مردود وقسم آآ فيه الخلاف والراجح انه مقبول. فيقول ينظر في هذا زيادة ان كان هذا الذي اه رواها وهذه الرواية مخالفة يترتب عليها مخالفة واضحة صريحة يعني برواية من رواها يعني فقال المؤلف رحمه الله زيادات الثقات وفي زيادات الثقات قلت جمع ممن رواه ناقصا او من اتم ثالث وتقبل ممن خزل او ممن اتم. ثالثها تقبل لا ممن خذل. وقيل ان التخطيط احمد طيب ممن رواه ناقصا او منأتا ثالثها تقبل لا ممن خجل. وقيل ان في كل حديث الحمل بعضا او النسيان يدعيه تقبل والا يتوقف فيه. وقيل ان اكثر حذفها ترد. وقيل من حسها ان اكثر حذفها ترد وقيل فيما اذ روى كلا عدد ان كان من يحذفها لا يغفل لا يغفله عن مثلها في عادة لا تقبل. وقيل لا اذ لا تفيد حكما. وقيل خذ ما لم تغير نظما وابن الصلاح قال وهو المعتد ان وهو المعتد وهو المعتمد. خالفت ما للثقات فهي رد اولى فخذ تلك باجماع وضح او خالف الاطلاق فاقبل بالاصح. او قال فالاطلاق فقبل في الارض وهذا المبحث ومبحث وزيادة الثقة او زيادات الثقة فما حكم زيادة الثقة من حيث القبول والرد. هل هي مقبولة؟ او مردودة هذه مقبولة باطلاق او موجودة باطلاق او مقبولة بتقييد ومردودة بتقييد العلماء فيها تسعة اقوال ذكرها في هذه الابيات الثمانية لزيادة الثقة في ان ننفرد الراوي عن بزيادة لم يذكرها غيره من الرواد الذين رووها عن الشيخ وهذا الذي جاء بها ثقة يعني هذا الذي زادها او روى الرواية التي فيها زيادتها هو من الثقافة اما اذا كان ضعيفا او ليس بشقاق فوجودها مثل عدمها لا يبحث عنها. اجل ما دام ان الذي زاد غير ثقة لا يلتفت اليها ولا عبرة بها ولا قيمة لها. الحديث الذي روي بدون زيادة هو المعتمد اذا كان والزيادة التي جاءت عن غير ثقة وجودها في عدن لا عبرة به. وانما الكلام في زيادة الثقة. الذي روى عن شيخه اه الحديث فزاد فيه في المتن الزيادة او زاد في زيادة خالفه من هو اوثق منه او خالفه غيره من الذين صلوا على النبي يا شيخ خالفوه في الرواية فرووا دون هذه الزيادة. وصارت تلك يقال لها زيادة فانفرد بها ثقة عن ثقات او ثقة عن من هو اوثق منه ثقة عن ثقة او ثقة قد ذكر المصنف فيها تسعة اخوات القول الاول انها تقبل مطلقا تقبل مطلقة. سواء هذه الزيادة ممن يعني جاءت ممن رواه تاما او من من رواه ناقصا وسواء كان ذلك آآ فيه يعني اثبات حكم او ليس فيه اثبات حكم تقبل مطلقا ما دام انها زيادة فانها مقبولة على هذا القول الاول. لكن هذا قول يشكل عليه ان هناك شيء عند المحدثين يسمونه والمحفوظ ما رواه الاوثق او مخالفا الثقة وعبده الشاذ وهما رواه الثقة مخالفا او الاوسع فمخالفة الاوثق بالثقة او الثقات للثقة هذا يعتبر مخصوص طالبت بان مخالفة الثقات للثقة او الاوثق للثقة هذا محفوظ. وهو المعتمد ورواية الثقة مخالفا او الثقة مخالفا للثقافة هذا يسمى الثالث وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح ما يرويه عدل ما يرويه عدل كان بالضبط متصل السند اه غير معلل ولا سام. يعني بفضل كونه صحيحا ان يكون غير جاذ. والشاة هو الذي يروي فيه الثقة مخالفا للاوثان. اذا هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا مطلقا هذه لا تتأسى على قول المحدثين في التعريف الصحيح المقارنة بين المحفوظ والشال وان المحفوظ هو المعتمد الشاذة انه مردود وانه ليس بصحيح. فاذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يثقل ان من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو اوثق منه او من هو او ثقات او يخالف ثقات فروايته ليست مقبولة اذا كان مخالفا منه وارزق منه. العكس هو القول الثاني وهي انها لا تقبل مطلقا. نرجو مطلق اه بدون تخفيف. يعني لا يقبل منها شيء. ممنوعة وغير مقبولة على كل حال هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول ان زيادة الثقة تقبل انجازها غير الذي لان الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما. فان كان الذي زاد غير السفرة او اختزل او رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة يعني معناه يفرق بالزائد هل الذي زادها؟ غير الذي رواه ناطقا او انه واحد مرة رواه ناقصا ومره ومرة رواه زائدا فان كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فانها تقبل والا فانها غير مقبولة. السالم القول الرابع يقول ان كان روى الخبر في مجلسيه وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة يعني الزيادة او كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر انه نسيها في المجلس الاول الذي حكى فيه الرواية الناقصة فاذا تذكر انه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فانها في هذه الخشية مقبولة. تكون هذه الالة مقبولة هذا هو القول الرابع القول الخامس اللي هو يجعلها الى ذات اقسام ويكون احداها مقبول والثاني احداها مقبول والثاني مقبول اه والثالث مقبول على الارجح ان هذا هو اولى الاقوال. ولنقرأ الابيات مرة اخرى ننظر اه نعم وقيل ان اصدر حدها ترد. يعني اذا كان الراوي يعني يعني روي عنه الحديث بطرق هذه الطرق التي رويت عنه اكثر مشتملة على الحلف فانها تكون مردودة. وان كانت الطرق التي روى عن روي عنه فيها الزيادة اكثر فانها تكون مقبولة وكذلك اذا كانت متساوية ولكن اذا كثرت الطرق التي فيها الحلف فان الزيادة تكون اه مردودة اه هذا هو الخامس الذي مضى يعني وهذا ينظر الى ان الذين رووها زائدة الذين رووها محلوفة اكثر من الذين رووها ليس فيها زيادة ترد تلك الزيادة التي روى الاشهر عن ذلك الشيخ حيثها فتكون مردودة. هذا هو الامر. فالسادس يقول ان كل ان كان روى كلا عدد يعني كلا من الزيادة والحد اكثر من اثنين وكان وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فانها ترد. يعني اذا كان روى الحذف عدا وروى ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فانها تربي تلك الزيادة الذي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو الثاني. والسابع يقول ان كان كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فانها مقبولة. وان كان تعارض حكم او شد وان كانت على الحكم فهي مردودة. والثامن يقول ان اه ان كانت خالفت النوم الاعرابي خالفت الاعراب فانها تكون بالثقة هذا يعتبر ومخالفة مخالفة الثبات للثقة او الاوثق للثقة هذا محبوب وهو المعتمد والمقبول ورواية حقيقة مخالفة للاوثق او الثقة مخالفة للثقافة هذا يسمى كاذبة وهو غير مقبول عند المحدثين. كما عرفنا في تعريف الصحيح ما يرويه عدل ما يرويه عدل تام ممكن تصل السند آآ غير معلل ولا يعني بشرط يكون هي صحيحة ان يكون غير جاذ والشاة هو الذي يروي فيه الثقة مخالفا للاوثاق. اذا هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة بل زيادة قبول زيادة الثقة مطلقا هذه لا تتأسى على قول المحدثين بالتعريف الصحيح المقارنة بين المحفوظ والشال المفروظ هو المعتمد والشاذ انه مردود وانه ليس بصحيح فاذا الزيادة القول بقبولها يثقل عليه ان من المخالفات التي يخالف بها الصفة ما من هو اوثق منه او من هو؟ او ثقات او او يخالف ثقات فروايته ليست اذا كان مخالفا منه اوثق منه. العكس هو القول الثاني وهي انها لا تقبل مطلقا مردودة مطلقة. بدون تخفيف. يعني لا يقبل منها شيء. زيادة الصفات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول ان زيادة الثقة تقبل ان زادها غير الذي حذفها. لان الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما. فالانسان الذي زاد غير الذي افتخر او اختزل او رواه ناطقا فالزيادة تكون مقبولة يعني معناه يفرق بالزائد هل الذي زادها؟ غير الذي رواه ناطقا او انه واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا فان كان هذه الزيادة من غير الذي ابتدأ فانها اقبل والا فانها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول ان كان روى الخبر في مجلسيه وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة يعني الزيادة او كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر انه نسيها في المجلس الاول الذي حكى فيه الرواية ناقصة فاذا تذكر انه قال رويتها ناطقة وكنت نسيت الزيادة فانها في هذه الحركة المقبولة تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو ايش؟ الرابع. القول نعم وقيل ان اكثر حدها ترد. يعني اذا كان الراوي يعني يعني روي عنه الحديث هذه الطرق التي رويت عنه اكثر مشتملة على الحلف فانها تكون مردودة وان كانت الطرق التي روى عنها روي عنه بها الزيادة اكثر فانها تكون مقبولة وكذلك اذا كانت متساوية ولكن اذا كثرت الطرق التي فيها الحلف فان الزيادة تكون اه مردودة اه هذا هو الخامس الذي مضى يعني هذا ينظر الى ان الذين رووها زائدة الذين رووها محلوظة اكثر من الذين رووها ناقصة يعني غير وليس فيها زيادة. اه ترد تلك الزيادة التي روى الازهر عن ذلك الشيخ الفهاء فتكون مردودا هذا هو الامر كل انسان روى كلا عدد يعني كلا من الزيادة والحج اكثر من اثنين واه وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فانها ترد. يعني اذا كان روى وروى الزيادة عدد ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فانها تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو الثاني. والسابع يقول ان كان في الزيادة بحيث لا تعارض حكما فانها مقبولة. وان كانت تعارض وان كان دعاء حكم فهي مردودة يقول ان اه ان كانت خالفت النوم الاعرابي خالفت الاعراب فانها كونوا وقيل نعم يعني تقبل ما لم تغير في العراق. يعني من لم تغير له من اعراب. فانها تكون مردودة. ان لم تغير فهي مقبولة وان غيرت فهي موجودة. هذه القول الثامن وهو احسنها واصحها واولاها وهو الذي ذكره عن الصلاح وفيه تخصيص وقسم زيادة الى ثلاثة اقسام. مسلم يقول قسم مقبول وقسم فانها في هذه الحالة مردودة. وغير مقبولة. اذا كان يعني في مخالفة الذي يعني هو الذي اه ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع فاذا لا بد من الترجيح. وذلك اه بردها وعدم قبولها ما دامت انها مباينة ومخالفة لرواية غيره ممن هو اولى منه. ويقابل ذلك القول الثاني انها اذا لم تخالف مقبولة. وحكى بعضهم الاجماع على ذلك قال لانها بمثابة الحديث المستقل. ومعلوم انه لو تفرج راو في رواية حديث باكمله وما رواه غيره فان روايته مقبولة. فكذلك لو تخرج بزيادة ليس فيها معارضة لرواية اخرى او لحديث اخر فان هذه الزيادة تكون مقبولة. وتكون بمثابة الحديث المستقل الذي رواه الفقه ولم يخالفه احد. فما دام انها ليس فيها مخالفة فاذا هي فقدت. تمثلوا لهذا في اذا ولغ الكلب في ايمان احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم كلمة فليربوا هذه زيادة. الاحاديث الاخرى ما جاء فيها هذه الزيادة لا اثبات ولا حاجة. وانما سكتت عن هذه الزيادة وبعض ثقافة زادها. قالوا فتقبل هذه الزيادة. لانها بمثابة الحديث المستقل. يعني هذا ما عارظه احد وليس فيها معارضة في رواية اخرى. فهي مقبولة هو الماء الذي ولغ فيه كالجراب ويغسل بعده سبع مرات اولاهن بالتراب. فاذا هذه الزيادة بمثابة حديث مستقل وكذلك ايضا مثلوا لهذا في الحديث او بزيادة من المسلمين على الحر والعبد والذكر والحساء من المسلمين هذه يعني زيادة في الحديث يعني معناه انه يدل على انه ان المسلم هو الذي تخرجه عن زكاة الفطر هو الكافر لا تخرجوا عن زكاة الفساد يأتي نفس المعارض هذه الزيادة الحديث المستقيم والثالث او الحالة الثالثة ان يكون فيه نوع مخالفة ولكن هذه المخالفة ليست اه مباينة بل يعني بان تكون رواية الثقات الاكثر عددا رووها مطلقة واحد الثقافي رواها بقيد يعني في نوع مخالفة ولكن ليست مباينة ولكن بالتقييم هذه فيه العلماء منهم من قال انها لا تقبل او منهم من قال انها تقبل وهو الارجح عند العلماء بان هذا بمثابة الاطلاق اذا ولغ الكلب في ما هي حدث فليغرثه سبعا سبعة في بعض الروايات اولاهن بالتراب. لها بانها تكون تراب يعني فاذا المخالفة هنا بالتقييد ليست يعني بشيء يعني مخالف وباين وانما بالاطلاق والتغيير الاكثر ما ذكروا التسليم لكن ذكروا سبعا ما فيها تكليف بعض ذكر ان احدى السبع تكون بالتراب وهي الاولى تكون بالتراب وهي الاولى يعني مضافة اذا هذه الواحدة من السبع جاءت مقيدة بالتثريح جاءت مقيدة بالتدريب السبع موجودة لكن فيها اظافة في بعظ الروايات لانها يضاف اليها تراب. يعني احداهن او لهن اولاهن تكون بالتراب. فاذا هذه نوع مخالفة فيقبل او تقبل تلك الزيادة يعني يعتمد او ايا عند غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب ان تكون الاولى منها بالتراب. ان تكون الاولى منها التراب. بناء على هذه رواية ابن مقيدة لاحدى السبع بانها تكون في التراب. وهذا القول الاخير الذي فيه هذا التقديم بين اذا كانت مباينة في رواية غيره او ليست مباينة. او او انها يعني في نوع ولكن بالاطلاق والتغيير ولكن بالاطلاق الاولى تكون غير مقبولة والثانية مقبولة لانها والثالثة آآ مولان للعلماء الارجح فيها انها آآ مقبولة لان هذه زيادة ليست زيادة في العدد ولكنها قيد لاحدى لواحدة من العدد وهي احدى السبع التي هي الاولى تكون يكون مضافا اليها مضافا اليها ترابا تضاف اليها تراث اليها تراب. وهذا القول الذي ذكر المصنف عن الاصطلاح هو الذي ارتظاه حيث قال وهو المعتمد وكذلك يعني تبعه النووي عليه وحافظ من وغيرهم من العلماء هذا هو الذي ارتضوه وهذا هو الذي رأوه انه اولى ما يقال في زيادة الثقافة من الاقوال التي مضت ليس لها اهمية وليس لها قيمة لانها تقييدات يعني ليست بواضحة ولكن هذا التصوير الاخير في هذه الاقوال نعم وفي زيادات كثيرة يعني حكم زيادة الثقات اختلف العلماء فيها كثيرا. لان الجمع بمعنى كثير الجنة يعني حبا كثيرا وفي زيادة زيادة الثقافة الخمس تغيير. في حكم زيادات هل تقبل او رد؟ الخلاف كثير. وفي زيادات الثقافة الخلفية. ثم بعد ان اشار الى ان الخلف جنب لا ترى تسعة اخوان هناك اقوام غيرها لكن الذي ذكره السيوطي منها تسعة وذكر ان الخلاف كثير وذكر تسعة عدن تسعة اقوال من هذا الخلاف الكثير. ثم بدأ بفرض هذه الاقوال رواه ناقصا هذه فيها قولان يعني متقابلان القبول مطلقا والرب مطلقا ولهذا قال بعدها ثالثها لان القضية بالنسبة القولين الاولين متقابلان قبول مطلق او رد مطلق. ولهذا بان يشير الى ان هناك اقوال منفصلة اولها الثالث. واما القولان الاولان فهما متقابلان لا تفصل فيهما يقبل مطلقا يرد مطلقا. الاقوال الستة الاخرى او التسعة الاخرى فيها تفصيل. فهو لما ذكر مما رواه هناك قال ثالثها يعني ما تقدم قولين ايش القولين؟ قولان متقابلان قول اقول بانها تقبل مطلقة وقول يقول بانها ترد مطلقة لا تفصيل في القبول ولا تفصيل في الرد. الكل يقبل او الكل زيادة السكك مقبولة دائما. عيادات الثقات موجودة دائما لا لا تقييد ولا تصفيق. ولهذا قال في القول الثالث ثالثها لانها فيها تفصيل بعد ذلك. وهذا كثيرا ما تأتي الكتب المختصرة مثل جمع الجوامع للشيوخ عندما يذكر اقوال يذكر ثالث وهكذا نقول الاول والثاني يعني يقول آآ هل او كذا فارسها كذا يعني معناه قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل والثالث فيه تفصيل هذا هنا كذلك مشى على هذه الطريقة لانه اشار والى القبول مطلقا والرد مطلقا. ثم بدأ بالاقوال المغفلة فقال ثالثها هدف يعني ان القول الاول لا ينظر للتفصيلات في الاحوال التسعة في الاحوال التي ستأتي بعد ذلك. التفصيلات اللي بعدها في الاقوال ان كذا وان كذا وان كذا هذه قيود القول الاول لا ينظر لها تفسير نقول انه مقبول مطلقا بدون تفصيل والثاني لا ينظر للقيود الاقوال التي بعدها بيده. الاقوال التي بعدها فيها تقسيم. تفصيل يعني معتبر وتقسيم غير معتبر تعرفها؟ ثالثها ثبان لام الخجل. ثالثها تقبل اذا كانت تلك الزيادة جاءت من من الذي رواها مختصرا؟ لان لان الحديث رؤيا تاما وروي ناقصا. فاذا كان من رواه من غير الذي رواه ناقصا تكون مقبولة. وان كان الذي رواه ناقصا هو الذي رواه فانها لا تصح. تقبل لا ممن يعني اذا كانت تلك الزيادة من غير الذي رواها مختصرة او روى الحديث بدونها تقبل اذا كان زائد الذي زاد الثقة الذي زاد الزيادة زيادة الثقة هذه شخص اخر غير الذي جاء عنه روايتها آآ وقيل ان لكل مجلس يستعيذ يقتل والا يتوقف فيه. نعم. ثم ذكر القول الرابع فقال اه ان حصل يعني هذه الرواية والتحمل في مجلسهم وفي كل مجلس يتحمل بعضا من الخبرين الذي جاء فيه زيادة والذي ما فيه زيادة آآ فانها تقرأ وان كان في مجلس واحد وقال انه تذكر انه نسيها في روايته السابقة لانه اللي رواه مخصوص انا كنت نسيتك ان اذكر هذه الزيادة. كنت نسيت ان اذكر هذه اليقين انها تقبل يعني في هذه الحالة. والا اللي هو ايوه فلا يحكم بردها ولا بقبولها. نعم. وقيل ان اكثر وقيل ان ترد يعني هذا الراوي الذي روي عنه الزيادة والنقصان ان كانت الروايات عنه او بالاكثر حلفك الزيادة فانها ترد وان كانت الزيادة اكثر فان الزيادة تقبل وان تفاوت فانها تكون ايضا مقبولة. وانما الرد فيما اذا كان الذين غووها عنه بالحد اكثر يكون مردودة فان ان كان الذين رووا الزيادة اكثر او رووا او تساوى الذين رووا الزيادة مع الذين رووا هذا المدخان فانها تكون مقبولة اذا هذا ينظر للايش؟ للموازنة بين العددين الذي رواه مختصر والذي رواه عنه تامة او التساوي فان كان الذين روها اكثر يعني وهي محذوفة فالحذف مقدم وان كان الذين رووها زائدة اكثر او تساوى الحادثون والزائدون فانها تكون مقبولة. كل اقوالنا يعني ليس لها ليس لها اهمية كبيرة وبعده لا عن مثلها في عادة لا نعم يعني اذا روى كلا من الزيادة والنقصان. الرواية اللي فيها زيادة قبر والتي ليس فيها زيادة. روى هذه في عدد وروى لاهله عدل لكن الذين حذفوها عادة لا يغفل عن مثلها. يعني تنبه لها ليست الشيء الذي ينسى او الشيء الذي يغفل عنه يعني يعني شيئا له اهمية كان الذين يعني ان كان بهذه المثابة فهي برد فهي لا تقبل والا فانها تقبل. نعم. وقيل لا اذ لا تفيد خصما. وقيل لا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا. انها تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا. يعني معناها يعني آآ لقاو به بدون يعني اسبات حكم جديد. يعني لا يثبت الا عن طريق هذه الزيادة. يعني اذا كانت هذه الزيادة بحيث لا يثبت بها حكم وانما هي كلام موضح او كلام يعني يعني ليس فيه فتح حكم جديد وان كان يترتب عليه اثبات حكم جديد فلا يؤبد بهذه يعني لا تقبل حين لا تريد حكم عقبة حين لا تريد حكمه اما انا فائدة حكم جديدا فانها غير مقبولة ما لم تغير