﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا قضى دون حقه او حل له فهو جائز. وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهدي قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله رضي الله

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
عنهما اخبر ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ان يقبلوا تمر حائطي ويحللوا ابي. فابوا فلم يعطهم النبي صلى

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليك فغدى علينا حين اصبح فطاف في النقل ودعا في ثمرها البركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:02.250 --> 00:01:32.250
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. يقول البخاري رحمه الله قالوا اذا قضى دون حقه او حلله فهو جائز. وآآ لما ذكر البخاري فيما مضى ما يتعلق بالزيادة عند الوفاء واما المطلوب

5
00:01:32.250 --> 00:02:12.250
وزاد على الشيء المطلوب منه ان هذا من حسن القضاء قد قال عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك الذي يقابله اما اذا كان المدين ليس عنده ما يفي بالدين وقضاه بعض حقه اسقط عنه الباقي وكذلك لو اسقط عن

6
00:02:12.250 --> 00:02:42.250
بجميع حقه فان هذا حسن والمهم ان يرظى الذي عليه الذي له الحق فاذا تغاضى عن شيء من حقه عن بعضه او كله زال الاجيال فلم يبقى فيه اه ما يشكل واورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنه

7
00:02:42.250 --> 00:03:22.250
بقصة يوم احد رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان عليه ديون لما جاءت الثمرة اراد منهم ان يأخذوا منه الثمر ويسامحوه في الباقي. فلم يوافقوا وانما طلبوا حقهم كاملا وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يكلمهم وما حصل منهم استجابة ولم يعطهم

8
00:03:22.250 --> 00:04:02.250
ثمر النخل على ان يكون ضعف حقه وقال سنغدو عليه فقد عليه ودعا لهذا النخل بالبركة تبارك الله تعالى به واوفاهم حقهم وبقيت بقية وكان من قبل لا يفي ولا يكفي من حقوقهم لان

9
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
النخل اقل من وفاة جيد. ولكن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة التي انزلها الله عز وجل دعائه عليه الصلاة والسلام اجابة لدعائه كثر وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة

10
00:04:22.250 --> 00:04:52.250
توفاهم وبقي بعد ذلك بقية. اه الحل الشاهد من هذا انه لما طلب منهم ان يأخذوا ثمر الحائط وان يحللوا اباه. يأخذه الموجود ويتسامح عن الباطل اعطاه بعض حقه او وفاه بعض حقه وحلله يعني

11
00:04:52.250 --> 00:05:12.250
جعله في حل لصاحب الحق الذي له الحق جعل من عليه الحق في حل. الثاني معناه انه اعفى وتنازل عن بعض حقه اذا اراد ان ذلك وجاء بل هو محمول

12
00:05:12.250 --> 00:05:42.250
وشيء مرغب فيه ومطلوب. قال باب لذا قاص او مجازفه في الدين تمرا بتمر او غيره. وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن هشام عن الواحد ابن كيسان عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه اخبر ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وصفا لرجل من

13
00:05:42.250 --> 00:06:02.250
اليهود واستنذره جابر فابى ان ينظره وكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له. فابى فدخل رسول الله

14
00:06:02.250 --> 00:06:22.250
صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاومي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه ثلاثين وفضلت له سبعة عشر وفقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله

15
00:06:22.250 --> 00:06:42.250
عليه وسلم ليخبره بالذي كان. فوجده يصلي العصر فلما انصرف اخبره بالفضل وقال اخذ ذلك ابن الخطاب وذهب جابر الى عمر فاخبره وقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله

16
00:06:42.250 --> 00:07:12.250
صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قال باب اذا قاس او جازفه في الدين تمرا تمر او غيره. او غيره يعني فانه لا بأس به فالمقصود من هذا ان الانسان ان انه البخاري رحمه الله اورد حديث جابر وكان

17
00:07:12.250 --> 00:07:42.250
اه رجل من اليهود على ابيه ثلاثين ثلاثون من من التمر وكان من جملة الغرماء واراد منه ان يأخذ الثمرة الموجودة في مقابل تمر ايه؟ بمعنى ان هذا مقابل هذا او مزادفة بمعنى انه يأخذ هذا الموجود

18
00:07:42.250 --> 00:08:02.250
وهو غير معلوم بمقدار ولكنه دون حقه. ولكنه دون حقه. فابى ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النقل ودعاء ومشى فيها وبارك الله عز وجل فيها ونزل بدرجة ووفى هذا

19
00:08:02.250 --> 00:08:32.250
وما لهم من الديون. فنقول لماذا ان الانسان اذا كان عليه حق بتمر واراد ان يوفي ويمكن البيع والشراء تغاضى في الوفاء ما لا يتغاضى البيع والشراء لان البيع والشراء فيه الربا. لا بد من التساوي ولكن عندما يكون الوفاء

20
00:08:32.250 --> 00:08:52.250
مما عليه واعطى شيء يعني آآ غير معلوم بمقدار وآآ حصلت المسامحة بينهم انه لا اتى لذلك لان قضية الوفاء فيها كما عرفنا فيما مضى ان الانسان اذا استفرغ شيئا

21
00:08:52.250 --> 00:09:12.250
وما كان فيه شروط وما كان انه لا بأس به. فكذلك اذا كان فيه جهالة لانه ما دام ان الانسان اخذ حقه وتغاضى اذا كان فانه لا بأس بذلك. لماذا امره ليخبر عمر؟ لا ادري لماذا امره

22
00:09:12.250 --> 00:09:32.250
عمر وعمر رضي الله عنه آآ لا يمكن ان يقال ان عمر عنده شك يعني في ما حصل ولهذا هذا هو نفسه رضي الله عنه وارضاه قال لقد علمت بين مشى فيها رسول الله وسلم لا يبارك للنبي يعني لا تنزلن فيها او بركة فلا ادري يعني

23
00:09:32.250 --> 00:09:52.250
قوله يقول لعمر ثالث ويحتمل ان يكون عمر يعني كان موجودا معه في الاصل واراد ان يعلم بالنتيجة معنى هذا ان عمر كان يعلم يعني قبل ذلك ما حصل ولعله كان جاهدا

24
00:09:52.250 --> 00:10:12.250
لما جرى ثمان انه حصل بعد ذلك شيء لا يعلمه عمر وهو متين صلى الله عليه وسلم اليها بالفعل واذا كان قد حضر من قبل وعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الاجابة من ولاياته ويمشي فيها وقد حصل ذلك

25
00:10:12.250 --> 00:10:32.250
لما وبارك الله عز وجل في الثمرة فيمكن ان يكون ابن عمر رضي الله عنه عنده علم بما حصل في الاول واراد ان يبلغ بالنتيجة التي حصلت وقد كان عنده علم قد يكون عنده وقد يكون قد كان

26
00:10:32.250 --> 00:10:52.250
الاول يعني. لانه يشعر والله اعلم انه كان يعلم ما جرى في اخر القصة. مم آآ جابر اراد منهم ان يسامحوا اباه ويأخذ الموجود وانهم ابوا وانهم شفع عندهم وما وافقوا

27
00:10:52.250 --> 00:11:12.250
ثم بعد ذلك قال انه سيغدو اليه عمر ما كان يعرف النتيجة ولعله اراد ان يعرف حتى يكون عنده علم في الاول والاخر لعل هذا والله اعلم هو السبب في اه قوله يقول لعمر

28
00:11:12.250 --> 00:11:42.250
عمر يعني عنده شك في هذا ولهذا كلاما لما اقول له قال لقد علمت انك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول مباركا نبيها  صلى الله عليه وسلم

29
00:11:42.250 --> 00:12:52.250
يقصد الحديث ودعا الفقر والتعليم قال باب حل الشاهد هو قبل لان كل واحد المجهول مقابل هذا وامور الوفاء ينتظر فيها ما لا يغتفر به والبيع والشراء قال باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري

30
00:12:52.250 --> 00:13:12.250
قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد ابن ابي عسير عن ابن شهاب العروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرت اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالصلاة ويقول اللهم اني اعوذ

31
00:13:12.250 --> 00:13:42.250
اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم تحدث فكذب ووعد فاخلف يحرص على الا يكون عليه شيء واذا ابتلي يحرص على ان

32
00:13:42.250 --> 00:14:12.250
لان حقوق الناس آآ غنية على المشاحة واذا ما وفاهم الدنيا وآآ يكون في المجال في الحسنات والسيئات من الحسنات والسيئات اذا لم يفل الله عنه. وقد جاء في الحديث

33
00:14:12.250 --> 00:14:32.250
عليه الصلاة والسلام قال من المبلغ؟ ثم بعد ذلك اجابهم بعد ان اجابوا لابي بكر ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة وقد ضرب هذا واخذ مال هذا

34
00:14:32.250 --> 00:15:32.250
عقوق الناس على ان يحذر ولهذا ما يستعيذ من المغرم الاشياء التي ترتب عليك انه يبتلى وقد يوصل الى ان يجلس وقد ولكنه اذا سلم الله عز وجل ان يكون غريما ان يكون

35
00:15:32.250 --> 00:16:12.250
وان يكون عليه حقوق ان يقع في هذا. هذا فيه والمغرب هو ما يكون عن الاسلام وما يقوم الانسان فيه غريما لهذا قال سواء كان هذا عن طريق الارض او عن طريق الشراء

36
00:16:12.250 --> 00:16:52.250
القمة او عن اي طريق من الطرق التي يشغل بها وتكون مشغولة في مال ثم هذا فيه ايضا تنبيه وذلك ان الدين يؤدي الى هذه المحاذير سبب استعادته وان الانسان اذا ظلم

37
00:16:52.250 --> 00:18:02.250
الحمد لله قال رسولنا يحصل بسبب ذلك بسبب ان اه يلحقون عليه انه الى ان يقع في هذه الامور التي قال باب الصلاة على من ترك دينا وقال كان ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:18:02.250 --> 00:18:22.250
كما انه قال من ترك مالا فلورثته. ومن ترك قلا فالينا. وقال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا بليش عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه

39
00:18:22.250 --> 00:18:42.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخرة اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فايما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته

40
00:18:42.250 --> 00:19:42.250
عجبته من كانوا ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا مولاه على منار الدين الصلاة عليه. الصلاة على من عليه دين. هذه لا تفرج لا اوله ان يصلي عليه وكان عليه وليس عليه وفاء. وقالوا صلوا على صاحبكم. واراد هو ان يصلي على الصلاة عليه

41
00:19:42.250 --> 00:20:12.250
لكن اصل الصلاة موجود لانه قد يصلي على فريضة فلا تترك الصلاة عليه ومسلم اذا مات يصلى عليه ولكن قد يكون من بعض الاصحاب بعض الذين لهم منزلا احياء الذين

42
00:20:12.250 --> 00:21:02.250
قد يتهاونون بمثل هذه الامر الذي اراد ان يصلي عليه لكن حلمي هذا امر يقرأ كل مسلم صلى الله عليه وسلم ولهذا اذا كان هناك شيء يكون سببا او نحن محرصون على الا يقع منهم والا عن الصلاة عليهم. ثم ان النبي

43
00:21:02.250 --> 00:21:42.250
كان يصلي على كل جنازة وقال من قال ومن ترك آآ فعليه بعدين مع اولاد اه يعني او كذلك يعني دين عليهم الناس فان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اصحى الله عليه الوسوع كان يوصي الديون عن من عليه دين

44
00:21:42.250 --> 00:22:22.250
ولهذا للصلاة عليه ليس انه قبل ذلك لا يتلى عليه بل قبل ذلك كان اهل الصلاة ولكن ومثل هذا ومثل هذا العمل ومثل هذا ولو كان بعض الناس من لهم منزلة ومن لهم درجة رفيعة

45
00:22:22.250 --> 00:23:02.250
فان هذا لا شك انه يحدث الهمم الى عدم التهاون بامر الديون مترو العصبة دون الورق الاخرين. يعني الايات جاءت الايات في بيان الحقوق بالورثة لكن العصبة هم الذين يأتون في الاخرة. هم الذين يأتون في الاخرة يعني معناه ان ذلك لقومهم

46
00:23:02.250 --> 00:23:32.250
هم الذين يأتون في الاخرة هم الذين يعقلون معهم في الغرور. اذا كان هناك العصبة يأخذون المال كله او يأخذون اذا كان ولهذا يعني العصبة تكون وتقول في السلف الذي هو الولاء لما ذكر الاخر معنى هذا ان

47
00:23:32.250 --> 00:24:02.250
ان الميراث يأخذه اهله ولو كانوا عقبة ولو كانوا من كانوا يعني ولو كانوا اصحابنا ولو كانوا قبل عن سعيدين فان الامر كما قال رسول الله فلعلني في العصبة لانهم هم الان

48
00:24:02.250 --> 00:24:32.250
واصحاب الحروب يخفون حروقهم واصحاب العقبة يأتون بعد ذلك ليأخذوا الباطل واذا لم لكنهم يعتبرونهم في الاخرة قال باب المطل الغني الظلم. وقال حدثنا مسدس. قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن همام ابن منبه اخي وهب

49
00:24:32.250 --> 00:25:22.250
منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مد الغني الظلم   واورد وانتقال وغني لا يماطل اذا كان عليه الحق وانما يؤدي الحق. وهذا الحديث سبقه مر في هذه الجملة التي في اخره. في وفي

50
00:25:22.250 --> 00:26:02.250
هنا جاءت من اجل وقضاء الديون من اجل قضاء الديون اؤدي الحق الذي عليه ولا يماطل ولا صاحب الحق بالمغالطة وكثرة بلادي عليه وكثرة وانما اذا حل الاجل ان يعطيه حقه. وكذلك اذا كان غير مؤجل مثل قرب

51
00:26:02.250 --> 00:26:32.250
يطالبه وكان قادرا وهو مطالب فانه لا يماطل اما اذا كان فقيرا فالامر كما قال الله عز وجل قال باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ني الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول

52
00:26:32.250 --> 00:26:52.250
ماطلتني وعقوبته الحبس. وقال حدثنا مسدس. قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن ابي هريرة رضي الله عن سلمة عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:26:52.250 --> 00:27:32.250
انما رجل يتقاضاه فاغلظ له فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة باب المعلق قالوا قالوا قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عقوبته وعرضه. وقوله من الواجب

54
00:27:32.250 --> 00:28:12.250
وهو الغني ظلم لان ذي الواجب يحل عرضه وعقوبته لا يواسي سوى مماطلته وملفوه والواجب يعني معناه هو غني الواجب هو الغني. اي الواجب؟ مثل ما واورد الحديث المعلق يبين آآ الكلام المجمل الذي قاله

55
00:28:12.250 --> 00:29:02.250
لان من المقال ان يقول قال وعقوبته وعرضه بانه يتكلم فيه. انه يتكلم فيه ويقول مثلا الحق فلان اخر عليه حقه لانه لكن يتكلم في المعقول ولا يتكلم عن يزيد وان يغلو وان يتجاوز الحدود

56
00:29:02.250 --> 00:29:52.250
ياتي بكلام لا يليق وانما اذا قال خطوة علي حقي او اسعدني او غلبني ثم الى ذلك  ان يتكلم فيك ويقول كان موجود وصلني وظلمني حينما اعلمه فيه كما قال الله عز وجل

57
00:29:52.250 --> 00:30:32.250
ولم يوفي الحق الذي عليه فان العقوبة بالامس حتى يقوم بوفائه الذي عليه. ثم اورد الحديث الذي شرق مرارا ان النبي عليه الصلاة والسلام اصحاب الرسول صلى الله به وقال دعوه لصاحب الحق وقال هذه هي

58
00:30:32.250 --> 00:31:02.250
ولكن عوض البخاري رحمه الله هذا الحديث المعلق فيه من التفسير في هذا الادمان لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله من قال فانه ممكن نتكلم على عليه الحق ولكن فيما هو ثائر وفيما آآ ليس فيه بجاوز ولا الدين

59
00:31:02.250 --> 00:31:42.250
المعلق ذكره بصيغة التمرير. نعم ولكنه ثابت. وكما وليس كل ما ينشره تمريضا يكون صحيحا. كن بعيدا ليس معنى ذلك انه يكون صحيحا دائما وابدا ان يكون صحيحا الى من علق الى الى المكان الذي علق فيه. ولكن الذي اظهر محل

60
00:31:42.250 --> 00:32:12.250
لان الهلال اتى بصيغة جزم الى اثناء الاثنين المحذوف سليم ولكن المظهر الذي بعد بعد انتهاء التعليق قد يكون فيه علم قد يكون فيه علم وهو يتكلم في علم يعني بحضرته ولا في غيبته

61
00:32:12.250 --> 00:32:42.250
فلان قال باب اذا ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به. وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له

62
00:32:42.250 --> 00:33:02.250
ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير. قال حدثنا يحيى ابن قال اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبدالرحمن ابن

63
00:33:02.250 --> 00:33:22.250
ابن هشام قال قال اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو

64
00:33:22.250 --> 00:34:12.250
به من غيره. قال باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق هذا الحديث يتعلق  الى كانت حقوق النبي عليه اكثر من موجودات النبي عليه يوم اكثر من موجوداته

65
00:34:12.250 --> 00:35:12.250
وهو وهو قيل له مفلس يعني قل لي تعليلات قيل انه وقلت مياه بحيث انه كان بات عنده الا القلوب والقلوب هي ما من الحديث يعني من غير ولهذا يقال قبل الدنيا

66
00:35:12.250 --> 00:35:52.250
يقال مسلم بانه صار من اهله اثنين. وهي القروش او الاشياء الخطيرة التي ولهذا يقال الانسان يلم حتى ما دام انتزالها امتلاء وحتى كانها كله وحتى كانها فهنا كلمة سامعها يعني ما تقدم لشراء يعني معناها انه حتى ظهرت الكلى في جدارها

67
00:35:52.250 --> 00:36:22.250
وحتى تقدم المسلم في شرائها لانه صارت او بالفلوس التي هي اقل من وصلت اياه للحق المفلس الذي لا يملك الا الفلوس يتقدم لشراء الى ان يتمكنون من التقدم للشرائح

68
00:36:22.250 --> 00:37:02.250
فالمجلس هو الذي اه صار ما عنده الا قلوب. التي هي القروش اليسيرة التي تستعمل او يتعامل فيها بالامور الدافئة والامور الخطيرة والحديث كما عرفنا يتعلق بالعلاج. الى ابليس وكان عندهم شيء من الحقوق من المال ولكنه لا يغيب الحقوق يحجر عليه

69
00:37:02.250 --> 00:37:22.250
ايمانه يعني انه لا يتفرط في هذا الاشياء الموجودة. والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه القرآن سواء كل على قدر نصيبه ما يقول صراحة لكن يستثنى من ذلك شيء وهو ما جاء في هذا الحديث الذي معنا

70
00:37:22.250 --> 00:37:42.250
المفلس انه اذا وجد متى ما له عند رجل سواء كان في الارض او بسبب بيع اوحقوا به من الغرف. يعني معناه انه يفوز به ولا يزاحم اهل القرآن فيه هذا من العين. التي

71
00:37:42.250 --> 00:38:02.250
يعني هي له موجودة فهو احق بها ما احد فيها من القرى اما اذا كانت شيء ليس دافع عن مالك ليس عين المال فالغرباء كلهم شركاء بما هو بحوزة المسلم

72
00:38:02.250 --> 00:38:32.250
الذي حجر عليه يشركون بالشيء الذي موجود عنده ما هو اقل من وفاء الحقوق مقابل الحقوق ما في اشكال. اذا كانت المال الذي عنده يثبت الحقوق ويزيد وانما الاشكال فينا اذا نقص فهذا هو الذي يكون فيه التنافس. او يكون فيه فيه التشاؤم

73
00:38:32.250 --> 00:39:02.250
الغرماء شركا فيما هو موجود بحوزة الا اذا كان احد الغرماء وجد عين ماله يد المفلس فانه حقه سواء كانت هذه العين موجود بسبب انه افرظ المفلس وافلس ووجد ما اقربه اياه بعينه موجود او عن طريق بيع

74
00:39:02.250 --> 00:39:32.250
يعني باع هناك موجودة. او اقرب هناك ثم ابليس الناقة موجودة. او الشيعة موجودة بعينيها فهو احق بعين مالك من الغرماء اما اذا كان ليس فيه شيء من هذا القبيل فان الجميع شركاء في ما هو بحوزته

75
00:39:32.250 --> 00:40:02.250
وكل يأخذ منه على قدر لا يعطى احد ويترك احد وانما هذا يعطى حقه ثم يبقون كلهم يطالبون بالباقي او لهم عليه بالباطل ولكن موجود على قدر وليس امام ذلك الذي وجد عيننا. والبخاري رحمه الله ذكر عين ما له ذكر

76
00:40:02.250 --> 00:40:42.250
لعموم الحديث الخدمات عن طريق البيع عن طريق الارض او عن طريق المذيعة. يعني طريق القياس وجد ماله ماله والذي اعطاه حسنة المذيعة هو والذي اعطاه عن طريق البيع هو مال وهو عموما اعيد يعني

77
00:40:42.250 --> 00:41:12.250
قال وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. نعم اذا ابلك وتبين بيعه ولا افقه ولا شراؤه يؤجر عليه. وقال سعيد ابن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له. ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به. وهذا مطابق

78
00:41:12.250 --> 00:41:42.250
وفيه زيادة قبل ما يثبت افلاسه والشيء الذي ثبت قبل ما يسجد لافلاسه ويحسب عليه بلفلان فانه مضى لطريقه انتهى واخذه منها بلغ ولكن بعد ما اه يحسن عليه بالافلاس ويحجر عليه فانه يشترك الغرماء

79
00:41:42.250 --> 00:42:12.250
لما هو موجود عنده الا اذا كان فيه متاع او عين لاحد من هؤلاء الغرماء انه يكون احق به وهذا هو الذي في الحديث. الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان

80
00:42:12.250 --> 00:42:52.250
قد افلس فهو احق به من غيره. رجل او كلمة رجل الدكتور ولكن في بعض الروايات ذكر الرجل ومثل هذا ما مفهوم الان لا مفهوم له لان في الغالب انه يكون مع الرجال فمثل هذا لا نقوم له بمعنى

81
00:42:52.250 --> 00:43:22.250
يعني لو كان عنده امرأة للرجال وانه لو كان امرأة هي التي ابلغت وعين ما له موجودة فيها انه لا يكون لها لانها جاءت مع الرجال مثل الرجال والنساء كذا للرجال الا فيما جاء

82
00:43:22.250 --> 00:44:22.250
انه  يعني اثنين وثلاثين شعبان هذا سنن على الغالب قال باب من اخر الغريم الى الغد او نحوه ولم يرى ذلك مضلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دينه

83
00:44:22.250 --> 00:44:42.250
ابي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمرة حائطي فابوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسرهم وقال ساغدو عليك غدا فغدا علينا حين اصبح فدعا في سمرها بالبركة فقضيتهم

84
00:44:42.250 --> 00:45:32.250
قال باب من اخبر الغريم الى الغد او نحوه ولم يرى ذلك مطلع طيب هذه الترجمة حنا اليوم او اليومين يعني حاجة الله تعالى عنه وعن النبي وعن الصحابة وذلك انه لما عرض عليه من يدخل

85
00:45:32.250 --> 00:46:12.250
وان يحللوا ولن يوافقوا عليه ويقال له المدبر وهو الذي جعل عتقه بعد الموت لان الموت تضرب حياة يأتي فالعسر يأتي بعد ما يموت الانسان يأتي وهذا ليس على اخلاقه يعني اذا كان مو في مجال لان

86
00:46:12.250 --> 00:46:42.250
تكون الحقوق اما اذا كان هناك مجال يعتبر هذا التدبير ولكنه اذا كان عليه حقوق فاصحاب الحقوق الاولى وكذلك هو اذا كان محتاجا في حياته فهو ايضا اولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الدبر

87
00:46:42.250 --> 00:47:12.250
الرسول طلب العبد ونادى عليه قال من يشتريه فباعه على احد وقال قال باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله بالبيع. قال ابن عمر في القرض الى اجل لا بأس به. وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشتره

88
00:47:12.250 --> 00:47:32.250
وقال وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني

89
00:47:32.250 --> 00:48:12.250
ان يثبت ودفعها اليه الى اجل مسمى. الحبيب قال باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله في البيت العلماء ومنهم من اجابه ولا شك انه يجوز مؤجلا وغير مؤجلا. ويمثله لا بأس

90
00:48:12.250 --> 00:48:52.250
وان ترك تأكيده فلا بأس. ترك تأثيله بعض من رجل الف دينار الى ازيد. وطلب منه شهود وطلب منه شديد. ومرة مرة اسرته وهكذا ونصرها وادخل فيها الدينار ورماها في البحر الشاهد من هذا قصته

91
00:48:52.250 --> 00:49:22.250
وهذا يدل على ان لكني منع التأثير في الارض فانه يرد عليه في ما جاء في هذا الحديث الذي الله عليك قال ابن عمر في الفرض الى اجل لا بأس به وان اعطي اخذل من دراهم

92
00:49:22.250 --> 00:50:02.250
ما لم يشترط هذا يتعلق بالقضاء وانه لا يعتبر من من الربا لو اعطى عليه ان لان المخلوق وحين اذا كان هناك صراط اول لان قالوا الف ومئة الف الربا. لكن اقربه ايضا واعطاه الاخر الف ومئة

93
00:50:02.250 --> 00:50:32.250
طلب منه آآ سن من الابل فاعطاه سن اعلى منه لا بأس لذلك لا يعتبر هذا من الربا وانما الذي يعتبر من الربا اذا اشترط عليه عندما يقرظه نقول دفعه اليه عن طريق الاشتراك

94
00:50:32.250 --> 00:51:12.250
اما اذا جاء نفع في الوفاء فان هذا لن ينفع وقال وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرن ليس له ان يطالب قبل ذلك قبل ذلك لانه الى اجل ان نعرف ان في هذه الفترة ما في مجال. يمكن في نقود فهو لا يريد ان

95
00:51:12.250 --> 00:51:52.250
وقد يكون التأجيل له مصلحة فيه بان يعرف الناس فيه مال سيأتيك يعني الى غير ذلك من الاسباب التي يمكن ان يكون فيها فرض استعمال مرحبا بكم قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه

96
00:51:52.250 --> 00:52:22.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه. فدفعها اليه الى اجل مسمى الحديث. فدفعه اليه الى اجله ثم ايضا

97
00:52:22.250 --> 00:53:12.250
اذا عليه من هذه الاثار ودل عليه هذا الحديث الذي اتى فيه هذا الرجل بني اسرائيل وانه ينادي مصلحة لمن يا شيخ؟ فيه مصلحة لمن ما عندنا بعد فترة قال يكون عنده مال

98
00:53:12.250 --> 00:53:42.250
قال الشفاعة في وضع الدين وقال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن عامل عن جابر رضي الله عنه انه قال اصيب عبدالله وترك عيالا ودينا لو طلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا من بينه فابوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفى

99
00:53:42.250 --> 00:54:12.250
به عليهم فابوا. فقال كل شيء منه على حدده. اذق ابن زيد على حدى على حدة واللين على حدة والعجوة على حدى ثم احضرهم لا اتيه ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وقال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر

100
00:54:12.250 --> 00:54:32.250
ما هو؟ فانه لم يمس وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فازحب الجمل وتخلف علي النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره الى المدينة. فلما دنونا استأذنوا

101
00:54:32.250 --> 00:54:52.250
فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت؟ ذكرا ام سيدا قلت طيبا اصيب عبدالله وترك جواري صغارا. فتزوجت سيدا اعلمهن وتؤدبهن. ثم

102
00:54:52.250 --> 00:55:12.250
قال ثم قال ائت اهلك فقدمت فاخبرت خالي ببيع الجمل فنامني فاخبرته باعياء الجمل وبالتي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه اياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت اليه في اليمن

103
00:55:12.250 --> 00:56:02.250
فاعطاني زمن الجمل والجمل وسهمي مع القول يعني منهم خاطر اعضاء باسمه قال ان عبد الله توفي والده عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه الله تعالى عنه حديث مرة مرارا على عدة مساجد وهنا

104
00:56:02.250 --> 00:56:42.250
صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين. وانه يشفع لواء الحسين. شفع على شفاعته وهذا يدل على ان آآ المحقق لانه يؤجر على ذلك. والرسول استدعى لهؤلاء اجابة يعني الى هؤلاء ليأخذوا نقل ويسامحون

105
00:56:42.250 --> 00:57:32.250
وفي الباقي ولم يوافقوا وطلب من جابره ويجعل العدو على هدى دعاء يعني نقل النقلات يعني الستر هو طن واما نوع من واللين جاء ودعى فيه وصار يتيم او لا حتى وفاه. وزاد عليه وزاد

106
00:57:32.250 --> 00:58:12.250
النبي عليه الصلاة والسلام ومن اسبابه وويلاء سريوته عليه الصلاة يبارك الله عز وجل في القليل لدعائه عليه الصلاة والسلام ذكر اشياء نعم هو الحديث عن الحديث عنها ما يكون

107
00:58:12.250 --> 00:59:02.250
ومنها ما يكون فيها عاطفة الدين بيع الجن وخصوصا ولكن ولكن يتعلق ولكن المقصود من ذلك هو ما يتعلق بشيء وهو الشفاعة فقط هذا هو حل الشيخ. قال باب ما ينهى عن اضاءة المال. وقول الله تعالى

108
00:59:02.250 --> 00:59:22.250
الله لا يحب الفساد وان الله لا يصلح عمل المسلمين. وقال في قوله تعالى الصلاة تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. وقال تعالى ولا تجدوا السفهاء اموالكم. والحجر

109
00:59:22.250 --> 00:59:42.250
من زلك وما ينهى عن الخداع. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن نار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني اخدع في البيوع وقال

110
00:59:42.250 --> 01:00:02.250
فاذا بايعت فقلنا جنابه فكان الرجل يقوله وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعب عن وراد المولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم

111
01:00:02.250 --> 01:00:42.250
عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم يعني وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاءة المال قال باب ما ينهى عن اضاءة المال قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع

112
01:00:42.250 --> 01:02:12.250
في ذلك وان وانه على اجر للمرة ايمانه الموجود الذي يتسبب الحقوق للناس. وان هذا حجر من اجل الاسلام من اجله الاجر اجر  على ذلك الله لا يحب الفساد. ان الله لا يصلح عمله

113
01:02:12.250 --> 01:02:52.250
ما اموالكم لا يعبد اباؤنا لو ان نفعل في اموالنا في اموالنا شعيب هذه الآيات لا لا حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه

114
01:02:52.250 --> 01:03:52.250
قال واما الحديث الذي الذي فيه وسلم آآ قال ان الله حرمه فوق الامة وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكم هذا الشيخ الدال على قوله وما ينفع منه الله عز وجل

115
01:03:52.250 --> 01:04:52.250
ومنعوها ولا يقع العقل الذي عليه. واذا عليه وقد يقال ابي طالب جاه ليس له. وان ضاعت المال هذا هو طاعة الناس واحنا الحجر هنا ما في حجر ولكن المقصود من ذلك انه يعمل على من يقوم

116
01:04:52.250 --> 01:05:32.250
نضيع الاموال ويزيدها فانه يؤجر عليه فيعطى ما ينفق به عليه. فاذا كان او كان كبيرا ما يمدينا قال حدثنا قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه. وقال حدثنا ابو اليمان قال

117
01:05:32.250 --> 01:05:52.250
اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. والامام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل في اهله راع وهو مسؤول

118
01:05:52.250 --> 01:06:12.250
عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده راع وهو عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحببوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل

119
01:06:12.250 --> 01:06:42.250
في مال ابيه راع وهو مسئول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. قال العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه. ولا يعمل الا دينه المشتمل على عدد من الرعاة آآ

120
01:06:42.250 --> 01:07:12.250
منهم اه سبعة منهم القادم عن رعيته وانه مسؤول عن ذلك يوم القيامة ومسئول عنه في الاخرة. وقد يخفى الدنيا ولكنه لا يخفى في الاخرة بل يظهره الله عز وجل. وكل آآ من هؤلاء الرعاة

121
01:07:12.250 --> 01:07:32.900
عليه بان يؤدي الحق الذي عليه وان يكون قائما بما هو تحت ولايته تحت رعايته ما هو مصارع عليه على ما هو وعلى ما ينبغي ليسلم من حديثه والعقوبة