قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا قضى دون حقه او حل له فهو جائز. وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهدي قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخبر ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ان يقبلوا تمر حائطي ويحللوا ابي. فابوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليك فغدى علينا حين اصبح فطاف في النقل ودعا في ثمرها البركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. يقول البخاري رحمه الله قالوا اذا قضى دون حقه او حلله فهو جائز. وآآ لما ذكر البخاري فيما مضى ما يتعلق بالزيادة عند الوفاء واما المطلوب وزاد على الشيء المطلوب منه ان هذا من حسن القضاء قد قال عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك الذي يقابله اما اذا كان المدين ليس عنده ما يفي بالدين وقضاه بعض حقه اسقط عنه الباقي وكذلك لو اسقط عن بجميع حقه فان هذا حسن والمهم ان يرظى الذي عليه الذي له الحق فاذا تغاضى عن شيء من حقه عن بعضه او كله زال الاجيال فلم يبقى فيه اه ما يشكل واورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنه بقصة يوم احد رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان عليه ديون لما جاءت الثمرة اراد منهم ان يأخذوا منه الثمر ويسامحوه في الباقي. فلم يوافقوا وانما طلبوا حقهم كاملا وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يكلمهم وما حصل منهم استجابة ولم يعطهم ثمر النخل على ان يكون ضعف حقه وقال سنغدو عليه فقد عليه ودعا لهذا النخل بالبركة تبارك الله تعالى به واوفاهم حقهم وبقيت بقية وكان من قبل لا يفي ولا يكفي من حقوقهم لان النخل اقل من وفاة جيد. ولكن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة التي انزلها الله عز وجل دعائه عليه الصلاة والسلام اجابة لدعائه كثر وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة توفاهم وبقي بعد ذلك بقية. اه الحل الشاهد من هذا انه لما طلب منهم ان يأخذوا ثمر الحائط وان يحللوا اباه. يأخذه الموجود ويتسامح عن الباطل اعطاه بعض حقه او وفاه بعض حقه وحلله يعني جعله في حل لصاحب الحق الذي له الحق جعل من عليه الحق في حل. الثاني معناه انه اعفى وتنازل عن بعض حقه اذا اراد ان ذلك وجاء بل هو محمول وشيء مرغب فيه ومطلوب. قال باب لذا قاص او مجازفه في الدين تمرا بتمر او غيره. وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن هشام عن الواحد ابن كيسان عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه اخبر ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وصفا لرجل من اليهود واستنذره جابر فابى ان ينظره وكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له. فابى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاومي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه ثلاثين وفضلت له سبعة عشر وفقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان. فوجده يصلي العصر فلما انصرف اخبره بالفضل وقال اخذ ذلك ابن الخطاب وذهب جابر الى عمر فاخبره وقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قال باب اذا قاس او جازفه في الدين تمرا تمر او غيره. او غيره يعني فانه لا بأس به فالمقصود من هذا ان الانسان ان انه البخاري رحمه الله اورد حديث جابر وكان اه رجل من اليهود على ابيه ثلاثين ثلاثون من من التمر وكان من جملة الغرماء واراد منه ان يأخذ الثمرة الموجودة في مقابل تمر ايه؟ بمعنى ان هذا مقابل هذا او مزادفة بمعنى انه يأخذ هذا الموجود وهو غير معلوم بمقدار ولكنه دون حقه. ولكنه دون حقه. فابى ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النقل ودعاء ومشى فيها وبارك الله عز وجل فيها ونزل بدرجة ووفى هذا وما لهم من الديون. فنقول لماذا ان الانسان اذا كان عليه حق بتمر واراد ان يوفي ويمكن البيع والشراء تغاضى في الوفاء ما لا يتغاضى البيع والشراء لان البيع والشراء فيه الربا. لا بد من التساوي ولكن عندما يكون الوفاء مما عليه واعطى شيء يعني آآ غير معلوم بمقدار وآآ حصلت المسامحة بينهم انه لا اتى لذلك لان قضية الوفاء فيها كما عرفنا فيما مضى ان الانسان اذا استفرغ شيئا وما كان فيه شروط وما كان انه لا بأس به. فكذلك اذا كان فيه جهالة لانه ما دام ان الانسان اخذ حقه وتغاضى اذا كان فانه لا بأس بذلك. لماذا امره ليخبر عمر؟ لا ادري لماذا امره عمر وعمر رضي الله عنه آآ لا يمكن ان يقال ان عمر عنده شك يعني في ما حصل ولهذا هذا هو نفسه رضي الله عنه وارضاه قال لقد علمت بين مشى فيها رسول الله وسلم لا يبارك للنبي يعني لا تنزلن فيها او بركة فلا ادري يعني قوله يقول لعمر ثالث ويحتمل ان يكون عمر يعني كان موجودا معه في الاصل واراد ان يعلم بالنتيجة معنى هذا ان عمر كان يعلم يعني قبل ذلك ما حصل ولعله كان جاهدا لما جرى ثمان انه حصل بعد ذلك شيء لا يعلمه عمر وهو متين صلى الله عليه وسلم اليها بالفعل واذا كان قد حضر من قبل وعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الاجابة من ولاياته ويمشي فيها وقد حصل ذلك لما وبارك الله عز وجل في الثمرة فيمكن ان يكون ابن عمر رضي الله عنه عنده علم بما حصل في الاول واراد ان يبلغ بالنتيجة التي حصلت وقد كان عنده علم قد يكون عنده وقد يكون قد كان الاول يعني. لانه يشعر والله اعلم انه كان يعلم ما جرى في اخر القصة. مم آآ جابر اراد منهم ان يسامحوا اباه ويأخذ الموجود وانهم ابوا وانهم شفع عندهم وما وافقوا ثم بعد ذلك قال انه سيغدو اليه عمر ما كان يعرف النتيجة ولعله اراد ان يعرف حتى يكون عنده علم في الاول والاخر لعل هذا والله اعلم هو السبب في اه قوله يقول لعمر عمر يعني عنده شك في هذا ولهذا كلاما لما اقول له قال لقد علمت انك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول مباركا نبيها صلى الله عليه وسلم يقصد الحديث ودعا الفقر والتعليم قال باب حل الشاهد هو قبل لان كل واحد المجهول مقابل هذا وامور الوفاء ينتظر فيها ما لا يغتفر به والبيع والشراء قال باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد ابن ابي عسير عن ابن شهاب العروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرت اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالصلاة ويقول اللهم اني اعوذ اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم تحدث فكذب ووعد فاخلف يحرص على الا يكون عليه شيء واذا ابتلي يحرص على ان لان حقوق الناس آآ غنية على المشاحة واذا ما وفاهم الدنيا وآآ يكون في المجال في الحسنات والسيئات من الحسنات والسيئات اذا لم يفل الله عنه. وقد جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام قال من المبلغ؟ ثم بعد ذلك اجابهم بعد ان اجابوا لابي بكر ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة وقد ضرب هذا واخذ مال هذا عقوق الناس على ان يحذر ولهذا ما يستعيذ من المغرم الاشياء التي ترتب عليك انه يبتلى وقد يوصل الى ان يجلس وقد ولكنه اذا سلم الله عز وجل ان يكون غريما ان يكون وان يكون عليه حقوق ان يقع في هذا. هذا فيه والمغرب هو ما يكون عن الاسلام وما يقوم الانسان فيه غريما لهذا قال سواء كان هذا عن طريق الارض او عن طريق الشراء القمة او عن اي طريق من الطرق التي يشغل بها وتكون مشغولة في مال ثم هذا فيه ايضا تنبيه وذلك ان الدين يؤدي الى هذه المحاذير سبب استعادته وان الانسان اذا ظلم الحمد لله قال رسولنا يحصل بسبب ذلك بسبب ان اه يلحقون عليه انه الى ان يقع في هذه الامور التي قال باب الصلاة على من ترك دينا وقال كان ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما انه قال من ترك مالا فلورثته. ومن ترك قلا فالينا. وقال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا بليش عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخرة اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فايما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته عجبته من كانوا ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا مولاه على منار الدين الصلاة عليه. الصلاة على من عليه دين. هذه لا تفرج لا اوله ان يصلي عليه وكان عليه وليس عليه وفاء. وقالوا صلوا على صاحبكم. واراد هو ان يصلي على الصلاة عليه لكن اصل الصلاة موجود لانه قد يصلي على فريضة فلا تترك الصلاة عليه ومسلم اذا مات يصلى عليه ولكن قد يكون من بعض الاصحاب بعض الذين لهم منزلا احياء الذين قد يتهاونون بمثل هذه الامر الذي اراد ان يصلي عليه لكن حلمي هذا امر يقرأ كل مسلم صلى الله عليه وسلم ولهذا اذا كان هناك شيء يكون سببا او نحن محرصون على الا يقع منهم والا عن الصلاة عليهم. ثم ان النبي كان يصلي على كل جنازة وقال من قال ومن ترك آآ فعليه بعدين مع اولاد اه يعني او كذلك يعني دين عليهم الناس فان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اصحى الله عليه الوسوع كان يوصي الديون عن من عليه دين ولهذا للصلاة عليه ليس انه قبل ذلك لا يتلى عليه بل قبل ذلك كان اهل الصلاة ولكن ومثل هذا ومثل هذا العمل ومثل هذا ولو كان بعض الناس من لهم منزلة ومن لهم درجة رفيعة فان هذا لا شك انه يحدث الهمم الى عدم التهاون بامر الديون مترو العصبة دون الورق الاخرين. يعني الايات جاءت الايات في بيان الحقوق بالورثة لكن العصبة هم الذين يأتون في الاخرة. هم الذين يأتون في الاخرة يعني معناه ان ذلك لقومهم هم الذين يأتون في الاخرة هم الذين يعقلون معهم في الغرور. اذا كان هناك العصبة يأخذون المال كله او يأخذون اذا كان ولهذا يعني العصبة تكون وتقول في السلف الذي هو الولاء لما ذكر الاخر معنى هذا ان ان الميراث يأخذه اهله ولو كانوا عقبة ولو كانوا من كانوا يعني ولو كانوا اصحابنا ولو كانوا قبل عن سعيدين فان الامر كما قال رسول الله فلعلني في العصبة لانهم هم الان واصحاب الحروب يخفون حروقهم واصحاب العقبة يأتون بعد ذلك ليأخذوا الباطل واذا لم لكنهم يعتبرونهم في الاخرة قال باب المطل الغني الظلم. وقال حدثنا مسدس. قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن همام ابن منبه اخي وهب منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مد الغني الظلم واورد وانتقال وغني لا يماطل اذا كان عليه الحق وانما يؤدي الحق. وهذا الحديث سبقه مر في هذه الجملة التي في اخره. في وفي هنا جاءت من اجل وقضاء الديون من اجل قضاء الديون اؤدي الحق الذي عليه ولا يماطل ولا صاحب الحق بالمغالطة وكثرة بلادي عليه وكثرة وانما اذا حل الاجل ان يعطيه حقه. وكذلك اذا كان غير مؤجل مثل قرب يطالبه وكان قادرا وهو مطالب فانه لا يماطل اما اذا كان فقيرا فالامر كما قال الله عز وجل قال باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ني الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول ماطلتني وعقوبته الحبس. وقال حدثنا مسدس. قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن ابي هريرة رضي الله عن سلمة عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم انما رجل يتقاضاه فاغلظ له فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالة باب المعلق قالوا قالوا قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عقوبته وعرضه. وقوله من الواجب وهو الغني ظلم لان ذي الواجب يحل عرضه وعقوبته لا يواسي سوى مماطلته وملفوه والواجب يعني معناه هو غني الواجب هو الغني. اي الواجب؟ مثل ما واورد الحديث المعلق يبين آآ الكلام المجمل الذي قاله لان من المقال ان يقول قال وعقوبته وعرضه بانه يتكلم فيه. انه يتكلم فيه ويقول مثلا الحق فلان اخر عليه حقه لانه لكن يتكلم في المعقول ولا يتكلم عن يزيد وان يغلو وان يتجاوز الحدود ياتي بكلام لا يليق وانما اذا قال خطوة علي حقي او اسعدني او غلبني ثم الى ذلك ان يتكلم فيك ويقول كان موجود وصلني وظلمني حينما اعلمه فيه كما قال الله عز وجل ولم يوفي الحق الذي عليه فان العقوبة بالامس حتى يقوم بوفائه الذي عليه. ثم اورد الحديث الذي شرق مرارا ان النبي عليه الصلاة والسلام اصحاب الرسول صلى الله به وقال دعوه لصاحب الحق وقال هذه هي ولكن عوض البخاري رحمه الله هذا الحديث المعلق فيه من التفسير في هذا الادمان لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله من قال فانه ممكن نتكلم على عليه الحق ولكن فيما هو ثائر وفيما آآ ليس فيه بجاوز ولا الدين المعلق ذكره بصيغة التمرير. نعم ولكنه ثابت. وكما وليس كل ما ينشره تمريضا يكون صحيحا. كن بعيدا ليس معنى ذلك انه يكون صحيحا دائما وابدا ان يكون صحيحا الى من علق الى الى المكان الذي علق فيه. ولكن الذي اظهر محل لان الهلال اتى بصيغة جزم الى اثناء الاثنين المحذوف سليم ولكن المظهر الذي بعد بعد انتهاء التعليق قد يكون فيه علم قد يكون فيه علم وهو يتكلم في علم يعني بحضرته ولا في غيبته فلان قال باب اذا ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به. وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير. قال حدثنا يحيى ابن قال اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبدالرحمن ابن ابن هشام قال قال اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو به من غيره. قال باب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق هذا الحديث يتعلق الى كانت حقوق النبي عليه اكثر من موجودات النبي عليه يوم اكثر من موجوداته وهو وهو قيل له مفلس يعني قل لي تعليلات قيل انه وقلت مياه بحيث انه كان بات عنده الا القلوب والقلوب هي ما من الحديث يعني من غير ولهذا يقال قبل الدنيا يقال مسلم بانه صار من اهله اثنين. وهي القروش او الاشياء الخطيرة التي ولهذا يقال الانسان يلم حتى ما دام انتزالها امتلاء وحتى كانها كله وحتى كانها فهنا كلمة سامعها يعني ما تقدم لشراء يعني معناها انه حتى ظهرت الكلى في جدارها وحتى تقدم المسلم في شرائها لانه صارت او بالفلوس التي هي اقل من وصلت اياه للحق المفلس الذي لا يملك الا الفلوس يتقدم لشراء الى ان يتمكنون من التقدم للشرائح فالمجلس هو الذي اه صار ما عنده الا قلوب. التي هي القروش اليسيرة التي تستعمل او يتعامل فيها بالامور الدافئة والامور الخطيرة والحديث كما عرفنا يتعلق بالعلاج. الى ابليس وكان عندهم شيء من الحقوق من المال ولكنه لا يغيب الحقوق يحجر عليه ايمانه يعني انه لا يتفرط في هذا الاشياء الموجودة. والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه القرآن سواء كل على قدر نصيبه ما يقول صراحة لكن يستثنى من ذلك شيء وهو ما جاء في هذا الحديث الذي معنا المفلس انه اذا وجد متى ما له عند رجل سواء كان في الارض او بسبب بيع اوحقوا به من الغرف. يعني معناه انه يفوز به ولا يزاحم اهل القرآن فيه هذا من العين. التي يعني هي له موجودة فهو احق بها ما احد فيها من القرى اما اذا كانت شيء ليس دافع عن مالك ليس عين المال فالغرباء كلهم شركاء بما هو بحوزة المسلم الذي حجر عليه يشركون بالشيء الذي موجود عنده ما هو اقل من وفاء الحقوق مقابل الحقوق ما في اشكال. اذا كانت المال الذي عنده يثبت الحقوق ويزيد وانما الاشكال فينا اذا نقص فهذا هو الذي يكون فيه التنافس. او يكون فيه فيه التشاؤم الغرماء شركا فيما هو موجود بحوزة الا اذا كان احد الغرماء وجد عين ماله يد المفلس فانه حقه سواء كانت هذه العين موجود بسبب انه افرظ المفلس وافلس ووجد ما اقربه اياه بعينه موجود او عن طريق بيع يعني باع هناك موجودة. او اقرب هناك ثم ابليس الناقة موجودة. او الشيعة موجودة بعينيها فهو احق بعين مالك من الغرماء اما اذا كان ليس فيه شيء من هذا القبيل فان الجميع شركاء في ما هو بحوزته وكل يأخذ منه على قدر لا يعطى احد ويترك احد وانما هذا يعطى حقه ثم يبقون كلهم يطالبون بالباقي او لهم عليه بالباطل ولكن موجود على قدر وليس امام ذلك الذي وجد عيننا. والبخاري رحمه الله ذكر عين ما له ذكر لعموم الحديث الخدمات عن طريق البيع عن طريق الارض او عن طريق المذيعة. يعني طريق القياس وجد ماله ماله والذي اعطاه حسنة المذيعة هو والذي اعطاه عن طريق البيع هو مال وهو عموما اعيد يعني قال وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. نعم اذا ابلك وتبين بيعه ولا افقه ولا شراؤه يؤجر عليه. وقال سعيد ابن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له. ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به. وهذا مطابق وفيه زيادة قبل ما يثبت افلاسه والشيء الذي ثبت قبل ما يسجد لافلاسه ويحسب عليه بلفلان فانه مضى لطريقه انتهى واخذه منها بلغ ولكن بعد ما اه يحسن عليه بالافلاس ويحجر عليه فانه يشترك الغرماء لما هو موجود عنده الا اذا كان فيه متاع او عين لاحد من هؤلاء الغرماء انه يكون احق به وهذا هو الذي في الحديث. الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. رجل او كلمة رجل الدكتور ولكن في بعض الروايات ذكر الرجل ومثل هذا ما مفهوم الان لا مفهوم له لان في الغالب انه يكون مع الرجال فمثل هذا لا نقوم له بمعنى يعني لو كان عنده امرأة للرجال وانه لو كان امرأة هي التي ابلغت وعين ما له موجودة فيها انه لا يكون لها لانها جاءت مع الرجال مثل الرجال والنساء كذا للرجال الا فيما جاء انه يعني اثنين وثلاثين شعبان هذا سنن على الغالب قال باب من اخر الغريم الى الغد او نحوه ولم يرى ذلك مضلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دينه ابي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمرة حائطي فابوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسرهم وقال ساغدو عليك غدا فغدا علينا حين اصبح فدعا في سمرها بالبركة فقضيتهم قال باب من اخبر الغريم الى الغد او نحوه ولم يرى ذلك مطلع طيب هذه الترجمة حنا اليوم او اليومين يعني حاجة الله تعالى عنه وعن النبي وعن الصحابة وذلك انه لما عرض عليه من يدخل وان يحللوا ولن يوافقوا عليه ويقال له المدبر وهو الذي جعل عتقه بعد الموت لان الموت تضرب حياة يأتي فالعسر يأتي بعد ما يموت الانسان يأتي وهذا ليس على اخلاقه يعني اذا كان مو في مجال لان تكون الحقوق اما اذا كان هناك مجال يعتبر هذا التدبير ولكنه اذا كان عليه حقوق فاصحاب الحقوق الاولى وكذلك هو اذا كان محتاجا في حياته فهو ايضا اولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الدبر الرسول طلب العبد ونادى عليه قال من يشتريه فباعه على احد وقال قال باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله بالبيع. قال ابن عمر في القرض الى اجل لا بأس به. وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشتره وقال وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني ان يثبت ودفعها اليه الى اجل مسمى. الحبيب قال باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله في البيت العلماء ومنهم من اجابه ولا شك انه يجوز مؤجلا وغير مؤجلا. ويمثله لا بأس وان ترك تأكيده فلا بأس. ترك تأثيله بعض من رجل الف دينار الى ازيد. وطلب منه شهود وطلب منه شديد. ومرة مرة اسرته وهكذا ونصرها وادخل فيها الدينار ورماها في البحر الشاهد من هذا قصته وهذا يدل على ان لكني منع التأثير في الارض فانه يرد عليه في ما جاء في هذا الحديث الذي الله عليك قال ابن عمر في الفرض الى اجل لا بأس به وان اعطي اخذل من دراهم ما لم يشترط هذا يتعلق بالقضاء وانه لا يعتبر من من الربا لو اعطى عليه ان لان المخلوق وحين اذا كان هناك صراط اول لان قالوا الف ومئة الف الربا. لكن اقربه ايضا واعطاه الاخر الف ومئة طلب منه آآ سن من الابل فاعطاه سن اعلى منه لا بأس لذلك لا يعتبر هذا من الربا وانما الذي يعتبر من الربا اذا اشترط عليه عندما يقرظه نقول دفعه اليه عن طريق الاشتراك اما اذا جاء نفع في الوفاء فان هذا لن ينفع وقال وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرن ليس له ان يطالب قبل ذلك قبل ذلك لانه الى اجل ان نعرف ان في هذه الفترة ما في مجال. يمكن في نقود فهو لا يريد ان وقد يكون التأجيل له مصلحة فيه بان يعرف الناس فيه مال سيأتيك يعني الى غير ذلك من الاسباب التي يمكن ان يكون فيها فرض استعمال مرحبا بكم قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه. فدفعها اليه الى اجل مسمى الحديث. فدفعه اليه الى اجله ثم ايضا اذا عليه من هذه الاثار ودل عليه هذا الحديث الذي اتى فيه هذا الرجل بني اسرائيل وانه ينادي مصلحة لمن يا شيخ؟ فيه مصلحة لمن ما عندنا بعد فترة قال يكون عنده مال قال الشفاعة في وضع الدين وقال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن عامل عن جابر رضي الله عنه انه قال اصيب عبدالله وترك عيالا ودينا لو طلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا من بينه فابوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفى به عليهم فابوا. فقال كل شيء منه على حدده. اذق ابن زيد على حدى على حدة واللين على حدة والعجوة على حدى ثم احضرهم لا اتيه ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وقال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر ما هو؟ فانه لم يمس وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فازحب الجمل وتخلف علي النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره الى المدينة. فلما دنونا استأذنوا فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت؟ ذكرا ام سيدا قلت طيبا اصيب عبدالله وترك جواري صغارا. فتزوجت سيدا اعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ثم قال ائت اهلك فقدمت فاخبرت خالي ببيع الجمل فنامني فاخبرته باعياء الجمل وبالتي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه اياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت اليه في اليمن فاعطاني زمن الجمل والجمل وسهمي مع القول يعني منهم خاطر اعضاء باسمه قال ان عبد الله توفي والده عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه الله تعالى عنه حديث مرة مرارا على عدة مساجد وهنا صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين. وانه يشفع لواء الحسين. شفع على شفاعته وهذا يدل على ان آآ المحقق لانه يؤجر على ذلك. والرسول استدعى لهؤلاء اجابة يعني الى هؤلاء ليأخذوا نقل ويسامحون وفي الباقي ولم يوافقوا وطلب من جابره ويجعل العدو على هدى دعاء يعني نقل النقلات يعني الستر هو طن واما نوع من واللين جاء ودعى فيه وصار يتيم او لا حتى وفاه. وزاد عليه وزاد النبي عليه الصلاة والسلام ومن اسبابه وويلاء سريوته عليه الصلاة يبارك الله عز وجل في القليل لدعائه عليه الصلاة والسلام ذكر اشياء نعم هو الحديث عن الحديث عنها ما يكون ومنها ما يكون فيها عاطفة الدين بيع الجن وخصوصا ولكن ولكن يتعلق ولكن المقصود من ذلك هو ما يتعلق بشيء وهو الشفاعة فقط هذا هو حل الشيخ. قال باب ما ينهى عن اضاءة المال. وقول الله تعالى الله لا يحب الفساد وان الله لا يصلح عمل المسلمين. وقال في قوله تعالى الصلاة تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. وقال تعالى ولا تجدوا السفهاء اموالكم. والحجر من زلك وما ينهى عن الخداع. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن نار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني اخدع في البيوع وقال فاذا بايعت فقلنا جنابه فكان الرجل يقوله وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعب عن وراد المولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم يعني وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاءة المال قال باب ما ينهى عن اضاءة المال قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع في ذلك وان وانه على اجر للمرة ايمانه الموجود الذي يتسبب الحقوق للناس. وان هذا حجر من اجل الاسلام من اجله الاجر اجر على ذلك الله لا يحب الفساد. ان الله لا يصلح عمله ما اموالكم لا يعبد اباؤنا لو ان نفعل في اموالنا في اموالنا شعيب هذه الآيات لا لا حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه قال واما الحديث الذي الذي فيه وسلم آآ قال ان الله حرمه فوق الامة وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكم هذا الشيخ الدال على قوله وما ينفع منه الله عز وجل ومنعوها ولا يقع العقل الذي عليه. واذا عليه وقد يقال ابي طالب جاه ليس له. وان ضاعت المال هذا هو طاعة الناس واحنا الحجر هنا ما في حجر ولكن المقصود من ذلك انه يعمل على من يقوم نضيع الاموال ويزيدها فانه يؤجر عليه فيعطى ما ينفق به عليه. فاذا كان او كان كبيرا ما يمدينا قال حدثنا قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. والامام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده راع وهو عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحببوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه راع وهو مسئول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. قال العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه. ولا يعمل الا دينه المشتمل على عدد من الرعاة آآ منهم اه سبعة منهم القادم عن رعيته وانه مسؤول عن ذلك يوم القيامة ومسئول عنه في الاخرة. وقد يخفى الدنيا ولكنه لا يخفى في الاخرة بل يظهره الله عز وجل. وكل آآ من هؤلاء الرعاة عليه بان يؤدي الحق الذي عليه وان يكون قائما بما هو تحت ولايته تحت رعايته ما هو مصارع عليه على ما هو وعلى ما ينبغي ليسلم من حديثه والعقوبة