اذا دعاك لطعام فان كان طعام وليمة الذي هو للعرف فمن العلماء من قال بوجوب الاجابة واذا كان لغير العرس فيستحب للانسان ان يجيب الدعوة بما في ذلك من السرور على الاخ المسلم بمعنى ان فيه يعني شخص آآ غير لا يحتج به آآ من حيث آآ قبول روايته فانه ليس لا يحتج به الاصل في الولائم او في ولائم الزواج ان تكون فيها التيسير وفيها التخفيف ولا لله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى اول كتاب الاطعمة قال باب ما جاء في اجابة الدعوة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق بالاشرفة ما يحل منها وما يحرم بدأ بذكر الاطعمة واورد الترجمة التي هي باب اجابة الدعوة وآآ الدعوة يعني اجابة دعوة اخيك المسلم وقد ورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دعي احدكم الى الوليمة نعم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. والوليمة الغالب انها تطلق على وليمة عرف يقال لها الوليمة التي اه اه الغالب عند الاطلاق انها هي المرادة قوله الوليمة يعني كانها معهودة في الاذهان التي هي وليمة العرس. وقد تكون ما هو اعم من ذلك. ولكنها في الغالب انها تطلق وعلى وليمة عرف فاذا دعي الانسان الى وليمة فليأتها اي يجيب الدعوة. نعم ترجمة باب ما جاء في اجابة الدعوة. في اجابة الدعوة. يعني اجابة الداعي للطعام. وهو يشمل الوليمة وغير الوليمة. يعني الوليمة النكاح التي هي آآ وليمة الزواج والنكاح وغيرها من الدعوات الاخرى التي هي غير غير هذه الدعوة التي هي الوليمة الاجابة كما قلت ان بعض اهل العلم قالوا انها للوجوب في المدرسة دعوا اجابة الدعوة. انا اجابة الدعوة كون الانسان يأتي دعي للوليمة فيجيبها. واذا كانت غير وليمة زواج فهو يجيبها ولكن على سبيل الاستعداد قال حدثنا القعنبي وقال النبي عبد الله المسلمة اخرجه اصحاب الكتب الا ابن ماجة المالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة في المحدث الفقيه آآ النافع نافع مولى بن عمر ثقة اخرجه لاصحابه ستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العباد الى اربعة من الصحابة احد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد رباعي وهو من اعلى الاسانيد عند ابي داوود رحمه الله يقول السائل ما وجه تأخير كتاب الاطعمة عن كتاب الاشربة؟ مع ان الاكل مقدم على الشرب عادة الترتيب يعني اه عند ابي داود اه كثيرا اه نجد ونشاهد ان هناك ابواب او كتب تأتي كان الانسب ان تكون في مكان اخر لقد عرفنا فيما يتعلق بالعبادات المفهوم تأخر. تأخر عن حتى بعد النكاح وبعد عدة كتب اخرى وكان المناسب ان يأتي به مع العبادات ومع وبعد الزكاة وقبل الحج كما هو المشهور عند العلماء من المحدثين والفقهاء وكما جاء ذلك مرتبا في الاحاديث في جبريل وغيره يذنب الله وملائكته وكتبه ورسله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تقيم الصلاة واتيت الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت فالكتب كما قالوا يا اخي احيانا الكتاب من ناحية الترتيب آآ ليس بواضح يعني ذكره في المكان الذي ولد فيه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله يمكن ويمكن انه اذا كان مقصود ان الماء هو الذي لا يستغنى عنه وهو الذي تكون به الحياة وجعل الله من الماء كل شيء حي اه قد يستغني الانسان عن الطعام ولا يستغني عن الماء يعني قد يكون يعني هناك وجه اذا كان ان المقصود آآ تقديم الاتربة على على الاطعمة قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعناه زاد فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدعو كما ورد ابو داوود الحديث من طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله بمعنى وفيه زيادة فان كان مفطرا فليطعن يعني يأكل وان كان اه صائما فليدعو يعني يدعو لاهل الزواج ولاهل الوليمة يعني يدعوا لهم بتوفيق وان يجمع الله بين الزوجين على خير سيكون حضوره فيه ادخال السرور وحصول الدعاء وحصول الدعاء واذا كان مخطئا فليطعن. يعني يشارك في الطعام. نعم قال حدثنا مخلفهم معنى هذا ان الاكل ليس بلازم ولكن الحضور هو الذي هو الذي اه امر به الحضور هو الذي امر به واجابة الدعوة هو الذي امر به ولكن الاكل ليس مأمورا به. بمعنى انه لابد منه فيمكن الانسان يعني يحظر وقد لا يشتهي الطعام وقد يكون صائما. وقد يكون هناك يعني شيء يعني اه اه مع الانسان يعني يجعل لا يشتري طعام نعم قال حدثنا مخلد بن خالد مخلد بن خالد ثقة مخرج له مسلم ولو مسلم ابو داوود عن ابي اسامة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخرجه اصحابه عن عبيد الله؟ عن عبيد الله ابن ابن عمر ابن عمر المكبر المصغر ووثقها ستة عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهما هل فيه ان وليمة العرف تقدم في النهار؟ لقوله ان كان صائما ليس هذا الاشارة الى كون الانسان اذا جاء وكانت في النهار اما ان يكون صائما واما مختار المهم ان توجد الوليمة سواء كانت النهار او بالليل ذكرنا بانها اجابة دعوة الارظيمة واجبة. لكن مثل الان مع تعدد الولائم وكثرتها خاصة في الاجازات وربما لا يظعون العشاء او الطعام الا بعد تأخير هذا ما يناسب يعني مثل هذه مثل هذه الطريقة التي يفعلونها يعني روح اخر الليل او قسم كبير من الليل فمثل هذا يعني يعتذر او يروح لهم يعني مثلا في يدعوا لهم ويرجع قبل ان يأتي الطعام وقبل ان يأتي وقبل ان يجتمع الناس قوله وان كان قائما فليدعو هل هناك نص معين او يدعو بما تيسر؟ ما في ما فيه يعني يدعو آآ كما هو ماذا؟ والدعاء للزوجين للدعاء المعروف بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. فاذا يعني يدعو بهذا الدعاء واذا دعا لهم يعني بدعاء اخر يعني جزاكم الله خيرا وما الى ذلك لكن المهم هو الدعاء التوفيق يعني للشيء الذي من اجله وهو الزواج قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرفا كان او نحوه النهاردة ابو داوود اه حديث ابن عمر اذا دعا احدكم اخاه فليجيب عرسا كان او نحوه لان عرسا يعني دعوى زواج او او غير ذلك او نحوه مثل دعاء العقيقة او غيرها من الدعوات فليجب ولكن كما هو معلوم الوليمة فيما يتعلق بوليفة الزواج يختلف عن غيرها نعم قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني عن عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحابه عمر؟ عمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة. اخرجه اصحابه ستة عن ايوب؟ ايوب بن ابي تميم ثقة اخرج له اصحابه عن نافع ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قوله اذا دعا احدكم اخاه الاخوة اسئلة اخوة الاسلام. المقصود بالاخوة اخوة الاسلام حيث جاءت اسئلة فمثلا دعوة المبتدع هل يستجاب لها؟ ومن دعي الى وليمة كافر وهو قريب له او زميل. وفي الوليمة اشياء فيها شرك هل يأتيها ام يتركها؟ اذا كان فيها محذور لا يأتيها. سواء كانت لمسلم او لكافر الشيء الذي فيه محظور فلا يجوز له ان ان يحضره ولا يجلس في مع اهله ولكن الكلام فيما اذا كان سليما والاخوة هنا الاخوة في الاسلام. واذا كان الداعي مبتدع وكان آآ اجابته فيها من ناحية استمالته وكون سبب في هدايته فلا بأس. وان كان يعني ما يترتب على ذلك شيء. فان اولاده هو الا يذهب قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع باسناد ايوب ومعناه ثم رجع ابو جودة الطريق من الحديث بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا ابن المصفى ابن المصفى محمد بن مصفى وهو صدوق كثير الخطأ؟ له اوهام؟ كثير له اوهام؟ صديق له اوهام روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة. روى ابو داوود والنسائي وابن ماجح. البقية ابي الوليد وهو صدوق يدلس اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن الزبيدي عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الترمذي النافع باسناد ايوب ومعناه؟ عن نافع باسناد ايوب ومعناه قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من دعي فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك. كما ورد ابو داوود في الحديث عن جابر رضي الله عنه من دعي فليجب فان شاء طعن وان شاء ترك يعني معناه ان ان اجابة الدعوة هي المطلوبة. واذا حضر ليس بلازم ان يأكل فان شاء طعن ان شاء اكل وان شاء ترك. يعني هو لم لم يأكل ولكنه كما عرفنا في ماذا يدعو ان كان مفطرا فليأكل وان كان آآ صائما فليدعو وهنا ان شاء كذا وان شاء ترك. يعني حتى لو كان مفطرا ولكن ماشي اطعام او انه يعني آآ طعام في وقت غير مناسب له هو عادة انه لا يأكل في مثل هذا الوقت يحذر ويدعو وليس بلازم انه يعفو قال حدثنا محمد بن كثير محمد ابن كثير العبدي ثقة اخرجه اصحاب عن سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة اخرجه اصحابه عن ابي الزبير ابي الزبير محمد ابن مسلم من ثغرة مكة اخرجه اصحابه عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وصحابي آآ وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي اعلى الاسانيد عند ابي داوود قال حدثنا مصدق قال حدثنا درست ابن زياد عن ابان ابن طارق عن طارق عن نافع عن طريق هذه الهداية عن ابان ابن طارق عن نافع انه قال قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من دعي فلم فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا وما اراد ابو داوود حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن دعي فلم يجد فقد عصى الله ورسوله. من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله قوله يعني ان ان اجابة عدم اجابة الدعوة فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وان من ومن هذا في حق من دعي واما من لم يدعى وجاء من غير دعوة فانه يدخل فارقا ويخرج مغيرا يعني يدخل مثل السارق الذي يدخل بكفر وتستر عدم بروز وظهور. ثم انه بعد ما يظهر يكون الظفر بالشيء الذي يريده سيكون يعني اه اه آآ ليست في حالة الدخول التي يتستر لانه كالشخص الذي آآ جاء ليحصل ما يريد فهو متستر وعندما ينتهي آآ يختلف حاله عن حاله قبل ذلك فيقول مثل الذي اثار واكتسب شيئا وخرج به ولكن الحديث ضعيف فيه من من لا يحتج به آآ فيه بعض الرواة لا يحتج بهم فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد تسدد من مسارها ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. ابن زياد. ابن زياد وهو؟ ضعيف داوود ابن ماجة. ضعيف اخرجه ابو داوود وابن ماجة ابان ابن صالح عن ابانا طارق وهو مجهول الحال اخرج له؟ ابو داوود اخرج له ابو داوود عن نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما الحديث ضعيف فيه مجهول الحال. نعم. قال ابو داوود ابان ابن طارق مجهول. نعم. قال حدثنا القعنبي عن ما لك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين. ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله فما ورد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال شروا الطعام طعام الوليمة يعني الذي نشأنه من شأنك هكذا انه يدعى الفقراء مع ان الاغنياء ليسوا بحاجة الى طعام والفقراء بحاجة الى طعام. فيدعى من لا يحتاج اليه ويترك من هو بحاجة اليه. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. المقصود بذلك طعام الوليمة كما عرفنا ان الوليمة عندما يأتي اطلاقها يراد بها وليمة ظلمت الزواج نعم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب وابن شهاب هو محمد المسلم من عبيد الله في شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحابه عن الاعرج الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني فقه اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديث على الاطلاق قال رحمه الله تعالى باب في استحباب الوليمة عند النكاح. قال حدثنا مسدد وقصيمة ابن سعيد قال حدثنا حماد عن قال ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند انس بن مالك رضي الله عنه فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه واله سلم اولم على احد من نسائه ما اولم عليها اولم بشاه؟ فما ورد ابو داوود باب استحباب الوليمة في النكاح اي ان وضع وليمة في مناسبة النكاح لاظهار الفرح والسرور وشكر الله عز وجل على هذا هذه النعمة وهذا الفضل الذي هو حصول الزواج ان هذه من الامور المستحبة وقد ورد ابو داوود حديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ما رأيت رسول الله اول ما على احد من نسائه؟ نعم. ما اولم على زينب اولى ما عليها بشات وزينب هي بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. وقيل ان كونها لها بشاة اما ان يكون ذلك لكونها حصل تزويجها من الله عز وجل وانها وانه زوجه اياها من فوق سبع سماوات وهذا شيئا تميزت به وكانت تفتخر به فيكون شكرا له عز وجل على كونه آآ حصل هذا الزواج من الله وان الله زوجه اياها او انه حصل اتفاقا يعني انه كان عنده متيسر يعني في ذاك الوقت نزولا بشاة الوليمة مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم اولى اولى ما بالطعام وبغير طعام باللحم وبغير اللحم كما سيأتي. وقد جاء في ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك في قوله لعبد الرحمن او لملوشات عبد الرحمن بن عوف او لملوشات نعم الامر يعني مو بواجب الانسان يعني آآ يعمل وليمة ولكنه من الامور المستحبة قال حدثنا مسدد وكتيبة ابن سعيد كتيبة ابن سعيد ابن جميل عن حماد عن حماد ابن زيد ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وحينئذ يكون واجب يدخل في الوجوب الحجاب؟ طبعا كما هو معلوم الدعوة هو لازم ان تكون من الزوج نفسه مباشرة يقول اذا دعا صاحب الوليمة اشخاصا غير معينين كأن يقول انا ادعو طلبة الفصل عن ثابت؟ ثابت من اسلم البناني ثقة اخرجه اصحابك من ستة. قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند انس ابن مالك. فقال كذا انس ابن مالك رضي الله عنه هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادمه واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسانيد بن الرباعية عند ابي داود. وكتيبة بن سعيد ومشدد في الاسند الاول في طبقة واحدة. لانهم شيوخ فلا يقال ان خماسي لانهما في طبقة واحدة. وجودهما كوجود الشخص الواحد من حيث الرتبة ومن حيث الدرجة. نعم وذكرتم ان زينب الخزيمة؟ لا زال طلاق لسانه. نعم يعني قلت جحش التي زوجها الله من فوق سبع سماوات هي التي ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم ما مكثت عنده الا اشهر واما زينب هي التي اول زوجاته وفاة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل ابن وائل ابن داوود عن عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولم على صفية رضي الله عنها بتسويق وتمر بعده باب فيكم تستحب الوليمة؟ اورد بعد ذلك حديث انس؟ نعم. حديث انس رضي الله عنه ان النبي اولى مع الرصفية بتسويق وتمر وجاء انه اولم بحيث فيمكن ان يكون مجتمعين ولم ولم يولم بلحم ما في يعني شيء يعني ذبح شيء من بهيمة الانعام وانما اولى ما آآ بتسويق وكذلك جاء انه حيث وتمر نعم وجاء انه حيث فيمكن ان يكونوا مجتمعين. وهذا فيه ان الوليمة انه لا يلزم فيها اللحم. بل يمكن ان تكون بغير اللحم على حسب ما تيسر للانسان؟ نعم قال حدثنا حامد بن يحيى حامد بن يحيى هو احتقاف لابو داوود. ثقة اخرجه ابو داوود عن سفيان عن سفيان هو الزهري هو سفيان ابن عيينة الثقة خمسة وستة عن وائل ابن داوود وائل ابن داوود هو؟ واصحاب السنن. عن ابنه بكر ابن وائل عن ابنه بكر ابن وائل بل وهو؟ وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر. رواية الاباء عن الابناء والمشايخ عن التلاميذ اه هذا يعتبر يقال في رواية الاكابر عن اصابعه وهو قليل. يعني على خلاف الاصل الاصل هو ان الادنى يأخذون عن الاباء والتلاميذ ياخذون عن المشايخ وقد يوجد العكس بان يكون الشيخ يأخذ عن تلميذه والابن والاب عن ابنه فيكون من قبيل النوع المعروف عند برواية الاكابر عن اصاغه. قالوا وفائدة معرفة معرفته الا يظن القلب بالاسناد. يعني الانسان يعني يظن انه مقلوب. لان الاصل ان الابن هو الذي يروي عن الاب هذا التلميذ لم ير عنه شيخ فمعرفة هذا النوع يكون من قبيل رواية الاكابر عن اصاغر فائدته الا يظن القلب في الاسانيد. وان اللسان في قلب وان الاصل ان الابن هو الذي روى. فيظن ان رواية الاب عن الابن غلط. وانها ولهذا هنا قال عن ابنه عن الزهري عن انس عن انس قد امر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب في كم تستحب الوليمة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عفان بن المسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله ابن عثمان الثقفي عن رجل اعور من كان يقال له معروفا اي يثنى عليه خيرا ان لم يكن اسمه زهير بن عثمان رضي الله عنه فلا ادري ما اسمه ان النبي صلى الله عليه اله وسلم قال الوليمة اول يوم حق. والثاني معروف. واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل ان سعيد ابن المسيب دعي اول يوم فاجاب ودعي اليوم الثاني فاجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال اهل سمعة ورياء المرض ابو داوود في باب فيكم تفتح في كم تستحب؟ الوليمة؟ الوليمة. يعني لانها هل تكون مرة او اكثر من مرة والمعروف انها مرة واحدة انها تكون مرة واحدة وهل تكون اكثر من ذلك؟ جاء يعني في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك. ويعني اه بعضها في كلام مثل هذا الحديث الذي يكون التكلف لا سيما مثل ما حصل في هذا الزمان من كثرة الاطعمة والتكلف فيها وكونه لا يستفاد منها فالاختصار وعدم التكلف هو الذي ينبغي وهو الذي يليق واما تكرار الولائم في مناسبة الزواج وكذلك فيما يتعلق آآ كون الوليمة آآ يتوسع فيها حتى آآ تزيد عن عن قدر الحاجة ثم لا يستفاد من ذلك هذا من الامور التي لا ينبغي للناس ان يتعاطوها بل عليهم ان ان يحذروها الزواج يراد فيه تسهيل وتيسير ومنها التسهيل والتيسير عدم التكلف بالزواج. عدم المغالاة في المهور وعدم كذلك المغالاة في الولائم وقد اورد ابو داوود يعني حديث رجل يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون غير صحابي وهو يشفع قتادة. يقول عبد الله ابن عثمان الثقفي ان لم يكن هو في تونس يقول انا عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل اعور من ثقيل كان يقال له معروفا ان يثنى عليه خيرا ان لم يكن اسمه زهير ابن عثمان فلا ادري منه. زهير ابن عثمان. يعني ان لم يكن اسمه زهير فلا ادري اسمه. وهذا قيل انه صحابي وان له صحبة سيكون متصلا ويحتمل ان يكون غير صحابي وانه يكون زيادة ايضا في التوحيد لضعف رجل قبله بضعف رجل في اثناء الاسناد آآ هو سببه وان كان صحابيا فالضعف حاصل الضعيف وان كان غير صحابي سيكون في ذلك زيادة ضعف. ان لم يكن صحابيا هذا الذي آآ الذي آآ انتهت اليه الرواية ايش قال؟ قال ايش ولكن قال صلى الله عليه وسلم الوليمة اول يوم حق. اول يوم حق والثاني معروف. يعني احسان وفضل حق يعني انها هو الثاني يعني معروف وثالثة رياء وسمعة. يعني اهلها اهل رياء وسمعة قال حدثنا محمد ابن مثنى محمد المثنى ابو موسى الان في فقه اخرجه اصحابك من فتنة وهو شيخ لاصحابه عن عفان ابن مسلم اخرجه اصحابه الهمام الهمام ابن يحيى العوضي ثقة اخرجه اصحابه عن قتادة ثقة. اخرجه اصحابه من فتنة. عن الحسن عن الحسن الحسن عن الحسن البصري عن من؟ الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقافي نعم عن الحسن وهو الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الله ابن عثمان الثقافي ابن عثمان الثقفي وهو مجهول اخرجه وهو مجهول اخرجه ابو داود النسائي الرأى في هذا الشخص عبد الله بن عثمان الثقفي وهو يروي عن رجل من فقير يحتمل ان يكون هو هذا الذي ذكر وهو ايش ابن عثمان. زهير ابن عثمان؟ اه يحتمل ان يكون يعني صحابيا وان يكون غيره. فان كان صحابيا فلا اشياء وان كان وان كان غير صحابي سيكون في علتان. نعم زهير بن عثمان قال له قال له صحبه؟ قال الصحابي له حديث الوليم قال قتادة وحدثني رجل ان سعيد ابن المسيب دعي اول يوم فاجاب ودعي اليوم الثاني فاجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال اهل سمعة ورياء يعني مثل ما جاء في هذا الحديث ان الاول آآ حق والثاني معروف والثالث سمعه رياء وسعيد هو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين خرج اصحابه في الفتنة قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد ابن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحطب الرسول واورد طريقا يعني عن صحيح بنسيب فيه انه لم يجد ثالث وحسب الرسول يعني رماه بالحصباء. نعم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي ثقة اخرجه اصحابه عن هشام هشام الدستوائي هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرجه اصحابه الستة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن سعيد بن المسيب وقد رويتهما الحديث له شاهد فان الاخ يقول ان الحافظ الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في البلوغ عند الترمذي حديث عن ابن مسعود وقال رجال اسناد رجال صحيح اللي فيه هذا الاحوال هنا الحديث ذكره الحافظ في البلوغ عند الترمذي وقال رجال اسناده رجال الصحيح عن ابن مسعود ايه ما ادري ما ادري عنه لكنه اذا ثبت فلا شك ان ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حق ولكن آآ وعدم وعدم التكلف لا شك ان هذا هو الذي ينبغي هل تجوز الوليمة مرة في دار الزوج ومرة في دار الزوجة والله الذي ينبغي ان تكون مرة واحدة في اي مكان في دار هذا او هذا او او دار ثالثا في بلادنا تكون وليمة النكاح على ثلاث مراحل يوم العرض هو اليوم الرابع واليوم السابع الجواب كما سبق الذي ينبغي ان تكون مرة واحدة وان يترك التكرر اذا السلف المدعون فان هذا يقول في اليوم الاول دعا اناس ثم عمل في اليوم الثاني وليمة اخرى ودعا اناس اخرين غير الاولين كونها تصير مرة واحدة ولو آآ ويجمع الذين يريد ان يدعوهم هو هو الذي ينبغي قوله في الحديث عن رجل اعور هل في الحديث جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة؟ نعم اذا كان للتعريف وليس للتعجير ما في بأس مثل ما قال الاعرج والاعمش قال رحمه الله تعالى باب الاطعام عند القدوم من السفر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن الدثار عن جابر رضي الله عنه انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة نحر جزورا او بقرة. ابو داوود في الوليم الاطعام عند القدوم الاطعام عند القدوم من السفر في الاطعام عند القدوم من السفر يعني كونه يصنع طعاما ويدعو الناس اليه عند قدومه من السفر جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما قدم المدينة ذبح جزورا او بقرة يعني انشك من غاوي هذا واما هذا وهذا يدل على جواز مثل ذلك وان كون الانسان اذا قدم من سفر يذبح عن شيء يشكره عز وجل النعمة يعني كونه يعني وصل سالما ودعا الناس من اجل يعني يلتقي بهم آآ يحصل اللقاء بينه وبينهم ويأكلون من طعامه ان ذلك سائغ ولكن لا يصح ان الناس يتكلفون وان انهم كلما حصل يعني اي يعني يعمل كذا لانه ما جاء عن انه كان عمل ذلك في كل ثغراته وانه كلما قدم من سفر يعني فعل ذلك ولكن هذا الفعل يدل على الجواز وعلى ان ذلك فائض عن جابر رضي الله عنه لا يقال انه مستحب ومن فعله يعني ترك امرا مستحب. نعم عن جابر رضي الله عنه انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا او بقرة ما يدري متى هذه القدوم؟ ندري هل القدوم يعني اي قدوم كان اي قدوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مدينة مهاجرا ثم بعد ذلك كان يخرج يعني مجاهدا او يعني حاجا او معتمرا وبعد رجوعه حصل منه يعني آآ في هذه المرة التي لا ندري اي قدمة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن وكيل عثمان بن ابي شيبة ثقة في ستة الا الترمذي والا النسائي فاخذه في عمل اليوم والليلة هو في ومن جراح الرؤى في كوفي ثقة عن شعبة عن شبه من الحجاج ثقة اخرجه اصحابه عن محارب ابن ديثار ثقة رجل اصحابه عن جابر عن جابر ابن عبد الله وقد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الضيافة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته ثلاثة ايام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه كما ورد ابو داوود هذه ترجح باب في الضيافة. الضيافة هي حق الضيف الذي ينزل بالانسان طيفا عليه. فان عليه له حق وهو ان يكرمه ويتحفه في اول ليلة بان اه يقدم يعني له شيء اه يسرف به يعني ليس مطابقا لعادته التي كان قد اعتادها وفي اليومين الباقيين آآ طعامه يعني من غير ان يتكلف له. وما بعد ذلك هو يكون صدقة تكون صدقة ليست من قبيل الضيافة لان الضيافة ثلاثة ايام للمرة الاولى يكون فيها شيئا مما يتحاف له بان آآ يكون هناك شيء فيه اظهار الاكرام له. وفي اليومين الثانيين الاخرين نأتي بما تيسر له كالمعتاد. من غير ان يتكلف له. وبعد يكون صدقة ولا يحل للانسان الذي اه يأتي ان يكون ثقيلا وان يثقل على من كان نظيفا عنده سيفي عنده بعد ثلاثة ايام لان ذكر الصدقة يدل على انه لا ينبغي للانسان لان هذا من قبيل الصدقة والانسان الذي يغنيه الله عن الصدقة يعني لا يتعرظ لها ثم ايظا يعني كونه اه يبقى عنده ويكون في ذلك احراج له ومشقة عليه لا بالمسلم ان يفعل ذلك مع اخيه اورد ابو داوود حديث ابي شريني حديث ابي شريح الكعبي الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ابو داوود حديث آآ المقدام مع ابي كلمة ابي كريمة رضي الله عنه انه قال ليلة ليلة الضيف حق على كل مسلم. ليلة الضيف حق على كل مسلم. يعني كل مسلم يعني ينزل ببابه او ينزل بفنائه. ويستضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. اكرام الضيف آآ من الامور التي هي من من محاسن هذه الشريعة ومن الامور من من الاخلاق الكريمة الاحسان الى الضيف واكرامه. ولهذا جاء الحث على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من كان بالله يوم اخر فليكن غيره. وهذا من باب الترغيب وهذا من جنس ما مر في حديث هند هند زوجة ابي سفيان التي امرها الرسول ان تأخذ من مال زوجها ما فيها ولدها بالمعروف وهي يسمونها مسألة الظفر. فابو داوود رحمه الله تعليقاته وتفقهه قليل جدا كما عرفنا ان ذكر اليوم الاخر مع الايمان بالله التنبيه الى يوم الجزاء والحساب وانه ان كان في باب الترغيب انه قد يكون في باب ترغيب فيكون افعل العمل الصالح وان كان في باب الترهيب يكون تحذيرا من العمل آآ السيء. التحذير من العمل السيء وهذا حسن على عمل صالح. لانه في باب التغيير. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ثم قال جائزته يعني جائزته جائزته يومه وليلته جائزته يومه ليلة يعني الجائزة اي الاتحاد الذي يتحف به ويكرم يكرم به ويتكلف له يعني في اليوم والليلة التي هي اول شيء. واليومان الباقيان كعادته يطعمه من اكله ومن طعامه المعتاد. نعم قضيت زائدته يومه وليلته الظيافة ثلاث ايام. ثلاثة ايام داخلة مع الاول؟ نعم داخل على الله. وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يتوي عنده حتى يحرجه. نعم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبوري. سعيد المقبوري سعيد بن ابي سعيد المقبري فقه اخرجه اصحابك بسته. عن ابي شريح الكعبي. عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه هو حديث قال ابو داوود قرأ على الحارث ابن مسكين وانا شاهد اخبركم اشهب قال وسئل ما لك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويسعفه ويحفظه يوما وليلة. وثلاثة ايام ضيافة ثم اورد ابو داوود الاثر عن مالك الذي فيه معنى الجائزة وهو انه يتعب فيه يعني شيء اقحاب يعني في شيء غير معتاد غير طعامه المعتاد يعني من اجل اكرام الضيف وبعد ذلك طعامه المعتاد ويشاركه فيه ضيف في حدود ثلاثة ايام مع يوم الجائزة ومن العلماء من قال انها زائدة على اليوم الجائزة. ولكن الذي يظهر ان الثلاثة هي الضيافة هي ثلاثة ايام. المرة الاولى فيها اتحاف والثانية اول مرة ثانية الثانية الثانية الاخريان في فيهما احسان واكرام وهو آآ ليس فيها تكلف وانما هو باطعامه المعتاد قال ابو داوود قرأ على الحارث ابن مسكين وانا شاهد. الحارث مسكين ثقة. اخرجه ابو داوود والنسائي. واشهد هو ابن عبد العزيز ثقة اخرجه ابو داوود والنفاري قال وسئل ما لك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا طلب صاحب البيت من الضيف ان يمكث عنده اكثر من ثلاث ايام لا بأس فهل للضيف ان يفعل؟ نعم اذا كان اذا كان طلب منه بادره طلب فله ان يفعل يسأل عن حكم الضيافة ثلاثة ايام على الوجوب والاستحباب على الوجوه الوجود يعني هذا حق يعني ما يطرد الضيف قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومحمد ابن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال الظيافة ثلاثة ايام فما سوى ذلك فهو صدقة. كما ورد ابو داوود حديث ابي هريرة ان قال الظيافة ثلاثة ايام وما سوى ذلك وهو هو مطابق لما تقدم وفيه توضيح لان ان ان الذي مر في الحديث من ذكر الجائزة وذكر الظيافة ان مجموعة وان الجائزة انها داخلة في الثلاث. ثلاثة ايام وما سوى ذلك فهو صدقة. وما سوى ذلك هو صدقة. يعني ما زاد على الثلاثة فهو صدقة فهو يعني اه اه فيه بيان ان الجائزة داخلة في الثلاثة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن سعيد ومحمد ابن محبوب. محمد ابن محبوب هو ثقة في البخاري وابو داوود والنسائي. البخاري وابو داوود والنسائي عن حماد عن حماد حماد هو بن سلمة اخرجه بخاري سابقا ومسلم واصحابه عن عاصم عن عاصم بهدلة ابوه بهدلة آآ كنية ابيه ابو النجوس وهو صديق له اوهام اخرج حديثه ورواية الشيخ عنه مقرون عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابي صالح الاكوان السمان وابو هريرة مر ذكره قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن عامر عن ابي كريمة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ليلة الضيف حق على كل مسلم. فمن اصبح بثنائه فهو عليه دين. ان شاء اقتضى وان شاء ترك انه حق عليه نعم فمن اصبح بفنائه فهو عليه دين. فمن اصبح بفنائه فهو عليه دين يعني على صاحب المكان. وصاحب البيت الذي اصبح بفنائه وعند بابه يعني لم يكرمه فهو عليه دين. ان شاء اقتضى وان شاء ترك. ان شاء اقتضى يعني بان حصل او سعة الى تعطيل يعني هذا الشيء الذي عليه وان شاء ترك هذا الحق الذي عليه الحق الذي له على على مغيثه الذي نزل ببابه. نعم قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام من شدني مرة ذكرى خلف بن هشام هو مسلم وابو داوود. اخرجه مسلم وابو داوود. عن ابي عوانة. ابي عوانة هو وضاح بن عبدالله اخرجه اصحابه المنصور منصور ابن معتمر فقه اخرجه عن عامر عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة اخرجه الستة عن ابي كريم ابي كريم المقدار ابن ابي كريم الان احييه واخرجه في البخاري واصحابه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو جودي عن سعيد ابن ابي المهاجر عن المقدام عن المقدام ابي كريمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما رجل اضاف قوما فاصبح الضيف محروما فان نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ ليلة من زرعه وماله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو الجودي عن سعيد ابن ابي المهاجر عن المقدام ابي كريمة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما رجل اضاف قوما فاصبح الضيف محروما فان نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراء ليلة من زرعه وماله اخرج ابو داوود حديث مقدار ابن ابي كرم ويدل على ما دل عليه الذي قبله من ناحية ان عليه حق واما هذا يعني دين عليه لكن فيه زيادة انه ينفر انه ينصر يعني حتى يأخذ الحق ولكن في الاسناد من لا يحتج به اه لا يحتج به لكن كونها كون عليه حق هذا ثابت في الحديث الذي قبل هذا. واما وان ذلك له ان يقتضي وله ان يترك. واما مسألة النصر وانه يعاني هذا ما جاء الا من هذا الطريق التي فيها ضعف ايما رجل اضاف قوما يعني صار ضيفا عندهم فاصبح الضيف محروما يعني ما حصل ما حصل اكرام فان نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراء ليلة من زرعه وماله. يعني لكل مسلم يعني غير هذا الذي استغيث ينشرونه حتى يصل الى اخذ قراء يوم وليلة من زرعه او ماله. نعم قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى بن سعيد عن شعبة مر ذكره؟ عن ابي الجودي؟ عن ابي الجودي وهو الحارث بن عمر الحارث بن عمرو بن عمير اخرج ثقة اخرج له ابو داوود ابو داود عن سعيد بن ابي المهاجر. سعيد بن ابي مهاجر وهو مجهول ابو داوود. وهو مجهول اخرج له ابو داوود. عن المقدام ابي كريمة. وقد مر ذكره توجيه الخطابي يشبه ان يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما ما يطعمه. ويخاف السلف على نفسه من الجوع. نعم. يعني هذا الذي كونه يأخذ من غير ان يكون يأخذ من الغير يعني عندما لا يكرمه ان هذا يكون في المضطر والمضطر كما هو علو له احكام تخصه فلهذا جاء في بعض الاحاديث ان من اتى حائطا فله ان يأكل دون ان يتخذ خبنه يعني معناه انه يأكل شيء لبطنه لا لا متاعه بحيث يعني يحمل منه شيء ويتزوج ها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نزلتم قوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ثم اراد ابو داوود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هو مثل الحديث الذي سبق ان مر ان انه آآ حق عليه فان شاء ان ان شاء آآ يقتضي ويشاء ترك وان شاء ترك هذا مثله حديث عقبة بن عامر ان انه سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم ينزلون بقوم يضيفونهم فقال ان امروا لكم بشيء فخذوه والا والا فخذوه والا فخذوا منهم فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وان لم يفعلوا يعني ما اعطوكم ولا ضيفوكم خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم نعم للضيف او الذي يستحقه الضيف. نعم او يكون يعني كل بحسب المكان اللي ينزل فيه لبعض القبائل قد تكون يعني تسكن بحسبه ابو كل بحسبه ليس لا يعني لا يكون هناك توسع نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث آآ الليث بن سعد المصري ثقة اخرجه اصحاب عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب واصحابه ده عن ابي الخير عن ابي الخير هو مركز ابن عبد الله اليزني المطري وهو فقه اخرجه اصحاب كثير ستة عن عقبة ابن عامر عامر الجهني رضي الله عنه هو صحابي اخرجه اصحاب كتب الستة قال ابو داوود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء اذا كان له حقا. قال ابو داوود وهذه حجة للرجل يأخذ الشاي اذا كان له حق قال يعملون بطاقات لكن آآ كونه يعني قريبها من الاقارب الذين لهم حق الدعوة؟ نعم ممكن. الاقارب لهم حق الدعوة. يعني يكون الاخ يعني يدعو الى الزواج فيها ام له ذلك يعني كونه يذكر يعني شيئا من الفقه هذا من فعله في قليل جدا وهذا منه هذا من الاستنباط وهو قليل في فعل ابي داوود رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب نسخ الضيف باب نفخ الضيف يأكل من مال غيره. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم جاء عدد من الاسئلة في الوظع الان من وجود الفنادق والمطاعم فهل لا لا زال الامر على الوجوب؟ والله يعني كما هو معلوم مع وجود الفنادق وكون الانسان عنده ما يكفيه لا شك ان هذا هو الذي ينبغي له وهذا الاولى الانسان ان يعف نفسه وان وان يستغني عن الناس ولكن من كان محتاجا الى ذلك فالامر لا يزال باقيا. اقول من كان محتاجا الى ذلك فالامر باق. واما الان وجد يعني اه اه آآ هذه تيسير الامور لكن هذا في حق القادر. وفي حق الواجب. اما الانسان الذي ليس عنده شيء وليس عنده القدرة فليس امامه الا الضيافة او لكونه يستظيف يستضيف غيره ولكن من يقدر الاولى له ان لا يستظيف احد في هذا الفقه الاخير لابي داوود يأخذ حقه. يقول السائل هل يأخذ حقه غصبا؟ ولو كان بالخلسة نعم اليد هذا يدل عليه ولكن كونه يطالبه ويأخذه يعني بالعلانية هذا هو الذي ينبغي واما كونه يعني ياخذ من غير ما يدري هذا من جنس آآ الذي مر في ذاك الحديث ظعيف اللي هي يعني حتى ياخذ من زرعه او ياخذ من كذا ومن جنس يعني ما جاء عن آآ يؤخذ من غير ما يعلم. تأخذ الحق الذي لها عليه وهو لا يعلم. هذا من جنسه. له ان يأخذ وهو لا يعلم تفسير الكلام عن الحديث اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يقول ايكون معناه الذي ينبغي لهم فيما اذا جاءوكم ضيوفا مماثلة كما لو جاءوا عندكم ضيوف ماذا ينبغي لهم؟ فخذوها يمكن يمكن لكنها هو كما هو معلوم الإنسان آآ يعامل كما يعامل الناس يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به. ولكنه يعني اه كما هو معلوم يعني يأخذ اه اه ما يناسبه لانه لا لا يتجاوز الحد بحيث انه يعني رخص له يعقد كما يشاء ولان هذا يصير للعدوان وظلم والمقصود ان يأخذ بشيء شيء لا ظلم فيه اذا دعيت الى وليمة تجعل من اقارب الميت بعد وفاته بيوم او ثلاثة. هل احضر والبي الدعوة؟ الولائم التي تتخذ بمناسبة الوفاة هذه من الامور المحدثة. على الناس ان يتعاونوا على تركها والتخلص منها وان ينبه بعضهم بعضا على عدم فعلها ولا ينبغي حضور مثل هذه الدعوات التي هي مناسبة الوفاة وبعض الناس يفعلون هذا من مال الميت. يصنعون اطعمة ويعملون سرادقات في بعض البلاد. و يصنعون اطعمة عدة ايام والناس يتجمعون ويأكلون وتصير المناسبة مناسبة الموت مناسبة يفرح بها من آآ من بعض الاكلات الذين يحبون ان يأكلوا الطعام فيجدونها فرصة فمثل هذه الامور من الامور المحدثة التي على الناس ان يتخلصوا منها وان يبتعدون منها دعاني زميلي للافطار في بيته وقلت له سافطر في المسجد النبوي لان هذا احب الي حيث ارى كثرة الصائمين يعني في رمضان في المسجد تزداد ايمانا فهل في امتناع من استجابة دعوته شيء؟ لا ما في شيء ابدا اول هذين دعوة حرص ولا هي وليمة عرف والشيء الثاني كونك نبهته الى الى سبب الاعتذار سبب العذر او الامتناع ان هذا شيء جيد وفي الرواة ولكنه متصل بهذا الاسناد متصل ايضا من طريق هارون النحوي الموصل ازكي النحوي الكتب الا ابن ماجة. هارون ابن موسى الازدي. اي وهو ثقة الكتب ان ابن مالك الاخ يسأل عن بعض الكلمات التي مرت يقول تسويق وش معناها؟ التسويق هو يعني الطعام من الدقيق يعني ابو طعام للدقيق يعني او يصنع من الدقيق يعني ويقول ما معنى ان يتوي عنده حتى يحرجه؟ يسوى يقيم. يعني يسوي عنده يقيم عنده سواء بالمكان يعني اقام فيه بالنسبة لدعوة العرف القول بالوجوب الان مثلا حالات مثلا يقول هذا اذا دعاك قريب لصاحب العرض مهو نفس الزوج قريب لصاحب العرض هل تجب الاجابة حينئذ لا ما تجاهل اللهم الا اذا كان آآ يعني مندوبا كونه يدعوه الى عرس غيره والى وليمة غيره ليس هذا ليس يعني اه يلزم لان الان الداعي قد يكون الزوج واخوانه وكذلك ابو الزوجة وربما اخوانها كل يدعو الى الان يعني يعملون بطاقة كما هم عليهم يعني كون هنا فصل واحد منهم وهو مدعو هذا توجيه لتقديم ابي داوود رحمه الله كتاب الاشربة على الاطعمة. يقول الاخ تقديم الشراب على الطعام لما جرت به العادة من تقديمه للظيوف وعابر السبيل قبل الطعام كما قلت ان ترتيب ابو داوود يعني فيه اقول فيه فقلت له يعني شي يعني ما هو يقول ما هو سليم لان فيه اشياء يعني من حقها ان تؤخر وتقدم وشيء من حقها ان يؤخر يؤخر يقدم اذا كان الانسان صائما ودعي الى وليمة عرف والصيام صيام نفل. هل يفطر ويجيب الدعوة او لا يجيب؟ لا هو الاجابة يجيبه لكن يدعو ولكن اذا كان انه رأى منا من من من الشخص يعني اهتمام وحرص على انه يشارك وانه لم يشارك يعني هو بنفس شيء فليستر يقول هل هل من باب مخالفة الكفار ان تكون الوليمة في الصباح في النهار كما هو معلوم الليل والنهار كله كله مناسب وليس للكفار يعني شيئا يتميزون به مسلمين شيئا يتميزون. لا يقال ان الكفار انهم لهم الليل والمسلمين لهم النهار بل ان هذا المسلمين لهم الليل والنهار وما دام ان هذا شيء ليس من الكفار وليس يعني متابعا فيه الكفار وانما هو على حسب ما تيسر بالليل او النهار قد يكون بعض الناس ما يناسبهم النهار من اجل اه الاماكن ما عندهم اماكن اه تناسب في النهار فيحفرون الليل هنا في شمس والنهار المعدة واماكن بسبب الشمس فالقضية ما يقال ان هذا للكفار وان من يفعل هذا يكون مشابها تمام بل آآ الليل والنهار فهي مسلمين. ولكن الشيء اللي ما هو طيب كون المسلمين يعني يطيلون التأخر حتى يمضي قسم كبير من الليل بسبب بهذه الدعوة هذا ما هو ليس بطيب نفع المسلمين اذا دعي الى وليمتين في وقت واحد فهل يقدم الذي دعاه اولا؟ ام يقدم الذي هو اكثر فضلا في الدين والله يعني اه الاول لا شك انه هو الاولى. الاول لا شك انه هو الاولى لانه هل دعي وسبق. فكون يعني آآ يقدم الاول هو الاولى في الحديث يعتذر؟ يعتذر عن اه الداعي الثاني يقول انني سبق ان دعيت الى وليم الزواج الحديث فليجب عرسا كان او نحوه. ما هو الصارف الى الاستحباب بغير العرف كما قلنا يوم الذي جاء في الاحاديث المختلفة المتنوعة آآ ان ان الاجابة هي للوليمة الوليمة في العصر واما الدعوات الاخرى فالانسان لو لو اه اه دعا او اجاب لكل شيء حيث لا يأكل مع اهله وقد اه لا يحصل منه ارتياح ولكن الامر في ذلك سعة في غير وليمة العسر ما حكم الدعاء الجماعي بعد الاكل والله ما نعلم له اصلا كل يدعو بنفسه كل مدعو بنفسه عندما يلاقي اه المسؤولين اصحاب الطعام او واحدة منهم يتكلم اما الناس من الجهتين كلهم بصوت واحد هذا هذا ما له اصل هل يجيب المسلم دعوة الكتابي بمناسبة زواجه؟ لا لا يجيب الا اذا كان ان فيه مصلحة في دعوته للاسلام وانه يرى ان مثل هذا يكون سبب في الاسلام مثله وما فيه من شرط لكن بشرط ان لا يكون في المكان شيء محذور ما حكم اجابة دعوة المسلم الذي علمنا ان كل ماله حرام؟ اقول هذا لا يجاب اللي كان معروف انه حرام وان دخله حرام فهو لا يجوز ولكن اهم شيء من في هذا انه ينصح. انه ينصح وتبذل له النصيحة حتى يسلم هذا يذكر ان الشيخ الالباني رحمه الله في اداب الزفاف ذكر حديثا فيه ان الوليمة تصنع ثلاثة ايام. وقال الشيخ ان هذا هو من السنة ما ادري عن هذا يعني اذا كان فيه اذا كان فيه دليل لهذا الذكر في بلوغنا راح اذكر احد اخوان ذكرنا في بلوغ المرض احاديث اخر غير مهو من السنة لمعنى. نعم. عن ابن مسعود انه اليوم الثالث رياء وسمعة ايه اللعبة في من تعداد تعداد الوليم. اقول في تعداد الوليمة يعني فاذا اذا صح في هذا شيء اذا صح في هذا الشيء لا بأس. لكن اذا اذا كان ما هو فالاقتصار عليها مرة واحدة وحتى لو كان وحتى لو كان صحيح ان انه يعني يفعل ثلاث مرات عدم التكلف هو الذي ينبغي الرسول صلى الله عليه وسلم لما ما جاء عنه انه العلماء مرة واحدة لكنه جاء شيء يدل على الجواز ما يدل على ان انه يسحب للناس ان يفعلوا هذا الفعل لان المرة الواحدة فيها تكلف فكيف بزيادة على مرة ويتحقق من نقل هذا الذي ذكر اقول له لا يسلم بذكر الرواية حتى يثبت او حتى يوقف على حقيقة آآ الشيء المذكور او المكتوب نريد ان نقف على الحقيقة في هذا يقول ان الشيخ الالباني رحمه الله ذكر عن حديث ابي شريح الكعبي قال صحيح الاسناد مقطوع. فما وجهه؟ مقطوع يعني انه بين ابي شريح مرفوع مسلم في حديث حق ابو سعيد. ايه. هذاك ليس مقطوع هو الذي انتهى متنه الى التابعي المقطوع هو الذي انتهمته من التابعين الى من دونه او من دونه. واما ما يروى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال مقطوع. قال له مرفوع بالاضافة الى الصحابي يقال له الذي مرفوع والذي موقوف ومن دونه وقال مقطوع. هذا الصلاح يمكن لعلها في الاسناد اذا الى سعيد المسيب والحديث كذلك اشهب نعم هنا في العون او المعبود واخرج ابن ابي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج ابي دعا الصحابة سبعة ايام فلما كان يوم الانصار دعا ابي ابن كعب وذيل ابن ثابت وغيره وغيرهما فكان ابي قائما فلما طعموا دعا ابي واخرج عبد الرزاق وقال فيه ثمانية ايام وقد ذهب الى استحباب الدعوة الى سبعة ايام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم وقد اشار البخاري الى ترتيب هذا المذهب فقال باب اجابة الوليمة والدعوة هو من اولم سبعة ايام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين انتهى كذا في قال الحافظ قد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها ثم قال وهذه الاحاديث وان كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على ان للحديث اصلا اقول اذا ثبت في دل واما المطلوب يعني في مثل هذه المناسبات هو عدم التكلف واذا ثبت شيء يودع الجواز فقط جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي ابن الحسين ابن واقف عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم فكان الرجل يحرج ان يأكل عند احد من الناس بعدما نزلت هذه الاية فنسخ ذلك الاية التي في النور قال ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم الى قوله اشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من اهله الى الطعام قال اني لاجنح ان اكل منه والتجنح الحرج ويقول المسكين احق به مني فاحل في ذلك ان يأكلوا مما اسم الله عليه واحل طعام اهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام رحمه الله تعالى باب في نسخ الضيف يأكل من مال غيره آآ هذه الترجمة المقصود منها ان الاية التي هي اية النساء يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراب منكم انها لما نزلت هذه الاية تحرج آآ الناس ان يأكلوا من اموال غيرهم الا اذا كان آآ هناك تجارة كما جاء في الاستثناء في هذه الاية. فيكون ذلك حلالا فحصل التحرج فكان الواحد يتحرج ان يأكل من مال غيره ثم نزلت الاية التي في سورة النور ليس على ما حرج ولا حرج ولا عمل بحرج ولا على انفسكم ان تكونوا بيوتكم الاية فكان ان رخص لهم بان يأكلوا وان ذلك الاستثناء الذي في قوله الا ان تكون تجارة لا يكون الاكل مقصورا على ذلك وانما يكون سائغا في تلك الوجوه التي جاءت في اية سورة النور فيكون الضيف ممن ابيح له ان يأكل وممن حل له ان يأكل مما لغيره لان ذلك سوغ له شرعا في هذه الاية الكريمة وجاء ايضا في الاحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة على آآ الحث على اكرامه وعلى الاحسان اليه هذا هو المقصود من هذه الترجمة. ويقول صاحب عون المعبود ان بعض ان في بعض النسخ نسخ الضيق. يعني و انهم انه وهذا يكون اعم من مسألة الضيف. لان الضيف يكون جزء من جزئيات ذلك المعنى. وان التحرج انما كان آآ كل شيء ليس بتجارة ولكن الضيف هو واحد من آآ من آآ من جملة ما يدخل تحت ذلك المعنى العام الذي لابيح ان يأكل الضيف وغير الضيف مما لغيره ويكون ذلك في غير التجارة ويكون آآ هذا الذي في الاية نسخته او جاء ما يدل على كونه سائغا في سورة او اية سورة النور ثم ورد ابو داوود الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما في ذلك وان الناس تحرجوا في ان يأكلوا من اموال غيرهم كان الواحد اذا دعا اذا دعاه رجل من اهل بيته وعنده سعة قال آآ اطعم اطعم مسكين او المسكين اولى مني في ذلك فلم فنزلت هذه الاية ورقص لهم ان يأكلوا من كل شيء ذكر اسم الله عليه وكذلك ايضا احل لهم طعام اهل الكتاب كما جاء ذلك في سورة المائدة مرتين ومرة ثانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فكان الرجل يحرج ان يأكل عند احد من الناس بعدما نزلت هذه الاية. فنسخ ذلك الاية التي في النور ذلك فنسخ ذلك الاية التي في النور؟ يعني نسخ ذلك التحرج الذي آآ فهموه من هذه الاية او الذي آآ اخذوه من هذه الاية او الذي حصل بسبب بسبب ما جاء في هذه الاية من ان الحل انما يكون في التجارة التي تكون مع انت راض منهم وان ذلك هو الذي السفلي وغيره يبقى على المنع لكن جاءت اية سورة النور مبينة انه لا حرج في ذلك وان الثاني ان يأكل مما لغيره اذا كان بطيب نفس منه او كان من اقاربه الذين آآ يأكلوا من في بيوتهم فان ذلك لا بأس به. نعم. وفي الاية لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم هو يعني آآ هم فهموا ان كل شيء يكون آآ غير التجارة فانه اكل بغير فقط فانه يكون افلا بغير حق. هذا هو الذي فهموه وهذا الذي جعل ابن عباس. لانه اكل بغير حق ونسخ ذلك الاية التي في النور قال ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم الى قوله اشتاتا. نعم يعني هذه اللي نشرتها يعني آآ ان الله اذن لهم ان يأكلوا من بيوتهم بيوت ابائهم وامهاتهم الى اخر الاية. يعني احدى عشر صنف من الناس. ليس الان حرج ولا على بيوتكم وبيوت ابائكم بيوت امهاتكم بيوت اخوانكم بيوت اخواتكم بيوت اعمامكم بيوت عماتكم بيوت قادات اخوالكم بيوت خالاتكم اما ملك او صديقكم احدى عشر الناس يسألكم جناحا تأكلوا ان تأكلوا جميعا او اشتاتا. نعم كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من اهله الى الطعام. نعم. قال اني لاجنح ان اكل منه. والتجنح الحرج. يعني اللي عنده سعة الذي عنده سعة اذا دعاه قريبه يكون في نفسه شيء ويكون في عنده حرج من يأكل وان الاولى بان يأكل هو الفقير الذي يحتاج الى الاكل. نعم ويقول المسكين ويقول المسكين احق به مني. نعم. واحل في ذلك ان يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. واحل طعام اهل في كتاب فاحل لهم ان يأكلوا من شيء ذكر اسم الله عليه. ولا حرج عليهم في ذلك. وكذلك احل لهم ان يأكلوا من طعام اهل الكتاب قال حدثنا احمد بن محمد المروزي. احمد بن محمد بن ثابت المروزي هو فقه حجه ابو داوود. عن علي بن الحسين بن واقي. عن علي بن الحسين بواقي هو صديق له اوهام اخرجه خالد المفرد ومسلم في المقدمة البخاري الذي هو مسند في المقدمة. عن ابيه عن ابيه هو ثقة له وهو ثقة له اوهام. ثقة له اوهام اخرج حديثه تعليقا البخاري تعليقا عن يزيد النحوي عن يزيد النحو النحوي هو يزيد ابن ابي سعيد وهو ابو خليفة عن عكرمة لابن عباس عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادة له اربعة من وهذا واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اشرتم ان في نسخ الضيق اي نعم بدل لكن باتمام الترجمة ولا بس؟ يعني باب نفس الضيق ينقل من مال غيره؟ اه لا هو فيه فيه تحويل في العبارة ذكره صاحب عون لكن بدل الضيف الضيق والمقصود من ذلك آآ ما ما هو عام ما يشمل يعني ما يكون فيه تحرج اي الذي يكون في تحرج وانهم يعني يصيبهم حرج سيكون ذلك يشمل الضيف وغير الضيف. واما على الرواية التي معنا او الترجمة التي معنا فيها خاصة بالضيف. ومعلوم ان الضيف هو من مما يدخل تحت ذلك المعنى العام الذي هو تحرج من الاكل في غير تجارة فانه يشمل الضيف وغير الضيف لتكون عنه. ولكن الذي يناسب المقام يناسب اه كونه يعني اثابه بعد الضيافة وبعد ما يتعلق بالضيافة يعني ما يتعلق بالضيف لكن كلمة تشمل الضيف وبين الضيف. كل ما كل من عنده تحرج. ولهذا جاء بعد ذلك في نفس التوضيح والتفسير والبيان ان الرجل يدعو الرجل من اهل فيقول الفقير اولى به مني او مسكين اولى به مني فيكون اوسع من نسبة الضيف. نعم شف العبارة في حول معبود فيها شيء من التحويل ثم قال باب نفس الضيف وحرمة الضيافة؟ لا بعده بعدها ذكر اربعة اربع نسخ ثلاث يتعلق بالظيف وواحدة فيها الضيق باب نفس الضيق في الاكل من مال غيره. نعم. وانا صديقي في الاكل من مال غيره وهذا يشمل الضيف وغير الضيف وهو يطابق ما جاء في الاخر من جهة كل رجل يدعو الرجل من اهل بيته فيقول الفقير او الانمي قال رحمه الله تعالى باب في طعام المتباريين. والمتباريين المتباريين قال حدثنا هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا جرير ابن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن طعام المتباريين ان يؤكل. قال ابو داوود اكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس ايضا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. ثم ورد ابو داوود آآ هذه الترجمة وهي باب في طعام في طعام؟ متباريين في طعام المتباريين. يعني في حكمه هل يؤكل او لا يؤكل؟ والمتباريان هما المتفاخران. اللذان يتنافسان وكل واحد منهما يريد ان يغلب الاخر. فيكون ذلك من قبيل الرياء والسمعة والمراءات. فكان محظورا هذه الناحية جاءت السنة في النهي عن اكل طعامهم لانه طعام مبني على المغالبة وعلى المنافسة وان كل واحد منهم يريد ان يغلب الاخر ليس هذا كرما ولا احسانا وانما مباراة ومجاراة ومغالبة كل واحد منهم يريد ان يغلب الاخر هذا هو المقصود بالمتباريين قد عن ابن عباس ابو داوود حديث عن ابن عباس عن ان النبي نهى عن طعام المتباريين. نهى؟ نعم؟ عن طعام طعام المتبارين يعني ان يؤكل وذلك لكونه مبنيا على المغالبة وعلى المنافسة وليس مبنيا على والكرم نعم قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء هارون بن زيد بن ابي الزرقاء هو ثقة صدوق صدوق لابوداود والنسائي عن ابيه عن ابيه الوثيقة خليهم يديرو النتائج. عن جرير ابن حازم عن جرير ابن حازم هو ثقة. عن الزبير بن الخريج. عن الزبير بن خريج وهو ثقة بالله النسائي النتائج عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما؟ قال ابو داوود اكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. يعني انه يكون مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهارون النحو ذكر فيه ابن عباس ايضا. يعني كما في هذا الاسناد اقول كما جاء في هذا الاسناد عن زيد ابن ابي الزرقاء آآ هارون النحوي هارون النحوي ايضا يذكر ابن عباس وانه يكون متصل ومرفوع يعني متصلا يعني ليس من قبيل المرسل هو مرفوع ولكنه مرسل على على ما على ما اشار اليه ابو داوود عن بعض الرواة وحماد ابن زيد لم يذكر ابن عباس محمد ابن زيد ايضا الفقه اخرجه اصحابه في ستة لم يذكر ابن عباس يعني مع الذين لم يذكروه. نعم قال باب باب اجابة الدعوة اذا حضرها مكروه. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن عن سعيد ابن جهمان عن سعيد بن جمهان عن سفينة ابي عبد الرحمن رضي الله عنه ان رجلا اضاف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما فقال فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل معنا فدعوت فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القران قد ضرب به في ناحية البيت فرجع فقالت لفاطمة لعلي الحقه فانظر ما رجع فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال انه ليس لي او لنبي ان يدخل بيتا مزوقا. كما ارد ابو داوود هذه الترجمة هي باب في الرجل باب اجابة الدعوة اذا حضرها مكروه. باب اجابة الدعوة اذا حضرها مكروه يعني اذا كان فيها شيء مكروه آآ هل هل تجاب او لا تجاب اي انها لا تجاب. اللهم الا اذا كان الانسان اذا حضر يعني سيسعى وسيعمل على تغيير هذا المنكر وعلى اه التخلص منه فان هذا يكون اه وجيها ومناسبا. اما اذا كان مجرد اه حضور يحظر والامر على ما هو عليه دون ان يكون له تأثير ودون ان يفيد شيئا في ذلك فان الذي عليه الا يحضر. فان الذي عليه الا يحضر. واذا علم بذلك مقدما فانه ينبه عليه ويقول آآ اذا كان في ما دام ان فيه كذا وكذا اذا كان علم انه سيكون فيه او انه يحصل عادة مثل هذا يقول اذا كان فيه كذا فانا لاحظ وان حضر ووجد ذلك الامر الذي لا يسوغ فانه اه اه آآ ينكر آآ المنكر وآآ وان استفيد من انكاره وحصل ازالته فذاك والا فان الذي ينبغي له ان يغادر المكان ما دام انه لم يستجب لامره ونهيه. وقد اورد ابو داوود حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا اضاف عليا رضي الله تعالى عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه ليأكل معنا فلما جاء ووضع يديه على عرادتي الباب اي جانبي الباب آآ رأى آآ قرانا آآ آآ قد نصب فرجع فطلبت آآ فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما ان يلحق رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله ما الذي ارجعه؟ فقال انه ما كان لنبيه ان يدخل آآ مكانا مذوقا بيتا بيتا مذوقان يعني مزوقة يعني في هذه قيل ان ان هذا القران انه ستر به جدار. وقيل انه آآ يعني آآ آآ شيئا وفيه تزوير ولعله قد يعني ستر به جدار فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع وقال انه ما كان لنبيا يدخل بيتا مزوقا فدل على ان مثل ذلك لا يصلح ولا يليق بالانسان انه آآ يستعمل مثل ذلك ولا سيما ستر الجدران بالقماش او بالسجاد او ما الى ذلك لان هذا آآ لا حاجة اليه وهو من الاسراف وهو من تضييع المال ومن الشيء الذي فيه مفاخرة الجدران لا تستر وينهى عن عن سترها نعم وكان قوله اظاف آآ الذي يظهر او الذي آآ منه ان ان علي هو الذي طلب منه آآ ان يكون ضيفا وانه زود بطعام وذهب الى بيته انظر الى بيته طعام فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت آآ منه ان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاركهم في ذلك الطعام نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن حماد عن حماد ابن ابن سلمة ثقة اخرجه البخاري تعليق ومسلم واصحاب السنن انا سعيد بجمهان سعيد بن جمهان وهو صدوق له افراد من اصحاب السنن صدوق له افراد اخرجه اصحاب السنن عن سفينة ابي عبد الرحمن عن سفينة ابي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه مسلم واصحاب السنن اخرجه مسلم واصحاب السنن يقول السائل اليس هذا خاص بالنبي؟ لانه قال انه ليس لي او لنبي وآآ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ما معنى مزوقا يعني مزركش تزويق الزركشة. وهل يدخل فيه الزخارف الجبسية لا شك ان ترك مثل ذلك اولى لكنه لا يدخل فيه. لان كونه يعني شيء في الجدار وشيء تابع للجدار غير غير كسوة الجدار. غير كسوة الجدار ممكن ان يوضع على الجدران ورق اوراق فيها صور صور يعني ليست حية انهار او جبال بحار تلصق على الجدار بكامله؟ والله اذا كان بدا تبيظونه يعني يتعبون عليه يظعون فيه يعني مثل مثل ذلك وانه يغني عن التبييظ هذا يعني ما يعتبر من من ستره ثم ايضا الورق يعني ما له قيمة ما هو مثل آآ مو مثل السجاد ومثل قماش الفاخر الذي فيه مباهاة نعم وهل الستائر الان الموجودة تعتبر من هذا؟ بمعنى القراءة؟ الستائر اللي على الابواب والذي على الشبابيك ليست من هذا القبيل. بل هذه مناسبة والحاجة اليها داعية من من جهة انها تستر اه اذا فتحت الشبابيك يعني يدخل الهواء ويدخل النور واه آآ يعني في الحاجة اليها داعية. وكذلك تحجب يعني الرؤية. فليست مثل كسوة الجدران. يعني كونه يحث على باب ستر او يحط على الشباك ستر ما في بأس. المحظور هو الجدران التي لا حاجة اليها. واما هذا لها حاجة. اما الشبابيك والابواب لها حاجة بحيث لو فتح الباب يكون الساتر هذا يمنع الرؤية والشباك كذلك نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا اجتمع داعيان ايهما احق؟ قال حدثنا هناز بن الثري عن عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الدالاني عن عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبدالرحمن الحميري عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا. فان اقربهما بابا اقربهما جوارا. وان سبق احدهما فاجب الذي كما روى ابو داوود باب فيما اذا اجتمعت الاعيان. فايهما يجاب؟ ايهما الاولى بالاجابة آآ اذا يعني اذا اذا جاء معا وصار الدعوة دعوة كل منهما متوافقة ليس احدهما متقدم على الاخر فانه آآ يكون آآ تقديم لمن يكون اولى ولمن ولمن لا يكون اللي هو آآ ميزة على غيره اما من قرابة او من جوار او لمنزلة آآ منزلة متميزة في علمنا وغيره يقدم اولاهما. اذا كانا متساويين في الدعوة. ولم يكن احدهما متقدما على الاخر وان كان احدهما متقدم فالحكم للسابق والاولى لمن كان سابقا الى الدعوة. هذا ما اورده ابو داوود تحت هذه الترجمة والحديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا اجتمع داعين فيقدم اقربهما بابا فان اقربهما بابا يكون اقربهما جوارا ومعلوم ان الجيران قد يكون هناك آآ جار قريب من الباب وبابه قريب وجار ملاصق ولكنه من الخلف ولا يعني آآ يتصل به الا بعد الدوران على تلك الاماكن حتى يصل الجهة الاخرى فيكون الذي هو مجاور والذي هو بابه ذهب والذي يراك تدخل وتراه يدخل ويكون الاتصال بينكما آآ يعني يكون هذا هو الذي له حق الاولوية. فان كان احدهما سابقا في الدعوة فانه يقدم السابق. نعم قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري ابو السري ثقة اخرجه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن. عن عبد السلام بن حرب عبد السلام بن حرب وثقة اخرجها اصحاب الكتب؟ نعم. اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن ابي خالد الدالاني. عن ابي خالد الدالاني وهو يزيد. يزيد ابن عبد الرحمن. يزيد ابن عبد الرحمن هو صدوق كثير يخطئ يخطئ كثيرا اخرجه اصحاب السنن. يخطئ كثيرا اصحاب السنن. عن ابي العلاء الاودي؟ عن ابي العلاء الاودي وهو داود ابن عبدالله داود بن عبد الله ثقة في رواية واصحاب السنن عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو ثقة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب النبي وسلم وهو معروف والمجهول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم الحديث ظعفه الشيخ الالباني ولعله ابي خالد الجاداني هذا ولكن معناه صحيح وما دل عليه صحيح فان الاقرب من حيث القرابة ومن حيث الجوار اولى من غيره اذا اتفق ولكن ان حصل آآ السبق في الدعوة فان السابق الذي آآ آآ حصل له واد اولى من غيره. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا حضرت الصلاة والعشاء قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد المعنى قال احمد حدثني يحيى القضبان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا وضع عشاء احدكم واقيمت في الصلاة فلا يقوم فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد وكان عبد الله اذا وضع عشاؤه او حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وان سمع الاقامة وان سمع قراءة الامام. ثم ورد ابو داوود باب اذا باب اذا حضرت الصلاة والعشاء. اذا حضر الصلاة والعشاء يعني حضر الصلاة وحضر حضر العشاء الذي هو طعام اخر النهار الذي في العشي