثل الفتن بالنسبة يعني

138
00:50:02.600 --> 00:50:23.100
كل هذا من الاشياء التي فيها مصلحة ولا محظورة فيها وا ليس فيه يعني مثل مثل الوسم الوسم فيه مصلحة وهذا فيه مصلحة النساء كن يعني اخويا من اقراطهن في زمنه صلى الله عليه وسلم

139
00:50:23.550 --> 00:50:49.850
كما في حديث اه ابن عباس في قصة الخطبة ووعظهن فجعل يعطين من اقراطهن وفواتيمهن. اقراطهن لا. الا الاقراط اللي هي معلقة في الاذن هل يجب الانسان بين دعاء الاستخارة قبل السلام

140
00:50:50.100 --> 00:51:16.050
من ركاتير السحارة وبعد السلام مرتين قبل وبعد ما اعلم شيء ينزل على هذا فقط انه يكون بعده يصلي ثم يدعو يوجد لدينا مسجد في بلادنا صغير يصلي فيه الجمعة والناس كثر ربما صلى بعضهم امام الامام

141
00:51:16.050 --> 00:51:33.700
لا يجوز ان يصلي امام الامام لا يجوز ان تشغلي هذه نعم هو المقدم وغيره والمأمول كلهم وراءه او يعني مسانكين له انصفوا بجوار اليمين يسار يصح اما ان يكونوا متقدمين عليه فلا يجوز ولا يصح

142
00:51:39.750 --> 00:51:59.600
وهذا لا يقال في يعني بعض الناس يعني يسأل عن الكعبة والذي يصلون حول الكعبة وان الامام يكون في جهة ثم الجهة الثانية يقول قريب من الكعبة هذا ليس تقدما على الامام هذا جائز

143
00:51:59.650 --> 00:52:11.100
وانما الذي لا يجوز ان يكون المأموم بينه وبين الكعبة الذي لا يجوز ان يكون المأمومين المأمومون بينه وبين الكعبة هذا هو الذي لا يجوز. اما ان يكون من الجهات الثانية

144
00:52:11.700 --> 00:52:34.850
عيشوا امام الامام وانما من جهة ثانية القبلة فهذا لا بأس به وانما ممنوع ان يكونوا بينه وبين الكعبة رجل نوى وهو في بلده انه اذا وصل الى جدة يبقى فيها يومين او ثلاثة ثم يعتمر من جدة

145
00:52:35.300 --> 00:52:58.050
هل فعله صحيح؟ لا غير صحيح وانما عليه ان يعتبر من الميقات ويحرم الميقات واذا جا جده يجلس فيها يوميا اذا اراد يجلس وعليه احرامه ثم يذهب الى مكة واما كونه يعني جاء محرم جاء لعمرة وهو يريد عمرة فلا يجوز ان يتجاوز الميقات الا وقد احرم. سواء يجلس في جدة او ما يجلس

146
00:52:58.050 --> 00:53:19.650
هل يجوز التسليم على اهل القبور من خارج جدار المقبرة اذا كان الانسان يرى القبور هذا لا اشكال فيه واما اذا كان يعني يعني كونه مار والجدار يعني يعني فيه يعني فاصل

147
00:53:19.750 --> 00:53:38.900
ومر بالمقبرة ويلعن يمينه وهو لا يرى القبور لا ادري اما اذا كان يرى القبور فله ان يسلم ما حكم خاتم الخطبة المسمى بالقبلة؟ يلبسه باليمين وبعد الزواج يلبسه يقول باليسار. هذا من البدع المحدثة التي قلد فيها المسلمين والكفار

148
00:53:39.600 --> 00:54:00.050
سواء كان باليمين او الشمال كل كل ذلك لا يصح يا قبر الزواج ولا بعد الزواج يقول انا طالب ترجع اسلامية متفرغ لطلب العلم. هل الافضل ان ابقى اذن دراستي ام ارجع لبلدي

149
00:54:00.050 --> 00:54:29.950
والدي علما بانهما مستغنيان عني راضيان بذهابي فاي العملين احب الى الله؟ كونك تجلس بعدين والداك رضي عنك وانت تتعلم تعلم وهذا هو الأولى بالحق ما دام انهم مسؤولين عنك وهم راضين. ايش الاشكال؟ ما بقي اشكال. الاولى ان تبقى وان تتعلم. وان تستفيد تستفيد وتفيد

150
00:54:30.350 --> 00:54:53.950
وعلمك ولهم انزل انزل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له. وكونه يعني يتعلم ويعلم ويرشد لا شك ان هذا من اعظم المكاسب للابوين. يقول انا شاب معاق

151
00:54:54.300 --> 00:55:14.200
وعلى كرسي متحرك نتيجة لمرض وراثي والاطباء يقولون ان الزواج لا يؤثر عليك وعلى زوجتي الا بنسبة خمسة وعشرين في المئة من انتقال المرظ الى اطفاله سؤالي هل اذا تقدمت للزواج

152
00:55:14.350 --> 00:55:34.350
يجب علي ان اخبر من ارغب في الزواج بها بهذا الامر نعم عليك ان تخبر هي كانت تخبر بهذا لان هذا شيء يعني لاولئك فيه ما مصلحة وكونهم يعلمون ذلك فيكون على بينة

153
00:55:34.750 --> 00:55:59.000
لا شك ان هذا يعني وهو الذي عليك ان تفعله يقول اذا جاء رجل من بلده الى جدة لاداء وظيفة عمل لم ينوي عمره حتى يتبين له وبهذا العمل ثم بعد ذلك يؤدي العمرة من حين يحرم

154
00:55:59.800 --> 00:56:13.050
من جدة اذا كان من جاء الى جدة لا يريدها عمرة وانما يريد عمل ثم طرا له يحرم من جده قرأ له الاحرام في جده يحرم من جده اذا طرأ عليه الاحرام

155
00:56:13.250 --> 00:56:28.150
بجدع وهو في جدة يحرم من جدة ان كان في نيته انه معتذر في هذه السفرة وانه داخل وانه سيأتي بعمرة فعليه ان يحرم. واما ان كان قال انا انا اتي الى العمل

156
00:56:28.300 --> 00:56:42.550
انا ات بالعمل ولا اريد عمرة يعني اذا اردت عمرة فيما بعد اعتمرت من اي مكان يكون فيه وله ذلك ما دام انه ما جاء متجاوزا بالقتل يريد عمرة وانما يريد عمل

157
00:56:42.950 --> 00:57:14.200
او المجموعة من المسبوقين اشاروا الى احدهم ليتقدم عليهم بعد تسليم الامام. ما حكم لا بأس به لا بأس بذلك ان يكون احد من المسبوقين بالاثم فلا بأس بذلك جمع المرأة من التختم بالحديث او ما يشابهه؟ نعم الحديث يعني لا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء

158
00:57:14.950 --> 00:57:33.600
الحديد لا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء الان بعض القلائد والاسورة مصنوعة من نحاس او من اذا كان اذا كان مو بحديد الكلام عن الحديث بس اما انواع اخرى يعني غير الحديث ما في بأس

159
00:57:34.750 --> 00:57:59.150
قل اشتريت سيارة في بلدي ومعها تأمين كلي تجاري وذلك بغير ايش كله؟ هكذا ومع تأمين كلي تجاري. ليش الكلمة الاخيرة؟ كلي اداري تجاري؟ نعم بغير اختيار مني؟ هل لي ان استفيد من هذا التأمين

160
00:57:59.550 --> 00:58:18.100
هذه شيء مقصود التأمين يعني هو نفسه يعني الذي باعها يعني دفع تأمينا او انه يدفع تأمين كل سنة يعني التأمين لا يجوز لكن اذا الزم به الانسان ولم يجد بدا من من هو الا سيارته ما تتحرك يذهب

161
00:58:18.500 --> 00:58:37.700
اقول يدفع لكنه عندما يريد ان يأخذ يعني اصلاح او شيء يأخذ في حدوده ما دفع ويأخذ في حدود ما دفع فقط لا يأخذ شيئا اكثر من ذلك واذا وهذا اذا كان ملزما به. اما اذا وجد ممدوحا

162
00:58:37.900 --> 00:59:02.400
في كونه يعني ما يؤمن هذا هو الاصل لا يجوز لا اسيرات ولا غيره  بالجهالة يفعل الانسان شيء قليل ويحصل اضعاف اضعافه بالعشرات عشرات الاظعاف وقد يدفع شيئا ولا ولا يستفيد شيئا

163
00:59:02.950 --> 00:59:21.450
لكن اذا الزم يستفيد في حدود ما دفع في حدود ما دفع ما في بأس بارك الله فيك ان السيارة معها تأمين اليوم شراها من الوكالة وامن عليها يعني عليها تأمين

164
00:59:21.650 --> 00:59:35.300
الان مثلا لا قدر الله حصل لها شي من هذا التأمين افضل البطاقة مؤمن عليها. استفيد من هذا التأمين اللي يعطوني اياه مع السيارة والله يعني السلامة من هذا اسهل

165
00:59:36.150 --> 00:59:58.150
يقول اعتمرت بابنتي الصغيرتين طفت بالاولى فقط واما السعيد سعيت بهما جميعا الاولى والثانية ثم اصلطوا شعرهما جميعا نسيانا مني. هل علي شيء؟ ماذا افعل الان وانا من خارج المملكة؟ اقتربت سفري. ايش ليش

166
00:59:58.500 --> 01:00:18.800
اعتمرت بابنتي الصغيرتين. مم. طفت بالاولى فقط. والثانية ما طافت؟ لا. ليش اسمعها في المطاف؟ لا. هذي اخذت المطاف معه  وسعيت بهما للاولى والثالثة ثم قصرت شعرهما جميعا نسيانا مني؟ هل علي شيء؟ وماذا افعل الان

167
01:00:19.950 --> 01:00:38.750
يعني عليك انك ترجع لمكة وتطوف بها يعني لان الدخول في النسك لا بد من اتمامه دخل في النسك سواء دخل او ادخل فالواجب اتمامه وعليه انه يرجع او يطوف

168
01:00:38.800 --> 01:01:02.300
ويأتي بهذا الطواف لهذه التي احرم بها  يقول ما حكم اقتناء الكتب؟ كتب علماء اهل السنة لكن حققها بعض اهل البدع انه اذا كان الانسان اهل البدع او هذا اللي حققوه من البدع ما ذكروا فيها شيء

169
01:01:02.400 --> 01:01:25.050
لا يجيها محذور وآآ والانسان او فيها محظور ولكنه عرف او انه عارف يعني لا يغتر في مثل هذا الباطل فانه لا بأس به لا بأس ان يقتنيها واذا كان انها حققها غير اهل البدع وتوجد محققة من غير اهل البدع فيختار آآ الذي فيه

170
01:01:25.050 --> 01:01:49.350
سلامة على ما على ما على ما لم يكن به سلام لكن اذا كان لا يتأثر او لا يضره يعني كلام من حقق اذا كان كلاما سيئا وفيه تأييد البدع او نشر البدع ولا يؤثر عليه لا بأس بذلك ويعرف الحق ويسلم منه لكن اولى اذا كان هناك

171
01:01:49.350 --> 01:02:12.350
هذا تحقيق لغير اهل البدع فهو مقدم على غيره يسأل عن الله عز وجل لم يقبل صلاة المرأة والحوار والمراد هنا يعني يعيد الصلاة من جديد والله يعني جمهور العلماء على انه لا يريد. جمهور العلماء على انه لا يعيد وانما ينقصها

172
01:02:12.600 --> 01:02:27.600
وبعض اهل العلم يقول انه يعني يعيده واذا كان هذا القطع يعني حصل فيه من غير ظرورة الذي ما يكون في الحرم الحرم المكي يعني في المطار فوق المطاف تأتي النساء يعني

173
01:02:27.750 --> 01:02:46.300
فالامر في ذلك يعني يعني في عذر واما اذا كان في ممدوح او في سعة وحصل ان المرأة انها هذا الجمهور على انها لا تعاد وانها تصح وبعض اهل العلم يقول انها انها لا تصح وانها تعاتب

174
01:02:51.850 --> 01:03:09.300
يقول اذن الفجر وفي يدي كأس عصير كلمات على الماء اشربه ما دام في يدي. اذا كنت بدأت بالشرب قبل الاذان اكمل سواء عصير او ماء وان كنت فبدأ الاذان ان فلم تبدأ لم تبدأ

175
01:03:09.950 --> 01:03:24.350
لانك اذا كنت بدأت جاز لك الاستفراح يجوز في الابتداء ما لا يجوز يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء هذه قاعدة قواعد الشريعة يجوز في الاستدامة فلا يجوز الابتداع

176
01:03:24.550 --> 01:03:36.300
فانت شربتها من قبل واذن وانت تشرب كمل لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى المؤذن هو الاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه

177
01:03:36.850 --> 01:03:52.150
فيجوز بالاستدامة ما لا يجوز الابداع. فاذا كنت قد بدأت كمل واذا كنت لم تبدأ فلا تبدأ يجوز في الاستدامة ما لا يجوز وهذا مثل مثل الطيب. الانسان يتطيب عند الاحرام

178
01:03:52.250 --> 01:04:10.500
ويكون على رأسه واذا دخل في الاحرام يجوز ان يبقى على رأسه هذا الذي كان قبل الاحرام لكن ما يتطيب بعد الاحرام ابتداء ويضع على رأسه يطيب لان هذه القاعدة يجوز بالاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يدخل تحتها هذه المسألة ونظائرها

179
01:04:11.400 --> 01:04:14.650
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت