﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعالى وبدلا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:31.100 --> 00:01:06.300
صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا وعلى اله وصحبه ومن اتخذه اماما وخليلا اما بعد فهذا المجلس السادس والعشرون بشرح الكتاب الاول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف

3
00:01:07.350 --> 00:01:36.300
وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبدالرحمن بن حسن ابني محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله قال المصنف رضي رحمه الله تعالى وعن ثابت من الضحاك رضي الله عنه

4
00:01:36.450 --> 00:02:00.450
قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة. الحديث للصفحة الثامنة والاربعين بعد الثلاث مئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

5
00:02:00.500 --> 00:02:23.000
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا بجوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهل كان فيها وثن من اوثان

6
00:02:23.000 --> 00:02:40.600
الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم

7
00:02:40.750 --> 00:03:04.650
رواه ابو داوود واسناده على شرطهما قال الشارح رحمه الله قوله عن ثابت ابن الضحاك اي ابن خليفة الاشهري صحابي مشهور روى عنه ابو قلابة وغيره سنة اربع وستين قوله ببوانه بضم الباء وقيل بفتحها قال البغوي موضع في اسفل مكة

8
00:03:04.650 --> 00:03:21.000
هنا يلملم قال ابو السعادات هضبة من وراء ينبع قوله فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان وتن. ولو بعد زواله قاله

9
00:03:21.000 --> 00:03:44.450
المصنف رحمه الله تعالى قوله فهل كان فيها عيد من اياديهم؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائد اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهلية

10
00:03:44.450 --> 00:04:04.450
يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات العادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الامور قد يسمى اذا فالزمان كقول النبي

11
00:04:04.450 --> 00:04:24.450
الله عليه وسلم في يوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري

12
00:04:24.450 --> 00:04:48.950
اذا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا فان لكل قوم عيدا انتهى  قال المصنف رحمه الله وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه سد

13
00:04:48.950 --> 00:05:08.950
ذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة الى ذلك. قوله فأوفي بنذرك. هذا يدل على ان الذبح لله في كان الذي يذبح فيه المشركون في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره او في محل اعيادهم معصية. لان قوله فاوفي بنذرك

14
00:05:08.950 --> 00:05:28.950
تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على ان الوصف سبب الحكم فيكون سبب الامر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين فلما قالوا لا قال فاودي بنذرك وهذا يقتضي ان كون البقعة مكانا لعيدهم او بها وثن من اوثانهم مانع من

15
00:05:28.950 --> 00:05:48.950
بها ولو نذره قاله شيخ الاسلام قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على ان هذا هذا نذر معصية لو لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به باجماع العلماء واختلفوا

16
00:05:48.950 --> 00:06:05.600
والتجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن احمد احدهما تجب وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع. وبه قال ابو حنيفة واصحابه لحديث عائشة رضي الله

17
00:06:05.600 --> 00:06:25.600
الله عنا مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه احمد واهل السنن واحتج به احمد واسحاق الثاني لا كفارة عليه روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة وجوابه

18
00:06:25.600 --> 00:06:45.600
انه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد قوله ولا فيما لا يملك ابن ادم قال في شرح المصابيح يعني اذا اظاف النذر الى معين لا يملكه بان قال ان شفى الله مريظي فلله علي ان اعتق عبده

19
00:06:45.600 --> 00:07:05.600
ونحو ذلك فان فاما اذا التزم في الذمة شيئا بان قال ان شفى الله مريضي فلله ان اعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها. فاذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه ابو داوود

20
00:07:05.600 --> 00:07:25.600
رواه ابو داوود واسناده على شرطهما اي البخاري ومسلم وابو داوود اسمه سليمان ابن الاشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن من شداد الازدي اسجستاني صاحب الامام احمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة امام حافظ من كبار

21
00:07:25.600 --> 00:08:03.650
العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى بيان هذه الجملة فالجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احاد مفرداتها فقوله في الحديث ان ينحر ابلا ببوانة

22
00:08:04.600 --> 00:09:07.900
موانا موضع معروف قريب من ينبع على ما سيأتي بيانه قوله وثن نقل صاحب تيسير العزيز الحميد عن كتاب عروة المفتاح ان الوثن ما ليست له صورة والصنم ما له صورة

23
00:09:11.900 --> 00:09:56.700
وايده واغفله الشارح فلم يذكر تفسير الوثني عند شرحه هذا الحديث وتقدم ان الوتن اسم لكل ما عبد من دون الله ومن افراده الصنم وهو ما جعل من الاوثان على صورة

24
00:09:57.300 --> 00:10:45.300
ما جعل من الاوثان ما جعل من الاوثان على صورة فاذا ذكر الصنم مع الوثن طار من ذكري الخاص مع العام قوله يلملم قرية معروفة هي احدى مواقيت الحج المكانية

25
00:10:49.300 --> 00:11:56.950
لاهل اليمن وتسمى السعدية قوله في الصفحة الثانية والخمسين استفصال اي طلب الفصل  استفصال اي طلب الفصل وهو تمييز الشي عن غيره قوله في تاليتها تبدو الذريعة الذريعة هي الوسيلة هي الوسيلة المفضية

26
00:11:57.800 --> 00:12:56.750
الى الشيء وسدها خلقها وسد الذرائع من اصول الشرائع واما الجهة الثانية وهي نظموا تياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثاني من الادلة التي ذكرها جده المصنف امام الدعوة في باب لا يذبح لله

27
00:12:56.750 --> 00:13:27.700
بمكان يذبح فيه لغير الله وهو حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهل كان فيها؟ وثن من اوثان الجاهلية يعبد

28
00:13:27.800 --> 00:14:14.850
الحديث وابتدأ بيانه بالترجمة لراويه ولم يذكر رحمه الله ما جرت به عادته من ذكري تخريج الحديث والحكم عليه وكأنه استغنى بما ذكره المصنف في قوله رواه ابو داوود واسناده على شرطهما

29
00:14:17.150 --> 00:15:01.300
فالحديث عند ابي داود من اصحاب الكتب الستة وهو من مخارجه عنها فلم يخرجه احد منهم سواه وقوله فيه واسناده على شرطهما الضمير عائد الى المثنى المتقرر عند المحدثين وهما

30
00:15:01.350 --> 00:15:50.500
البخاري ومسلم ومن قواعد العلوم ما ذكره التفزاني بقوله الاعتبارات تراعى في العبارات الاعتبارات تراعى في العبارات انتهى كلامه فمراعاة اعتبار التثنية عند التخليج يقطع معها ان الضمير متعلق بالبخاري ومسلم

31
00:15:51.050 --> 00:16:40.750
ففي عرف اهل الحديث ان ذكر التثنية مجعول لهما فالحديث المذكور هو على شرط البخاري ومسلم وهذه الجملة تفيد شيئين احدهما الحكم بصحة الحديث الحكم بصحة الحديث فان تركه غفلا من ذكر الصحة

32
00:16:42.050 --> 00:17:27.100
في قوله واسناده على شرطهما يقتضيه المتقرر من صحة ما كان على شرط البخاري ومسلم والاخر انه في اعلى درجات المخرج منها انه في اعلى درجات المخرج منها خارج الصحيحين

33
00:17:37.150 --> 00:18:29.450
فان اعلى الحديث الصحيح هو المتهم عليه الكائن في الصحيحين فان خلا من الصحيحين ولم يوجد فيهما ووجد عند غيرهما كاصحاب السنن اتفاقا او افتراقا فان كان على شرط البخاري ومسلم

34
00:18:30.300 --> 00:19:14.750
فهو اعلى الصحيح مما ليس في الصحيحين وسيأتي بعد بيان معنى شرط البخاري ومسلم ثم ذكر الشارح ثانيا ما جرت به عادته من الترجمة لراوي الحديث فقال قوله عن ثابت من الضحاك اي ابن خليفة الاشهلي

35
00:19:15.550 --> 00:19:54.100
صحابي مشهور وتقدم ان شهرة الصحابي هي ذيوع ذكره وشيوع صيته والصحابة متفاضلون في هذا ثم قال روى عنه ابو قلابة واسمه عبد الله ابن زيد الجرمي احد الثغاث المشهورين

36
00:19:56.350 --> 00:20:39.500
ولم ينفرد بالرواية عنه بل الامر كما قال الشارح وغيره فالرواة عن ثابت ابن الضحاك جماعة من اشهرهم ابو قلابة الجرمي ثم قال ماتا اربع وستين واغفل الشارخ رحمه الله

37
00:20:40.650 --> 00:21:20.200
التعريف بالمبهم السائل في قول ثابت من الضحاك نذرا رجل وهو الذي بينه صاحب تيسير العزيز الحميد فقال يحتمل ان يكون هو كردم بن سفيان يحتمل ان يكون هو كردم ابن سفيان

38
00:21:21.600 --> 00:22:18.600
انتهى كلامه يعني الثقافية احد الصحابة وبه قطع الخطيب البغدادي  الانباء المحكمة في الاسماء المبهمة وروي ذلك من حديثه عند ابن ماجة وغيره باسناد صحيح عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت

39
00:22:18.700 --> 00:23:00.050
ان ولد ليه ولد ذكر ان انحر ابلا ببوانة الحديث فالسائل المبهم النادر نحر الابل هو كردم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه ثم قال الشارح قوله ببوانة بضم الباء

40
00:23:00.400 --> 00:23:48.800
وقيل بفتحها اي بوانه ثم ذكر تعيين هذا الموضع الوارد في الحديث وانه اختلف في تعيينه على قولين احدهما انه موضع في اسفل مكة دون يلملم والاخر ذكره البغوي ذكره البغوي

41
00:23:48.900 --> 00:24:53.350
والاخر انه هضبة مية من ورائي ينبع ذكره ابن الاثير والموضعان المذكوران متباعدان متقابلان والموضعان المذكوران متباعدان متقابلان فان الذي يكون جهة يلملم هو من جهة النازل من اليمن والذي يكون

42
00:24:53.850 --> 00:25:58.250
من جهة ينبع ومن جهة النازل من الشام هو من جهة النازل من الشام ولا تنافيا بين وقوع الاثم على هذين الموضعين لان البقاع المسماة باسم واحد يتكرر وجودها في جزيرة العرب

43
00:26:02.300 --> 00:26:49.900
لان العرب كانوا اذا الفوا محلا احبوه لان العرب كانوا اذا الفوا محلا احبوه تموا غيره به تموا غيره به فتجد الاسم الواحد هنا وهناك كاسم الدرعية فانه اسم لاكثر من

44
00:26:50.600 --> 00:27:44.450
موطن واحد في جزيرة العرب اشهرها البلدة المعروفة في ناحية نجد ومن هذا الجنس بوانه فانها اثم للموضعين المذكورين والذي يظهر ان المراد منهما هو الكائن جهة الشام وهي الهضبة التي

45
00:27:44.900 --> 00:28:27.100
من وراء ينبع وتعرف بهذا الاسم الى يومنا هذا وتعرف بهذا الاسم الى يومنا هذا ثم قال الشارح قوله فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر

46
00:28:27.950 --> 00:29:08.250
اذا كانت المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى يعني امام الدعوة في المسألة السادسة من هذا الباب فاذا كان الموضع المندور فيه وثنا من اوثان الجاهلية

47
00:29:10.050 --> 00:29:55.950
يعبدونه من دون الله قبل الاسلام منع من الوفاء بالنذر فيه ولو بعد زواله مبالغة في مقاطعة محال الشرك ومصارمة لمواطنه المشهورة وحماية للتوحيد من نجاسة التنديد ثم ذكر الشارح

48
00:29:56.600 --> 00:30:38.900
رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من اعيادهم واتباعه بكلام ابن تيمية الحفيد باقتضاء الصراط المستقيم المبين حقيقة العيد وانه اثم لما يعود من الاجتماع العامي

49
00:30:39.600 --> 00:31:16.750
على وجه معتاد اي جار في العادة عائد اي متكرر اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر ونحو ذلك ثم قال والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهلية

50
00:31:17.000 --> 00:31:52.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اضافه اليهم فقال من اعيادهم فتقدير الكلام من اجتماعاتهم التي اعتادوها ثم قال ابو العباس فالعيد يجمع امورا منها يوم العائد كيوم الفطر ويوم الجمعة

51
00:31:54.150 --> 00:32:42.550
فهو يعود مرة بعد مرة ومنها اجتماع فيه لانه يقصد بالتعظيم فيتهافت عليه الخلق لانه يقصد بالتعظيم فيتهافت عليه الخلق ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات اذ الاجتماع عادة

52
00:32:43.150 --> 00:33:13.800
لا يخلو من عمل يتواطأ عليه المجتمعون يجد الاجتماع عادة لا يخلو من عمل يتواطأ عليه المجتمعون ثم قال وقد يختص العيد بمكان بعينه اي فيصير مقيدا به وقد يكون مطلقا

53
00:33:16.400 --> 00:33:46.000
اي لا يتقيد بمكان ثم قال وكل من هذه الامور قد يسمى عيد وذكر شاهده من السنة النبوية في قوله فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله

54
00:33:46.000 --> 00:34:17.200
للمسلمين عيد والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ثم قال وقد يكون لفظ العيد

55
00:34:17.250 --> 00:34:49.850
اثما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فإن كل قوم عيدا انتهى وابين شيء ذكر في الاعراض عن حقيقة العيد

56
00:34:50.400 --> 00:35:30.800
ما حققه ابو عبد الله ابن القيم في اغاثة اللهفان ان العيد ما اعتيد قصده بالتعظيم من زمان او مكان مع اعتداء قصده بالتعظيم من زمان او مكان فحقيقة العيد

57
00:35:32.050 --> 00:36:30.050
جامعة امرين فحقيقة العيد جامعة امرين احدهما قصد تعظيمه لذاته قصد تعظيمه لذاته والاخر اعتياد ذلك اعتياد ذلك اي جعله عادة متكررة اي جعله عادة متكررة ومتعلق الاعتياد بالقصد بالتعظيم

58
00:36:30.850 --> 00:37:35.450
له محلان واعتياد القصد بالتعظيم له محلان احدهما الزمان احدهما الزمان  والاخر المكان والاخر المكان وربما كان العيد زمانيا وربما كان العيد مكانيا فمن الاول الجمعة والفطر والاضحى ومن الثاني

59
00:37:37.000 --> 00:39:00.450
ومن الثاني الكعبة الكعبة وعرفة ومن  ومزدلفة فالاعياد نوعان باعتبار متعلقهما احدهما اعياد زمانية احدهما اعياد زمانية والاخر اعياد مكانية ذكره ابن القيم في اغاثة اللهفان والاصل والاصل بالاعياد انها توقيفية

60
00:39:04.450 --> 00:39:43.150
فلا يعد فلا يعد شيء من الازمنة او الامكنة عيدا فلا يعد شيء من الازمنة او الامكنة عيدا الا بدليل شرعي الا بدليل شرعي لما يكتنف العيد من التعظيم لما

61
00:39:43.550 --> 00:40:41.350
يكتنف العيد من التعظيم المقتضي المقتضي حفظ دين الناس وحراسته وحراسته من الوقوع في الغلو من الوقوع في الغلو بالمبالغة فيه فليس لاحد ان يجعل عيدا الا ما جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

62
00:40:45.500 --> 00:41:19.000
وما خرج عن المقدر شرعا فهو من جنس اعياد الجاهلية وما خرج عن المقدر شرعا فهو من جنس اعياد الجاهلية فالاعياد بالنظر الى حكمها نوعان فالعياد بالنظر الى حكمها نوعان

63
00:41:22.400 --> 00:42:22.150
احدهما اعياد اسلامية وهي الواردة في الشرع والاخر اعياد جاهلية وهي المحدثة بلا دليل شرعي فكل عيد احدث ولم يأت به الشرع فهو من اعياد الجاهلية المحرمة كعيد الام او عيدي

64
00:42:24.500 --> 00:43:07.400
العمال او عيدي الميلاد ولا يختص المنع بما وجد فيه اسم العيد فقط ولا يختص المنع بما وجد فيه اسم العيد فقط بل يتناول ما صح فيه معناه بل يتناول ما صح فيه معناه

65
00:43:08.350 --> 00:44:19.150
لان العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني فاذا اعتيد قصده بالتعظيم فاذا اعتيد قصده بالتعظيم وسمي ملتقى او مشهدا او يوما او مقاما او اجتماعا او لقاء فانه عيد من جنسي

66
00:44:20.000 --> 00:45:13.900
اعياد الجاهلية المحرمة من جنس اعيادي الجاهلية المحرمة وقد عظم البلاء وجل الخطب بما احدثه الناس من هذه الاعياد مبنا او معنى فهان انكارها وقل بيان شرها مع كونها من اعلام الجاهلية

67
00:45:14.250 --> 00:45:47.100
وراياتها فيجب انكارها وعدم التمكين منها ومن ولاه الله رعية من حاكم فمن دونه يجب عليه السير بما جاء في الاسلام من احكام الاعياد من الاقتصار على الاعياد الاسلامية ومباعدة

68
00:45:47.800 --> 00:46:35.800
اعياد الجاهلية واشد اعياد الجاهلية خطرا الاعياد الدينية الكفرية الاعياد الدينية الكفرية كاعياد اهل الكتاب في اديانهم كاعياد اهل الكتاب في اديانهم فانه يتخوف على العبد من الوقوع في الردة

69
00:46:36.100 --> 00:47:17.550
فانه يتخوف على العبد من الوقوع في الردة ويقرب منها في الحرمة اعيادهم الدنيوية فيطلب منها في الحرمة اعيادهم الدنيوية لانه يزيد على تحريم العيد لانه يزيد على تحريم العيد

70
00:47:19.300 --> 00:48:31.550
موافقة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى  فصارت اعياد الجاهلية ثلاث دركات فصارت اعياد الجاهلية ثلاث دركات فالاولى اعياد الكفار اعياد الكفار المختصة بهم في دينهم المختصة بهم في دينهم

71
00:48:33.350 --> 00:49:30.400
من اهل الكتاب وغيرهم وهي اشدها تحريما والثانية اعياد الكفار المختصة بهم في ايش في دنياه المختصة بهم في دنياهم وهي دون الأولى وثالثها الاعياد الاعياد التي لا تختص الاعياد التي

72
00:49:30.800 --> 00:50:15.450
لا تختصوا بالكفار التي لا تختص بالكفار في دين ولا دنيا في دين ولا دنيا فهذه محرمة فهذه محرمة وهي دون الدركتين الاوليين وما نسب منها الى الدين اشد مما نسب الى الدنيا

73
00:50:16.500 --> 00:50:59.850
وما نسب منها الى الدين اشد مما نسب الى الدنيا ولابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تقرير شاف وبيان كاف للاعياد ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم يحسن بملتمس العلم

74
00:51:01.500 --> 00:51:50.750
ان يوقف نفسه عليه وتتم منفعته بقراءة الشرح الذي ابداه عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وزاد المصنف رحمه الله وزاد الشارح رحمه الله  بعد ذكر كلام ابن تيمية الحفيد

75
00:51:50.850 --> 00:52:36.450
بقوة عيون الموحدين قوله وقد احدث هؤلاء المشركون اعيادا عند اهل القبور وقد احدث هؤلاء المشركون اعيادا عند اهل القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي كمولد البدوي بمصر وغيره

76
00:52:39.100 --> 00:53:15.500
بل هي اعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي بل هي اعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة انتهى كلامه وقد ذكر شيخ شيوخنا محمد حامد الفقي رحمه الله

77
00:53:16.750 --> 00:54:05.750
تلك الموالد التي تجعل عند هؤلاء المعظمين وقال وهي نوع من العبادة لهم وتعظيمهم وهي نوع من العبادة لهم وتعظيمهم فتعقبه شيخنا ابن باز رحمه الله فقال اقول هذا فيه اجمالي

78
00:54:07.000 --> 00:54:39.750
والصواب التفصيل بان من اقام المولد لقصد التقرب الى صاحبه ورجاء نفعه وبركته او لكي يدفع عن مقيم المولد بعض الضرر ونحو ذلك فهذا تعتبر اقامته المولد عبادة لصاحبه فان دعاه مع ذلك

79
00:54:39.950 --> 00:55:04.250
او استغاث به او نذر له او ذبح له او فعل معه شيئا من بقية انواع العبادة صار ذلك شركا الى شرك وهذا هو الذي يفعله الكثيرون ممن يقيم الموارد للنبي صلى الله عليه وسلم

80
00:55:04.450 --> 00:55:43.450
او للحسين رضي الله عنه او للبدوي او غيرهم اما من اقام المولد لقصد التقرب لله ظنا منه ان ذلك من العبادات التي يحبها فهذا لا يكون عابدا. لصاحب الموت

81
00:55:43.450 --> 00:56:10.300
ليه اذا لم يقع منه شيء من الشرك في احتفال المولد ولكنه قد اتى بدعة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم

82
00:56:10.700 --> 00:56:48.450
ولو كان قصده حسنا الى اخر ما ذكر ففيه ان الموالد التي تقام من جملة الاعياد ففيه ان الموالد التي تقام من جملة الاعياد وانه يكتنفها حكمان وانه يكتنفها حكمان

83
00:56:50.150 --> 00:57:45.600
احدهما انها موالد شركية انها موالد شركية اذا اشتملت على الشرك كان يقصد التقرب حبا وتعظيما بصاحبها او ابتغاء نفعه او دفع ضرره والاخر موالد بدعية وهي التي لا تشتمل على الشرك

84
00:57:46.300 --> 00:58:32.300
وهي التي لا تشتمل على الشرك بان تكون مفعولة بان تكون مفعولة للتقرب الى الله سبحانه وتعالى فتكون محرمة ولا تكونوا شركا وسيأتي في هذا الكتاب فيما يستقبل ذكر لما يفعل عند مولد البدوي في مصر

85
00:58:34.450 --> 00:59:21.300
والشالخ رحمه الله كان ممن اقام مدة في البلاد المصرية وخلفه فيها ولده عبد اللطيف فاقام فيها ثلاثين سنة ثم عادا الى البلاد النجدية وبقيت بعدهما بقية من بيتهما لا تزال في البلاد المصرية

86
00:59:21.400 --> 01:00:00.600
الى اليوم وتعرف قبورهم بتربة الوهابية وفي كلام الشارخ وابنه في مصنفاتهما اخبار عدة عن مصر واهلها وما كان يقع فيها ومن من علمائها كان ينكر ما فشى فيها من الشرك المتعلق

87
01:00:00.800 --> 01:00:59.500
باصحاب القبور ولهما اصحاب اخذوا عنهما في البلاد المصرية وتسلسل الاخذ عنهم مدة من اصحاب اصحابهم ثم ضعف في مصر وان كانت البقية الباقية ممن قوي اليوم عيبهم لما عليه عباد القبور هناك هم هم ممن انتفع

88
01:01:00.000 --> 01:01:43.150
من علماء هذه الدعوة المقيمين في مصر  عبدالعزيز ابن يابس وعبدالعزيز ابن راشد والى الثاني منهما خاصة تعزى الدعوة التوحيدية هناك فانه طالت اقامته وعمر ولم يمت الا بعد الاربع مئة والالف

89
01:01:45.800 --> 01:02:15.400
ومن تلاميذ الاول المعروفين بنصرة التوحيد من المصريين الشيخ محمد بن عبدالوهاب البنا رحمه الله فانه اخذ عنه اخذا بينا كان مما قرأه عليه شرح النووي على مسلم رواه عليه في رحبة الجامع الازهر

90
01:02:16.500 --> 01:02:57.300
ثم ذكر السارح رحمه الله من فوائد حديث ثابت ابن الضحاك شيئا نقله عن المصنف الحق به شيئا استنبطه فقال في الاول قال المصنف وفيه استفصال المفتي اي طلبوا الفصل

91
01:02:58.650 --> 01:03:30.350
تمييزا لقوله فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ثابت من سأله سفياء كردم بن سفيان عن الوفاء بنذره جاء له النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين الاول فهل كان فيها وطن من اوثان الجاهلية يعبد

92
01:03:31.450 --> 01:04:04.600
والثاني فهل كان فيها عيد من اعيادهم والسؤالان استفصال من المفتي للمستفتي لينزل الحكم منزلته فاذا لم يتمكن المفتي من الاطلاع على بغية المستفتي من السؤال واحتاج الى استفصاله استفصله بالسؤال

93
01:04:04.600 --> 01:04:37.900
ليقع الحكم موقعه الشرعي ثم قال المصنف اعني امام الدعوة ذاكرا فائدة ثانية والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله كما تقدم بيانه ثم ذكر الشارخ من الثاني

94
01:04:38.400 --> 01:05:16.750
المستنبط قوله قلت وفيه تد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة الى ذلك ففيه ثلاث فوائد زائدة عما تقدم فالفائدة الاولى سد الذريعة وهي الوسيلة المفضية المؤدية الى الوقوع في الحرام

95
01:05:17.200 --> 01:05:54.150
او الشرك والفائدة الثانية ترك مشابهة المشركين لما تقرر شرعا من المباينة بين دين الموحدين ودين المشركين وفيه صنف ابن تيمية الحفيد اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة مخالفة اصحاب الجحيم والفائدة الثالثة

96
01:05:54.300 --> 01:06:40.750
المنع مما هو وسيلة الى ذلك وقال الشارف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين بعدما نقله عن المصنف في الصفحة الثالثة والخمسين والمائتين وتاليتها قلت وفيه المنع من اتخاذ اثار المشركين محلا للعبادة. لكونه

97
01:06:40.750 --> 01:07:10.250
صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي والحديث وان كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله اذ لا فرق. فلا تفعل في هذه الاماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله

98
01:07:10.850 --> 01:07:42.300
فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة انتهى كلامه ثم ذكر كلاما سبق الانباه اليه اولا اذ قال والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح انما ذكر الذبحة كالمثال وتقدم ذكره عند بيان الترجمة

99
01:07:42.900 --> 01:08:12.550
ثم قال وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا والجواب والله اعلم انه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى ان تفتتن به قلوب الجهال فيرجع الى جعله وثناء

100
01:08:13.050 --> 01:08:43.600
كما كان يفعل فيه اولا فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به ويذهب به اثر الشرك بالكلية فاختص هذا المحل لهذه العلة

101
01:08:43.950 --> 01:09:41.250
وهي قوة المعارض والله اعلم واضح كيف اجاب عن بناء مسجد في موضع اللات ما الجواب ها عبد الله وبيانه انه اراد الاعلام بان الواقع من جنس تخصيص العام فخص

102
01:09:42.150 --> 01:10:19.150
موضع اللات باتخاذ مسجد فيه لمعارض استدعى ذلك وهو ارادة محو الشرك واستئصاله من قلوب الناس فلا يعودوا الى تعظيم هذا المحل مرة اخرى وتابع المصنف في ذكر هذه العلة

103
01:10:19.300 --> 01:10:57.950
ابن قاسم في حاشيته ويرد عليهما ان غير موضع اللات مما هو اشد منه لم يبنى فيه مسجد كل الخلصة فان ذا الخلصة ضحت الاخبار النبوية بانه يعود محلا للشرك

104
01:10:58.800 --> 01:11:53.500
فكان اتخاذ مسجد فيه اولى للقطع بعوده اليه ولم يفعل والذي يظهر ان اتخاذ موضع اللاتي مسجدا اتفقا لامرين  احدهما ان الصخرة العظيمة المقصودة بالتعظيم ازيلت فلم يبق لها اثر

105
01:11:53.750 --> 01:12:41.900
ان الصخرة العظيمة المقصودة بالتعظيم ازيلت فلم يبقى لها اثر فان المغيرة ابن شعبة علاها فدكها بمعوله فذهب المعظم وتلاشى فذهب المعظم وتلاشى والاخر ان العبادة التوحيدية المفعولة عند هذا الموضع

106
01:12:42.200 --> 01:13:17.050
تباين العبادة الشركية عنده ان العبادة التوحيدية المفعولة عند هذا الموضع تباين العبادة الشركية عنده فان عبادة الموحدين فيه الصلاة ذات الركوع والسجود فان عبادة الموحدين  عنده الصلاة ذات الركوع

107
01:13:17.400 --> 01:14:22.450
والسجود واما عبادة المشركين عنده فهي ايش مم عند اللات هاه ايش ايش فقط هي اصل العبادة هكذا ها الذبح والنذر واما عبادة المشركين عنده فهي العكوف عليه فهي العكوف عليه

108
01:14:22.650 --> 01:14:58.400
وصب السمن والعسل على تلك الصخرة وصبوا الثمن والعسل على تلك الصخرة وقد هدمت فلم يعد ممكنا فعلها وقد هدمت وسويت بالارض فلم يعد ممكنا فعل تلك العبادة ثم قال الشارح

109
01:14:58.900 --> 01:15:33.500
قوله فاوفي بندرك هذا يدل على ان الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره  او في محل اعيادهم معصية فهو محرم وليس شركا وعلله بقوله لان قوله فاوفي بنذرك

110
01:15:33.850 --> 01:16:10.850
تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على ان الوصف سبب الحكم اي انه لما ذكر وصفه بالخلو من كونه موضعا لوثن من اوثان الجاهلية او عيد من اعيادهم رتب على هذين الامرين

111
01:16:13.750 --> 01:16:50.550
الحكم بالامر بوفاء النذر وهو الذي ذكره الشارخ بقوله فيكون سبب الامر وهو الذي ذكره الشارح نقلا عن شيخ الاسلام بقوله فيكون سبب الامر الوفاء خلوه عن هذين الوصفين فلما قالوا لا قال فاوفي بنذرك وهذا يقتضي ان كون البقعة مكانا لعيدهم او بها وطن من اوتارهم

112
01:16:50.550 --> 01:17:18.150
مانع من الذبح بها ولو نذرة. قاله شيخ الاسلام يعني ابن تيمية على ما شهر من اصطلاحه وكلامه في اقتضاء الصراط المستقيم ثم قال الشارق قوله فانه لا وفاء لندر في معصية الله دليل على ان

113
01:17:18.150 --> 01:18:02.900
ان هذا النذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع فانه علنا الامر بوفاء النذر كما تقدم بالخلو من ذينك المانعين ولو كان موجودين لكان معصية ثم قال الشارع وما كان من نذر المعصية

114
01:18:03.250 --> 01:18:51.350
فلا يجوز الوفاء به باجماع العلماء فنذروا المعصية يحرم الوفاء به اجماعا ذكره ابن حزم في مراتب الاجماع وغيره ونذر المعصية يختص بنذر المحرم ونذر المعصية يختص بنذر المحرم فلا يجوز الوفاء به اتفاقا

115
01:18:51.850 --> 01:19:42.300
ويقابله نذر الطاعة ويسمى نذر التبرج من واجب او مستحب من واجب او مستحب فيجب الوفاء به فيجب الوفاء به ونقل عليه الاجماع وفيه خلاف فيما اذا كان المنذور من جرس المشروع ام من غير جنس المشروع

116
01:19:42.400 --> 01:20:17.000
كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله في الباب الاتي ثم قال الشارح واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن احمد فالرواية الاولى احدهما تجب وهو المذهب يعني عند الحنابلة

117
01:20:17.700 --> 01:20:48.450
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال ابو حنيفة واصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه احمد واهل السنن واحتج به احمد واسحاق والثاني لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي. لحديث

118
01:20:48.450 --> 01:21:26.400
الباب ولم يذكر فيه كفارة وجوابه انه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد واصل اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة اختلافهم في انعقاد النذر فاذا نذر احد معصية

119
01:21:26.800 --> 01:22:12.600
فالفقهاء متنازعون بوقوع انعقاد النذر وانه اذا قيل بانعقاده وجبت فيه الكفارة واذا قيل بعدم انعقاده لم تجب فيه الكفارة والاظهر انه انعقد نذرا لما في الصحيح اعني البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها

120
01:22:12.650 --> 01:22:53.900
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فجعل ندر المعصية منعقدا وقال ومن نذر معصية اي التزمها

121
01:22:55.150 --> 01:23:34.750
لكنه امره لكنه نهاه عن ان يعصي الله سبحانه وتعالى وحينئذ فان الكفارة تجب فيه واستدل على وجوب الكفارة بحديث طريح رواه ابو داوود رواه الاربعة. من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا ندر في

122
01:23:34.750 --> 01:24:17.500
وكفارته كفارة يمين الا ان الحديث المذكور لا يصح عله احمد بن حنبل وابو حاتم الرازي وغيرهما واصل حديث عائشة في الصحيح ليس فيه ذكر الكفارة ويقوم مقامه بالحجة على وجوب الكفارة

123
01:24:17.900 --> 01:24:59.450
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا كفارة النذر كفارة يمين كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم رواه مسلم فانه يندرج في النذر جميع انواعه ومنها نذر المعصية فتكون فيه

124
01:25:00.150 --> 01:25:49.650
كفارة فمن نذر معصية فمن نذر معصية تعلق به حكمان فمن نذر معصية تعلق به حكمان احدهما تحريم الوفاء بنذره تحريم الوفاء بنذره والاخر وجوب الكفارة عليه والكفارة المرتبة في حقه

125
01:25:50.800 --> 01:26:47.250
هي كفارة اليمين هي كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين من اعدل الطعام المعروف في البلد او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة ايام قال الله تعالى في سورة المائدة فكفارته اطعام

126
01:26:47.600 --> 01:27:22.000
عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم الاية ثم قال الشارح قوله ولا فيما لا يملك ابن ادم

127
01:27:25.400 --> 01:28:13.000
اي ما هو خارج عن ملكه غير داخل تحت يده وبينه بالنقل عن صاحب شرح المصابيح وهو الملا علي قارئ صاحب مرقاة المفاتيح في شرح وبينه بالنقل عن صاحب شرح المصابيح وهو

128
01:28:14.400 --> 01:28:50.100
فانه شارح مصابيح السنة واما شرح الملا علي القارئ فهو على مشكاة المصابيح فقال قال في شرح المصابيح يعني اذا اضاف النذر الى معين لا يملكه بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق عبد فلان

129
01:28:50.350 --> 01:29:14.450
ونحو ذلك اي مما هو خارج عن ملكه ثم قال فاما اذا التزم في الذمة شيئا بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها

130
01:29:14.750 --> 01:29:54.300
فاذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته انتهى كلامه فالمشمول بقوله ولا فيما لا يملك ابن ادم هو ما تحت ملك غيره لا ما ليس قادرا على تملكه فاذا

131
01:29:54.450 --> 01:30:36.800
نذر ان يعتق عبد فلان او يتصدق بارض فلان ونحوهما لم يدل له الوفاء بنذره لانه تصرف في ملك غيره وهو من اكل الباطل المنهي عن قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والمراد بالاكل عموم التصرف

132
01:30:36.900 --> 01:31:06.450
فيما ليس تحت ملكه ولا يندرج في ذلك ما نذره في الذمة ملتزما. لم يكن حين النذر داخلا تحت ملكه كأن يقول ان شفى الله مريضي اعتقت رقبة او سبلت عينا

133
01:31:08.250 --> 01:31:49.500
او غيرهما ومن القواعد النافعة في باب النذر القاعدة التي ذكرها ابن تيمية الحفيد في قاعدته في العقود المنشورة باسم نظرية العقد فانه قال فيها والنذر الذي يجب الوفاء به

134
01:31:49.900 --> 01:32:20.300
لابد فيه من الاصلين والنادر الذي يجب الوفاء به لابد فيه من الاصلين ان يكون المنذور لله ان يكون المنذور لله وان يكون طاعة لله ولرسوله. وان يكون المنذور طاعة لله ورسوله

135
01:32:20.550 --> 01:32:54.600
والنذر الذي يجب الوفاء به لابد فيه من الاصلين ان يكون المنذور لله وان يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. وينتظم في هذه القاعدة الافراد المذكورة في قوله صلى الله

136
01:32:54.600 --> 01:33:18.400
وعليه وسلم فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم ثم قال الشارح قوله رواه ابو داوود واسناده على شرطهما اي البخاري ومسلم كما تقدم

137
01:33:18.500 --> 01:34:00.500
بيان عرف المحدثين في التثنية ولم يفصح البخاري ولا مسلم عن شرطه وربما استفيد من اسم كتابيهما فان اسم كتاب كل واحد منهما فيه تعريف ببعض مراده كذكرهما المسند الصحيح

138
01:34:01.000 --> 01:34:28.050
فان من شرطهما ان يخرجا المسند اي الحديث المرفوع بسند ظاهره الاتصال. اذا كان الصحيح لكن استنباط ذلك من اسمي الكتاب لا يفي بتحرير مقصودهما واشبه شيء من القول في بيان

139
01:34:28.850 --> 01:34:57.200
المعنى المراد بقول اهل العلم فعلى شرط البخاري ومسلم او شرط البخاري فقط او شرط مسلم فقط ان يشتمل الاسناد المحكوم عليه ان يشتمل الاسناد المحكوم عليه على ثلاثة امور

140
01:34:57.800 --> 01:35:32.550
على ثلاثة امور احدها ان يكون رواته ان يكون رواته قواتا لمن عزي الى شرطه ان يكون رواته رواة لمن عزي الى شرطه فاذا قيل على شرط البخاري ومسلم لزم ان يكون رواته منهما

141
01:35:33.100 --> 01:36:05.000
واذا قيل على شرط البخاري لزم ان يكون رواته من رواة البخاري. واذا قيل على شرط مسلم لزم ان يكون رواته من رواة مسلم وتانيها ان يكون الاسناد المذكور مخرجا

142
01:36:05.900 --> 01:36:37.450
ان يكون الاسناد المذكور مخرجا عند من عزي الى شرطه على تلك الصورة ان يكون الاسناد مخرجا الى من عزي الى شرطه على تلك الصورة المجتمعة في اسناده على تلك الصورة المستمعة في اسناده

143
01:36:41.450 --> 01:37:31.300
وثالثها الا يكون الا يكون من الاسانيد التي الا يكون من الاسانيد التي جريا فيها على الانتخاب والانتقام جريا فيها عن الانتخاب والانتقاء فانهما خرج لاسانيد انتقيا من احاديثها وترك عمدا

144
01:37:32.250 --> 01:38:15.950
احاديث لم يحفلا بها ويبين هذه الجملة ما يضرب بعد من الامثلة فالمثال الاول لو روي حديث لو روي حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر جاز ان يقال فيه انه على شرط البخاري

145
01:38:16.100 --> 01:38:53.950
ومسلم لانهما خرج لرواته وكان تخريجهما على هذه الصورة ففيهما رواية مالك عن نافع وفيهما رواية نافع عن ابن عمر على هذا النسق وليس هذا الاسناد من الاسانيد التي خرجوا لها انتقاء

146
01:38:54.850 --> 01:39:30.050
ولو قيل مثلا في حديث رواه غشيم عن الزهري عن انس انه على شرط البخاري ومسلم لم يصح مع كون رواته جميعا ممن روى لهما البخاري ومسلم مع كون رواته جميعا

147
01:39:30.100 --> 01:40:02.750
ممن روى لهم البخاري ومسلم اذا لماذا  يعني لا هذا  لانهما لم يخرجا هذا الاسناد على تلك الصورة لانهما لم يخرجا هذا الاسناد على تلك الصورة فلم يخرجا حديثه شيء من

148
01:40:02.950 --> 01:40:33.400
عن الزهر لما فيه من الضعف فلا يصح حينئذ ان يقال انه على شرطهما وكذلك لو كان الاسناد المحرج لو كان الاسناد المروي به حديث ما من النسخ التي انتقبوا منها انتقاء

149
01:40:33.600 --> 01:41:04.450
وتركوا منها شيئا كرواية العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه فانه لا يصح ان يقال في حديث ما انه على شرط مسلم مع كونه خرج لرواته

150
01:41:05.150 --> 01:41:46.000
على هذه الصورة اذا ما الذي منع لكن على وجه الانتقاء لكن على وجه الانتقام فترك حديثا من حديثه عمدا فان الراوي الثقة الذي لم يكمل ظبطه واتقانه كالعلاء يقع عليه الغلط. فربما ترك حديث من حديثه مع شدة الحاجة

151
01:41:46.000 --> 01:42:11.500
اليه لاجل ما غلب عند الناقد انه اخطأ فيه. كترك مسلم حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا ثم ختم المصنف رحمه الله

152
01:42:13.050 --> 01:42:38.150
بيان هذا الباب بالترجمة لابي داوود الذي عدي اليه هذا الحديث فقال وابو داوود اسمه سليمان ابن الاشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن شداد الازدي السجستاني ويقال له ايضا السجزي

153
01:42:39.050 --> 01:43:08.650
ويقال له ايضا السجزي نسبة الى سجستان نسبة الى سجستان وهي بلدة معروفة الى اليوم. وهي بلدة معروفة الى اليوم والعجم ينسبون اليها فيقولون السيستاني والعجم ينسبون اليها فيقولون اسستاني

154
01:43:09.350 --> 01:43:34.500
ثم قال صاحب الامام احمد ومصنفوا السنن والمراثين وغيرهما ثقة امام حافظ من كبار العلماء فهو احد اصحاب الكتب الستة وله عن احمد مسائل وله عن احمد مسائل مشهورة مات سنة

155
01:43:34.900 --> 01:44:05.000
خمس وسبعين ومئتين رحمه الله تعالى نعم  صلى الله يقول رحمه الله تعالى قال المصنف باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح رحمه الله اي لكونه عبادة يجب الوفاء به اذا نذره لله

156
01:44:05.000 --> 01:45:03.000
فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة بيان هذه الجملة من جهتين فالجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظموا ثياقها فاما الجهة الاولى وهي احد مفرداتها فقوله النذر المراد به

157
01:45:06.850 --> 01:46:02.150
ما التزمه العبد ما التزمه العبد لله مما لم يجب عليه باصل الشرع مما لم يجب عليه باصل الشرع وهذا الحد هو الاصل الجامع لما تتناوله احكام النذر شرعا لما تتناوله

158
01:46:02.450 --> 01:46:59.200
احكام الذي شرع ومن جملتها ومن جملتها اختصاص المحبوب شرعا من النذر اختصاص المحبوب شرعا من النذر بما كان نفلا بما كان نفلا معينا بما كان نفلا معينا غير معلق

159
01:46:59.850 --> 01:47:31.050
غير معلق فانه اذا اوقع على هذه الصورة كان قربة محبوبة. فانه اذا اوقع على هذه الصورة كان قربة محبوبة وان خلا منها مع وجود الالتزام وان خلا منها مع وجود الالتزام

160
01:47:31.900 --> 01:48:20.950
لم يكن قربة لم يكن قربة لكن تناولته ما رتب في الشرع لكن تناوله ما رطب في الشرع للنذر من الاحكام للنذر من الاحكام واعم من هذا وذاك ان النذر ربما اطلق واريد به الالتزام باحكام الاسلام

161
01:48:20.950 --> 01:49:27.850
ان النذر ربما اطلق واريد به الالتزام باحكام الاسلام فحقائق النذر المذكور في الخطاب الشرعي تدور على هذه المعاني الثلاثة فاولها الالتزام بدين الاسلام وثانيها الزام العبد نفسه الزام العبد نفسه لله

162
01:49:28.950 --> 01:50:05.200
الزام العبد نفسه لله ما لم يجب عليه باصل الشرع ما لم يجب عليه باصل الشرع وثانيها وثالثها الزام العبد نفسه لله الزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق

163
01:50:05.600 --> 01:50:45.950
نفلا معينا غير معلق وكل واحد من هذه المعاني وكل واحد من هذه المعاني هو اخص مما قبله واخص مما قبله فاخصها كافة ثالثها فاخصها كافة ثالثها وهو المرغوب المحبوب

164
01:50:46.100 --> 01:51:22.650
وهو المرغوب المحبوب الذي يكون فيه النذر عبادة الذي يكون فيه النذر عبادة يتقرب بها الى الله نتقرب بها الى الله وان وجد اصل الالتزام وان وجد اصل الالتزام تعلقت به احكام في الاسلام

165
01:51:22.900 --> 01:52:12.500
تعلقت به احكام بالاسلام كنذر المعصية كندل المعصية فانه ليس عبادة لله لكن تتعلق به احكام الشرع وتعلم مما تقدم فصل القول في كون النذر عبادة يتقرب بها لله ام

166
01:52:13.050 --> 01:52:58.800
ليس عبادة فان من الفقهاء من لم يره كذلك وجعلوه مكروها بل منهم من جعله محرما كابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والصحيح انه يكون قربة بشروط ثلاثة والصحيح انه يكون قربة بشروط ثلاثة

167
01:53:00.750 --> 01:53:37.150
اولها ان يكون نفلا لان نذر الواجب ايش لغو فهو واجب باصل الشرع تحصيل حاصل هذي المقالات العقلية فيقال في مثله لغو لغو لانه واجب باصل الشرع. لان في كتب العقليات

168
01:53:37.450 --> 01:54:03.200
المنطق والفلسفة وما دبت اليه من كتب العربية كالنحو البلاغة يذكرون عند الاعتراضات وابطالها بانه تحصيل حاصل لكن المناسب للوضع الشرعي واللغوي ان يقال لغو لانه واجب باصل الشرع كمن نذر ان يصلي العصر كمن نذر ان يصلي العصر

169
01:54:06.000 --> 01:54:45.700
وثانيها ان يكون معينا ان يكون معينا اي مبينا اي مبينا لان المبهم ويسمى النذر المطلق لان المبهم يسمى النذر المطلق ليس فيه الا الكفارة ليس فيه الا الكفارة كما لو قال لله علي نذر

170
01:54:46.450 --> 01:55:22.350
كما لو قال لله علي نذر وثالثها ان يكون متبررا به ان يكون متبررا به اي مفعولا على وجه البر اي مفعولا على وجه البر لا على وجه الجزاء والمقابلة

171
01:55:22.900 --> 01:56:06.050
لا على وجه الجزاء والمقابلة بان يقول لله علي ان اصوم ثلاثة ايام لله علي ان اصوم ثلاثة ايام اما ان علقه فقال ان شفى مريضي  جزاء مجعولا لله في مقابل حصول مقصود العدل

172
01:56:07.600 --> 01:56:41.450
كان جزاء مفعولا لله في مقابل حصول مقصودي العبد وهو الذي يتحقق به كون النذر استخراجا من البخيل وهو الذي يتحقق به كون نذر استخراجا من البخيل واما الجهة الثانية

173
01:56:42.000 --> 01:57:13.400
وهي نظم سياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الترجمة التي عقدها جده المصنف امام الدعوة اذ قال باب من الشيك النذر لغير الله فقال في تبينها اي لكونه

174
01:57:15.900 --> 01:58:07.500
عبادة يجب الوفاء به اذا نذره لله فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة فالحكم بكون النذر لغير الله شرك مرتب على مقدمة وهي ان النذر عبادة لله ان النذر

175
01:58:07.650 --> 01:58:44.000
عبادة لله فاذا تحقق كونها عبادة كان جعلها لغيره شركا كان جعلها لغيره شركا وهي قاعدة جامعة وهي قاعدة جامعة اشار اليها امام الدعوة في المسألة الثانية من مسائل الباب

176
01:58:44.200 --> 01:59:24.900
اشار اليها امام الدعوة في المسألة الثانية من مسائل الباب فقال اذا ثبت كونه عبادة لله فصلخه الى غيره شرك فصرفه الى غيره شرك انتهى كلامه ثم تبعه الشارح رحمه الله

177
01:59:26.150 --> 02:00:04.800
فقال بالصفحة السابعة والسبعين بعد الثلاثمائة من كتابه هذا وضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله لله عبادة والضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله لله

178
02:00:04.800 --> 02:00:38.300
عبادة فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله اعبد مخلصا له ديني وسيأتي بهذا مزيد بيان ان شاء الله تعالى. يعني في موضع آخر عنده

179
02:00:38.400 --> 02:01:16.200
هو الآتي في الصفحة الخامسة والتسعين بعد الثلاث مئة وتاليتها والقاعدة المذكورة من القواعد الجامعة في توحيد العبادة فاذا ثبت ان شيئا ما عبادة لله فان جعله لغيره شرك وتنديد

180
02:01:18.500 --> 02:01:53.900
فالخوف والتوكل والذبح والنذر والدعاء واشباهها ثبت كونها عبادة ببراهين الشرع فاذا جعل شيء منها لغير الله وقع العبد في الشرك فالعبادة المفعولة لله توحيد والعبادة المفعولة لغيره شرك وتنديد

181
02:01:58.650 --> 02:02:43.000
وقواعد التوحيد مما لم يبلى فيه ببلاء حسن سوى قواعد الاسماء والصفات فان فيها تصانيف عدة اما قواعد توحيد الالوهية والربوبية فليس فيها كبير شيء ويوجد في كلام جماعة ما يحسن

182
02:02:43.450 --> 02:03:34.850
جمعه والتأليف بينه وهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب وعلماء الدعوة الاصلاحية في جزيرة العرب من لدن الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى يومنا هذا وهي حقيقة

183
02:03:35.350 --> 02:04:29.850
بالتتبع والجمع واذا قوي قاصد هذا الباب على الزيادة عليهم فسيجد جماعة من المصنفين لهم تأليف مخصوصة فيها شيء من ذلك كتجريد التوحيد المفيد للمقريزي  الدر النضيد لي الشوكاني  كتاب الصنعاني

184
02:04:30.750 --> 02:05:07.700
المعروف بتوحيد العبادة وركوب هذا البحر يوجب على مريده ان يتأنى فيه وان يعرض ما يجمعه من درره على من رسخت قدمه في معرفة التوحيد لئلا يقع في الغلط عليه من حيث اراد نصره

185
02:05:09.800 --> 02:05:40.950
فان هذه المسائل فيها ووامضوا يشتبه فيها الكلام عند من لم تتم معرفته بالتوحيد فربما اضطربا او نسب الاضطراب الى غيره او عدد الاقوال المنسوبة الى هؤلاء معاني مع انتفاء الاضطراب

186
02:05:41.300 --> 02:06:24.150
وعدم تعدد الاقوال وذكر ابن قاسم رحمه الله تعالى عند هذا المحل اصلا جامعا في وصف ابواب كتاب التوحيد فقال وكل الابواب التي ذكرها المصنف وكل الابواب التي ذكرها المصنف

187
02:06:25.400 --> 02:07:03.550
تدل على ان من اشرك مع الله غيره تدل على ان من اشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الاخلاص فقد ناقض كلمة الاخلاص انتهى كلامه لان

188
02:07:05.400 --> 02:07:48.300
حقيقة كلمة الاخلاص وهي لا اله الا الله هي اثبات العبادة لله وحده هي اثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه ونفيها عما قواه فاذا اشرك العبد مع الله غيره في قصده وطلبه

189
02:07:49.650 --> 02:08:35.450
وارادته فقد ناقض ما فيها من الاثبات والنفي فان المشرك يناقض كلمة الاخلاص من جهتين فان المشرك يناقض كلمة الاخلاص من جهتين احداهما جهة الاثبات احداهما جهة الاثبات اذ اثبت

190
02:08:35.950 --> 02:09:17.050
لغير الله اذ اثبت لغير الله عبادة اذا اثبت لغير الله عبادة والاخرى من جهة النفي والاخرى من جهة النفي اذ لم ينفي العبادة عن غير الله اذ لم ينفي

191
02:09:18.000 --> 02:10:11.400
العبادة عن غير الله فمن عرف كلمة التوحيد وحققها لم يتلطخ بنجاسة الشرك ومن لم يعرفها ولا حققها تلطخ بنجاسة الشرك مع زعمه انه ليس من اهله مع زعمه انه ليس

192
02:10:12.250 --> 02:10:58.750
من اهله فلا يكمل التوحيد للعبد الا بمعرفة لا اله الا الله بان يقولها لفظا عالما معناها بان يقولها لفظا عالما معناها معتقدا ما دلت عليه معتقدا ما دلت عليه

193
02:10:59.600 --> 02:11:36.400
ممتثلا له بالقول والعمل ممتثلا له بالقول والعمل فلا يكون العبد موحدا فلا يكون العبد موحدا حتى يحقق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا. فلا يكون العبد موحدا حتى يحقق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا

194
02:11:36.800 --> 02:12:09.650
بينه امام الدعوة رحمه الله في كلام نافع ختم به كشف الشبهات بينه امام الدعوة في كلام نافع ختم به كشفا الشبهات وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

195
02:12:09.700 --> 02:12:27.400
ونستكمل بقيته بعد اذان العصر بعد صلاة العصر باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين