بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب صلاة المسافر والمريض عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر اتمت صلاة الحضر متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على اول زاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول يقول الحافظ ابن حجر في كتاب البلوغ والمرام باب صلاة المسافر والمريظ يعني يعني اهل الاعذار الذين هم مسافر ومريض فان لهم احكام تخصهم وقد خذ جملة من الاحاديث فيما يتعلق بصلاة المسافر ثم ذكر في اخرها ثلاثة احاديث تتعلق بصلاة المريض واول احاديث صلاة المسافر حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته ان انها قالت فرض صلاة ركعتين فزيده في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر واقرت صلاة السفر والله عز وجل لما فرض الصلوات الخمس على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة سنوات وقد عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس فهي لما فرضت فرضت ركعتين خرجت ركعتين الفجر والظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاث ركعات. اول على ما هي عليه. فرض ثلاث ركعات لانها وتر النهار. الصلوات الاخرى اثنتين بعد الهجرة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة ان زيد في صلاة الحضر. يعني ان انها لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام آآ جعلت الصلاة في الحظر اربعا. يعني فيما يتعلق بثلاث صلوات التي هي التي هي الظهر والعصر والعشاء. وبقيت الفجر على ما هي عليه. ركعتين لم لم يزد فيها شيء. وذلك لانها تطول فيها القراءة والمغرب بقيت على ما هي عليه. كما فرضت في السماء فانها بقيت على ما هي عليه ثلاث الثلاثي الباقية هذا فيه التي هي الظهر والعصر والعشاء فانه زيد فيهما زيد فيهما حتى صارت وبعد ذلك وبقيت صلاة على النصف من اه هذه الصلوات الثلاث يعني بدل ما ركعت اربع فانها اثنتين. و وقد جاء في القرآن واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة يعني قصر الرباعية من كونها اربعة الى انها ثنتين. فهذا فيه يدل على انها قصرت وانه حصلت فيها التقبيل. وآآ فيكون فتكون الصلاة بعدما زيد فيها في الحظر يعني خفف فيها في السفر وصارت اثنتين. فيصير بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم معنى قول عائشة فرظ صلاة ركعتين فرضت الصلاة اول من فرضت ركعتين وبقيت الامر على ذلك في مكة وذلك فترة في المدينة وبعد ذلك اه زيد في صلاة الحضر واقر السفر يعني اقرت على يعني بعد ان خففت على ما كانت عليه في اول ما فرضت. لان القصر هو التخفيف من من اربع الى اثنتين وقد آآ زيد في صلاة الحضر ثم انه آآ حصل التخفيف لصلاة الحضر فصار جاهد الى ثنتين وصارت مطابقة للشيء الذي فرظ عليه الصلوات الصلوات الثلاث. التي هي الظهر والعصر والعشاء. فيعني يكون القصر يعني حصل في في الحضر في السفر بعدما يعني زيد في الحظر وصارت الظهر والعصر والعصر والعشاء اه اربعا واما في الحضر واما في السفر فانه خففت من كونها اربع الى وصار اقرارها بعد ان خففت من اربع موافقا ومطابقا للذي الذي فرضت فعليه الصلوات في الحضر والسفر وصارت السفر على النصف من ما كان في الحضر فصار ذلك تخفيف وقصرا في حق المسافرين. وش بعده قال وفيه زيادة وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول زاد احمد الا المغرب. ثم يعني في البخاري انها لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضت اه فرضت اربعة ثم هاجر ففرضت اربع يعني سورة اربعة بدل ما كانت اثنتين. فرضت الصلاة التي هي التي هي الظهر والعصر. والعشاء اربعة فزيد فيها فصارت اربعا وخفف وخففت في حال السفر فصارت مطابقة لما كانت عليه اه في الاول في الحضر والسفر. لانها في الحضر والسفر ركعتان. ولكنها اربع صار هذا يعني يتعلق بالحذر وخفف صلاة السفر وصارت اثنتين مطابقة لما كان عليه الامر الاول فيما يتعلق الحضري والسفر. فهذا بعد الهجرة يعني ان ثلاث سنوات مكة صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والفجر ركعتين وبعد ذلك صارت هذه الصلوات الثلاث آآ اربع ان ووقيت الفجر على ما هي عليه لانها تطول فيها القراءة والمغرب بقيت على ما هي عليه كما كانت اول ما فرضت في السنة ثلاثا والفجر بقيت على ما كانت عليه السماء ثلاثا والثلاث هي التي حصل فيها الزيادة ثم بعد ذلك خف في حق المسافرين فصارت بعد التحفيظ مطابقة مقدار الصلوات في آآ اول ما فرضت بالحظر والسفر نعم مجادة احمد. الا المغرب فانها وتر النهار. وزاد احمد الى المغرب فانها وتر النهار. يعني فانه لم يحصل فيها لم يحصل فيها يعني يعني زيادة ولا حصل فيها نقص. بل هي باقية عليه على ما هي عليه. فلم يوجد فيها على ما كانت عليه لانها وتر النهار. يعني ان آآ والمغرب ليست في النهار هي في الليل. ولكنه قريب من النهار لانه قريب من النهار فلهذا قيل لها وتر النهار. نعم والا الصبح فانها تطول فيها القراءة. وين للصبح؟ فانها بقيت على ما هي عليه. لم يزد فيها شيء. وذلك انها تطول فيها القراءة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدار قطني. ورواته ثقات. الا انه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق علي. اخرجه البيهقي. ثم ذكر هذا الحديث عن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم كان يقصر في السفر كان يقصر ويتم ويصوم ويصوم ويفطر ويصوم ويفطر. وهذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام آآ ما كان ما كان يتم في السفر ما كان يتم في السفر وانما وانما وانما كان يقصر في السفر وهذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم فلم يعرف عنه انه اتم ولم يحفظ عنه انه اتم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكنه جاء عن عائشة انها كانت تتم وهذا باجتهاد المنهج وقالت انه لا يشق علي انه لا يشق علي. وهذا دليل على ان صلاة المسافر اه يعني اذا اتم اه فصلاته صحيحة. ولكن الاولى خلاف ذلك وهو القصر. فالقصر في السفر هو الاصل هو ان وهو وهو الذي اه ينبغي ان يكون وان حصل انها اتمت او انها الانسان اتم في السفر فان ذلك جائز ولكنه خلف الاولى. والحديث جاء عنها ما يوضح ان ان هذا باجتهاد منها. وان ذلك بانه لا يشق عليها على ذلك بانه لا يشق عليها. واما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتي عنه انه انه اتم في السفر بل كل ما جاء عنه انه كان يقصر في اساره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب ان عزائمه ثم ذكر يحيها من عمر الذي يتعلق بالقصر والرخص وان الانسان يأتي بالرخص التي شرعها الله عز وجل وانه يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان ان تنتهي عصي تحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. كما يكره انت ان تؤتى معصيته. كما انه يكره ان يعصى فانه ان يؤخذ برخصه. والرخصة هي كون الانسان يفطر في السفر وكونه يقصر في السفر هذه من الرخص التي رخص الله بها اه لعباده في حال سفرهم وكذلك فيما يتعلق في المريض فيما يتعلق بالجمع واما بالنسبة للقصر فان القصر لا يكون للمريض وانما هو للمسافر وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله وهو يدل على ان الرخص وان هذا القصر ليس عزيمة وانه واجب وانه متحتم فانه ليس يعني آآ عزيمة بمعنى انه لابد الانسان يقصر وانه لو اتم فلم لا تصح صلاته بل ان صلاته صحيحة والاتيان بالقصر هو الاولى. نعم وعن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. انس. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الهة فراشخ او ثلاثة اميال فانه يقصر فانه يقصر الابيال يعني آآ هي جزء من من الفرصة ثلاث ابيات ثلاثة اميال. وكان هذا الحديث يقول انه اذا مشى يعني آآ ثلاثة فراسخ او امبيال شك من الراوي هذه هي تراجع الفراشة الم يرقص قصيرة جدا. يعني تعادل كلها ستة خمسة كيلو او ستة كيلو لان الميل اقل من يعني يعني اقل من الكيلوين فاذا كان يعني ثلاثة يعني معناها انها بحجة ستة او اقل من ستة. اقل من ستة وهذه مسافة قصيرة جدا. لان الان من من من المدينة الى ابيار علي تسعة تسعة كيلوات. وثلاثة الاميال هي اقل من هذه المسافة التي بينها المدينة وبين الميقات الذي هو الذي هو ذي الحذيفة. ومن المعلوم ان ان فيما يتعلق في البدء بالسفر اذا خرج من بيوته من عمل البلد وخرج من البيوت يبدأ بالترخص يبدأ بالترخص اذا كان يعني يمشي مسافة قصر مسافة قصر. والرسول عليه الصلاة والسلام آآ صلى الظهر بالمدينة اربعة وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. يعني انه بدأ يقصر في ذي الحذيفة. ومن المعلوم انه ان هذا بعد الخروج من عامر القرية ومن عامر البلد. اما اذا كان البنيان اتصل وصوم سدت البلد وكثرت فانه لا اه يقصر الا اذا جاوز العمران مهما اتسعت المدينة ربما ما يعني يعني كثرت المساكن فيها فانه اذا فارق البيوت يبدأ يعني لان الله عز وجل يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصرون الصلاة. ومعلوم ان الضرب في الارض انما يكون بالخروج من البلد. لا يكن الانسان ضاربا في الارض وهو في البلد. لا يكون الانسان في الارض وهو في البلد وانما الضرب في البلد اذا الضرب في الارض اذا خرج من البلد. الحديث ليس يتعلق ببدء ببدء القسم وانه يعني يكون بهذه المسافة وانما هذا يشعر بان بانه يقصر اذا خرج هذه المدة وانه كان اذا اذا كان مسافرا لهذه المدة. وهذا الشك الذي حصل في الحديث بين بين الفرسخ والميل مع ان الميل يعني شيئا يعني شيء قليل. استدل به بعض اهل العلم على ان ما يعتبر سفرا انه يجوز به القصر وقد اختلف العلماء في المدة او في المسافة التي يحصل فيها القصر فمنهم من قال كل ما كان سفرا فانه يقصر فيه ما كان سفرا في العرف منهم من قال ان انه آآ اذا كانت المسافة يعني آآ بعيدة يعني شيئا ما بان تكون آآ آآ آآ ليست قصيرة جدا جاء في بعض الاثار عن الصحابة انهم اذا خرجوا لعرفات ان من اهل مكة اذا خرجوا لعرفات لا يقصرون واذا خرجوا الى عشان يقصرون اذا خرجوا الى عشان يقصرون. وعشان في حدود ثمانين كيلو تقريبا. فالاحتياط اه كما قاله اه كثير من اهل العلم انه يكون في حدود هذه المدة او حدود هذه المسافة التي هي حدود ثمانين كيلو كان قصيرا وقريبا من ذلك مثل آآ بعظ الاماكن القريبة مثل آآ وادي فاطمة ومثل يعني الاماكن قريبة فان هذه لا يقال لها مسافة قصر. ثم ايضا تحديد المسافة تشبه للعرف يعني قد يختلف ولا ينضبط ولكنه اذا آآ صير الى شيء يعني معين فيه الاحتياط والاطمئنان الى ان الانسان يكون مسافرا لا شك ان هذا هو الاولى. فاذا كان مثل هذه المسافة التي ثمانين كيلو او تقريبا فان هذا هو الذي اه جاء عن ابن عباس وانه اذا سافر الى عسفان فانه يقصر واذا ذهب الى نخلة او الى عرفة فانه لا يحشر. نعم وعنه رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن انس انهم خرجوا مع النبي وسلم يعني في حجة الوداع فكان يقصر حتى رجعوا الى المدينة. يعني من خرجوا من المدينة الى ان رجعوا اليها وهو يقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام المدة التي بقيها في مكة من حين وصوله الى حين مغادرته عشرة ايام. عشرة ايام اربعا في الابطح قبل الحج يعني وصل صبيحة ثامنة وخرج يعني آآ آآ قبل الظهر الى بها وبات بها ويعني بعرفة يعني في اليوم التاسع ثم في يوم العيد وايام التشريق الثلاثة يعني في في في منى ثم يعني خرج منها وبات في الابطح فصارت المدة التي يعني بقيها في مكة يعني في نفس مكة وفيما يتعلق في اه مشاعر الحج سواء كان في الحل او في الحرم يعني اه في هذه المدة اربعا قبل الحج يعني التي هي في في ويعني يوم عرفة وايام التشريق ويوم العيد وايام التشريق فهذه عشرة ايام. ولكنها كانت متفرقة. ولهذا قالوا ان المدة التي يقصر فيها الانسان اذا دخل بلدا اذا كان عازما على اربعة ايام فاكثر فانه يقصر. واما اذا كان عازما على اقل من اربعة ايام فانه اذا كان قبل فانه يقصر واذا عزم على اكثر فانه لا يقصر. وهذه المدة تحقق ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وبعد ذلك ينتقل الى اربعة ايام. التي قبل الحج لانه دخل آآ امامه الحج المدة التي اربعة ايام ثم خرج من مكة للحج فصارت هذه التنقلات يعني مواضع متعددة ولم يجلس في موضع واحد عليه الصلاة والسلام. ولهذا صار عليه الصلاة والسلام يقصر من خرج من المدينة اذا رجع الى مكة لانه كان في هذه العشرة ايام في مكة يقصر في اه في مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة فصارت هذه المدة هي عشرة ايام. وبعد ذلك الطريق من من مكة الى مدينة مدينة الى مكة كل هذا كان يقصر من قبل حين خرج من المدينة اذا رجع اليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسعة عشر يقصر وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما. رواه البخاري. وفي رواية لابي داوود سبع عشرة. وفي اخرى خمس عشرة وله عن عمران ابن حصين ثماني عشرة وله عن جابر اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورواة ثقات الا انه اختلف في وصله. ثم ذكر آآ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح والمدة التي مكث فيها في مكة يقصر وكذلك في غزوة تبوك وانه كان مقيما يعني في تبوك عشرين يعني وكان يقصر يعني فيها وهو مقيم. فبعض اهل العلم قال ان الانسان اذا اقام تسعة عشر يوما فان انه يقصر لان الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا في مكة تسعة عشر يوما يقصر. فقال بعض اهل العلم انه ليس هناك دليل يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عازما على هذه المدة. ومن المعلوم ان الانسان اذا دخل بلدا وليس عازما على الجلوس مدة ما معلومة فانه يقصرون وطالت المدة فانه يقصر ولو طال في المدة وانما الاتمام يكون في حق من دخل البلد وهو على اه مدة معينة. اما اذا كان الانسان لا يدري جاء لحاجة ولا يدري متى تنتهي حاجته ولم يكن اه دخل الذي عاش من ان يبقى هذه المدة فانه يقصر ولو طالت المدة كما جاء عن اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ان كانوا يدرسون مدة طويلة. يعني آآ يعني في انتهاء الحاجة او انتهاء المانع الذي ينتظرون هنا يعني ينتظرون كما حصل في بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم مكثوا مدة طويلة ينتظرون يعني آآ اه ذهب الثلج وسهولة الطريق فكانوا يقصرون كل هذه المدة. فهذا يدل على ان الانسان اذا كان ما عنده محددة عازم على ان يبقاها وكل يوم يعني يقول اذا انتهت مهمته يخرج فانه يتم ولو طالت المدة. ولو كانت يعني اشهر. ولو كانت اما اذا كان عازما على ان يبقى في بلد مدة معينة اكثر من اربعة ايام فان هذا عليه ان يتم من حين يدخل واذا فانه يقصر لان والدليل على ذلك ان الاقامة المحققة آآ هي الاربعة اللي صارت الابطح لما دخل مكة لانه جالس الى ينفذ وهو عازم على ان يلقى هذه المدة وكان يقصر فيها فهذا هو الذي عليه كثير من اهل العلم في اه اه ان الانسان اذا ادخل بلدا وانه اه يعني ليس عازما على انا مدة معينة او كان عازما على مدة معينة فانه يقصر في حدود اربعة ايام وما زاد على ذلك اذا نواه وقصد انه يبقى فانه يقصر ولو طيلة المدة. فيقول ما جاء في تبوك وما جاء في آآ مكة عام الفتح يعني محمول على انه ما في شيء يفيد به الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو عازم على هذه المدة. وانما يكون يعني دخل ولم يكن هناك عنده شيء يعني يدل على انه باق هذه المدة وهذا يدل على ان الانسان اذا ما فانه يقصر الى ان تنتهي حاجته نعم وعن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت في العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه نعم. وفي رواية الحاكم في الاربعين باسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ثم ذكر الجمع في السفر وان المسافر له ان يجمع بين الصلاتين. يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير له ان يجمع جمع تقدير وله تقديم وله ان يجمع جمع تأخير وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا كان جد به السير ثم جاء وقت الظهر وهو سائر فانه يواصل السير حتى يأتي وقت العصر. فينزل ويصلي الظهر والعصر هي قصرا والجمع تأخير. واذا كان يعني مستقر في في مكان في البر وآآ يعني دخل وقت الظهر وهو يريد ان يرحل بعد الظهر فانه يقدم العصر ويجعلها مع مع الظهر. فيصليهما جمعا في اول الاولى وكذلك اذا كان يعني جالسا بعد المغرب واراد ان يرتحل بعد المغرب فانه يقدم العشاء ويصليها في وقت المغرب ويصليها في يعني جمع تقديم وجمع تأخير. والحديث الاول الذي ذكر فيه جمع التأخير وليس فيه جمع ولكنه جاء في احاديث اخرى اشار اليها بعد ذلك وهي انه يجمع جمع تقديم او جمع تأخير. يعني وهذا في حال كونه اما جادا به سير ياتي يدخل الوقت الاولى وهو سائر يواصل الى وقت ثانية ثم ينزل يصليهما جمعا وان كانا مستقرا بعدما دخل وقت الاولى وقت الظهر ووقت المغرب فهو يريد ان فانه يقدم الثانية ويصليها مع الاولى جمع تقديم. فكل من جمع التقديم وجمع التحفيظ ثابت عن رسول الله صلى الله في حق المسافر وجاء ايضا في حق المريض كما جاء في المستحاضة وانها تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء فدل هذا على انه مريض له ان يجمع بين الصلاتين. واما القصر فانه لا يقصر. المريض لا يقصر وانما القصر من خصائص المسافر. نعم وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وهذا فيه الجمع. بين العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وانه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا يعني يجمع بينهما وهو مطلق يعني يصلح لان يكون فيه الجمع للتقديم والجمع للتأخير في كل من المجموعتين بعضهما الى بعض وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة من مكة الى عسفان. رواه الدار قطني باسناد ضعيف. والصحيح انه موقوف. كذا اخرجه ابن خزيمة ثم ذكر هذا الحديث لا تقصر الصلاة في اقل في في اقل من اربعة برد. في اقل من اربعة برد. في اقل من اربعة برد ايش؟ من مكة الى عثمان. من مكة الى عسفان. يعني الحديث يعني ضعيف ولكنه جاء موقوفا ولكنه موقوفه صحيح. ويعني و يعني هذه المسافة هي التي يقصر فيها وهي التي جاء عن ابن عباس انه قال انه لا يقصر الى الذهاب الى عرفة فهو الى آآ نخلة وانما يقصر في الذهاب الى عسفان وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة الذين اذا اساءوا استغفروا اذا سافروا قصروا وافطروا اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد ابن المسيب عند البيهقي مختصر راء ثم ذكر هذا الحديث خير امتي نعم الذين اذا اساءوا استغفروا الذين اذا اساءوا استغفروا واذا قصروا وافطروا يعني انهم يأخذون بالرخص. انهم يأخذون بالرخص. ومعلوم ان ان بعد الذنوب ان هذا يعني آآ مطلوب وان هذا من من خير يعني ما يفعله المسلم انه اذا اذنب فاستغفر ولا يبقى على ذنبه وانما يتوب منه ويستغفر الله عز وجل مما حصل ويأتي بشروط التوبة التي هي الندم على ما فات والعزيمة على الا يعود والعزيمة. الندم على ما فات والاقلاع عن عن الذنب يعني بحيث انه يعني يتخلص منه نهائيا يعني ويعزم على الا يعود. وهذا فيما اذا كانت الحقوق بين الله في حقوق الله. وما اذا كانت في حقوق العباد فيضاف الى ذلك انه يرد الحقوق لاهلها ان كانت مالية وان كانت تتعلق بالغيبة او ما الى ذلك فانه يعني يطلب من العلم الحل والمسامحة الحديث وان كان ضعيفا فالمعنى صحيح. المعنى صحيح الذين اذا اذنبوا واستغفروا. واما فيما يتعلق اخذ الرخص هذا هو الذي يحبه الله عز وجل كما مر في الحديث ان الله يحب ان تؤتى عزائمه. ان الله يحب ان تؤتى عزائمه. وآآ والاصل هو هو القصر وان اتم صلاته صحيحة ولكنه خلاف الاولى. واما بالنسبة للسفر وبالنسبة للإفطار فمن العلماء من رأى يعني يعني فضل الافطار في جميع الاحوال ومنهم من قال انه ينظر الى يعني الى ما يعني يكون يعني ايسر له واخف اذا كان في اه اه فيه فان الافطار لا شك انه افضل. لم يكن فيه مشقة. ويعني وصام حتى يؤدي الفرض في وقته وحتى يسلم من الدين فان ذلك لا بأس به ومطلوب. يعني يفصل في في المسألة من كان في مشقة عليه ان يفطر. ولا يجوز له ان يفعل شيء يشق عليه. واذا كان فيه ليس فيه مشقة فانه اه واراد ان يتخلص من الدين والا يكون فيهما الصيام في وقته فهذا يعني لا شك انه هو الذي ينبغي وفي هذا الزمان كما هو معلوم يعني يكون السفر ينتهي في في حدود يعني ساعة او ساعتين او ثلاثة او اربعة يعني بواسطة يعني هذه الوسائل الحديثة اذا من الطائرات التي آآ تقضي الى المسافة التي كانت في في عشر مراحل تقضيها في اقل من ساعة وآآ فيكون كون الانسان ليس عليه مشقة يتخلص من الدين في وقته لا شك ان هذا مناسب. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال قلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ثم لما فرغ من احاديث المسافر بدأ في احاديث المريض وذكر حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه انه كان به بواسير وهي يعني تكون في الدبر وآآ يعني آآ يتضرر منها الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب صلي قائما هذا هو الاصل. لا يجوز للانسان ان يصلي الفرض مع القدرة عليه الا وهو قائم واما بالنسبة للنفل فيجوز ان يصلي جالس ان يصلي جالسا مع القدرة على القيام. الا ان الاجر على النصف من اجر الصلاة قائما كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة للفرظ فيجب القيام عند عندما يكون قادرا عليه ويتعين عليه القيام ما دام قادرا عليه صلي قائما فان لم تصلي صلاة فقاعدا يعني يصلي وهو جالس فعلى جنب اذا كان من يستطيع الجلوس يصلي وهو على جنبه ويكون على جنبه العين المستقبل القبلة ولكنه يعني اذا صلى جالسا يومي بركوعه يعني اذا صلى جالسا يعني يسجد فان عليه يسجد. واذا كان يستطيع ان ان يسجد فان عليه نومي وهو جالس. ولكن اذا كان يعني مضطجعا على جنبه فانه يومه بالركوع والسجود. يوم بالركوع والسجود وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه لعباده وانه لم يكلفهم ما يطيقون ما لا يطيقون قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها بها ما كسبت عليها ما اكتسبت اه اه يعني هذا يدل على على سماحة هذه الشريعة ولا وعلى التخفيف فيها على العباد وان الله لم يكلف الناس ما لا يطيقون بل كلفهم شيء يطيقونه واذا حصل آآ منهم اعذار لا يتمكنون من ركن فانهم ينتقلون الى الركن الذي هو دونه من كونهم قائمين الى كونهم جالسين ومن كونهم جالسين الى كونهم مضطجعين وعن جابر رضي الله عنه انه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصححه ابو حاتم وقفة ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بصلاة المريض وانه اذا كان جالسا فانه يعني اذا كان يستطيع السجود وان كان يستطيع الوصول للارض للسجود فيها فانه يومئ ايماء يومئذ من الركوع ويومي للسجود ويكون اماءة السجود اخفظ من ايمائه للركوع كما هو الحال في بالاتيان بهذين الركنين حيث يكون صحيحا معافى فانه يعني يركع ثم السجود يعني يكون على الارض فيكون ايماءه لهذا ولهذا متفاوتا ليميز حال الركوع عن حال السجود لان حال السجود افضل من حال الركوع وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وهذا يدل على فضل على عيادة المريض ومشروعيتها وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود اصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله عنهم وارضاهم فرآه يسجد على وسادة يعني شيء مرتفع قدامه يعني بدأ حتى لا لا لا يصل الارض ولكنه يصل الى الوسادة. والرسول منع منعه من ذلك وقال ان استطعت يعني الا ان تسجد الى الارظ يسجد والا فانه يوظي في الركوع والسجود ويجعل سجوده اخوظ من ركوعه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا. كان يصلي متربعا والتربع هو ان يجعل باطن كفه باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن كفه قدمه اليسرى تحت الفخذ اليمنى ويعني فهذا هو التربع وهذه الهيئة انما تكون في حال القيام. يعني آآ بدلا من يعني اذا كان في حلق واما اذا كان في حال جلوس او في حال يعني ايا كان في حال السجود او واش بين السجدتين؟ فانه يكون مفترشا فانه يكون مفترشا يعني كهيئته اذا كان في التشهد الاول او يعني اه اه اذا كان في او بين السجدتين فانه يجلس مفترشا يعني يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويسجد يعني من من جلوس يعني على الذي هو حياة الفراش. واما الركوع فانه يكون في حال قيامه بحيث يكون متربعا. يعني يركع في حال تربعه لان الركوع يكون عن قيام. الركوع كونوا على القيام الانسان يكون قائما ثم يركع. وهو كذلك في حال صلاته وهو عاجز يعني يقف يعني يصير في في التي تقابل الوقوف يكون متربعا. واذا ركع يركع يركع عن عن هيئة القيام. التي فيه التربع هذه وانما الشجوع واذا جاء السجود فانه يفترش ويسجد على الارض ثم يعني يقوم بين السجدتين على هيئته ثم يسجد وهذه صفة صلاة المريض اذا صلى جالسا وهذه الحديث سبق ان مر والحديثين الحديثان الذي قبله ايضا اه سبق ان اه جاء في بعض النسخ في اخر ما بصفة الصلاة وقبل سجود السهو. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله وبما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول احسن الله اليكم هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام او احد من الصحابة او التابعين او احد من سلف انه كان يصلي وهو مسبل ليديه؟ افيدونا بارك الله فيكم ما ادري لا اعرف يعني لا اعرف في هذا شيئا وانما المعلوم انه فيما يتعلق باليدين النهاية يكون عند الذي هو المفصل بين الكف والساعد بين الكف والساعد انا لا اعرف شيئا في هذا انه يعني يغطي يغطي ان تكون يديه مغطاة بالكم اه يقول ما هي الرخصة؟ وما هي العزيمة؟ وما الفرق بينهما؟ العزيمة هي الشيء اللازم الذي يعني متعين متحتم والعزيمة هي الانتقال والرخصة الى انتقال من العزيمة الى الرخصة يعني شيء يعني يعتبر عزيمة خفف فصار مرخصا فيه. يعني قصر الرباعية يعني الى الى هذه رخصة. وبقاؤها على ما هي عليه هي هي عزيمة وهذا والاصل بالنسبة للصلوات. ولكنه في حال اه الشفر اه تنقص او تقصر الصلاة الرباعية الى ان تكون اثنتين. العزيمة هي عدول او يعني اه خروجا عن العزيمة يعني الى رخصة لم يلزم الله عز وجل فيها فيما يتعلق في حال العزيمة التي هي كونها اربع وانما ينتقل الى اثنتين اللي هي قصر الرباعية. واما العزيمة فهي شيء ثابت لازم الذي لا يجوز غيره الا ما كان فيه تخفيف بحيث خرج من العزيمة الى الرخصة يقول هل هناك فرق في احكام صلاة السفر للمسافر؟ سواء هو في الطريق او في البلد التي سافر اليها في الطريق اذا كان جادا به سير فانه يعني يقصر ويجمع. يقصر ويجمع. واما اذا كان في واذا كان في بلد وكان عازما على اقل من اربعة ايام فانه يقصر ويجمع اذا كان وحده. اما اذا كان مع الناس او سمع سمع النداء فانه يذهب ويصلي مع الجماعة. لان صلاة الجماعة واجبة حظرا وسفرا حتى في الخوف حتى في الخوف لم تسقط الجماعة عن الناس. فان الله عز وجل فانه جاء عدة صلوات. عدة هيئات وصفات لصلاة الخوف ولو كان الجماعة ليست واجبة فانها ما ما حصل شيء من هذا. يعني كل كل جماعة يعني كل يصلي على على حالته واما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قسم الناس الى مجموعتين فهذا يدل على ان صلاة الجماعة واجبة. في الحضر والسفر. ولكنه اذا صلى وحده يصلي ركعتين. اي قصر وان صلى مع الجماعة يصلي جماعة وكذلك له ان له ان يجمع لان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع يعني في تبوك وهو مقيم عليه الصلاة والسلام. فدل على ان المقيم له ان يجمع. نعم هل تصح النافلة بالايماء على جنب مع القدرة على القيام هل هل تصح النافلة بالايماء بان يكون على جنبه؟ مع القدرة على القيام الرسول عليه النافلة كما هو معلوم رخص فيها حتى في حال في حال القدرة على القيام فانه يجلس فانه يجلس والحديث جاء فيما يتعلق باحوال المريض وانه يعني يكون كذا وما بالنسبة لغير المريض فانه له ان يصلي جالسا. له ان يصلي جالسا ولكن اجره على النصف يعني من هذا القائم. وقد جاء ايضا يعني ما يتعلق الذي على جنب انه يكون كذلك ولكنه اقل فمن يصلي جالسا عليه انه يحرص على ان يفوز على الا يفوت نفسه هذا الخير. ما دام صحيحا معافى وقادرا فانه يصلي يحصل الاجر كامل. لا يصلي ولا اصلي جالسا مع القدرة ولكن هذا يجوز يقول امتى تسقط الصلاة عن الكبير؟ الصلاة لا تسقط الا اذا فقد الانسان وعيه وما دام عقله حاضرا فان الصلاة لا تسقط عن كل احد. هو مكلف ويصلي على حسب حاله ولا يكلف الله ولا تسقط الا اذا يعني آآ اذا اذا فقد العقل وجد العقل ولهذا يقولون اذا اخذ ما وهب سقط ما وجد ما حد العجز الذي يجوز فيه الصلاة جالسا. هل العجز التام؟ العجز التام او العجز الذي يكون فيه لو قام يعني اذا كان يلحق بمشقة فانه يصلي جالسا يقول شخص مصاب بشلل نصفي هل يجوز له التيمم اذا لم يجد احد يساعده للذهاب الى دورات المياه ليتوضأ؟ نعم اذا مع احد يساعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها يقول اذا رجعت من السفر وقبل ان اصل الى بيتي بنحو عشرين كيلو متر وقفت وصليت قصرا هل فعلي صحيح صحيح ما دمت لم تصل الى بلدك ففعلك صحيح. لان الترخص في حال الخروج يعني اذا فارق العامر وكذلك ما دام انه لمس الا ولده ولو اقل من هذه المسافة التي ذكرت في السؤال فانه يعني اه اه يترخص ويقصر الرباعية يقول سافرت الى احدى البلدان وقد صنعوا لهم كرسي وطاولة ملتصقتين فيصلي ايش صنعوا لهم كرسيا وطاولة ملتصقين فيصلي العاجز على الكرسي ويسجد على الطاولة فما حكمه؟ لا يشفع الطاولة يعني العاجز عن يعني العاجز عن السجود على الارض يعني اه آآ يعني آآ سجوده وركوعه بالايمان. سجوده وركوعه بالايمان يقول الذي يصلي في حال السفر العشاء خلف من يصلي المغرب ماذا يفعل اذا فرغ الامام من صلاة المغرب يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم يقول بعض الناس اذا تكلم يقول لا افعل كذا ولا هم يحزنون. واذا ذكر له فلان قال لا فلان ولا هم يحزنون فما حكم هذه الزيادة ولا هم يحزنون؟ ما اعرف لها وجه ولا اعرف لها معنى ذلك العمل ما اعرف وجهه يعني في هذا شيء يعني قد اعتاده به الناس ولو سألته يعني ايش معناه ممكن ما يعطيك جواب ويقول قلت له من هم الذين يحصل منهم هذا الشيء؟ يقول لك لا ادري هل صح الاجماع على سنية تحية المسجد؟ وعلى عدم وجوبها؟ لا ليس فيه ادمان يقول هل يعتمر عن الميت اذا كان قد حج حج افراد ولم يعتمر نعم العمرة يعني بقي في ذمته الانسان عليه حجا وعمرة. اين تبي حج ولا ينفع في عمرة؟ فباق عليه العمرة. فاذا يعني اذا كان يعني له يعني فانها تخرج من ماله لمن يحج عنه وان تطوع احد وحج عنه فيسوغ ذلك قد يقول رجل مريض في رأسه بحيث لا يتحمل الشمس والهواء وقد يغيب عن وعيه بسبب عملية جراحية فهل له ان يغطي رأسه في حالة الاحرام ايش السؤال؟ رجل مريض في رأسه لا يتحمل الشمس والهواء وقد يغيب عن وعيه بسبب عملية جراحية فهل له ان يغطي رأسه؟ له له ان يغطي رأسه هذه الفدية. وهي تخيير بين ثلاثة اشياء ذبح شاة او اطعام لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام يقول هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انها تؤخذ الاجرة ومنهم من قال يؤخذ الجعل انه يؤخذ الجعل على على على تعليم القرآن يعني شيء مخصص يعني لمن يعمل هذا العمل فانه اذا عمله يعطى اياه. واما كون الانسان يعتبر الذي يعلم القرآن يعتبر نفسه زميل للعداد والنجار. وان كلهم اصحاب مهن وانه لا فرق بينه وبينهم بل هناك فرق. هؤلاء يعني هذا مثلته يعني عظيمة وفيها ثواب وفيها احتساب كون الانسان يأخذ الشيء الذي يخصص له ويقدر آآ يأخذه واما كونه يعني يشارط على هذا فهذا يعني لا يسلم يعني من لا يسلم من تبعات تبعات فيه ولهذا قيل للامام احمد قد سئل الامام احمد عن رجل قال اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما؟ فقال اسأل الله العافية هو ان يصلي قلب هذا اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فيعني دل هذا على ان القرى الانسان انه يحتسب فيها وان شيئا من غير مشارطة ومن غير يعني معاقدة فانه من الثواب المعجل الذي يحصل للانسان في الحياة وما جاء في قصة اللديغ قراءته عليه واعطائه يعني مبلغ في لذلك قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان احق باقتهم عليه اجرا كتاب الله هذا في ليس في ليس هذا في اقرأ القرآن وتعليمه للاهتداء به. وانما هذا علاج. انما هذا في العلاج. والعلاج غير يعني كونه يعني يستفاد من القرآن في علاج غير كان يستفاد فيه في هداية واستقامة وسير الى الله عز وجل على هدى وبصيرة فالحاصل ان القرب الانسان يفعلها محتسبا واذا جعل شيء لمن يفعلها فانه يأخذه وهو من الثواب المعجل نعم يقول احسن الله اليكم متى يبدأ وقت الغسل ليوم الجمعة؟ من طلوع الفجر من طلوع الفجر طلوع الفجر هو الذي يبدأ به النهار. وابو داوود رحمه الله في كتابه وكان يعني تفقه وليس بكثير قليل هو يذكر مسائل فقهية يعني بعد بعد الاحاديث التي يريدها يعني نادرة وانه يأتي بمسائل فقهية. وقد قال في يعني في في سننه هذا حديث ان الانسان لو لو قام من النوم في جنابة ثم انه اغتسل ونوى الجنابة ونوى غسل الجمعة فان ذلك يكفي. نعم بيقول ما حكم استخدام ما يسمى باللولب للنساء؟ وذلك لتنظيم النسل اذا كان هناك حاجة الى ذلك لا بأس به يعني بحيث ان المرأة يعني نفسها متوالي بحيث يحمل كل سنة واذا ولد الثاني واذا الذي هذا لا يستطيع ان يمشي فهي يعني يشق عليها فعملت على شيء يؤخر اما شيء يقطع فان ذلك لا يجوز شاب قتل رجلا بحادث سيارة منذ عامين ولم يصم الكفارة تهاونا. وقبل شهر مات ذلك الشاب. ماذا يلزم وليه الصوم او الاطعام القتل ليس فيه اطعام ليس في كفارة رقاة الاطعام وانما هو الكفارة في شيئين فقط وهما العتق الرقبة اذا وجد وان لم يستطع ينتقل الى الصيام. ويعني وليس هناك انتقال من الصيام الى اطعام انتقال من الصيام الى طعام في امور اخرى غير هذا وما كفارة القتل فقد جاء في القرآن انها في امرين اثنين فان استطاع من الصيام استطاع العتق اعتق وان لم يستطع استطاع الصيام فانه فانه يصوم وان لم يحصل فان ذلك في ذمته هذا او هذا. يعني سواء يعني آآ الذي هو العتق او او الصيام. لكن لو ان لو ان يعني لو صام عنه يعني لو صام عنه اهله واقاربه فان ذلك سائق لكن لابد فيه من التوالي لابد فيه من التوالي ما يمكن يقسمونها على مجموعة ثم يصومون هذا يصوم عشرة واذا يصوم عشرة واذا يصوم عشرة وانما يكون يعني صوم يعني هو رأسهم ايام متوالية سواء حصلت من واحد او من اكثر من واحد يقول وكذلك هذا الشاب عليه صيام ثمانية ايام من رمضان لم يصمها. ايضا يمكن ان يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم يقول ما حكم التأمين الصحي للشركات؟ علما بانني اشتغل في احدى الشركات النفطية والشركة توفر لموظفيها هذه الخدمة حيث ان الشركة لا تقطع او لا تقتطع من راتب الموظف وليس لهذه الخدمة قيمة مالية معينة. اذا كان الامر وكذلك انه لا يؤخذ منه شيء وانما هذا شيئا اضافوه الى الراتب فان ذلك سائح لا بأس به. مع المحسنين ابن سبيل. اما كون اقتطع من راتبه مقابل هذا فهذا فيه غرابة لانه قد اه يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد شيئا. وقد يدفع شيئا قليلا يعني اه ثم يعني يكون الذي تتحمله الشركة يعني شيء كثير فهذا فيه فيه غرار. فمثل هذه التأمينات غير صحيحة. يعني مثل هذه تأمينات التي هي مبنية على الربح وعلى الاكتساب فانها هذه غير صحيحة. اما يعني تأمينات التعاونية التي يعني كل واحد يدفع ومن تضرر واحتاج يدفع له من هذا المبلغ فان هذا لا بأس به يقول اريد الزواج من بنت اكبر مني في العمر. مع العلم بانها بنت صالحة ذات خلق ودين لكن يعترظان بحجة العمر فماذا افعل اذا لم يقتنعا؟ واصروا على اعتراضهم؟ اه اذا امكن اذا امكن انك تحصل يعني واحدة يعني يرضيانها وانت ترضاها فلا شك ان هذا هو الذي ينبغي لك يعني بين نصيحتين مصلحة انك حصلت انك تحصل من يكون يعني على ما تريد وايضا يعني انت تكبره وكذلك ايضا يعني لوالداك يعني كونهم يعني آآ يرظون واذا يعني آآ رأيت انك تفعل هذا وانك تزوجها اكبر منك لا بأس لكن احرص على اقناع والديك وعلى عدم اه اغضابهما يقول انا صاحب شاحنة نقل في بعض الاحيان يطالبني المرور بدفع مبلغ مالي بسبب الحمولة الزائدة والا لم افعل فسيقومون بحجز شاحنتي واتضرر انا بذلك. فهل يجوز لي ان ادفع لهم ما طلبوا؟ اذا كان شيء يعني لابد منه وانك ما تستطيع التخلص من هذا وان هذا يعني شيء يعني مفروض عليك فانت ادفع لهم انت معذور ادفع لهم وانت معذور وانت مظلوم في هذا. اذا كان مثل الانسان الذي يعني ما تمشي سيارته الا بتأمين ولا تاجر يدفع لهم وهو يعني آآ يسلم من التوبة وغيره هو الذي يتحمل. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت