﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه

2
00:00:21.250 --> 00:00:37.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى

3
00:00:37.100 --> 00:00:56.750
هي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:00:56.850 --> 00:01:13.200
فهذا هو الحديث الثاني والثلاثون من الاربعين النووية وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يدل على قاعدة من قواعد الشرع

5
00:01:13.300 --> 00:01:36.050
وهي رفع الظرر ورفع الظرار وقد ذكر يعني في الفرق بينهما ان قيل انه لا فرق بينهما وان ثاني تأكيد للاول وقيل ان الظرر يعني المراد به ما يكون بقصد وبغير قصد لان الضرر يحصل للانسان بقصد منه

6
00:01:36.300 --> 00:02:01.550
وبغير قصد. اما اما الظرار فانه لا يكون الا بقصد. اما الظرار فانه لا يكون الا بقصده هذا هو الفرق بينهما وهو خبر بمعنى الامر وهو نظير قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال للحج. يعني فلا يرفث ولا يفسق. فلا يرفث ولا

7
00:02:01.550 --> 00:02:24.300
ولا يجادل يعني خبر بمعنى الامر. وهذا لا ظرر ولا يراظ ولا يعني لا لا يظر ولا ولا يظار. لا يظر ولا يضار نعم  اولا هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة وهي رفع الضرر والضرار

8
00:02:24.450 --> 00:02:47.700
وهو خبر بمعنى النهي وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار والضرر قد يحصل من الانسان بقصد او بغير قصد والضرار يكون مع القصد قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم واختلفوا هل بين اللفظتين عن الضرر والضرار؟ فرق ام لا

9
00:02:47.850 --> 00:03:15.000
فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور ان بينهما فرقا ثم قيل ان الضرر هو الاسم والضرار الفعل فالمعنى ان الضرر نفسه منتف في الشرع وادخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر ان يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به

10
00:03:15.050 --> 00:03:37.450
والضرار ان يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به كمن من منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبدالبر وابن الصلاح وقيل الضرر ان يضر بمن لا يضره

11
00:03:37.650 --> 00:04:00.850
والضرار ان يضر بمن قد اضر به على وجه غير جائز وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الضرر والضرار بغير حق فاما ادخال الضرر على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته

12
00:04:00.950 --> 00:04:27.750
او كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. وانما المراد الحاق الضرر بغير حق وهذا على نوعين احدهما الا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير. فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضار

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
في مواضع منها في الوصية قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار الى ان قال والنوع الثاني ان يكون له غرض اخر صحيح مثل ان يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له

14
00:04:47.800 --> 00:05:09.650
فيتعدى ذلك الى ضرر غيره او يمنع غيره من الانتفاع بملكه توقيرا له فيتضرر الممنوع بذلك ثانيا مما يستفاد من الحديث اولا بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والاضرار

15
00:05:09.900 --> 00:05:31.200
ثانيا ان على المسلم الا يضر غيره ولا يضاره الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم

16
00:05:31.250 --> 00:05:56.950
لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن طب باشا رضي الله تعالى عنهما وقد وقد سبق ان مر ان النووي رحمه الله اول ما يذكر الصحابي فانه يذكر كنيته وقد يذكر شيئا من

17
00:05:56.950 --> 00:06:19.200
من صفاته وقد مر ذكر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال يعني فيه قال عن ابي العباس عن ابي العباس وقد مر في الحديث الحادي والثلاثين الحديث آآ حديث سهل ابن سعد الساعدي وقال فيه عن ابي العباس الساعدي

18
00:06:19.300 --> 00:06:38.350
وهذا يعني اخر يعني صحابيان كل منهما يكنى بابي العباس. وقيل انه ليس في الصحابة من يكنى بابي العباس الا هذين الرجلين وهما وهما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما و سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه

19
00:06:38.550 --> 00:07:04.950
يعني هذا الحديث الذي فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اموال قوم ودماءهم لكن بين عن المدعي واليمين على المدعى عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لو كان مجرد الدعوة اين لو كان مجرد الدعوة يتحقق للمدعي ما يريد

20
00:07:04.950 --> 00:07:24.950
اما فانه يترتب على ذلك ان اي انسان يدعي شيئا لا يستحقه كأن يدعي دماء قوم واموالهم بان يقول يعني الذي قتل ابنه فلان مثلا او يقول ان هذا المال انه لي فلو يعطى

21
00:07:24.950 --> 00:07:48.050
بدعواهم لا داعي رجالهم ولا قوم ودماءهم لكن الشرع جاء يعني بترتيب وتنظيم يعني يكون فيه السلامة ويكون فيه وصول الحق الى صاحبه وعدم اخذ بعضهم بشيء لا يستحقه قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماؤهم

22
00:07:48.200 --> 00:08:06.900
وقوله رجال هذا المقصود به يعني ليس المقصود ان هذا خاص بالرجال وانما النساء كذلك يعني مثل الرجال ولكنه لكون الغالب ان الخطاب مع الرجال فانه يأتي احيانا ذكر الحكم مضافا للرجال ولكنه

23
00:08:06.900 --> 00:08:25.800
لا يعني ان النساء لسن كذلك وله امثلة كثيرة يعني في في الاحاديث منها حديث لا تقدموا صام رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صومه فليصم وكذلك المرأة وكذلك وكذلك الحديث من وجد متاعه عند رجل قد افلس

24
00:08:26.350 --> 00:08:46.350
فيعني فان المقصود به انه لا فرق بين المرأة والرجل والمرأة ولكنه يأتي ذكر الاحكام مضافة الى الرجال لكون غالب ان الخطاب معهم لان الحكم خاص بهم. لان الحكم خاص بهم. لو يعطى الناس لو يعطى الناس بدعواهم

25
00:08:46.350 --> 00:09:02.150
دعى رجال اموال قوم ودماءهم ثم قال لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي الذي يعني اه الذي زعم او الذي اخبر بان له حق حق عند فلان

26
00:09:02.400 --> 00:09:24.150
فعليه ان يقيم البينة فاذا ادعى حق فانه فان الطريقة انه يسأل المدعى عليه هل ما ادعاه المدعي صحيح؟ فان اقر به خلاص انتهى ما بعد اقرار المدعى عليه شيء ولا يحتاج الى ان يقام بينة ما دام انه يعني اقر بان له حق عليه فانه

27
00:09:24.150 --> 00:09:45.250
ويلزم بادائه لكنه اذا كان يعني ليس يعني آآ ليس عليه شيء وطلب طلبت منه اليمين فان حلف برئ ساحته وان لم يحلف قضي عليه بالنقول لكونه نكل عن اليمين

28
00:09:45.900 --> 00:10:10.250
ومن المسائل التي يعني يكون فيها ان الحق مع جانب المدعي ان يجد شاهدا واحدا يجد شاهدا واحدا يعني بينت يكون شاهدان او يعني تكون شاهدان فاذا وجد شاهد واحد فان فانها قد جاءت السنة بانه يحلف المدعي فتكون هذه اليمين

29
00:10:10.250 --> 00:10:35.000
اه تجبر تجبر النقص الذي حصل بشهادة واحد فيقضى فيقضى بالشاهد واليمين وجاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  فاذا انكر المدعي فانه يحلف واذا يعني آآ اقر فانه يقضى عليه بالاقرار

30
00:10:35.000 --> 00:10:52.150
واذا نكل فانه قضى عليه يقضى عليه بالنقول عندي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم

31
00:10:52.150 --> 00:11:11.100
دماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. المدعي هو الذي اذا اذا سكت يعني لم يعني اذا سكت سلم واما المدعى عليه فانه اذا سكت لا يسلم. لانه مطلوب

32
00:11:11.300 --> 00:11:39.300
فالطالب اذا ترك المطالبة يعني بالشيء الذي يدعيه فانه يعني آآ آآ يعني آآ يسلم يعني اذا لم يطلب واما من ودع عليه فانه لا يسلم لان المدعي يطالبه لانه المدعي يطالبه فهذا الفرق بين المدعي والمدعي عليه ان المدعي انه اذا اذا اذا سكت سلم

33
00:11:39.450 --> 00:12:01.050
واذا لم يطالب بشيء فانه يعني ما احد يلزم بالمطالبة. واما المدعى عليه فانه يعني لو لو لو  لو حاصل منه السكوت يعني ما ما سلم فانه يطالب يعني اما ان يعترف واما ان ان يحلف

34
00:12:01.450 --> 00:12:21.500
فان اعترف قضي عليه بالاعتراف وان آآ لم يحرف يعني يقضى عليه بالنكول يعني عدم اليمين فانه يقضى عليه نعم اولا حديث ابن عباس هذا اخرجه البخاري ومسلم واكثره في الصحيحين

35
00:12:21.650 --> 00:12:39.400
والذي ليس فيهما البينة على المدعي لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الاشعث ابن قيس عند البخاري ومسلم في في قصة له مع ابن عم له قال له النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:39.400 --> 00:13:06.800
بينتك او يمينه. ثانيا قال ابن دقيق العيد في شرح الاربعين وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي الا يحكم لاحد بدعواه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه لو اجيب كل مدع على غيره شيئا لادى ذلك الى ادعاء اموال الناس

37
00:13:06.800 --> 00:13:29.300
معهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك وهو طلب البينة من المدعي وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود او قرائن او غيرها. فاذا اتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه

38
00:13:29.350 --> 00:13:54.500
وان لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين فان حلف برئت ساحته. وانك لعن اليمين قضي عليه بالنكول. والزم بما ادعاه عليه خصمه وقال النووي في الشرح الاربعين انما كانت البينة على المدعي لانه يدعي خلاف الظاهر والاصل براءة

39
00:13:54.500 --> 00:14:14.350
اما ثم ذكر انه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة منها دعوى الاب حاجته الى الاعفاف ودعوى السفيه توقان الى النكاح مع القرينة ودعوى خروج المرأة من العدة بالاقراء ووضع الحمل

40
00:14:14.450 --> 00:14:33.350
ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام ودعوى المودع تلف الوديعة او ضياعها بسرقة ونحوها والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك. لو سكت والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك. والمدعى عليه هو المطلوب

41
00:14:33.350 --> 00:14:50.300
الذي لو سكت لم يترك. قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم اجمع اهل العلم على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال ومعنى قوله البينة على المدعي

42
00:14:50.300 --> 00:15:18.400
يعني يستحق بها ما ادعى. لانها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه اي يبرأ بها لانها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال ثالثا وكما ان المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الامور الدنيوية فان على المدعي البينة في الامور

43
00:15:18.400 --> 00:15:38.500
اخروية فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه اذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

44
00:15:38.800 --> 00:16:00.750
قال ابن كثير في تفسير هذه الاية هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فانه كاذب في نفس الامر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع اقواله وافعاله. كما ثبت في الصحيح

45
00:16:00.750 --> 00:16:20.750
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولهذا قال ان كنتم يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم اياه. وهو محبته اياكم وهو

46
00:16:20.750 --> 00:16:38.350
اعظم من الاول كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الاية

47
00:16:38.600 --> 00:17:03.450
رابعا مما يستفاد من الحديث اولا اشتمال الشريعة على حفظ اموال الناس ودمائهم ثانيا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين ثالثا اذا لم يقر المدعى عليه فان على المدعي اقامة البينة على دعواه

48
00:17:03.750 --> 00:17:25.150
رابعا اذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته. وان لم يحلف قضي عليه بالنكول الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

49
00:17:25.250 --> 00:17:45.250
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. ثم ثم ذكر هذا الحديث هو الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

50
00:17:45.250 --> 00:18:05.250
من يرى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وهذا الحديث اشتمل على درجة تغيير المنكر وهو ان من قدر على تغييره باليد فانه يتعين عليه ذلك. وهذا انما يكون لولي الامر

51
00:18:05.250 --> 00:18:25.250
بوابة الذين ينوبون عنه او الذين يكلفهم باقامة الحدود وكذلك تغيير تغيير الامور المنكرة فمن استطاع ان يغير بيده فانه يتعين عليه ذلك وليس له ان يعني يكتفي باللسان او يكتفي بانكار القلب وانما عليه ان

52
00:18:25.250 --> 00:18:45.250
ان ان يغير ذلك بيده. هذا في الولايات العامة للسلطان ونوابه. وفي الولايات الخاصة يعني كان ابي مع اولاده واهل بيته فانه له ان يؤدبهم بيده وهذا وهذه ولاية خاصة والتي قبلها ولاية

53
00:18:45.250 --> 00:19:05.000
ولاية عامة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع يعني تغيير باليد فانه ينتقل الى التغيير باللسان اذا لم ترى اذا اذا قدر على ذلك ولم يترتب عليه مضرة ولم يترتب عليه يعني شيء يلحقه بسبب بذلك فان كان يعني

54
00:19:05.000 --> 00:19:27.350
لا يستطيع ايضا حتى باللسان فانه عليه ان يغير بقلبه وتغير بالقلب هو انه يكره يعني هذا شيء ويظهر على وجهه اه تأثر يعني من يعني يظهر على وجهه ما قام في قلبه من الكراهية ومن آآ تعلم وتعثر الذي حصل في القلب يظهر على الوجه يظهر على

55
00:19:27.350 --> 00:19:47.350
من رأى منكم منكرا فليوتر بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اظعف الايمان يعني هذا اقل شيء يجب عليه او يلزم يحصل فيه التغيير وهو ان ينكر بقلبه لان الانسان اذا لم ينكر بقلبه فهو يدل على

56
00:19:47.350 --> 00:20:07.300
على على سوء في باطنه والا فان يعني من اه اه لم يستطع اليد واللسان فان عليه ان يتأثر بقلبه وان يكون يظهر ذلك على وجهه وعلى صفحات وجهه نعم

57
00:20:07.350 --> 00:20:30.150
اولا هذا الحديث مشتمل على درجات انكار المنكر. وان من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة ويكون ايضا من صاحب البيت في اهل بيته في الولايات الخاصة

58
00:20:30.450 --> 00:20:48.050
ورؤية المنكر يحتمل ان يكون المراد منها الرؤية البصرية او ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية. يعني ليس خاصا برؤيا العلمية او البصرية بل هما جميعا يعني الرؤية البصرية يكون شاهدا المنكر بنفسه

59
00:20:48.500 --> 00:21:15.500
والرؤية العلمية يعني اخبره او جاء به جاء من اخبره يعني يعني بمن شاهدوه وعاينوه فهذه رؤية علمية يعني علم بان الرؤيا تأتي بمعنى العلم وبمعنى المشاهدة والمعاينة وكل منهما يعني يحصل بهذا سواء رأى بنفسه او لم يرى بنفسه ولكن اخبره من يعني يثق به

60
00:21:15.500 --> 00:21:35.400
ومن يعتمد عليه يعني في نقل الاخبار نعم فاذا لم يكن من اهل التغيير باليد انتقل الى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه والا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو اضعف الايمان

61
00:21:35.600 --> 00:21:55.600
وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الاثر على القلب بسبب ذلك. ولا تنافي بينما جاء في هذا الحديث من الامر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم

62
00:21:56.100 --> 00:22:18.550
فان المعنى اذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد اديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل اذا اهتديتم ولشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيط رحمه الله عند الكلام على هذه الاية في كتابه اضواء البيان

63
00:22:18.600 --> 00:22:39.250
تحقيقات جيدة في مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المناسب الرجوع اليها للاستفادة منها ثانيا مما يستفاد من الحديث اولا وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان به صلاح العباد والبلاد. ثانيا

64
00:22:39.250 --> 00:23:03.039
ان تغيير المنكر يكون على درجات من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك ثالثا التفاوت في الايمان وان منه القوي والضعيف والاضعف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين