لم يجز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عباد ابن عبد الله عن اسماء رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول اذا وهب هبة او وعد ثم مات قبل ان تصل اليه. اذا وهب يعني رجل هبة لاخر او وعد لاخر ثم مات يعني المهدي قبل ان تصل الى المهدى اليه قبل ان تصل الى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيهة. فاذا كانت رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير فاتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعي عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب باب هبة المرأة لغير زوجها باب هبة المرأة لغير زوجها. لانها سبق ان مر يعني هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج مر في باب وان وان ذلك صحيح وانه لا يكون فيه الرجوع وانه لا يكون فيه الرجوع في المسألة التي ذكرها يعني البخاري فيما اذا كان فيه آآ لها بان اخذ مالها واخذ صداقها ثم طلقها. هذه الشبقة ان مرت. هذه الترجمة كونها ذهبوا لغير زوجها ذهبوا لغير زوجها. وكذا وهذا صحيح ايضا لكن من شرطه ان تكون الا تكون شبيهة. لان السفيه لا يمكن من التصرف بل يحجر عليه. فاذا لم تكن فاذا لم شبيهة بان هبتها صحيحة. هبة المرأة لغير زوجها لان هذه المسألة المسألة السابقة تتعلق بالهدية للزوج وهذه هي الهبة لغير الزوج. وهي صحيحة معتبرة يعني اذا لم تكن سفيهة معليش قال اذا كان لها زوج جائز قوله اذا كان لها زوج يعني ذكر الحافظ ابن حجر يعني ان كان لها زوج يعني ليس معنى ذلك ان المسألة مقصورة على المرأة المتزوجة يعني وانما المرأة عامة يعني ولو كان لها زوج يعني لا ليست المسألة خاصة فيما يتعلق بالمزوجة المزوجة وغير مزوجة يعني يحصل منها الهبة لكن المزوجة هي التي هل تحتاج الى اذن زوجها او لا تحتاج ولا تحتاج الى اذن زوجها وقد ورد في الاحاديث الكثيرة في ان النساء يتصدقن ويحصل منهن البيع والشراء دون ان يكون اذن من ازواجهن لكنه لا شك ان ان المرأة كونها تأخذ رأي زوجها وتستشير زوجها يعني ما في ذلك من الالفة ولما فيه من المودة فيكون ذلك يدخل السرور عليه. لكن ذلك ليس بلازم وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في ان المرأة تتصرف في مالها بدون زوجها. بدون اذن زوجها. ومن ذلك في الحديث الذي في صحيحهم الذي سبقه مرة وان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد ذهب الى النساء وقال صدقن يا معشر النساء فاني رأيتكن اكثر اهل النار فجعل النساء ياخذن من اقراطهن وحليهن ويلقينه بثوب الله. يعني معناها انا تصدقنا وتصرفنا في ما دون ان يرجع دون ان يكون هناك رجوع الى ازواجهن. دون ان يكون هناك رجوع لازواجهن. يعني وترمم هنا الذي قال اذا كان لها زوج يعني مطلقة يعني سوا لها زوجة وما لها زوج لكن الزوج جاء فيه يعني حديث يعني يعني لا بأس باسناده وهو من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انها يعني آآ تكون باذن لكن هذا من باب يعني ليس من باب الوجوب والالزام وانما باب الاستحزاء الاستحباب انها تأخذ رأي زوجها او الى زوجها او تستشير زوجها بما يكون في ذلك من والمودة. واما كونها آآ تنفق ما لها وتهدي وتصدق فان ذلك سائغ لها ولا يحتاج الى اين الزوج وقد جاءت بذلك الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعتقها. وعتقها كذلك تعتق. يعني كما انها تصدق بمالها وتهدي من مالها فلها ان تعتق من ماله فلها تعتق ولا يحتاج في ذلك الى الرجوع الى الزوج. نعم وعتق هاوى قال فهو جائز اذا لم تكن سفيهة فاذا كان اذا لم تكن سفيهة. جائز اذا لم تكن سفيهة يعني سواء مزوجة او غير مزوجة لان السفيهة يعني يحجر عليها يحجر عليه. ولا يمكن من التصرف يعني في ما له لسفهه. نعم فاذا كانت سفيهة لم يجز نعم فاذا كان سفيه فانه لا يجوز آآ تصرفها في مالها بل يحجر عليها قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. يعني ان ان الانسان اذا كان وليا لليتيم او وليا لانسان سفيه. فانه لا يؤتيه لا يؤتيه المال. لا يؤتيه ما له الذي عنده. بل يحتفل به ولا يعطيه اياه ليضيعه بسبب سفهه. اموالكم يعني ان ان ان ولي اليتيم او السفيه لا يعطيه ما له لان لا يضيعه. لا يعطيه ماله لان لا يضيعه وكذلك الذي يكون سفيها وماله بيده ويتصرف فيه تصرفا سيئا فانه يحجر عليه. ولا يمكن من التصرف. نعم ان الاقارب انهم يقدمون على غيرهم. وان الاهداء لهم اولى من الاهداء الى غيرهم. نعم مثل ما ذكر حديث عائشة ابن عباس رضي الله عنهما ايوة نعم كريب قال ان ميمونة نعم حديث عن اسماء رضي الله عنها قالت اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما عندي مال الا ما يدخل عليه الزبير زوجها. الا ما يدخل عليه الزبير يعني الذي يعطيه اياه او يدخله عليها للنفقة في بيتها فيما يتعلق بالنفقة من بيتها وهو من مال الزوج فانها لا تنفق منه الا اذا كان هناك اذن او علم منه بانه يوافق. او كان في الامور اليسيرة والامور التي لا تؤثر فان ذلك لا بأس به اذا كان من مال الزوجة الذي في البيت والذي وضع لمصلحة البيت ولاستخدامه في البيت هذا لابد فيه من اذن الزوج اما اذنا صريحا او علما من حاله بانه يوافق او يكون في امور يسيرة. يعني امور يسيرة يعني يعني تؤثر فان ذلك لا بأس به. اما اذا كان يعطيها لشيء يخصها ويعطيها شيئا يعني من ماله لتستفيد منه في امورها وتصرف فيه كما تشاء فان لها ان تتصدق وتهدي لها جهدي ولهذا اورد هذا الحديث انها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ما عندي مال الا ما يدخل علي الزبير افاتصدق؟ قال تصدقي ولا تصدقي ولا اؤتوكي فيكى عليك. يعني معنى ذلك ان الانسان اذا يعني صار عنده مال وتصدق منه فان هذا يعني من من اسباب يعني فلاحه واسباب سعادته واحسانه الى الناس. واذا يعني حصل منه وقبضا لشيء وامساك له وعدم اخراج منه فقد يكون ذلك سببا في انه يعامل بمثل ما عامل غيره به. نعم. قال حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن خلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن ابن ابي مليكة وهو عبيد الله ابن عبد الله عن عباد ابن عبد الله نعم عن اسماء رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن نمير قال حدثنا عبد نعم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة رضي الله عنها عن اسماء فاطمة عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا مثل الذي قبله. يعني لاسماء رضي الله تعالى انهى وقد رواه عنها آآ هشام ابن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي يعني جدة للاثنين. يعني جدة لفاطمة لانها يعني بنت المنذرة ابن الزبير وهي جدتها وهي جدة لعروة آآ يعني لهشام ابن عروة ابن زبير يعني فهما يعني الزوجان اسماء جدة لهما جميعا. لان هذا هي بنت المنذر ابن الزبير وهو ابن عروة ابن الزبير. وهو من رواية زوجه عن زوجته. من رواية الزوج عن زوجته ويأتي في احاديث عجيبة انه يروي عنها يأتي في احاديث عديدة انه يروي عنها وقد مر بنا يعني جملة من الاحاديث في ذلك. يعني كون ما يشاء من عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. ان فاطمة عن اسماء ان صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. يعني هذا مثل الذي قبله. نعم. قال احدثنا عبيد الله بن نعم. عن عن عبدالله بن نمير. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن فاطمة عن اسماء. نعم يقول وهذا الاسناد نصفه الاول مصريون ونصفه الاخر مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق يزيد وبكير وكريم هذا الاسناد للايمان الرشد. ايش الاسناد هذا؟ هذا الاسناد الذي بعده نعم. الاول هذا هو يقصد. ايه اللي بعده قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث ابن سعد. لا هذا نقرأه. ها؟ اقول حديث اخر. نعم. قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان ميمونة بنت الحارث ان ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اخبرته انها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي قال اوفعلت؟ قالت نعم. قال اما انك لو اعطيتيها اخوالك كان اعظم اعظم لاجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب ان ميمونة اعتقت. ثم ذكر هذا الحديث ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة يعني ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وانها كان لها وليدة لها جارية وانها اعتقدتها دون ان تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان المرأة تصرف في العتق وفي البيع والشراء في ما لها دون الرجوع الى زوجها لانها افضلت بانها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وانها اعتقتها واتصرفت في نارها بدون اذن زوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر عليها لما اعلمته ولما اخبرته ولكنه اخبرها بانه لو كانت اعطته بعض اخوالها الذين هم في حاجة شديدة يعني لكان يعني ذلك اعظم اجرا ولا يعني ذلك ان كل ان اعطاء الاقارب انه مفضل العتق مطلقا وانما يكون في اه بعض الامور التي تحتاج فيها الى الى الى الخدمة وحاجة شديدة لا يعني ذلك تفضيل الاحسان الى الاقارب واعطائهم يعني المملوك الذي عنده ليقوم وبخدمتهم وانه مفضل العتق لا ليس الامر كذلك. وانما في قضية معينة يعني لها يعني حالة خاصة والا فان يعني هذا سائغ وهذا سائغ وانما هو اشارة للاولى. يعني في بعض الامور التي تتطلب يعني ذلك شيء. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث ابن سعد. عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير بكير ابن عبد الله ابن شد عن كريب مولى ابن عباس. نعم. هذا الذي قال اسناء نصفه الاول مصريون ونصفه الاخر نعم هذا بكير هو بكير هذا بكير هو قال هو ابن ها؟ بكير؟ بكير ابن مظر؟ اي نعم. ابن مظى؟ هذا ابن بكير ايه قال قال وقال بكير وابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير هو ابن الاشد الاخير من الاشد ايه ده شهادة مهوب مشكل يعني ما ادري هو مصري ولا لا يعني كونه مدنيين يعني مع انه مدني قال له الحديث الذي قال ان هذا قبله ليس لم يتقدم حديثا في نصه مدنيين ونصف المصريين الدرس الماظي التقريب موجود وكير ابن عبد الله الاشج موجود؟ اي نعم نزيل مصر. اين هو؟ مدني هو كان؟ ايه. المدني نزيل مصر. اي نعم. يمكن ان ينسب يعني الى المدينة والى مصر فيقول له آآ نسبتان نسبتان بنسبة سابقة ونسبة تكون طارئة يعني بعد الاولى فينسب نسبتين فيصلح ان يقال مدني ويصلح ان يقال قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ورد هذا الحديث عن عائشة ان سودة كالزمعة كانت وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها شراء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يحب عائشة ويحب المكت عندها والبقاء عندها. فهي فعلت او وهبت نوبتها لعائشة وهذا محل الشاهد من ايراد الحديث كونها وهبت نوبتها لعائشة. ولكن مقصودها من ذلك لانه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي لم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضع بحيث يعني يضع ذلك حيث يشاء. وانما وهبتها لعائشة نفسها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها فارادت انها تتنازل عن ليلتها باحب النساء اليه وهي عائشة رضي الله عنها فاذا ايراد الحديث هيبة المرأة في غير زوجها يعني من اجل انها وهبت لعائشة نوبتها اما وهبتها الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء فهذا يكون من قبلة المرأة لزوجها. الذي سبق ان مر له باب هبة الزوجة زوج وزوج وزوجة قال حدثنا حبان بن موسى المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي عن يونس ابن يزيد الايدي عن الزهري. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب لمن يبدأ بالهدية. وقال وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد واعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض اخوالك كان اعظم لاجرك. باب باب لمن يبدأ بالهدية. يبدأ بالهدية البدء بالهدية يعني كونه للاقارب اولى من غيره اولى من غيرهم الهبة للاقارب اولى من غيرهم يعني يهدي الانسان لاقاربه لاقاربه لكن الاقارب اولى. لانها صدقة وصلة. ولان فيه مع الهدية كونه صلة الارحام صلة بالارحام. يعني بما يبدأ بالهدية يعني ان هذا الذي اشار به الرسول لو جعلته لاخوالك يعني هذا يدل او لبعض احوالك لكان خيرا لك. يعني هذا يدل على ان قال ان ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض اخوالك بعض احوالك لانها لان الصلة هذه تكون يعني والاحسان يكون للاقارب ولغير الاقارب ولكن الاقارب قد دوايا الاقارب مقدمون على غيرهم. نعم. قال نعم عن بكر وقال قال بكر وقال بكر ها؟ يقول بدأ البخاري وقال بكر. نعم عن عمرو يعني عمرو عمرو ابن الحارث. عمرو ابن الحارث نعم. عن بكير هو بلا شك عن قريب مولى ابن عباس عن من؟ قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجولي عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تميم ابن مرة ابن تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما اقربهما منك بابا منك بابا. نعم. ثم ذكر يعني ايضا هذه فيما يتعلق بالاولى بالهدية. يعني فيما يتعلق بالجيران وهو ان من كان اقرب باب فهو اولى. من كان اقرب بابا فهو اولى من غيره. لانه يرى الاشياء التي تدخل والاشياء التي تخرج تتعلق نفسه وقد يعني يسوءه اذا يعني تعدي وذهب الى من هو ابعد منه. يعني اذا كانوا كلهم يعني محتاجين. فاذا يعني تكون الهدية بالنسبة للجيران لاقربهم بابا. لان الذي هو قريب الباب يرى ما يدخل في بيت وما يخرج منه فيكون له حق الاولوية. ولا يعطى للبعيد ويترك القريب. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار نعم عن محمد ابن جعفر نعم عن شعبة نعم عن ابي عمران نعم. عن طلحة بن عبدالله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. يقول الاسناد كله بصريون الا عائشة وقد دخلت البصرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يقبل الهدية لعله. وقال عمر بن عبدالعزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال اخبرني عبيد عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه الصعب ابن جثامة الليثي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالابواء او بودان. ودان. بودان. وهو محرم فرده قال صعب فلما عرف في وجه رده رده هديتي قال ليس رده فلما عرف في وجهه هنا مضمومة. مضمومة؟ نعم. عرف في وجهي فرده فلما عرف في وجهي رده هديته رده عنده فلوس عرف وجهه رده رده نعم نعم نعم. نعم. فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. ثم قال باب من رد الهدية لعلة. يعني سبب اقصد ذلك. ثم ذكر اثر عمر بن عبد العزيز رحمة رحمة الله عليه انه قال كانت الهبة الهدية هدية وبعد ذلك رشوة يعني ان ان الزمان تغير وان الناس كانوا يعني اه اه يهدون وتكون منه شيئا يعني الرسول لم يأمره قال لم يأمره بايش؟ بكسره وافدانه. قال فلم يعطهم ولم يكسره لهم. فلم يعطه لهم فلم يعطه لهم ولم يعني يكسره يعني كأنه يعني يعني يراد بها شيء يحصلون عليه ويستمرون به من يهدون اليه ولا سيما ان كان حاكما وقاضيا او كان يعني عاملا من العمال فان عطاؤه الهدية يعتبر من قبيل الرشوة يعتبر من قبيل بالرشوة وهذا يعني يقتضي ان مثل ذلك اذا ردت الهدية على اعتبار انها يعني آآ يفهم منها انها رشوة فان ذلك ساء. فالعامل الذي آآ او الحاكم الذي يعني يتولى القضاء وبين الناس اذا اعطي هدية فانه لا يقبلها. الا اذا كان بينه وبينه صدقة من قبل وكانوا يتهادون قبل ان يتولى هذه الولاية وقبل ان يكون عاملا من العمال فان ذلك لا بأس به لانه جريا على عادة سابقة. اما اذا كان شيئا طارئ يعني من اجل الولاية ومن اجل المنصب فهذا هو الذي يكون رشوة وهو الذي عناه عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال الحديث ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه سمع الصائب جثامة ذكرها حديث صاحب الجثامة الليثي وقال حديث سبق ان مر في الحج وفي غيره وهو انه اهدى الى رسول الله حمارا وهميا فرده الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ولما عرف في وجهه من الكراهية اخبره بالسبب وقال لا نرده اليك الا انها حرة. يعني فبين السبب والعلة التي رد وانه قد صاده من اجله. والمحرم لا يأكله معصيد من اجله. نعم. قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري نعم. اه عن عبيد الله عن عبيد عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. نعم. عن عبدالله بن مسعود عن الصائم جثامة. نعم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية يقال له ابن اللتبية على الصدقة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي الي قال فهلا قال فهلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى له ام لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منكم شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تعير تيعر تيعر ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة ابطيه. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ثلاثا؟ ثم ذكر حديث آآ ابن ابن اللتبية الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ما بعثه عاملا عن صدقة. ولما جاء باموال الصدقة قال هذا لكم وهذا اهدي اليك هذا لكم وهذا اهدي اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الا جلس في بيت ابيه او امه فينظر هل تأتيه هديته؟ يعني معناه انه اذا جلس في بيته تأتيه هذه الهدايا او انها جاءته لكونه عامل لكونه كان عاملا فاخبر عليه الصلاة والسلام ان كل من اخذ شيئا بغير حقه يعني من هذه الهدايا التي للعمال فانه يأتي بها يوم القيامة على رقبته ان كان بعيرا يكون له رغاء يحمله وان كان بقرة لها حوار وان كان فئة ثم يعني حذر من ذلك الرسول ونبه على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. ايش بعد قوله تعالى قال ثم رفع بيده حتى رأيناه ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت لانه اعلن ذلك للناس وبين لهم خطورة الغلول وان من حصل منه شيء من ذلك فان انه يأتي به يحمله يوم القيامة ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ نعم. قال عبدالله ابن محمد المرشدي عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. نعم. عن عروة ابن الزبير عن ابي حميد الساعدي. نعم. قال باب اذا وهب هبة او وعد ثم مات ثم ثم مات قبل ان تصل اليه. وقال عبيده ان ماتا وكانت وكانت فصلت ان مات وكانت فصلت فصلت الهدية والمهدى من ماله ايه يعني من مال المهدي نعم والفصلت الهدية والمهدى له والمهدى له حي فهي لورثته ان لم تكن فصلت فهي لورثة الذي اهداه. وقال الحسن ايهما مات قبل ايهما مات قبل فهي لورثة المهدى له اذا قبضها الرسول. قال حدثنا علي ابن قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثا فلم فلم فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فامر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة او دين فليأتنا. فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثا لي ثلاثة. ثم ذكر باب اليه يعني فما الحكم في ذلك؟ وقد ذكر يعني ان ابا بكر الحديث الذي اورد ان ابا بكر آآ بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن في الناس ان من كان له دين على الرسول صلى الله عليه وسلم او كان له عدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا. فجاء جابر وقال ان ان الرسول قال لو جئنا كان ماء البحرين اعطيتك هكذا هكذا اذا حذاها ثلاث حثيات. فاعطاه الشيء الذي اخبر به من من عدة الرسول صلى الله عليه وسلم اياه. وهذا رضي الله عنه كمال وفائه ومن كمال يعني ومن حسن صنيعه وكونه قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القيام الذي آآ آآ ادى فيه آآ كل ما عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق العيدات التي وعد بها عليه الصلاة والسلام. يعني آآ يعني هذا الحديث يدل على الترجمة وعلى الترجمة وان الميت اذا وعد او كان يعني اذا وعد فانها آآ تنفذ غيته يعني بعد وفاته تنفعيته بعد وفاته. نعم قال عبيده عبيده ابن عمرو السلماني صاحب ابن مسعود قال قال ان مات وكانت فصلت الهدية يعني اذا كانت فصلت الهدية من مال المهدي فصلت الهدية من ماء مهدي ان كان مات وقد فصلت الهدية فانها تكون ليرهف المهدى اليه. يعني يرثونه لان لانها قصدت من ماله. وان وان وان لم تكن فصلت قال وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهو فهي لورثته. وان لم تكن وصلت فهي لورثة الذي لورثة الذي اهدى. نعم. وقال الحسن ايهما مات قبل هي لورثة المهدى له. نعم. اذا قبضها الرسول. اذا قبضها الرسول يعني المندوب. الذي يعني اه او النائب عنه او المرسل يعني من هو ومن من ورثته فاذا كان قد قبضها فانها تكون للمهدى له. نعم. وان كانت لم تفصل فانها تكون اه المهدي نعم. قال عن علي ابن عبد الله ابن مديد عن سفيان ابن عيينة ان من كدر محمد المنجدر قال سمعت جابر رضي الله عنه ها عن جابر رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العبد والمتاع؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن محرمة رضي الله عنهما انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبية ولم يعطي محرمة منها شيئا. فقال محرمة يا بني اي انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي. قال له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك. قال فنظر ايه فقال رظي محرمه. ثم ذكر هذا الباب باب باب كيف يقبظ العبد والمتاع كيف يقبض العبد والمتاع يعني في الهبة والهدية؟ كيف يقبض؟ يعني معلوم ان المتاع يعني يكون بتسليمه واما العبد وغيره من يعني يعني فهو يعني بالتخلية بينه وبينه. يعني كونه يعطيه اياه ويخلي بينه وبينه وكذلك ايضا بالنسبة للدواب وكذلك بالنسبة للدواب ثم ذكر هذا الحديث الذي وقد مر قريبا ان ان بعيرا كان لعمر وكان عليه عبد الله ابن عمر وآآ كان عليه عبد الله ابن عمر فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من من عمر واهداه لعبدالله بن عمر. وهنا كان راكبا عليه واشتراه ووهبه له. يعني معناه انه آآ قبضه وكان تحت يده يعني قبل ذلك وهو ليس له ثم كان تحت يده وهو مالك له لانه قد اهدي اليه. يعني فقبض كل شيء بحسبه. يعني في يكون بالمناولة والمعاطاة وفيه شيء يعني يكون بالتخلية او بكونه يعني يكون راكبا عليه يعني كالبعير او يعني او ارضا يخلي بينه وبينها او عبدا يخلي بينه وبينه كل شيء بحسبه. كيف يقبض؟ ها كيف يقبض العبد والمتاع؟ ها. لما ذكر اثر المعلق ابن ابن عمر نعم هذا الحديث سبق ان مر قريبا يعني الذي فيه ان عمر رضي الله عنه كان عنده يعني بعير وان وان الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر واهداه لعبدالله بن عمر. نعم ثم ذكر حديث مسور بن مخرم رضي الله عنهما انه قال قسم رسول الله جاء النبي اقبية يعني وفي البسة يعني نوع من الالبسة. فجاء اليه قال المسور لابنه مكرمة نذهب يعني قيل شيئا من هذه الاقبية فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ادخر قباء ليكون لي محرمة وآآ آآ واعطاه اياه لما جاء اليه فكان الرسول احتبسه وادخره وابقاه عنده وجاء واعطاه اياه وقال محرمة رضي محرمة. يعني ان هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رضي به. نعم قبضه هذا بالتسليم والمناولة. نعم. لانه نوع من انواع المتاع. ها. وهو لباس. نعم يطلق يعني على على على كل شيء على اللباس وعلى الطعام وعلى غيره كانه يقال متاعه. نعم قال حدثنا قتيب بن سعيد عن الليث نعم عن ابن ابي مليكة عن مسورة بن محرمة رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلتم. نعم قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. فقال وما ذاك؟ قال فوقعت باهلي في رمظان. قال اتجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. قال قال فتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر. فقال اذهب بهذا اذهب بهذا تصدق به. قال على احوج على احوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. ثم قال باب اذا باب اذا باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلت. باب اذا وهب هبة فقبضها الموهوب له ولم يقل قبلت يعني انه لا بأس بذلك ليس بلازم يقول قبلت لان هذا الحديث وهب له هذا المكتل واخذه ومشى ما فيه ما في الحديث انه قال قبلت فاذا دل هذا على ان الهبة لا يلزم فيها يعني التصريح بالقبول. وانما اذا اعطاه الشيء وقبظه اخذه فلا يلزم ان يقول فيه قبلت لا يلزم ان يقول المهدى له او الموهوب له لا يلزم ان يكون قبلت واورد هذا الحديث الذي فيه قصة المجامعة في رمضان وبيان الكفارة التي تكون عليه وهي على الترتيب كفارة ازدهار وهي على ترتيبك كفارة الظهار اه فيها انه اه اه لم يجد لم يكن عنده ما يتصدق به اي الذي جامع في رمضان لفقره وانه اوتي النبي بمقتل يعني فيه طعام اعطاه اياه وقال تصدق به يعني الشيء الذي عليك. فقال اعلى افقر مني ماء ولنفسك بعثك بالحق. ليس ما بين يديها افقر منا يعني وهذا على غالب ظنه. يعني يدل على انه ليس عنده شيء. وانه معدم. ولهذا قال ان ما في منهم وهذا في غالب ظنه والا فقد يكون من هو افقر منه. ومن اشد حاجة من اشد حاجة منه. الحاصل ان ان يعني وهب واخذ الهبة ولم يقل قبلت فدل هذا على ان التعبير بقبلته ليس لازم بل اذا اعطاه شيء وناوله اياه يكفي. نعم. والحديث سبق ان مر حيث سبق ان مر في في الصيام نعم. قال حدثنا محمد بن محبوب عن عبدالواحد ابن زياد عن معمر ابن راشدة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم هل الكفاضة تسقط بهذا؟ لا ما تسقط. بل هي باقية في ذمته. وانما هذا اخذه ليستعين به وليحصل من له الانتفاع بسبب فقره والا فان ذلك حق ثابت في ذمة في حق ثابت في ذمته اذا ايسر فانه يعني آآ يخرج الكفارة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا وهب دينا على رجل قال شعبة عن الحكم هو جائز. ووهب الحسن ابن علي عليهما السلام لرجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطيه فليعطيه. او ليتحلله منه. فقال جابر رضي الله عنه قتل ابي وعليه دين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمرة وحائطي ويحلل ابي. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي فأبوا فلم يعطي فلم يعطهم ولم يكسره لهم. ولكن قال سأغدوا عليك ان شاء الله فغدى علينا حين اصبح فطاف في النخل فدعا في في ثمره بالبركة. فجد فجددتها فقظيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فاخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر اسمع يا عمر فقال الا يكون قد علمنا الا يكون قد علمنا انك الا هكذا يا شيخ ايضا. الا وانا نعم ذكر الحافظ والشرح يعني ذكرهما جميعا. طيب كمل. الا يكونوا قد علمنا اانك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انك لرسول الله. ثم قال باب اذا وهب دينه اذا وهب دينا على رجل اذا وهب دينا على رجل يعني وهبه له يعني وهب لنا دين على رجل يعني له بمعنى انه اسقطه وابرأه منه نعم اذا وهب دينا قال شعبة عن الحكم وهب دينها رجل بس هكذا؟ اي نعم يعني ذلك صحيح او ان ذلك معتبر. يعني كونه ابرأ ووهب له الشيء اللي في ذمته. فاسقطه عنه فاسقطه عنه ثم ذكر يعني ما يدل على يعني هذا المعنى الذي ترجم له. يعني اذا وهب كذا فان ذلك سائق وصحيح ثم قال قال شعبة عن الحكم هو جائز. قال شعبة الحكم هو جائز. يعني كونه يعني يهب انسانا آآ في ذمته دين يهب دينه له. ولا يطالبه بشيء بمعنى انه يبرئه. لانه يبرئه وسبب مر بنا في اول الكتاب ان ان ان قول الحافظ ابن حجر يدخل تحت هذا الباب الهبة والهدية يدخل فيه الابراء ويدخل فيه الابراء وهذا من الابراء. نعم. ووهب الحسن ابن علي رضي الله عنهما آآ كتب هنا عليهم السلام يعني هذه العبارة التي هي عليه السلام لاهل لبعض اهل البيت هذه آآ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره آآ لقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي قال ان هذه تأتي من عمل النصاب. نساق الكتب. نساخ الكتب عندما يأتي ينسخ الكتاب. فعندما يأتي عند ذكر علي او وانا يعني غير من اهل البيت يقول عليه السلام. والا فانه ليس هناك يعني هذه العبارة لا يخص بها اهل البيت. وانما يخص بها الانبياء عليه الصلاة والسلام هم اللي يقال عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ايضا قد يصلى على غير الانبياء يعني تبعا مثل صلى الله وسلم على ورسوله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان. كان يصلى عليهم تبعا للصلاة على رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام فاذا عبارة عليه السلام هذه لتأتي هي من عمل نساء. وليست من عمل المؤلفين. وليست من عمل المؤلفين. هكذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير اية الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم ولكن المعروف والمشهور ان الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم. وغيرهم يترحم عليهم ولكن يجوز الترحم على الصحابة ويجوز الترضي على على غير الصحابة يعني هذا دعاء بان يرظى الله عنه او يرحمه ولكن هذا الذي اشتهر عند عند السلف حتى صار عرفا اذا قيل رضي الله عنه فهم انه صحابي ولذلك رحمه الله يعرف بانه غير صحابي. يعرف بانه غير صحابي قال رحمه الله هذا يعني شيء تعارف عليه عليه السلف ولكن انه سائق الترضي عن التابعين وغيره والترحم على الصحابة يعني رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. قال ووهب الحسن ابن علي علي رضي الله عنهما لرجل دينه. يعني وهبه الحسن عليه لرجل دينه. الدين الذي في ذمته وهبه له. اسقطه عنه. ومعنى ذلك انه يعني انها بمثابة الهبة لانه بدل ان كان مدينا صار حريا من الدين وسالما من الدين لانه اسقط عنه ووهب وله الحق الذي في ذمته. فلا يطالب به لانه آآ تخلى عنه آآ صاحبه آآ ابراء من عليه الدين منه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق اعطه او ليتحلله منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه حق فليعطه. يعني ما كان عليه الحق فليعطي ذلك الحق والا ومن لم يكن يعني آآ والا فليتحلل منه اذا ما توكل من اعطاه ومن يتحلل منه يعني معناه انه يهبه له يجعل في حل منه. فلا يطالبه به بل يسقطه عنه. والله عز وجل لما ذكر المعسر وان وارشد الى وبين انه ينظر ارشد الى ما هو اهم من الانظار وهو شاطر قال الله عز وجل وان كان ذي عسرة فنذبح من المعسرة وان تصدقوا خير لكم. يعني كونكم تسقطون عنه الدين خير لكم انكم تنذرونه لان الاضرار مطلوب ولكن التصدق احسن منه. نعم. فقال جابر ابي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمر حائطي ويحلل ابي نعم يعني جابر رضي الله عنه عن ابيه توفي ابوه وعليه دين. وآآ يعني طلب من اصحابه او الدائنين انهم يأخذون يعني ثمرة ويحللوا اباه الذي هو المدين يعني معناها ان هذا بعض حقهم فيأخذون بعض حقهم يحللوه في الباقي. وهذا هو المحل الشاهد من يعني انه يسقط او انه ابراء يعني يجعله في حل من الباقي. فابوا الا ان يأخذوا حقهم كله. والا يعني لم يعطهم اياه ولم يبيع ويعطيهم يعني منه ويبقى عليه شيء. نعم. ولكن قال ساغدو الرسول قال ساغدو. يعني ياتي في الصباح وجاء اليه ومشى في البستان. وجعل يدعو بركة ويبرك يعني فبارك الله تعالى فيه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك البخاري في في كتاب النبوة لان هذا من علامات نبوته. كونه يدعو في الشيء القليل فيحصل يبارك الله فيه ويكون يعني كثيرا دعا فبارك الله في هذه الثمرة التي كانت قليلة حتى استوفوا حقوقهم وبقي يعني بعد ذلك شيء كثير. نعم. قال فجددتها فقضيتهم يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثرت وبارك الله فيها فجدها ويعني اعطاهم حقوقهم وبقي بقية بعد ذلك نعم. ثم قال عمر نعم. قال وهو جالس فقال الا الا يكونوا قد علمنا انك رسول الله والله انك عمر قال لعمر قال فقال صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال يعني هذا الذي يقول جابر من انه اعطاهم حقوقهم وانه بقي ويعني وجه ذكره لحافظ ابن حجر يعني تنصيص على عمر وتخصيصه وذكر ذلك ووضح في كتاب علامات النبوة والمقصود من ذلك ان عمر كان معه معه لما كان يمشي معه وهو يبرك فكان يعني فهم عمر انه سيبارك يعني فيه هذا قال اعلن عمر لانه آآ آآ حضر معه آآ التمشي في البستان والدعاء وانه كان فهم بانه سيبارك فيه. وان جابر اخبر بالحقيقة التي حصلت وهي انه كثر المال وجذ الثمرة واعطى الدائنين حقوقهم كاملة وقبل ذلك كانت يعني لم يقبلوها لم يقبلوها وانما يريدون حقوقهم كاملة. فاعطي اعطوا حقوقهم كاملة وبقي بقي بقية نعم. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان المروزي. عبد الله ابن عثمان ابن جبلة مروجه وعبدا لقب له. يعني معقود من الاسم. لان الالقاب تؤخذ من الاسماء. يقال عبدان ويقال عباد. كل هذه مأخوذة من عبد الله وكما في عبد الرحمن ابن ابراهيم مقالة جحيم عن عبدان عن عن عبد الله عبد الله وهو ابن المبارك المروجي وعبدين هادي المروجي. عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي. يروي عن عبد الله ابن مبارك المغوزي عن يونس عن الزهري نعم عن الزهري؟ نعم نعم يونس ابن يزيد الايلي وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب. نعم. قال حدثني ابن ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله! نعم. قال رحمه الله تعالى باب هبة الواحد للجماعة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا يسأل يقول ما حكم قبول الهدية من الكافر؟ اذا كان يعني فيه يعني طمعا في فلا بأس بذلك. واذا كانت في اعيادهم لا ما يجوز. اذا كانت في اعيادهم فلا يجوز لا يجوز ولكن الهدية اذا كان في طمع يعني في الاسلام فانه كافر يعني اه اه آآ يرجى اسلامه يمكن ان تقبل هديته. هذا يسأل عن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يعني ان الولد لا يتأثر بالكون الوالد يأخذ شيئا من ماله لكنه على وجه لا يظره. اما اذا حصل ظررا فذلك غير جائز. ليبين ان عظم حق الوالد وان يعني المال الذي عنده هو يعني بمثابة المال الذي لابيه لكن لا يعني ذلك ان ماله مال لابيه وان مال له ولكن لابيه حق عظيم فيه. حق عظيم فيه يحرص على ارضاءه وعلى يعني تحقيق ما يريد اذا لم يكن في ذلك الحاق مضرة كبيرة عليه. هذا يقول انه موظف في شركة لبيع اللحوم لبيع اللحوم. ايوة. ويعطوه بعض الزبائن بعض الهدايا. فما حكم ذلك موظف؟ نعم. يقول انا موظف في شركة لبيع اللحوم. يعني اه كونهم يعطونه يعني بعظ الهدايا يمكن ان يكون آآ لهم مصلحة في ذلك وهي انه يخصهم. او يكثر لهم او يقدمهم على غيرهم. فيعني يكون هذه الهدايا من اجل يعني انهم يحصلون فوائد لانفسهم. فمثل هذا ممن هدى العمال. هذا يسأل يقول اذا كان اقرب الناس الي بابا كان يعني كافرا هل اذهب واعطيها المسلم لا تعطيه المسلم نعم تقدم المسلم عليه. وهذا يسأل يقول حفظكم الله يقول ما هو ضابط السفاهة يعني كونه يبذر المال ولا يعني يأبه بضياعه فهذا هو الشفع في المال. يعني كونه سفيه وزر المال يعني لا يصرفه ولا يبقي شيء يعني ما وقع في يده فانه يضيع. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل هل هدية الحجاج او المعتمرين لعمال الحرمين عمال النظافة؟ هل هذا من الغلول كون فيه فقراء يعني ليس لهم علاقة يعني في الحجاج انهم يعني يستفيدون منهم وانما رؤوهم فقراء واعطوهم هذا لا بأس به. وانما المحذور فيما ذاك اعطاء العامل يعني شيء يرجع الى نفس المعطي. او يستفيدها المعطي. واما الاحسان الى الفقير لا سيما العمال الذين يعني في الشوارع يكنسون يكنسون وهم فقراء ووراهم ناس يعني يحتاجون الى اليهم فاعطاهم والاحسان اليهم لا بأس به. هذا يقول بعضهم يقول علي كرم الله وجهه. فهل هذه العبارة اصل؟ هذه ايضا من جنس من جنس الذي ذكره ابن كثير وايضا ذكر هذه الجملة علي كرم الله وجهه يعني وان هذه يعني يعني آآ عليه لا يخص احد بشيء وانما يقال رضي الله عنه علي وغير علي. نعم. هذا يقول اذا مدرسي في المدرسة النظامية كتابا اريده ان يستفيد ان يستفيد منه. فهل يعد هذه رشوة يعني قد يكون قد يكون هذا رشوة لانه يريد انه يعني يساعده في النجاح ويساعده في كذا ولا لكنه اذا اذا اخذه يعني ورد عليه هدية رد عليه الهدية يعني احسن منها فانه ما يقول ما يقول رشوة اذا كان يرد عليه هدية لانه كانه ما اهدى اليه لانه حصل منه او او هو اكثر مما وصل اليه. هذا اذا كان انه فيه حاجة الى هذا وان رده اليه ما في بأس. لكن كونه يأخذه ويعطيه شيئا احسن منه ما في هذا يقول عندي من الاولاد اثنين ومن البنات اثنتين. هذي ايش؟ يقول عندي من الاولاد اثنين ومن البنات اثنتين. نعم. فوهبت لهم الاربعة قطع اراضي. اربعة متساوية بالمساحة والسعر. ولكني احتجت في وقت لاحق الى استرداد هبتي من ثلاثة منهم وتركت واحدة آآ استرد وهي لاحدى بناتي ولكون حالتها المادية ادنى من الاخرين. فهل هذا جائز؟ لا يجوز. يعني اذا كان اعطاهم وقسم بينهم ويسترد منهم جميعا. يعطيهم جميعا ويسترد منهم جميعا. لكن فيما يتعلق بالتسوية بين البنين والبنات هذي فيها من العلماء من يعتبر ان انهم يعطونه في الحياة كما يحصل لهم بعد الوفاة. يعني الذكر مثل ومن العلماء من يقول انه يسوى بينهم من العلماء من يقول انه شوى بينهم هذا واضح. الامر فيه لان لان الله قسم بينهم ولو ترك هذا المال الى الوفاة فانه سيقسم بينهم على هذه الطريقة. الحاصل ان يعني انه اذا اعطاهم يعني يعطيهم جميعا وكونه سوى بين البنين وبنات فيه قول يعني قال هو قول لبعض اهل العلم وان يسترد منهم جميعا. يسترد منهم جميعا. اما اذا كان احدا منهم يعني له خصوصية يعني في ضعف او في فقر شديد او ما الى ذلك واعطاه من ما له شيء يعني يساعده فيه من اجل هذا الغرض لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك