﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. ثم ذكر حديثين الثالث بعد ذلك قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
انه قال الاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت فجلس في علية له فجاء عمر رضي الله عنه فقال اطلقت نساءك؟ قال لا ولكن

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
اني اليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
ما بعد فهذا الحديث عن احاديث انس رضي الله عنه اورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة التي هي من دخل في مشربة نوعية فاورد هذا الحديث من اجل ذكر العلية فيه يعني مكانا عالي. لانه صلى الله عليه وسلم جلس في مكان عالي

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
وهي المشروبة وهي المكان العلية. عندما من نسائه شهرا حيث جلس وحده والى من نسائه ان لا يدخل عليهن تجارا ما هو مثل الذي قبله مثل الذي قبله في قصة عمر وآآ آآ

7
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
تناوبه مع مع جاره في العوالي الى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكره ذكر حديث انس من اجل ما جاء فيه من ذكر العلية. كما جاء فيه ذكر العلية وهي المكان الالي وهي المشروبة. التي جاءت في

8
00:02:22.150 --> 00:02:52.150
في الحديث حديث ابن عمر السابق. نعم. قال حدثنا ابن سلام. محمد ابن سلام. عن الفزاري وهو ابو اسحاق ابو اسحاق فزاني مروان ابن معاوية الفزاري هو نفسه هو نفسه يقول لا يعني في او انه اسحاق اه ابو اسحاق واحد قال ابو اسحاق

9
00:02:52.150 --> 00:03:22.150
ابو اسحاق الفزاني عن حميد الطويل مروان بن معاوية وفيه وهذا ذكر في ترجمة بترجمة طويل انها من تلاميذ ابو اسحاق الفزاري. نعم قال رحمه الله تعالى باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو

10
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل فجعل يطيف

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
بالجمل قال الثمن والجمل لك. ثم قال باب من ربط من عقل بعيره على البلاط او قبل مسجد من عقد بعيره على البلاط او باب المسجد. البلاط هو مكان الذي كان بقرب المسجد

12
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
وقيل في فيه اي بلاط انه حصبا يعني انها مفروشة من من حجارة وآآ آآ جاء في القاموس يعني هذا وهو الحجارة وجاء انها تطرق على الارض الملساء. على الارض الملساء

13
00:04:22.150 --> 00:04:52.150
وهذا الذي هو الذي في القاموس يعني يناسب الاسم المشهور عندنا في هذا الزمان البلاط وهذه القطعة التي يوضع بعضها على بعض وتكون ملساء. وتكون ملساء فقال ان البلاط كذا ويكون كذا. ومعنى ذلك ان ان جابر لما قدم من السفر فقد كان باع بعيره على رسول الله

14
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
وسلم وانه جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين قال وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذا يعني جملك يعني الذي باعه عليه اطاف به ثم اعطاه الثمن وقال خذ جملك ودراهمك خذ جملك

15
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
ودراهمك والمقصود من ذلك ان المساحة او المكان الذي يعني عند المسجد يعني رحبة كان فيها فكان اناخ بعيره في هذا المكان الذي عند باب المسجد والذي هو على ارض حصبا يقال لها

16
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
البلاط. نعم. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. عن ابي عقيل ابي قيل وهو البشير ابن عقبة الدورقي. نعم. عن ابي المتوكل الناجي. نعم. علي بن دؤاد. نعم. عن جابر بن عبدالله. نعم

17
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
رحمه الله تعالى باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. البخاري رحمه الله ذكر بعدها بابين آآ ذكر ابو قيل هذا ومن هو؟ وان في شخص اخر لكن المقصود هنا عقبة ابن البشير ابن عقبة

18
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
انه تأخر مكانه او مكان التنبيه لانه الاصل ان يكون وراء هذا الباب. لان الحديثين بعد ذلك هو اللي بعدين فليس فيهم ذكر ابو عقيل. فاذا اه ذكر ابن حجر بعد بابين من هذا الباب تنبيه

19
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
وذكر اه ابا عقيل واسمه ان في شخص اخر اه ايظا يقال له ابو عقيل ولكن المقصود هو هذا الذي هو وبشير ابن عقبة بعد بابين. من كلام الحافظ ليس كلام ابي عبد الله. ها؟ من كلام

20
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
الحافظ وليس من كلام ابي عبد الله؟ اي نعم بس كونه ذكره في مكان اخر. يعني لم يكن تابع للحديث. ما ذكر هذا في شهر الحديث هذا وانما ذكره في شرح اه يعني حديث بابين بعده حديثين. اذا التأخير من الحافظ. من الحافظ نعمين

21
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
جاء في سرد كلامكم هذا كلام الحافظ اذا كونه قال يعني الاصل ان يكون بعد هذا الحديث هذا الحديث اللي فيه ابو عقيل فتأخر عن مكانه وجعله بعد حديثين او بابين

22
00:07:32.150 --> 00:08:02.150
بعد ذلك بعد بابين بعد بابين؟ في نهاية الباب الثاني منهما ايه اطالة ابو عقيل اه بفتح قال بفتح المهملة بعدها قاف اسمه بشير بفتح اوله والمعجمة بن عقبة وسيأتي في الشركة قريبا زهرة بن معبد وكنيته ابو عقيل ايضا وهو غير هذا. المقصود ان انه

23
00:08:02.150 --> 00:08:33.400
تأخر في الشرح عن مكانه الذي هو هذا الحديث. نعم قال باب قال رحمه الله تعالى  باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة

24
00:08:33.400 --> 00:08:53.400
رضي الله عنه انه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. ثم ذكر باب البول. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. باب الوقوف

25
00:08:53.400 --> 00:09:13.400
البول عند سباطة قوم يعني ان هذا وان كان يعني سباطة للقوم الا انها مكانا ممتها ويعني ليس شيئا يعني محترما هي توضع فيه الزبالة ويضع فيه الاشياء التي تخرج من البيوت

26
00:09:13.400 --> 00:09:33.400
فيقال لها شباطة. الرسول عليه السلام جاء وبال يعني في هذا المكان الذي هو يعني خاص بالقوم لكنهم من الاشياء الممتهنة. لا يقال انه حصل فعل شيء في مكان للقوم يعني محترم. وانما حصل في مكان فيه

27
00:09:33.400 --> 00:09:53.400
الاشياء المستخرجة من البيوت والتي هي من النفايات والزبالة التي آآ التي هي ممتهنة فذكر يعني هنا يعني يفيد بان هذا الذي حصل انه لم يكن في شيء محترم او انه اه استعمل ارضا لهم

28
00:09:53.400 --> 00:10:13.400
ان بال فيها وانما بال في مكان هو محل الزبالة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور ابن معتمر عن ابي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة نعم قال رحمه الله

29
00:10:13.400 --> 00:10:33.400
باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك

30
00:10:33.400 --> 00:10:53.400
فاخذه فشكر الله له فغفر له. ثم باب من اخذ غصنا باب من اخذ الغصن وما تؤذي الناس في الطريق فرمى به. غصنا وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. يعني ازاله عن الطريق. بحيث لا يؤذي المارة الذين

31
00:10:53.400 --> 00:11:13.400
يسلكون هذه الطريق فهذا من اماطة الاذى واماطة الاذى من شعب الايمان كما جاء في حديث الذي اه فيه لانها ثمانية وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن طريق والحياة شعبة من الايمان. فهذا

32
00:11:13.400 --> 00:11:33.400
فهي من شعب الايمان وقد سبق ان مر يعني باب آآ ازالة الاذى باب قريب يعني في درس امس باب ازالة الاداء اماطة الاذى ها باب اماطة الاذى واشار فيه الى حديث ابي هريرة الذي فيه

33
00:11:33.400 --> 00:11:53.400
يميت الاذى عن الطريق الاذى عن الطريق صدقة. وذكرت بالامس ان هذا انه في صحيح مسلم لكنه عند البخاري رحمه الله فهو متفق عليه. الذي فيه وتبليط الاذى عن الطريق صدقة. وهو آآ من احاديث الاربعين النووية

34
00:11:53.400 --> 00:12:21.000
رقمه ستة وعشرون في الاربعين وايضا البخاري ذكره في فيما يأتي من الابواب في رقم الفين تسع مئة وتسعة وثمانين الفين وتسع مئة وتسعة وثمانين. ها لا الحديث جاء الحديث نفسه

35
00:12:21.250 --> 00:12:51.250
الفين تسع مئة وتسعة وثمانين. حديث ابي هريرة. الذي اشار اليه هنا ذكره مسندا وبمتنه. في هذا الرقم. باب من اخذ بالركاب ونحوه نعم. عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعيد

36
00:12:51.250 --> 00:13:11.250
على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها الى الصلاة صدقة ويميط الاذى عن الطريق صدقة. نعم يعني هذا هو الذي اشار اليه البخاري ذكره هنا يعني اشارة

37
00:13:11.250 --> 00:13:31.250
وذكره هناك مسندا وفيه التنصير يعني على هذا وانا كنت اظنه يعني في مسلم ولكنه البخاري والنووي كان متفق عليه. وهو موجود عند البخاري في اه يعني في هذا المكان الذي هو الفين

38
00:13:31.250 --> 00:13:51.250
تسع مئة وتسعة وثمانين. نعم. قال اخبرنا عبد الله عبد الله ابن يوسف التنيسي. نعم. عن مالك عن سمي. سمية مولى ابي بكر وعبد الرحمن. عن ابي صالح عن ابي هريرة. نعم. ابو صالح السمان

39
00:13:51.250 --> 00:14:11.250
يا اخوان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا اختلفوا في الطريق الميتاء. وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة اذرع. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير ابن

40
00:14:11.250 --> 00:14:31.250
عازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا في الطريق بسبعة اذرع ثم ذكر باب اذا اختلفوا في الطريق الميتا وهي الرحبة تكون

41
00:14:31.250 --> 00:15:01.250
وبين الطريق ثم يريد اذا اختلفوا في الطريق وهي الرحبة. تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة اذرع. يعني ان ان اذا كان هناك رحبات يعني في الشارع يعني امام البيوت. ثم ارادوا ان يعني يحددوا الطريق فانه يحدد مقدار سبعة اذرع

42
00:15:01.250 --> 00:15:21.250
تكون طريقا والباقي لهم ان يستعملوه. يعني للذين امام ابوابهم ان يستعملوا هذا المكان الرحب وان الاختلاف انما يكون بينهم اذا ارادوا اختلفوا في مقدار الطريق انها تكون سبعة اذرع. يعني حتى

43
00:15:21.250 --> 00:15:41.250
اه يعني تدخلوا معها الاحمال وتكون تمر معها الاحمال يعني بيكون حملين متجاورين يعني بعيرين متجاورين او وغيرين متلاقيين هذا عليه حمل وهذا على حمل يتسع له يعني هذا المكان لان هذا اكبر شيء يمر بالشوارع عندهم

44
00:15:41.250 --> 00:16:01.250
اكبر شيء يمر بالشوارع عندهم الاحمال. حمل البعير البعير الذي حمل وهو يتسع لبعيرين اه اما متجاورين او متلاقيين فقال اذا اخجلفوا فانها الطريق تحدد بسبعة. وما زاد على ذلك من الارض التي هي مقابل

45
00:16:01.250 --> 00:16:21.250
فانها تكون لاصحابها. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابوذكي. عن جليل ابن حازم. نعم. عن الزبير بن خرريد. نعم. عن عكرمة عن ابي هريرة. لا على الكلام. على كلمة

46
00:16:21.250 --> 00:16:41.250
عن ابي هريرة. نعم. عن اكرم عن ابي هريرة. يعني رواية عكرمة بن عباس كثيرة. واما رواية عن ابي هريرة قليلة. يقول الحافظ انه ليس له في البخاري من روايته عن عن ابي هريرة الى هذا الحديث. نعم. الميتا

47
00:16:41.250 --> 00:17:01.250
قال النداء هي التي يأتيها الناس. يعني ويعني يمرون بها وتكون يعني محلا مستطرقا يعني يكثر فيه المارة. قال قال الميتا. قال ابو عون الشيباني الميتاء اعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس

48
00:17:01.250 --> 00:17:31.750
بها وقال غيره مأخوذة من الاتيان. من الاتيان يعني يأتيها الناس ويمرون بها  وقال غيره هي الطريق الواسعة. وقيل العامرة يعني العامرة قوله وهي الرحمة تكون بين الطريقين ثم يريد اهلها البنيان. قال وهو مصير منه الى اختصاص هذا الحكم بالصورة

49
00:17:31.750 --> 00:17:51.750
التي ذكرها وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال لم نجد لهذا الحديث معنى اولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها اذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها

50
00:17:51.750 --> 00:18:11.750
مسلوك وكموات يعطيه الامام لمن يحييها. اذا اراد ان يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك وقال غيره مراد الحديث ان اهل الطريق اذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك. وان اختلفوا

51
00:18:11.750 --> 00:18:31.750
جعل سبعة اذرع وكذلك الارض التي تزرع مثلا اذا جعل اصحابها فيها طريقا كان باختيارهم وكذلك الطريق التي لا لا تسلك الا في النادر يرجع في افريتها الى ما يتغاضى عليه الجيران

52
00:18:31.750 --> 00:18:49.150
يعني على انها غير ميتة. لانها غير ميتاء فتكون على ما يترضون عليه قال ويلحق ويلتحق باهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق. فان كانت الطريق ازيد من سبعة اذرع لم

53
00:18:49.150 --> 00:19:09.150
من القعود في الزائف وان كان اقل منه منع وان كان اقل منع بان لا يضيق الطريق على غيره يعني هذا فاذا كان معمور وهو في بيوت وكان فيه مسافة يعني رحبة يعني امام البيوت فهذا

54
00:19:09.150 --> 00:19:39.500
اذا زاد ما زاد على سبعة اذرع يسمح للبيعة ان يجلسوا فيه. واذا كان يعني جلوسهم فيه يضيق ويأخذ من فانهم يمنعون. نعم. وانا قال رحمه الله تعالى باب النهبة بغير اذن صاحبه. وقال عبادة رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه

55
00:19:39.500 --> 00:19:59.500
واله وسلم الا ننتهي به. قال حدثنا ادم ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت. قال سمعت الله ابن يزيد الانصاري رضي الله عنه وهو جده ابو امه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النهبة

56
00:19:59.500 --> 00:20:29.500
غفلة ثم قال ذهب ان ان نهبى بغير اذن صاحبه. ان نهبى بغير اذن صاحبه يعني صاحب الشيء المنهوب يعني اذا اذن فيه واعطى شيئا يعني ليأخذه الناس يعني آآ فان هذا آآ له ان يأخذ. اما اذا كان بغير اذنه بان يسطو على حق غيره يعني آآ آآ قهره

57
00:20:29.500 --> 00:20:49.500
وجهرا فهذا هو المقصود بالنهبة. لان السرقة يكون فيها اختلاس وخفية. واما هذا فيه اه جهارا يعني نهارا يعني فيه واضح وشيء جلي يعدو على شيء ويأخذه. يعدو على شيء ويأخذه. فاذا كان

58
00:20:49.500 --> 00:21:09.500
الذي الذي وضع شيء ليأخذه من يأخذه وليسبق اليه من يسبق اليه فان هذا اذا كان يقدم طعاما لاناس ثم كل ياتي ويأخذ منه. كل ياتي ويأخذ منه. فهذا مبذول لهم ولهم ان يأخذوا

59
00:21:09.500 --> 00:21:29.500
يعني اه كونه يأتي الى حقه ويأخذ منه بالقوة وبالغصب فان هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنع منه وذكر الاثر الحديث قال قال كان من الصحابي قال

60
00:21:29.500 --> 00:21:49.500
بايعنا من هو؟ عبادة. عبادة قال بايعنا على الا ننتهي. يعني كانوا في الجاهلية ينتهبون. بعضهم من بعض وهذا العمل الذي كان في الجاهلية آآ جاء الاسلام بمنعه وقد كانوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على الا ينتهبوا. الا يحصل

61
00:21:49.500 --> 00:22:09.500
من هو الالتهاب وان يأخذوا حق الغير بغير اذنه. وانما لا يأخذون الشيء من حق الغير الا باذنه. نعم. والحديث قال عبد الله بن يزيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. نهى الرسول عن النهبة والمثلى. والمثلى هي ان

62
00:22:09.500 --> 00:22:29.500
يقطع من الحيوان شيء يعني فان هذا يقال له مثله وهو حي. يقطع منه شيء وهو حي. فان هذا من المثلى وهو غيره جائز وهذا الذي يقطع هو يعني لا يحل لا يحل اكله في الحديث ما اوبين من حي فهو ميت ما ابينا من حي

63
00:22:29.500 --> 00:22:49.500
فهو ماشي لانه اذا قطع شيئا من الحيوان الحي فهو ميتة لا يجوز اكله. لا يجوز اكله. نعم وانا حدثنا ال بن ابي اياس عن شعبة عن علي بن ثابت. نعم. عن عبد الله بن يزيد الانصاري. نعم

64
00:22:49.500 --> 00:23:09.500
هو جده ابو امه. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير. قال حدثني الليل. قال حدثنا عمر عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يزني الزاني حين

65
00:23:09.500 --> 00:23:29.500
يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:29.500 --> 00:23:52.350
الا النهبة ثم ذكر باب نفس الباب. نفس الباب. نعم. ثم ذكر هذا الحديث قال لا يجوز الزاني حين يزني وهو من ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ينتهبها وهو ينتهبها. لا ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم

67
00:23:52.350 --> 00:24:12.350
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليها ابصارهم وهو مؤمن. المقصود من هذا ذكر هذه الجملة اللي هي جائزة الاخير يعني وهي لا ينتهب يرفع الناس فيها الى ابصارهم وهو مؤمن. والمقصود من هذا انه ليس مقصود انه يكون كافرا. او ان من حصل منه ذلك كافرا

68
00:24:12.350 --> 00:24:32.350
وانما هو مسلم ولكنه مؤمن ناقص الايمان. ولو آآ يعني استشعر مراقبة الله عز وجل له حين فعله ما اقدم على هذا ولكنه غاب عنه مراقبة الله عز وجل وذهل عن ذلك فاقدم على ما

69
00:24:32.350 --> 00:25:02.350
نفسه واقدم على الشيء المحرم فهو من من من المعاصي التي لا يكفر بها ولا يكون وانما يكون آآ آآ حصل منه فيه النقص ولهذا لا يقال يعني آآ يعني لا يقال يعني الذي يحصل منه المعاصي انه يوصف بانه مؤمن وانما يوصف بانه مسلم لان الاسلام

70
00:25:02.350 --> 00:25:22.350
اقل من درجة الايمان. درجة ولهذا قال الله عز وجل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولم يدخل الايمان في قلوبكم. وحديث سعد ابن ابي وقاص الذي اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة عطاء ولم يعطي واحدا منهم وهو امثلهم

71
00:25:22.350 --> 00:25:42.350
الى سعد فقال انك اعطيت اه اعطيت القوم ولم تعط فلانا وانه مؤمن. فقال عليه السلام او مسلم. يعني ان يقول مسلم لان الايمان درجة كمال لا تحصل لكل احد واما الاسلام فكل من لم يكن كافرا فهو مسلم. كل من

72
00:25:42.350 --> 00:26:14.550
كان كل من لم يكن كافرا هو مسلم. والاسلام مقابل الكفر الايمان اخص من الاسلام قلت له نعم لان كل كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم  قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم. عن الليث عن عقيل. عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث. نعم. عن ابي هريرة

73
00:26:14.550 --> 00:26:34.550
وعن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة. يعني سعيد ابن مشيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن يعني رووا مثل ما روى ابو بكر عبد الرحمن الا انهم لم يذكروا النهبة التي هي محل الشاهد من ايراد الحديث في هذا الباب

74
00:26:34.550 --> 00:26:54.550
في رد الحديث هذا الباب لم يذكروها. يعني انها جاءت من طريق ابو بكر ابن عبد الرحمن من حارث هشام هي التي اه روايته مطابقة لما جاء في الباب. واما رواية سعيد وابو بكر فهي خالية من هذه الخصلة التي هي النهبة

75
00:26:54.550 --> 00:27:14.550
فلا تدخلوا في هذا الباب. نعم. في بعض النسخ قال الفربري وجدت بخط ابي جعفر. قال ابو عبد الله تفسيره ان ينزع منه. يريد الايمان. يعني ينزع منه الايمان يعني جاء عن عن ان

76
00:27:14.550 --> 00:27:34.550
العباس انه قال ينزع منه نور الايمان. وليس معنى ذلك انه يكون كافرا في تلك اللحظة. وانما يعني يكون يعني هذا الكمال وهذا هذا يعني ليس موجودا عنده مثل ما جاء في حديث اثر ابن عباس ينزع منه نور الايمان. يعني الذي هو كمال وليس

77
00:27:34.550 --> 00:27:54.550
انا الذي ينزع منه الاسلام بحيث يكون من الكفار. لانه لا احد يقول بكفره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كسر الصليب وقتل الخنزير. قال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري. قال اخبرني سعيد ابن

78
00:27:54.550 --> 00:28:14.550
مسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال

79
00:28:14.550 --> 00:28:34.550
حتى لا يقبله احد. ثم ذكر باب كسر صليب وقتل خنزير. يعني ان ذلك مباح وانه آآ آآ من حصل منه لا يوما يعني ليس فيه ضمان. فاورد في هذا الحديث عن آآ في قصة نزول عيسى ابن مريم من السماء

80
00:28:34.550 --> 00:28:54.550
في اخر الزمان وانه ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويحكم بشريعته ولا يحكم بالانجيل الذي كان انزل اليه ان الانجيل قد نسخ ولم يبقى له آآ ولم يبقى له اعتبار بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لان شريعته

81
00:28:54.550 --> 00:29:14.550
لجميع الشرائح جميع الشرائع ولا يقبل من من احد الا ان يدخل في هذا الدين كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة ينومة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن

82
00:29:14.550 --> 00:29:34.550
الذي جئت به الا كانوا اصحاب النار. الا كان من اهل النار. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه الا شريعة الاسلام وعيسى عندما ينزل في اخر الزمان يحكم بشريعة محمد. وموقوف مقرر لها وحاكم بها. ولا يحكم بشريعته او بكتابه الذي

83
00:29:34.550 --> 00:29:54.550
لان ذلك قد نسخ. فقال يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل للاسلام. لانه يضع الجزية لانه ما فيه اخذ جزية ما فيه اه كون احد يبقى على دينه وانما فيه البقاء على دين الاسلام فقط. ولا يقوى الا الاسلام ويفيض المال

84
00:29:54.550 --> 00:30:14.550
حتى لا يقبله احد يعني يكثر المال اه حتى لا يكون احد يرغب فيه. وحتى وقد جاء في في بعض الاحاديث في اخر الزمان ان الانسان يبحث بصدقته لا يجد من يأخذها. لان كل من استغنى بما عنده. هذا

85
00:30:14.550 --> 00:30:34.550
يعني يأتي في اخر الزمان من ناحية فيضان فيضان فيضان المال وعدم اخذه وعدم الرغبة فيه وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على شدة الحرص على الايمان وذلك في الحديث الذي جاء فيه ان انه

86
00:30:34.550 --> 00:30:54.550
لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب. حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. ويكون الهلاك فيه تسعة وتسعين في المئة والنجاة واحد في المئة. ومع ذلك يحصل الاقتتال كل يرجو ان يكون من الواحد في المئة

87
00:30:54.550 --> 00:31:14.550
الهلاك نسبته تسعة وتسعين والنجاة واحد في المئة ويقتتلون يأمل كل واحد منهم انه يكون من الواحد في المئة من شدة الحرص على المال. ولشدة الرغبة فيه. وعكسه هذا الذي جاء في قصة نزول عيسى وانه

88
00:31:14.550 --> 00:31:39.850
المال حتى لا يقبله احد. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مدينة عن سفيان بن عيينة عن الزهري نعم عن سعيد ابن عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر

89
00:31:40.450 --> 00:32:00.450
او تخرق الزقاق فان كسر صنما او صليبا او طنبورا او ما لا ينتفع بخشبه واوتي شريح في في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن المخلد

90
00:32:00.450 --> 00:32:20.450
يعني يزيد من ابي عبيد عن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقدون على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الانسية قال اكسروها

91
00:32:20.450 --> 00:32:50.450
واهرقوها قالوا الا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. ثم قال باب تكسر الدينان هل تكسر الدينان وتشق؟ وتشق ايش؟ او تخرق الزقاق او تحرق الزقاق يعني التي فيها يعني الخمر. يعني يعني هل يعني بعد ما حرمت الخمر

92
00:32:50.450 --> 00:33:20.450
وهي موجودة في الذي صلبة يعني من الفخار او غيرها او من من الاشياء التي هي يعني جلود يعني هل تشقق الجلود وتكسر الدينان؟ ذكر الترجمة هنا بالاستفهام وفي ذلك تفصيل. كما ذكره الحافظ انها اذا كانت اذا اذا كانت بحيث

93
00:33:20.450 --> 00:33:40.450
يعني تغسل ويستفاد منها وتطهر فانه يكفي ولا يحتاج الى تكسيرها. وكذلك فيما يتعلق بالنسبة يعني لغيرها اذا كان اذا كان التطهير والتنظيف يعني يكون بغسلها ونظافتها فانه لا يحتاج الى تحقيقها فيعني

94
00:33:40.450 --> 00:34:00.450
فاذا كان الامر يعني ما يحصل هذا الا بتكفيرها وبتحقيقها فانها آآ يفعل بها ذلك وان حصل انها تهرق ثم تنظف وتعود على حالتها قبل ان يوضع فيها الخمر فانه فانها لا تكسر. فانه لا يحسن كسرها وانما تبقى

95
00:34:00.450 --> 00:34:30.450
على هيئتها يستفيد الناس منها ثم ذكر بعض الاثار وقال قال فان كسر صنما او صليبا او طنبورا وما لا ينتفع بخشبه. يعني فانكسر يعني اذا حصل منه انتشر فيعني ففيه التفصيل. فانكسر فان كسر صنما او صليبا او طنبورا او ما لا ينتفع

96
00:34:30.450 --> 00:34:50.450
او بخشبة فهذا لا ضمان فيه. يعني كسره يعني آآ لا بأس به ولا ضمان على من فعل ذلك. وانما الاستفادة تكون من القطع التي اه خرج بها عن كونه صنما. اخرج بها عن كونه صنما او كونه طنبورا

97
00:34:50.450 --> 00:35:10.450
فهذه يمكن ان يستفاد منها لانه خرج عن هيئته التي هي محرمة والتي لا يجوز الوقاء عليها واقرارها نعم. فانكسرا وبعدين؟ قال واوتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه

98
00:35:10.450 --> 00:35:30.450
شي يعني ما قضى فيه بالضمان اذا ما قضى فيه بالضمان بل يعني جعل آآ متلفه لا ضمان عليه لانه كسر امرا لا يجوز بقائه ولا يجوز الاستفادة منه. وبقاءه على هيئته يمكن ان يستفاد به يمكن ان يستعمل في محرم. فاذا كسر لم

99
00:35:30.450 --> 00:35:50.800
يمكن استعماله فاذا من فعل ذلك فانه لا ضمان عليه. لم يقضي بشيء بمعنى انه لم يقضي عليه بضمان. نعم حديث سعد بن الاكوع ان وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقدون هذه النيران قالوا على الحمر الانسية

100
00:35:50.800 --> 00:36:20.800
قال اكسروها واهرقوها قالوا الا نهرقها فنغسلها؟ قال اغسلوها. يعني الرسول عليه السلام رأى يعني نيران توقد على قدور وفيها الحمر الاهلية والرسول عليه الصلاة والسلام حرمها قال احرقوها ابشروها يعني يرهقونها ويكسرون القدور. فقالوا الا الا نغسلها ونستفيد منها؟ قال نعم

101
00:36:20.800 --> 00:36:40.800
اباح لهم فدل هذا على ان على ان الدنان والقدور التي يكون فيها الشيء المحرم ذلك الذي طبخ يعني بشيء نجس او طبخ او او وضع فيه يعني خمر فانها تغسل

102
00:36:40.800 --> 00:37:00.800
مما طبخ فيها مما لا يجوز طبخه. وتغسل مما وظع فيها من الخمر التي لا يجوز الابقاء لا يجوز الابقاء وعليها فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد في اخر الامر الى انهم يعني يبقونها ويغسلونها ويستفيدون منها

103
00:37:00.800 --> 00:37:20.800
نعم. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد مرة في بعض الاحاديث ان انهم كانوا انهم كانوا يعني يمرون بالنفر من من اهل الكتاب وانهم يعني ليس عندهم اواني يطبخون

104
00:37:20.800 --> 00:37:51.650
بها فيستعيرنا منهم قال رسول الله اغسلوها اغسلوها يعني قبل ان يستعملوها يعني معنى ذلك ان يخشى مما يكون فيها من النجاسات انها آآ تطهر بغسلها. نعم  نعم؟ قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد. نعم. عن يزيد بن ابي عبيد. نعم. عن سلا بن الاكوع. نعم. هذا من الثلاثيات

105
00:37:51.650 --> 00:38:17.100
هذا من ثلاثية ثلاثيات البخاري. التي يرويها عن بعض مشايخنا الكبار مثل ابي عاصم ومحمد بن عبد الله الانصاري ومكي بن إبراهيم نعم قال هندسنا علي ابن عبد الله قال هندسنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله ابن

106
00:38:17.100 --> 00:38:37.100
ابن مسعود رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مئة وستون صنما جعل يطعنها بعود في يده. وجعل يقول جاء الحق وذاق الباطل. الاية. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن مسعود

107
00:38:37.100 --> 00:38:57.100
الذي فيه انه لما دخل مكة يعني عام الفتح وفيه الاصنام حول الكعبة وهي بهذه الكمية الكبيرة يعني ثلاث مئة وستين صنما فجعلها يطعنها يعني في بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا. يعني

108
00:38:57.100 --> 00:39:17.100
ان هذا فيه يعني آآ اما اتلاف لها او كسر لها بذلك الذي في يده او يعني بيان لهوانه وتفاهتها وانها ليست بشيء. لانها تعبد من دون الله عز وجل. نعم

109
00:39:17.100 --> 00:39:38.150
قال حدثنا علي ابن علي ابن عبد الله عن سفيان عن ابن ابي نجيح عبد الله ابن يسار نعم عن مجاهد ابن جبر عن ابي معمر وهو عبد الله بن شخبرة عن عبدالله بن مسعود نعم

110
00:39:38.150 --> 00:40:00.100
قام حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي

111
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نور قاتين فكانتا في البيت يجلس عليهما وهذا فيه ايضا ان عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها نمرقة فيها تماثيل على شهوة لها اي على مكان قد

112
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
غطته بها بهذه بهذه القطعة من القماش. فالرسول يعني آآ يعني نزعها. وآآ ثم انها اخذتها وقطعتها وجعلت منها نمرقتين. يعني يجلس عليهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ان يعني هذا

113
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
الذي فيه تماثيل او ان فيه صور لا يعني لا يرفع ولا وانما اذا ابتلي به الانسان يمتهنه فانه لا يشتريه اذا كان لم يقع في ملكه لا يشتريه وانما يشتري شيئا سليما لكن اذا وصل اليه

114
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
بطريقة يعني مثل الميراث او اي طريقة وصلت اليه فانه لا يتلفه ويحرقه وانما يقطعه ويجعله ممتهنا. كما فعل عائشة رضي الله عنها بهذه القطعة من القماش التي جعلت من

115
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
يجلس عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر عن انس بن عياض عن عبيد الله العمري عن عبد الرحمن بن القاسم. نعم. عن ابيه القاسم بن محمد بن ابي بكر

116
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قاتل دون ما له. قال حدثنا عبد الله بن يزيد. قال حدثنا سعيد ابن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
يقول من قتل دون ما له فهو شهيد. ثم ذكر باب من قاتل دون ماله. يعني ان الانسان له ان يقاتل ويعني دون ما له الذي يريد ان يعتدي عليه ويأخذه منه فله ان يقاتله فله ان يقاتله

118
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
هو ان قتل فهو زاهيد. ان قتل في هذه المقاتلة فهو شهيد لانه قتل دون ما له. لانه قتل دون ما له. وهذا فيما بمن يعدو عليه من الناس. اما السلطان اذا يعني آآ يعني نزع ماله واخذ ماله فانه لا يقاتله

119
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
انه لا يقاتله وانما المقاتلة ممن يكون ليس له ولاية يعني لص يعتدي عليه فله ان يدفع اه عنه يدفعه بالتي هي احسن وبالتي هي اهون بحيث لا يؤدي الى قتله وان ادى ذلك الى قتله فانه

120
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
حق في قتله لانه قتل غيره دون ماله وان قتل هو كان شهيدا. يعني اجره اجر شهيد. يعني كان له له اجر كاجر الشهيد. وهذا يعني من جملة امور متعددة جاء فيها وصف جماعة بان

121
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
انهم شهداء وهم ليسوا شهداء معركة وانما وصفوا بانهم شهداء والمقصود من ذلك ان لهم اجر الشهداء. وقد ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين بابا قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة

122
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم. يعني احاديث جاءت في اطلاق الشهادة على عدد من من الناس فهم شهداء بالنسبة للثواب. واما بالنسبة للمعركة فلا يعتبرون شهداء معركة. يعني شهداء المعركة لا يغسلون. ولا يكفنون

123
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون حتى يبقى اثر الشهادة عليهم. واثر الدم عليهم. ويأتي يوم القيامة اللون والدم والريح ريح المسك كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما غيرهم مما مات على فراشه وقد وصف بانه شهيد او او لم يمت على فراشه

124
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
بان قتل يعني وهو مظلوم يدافع عن نفسه وعن ماله وعن دينه فانه اذا يكون شهيدا اي له اجر اجر الشهداء. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد. عبد الله. عبد الله بن يزيد

125
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
المقرئ عن سعيد بن يبكي المقرئ المكي عن سعيد هو ابن ابي ايوب نعم عن ابي الاسود وهو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة. الدؤلي ها؟ عن عكرمة عن عبد الله ابن عمرو. نعم. قال رحمه الله

126
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
الا باب اذا كسر قصعة او شيئا لغيره؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام

127
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
فضربت بيدها فكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام. وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن ابي ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال

128
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم باب اذا كسر قصعة او شيئا لغيره. اذا كسر قصعة او شيئا بغيره يعني فانه يضمنه. يعني فانه يضمنه يعني لانه اتلف مال غيره فعليه ان يؤمن

129
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
ذلك الذي اتلفه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند احدى نسائه وكان في بيت عائشة رضي الله عنها فارسلت لها احدى امهات المؤمنين وهي زينب رضي الله عنها يعني طعاما في قصعة يعني لما

130
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
رأت ذلك عائشة حصلت لها الغيرة يعني تلك القصعة او او ضربت تلك القصعة حتى انكسرت وانتثر الطعام فالرسول عليه الصلاة والسلام لحلمه اه اه حسن اخلاقه عليه الصلاة والسلام ما كان منه الا ان جمع

131
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
القطعتين مكسورتين وجمع الطعام فيهما وقال كلوا وقال كلوا وفي بعض الرواية قال غارت يعني ان هذا حصل بسبب الغيرة. ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام اه اه الرسول الذي جاء

132
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ابن قصعة التي كسرت يعني جعله يبقى ثم اخذ آآ صحبة في بيته عائشة سليمة طه للرسول وترك القصعة او الصحبة المكسورة تركها في بيت في بيت الكاسرة. فهذا يدل على

133
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
على ان من كسر لغيره شيئا او اتلف لغيره شيئا فانه يضمنه. نعم. قال حدثنا مسدد ابن عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن انس. نعم. وقال ابن ابي مريم سعيد ابن الحكم. نعم. عن يحيى ابن ايوب

134
00:47:40.100 --> 00:47:57.400
عن حميد عن انس. حدثنا انس او سمعت انس. قال حدثنا. نعم. ذكر هنا هذه الطريقة الثانية. من يد التصريح التحذير من حميد ما عن انس رضي الله تعالى عنه. نعم

135
00:47:59.050 --> 00:48:22.800
قال رحمه الله تعالى باب اذا هدم حائط وقد جاء في بعض الروايات التي ذكرها الحافظ وقال انها يعني انه قال الطعام بطعام واناء باناء. والحديث ليس فيه الا اناء باناء. وليس فيه طعام بطعام لان طعام

136
00:48:22.800 --> 00:48:42.800
ما ارجع ولا ضمن طعام وانما اكل الطعام. ولكن هذا يعني فيه الاشارة الى ان هذا هو الحكم في وغيرها يعني ان الحكم لا يختص بالصحاف كما جاء في الحديث وانما هو في غيرها مما يتلف من اموال الغير

137
00:48:42.800 --> 00:49:02.800
يعني والطعام اذا اتلف ايضا يكون بطعام. يعني عوضه ان يعوض عنه بطعام. اذا اتلف لغيره طعاما يعوضه طعاما. كما انه فله صحبة يعوضه بصحبة. يعني يكون يعني معنى هذا فيه زيادة البيان. هذا

138
00:49:02.800 --> 00:49:22.800
فيه زيادة البيان وان الامر ليس خاصا يعني بالشيء الذي جاء فيه النص بل كل ما يشبهه ويماثله فانه معناه وهو نظير يعني الاجابة باكثر اقول الاجابة باكثر مما سئل عنه

139
00:49:22.800 --> 00:49:42.800
كما جاء في حديث البحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر اطهور معه؟ قال هو الطهور معه؟ الحل ميتته. فاتى اخر اضافة لم يسأل عنه لانه يشكل وقد يعني يشكل على من اشكل عليه هذا يشكل عليه يعني ايضا الميتة التي تموت فيه

140
00:49:42.800 --> 00:50:07.800
فبين انها انها حلال كالذي ادرك وهو حي لان ميتة البحر يعني هي حل حل لهذه الامة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا هدم حائطا فليبني مثله. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا جرير ابن حازم

141
00:50:07.800 --> 00:50:27.800
عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته امه فدعته فابى فدعته فابى ان يجيبها فقال اجيبها او اصلي

142
00:50:27.800 --> 00:50:47.800
ثم اتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته. فقالت امرأة لافتنن ان جريج فتعرضت له فكلمته فابى فاتت راعيا فامكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو

143
00:50:47.800 --> 00:51:07.800
من جريج فاتوه وكسروا صومعته فانزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا يا غلام قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين. فما

144
00:51:07.800 --> 00:51:27.800
قال باب نداء. هدم حائطا فليبني مثله. اذا بنى حائطا فليبني مثله. يعني اتى بهذا هذه الترجمة وهي مطابقة للحديث الذي يعني ساقه في قصة جريد وانها كانت من طين واراد هو صاحبها ان تبنى من طين. ان تبنى من طين

145
00:51:27.800 --> 00:51:47.800
وهذا يعني اذا اذا اريد او اراد او اصر على من اترف له هدم له الجدار ان يبنيه يعني كما يبنيه ولكن لو اخذ القيمة ويعني اخذ القيمة فان ذلك جائز. ولكن اذا اصر على انه يبنى يبنى

146
00:51:47.800 --> 00:52:07.800
لكن لا يقال انه لابد من بنائه وانه لو اراد ان لا يبنى واراد ان يأخذ يعني قيمة لهذا وقيمة لبناءه ان ذلك سائغ وجائز ولا مانع منه. وذكر الحديث انه مطابق او الترجمة مطابقة لما

147
00:52:07.800 --> 00:52:27.800
حصل في هذه القصة التي آآ في قصة جريج وهو آآ وهو كونه آآ آآ امه نادته في صلاته ورأى انه يستمر في صلاته وان امه ضجرت من هذا وتأثم تألمت وقالت

148
00:52:27.800 --> 00:52:47.800
اللهم لا تمته يلمسه حتى يرى المومسات. فكان كانت يعني مومسة جاءت اليه تراوده وتريد منه هو ان يفعل بها ما امتنع فاتت الى راع راعي غنم فمكنته من نفسها ولما ولدت قال قالت هذا لجريج وانه هو الذي

149
00:52:47.800 --> 00:53:07.800
وانه منه. جريج طلب يعني احضاره وقال وصلى وتوضأ صلى وهذا يدل على ان الوضوء والصلاة موجودة في من قبلنا يعني الوضوء والصلاة يعني كانت موجودة في من قبلنا لانه كان يصلي في

150
00:53:07.800 --> 00:53:27.800
والامر وبعد ذلك توضأ وصلى. يعني ثم انه خاطب هذا الرجل الصبي وقال من ابوك؟ قال فلان الراعي فعند ذلك عرفوا انهم ظلموه. وانهم يعني سبوه وتكلموا فيه وكسروا صومعته. فقالوا نبنيها لك من

151
00:53:27.800 --> 00:53:47.800
ذهب بان نعيدها لك يعني على ما تريد. يعني بل نريد على احسن حال. ولو كان وانهم يبنونها فقال لا بل عيدها اعيدوها من طين كما كانت. ولهذا قال اذا هزم جدارا بنى جدارا مثله. يعني حيث

152
00:53:47.800 --> 00:54:07.800
اقول من طين يكون الديار من طين. وحيث يكون من غير الطين يكون من الشيء الذي كسر. وهو غير طين مثل اسمنت او غيره مثل ما هو موجود في هذا الزمان فانه يعاد كما كان. الا ان يرضى صاحب الحائط بان يأخذ

153
00:54:07.800 --> 00:54:27.800
له قيمة وهو الذي يتولى ذلك بنفسه فان ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. وهذا احد الثلاثة الذين تكلموا في المهد الذي جاء فيهم الحديث يعني صاحب جريج هذا الذي الطفل الصغير او الصبي وكذلك عيسى وعيسى ابن مريم قبل ذلك

154
00:54:27.800 --> 00:54:50.050
عليه الصلاة والسلام وثالث الغلام الذي كان يرظع منامه فمر رجل على فرس له شارة حسنة وهيئة حسنة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فاطلق الثدي اطلق يعني ثدي امه ونظر اليه قال اللهم لا تجعلني مثله

155
00:54:50.150 --> 00:55:07.900
اللهم لا تجعلني مثله ومرت يعني آآ امرأة يعني كانوا يسبونها ويؤذونها ويضربونها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها اطلقت يديها وقال اللهم اجعلني مثلها فهذا هؤلاء تكلموا في المهد

156
00:55:08.050 --> 00:55:21.650
اتكلم في الصغر وقد جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن جليل ابن حازم عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. نعم

157
00:55:22.250 --> 00:55:42.250
انتهى الكتاب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وقلنا. امين. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين

158
00:55:42.250 --> 00:56:04.050
اجمعين امين. الاسئلة في مسألة الابواب هذه بعضها يعني ليس واضح المطابقة لكتاب المظالم يعني في شيء على انه من المظالم وفي شيء انه يعني ليس من المظالم. يعني انه سائق وانه جائز. ولا يعتبر من المظالم

159
00:56:04.900 --> 00:56:27.150
لانها يعني اما نفيا اثبات المظلمة او عدم آآ يعني اثبات عدمها او الدلالة على عدمها وانه يعني لا يكون ظالما لان من فعل ذلك  يسألون عن قولها وجوه المومسات. المومسات الجواري

160
00:56:27.200 --> 00:56:50.150
الموسى هي الزانية وقد جاءته هذه الزانية وعرضت نفسها عليه ورآها يعني آآ آآ اه اه عملت له هذه الحيلة مكة راعية غنم من نفسها وحملت منه ثم انها اضافته الى

161
00:56:50.900 --> 00:57:08.450
الى جريج يقول بارك الله فيكم اذا كان الطريق ضيقا فاراد الناس ان يأخذوا شيئا من المسجد للطريق. فما حكم ذلك المسجد يعني ما ينبغي ان يؤخذ منه شيء الى الطريق

162
00:57:09.100 --> 00:57:29.150
يعني كما هو لا يؤخذ منه شيء وانما يوسع من جهة اخرى اذا كان هناك واما النفس فيبقى على ما هو عليه يوسع من الجهات الاخرى يعني بحيث ان الامر يتطلب شيء يعني يقدر الشيء الذي يحتاج اليه

163
00:57:29.400 --> 00:57:57.700
ونفسه لا لا يتعرض له اذا نادت المصلي امه وهو يصلي نافلة هل يقطع نافلته ليجيبها؟ اذا كان فيه ظرورة يعني بان حصل لها شيء يعني يرى انه انها يعني عندها شدة وان عندها مصيبة فانه يقطع الصلاة. واما اذا كان مجرد يعني

164
00:57:57.700 --> 00:58:22.200
آآ يعني النداء له وهي سليمة وليس فيها شيء فانه يتمها حفيفا يقول استأجر سيارة فاحيانا اجد فيها اه شريط اغاني او كبريتا للدخان. فهل يجوز اتلاف ذلك او اتركها في السيارة المستأجرة؟ اما بالنسبة

165
00:58:22.200 --> 00:58:49.100
الاغاني اختلافك اياه يعني اولى من ابقائك واما نفس الكبريت فانه قد يستعمل تستعمل فيه غير الدخان واما هذا ما يستعمل الا في محرم يقول رجل عليه دين ويريد اخوه ان يعطيه من مال الزكاة فهل يجوز

166
00:58:50.200 --> 00:59:17.950
اعطاء الاحمر مال الزكاة شائع لكن لا ينبغي ان تكون الزكاة اه اه تكون اه اه يتخلص الانسان من الواجبات التي عليه للاقارب بدفع الزكاة اليهم ويقول الزكاة خارجة خارجة وانا اذا ما اعطيتهم الزكاة اعطيهم من مالي يعطيهم ماله ولا يعطيهم من الزكاة لكن اذا كانت الزكاة قليلة

167
00:59:17.950 --> 00:59:41.900
فالقريب اولى من البعيد وكذلك ايضا لو كان عليه دين واعطاه شيئا من الزكاة لا بأس بذلك واما يعني فكونه الاقارب تكون الزكاة وقاية للمال هذا لا لا يجوز. لان بعض الناس يتخلص من حقوق الاقارب للزكاة

168
00:59:42.400 --> 00:59:59.350
ويحابيهم بها ويعطيهم اياها حتى لا يعطيهم من ماله. بل الاقارب لهم حقوق غير غير الزكاة لكن اذا قلت الزكاة وصارت قليلة وصار يعني لا شك ان القريب اولى لان الصدقة على القريب صدقة وصلة. كما قال ذلك رسول الله صلى الله

169
00:59:59.350 --> 01:00:27.700
عليه وسلم سؤال الثاني يقول ما حكم البول قائما؟ جائز اذا لم يترتب عليه يعني آآ مضرة يعني بحيث يعني يكون يكون المكان يضيق او يكون يعني بحيث وجائز ولكن بحيث لا يحصل عليه مضرة بان يتطاير عليه شيء او يعني او يترتب عليه ايذاء لاحد

170
01:00:28.250 --> 01:00:42.350
والاصل ان الاصل ان يكون قاعدا وان يكون قائدا غير واقف لكنه اذا دعت حاجة اليه لا بأس بذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه السباطة التي هي مكان في الارض يعني غير غير يعني

171
01:00:42.350 --> 01:00:59.850
غير طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد فعل ذلك قائما فدل على جوازه عند الحاجة والا فان الاصل هو الجلوس هل النظر الى النساء المومسات يعد عقوبة للشخص من الله

172
01:01:01.200 --> 01:01:20.300
يعني هذا هذا الذي حصل في الامم السابقة يعني اه اه لانه حصل له يعني هذا الشي وان هذا امر يعني آآ قبيح وهي طلبت انه يحصل له هذا الشيء. وهو لا شك انه عقوبة. يعني بهذا

173
01:01:20.650 --> 01:01:38.050
بهذا الذي قد حصل  لكن ما ندري عن امه يعني هل كانت مضطرة او يعني غير مضطرة؟ لا ندري  من قتل لصا دون ما له؟ هل يقتل قصاصا هذا يرجع فيه الى القضاة

174
01:01:38.200 --> 01:02:03.700
لان بعض الناس قد يعني يعني يبادر وقد يعني يبادر على شيء يبادر الى شيء يعني فيه مندوحة عنه فيعني هذا لابد ان يرجى فيه القضاة  اذا كسر مسلم صليبا لنصراني معاهد او قتل له خنزيرا فهل يسمى معتديا ويضمن

175
01:02:05.900 --> 01:02:25.900
يعني اه كونه يعني يكون معه معلوم ان دفع امر المنكر دفع المنكر لا يعني يفعل بحيث يؤدي الى ما هو انكر منه. الى ما هو انكر منه. فمعلوم ان الكفار يعني المعاهدة

176
01:02:25.900 --> 01:02:54.650
يقرون على على ما هم عليه. وتؤخذ منهم الجزية. وتؤخذ منهم الجزية. لكن هل هل يعني آآ يعني يكون يعني بهذا الفعل يعني آآ يكون آآ سائغا له ذلك او لا يكون سائغا كما هو انهم مقرون على يعني عباداتهم وعلى فهذا يعني من جهسه فهذا من جنسه فاذا وجد

177
01:02:54.650 --> 01:03:12.850
نصراني صليب ما يروح يعني يمزعه منه ويكسره وانما يتركه. نعم تقول معلوم ان عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم في اخر الزمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف توضع الجزية مع انها من شريعة

178
01:03:12.850 --> 01:03:32.850
محمدين. لانها لانها يعني آآ لان هناك ما يقبل للاسلام. وفي ذاك الوقت يعني هذا جاءت به الشريعة. والرسول ذكر وهو من شريعته عليه الصلاة والسلام. يعني ما ذكر شيئا ان هذا من شريعة عيسى وانما هو من شريعته. ودل على ان هذا الحكم يكون في اخر الزمان انه لا

179
01:03:32.850 --> 01:03:35.250
الجزية ما في الا الاسلام