﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:20.400
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب الاشربة قال باب في تحريم الخمر. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثنا ابو حيان. قال حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
رضي الله عنهما انه قال نزل تحريم القبر يوم نزل وهي من وهي من خمسة اشياء من العنب والتمر والعسل والحمض وفي والشعير والخمر ما خامر العقل. وثلاث ودت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يفارقنا حتى يعهد

3
00:00:40.400 --> 00:00:59.450
فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام

4
00:00:59.450 --> 00:01:21.250
ودولة الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الاتربة الاشربة يراد بها ما كان ممنوعا وما كان غير ممنوع الممنوع آآ الخمر وغير الممنوع الماء وغير ذلك من الاشياء التي هي على اصل الباحة لم تحرم

5
00:01:21.250 --> 00:01:48.800
ما يتعلق باحكامها وادابها وما الى ذلك هذا هو المقصود بكتاب الاسئلة اه وبدأ بباب تحريم الخمر باب في تحريم الخمر. والخمر كما جاء عن عمر رضي الله عنهما العقل اي غطاه وازاله. فكان الانسان من جملة المجانين او شبيه

6
00:01:48.800 --> 00:02:18.500
مجانين لانه كان في عقله فسعى الى اضاعة عقله وتغطيته بهذا الشراب الخبيث الذي هو ام الخبائث لانه يصغي الى الخبائث على اختلاف انواع يؤدي اليها لانه مع زوال العقل يمكن ان يحصل كل شر بسبب ذلك

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
والخمر كانت مستعملة في الجاهلية وجاء الاسلام فحرمها وكان تحريمه اياها على ثلاث مراحل في المرحلة الاولى انه بين ان الخمر فيها منافع مع الميسر ولكن الاثم اعظم من النفع. فهذا فيه اشارة الى تركها. ثم بعد ذلك

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
جاء تحريمها وجاء منع من شربها ان يأتي الصلاة اي انه لا يفعل ذلك والصلاة قريبة بحيث يأتي وقت الصلاة وهو في سكره وهو في غيبوبة عقله ثم بعد ذلك جاء تحريم البات

9
00:03:10.100 --> 00:03:39.650
الذي بين فيه انها رزق وانها من عمل الشيطان وامر باجتنابها وان في ذلك الفلاح ثم بعد ذلك جاء في الاخر قوله فهل انتم منتهون؟ اي انتهوا عنها وتخلصوا مما كان موجودا منها اي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم تحريمها

10
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
فكانت حرمت وذلك لما فيها من الاضرار وما فيها من المفاسد ولهذا هي ام الخبائث لانها تؤدي الى الخبائث لان الانسان اذا فقد عقله يمكن ان يقع في كل محرم. بل قد يقع في نكاح ذوات المحارم. يقع في الوقوف

11
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
على ذوات المحارم لفقده العقل. ثم ايضا كون الانسان اعطاه الله عقلا ثم سعى اختياره الى ان يزول عقله وان يكون شبيها بالمجانين. هذا من اسوأ ما يكون اش ما يكون كون انسان يرزق عقلا ثم يسعى للتخلص منه والوقوع في ما فيه سلب العقل

12
00:04:30.150 --> 00:04:52.800
سيكون شبيها بالمجانيس وابن الوردي له قصيدة اسلامية في الاداب وهي جميلة ومنها آآ جزء من بيت يقول فيه كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ انسان اعطاه الله عقلا ثم

13
00:04:52.800 --> 00:05:12.800
ثم يسعى الى ان يكون مجنونا ويعمل اه فكره وعقله الى ان يتخلص من عقله فيكون من جملة مجانين هذا شيء عجيب. انسان عاقل اعطاه الله عقل ثم يسعى الانسان الى ان يدمر عقله. وان يتخلص من عقله

14
00:05:12.800 --> 00:05:32.800
وان يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. كيف يسعى في جل من عقله هذا يكون؟ هذا يعقل ان انسان عاقل يسعى الى ان يكون مجنونا وقد جاء تحريمها كما ذكرت على ثلاث مراحل آآ اية

15
00:05:32.800 --> 00:05:52.800
في سورة البقرة ثم اية في سورة النساء ثم اية في سورة المائدة التي فيها تحريم الذي قال فيه فهل انتم منتهون ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك قال انتهينا وكان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا او شفاء

16
00:05:52.800 --> 00:06:13.500
ولما نزل قوله انما الخمر والميسر ثم بعد ذلك في الاخر قال فهل انتم تهون؟ قال رضي الله عنه انتهينا وقد اورد ابو داوود حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت نزل تحريم الخمر يوم يوم نزل

17
00:06:13.500 --> 00:06:33.500
وهي من خمسة اجيال من التمر والعنب والعسل والبر والشعير والحنطة والشعير والحنطة والشعير اي ان هذا هو الغالب يعني آآ فيها وليس معنى ذلك انه مقصور على هذه الاشياء بل يكون في غيرها

18
00:06:33.500 --> 00:06:53.500
ويكون من غيرها ولكن هذا اشارة الى الغالب الذي هو موجود عندهم في ذلك الوقت لما نزل تحرير الخمر وهي تتخذ من هذه الاشياء. ثمان رظي الله عنه اتى بكلمة يعني آآ يدخل فيها هذه الخمسة وغيرها

19
00:06:53.500 --> 00:07:13.500
وهو كل ما يغطي العقل ويخمره ويستره فانه يقال له خمر. حيث قال والخمر ما خامر العقل. اي ان كل شيء يغطي العقل ويسره فانه يقال له خمر سواء كان من هذه الاشياء الخمسة او من غيرها. والصوم قيل لها خمر لانها تغطي العقل وتستره

20
00:07:13.500 --> 00:07:33.500
كما يقال للخمار خمار لانه يغطي الرأس والوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقف في دابته ولا تقمروه اي لا تغطوه لان التكبير هو التغطية والخمر قيل لها خمر لانها تغطي العقل وتستره وتحجبه وتجعل صاحب صاحبه الذي كان

21
00:07:33.500 --> 00:07:53.500
آآ في هذه النعمة التي نمت الاقل سلب نفسه اياها لفعله ذلك الشيء الذي غطى عقله وصار به من جملة المجانين بعد ان كان من جملة العقلاء. والخمر فيها اضرار كثيرة

22
00:07:53.500 --> 00:08:13.500
ومفاسد عظيمة. ذكر الله عز وجل جملة منها في اية المائدة. وآآ اه ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاذن من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

23
00:08:13.500 --> 00:08:34.100
عن ذكر الله وعن الصلاة فانتم منتهون. فهي مشتملة على عدة امور تدل على تحريم الخمر وعلى التخلص منها والابتعاد منها قال حرمت الخمر نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي تكون من خمسة اشياء اي ان هذا هو الغالب وليس معنى ذلك ان الامر محصور فيها

24
00:08:34.100 --> 00:08:54.100
ولهذا جاء كلام عمر رضي الله عنه في بيان الخمر الخمر ما صار ماء العقل يعني ما كان من هذه الخمسة وغير هذه الخمسة ما كان من هذه الخمسة المذكورة وما كان من غيرها. ثم قال ثلاث وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا الا وقد آآ عهد

25
00:08:54.100 --> 00:09:14.100
فيها عهدا يعني اتى بشيء فاصل بين لا يكون مجالا فيه للاختلاف ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدنيا الا وقد بين للناس امور دينهم. وكان من ما بينهما هو واظح اه لكل احد

26
00:09:14.100 --> 00:09:34.100
ومنه ما يعلم بالاستنباط ويعلم بالفهم والا فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما غادر هذه الحياة وما خرج من هذه الحياة الا وقد اكمل الله به الدين واتم به النعمة كما قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لكن عمر

27
00:09:34.100 --> 00:09:58.700
يعني اود وتمنى ان يكون هناك شيئا فاصل فيها الجد والكلالة وابواب من الربا فالمقصود بالجد الذي هو ابو الاب فيما يتعلق بينه وبين الاخوة هل يقاسمهم او يحجبهم؟ هل هو اب في حجب؟ او بمنزلة الاقصى يشارك

28
00:09:58.700 --> 00:10:18.700
وهي مسألة خلافية بين اهل العلم. وكان رأي الصديق رضي الله عنه وارضاه انه يحجب الاخوة. لانه بمنزلة الاب. وعمر رضي الله عن السلفاء يعني رأيه يعني في هذه المسألة ويعني جاء عنه انه يشارك انه يشارك الاخوة

29
00:10:18.700 --> 00:10:38.700
قول الصديق رضي الله عنه هو الواضح الجليل والذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلولا من متى؟ فان قوله صلى الله عليه وسلم فما اوقت الفرائض ذكر؟ يدل على ان الجد اولى من غيره. لانه اولى من الاخوة. اولى من

30
00:10:38.700 --> 00:11:00.150
ولا يقارن الاخوة اولى منه ولا انهم مثله. لان الجد هو في النسب وهو من الاصول الوارثين واما الاخوة فهم حواشي وهم كلالة يحيطون بالانسان. قلت لا لا من لا ولد له ولا والد. يحيطون

31
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
الانسان الاخوة واما الجد فهو اصل من اصوله وهو سبب وجوده وهو بمنزلة الاب وعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها كما هو قتلها هذا نص لان الجد مقدم على الاخوة. لان الجد مقدمة الفرائض باهلها فما القت الفرائض فلأولى رجل لك

32
00:11:20.150 --> 00:11:38.150
من القت الفرائض فلأولى رجل ذكر يعني الجد مقدم على غيره لأنه بمنزلة الأب وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في كتابه آآ اعلام واقعي بمسائل آآ في الفرائض وفي غيرها

33
00:11:38.150 --> 00:11:58.150
ومن ذلك مسألة الجد والاخوة واورد واورد ان الجد يعني يحجب الاخوة واتى بذلك من عشرين وجها كلها تدل على تقديم الجد على الاخوة وانه يحجبهم وانهم لا يشاركونه بل هو مقدم عليهم. واذا فيما يتعلق بالنسبة

34
00:11:58.150 --> 00:12:08.150
الجد قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه اولى من غيره. في قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما انقذ الفرائض بل على رجل زكا

35
00:12:08.150 --> 00:12:28.300
والكلالة من لا ولد له ولا والد. هو الذي يورث خلالة. اي ليس له والد وليس له ولد ومعلوم ان ان الولد جاء ذكره في القرآن والوارد آآ آآ لم يذكر

36
00:12:28.300 --> 00:12:51.650
حصل الاجماع على ان الاب يحجب الاخوة. الاب يحجب الاخوة وانهم لا يرثون. ويكون مثله الجد تماما. لانه منزلته ويقوم مقامه عند فقده ونقول الدلالة التي فيها التي فيها الاختلاف هم الاخوة هم

37
00:12:51.650 --> 00:13:12.700
الاخوة الاشقاء والاخوة الاب اما الاخوة في ام فامرهم واظح لانهم اصحاب خروج يرثون حيث لا اصول ولا يعني ليس له اه اب ولا جد وكذلك ليس له ابن ولا بنت فانهم لا يرثون

38
00:13:12.700 --> 00:13:42.700
هنا مع وجود والفرع الوارد. وانما الكلام في الاخوة الاخوة الاشقاء والاخوة الاب لانهم هم الذين يعني جاء في اخر سورة البقرة النساء آآ في الكلام لها ولد فيرثها ان لم يكن لها ولد

39
00:13:42.700 --> 00:14:06.950
يعني كلها ولد ولا والد. وهذا بالاجماع هو معلوم ان الوالد يكون ابا ويكون جدا. يكون ابا ويكون جدا. واذا كلام من ليس له ولد ولا ولد ليس له ولد ولا ولد وابواب من الربا قيل ان هذا انما هو في آآ ربا الفضل الذي آآ آآ

40
00:14:06.950 --> 00:14:31.650
وان الربا النسيئة فهذا امره واضح من المشيئة امره واضح وانما رضا الفضل هو الذي فيه اشكال هل يدخل هذا في اه مما يكون فيه الربا او لا يدخل الحاصل ان عمر رضي الله عنه تمنى ان يكون هناك بيان ان يكون هناك نص او نصوص واضحة لا مجال للاجتهاد فيها ولا وليس فيها

41
00:14:31.650 --> 00:14:51.650
والاستنباط لا يكون خفيا ولا يكون هناك مجال للاجتهاد هذا هو الذي تمناه. ولكن لا يقال ان الشريعة ما جاءت ببيان هذه المسائل بل هي جاءت ببيانها ولكنها فيها خفاء وفيها مجال للاجتهاد كشأن كثير من المسائل التي تأتي

42
00:14:51.650 --> 00:15:08.050
والاجتهاد آآ له مجال فيها  قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب

43
00:15:08.200 --> 00:15:25.050
سعيد ابن ابراهيم؟ سعيد ابن ابراهيم ابن مقدم وهو مشهور بابن علي ثقة اخرج له اصحابي حيان عن ابي حيان ويحيى ابن ابن حيان ابو حيان وهو ثقة اخرجه القرض الشابي

44
00:15:25.200 --> 00:15:45.200
ويحيى ابن سعيد ابو حيان ابن حيان هذا في طبقة يحي بن سعيد الانصاري في طبقة يحيى ابن سعيد الانصاري والذين هم الرجال الصحيحين هم رجال الكتب الستة اه ممن يقال له يحيى بن سعيد اربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة

45
00:15:45.200 --> 00:16:08.300
الطبقة المتقدمة التي فيها صغار التابعين يحيى بن سعيد الانصاري يحيى ابن سعيد اللي هو ابو حيان هذا وطبقة متأخرة وهي حديث سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي يحيى بيت علبة الطعام ويحيى ابن سعيد الاموي اثنان في طبقة واثنان في طبقة وكل منهما يقال له يحيى ابن سعيد

46
00:16:08.500 --> 00:16:28.300
ويحيى بن سعيد آآ ابو حيان ثقة اخرجها عن عامر وهو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة اخرجها من الفتنة عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى

47
00:16:28.300 --> 00:16:47.600
فعنف امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه اخرجه اصحاب السنن هل كان خلاف عمر رضي الله عنه مع ابي بكر في عهد ابي بكر ام بعده

48
00:16:50.000 --> 00:17:04.950
قال حدثنا عباد ابن موسى القدس لي قال اخانا اسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو عن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه

49
00:17:04.950 --> 00:17:24.950
وقال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الاية التي في البقرة يسألونك عن الامر والميسر قل فيهما اثم كبير. الاية. قال فدعي عمر فقرأت عليه. قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت

50
00:17:24.950 --> 00:17:44.950
الاية التي في النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اقيمت الصلاة ينادي على لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء

51
00:17:44.950 --> 00:18:04.500
بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الاية فهل انتم منتهون؟ قال عمر انتهينا ومولد ابو داوود آآ حديث آآ عمر رضي الله عنه انه قال آآ آآ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء

52
00:18:04.500 --> 00:18:34.500
فنزلت اه اية البقرة يا ايها الذين امنوا اه يا ايها الذين امنوا تسألون واثمهما اكبر من نفعهما. فهذا فيه الاشارة الى انه كان ينبغي سماع هذا الكلام ان تترك. لان اكبر والضرر اكبر. كذلك لما يحصل من من زوال العقل

53
00:18:34.500 --> 00:18:54.100
وما يترتب عليه من الابرار والمنافع كونهم كانوا يستفيدون فيها في البيع والشراء والتجارة يعني هذه من منافعها ثم نزل نزلت اية النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تناموا ما تقولون. ومعنى ذلك ان انه انه منادوا

54
00:18:54.100 --> 00:19:15.450
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقربن الصلاة سكران يعني انه لا اذا لا يشرب في الوقت الذي يكون قريب من الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة وهو سكران ثم بعد ذلك نزلت اية المائدة التي فيها الحد الفاصل والحكم الفاصل في تحريمها وانها محرمة وان

55
00:19:15.450 --> 00:19:35.450
وقد استقر وانتهى في بيان حرمتها وانه لا يجوز للانسان ان يتعاطاها. ولهذا رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بادروا الى والى التخلص مما كان بايديهم منها. فكانوا يذيقونها ويتلفونها. آآ امتثالا لما جاء عن الله وعن

56
00:19:35.450 --> 00:19:55.450
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا بيان ان الخمر حصل تحريمها على هذه المراحل الثلاث. وكان عمر رضي الله عنه مرة عند كل ما ينزل اية لم يكن التحريم فيها باتا يقول اللهم بينا لنا في الخمر بيان شفاء او شافيا

57
00:19:55.450 --> 00:20:13.950
ولما نزل نزلت اية المائدة وفي اخرها فهل انتم ملتهون؟ قال رضي الله عنه انتهينا انتهينا فكان من شأن الصحابة ان اراقوا ما كان او احراق ما كان بايديهم من القمر وكفوا عن شربها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم

58
00:20:14.500 --> 00:20:31.400
وفي هذه الاية الكريمة اه اه بيان اه اه حرمة الخمر والابتعاد عنها من خمسة وجوه من سبعة وجوه والله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رزق بانها رجل

59
00:20:31.500 --> 00:20:53.800
فقيل نجس وقيل خبيث وهل يدل على تحريمها كونها توصف بهذا الوصف وانها من عمل الشيطان ثاني انها من عمل الشيطان وهذا يدل على تركها والتخلص منها فاجتنبوه والاجتناب يعني يدل على ان يكون بعيدا منها وان تكون في جانب وهو في جانب بحيث لا يقرب منها ولا تقارب بينه وبينها

60
00:20:53.800 --> 00:21:13.800
بل يكون بعيدا منها ثم قال لعلكم تفلحون وان تركها فيه الفلاح وانهم ما هو ليكون لهم الفلاح اذا ثم قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. خامسا فيه حصول العداوة والبغضاء بين الناس. بسبب شرب الخمر

61
00:21:15.750 --> 00:21:34.500
عن ذكر الله. ثم قال فهل انتم منتهون؟ اي انتهوا فهذه امور سبعة كلها تدل على اه الامتناع عن القمر وعلى اه ان هذه الاية جاءت حدا فاصلا في حكمها

62
00:21:34.500 --> 00:22:00.550
وانه لا يجوز تعاطيها ولا قربانها بل واجب واجتنابها والابتعاد عنها لان في ذلك الفلاح والانتهاء من والابتعاد عنه  قال حدثنا عباد ابن موسى القطشري عباد ابن موسى القشري هو اغاثة للبخاري ومسلم وداوود نفسه ثقة في البخاري ومسلم ومردود النسائي الاسماعيلية ابن جعفر اسماعيل ابن

63
00:22:00.550 --> 00:22:20.550
جعفر فقه اخرجه اصحاب اسرائيل اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق وهو ثقة اخرجه ستة. عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهداف اخرجه اصحابك من الستة. عن عمرو عن عمر. عن عمرو ابن شرافيل وهو ثقة اخرج لهم. اصحاب كثير

64
00:22:20.550 --> 00:22:33.550
قلت له انا ما جت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد مر يكره الان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ينادي الا لا يقربن الصلاة سكران

65
00:22:33.850 --> 00:22:51.000
نعم يعني عند اقامة الصلاة يقول اقرب الصلاة سكران النداء بالا يقربن الصلاة اكرام هل فيه دليل على ان على ان السكران مكلف اه شكرا يعني كما هو معلوم فاقد العقل

66
00:22:51.200 --> 00:23:11.200
ولكنه اذا كان يعني آآ قبل يعني ان ان يبدأ او ان الشكر يعني الشكر موجود والشكر يعني يأتي فهو قبل السكر يعني آآ عنده ادراك. واما مع السكر ما عنده عقل هو من جملة المجانين. ولكن المقصود بذلك كونه

67
00:23:11.200 --> 00:23:25.500
على مبادئ الشكر وهو لم يحصل عقله او انه قد شرب وهو يعلم من نفسه انه في هذه المدة او في هذه الفترة يكون متصلا بهذا الوقت الذي هو آآ السكران

68
00:23:25.600 --> 00:23:43.950
الذي هو الفكر قال حدثنا عن مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عطاء بن سائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رجلا

69
00:23:43.950 --> 00:24:03.950
من الامطار دعاه عبدالرحمن بن عوف فسقاهما قبل ان تحرم ان تحرم الخمر فاما هم علي في المغرب فقرأ قل يا ايها الكافرون وخلق فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اما حديث آآ حديث علي رضي الله عنه

70
00:24:03.950 --> 00:24:23.950
انه دعاه رجل من الانصار هو عبد الرحمن بن عوف قبل ان يتحرر من الخمر فشرب الخمر وان انه جاء وقت المغرب فامهم على ابن ابي طالب رضي الله عنه وانه حصل منه تخليط للقراءة بسبب شرب الخمر فنزل ونزلت هذه الاية

71
00:24:23.950 --> 00:24:52.100
حتى تعلموا ما تقولون. نعم قال حدثنا محدث مسدد البخاري والترمذي والنسائي. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة. اخرجه اصحابه في الستة عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة اخرجه اصحابه في السكة. عن عطاء بن السائل هو صديق السلط وحديث اخرجه البخاري مقرونا واصحاب السنن ولكن

72
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
الراوي عن سفيان الثوري وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط فسمعه صحيح لان عطاء ابن سائل سمع منه سبعة قبل فروايتهم صحيحة وهم سفيان الثوري وشعبة بن حجاج وبغير بن معاوية وزائدة بن قدامة

73
00:25:12.100 --> 00:25:37.150
وزاد ابن القدامى وحمادي بن زيد والاعمش يتابع  ايوب ايوب الحكام وايوب السكان هؤلاء هو سفيان الثوري هو واحد منهم منهم وقد روى وقد جاء في هذا الاسناد يروي عن عطاء ابن سعد عن

74
00:25:38.200 --> 00:25:57.050
ابي عبد الرحمن عن ابي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب؟ نعم عبد الله بن حبيب ثقة اخرجه  عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديث

75
00:25:57.050 --> 00:26:37.700
قال حدثنا احمد ابن محمد المروزي قال حدثنا علي ابن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يسألونك عن الخمر والمشرك فيهما اثم كبير ومنافع للناس

76
00:26:37.950 --> 00:26:54.000
انصحكم التي في المائدة انما الخمر والميسر والانصاف الاية ورد ابو داوود هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الاية التي في البقرة والاية التي في النساء نسختهما الاية التي

77
00:26:54.000 --> 00:27:13.800
كيف المائدة وهي يا ايها الذين امنوا انما صبروا ميسر الى قوله فهل انتم منتهون؟ ومعلوم ان ان ان تحريم امر جاء على مراحل لانه في الاول فيه اشارة الى المصالح والمفاسد والمفاسد اعظم والثاني من التحرير في وقت ما

78
00:27:14.350 --> 00:27:38.400
ومعنى ذلك ان الحل كان موجودا. لان ما في تحريم عام ولا فيه آآ بيان للتحريم الاول وانما الاشارة الى ان هذا فيه ظرر وفيه منافع وظر اكبر فهذا الذي كان آآ باقيا من الحكم مع وجودهما نسخ في قوله فاجتنبوه لعلكم تجتنبوه

79
00:27:38.400 --> 00:27:58.400
فاجتنبوه اي لانه تحريم بات وانه لا يجوز استعماله في اي حال من الاحوال بل يجب التخلص منها وعدم شرب شيء منها اصلا لانه جاء تحريم الواضح الجلي الذي لا اشتال فيه

80
00:27:58.400 --> 00:28:24.950
وقبل ذلك كان اه تحريم اه مؤقت فيما يتعلق قربان الصلاة وهم سكارى وقبل ذلك جاء فيه اشارة الى آآ المفاسد والمضارع لكن ما فيه ذكر تحريم لكن الذي بقي من اه اه كون استعمال هذه الخمر سائغ في هاتين الايتين جاء التحريم

81
00:28:24.950 --> 00:28:49.700
في اية المائدة قال حدثنا احمد بن محمد المروجي. احمد بن محمد بن ثابت المروجي ثقة اخذه ابو داوود. عن علي بن الحسين. عن علي بن الحسين الواقب هو صدوق. شيخ

82
00:28:49.700 --> 00:29:25.350
البخاري البخاري البخاري تعليق عن يزيد يزيد ابن ابي سعيد النحوي وهو عن عكرمة ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن صلى الله عليه وسلم صاحب العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:29:30.250 --> 00:29:50.250
قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كنت ساقي القول حيث حرمت الخمر في منزل ابي طلحة وما شرابنا يومئذ الا الفضيل. فدخل علينا رجل فقال ان القمر قد حرمت. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقل

84
00:29:50.250 --> 00:30:07.850
هذا منادي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم وانها لما نزل تحريم الخمر كان انس رضي الله عنه عند ابي طلحة وهو زوج امه وكان معه اناس يشربون الخمر

85
00:30:08.350 --> 00:30:27.750
فجاء رجل وقال ان الحول الخمر حرمت ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها وقالوا هذا مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في اختصار وقد جاء انهم تركوها واغراقوا ما كان عندهم منها وهذا يدل على مبادرتهم الى

86
00:30:27.750 --> 00:30:47.950
استسلام القياد لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من احكامه  قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب ثقة عن عمال بن زيد عن حماد بن زيد ثقة اخرجه اصحابه بن ثابت بن ثابت بن اسلم

87
00:30:47.950 --> 00:31:02.750
ثقة اصحابك عن سليمان رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الاسناد من الرباعيات وهي اعلى الاسانيد عند ابي داود

88
00:31:08.200 --> 00:31:28.200
قال رحمه الله تعالى باب الذنب يغفر للخمر. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن ابي علقمة اولاهم وعبدالرحمن بن عبدالله الغافقي انهما سمعا ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله

89
00:31:28.200 --> 00:31:53.850
خمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه ومخرج ابو داوود هذه الفرقة احبابهم في العلل. غاب العنب يؤثر بالخمر. باب العنب يعصر للخمر اي ان انه يتخذ او اتخاذ الخمر من العنب

90
00:31:54.450 --> 00:32:19.800
ومعلوم ان الخمر يتخذ من العنب وغير العنب يتخذ من العنب وغير العنب ولكن مشهور كثير في الاستعمال عندهم العنب. حتى قال يعني بعض اهل العلم ان اه الخمر يعني من حيث اللغة انما هي ما يتخذ من العنب

91
00:32:20.500 --> 00:32:37.750
ولكن كما هو معلوم جاء في النصوص والاثار دالة على ان الخبرة تتخذ من العنب وغير العنب وهم اهل اللغة. فليس الامر مقصورا على العنب يعني بدون غيرها والتحريم لكل ما اذكر

92
00:32:38.350 --> 00:32:55.800
لكل الناس ترى قليلة فانه يكون حراما قليلا وكثيرا. سواء كان من العنب او غير العنب. وجاء عن بعض فقهاء الكوفة انهم كانوا يرون ان القليل من غير العنب الذي لا يشفي انه يفوق

93
00:32:56.450 --> 00:33:12.650
ويذكرون التحريم في القليل والكثير انما هو في العنب خاصة ولكن الصحيح ان كما جاء في بعض الاحاديث ما اذكر قليلا فكثيره حرام او ما اكثر منه الفرق فالقليل منه حرام يدل

94
00:33:12.650 --> 00:33:33.900
على انه لا فقدنا العنب ظهور العنب وان كلما اسلم كثيره فقليله حرام من اي شيء كان سواء كان من العنب او من غير العنب فقد ورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال آآ لعن الله الخمر؟ نعم. وشاربها وساقها

95
00:33:33.900 --> 00:34:03.300
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومتاعها وحاملها والمحمولة اليه. هؤلاء تسعة. تسعة اشياء حرمت او حصل الى عنوان جاء عند عند ابن ماجه زيادة واكل ثمنها واكل ثمنها وانه لعن في الخمر عشرة هم هؤلاء وزيادة اكل السمن

96
00:34:05.550 --> 00:34:34.350
وهؤلاء العشرة اربعة منهم متقابلون يعني يتكون من من كل واحد منها اثنان لان شارب وعاصر وشربها شاربها وساقيها شاربها وسقيها شاربها وساقيها الذي يعني يسقي والذي يشرب الذي يناول والذي يشرب

97
00:34:34.350 --> 00:34:57.450
فقيهة وشاربها وبائعها ومن ساعة البائع والمشتري وحملها والمحمولة اليه. حملها والمحمولة اليه. ايش الرابع وعاصرها وعاصرها ومعتصرها عاصرها سواء كان له او لغيره ومعتصرها الطالب من غيره ان يعصرها له او لغيره

98
00:34:57.450 --> 00:35:27.300
كل هذا جاء لعنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اربعة يعني متقابلة. واثنان اه واحد منهم مستقل  قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن ابن ابي شيبة ثقة اخرجه في البخاري بين النساء الوكيل الوكيل ابن جراح

99
00:35:27.300 --> 00:35:53.850
الكوفي ثقة اخذوا اصحاب عبد العزيز ابن عمر ابن عمر ابن عبد العزيز وهو مسجد عن ابي علقمة لانه وعبدالرحمن بن عبد الله الغافر. وعبد الرحمن بن عبد الله الغافي يقول ومقبولا ايضا اخرج له. ابو داوود ابن ماجة

100
00:35:54.100 --> 00:36:31.550
ابو داوود وابن ماجة. يعني وهما اثنان وكل منها مقول فيشد حديث بعضهما حديث بعض. او يشد بعضهما رواية بعض. وقد جاء من طرق اخرى هذا الطريق نعم   ما وجه نعن الخمر؟ لعن الله الخمر؟ على اعتبار انها هي اه سبب اه الشر

101
00:36:32.350 --> 00:36:52.850
طبعا معناها انها خليفة ام الخبائث يعني يكمل اللعن عليه تعلم الامور الظاهر وهو قرض من رحمة الله آآ هذا بالنسبة للفاعلين هم الذين يطردونه من رحمة الله. لكنها يعني ملعونة لانها سبب الطرد من رحمة الله

102
00:36:57.550 --> 00:37:12.350
ليدخلوا معي العقور التي فيها كحول في هذا في هذا الذي فيه اللعن وحمل تلك العطور الى اخر اذا كانت انها تستر اقول اذا كانت انها تستر فنعم لان حكمها حكم خاص

103
00:37:12.650 --> 00:37:44.700
ولهذا الشيء الذي يكون فيه يعني يستغنى عنه بالشيء الذي اه هو سليم. وما اكثر الطيب الطيب  فيستغنى به عن الشيء الذي هو خبيث والذي ان يفيق عبدالحكيم يرغب من الاخوان الذين يعني ياخذون مساعدات ان كل واحد منهم يكتب وريقة صغيرة يشتمل على اسمه وبلده

104
00:37:44.700 --> 00:38:18.600
والبقيعة وتأتي الان لتصل الى الاخ عبد الحكيم  وكذلك الادوية التي فيها جزء من الكحول بنسبة لا هذا ما يؤثر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخمر تخلل. قال حدثنا سهير بن حرب قال حدثنا وسيع عن سفيان عن السدي عن ابي هريرة

105
00:38:21.600 --> 00:38:42.550
ابي هريرة عن ابي هريرة عن انس طبعا عن ابي هريرة ليش ابي هريرة ابي هريرة عن ابي هريرة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان ابا طلحة سألا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:38:43.550 --> 00:39:00.950
عن ايتام ورثوا خمرا. قال اهرقها. قال افلا اجعلها قلا؟ قال لا ابو داوود هذه ترجمة باب في الخمر فخلل يعني انها تحول من كونها خمر مسكر الى كونها خل. كذلك بان يطرح فيها اشياء تذهب سكرها

107
00:39:00.950 --> 00:39:20.150
وتلهم شدتها فتسخن حلا يعني يستفاد به في الطعام كما يستفاد من الخل آآ في كما يستفاد منه فتحول الى خلف كذلك بان يطرح فيها شيء يحولها من كونها خمر الى ان تذهب

108
00:39:20.150 --> 00:39:41.750
يعني هذا صفة عنها التي فيها صفة الافكار عدم تحذير الخمر كونها تحول الى خمر الى الخمر تخلل يعني يطرح فيها شيء آآ يجعلها تتحول من كونها قمر الى كونها خلف اورد في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه

109
00:39:41.800 --> 00:40:00.700
في قصة ابي طلحة وانه آآ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر آآ لايتام لما نزل تحريم الخمر وطلب وسأل عن كونها تخلل فقال له اهرقها فدل على انه لا يجوز الاحتفاظ بها وان الانسان الذي علم بتحريم

110
00:40:00.700 --> 00:40:17.350
امر عليه المبادرة والتخلص منها وذلك باغراقها وعدم القائها وكذلك لا يجوز له ان يعمل على اه اه آآ تحليلها بل آآ الواجب عليه المبادرة الى الى اهراقها والتخلص منها

111
00:40:17.850 --> 00:40:36.850
ولو كان التخليل سائغا لكان هؤلاء الايتام الذين هم بحاجة الى المحافظة على اموالهم آآ هم من اولى من يرخص له في ذلك لكن ما دام انه حصل التحريم والمنع ولو كان لايتام دل على ان الامر انه لا يصوغ ولا يجوز

112
00:40:37.100 --> 00:41:03.850
لكن هذا يعني اذا تدخل في اصبع الانسان  اما اذا تحللت بنفسها ففي ذلك خلاف بين اهل العلم منهم من يقول ان من قصد يعني تخليلها او قصد انها تتحول الى خل

113
00:41:03.950 --> 00:41:23.950
بحبسها فان ذلك لا يجوز. واما اذا كان ما قصد هذا وانما حصل ان انها تركت حتى اه صارت يعني حلا ولم يكن ذلك مقصودا فانه لا بأس به. ولكن التخلص منها والابتعاد منها لا شك انه هو الذي ينبغي. وذلك لان

114
00:41:23.950 --> 00:41:50.300
القول بانه اذا تخلدت اه جاز جازت مالها يؤدي ذلك الى الاحتفاظ حتى تتحول بنفسها  قال حدثنا زعيم بن حرب زهير ابن حرب ابو خيثة ثقة اخرجه اصحاب الوكيل عن سفيان عن

115
00:41:50.500 --> 00:42:10.050
ان تجينا وذكره وترجي هو اسماعيل؟ اسماعيل ابن عبد الرحمن انا اي بن عبد الرحمن صدوق يهدي مخرج له  عن ابي هريرة وهو يحيى بن عباد ابن شيبان يحيى ابن عباس له خرج عن المفرد مخالف لمفرد

116
00:42:10.050 --> 00:42:31.400
الانس بن مالك؟ عن ابن مالك رضي الله عنه مرة اخرى قال رحمه الله تعالى باب الخمر مما هي قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا اسرائيل عن إبراهيم المهاجر عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال قال رسول

117
00:42:31.400 --> 00:42:47.200
الله صلى الله عليه واله وسلم ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من العسل خمرا وان من البر خمرا وان من الشعير خمرا  المرأة الخمر مما مما انتخز

118
00:42:47.300 --> 00:42:57.300
ان هي؟ يعني من اي شيء تكون؟ وتتخذ من اي شيء؟ ارد ابو داوود حديث اه حديث محمد البشير رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من العنب

119
00:42:57.300 --> 00:43:18.200
حمراء وان من البر حمراء وان من الشعير حمراء وان من خامس ومن العسل الخمر فهذه هي التي جاءت في الحديث الاول الذي قال الخمر كذا وكذا تلك الخمسة هي هذه الخمسة

120
00:43:18.200 --> 00:43:33.150
الذي جاء في هذا الحديث ولكن هذا لا يعني انها لا تتخذ من غير ذلك فتتخذ من غير ذلك ولكن هذا هو الذي كان مشكورا عندهم في المدينة اول ما نزل تحريم الخمس. نعم

121
00:43:35.950 --> 00:43:58.550
قال حدثنا الحسن ابن علي اتاني من علي سلواني ثقة اخرج له اصحابه عن يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم الكوفي فقط. اسرائيل عن ابراهيم ابن هادي ابراهيم مهاجر هو

122
00:43:58.550 --> 00:44:20.900
كفرات عنهما هو صحابي آآ آآ من كبار الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات وحديثه اخرجه قال حدثنا مالك ابن عبد الواحد ابو غسان قال حدثنا معتمد قال قرأت على الفضيل ابن ميسرة عن ابي حريز ان عامرا حدثه ان النعمان ابن بشير رضي الله عنهما

123
00:44:20.900 --> 00:44:45.200
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة اني انهاكم عن كل مسلم  ان الخمر من العصير والزبيب والحنطة والشعير والذرة. رأيني انهاكم عن كل ابو داوود حديث

124
00:44:45.300 --> 00:45:14.250
نعمان البشير ايضا ان قال ان الخمر من عصير او عصير العنب والزبيب و من العصير والزبيب والتمر والتمر والفنضة والشعير والفنضة والشعير والزرع والزرع زيادة الذرة لان العصير وهنا ذكر الزبيب وهذا يبين ان هذه الاشياء انما هي

125
00:45:14.250 --> 00:45:36.300
امثلة وليست حصرا وليست حصرا لما تتخذ من الخمر وانما في امثلة. نعم قال حدثنا مالك ابن عبد الواحد هذا كان الواحد ابو غسان وابو داوود المعتمد ثقة اخرجه اصحابه

126
00:45:36.300 --> 00:45:56.300
قال قرأت على الفضيل بمنكرة. وابو داوود والنساء بن مالك. وابو داوود. عن ابي قريب انا لي حريق تعليقا عبد الله بن حسين صديقي البخاري تعليقا عن عامر عن النعمان بن بشير

127
00:45:56.300 --> 00:46:20.700
قال حدثنا عن موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اذان قال حدثني يحيى عن ابي كثير عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال ابو داوود اسم ابي كثير الغبري يزيد ابن عبد الرحمن ابن رفيلة السحني

128
00:46:20.700 --> 00:46:40.700
وقال بعضهم اذينة والصواب بوفينة. آآ والحديث الاخر السابق الذي مر لما ذكر ستة الاشياء قالوا الخمر ما قبل العقل واحد واني انهاكم عن كل مسلم فاني اناكم عن كل مسلم ذكر هذه الاشياء التي تتخذ من الخمر قال اني انهاكم عن كل مشكلة يعني من هو

129
00:46:40.700 --> 00:47:02.150
وغيرها او منها ومن غيرها فليس الامر مقصورا على هذه الاشياء وانما في امثلة. ولهذا جاء بعد ذلك شيء يشملها ويشمل غيرها. وان الامر متعلق اما اذا لم يكن مسكرا فانه مباح وحلال وما وصل الى حد الاذكار سواء كان منها او من غيرها فانه حرام

130
00:47:02.150 --> 00:47:21.000
لا يصوغ ولا يجوز ثم اورد ابو اليوم حديث ابي هريرة ابي هريرة قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب يعني في الغالب فليس ذلك للحصر كما هو معروف. وقد مر في الاحاديث السابقة ذكر آآ آآ

131
00:47:21.000 --> 00:47:50.050
اشياء متعددة غير اه العنب والتمر يكون منه اتخاذ الخمس يعني على مثل هذه الاحاديث احتج بها اهل القرى   الامر اذا كان من الجنس واما غيره لا لا يحرم الا الكثير. يحج بمثل هذه اللغة. من حيث يبالغ لللغة ان انه امر وهي من العلم

132
00:47:50.450 --> 00:48:09.700
ان كان العنز والخمر وزالوا يقال وفي هذا يكون الا بكثير. ما يكون الا بالكثير ولكن كما هو معلوم يعني الاحاديث جاءت الحاصل ان آآ الكوفيين آآ قالوا ان هذا يحرم قليله كثير وهو ما كان من العنب

133
00:48:09.750 --> 00:48:31.550
لان هذا هو المقصود باللغة آآ ايجاب لانه لا يسلم لان اللغة لان هذا هو كلام اهل اللغة آآ يعني الذين ذكروا هذه الامور المتعددة آآ كلام اهل اللغة وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لو لم يكن هناك

134
00:48:31.550 --> 00:48:55.400
القياس ان الحياء صحيح وان الحاق النظير بالنظير هذا امر مطلوب ولا شك ان القياس المقياس يلحق المقيص عليه لجميع في جميع الامور ومعلوم ان تحريم القليل وان كان لا يكثر سواء كان من العمل او غيرها لانه ذريعة الى الكثير الذي يذكر فاذا

135
00:48:55.400 --> 00:49:11.800
كالباب وابتعد عن آآ الوقوع في اي شيء يوصل الى المحظور فان هذا قدر مشترط بين العنب وغيره فلا يختص فلا يكون المنع خاصا بالعنب دون غيره وانما هو للجميع. نعم

136
00:49:12.400 --> 00:49:29.600
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل واصحابه عن اذان عن اذان ابن يزيد العطار من يحيى؟ ان يحيى من اولى بكثير فقط اخرجه اصحابه عن ابي كثير؟ عن ابي كثير فيزيد

137
00:49:29.950 --> 00:49:49.500
يزيد ابن عبد الرحمن عبد الرحمن الغبري وهو المفرد نعم عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو داوود ابي كثير الغبري يزيد ابن عبد الرحمن ابن قصيم الاحمي

138
00:49:49.650 --> 00:50:06.400
وقال بعضهم اذين والصواب غفيلة  قال ثم قال باب النهي عن المسكر آآ والله تعالى على ما صلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وابن القيم رحمه الله له كلام في محاسن القمر موجود في آآ

139
00:50:06.500 --> 00:50:50.350
هذا الهواء آآ اتيت به كلام كثير يدل على يعني اضرار الخمر  بعض الطبعات  وايضا يحلف بكثير عنف كثير؟ نعم ما ادري وهذا وهذا ها؟ يقول بمهولتين مصغر الغبري الصحي. وين ذكرت

140
00:50:50.350 --> 00:51:15.350
ابو الكثير في اثناء يا شيخ اثناء الوالدة؟ ها؟ في اثناءها؟ فيما يتعلق بها انهار الجنة؟ نعم من هنا وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اثم وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار

141
00:51:15.350 --> 00:51:35.350
من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فذكر سبحانه هذه الاجناس الاربعة ونفى عن كل واحد منها الافة التي تعرض له في الدنيا فافة الماء ان يأثم ويأجل من طول مفته. وآفة اللبن ان يتغير طعمه الى الحموضة وان يصير قارصا. وافة الخمر كراهة مذاقها

142
00:51:35.350 --> 00:51:53.950
فيها المنافي في لذة شربها رئاسة العسل عدم تصفيته. وهذا من ايات الرب تعالى ان تجري انهار من اجناس لم تجري العادة في الدنيا باجراءها ويجريها في غير خدود وينفي عنها الافات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفي

143
00:51:54.300 --> 00:52:14.300
كما ينفى عن خمر الجنة جميع افات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والانزاف وعدم اللذة. فهذه خمس افات من افات خمر تغتالوا العقل ويكثروا اللغو ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشاربها ذلك الا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف

144
00:52:14.300 --> 00:52:34.300
وتصبع الرأس وتصلع الرأس وهي كريهة المذاق وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس. وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو الى الزنا وربما دعت الى الوقوع على البنت والاخت وذوات المحارم. وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة. وتلحق

145
00:52:34.300 --> 00:52:54.300
بانقص نوع بانقص نوع الانسان. وهم المجانين وتسلبه احسن الاسماء والسمات. وتكسوه اقبح الاسماء والصفات تسهل قتل النفس واشياء السر الذي في افشائه مضرته او هلاكه ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم

146
00:52:54.300 --> 00:53:14.300
ولم يلزمه مؤنته وتهتك الاستار وتظهر الاسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآتم. وتخرج من تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن. وكم اهاجت من حرب وافخرت من غنى واذلت من عزيز. ووضعت من شريف

147
00:53:14.700 --> 00:53:31.100
وافطرت من غنى وغني وافقرت من غني واظهر واذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفسخت مودة ونسجت عداوة وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه

148
00:53:32.000 --> 00:53:53.100
وكم اورثت من حسرة واجرت من عبرة كم اغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر وكم اوقعت في بلية وعجلت من  وتعجلت من المنية وكم اورثت من من خزية وجرت على شاربها من محنة وجرت على شاربها من محنة وجرت

149
00:53:53.100 --> 00:54:13.100
من سفلة فهي جماع الاثم مفتاح الشر. وسلابة النعم وجالبة النقم. ولو لم يكن من ردائلها الا انها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة لكفى

150
00:54:13.100 --> 00:54:32.600
اضعاف واضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الجنة. فان قيل فقد وصف سبحانه الانهار بانها جارية. انتهى ما يتعلق ان الاسلام او المفاسد والاضرار التي ترتب على الخمر في كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب هذه الارواح كتاب ابن ابي الافراح

151
00:54:33.700 --> 00:54:50.950
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود

152
00:54:50.950 --> 00:55:10.950
رحمه الله تعالى اسباب النهي عن المنكر قال حدثنا سليمان ابن داوود ومحمد ابن عيسى في اخرين قالوا حدثنا حماد يعني زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل

153
00:55:10.950 --> 00:55:27.500
الخمس وكل مسجد حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الاخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

154
00:55:28.200 --> 00:56:01.900
دخول الامام ابو داوود في الاسلام رحمه الله تعالى باب في النهي عن هنا النهي مقيد بوصف فيستفاد منها ويدل على ان كل ما اذكر فهو حرام والاكثار تحريمه ما هو لما يذكر كثيرا. فيكون قليله تابعين له من حيث الحرمة. بمعنى انه

155
00:56:01.900 --> 00:56:31.350
يحرم سدا للذريعة فما اشكل كثيره فقبوله حرام فاذا الحكم معلق بالاسحار. ومنوط بالاسهار والوصف الذي من اجله حرمت الخمر هو الاكثار. فالخمر حرمت انما هو لحصول الاكثار فيها ثم ان آآ رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين ان الحكم منوط بالاسلام. وان المسكر حرام

156
00:56:31.350 --> 00:56:51.250
مغلقا من اي شيء كان من اي شيء كان فانه يكون محرما لان الحكم الذي هو التحريم انهيط لعلة الاكثار فقد ورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم خمر

157
00:56:51.400 --> 00:57:11.400
وكل مسلم حرام. كل مسلم حرام. يعني ليس الخمر محصورا على اه نوع معين من الشراب الذي يتخذ من العنب او من التمر او ما الى ذلك لا كل ما اثر فهو محرم وكل شيء اسكن كثيره فقده حرام وكل

158
00:57:11.400 --> 00:57:31.400
اشكر كثيره فقبيله حرام كل مسكر خمر فاذا الخمر ليست مقصورة على العنب وانما هي متعلقة بكل مسلم فانها يقال لها خمر لان الافطار آآ يحصل به تغطية العقل والخمر تغطي العقل فيكون الاصدار نتيجة

159
00:57:31.400 --> 00:57:53.950
يعني لاستعمال هذا الشراب او المادة التي يكون فيها تخمير العقل وتغطيته وكل مسلم حرام يعني ليس الخمر مقصورا على نوع معين بل كل مسلم فهو خمر وكل مسلم فانه فان حكمه التحريف

160
00:57:54.350 --> 00:58:14.350
كل مسلم فان حكمه التحريم اي انه لا يجوز لانسان ان يتعاطاه لا قليله ولا كثيره. لا يتعاطى القليل منه ولا الكثير ولا لم يذكر القليل لان العبرة في النهاية والعبرة في الغاية كما اشكل كثيره وقليله حرام كما جاءت في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلوات الله

161
00:58:14.350 --> 00:58:39.750
وسلامه وبركاته عليه  ومن مات وهو يشرب خمرة في دينها لم لم يشربها في الاخرة. ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها يعني معناه انه يكثر من شربها ومستمر على شربها هذا هو المقصود بالاجماع لم يشرع بها في الاخرة. والاظهر في معناه انه لا لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة. فلا

162
00:58:39.750 --> 00:58:59.750
ان يتمتع بما فيها من النعيم ومن ذلك الخمر التي تكون في الجنة والتي هي سالمة من كل افات الدنيا فانه اه اه لما تعطاها في الدنيا اه حرمها في الاخرة لكن هذا هذا الحرمان له في الاخرة لا يعني انه

163
00:58:59.750 --> 00:59:19.750
اه يستمر وانه لا يدخل النار ابدا لا يدخل الجنة ابدا وانما يبقى في النار ابدا ابد وانما المقصود بذلك انه لا يكون اه اه اول من يدخلها وان دخل لا يكون معه من يدخل الجنة وان كان وان كان دخل بعد ذلك ان لم

164
00:59:19.750 --> 00:59:39.750
الله عز وجل آآ المغفرة له. لان كل ذنب دون شرك وامره الى الله عز وجل. ان شاء عفا عن صاحبه وادخله الجنة من اول واحدة وان لم يشاء العفو عنه وشيئا يعذبه فانه يعذب على مقدار جرمه ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة فمآله الى الجنة فلابد

165
00:59:39.750 --> 00:59:59.750
من العلماء من قالوا انه يدخل الجنة ولكنه لا يشرب الخمر. يعني هذا النعيم الذي في الجنة هو متعلق بالخمر لا لا يحصل له هذا النعيم والذي يظهر هو الاول وهو من جنس النصوص التي فيها آآ تحريم الجنة او عدم دخول الجنة

166
00:59:59.750 --> 01:00:19.750
لمن اه فعل فعلا وافعال وذلك من الامور من المعاصي ومن الكبائر التي هي ليست اه اه كفرا وليست شركا بالله عز وجل فان الامر في ذلك انه لا يوصلها مع اول من يدخلها وان دخلها بعد ذلك آآ

167
01:00:19.750 --> 01:00:40.300
ان شاء الله تعالى ان يعذب ودخل النار وعزل فيها فان مآله الى الجنة ولابد  قال حدثنا سليمان بن داوود وش الجملة الاخيرة هنا ثم مات وهو يشرب العمرة يدمنها لم يشربها في الاخرة. نعم. يعني في الجنة. نعم

168
01:00:41.900 --> 01:01:04.150
قال حدثنا سليمان ابن داوود سليمان ابن داوود هو ابو الربيع الزهراني وهو حديث مسلم قالوا يمكن البخاري ومسلم وابو داوود والنساء موسى بن عيسى وهو محمد بن عيسى رباه محمد بن عيسى الطباع هو في ثقة نعم وابو داوود وفي

169
01:01:04.150 --> 01:01:32.300
الشمائل والنساء يعني معهم غيرهم يعني آآ الذين رووا هذان ومعهم اناس اخرون اشار اليهم ابو داوود دون ان يذكرهم وقتها بذكر هذين الاثنين. نعم يعني ابن زيد حماد يعني ابن زيد عماد ابن زيد ابن درهم آآ البصري ثقة اخرجوها اصحابك في الشتاء وكلمتين عن ابن زيد هذه

170
01:01:32.300 --> 01:01:48.650
الذي قالها اه ابو داوود او من دون ابي داوود الذي قال يعني بن زيد ابو داوود او من دون ابي داوود. والتلميذ  اه الذي هو الطباع او اه او اه ثاني

171
01:01:48.700 --> 01:02:08.700
ابو ربيع الزهراني لا يحتاج الى ان يقول يعني بل ينسب شيخه كما يريد ويذكر شيخه كما يريد لكن هؤلاء انما ذكروه الاقتصار على لفظ حماد دون ان ينسبوه فمن دون التلاميذ

172
01:02:08.700 --> 01:02:30.650
لما اراد ان يضيف شيئا اتى بكلمة يعني حتى يتبين بها ان هذا التوضيح والبيان ليس من التلاميذ وانما هو من التلاميذ يوم ايوب ابن ابي تميمة السخطياني ثقة اخرج له اصحابه الستة. النافع

173
01:02:30.750 --> 01:02:40.750
عن نافع عمر بن عمر وهو فقه اخرج له اصحابه عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس

174
01:02:40.750 --> 01:03:00.750
وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الذين يقول فيهم السوق من اجل والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والبحر المرادف ابن عباس النبي المراد بها ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه

175
01:03:00.750 --> 01:03:25.800
الجميع قال لعله ما فهم ما ذكرته سأل قال لم يشربها في الاخرة قلتم الاظهر انه لا يدخل الجنة فهل يفهم ان ادمانه على الخمر دل على لها لا اذا كان ما يدري عن الاستحلال لكن ان كان مستحلا فهو لا يدخله ابدا لا يدخل الجنة وانما يكون كافرا بالاستحلال لكن الكلام في غير المستحل

176
01:03:25.800 --> 01:03:45.800
ولا يلزمنا الاجمال الاستحلال ولا تلازم بين الادمان والاستحلال بل يكون الانسان مدمن وهو عاصي ويعتبر انه مذنب ولا يقول انها حلال ثلاثة لازمة بين الاستحلاء بين الادمان والاستحلال فيمكن ان يدمنها وهو يعتقد انها محرمة. ويعتبر انه مذنب ولكنه مبتلى

177
01:03:45.800 --> 01:04:05.800
بهذه الخبيثة ام الخبائث الخبيثة ام الخبائث؟ فلا تلازم بين الادمان وبين الاستحلال فيمكن ان يكون مع الاثنان متعلما حيث يقول الخمر حلال ليس في حرام. ويمكن ان يكون مع اكثاره منها وادمانه لها يعتبر نفسه هذنا

178
01:04:05.800 --> 01:04:25.800
وليس بمستحل ويقول ان انه مخطئ وان انه قد ابتلي وهو يعترف بذنبه فهذا لا يكون لا يكون كافرا. لكن كان مستحلا فانه لا يشربها ابدا ولا يدخل الجنة. واما مع كونه فالمذنب لا يدخلها مع اول من يدخلها. لا يدخلها مع اول من يدخله

179
01:04:25.800 --> 01:04:45.800
مثل لا يدخل الجنة فقد تاب اللي هو من النار يعني لا يدخلها معوذة يدخلها فليس معنى ذلك انها محرمة عليه ابدا كما حرمت على الكفار حيث لا سبيل لكفار ولا دخول الجنة بل كل آآ صاحب كبيرة فامره والله

180
01:04:45.800 --> 01:05:05.800
عز وجل انشر عفى عنه فتجاوز ودخل الجنة من اول وهلة وان شاء عذبه ولكنه لا يخلده في النار ويبقيه فيها الى الابد بل يخرجه من منها ويدخله في الجنة ولا يبقى في النار ابدا ابد الا كفار الذين هم اهلها ولا سبيل لهم الى الخروج منهم

181
01:05:09.400 --> 01:05:28.600
قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابراهيم ابن عمر الصنعاني قال سمعت نعمان ابن بشير قال سمعت النعمان ابن ابي شيبة يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه

182
01:05:28.600 --> 01:05:48.600
وعلى اله وسلم انه قال كل مصمد خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بكثت صلاته اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد الرابعة كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول

183
01:05:48.600 --> 01:06:05.450
الله قال طبيب اهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله ان يسقيه من زينة الخبال  عمر الابويات حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

184
01:06:05.650 --> 01:06:25.650
كل مخير خمر كل مخمر خمر يعني كل محمر للعقل مغطى له ساتر له فانه يكون خمرا. والمقصود بالمخنث يعني كل مشكلة في الحديث الاول كل مسلم يعني كل مخمر كل مخمر خمر نعم كل مخمر خمر يعني كل مغفل للعقل

185
01:06:25.650 --> 01:06:45.650
كل مسكر مغط للعقل ساتر له فانه يكون خمرا ويقال له خمر من اي شيء كان من العنب والتمر والزبيب والبشر والشعير والبر والعسل وكل شيء. اه يحصل منه الاكثار ويحصل منه تخمير العقل وتغطيته فان

186
01:06:45.650 --> 01:07:05.650
يقال له خمر كل محمل حمر وكل وكل حرام. وكل مسكر حرام. وكل مسلم حرام. هو موجود في الجملة الاولى التي ورد في الحديث الاول كل مسكر خمر كل كل مسلم خمر وكل وكل مسكر وكل خمر كل مصير خمر لا هنا في الحديث الاول

187
01:07:05.650 --> 01:07:25.650
كل مسكر حمرا وكل وكل خمر حرام. كل كل خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هنا كل مخمر خمر يعني كل مشكلة العقل وكل خمر كل مخمر خمر وكل موكل حرام وكل

188
01:07:25.650 --> 01:07:42.850
وكل مسلم حرام. الجملة الثانية متفق. نعم الجملة الثانية بس هو الكلام هناك السنة قالها خمر وهنا تحريم او الفرق بينهما للاولى من اجل تسمية الخمر والثانية من اجل بيع الحكم وانه حرام

189
01:07:43.050 --> 01:08:08.700
كل مخمر حمر وكله مسكن حرام ومن شرب مسكرا بخمس صلاته اربعين صباحا ومن شرب مسكرا بخست يعني نقصت صلاته اربعين صباحا اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه يعني هذا هذا الذي قد حصل وهذا البث الذي قد حصل اذا تاب تاب الله عليه

190
01:08:08.700 --> 01:08:32.650
ثم هذا ايش تاب الله عليه فان عاد الرابعة كان حقا على الله ان يسقيهم زينة الخبال. آآ هنا قال فان عاد الرابعة وما ذكر الا مرة واحدة لكن جاء في سنن الترمذي من طريقة اخرى عن عبد الله ابن عمر انه ذكر ذلك

191
01:08:32.650 --> 01:08:52.650
اربع مرات ثلاث مرات ثم قال فان عاد في الرابعة كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال فمعنى ذلك انه قال ان ان انه شربها آآ اربعين صباحا فان عاد يعني

192
01:08:52.650 --> 01:09:09.500
اخذت صلاته اربعين فان عاد كذا حتى عندما جاء الثالثة قال فان عاد يعني للرابعة كان حقا على الله عز وجل ان يسقيه من طينة الخبال ومعنى ذلك انه كلما شدد يحصل منه المعاقبة دون ان يحرم ثواب الصلوات. هذه المدة

193
01:09:09.700 --> 01:09:29.700
وان كان يعتبر مؤديا للصلاة لا يقال انه يعيدها لانها ليس لها اجر ولكنه فعلها واداها وحرم ثوابها وحيل بينه وبين ثوابها عقوبة. عقوبة له على ذلك. لم تقبل له صلاة اربعين يوما او لم تقبل له آآ

194
01:09:29.700 --> 01:09:46.550
ثلاثة واربعين صباحا اي انه يحرم الثواب هذه المدة فان تاب تاب الله عليه وان عاد كذلك ثم الثالثة كذلك وان عاد الرابعة كان حقا على الله عز وجل ان يسقيه من طينة الحبال

195
01:09:46.550 --> 01:10:06.550
وفاطمة الخباز هي عصارة اهل النار عصارة اهل النار يعني ما يخرج منهم من الصديد والقيح فان هذا هو الذي يشربه او يسقى اياه من كان على هذه الهيئة وعلى هذا الوقت الذي هو كونه يشرب الخمر

196
01:10:06.550 --> 01:10:25.800
ويكرر شربها يحرم الاجر من الصلوات التي يصليها وان عاد المرة الرابعة يكون هذا اه جزاؤه بان يشفى من طينة الخبائث وهي عبارة عن النار نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية

197
01:10:26.750 --> 01:10:48.000
اعد ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبائث. ومن سقيه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه يعني جاهل صغير ذا ليس عنده معرفة بالحلال والحرام فانه يعاقب بهذه العقوبة يعاقب بهذه العقوبة لانه فعل مع

198
01:10:48.000 --> 01:11:13.250
وغيره ممن هو اه اه جاهل ومن هو صغير غير مدرك وغير مميز فانه يعاقب بهذه العقوبة  العين الاوله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا

199
01:11:13.250 --> 01:11:33.250
مكثت صلاته اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد الرابعة كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال وما طيلة الخبال يا رسول الله؟ قال طبيب اهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله ان

200
01:11:33.250 --> 01:11:56.400
او من طينة  قال حدثنا محمد بن رافع النيسافوري. محمد بن رافع النيسابوري القشيري اه هو اه ثقة اخرجه اصحابه وابن ماجة وهو احد شيوخ الامام مسلم الذين اكثر عنهم وهو آآ مسلم يوافقه في البلد وفي القبيلة

201
01:11:56.400 --> 01:12:16.400
لان مسلم قشيري من حيث النسب وقبيلة ونصابوري من حيث البلد وشيخ محمد الرافع هو بلديه هو من قبيلته. هو من بلده ومن قبيلته فهو من ثابوري القشيري. من تابوري قشيري

202
01:12:17.200 --> 01:12:34.850
وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة وهو ممن اسفر عنهم الامام مسلم رحمه الله وهذا الرجل الذي هو محمد بن رافع هو الذي يروي عنه من طريقه الامام مسلم وصحيفة همام منبه الاحاديث التي اه

203
01:12:34.850 --> 01:12:50.400
يوردها الامام مسلم من جملة صحيفة الامام المنبه كلها من طريق محمد. محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة  فشيخه في احاديث الصحيفة هو محمد ابن رافع

204
01:12:50.850 --> 01:13:10.400
لابراهيم ابن عمر الصنعاني ابراهيم بن عمر الصنعاني مشهور اخرج له المولود النسائي او مسروق يعني فيها رقم ثلاثة الاخير الذي هو مشروع فهو الذي اه ذكره المجلس في ترجمته. ذكر الحديث

205
01:13:10.600 --> 01:13:51.450
مم  لان هذا من مسؤوله العاشر  سافر في ترجمته ذكر هذا الحديث في ترجمته ابو داود وهو مجهول الحال اخرج له ابو داوود عن النعمان ابن ابي شيبة عن النعمان ابن ابي شيبة هو فقه اخرجه ابو داوود. نعم. من طاووس؟ عن طاروس ابن كيسان هو الفقه. اخرجه اصحابه بستة. عن ابن عباس

206
01:13:51.450 --> 01:14:01.450
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

207
01:14:01.450 --> 01:14:21.450
هذا الدستور الذي فيه لا يؤثر لان قضية الصلاة ونقص الصلاة جاء من طريق اخرى عن ابن عمر له شاهد من طريقه لعبدالله ابن عمر غير هذي الطريق اللي جات عن ابن عباس واما مسألة

208
01:14:21.450 --> 01:14:38.200
اه فقيه من طرف الخبال فقد جاء منه من طرق وعلى هذا فلا يؤثر وجود هذا الشخص الميسور في هذا الاسناد  هنا في رواية ابن عبد النعمان يعني ابن المنذر

209
01:14:39.200 --> 01:14:58.100
يقول محمد عوامة في تعليقه يعني ابن المنذر من رواية ابن العبد كما ترى. وهو تفسير من ابي داوود او من فوقه. وهو والله اعلم مقدم على تعريف التحفة والتهذيب بانه النعمان ابن ابي شيبة الجندي

210
01:15:00.050 --> 01:15:32.000
والنعمان هذا بالمنذر في الثالثة وهذا النعمان ابن ابي شيبة في تابعا كلاهما فضله ابو داوود ذوق رمي في الخبر النسائي اه هو النسائي ابو الوزير الدمشقي النسائي هذا؟ ايه هو قد يكون ذاك الذي الذي يكون مشكور لقوم لقوم كلهم

211
01:15:32.000 --> 01:16:05.700
وطن عامر وهو من بلد واحد اللي هو ابراهيم ابراهيم اذا عمر بتلزمه الصنعاني او الزنادي يعني  فكونها هذا الذي هو الجندي الصنعاني قد يكون هو هو الاقرب للجهتين انه هو بلدية. هذا من هذا من نساء وهذا من صنعاء

212
01:16:18.400 --> 01:16:45.000
بيقول هل تدخل مخدرات في هذا في وعيد شارب الخمر ان صدرت سماح عليه هي افطر من من الخمر كان سمر آآ كان هذي تهدم الجسم وتهدنا في في ميت وهو حي يعني بسبب يعني اتلاف هذا الجسد

213
01:16:45.350 --> 01:17:08.800
كان المنكرات وانها ما دام الشكر موجود يعني يصير فيه ضرر واذا ذهب الشكر رجع على على طبيعته وعلى حالته وان هذه تفتك بالجسم وتتلفه وتميته. فيكون يعني اه اه كانه فقد الحياة وهو حي. ولهذا ظرر فيكون اكبر. نظرا

214
01:17:08.800 --> 01:17:34.650
مستمر ومتصل ودائم يقول لو تكرمت ان تعلق على قول المولاوي الاتي وهو قال المناوي خص الصلاة لانها افضل عبادات البدن والاربعين لان الخمر ويبقى في جوف الشارب وعروقه تلك المدة. كون الصلاة يعني اعظم انحاء فلان هذا ما فيه اشكال

215
01:17:34.700 --> 01:17:56.650
واما الثاني يعني يبقى اربعين هذا لا ادري لا ادري وجهه وصحته فاذا يبقى اربعين على تحديد ما ادري ايش وجهي  فقد جاء ذكر الاربعين في غير الخمر من كان عرافا

216
01:17:56.800 --> 01:18:22.100
صلاة اربعين يوما وهو ما له دخل في قضية يبقى في جسمه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر عن داوود ابن بكر ابن ابي الفرات عن محمد ابن المنفجر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اثر كثيره

217
01:18:22.100 --> 01:18:38.350
حرام حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكثره كثيرا فقليله حرام فهذا يدلنا على ان آآ كل مسكر فانه محرم قليل هو كثيرا

218
01:18:38.400 --> 01:19:05.400
كثيرة من اجل الاذكار وقليلة من اجل انه ذريعة الى الكثير. ووسيلة الى الكثير والى الوصول الكثير فيعني قطع الطريق امام الانسان حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذه الخبيثة ام الخبائث فلو لم يذكروا القليل فانه لا يجوز تعاطيه وان لم يسكن لان الاخذ منه

219
01:19:05.400 --> 01:19:21.300
والتساهل فيه يؤدي الى الوصول الى الكثير الذي يحصل في التحريف. لكن اذا منع نفسه من ذلك وحال نفسه يوما لذلك وابعد نفسه عن ذلك كان في ذلك سلامته ونجاته

220
01:19:21.400 --> 01:19:41.400
واذا فقوله صلى الله عليه وسلم ما اثر كثيره فقليله حرام يعني يدلنا على ان كلما كان مسكرا من اي شيء كان فانه حرام وان ما منه كثير فانه يحرم منه القليل. ان اكرمه كثير يحرمه قليل لا يقال

221
01:19:41.400 --> 01:20:01.200
ان الامر متعلق بالافكار فقط وانا اشرب حيث لا اسكار بل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لانه ذريعة ووسيلة هي الوصول الى الامر المحرم. والشريعة جاءت بشد الذرائع. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه اعلام القرين تسعة وتسعين دليلا

222
01:20:01.200 --> 01:20:20.650
آآ على سد الذرائع التي توصل الى الامور المحرمة. يعني فالوسائل حرمت من اجل الغايات حرمت من اجل الغايات لانها تؤدي الى امر محرم فحرم ذلك الشيء الذي يؤدي اليه وان كان هو نفسه لا يغفل منه الاشكال

223
01:20:20.650 --> 01:20:44.950
قال حدثنا كتيبة عتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج له الخمسين ستة. ابن اسماعيل يعني ابن زعفر اسماعيل يعني ابن جعفر فقه اخرجه اصحابه الستة عن داوود ابن بكر ابن ابي داود ابن بكر ابن ابي الفرات وهو قد يقتل ابو داوود سني جبريل قد يقتل ابو داوود والترميد ابن ماجة

224
01:20:45.800 --> 01:20:57.950
عن محمد بن المنفد عن محمد بن منفذ الفقه اخرجه اصحابه. جابر بن عبدالله جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

225
01:21:00.100 --> 01:21:16.800
قال حدثنا عبد الله بن مسمة الخامبي عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البدع وقال كل شراب اسكر فهو حرام

226
01:21:16.900 --> 01:21:26.300
تمرد ابو داود حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع والبدع هو ما يتخذ من العسل البيت هو الشراب الذي يتخذ منه العسل

227
01:21:26.350 --> 01:21:46.350
كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى جوابا عاما. السؤال خاص معين ولكنه صلى الله عليه وسلم اعطى جوابا عاما لانه قد اعطي جوامع الكذب صلى الله عليه وسلم لم يكن جوابه ان قال هو حرام او قال هل يذكر او لا يشكر؟ وانما قال كل مسكر حرام

228
01:21:46.350 --> 01:22:06.350
اذا الحكم معلق بالافكار سواء جاء من العقل او جاء من التمر او جاء من العنب او البكر او الشعير او الذرة او الحنطة او اي شيء كله مسكر حرام فكان هذا من جوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي

229
01:22:06.350 --> 01:22:30.150
الحكمة عن اه المسئول عنه هو زيادة وان الامر منوط بالاكثار سواء كان من البدع الذي هو اشرب العسل او انتخاب العسل او اي نوع اخر الحكم بالاكثار حرام وهذا من جوامع الكلمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

230
01:22:30.400 --> 01:23:03.250
اه في اقامة الحج منذ قليل او بالاتجار  هو الحظر يعني بعض العلماء او جاء من انه اذا تقيأها وانه يعرف اه شرب الخمر بالتقيؤ  هو معلوم ان يتطمئن قد يكون بالقليل مهوب لازم يكون بالشيء الذي يذكر يعني ما نهني شرب شيئا وعرف انه امر فيعني

231
01:23:03.250 --> 01:23:19.800
يكون الحكم فيما يبدو للجميع يكون الحكم في بلاده جميع ليس من اجل حصول الافطار فقط وانما يجب شرب الخمر. ومعلوم ان من شرب قليلا فقد شرب خمرا وكانوا يستدلون او من جملة الاشياء

232
01:23:20.100 --> 01:23:50.050
يعني ومعناه الانسان يتقيأ وعرف انه خمر معناه انه شرب امرا يقضي الحد قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله نصره قام بثقة الا بالناجح المالك عن مالك بن ان امام دار الهجرة المحدث الفقيه حي اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحابه محمد ابن مسلم ابن عبيد

233
01:23:50.050 --> 01:24:04.450
في شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة ثقيلة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي

234
01:24:04.450 --> 01:24:27.950
واحدة في سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال ابو داوود مررت على يزيد ابن عبد ربه قال حدثكم محمد بن حرب عن الزبيري عن الزفري بهذا الحديث باسناده. زاد والبدع نبيذ العسل. كان اهل اليمن يشربون

235
01:24:27.950 --> 01:24:44.450
ابو داوود الحديث من طريقة اخرى وفيه قوله نبيذ العسل كانوا يأخذون يشربون يعني هذا تفسير يعني للبشر الذي جاء في الحديث للطريقة الاولى سأله عن الذكر فهنا قال البدع شراب العسل

236
01:24:45.150 --> 01:25:23.900
العسل يشربونه يقول نبي  الناس العسل يعني شيء ينفرد يعني في اوعية في كذا ويحصل منها التخمر والا العسل يمكن ان يبقى بدون ما يتخمر قال قال ابو داوود قرأت على يدين بن عبد ربه الجرجسي

237
01:25:24.350 --> 01:25:44.350
يزيد ابن عبد ربه الجرجسي هو قال حدثكم محمد ابن حرب محمد ابن حرب فقه عن الزبيدي الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي فقط هذا الترمذي. عن الزهري بهذا الحديث باسناده. الزهري بهذا الحديث باسناده

238
01:25:44.350 --> 01:25:53.450
الذي وقع جهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان عائشة عن عائشة قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبل يقول لا