﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الجمعة

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.500
قال عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم

3
00:00:42.500 --> 00:01:02.500
ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا فهذه احاديث تتعلق بصلاة الجمعة و

4
00:01:02.500 --> 00:01:22.500
قد بدأ الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الباب للتغليط في تركها او الحديث الدال على تغليظه في تركها وان ان ذلك خطير وانه عظيم وانه يؤدي الى ان يكون الانسان من الغافلين

5
00:01:22.500 --> 00:01:44.300
والاحاديث التي جاءت في صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وكذلك التغليط في التخلف عنها يعني هي دالة على الجمعة ولكن الجمعة فيها زيادة وهو هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما

6
00:01:44.300 --> 00:02:04.300
يتعلق بالتغليظ في تركها. فقال عليه الصلاة والسلام لينتهي كان يقول على اعواد منبره. يعني انه على على انظر يخطب وهذا يدلنا على اه ان ان هذا الحكم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس على منبره

7
00:02:04.300 --> 00:02:26.200
صلى الله عليه وسلم وذلك لاهميته حتى يعلم الناس هذا الحكم وحتى يحذروا ان يقعوا في هذا التقصير وفي هذا الامر الخطير الذي هو التخلف عن عن الجمعة لينتهي يقول لينتهي ان اقوام عن ودعهم الجمعات. الودع هو الترك

8
00:02:26.250 --> 00:02:43.900
عن ودعهم الجماعات عن تركهم الجمعات اي انهم لا يحضرون الجمعات ويتخلفون عنها لا ينتهي ان اقوام عن ودعهم الجمعات او ليحسبن الله على قلوبهم. يعني ان انه قد يعاقبهم الله عز وجل بان يختم

9
00:02:43.900 --> 00:03:10.050
على قلوبهم ثم يترتب على ذلك ان يكونوا من الغافلين. يترتب على ذلك ان يكونوا من فيكون آآ ذنبا جر الى ذنب يكون ذنبا اذا جر الى ذنب وعقوبة جرت الى عقوبة. وهو ان الانسان عندما يترك صلاة الجمعة ويتهاون

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
بها لا يحضر الجماعة لا يحضر الجمعة وان صلى في بيته ظهرا الا انه ترك امرا واجبا متعينا. وآآ ومن عقول عقوبته على ذلك ان يختم على على قلبه. ثم يترتب على ذلك ان يكون من الغافلين. يعني معناه انه ضرر يجلب

11
00:03:30.050 --> 00:03:55.400
ضرر ضرر يؤدي الى ضرر وقد جاء في في القرآن قول الله عز وجل فلما زاغوا ازغ الله قلوبهم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فان من من من من العقوبة على الزيغ ان يبتلى بازاغة وان يعني يبتلى بذنب اشد ومن ذنب اخطأ فاذا

12
00:03:55.400 --> 00:04:15.400
يترتب على ذلك ان يحصل له الازاغة. وان ينتقل من من عقوبة شديدة الى عقوبة اشد او من شديد الى ذنب اشد او ليخصمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يعني واذا كان الانسان من الغافلين اللاهين

13
00:04:15.400 --> 00:04:35.400
عن ذكر الله وعن عبادة الله فلا تسأل عما هو فيه من البلاء وما هو فيه من المصيبة العظيمة. وهذا يدل على ان المسلم الناصح لنفسه يحرص على على الا تفوته جمعة ولا جماعة. فيحرص على صلاة الجماعة

14
00:04:35.400 --> 00:05:05.400
احرص على صلاة الجمعة. فلا يتهاون في شيء منها لان لا يتعرض للعقوبة التي توعد الله توعد الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم في آآ فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان السنة توحد من الله عز وجل. سنة اه السنة اللي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي من عند الله

15
00:05:05.400 --> 00:05:22.200
هي معصية لله ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس

16
00:05:22.200 --> 00:05:47.150
ظل نستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ ثم ذكر الحديث او هذين الحديثين المتعلقين بالوقت بوقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الجمعة واقصد

17
00:05:47.150 --> 00:06:09.150
وصلاة الظهر وقت صلاة الظهر وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ومن اهل العلم من قال انها تصح قبل الزوال. يعني قريبا منه تصح قبل الزوال قريبا منه والذين يستدلون على والذين يقولون بانها يعني لا تفعل الا بعد الزوال

18
00:06:09.150 --> 00:06:36.900
لان لانها بدل من الظهر. ولان الاتيان بها بعد الزوال والاذان يعني يكون بعد الزوال يترتب عليه الا يتقدم احد عن وقت الصلاة لمن لمن لا تجب عليه الجمعة. فاذا سمع الاذان يعني آآ

19
00:06:36.900 --> 00:06:56.900
بعد الزوال يصلي ولكنها لو قدمت او لو قدم الاذان فانه يترتب على ذلك انه قد يصلي بعض الناس. وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان انها تصح قبل الزوال. قد جاء في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون

20
00:06:56.900 --> 00:07:15.850
الجمعة ثم يريحون يعني يريحون رواحلهم اذا زالت الشمس. اذا اذا زالت الشمس ومع ذلك انهم صلوا قبل. لكن  آآ هؤلاء الذين يقولون بان الصلاة تجوز قبل الزوال يقولون اولى الا تكون الا بعد الزوال

21
00:07:15.900 --> 00:07:35.900
وذلك يعني خروجا من الخلاف ولان لا يترتب على ذلك مضرة وهي ان من لا تجب عليهم الجمعة من النساء والكبار الذين لا لا يتمكنون من الخروج فان فانه قد يترتب على الاذان قبل الزوال انه

22
00:07:35.900 --> 00:07:51.600
هم يصلون في قبل الوقت ومعلوم ان صلاة الظهر لا تكون الا بعد الزوال وان صحت الجمعة قبل الزوال في قول بعض اهل العلم الا ان الاتيان بها بعد الزوال هو الاولى وهو الاحوط وهو الذي

23
00:07:51.600 --> 00:08:18.050
يكون فيه السلامة من ان يترتب على ذلك مضرة آآ سلمة بنكوع رضي الله تعالى عنه يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم انصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. كنا نصلي مع النبي وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. فهذا الحديث

24
00:08:18.050 --> 00:08:38.050
نستدل به من يقول انها تصلى قبل الزوال ومن يقول انها تصلى بعد الزوال. لان الذي يقول انه صلى يعني زوال اوقعها قبل الزوال يقول انا نرجع وليس الحيطان وليس للحيطان ظل يستظل به الحيطان

25
00:08:38.050 --> 00:09:10.000
جدران القيد اما ان يكون اما يكون النفي للمقيد او يكون للقيد. او يكون للقيد فانهم اذا يعني اذا اذا اريد به انه ظل يستظل به انهم يصلون بعد ولكنه يبقى ظل او يوجد ظل لا يستظل به. لا يستظل به. فالنفي انما هو للقيد

26
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
ومعنى ذلك ان فيه ظل ولكنه لا يستظل به. واما اذا كان قبل الزوال فهو راجع للاصل. راجع الى اصل الظل. وانهم ولا يسأل الحيطان يظل. يعني فهو راجع الى ولكن كونه يصير راجعا الى انه

27
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
به وانه حصلت الصلاة بعد بعد الاذان بعد الزوال فان هذا لا شك انه القول الاحوط والقول الاقرب ثم ذكر الحديث الثاني الذي قال ما قلنا ما كنا؟ كنا ها؟ كنا ها؟ نجمع معه اذا زالت

28
00:09:50.000 --> 00:10:11.500
امس ثم نرجع نتتبع الفي كنا نجمع اذا اذا زالت الشمس يعني ان ان التجميع يكون بعد الزوال. ثم نرجع نتتبع الفيل. يعني ان الفيل ما هو طويل يعني معناها انهم يعني يحرصون على البي ليستظلوا به من حر آآ الشمس

29
00:10:11.550 --> 00:10:31.550
يعني يرجعون يتتبعون الفيل لان الصلاة صليت في اول وقتها. فيرجعون وليس هناك ظل طويل يعني آآ يعني آآ يفيدهم وانما يقولون نرجو ان نتتبع يعني لعدم طوله ولانهم يريدون

30
00:10:31.550 --> 00:10:54.750
بتتبعه السلامة من حرارة الشمس بان يعني يستظلوا بهذا الظل الغير العريظ الغير الواسع  وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي

31
00:10:54.750 --> 00:11:08.900
رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث عن انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:09.050 --> 00:11:25.700
وهذا يدلنا على انهم كانوا في غير يوم الجمعة يقيلون ويتردون قبل الزوال يقيلون ويتغدون قبل الزواج يقيلون يعني ينامون النوم التي هي القيلولة والتي يستريحون فيها سواء كان فيه

33
00:11:25.700 --> 00:11:45.700
او يعني آآ استراحة وان لم يحصل نوم وكانوا يفعلون ذلك في قبل الزوال. ولكنهم في يوم الجمعة ما يتمكنون من هذا الذي يتمكنون فيه بقية الايام. لانهم يبكرون الى الجمعة. يبكرون الى الجمعة فلا يكون هناك مجال

34
00:11:45.700 --> 00:12:04.600
الغداء والقيلولة. وانما كانوا يحصل ذلك منهم بعد الزوال بعدما يصلون. لانهم قبل الصلاة ويبقون في المسجد ينتظرون الصلاة. فهذا يدلنا على انه في غير يوم الجمعة يقيلون او يتردون قبل الزوال

35
00:12:04.750 --> 00:12:24.750
وانه يوم الجمعة لا يستطيعون ذلك الا بعد الزوال. وهذا يدل على يعني ان ان انهم يبكرون يعني بها في اول وقتها او انهم يأتون بها قبل الزوال لكن عرفنا انه حتى ولو صح انه قبل الزوال فان الاولى

36
00:12:24.750 --> 00:12:44.650
ام انه يكون بعد الزوال حتى الذين قالوا بانه جائز عندهم الاولى انه يكون بعد الزوال. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل

37
00:12:44.650 --> 00:13:04.650
اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يخطب يخطب قائما وانها جاءت عير من الشام فانفتلوا اليها. وهذا قبل ان يعلموا ان ذلك لا يجوز

38
00:13:04.650 --> 00:13:24.650
انه انه لا يجوز ولكن بعد ان علموا فانه لا لم يحصل منهم ولا يحصل منهم. وقبل ذلك كانوا ليس عندهم شيء يدل على لزوم البقاء وايضا ما كانوا فيه من شدة الفاقة ومن الحرص على ان يحصلوا شيئا يأكلونه لقلة ما

39
00:13:24.650 --> 00:13:41.600
يحاصرونه من من من الطعام فلما جاءت هذه العير يعني آآ خرج جماعة منهم آآ ولكنه بعد ان علموا فان ذلك لم يحصل من احد منهم رضي الله عنهم وارضاهم

40
00:13:41.700 --> 00:14:01.700
وبقي اثنى عشر الجماعة ليس هنا الجمعة ليس هناك عدد معين ثابت انه لا عنه الذين يحضرون الجمعة والذين تقام بهم الجمعة بل الامر في ذلك واسع وما جاء من

41
00:14:01.700 --> 00:14:19.200
من تحديده لم يثبت لان هذا الذي جاء انه اثنا عشر رجل ما في دليل على انها لا تجوز يعني باقل او باكثر فلو كان اكثر من ذلك او كان اقل من ذلك ما في دليل وانما هذا بيان الواقع الذي قد حصل

42
00:14:19.450 --> 00:14:39.500
وسيأتي حديث يتعلق بالاربعين وهو ايضا غير صحيح. ولكن القول الصحيح ان ما يطلق عليه الجمع فانه تكون به الجمعة فاذا كانوا ثلاثة فلهم ان يجمعوا. اذا كانوا في بلد مستقرين وهم ثلاثة مستوطنين فلهم ان يجمعوا. يعني

43
00:14:39.500 --> 00:14:59.500
امام ومأمومان يخطب فيهما امام ومأمومان يخطب فيهما ليس هناك دليل وهذا الحديث لا دليل فيه على انه يعني انه يشترط الاثنى عشر. وانه لو صار احدى عشر ما يجوز ليس فيه دليل على هذا. وان فيه بيان

44
00:14:59.500 --> 00:15:26.950
الواقع الذي قد حصل نعم لكن يستدل به على ان الخطيب لابد من القيام نعم وايظا يدل على ان الخطيب يخطب قائما لا يخطب جالسا وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها

45
00:15:26.950 --> 00:15:51.150
فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني. واللفظ له واسناده صحيح. لا قوى ابو حاتم ارساله ثم ذكر هذا الحديث آآ من ادرك ركعة من الجمعة او غيرها فليضف اليها

46
00:15:51.150 --> 00:16:10.450
وقد تمت صلاته. نعم. فليضيف اليها اخرى وقد تم صلاته هذا الحديث يدل على ان الجمعة تدرك بادراك ركعة وانه اذا ذهب الركوع من الركعة الثانية ودخل الانسان مع الامام فانه يصلي اربعا

47
00:16:10.600 --> 00:16:30.450
يصلي اربعا لانه ما ادرك الركوع. واما اذا ادرك الركوع فانه ادرك الجمعة. وعليه اذا سلم الامام ان يضيف اليها اخرى وبذلك تصح صلاته. وقال في هذا الحديث وغيرها اي الجمعة. من ادرك ركعة من الجمعة وغيرها

48
00:16:30.450 --> 00:16:50.450
وهذا انما يعني ينطبق على على الصبح وعلى صلاة الصبح هي التي اذا ادرك الانسان منها ركعة يضيف اليها اخرى. واما بقية في الصلوات فانه اذا ادرك ركعة ادرك الجماعة ولكنه يضيء يأتي بالشيء الذي سبق فاته. يعني اما ثلاث

49
00:16:50.450 --> 00:17:20.450
رباعية واما اثنتين ان كانت ثلاثية والمقصود من ذلك انه من ادرك ركعة من من الجمعة او الجماعة او صلاة الصلوات الاخرى في الجماعة فانه ادرك شيء يعتد به ادرك شيئا يعتد به. لذلك من ادرك الركوع من الركعة الاخيرة فقد ادرك ركعة يعتد بها. اذا قام يصلي

50
00:17:20.450 --> 00:17:34.850
فبقي عليه ثلاث او بقي عليه ثنتين اذا قام يصلي فانه يبطي ما فاته. وقد ادرك منها شيئا. لكن من جاء بعد الركوع فانه يدخل مع الامام. واذا سلم يأتي

51
00:17:34.850 --> 00:17:54.850
بالصلاة كلها لان لانه ما ادرك الركوع من الركعة الاخيرة. وجاء في الحديث ما ادرك ركعتان من الصلاة فقد ادرك فقد ادرك الصلاة. يعني هذا يشمل الجمعة وغير الجمعة. يعني والرباعية والثنائية

52
00:17:54.850 --> 00:18:14.850
ثلاثية لكن هذا الحديث الذي معنا يتعلق بالجمعة وغيرها وانه يضيف اليها اخرى وهذا انما يكون في الجمعة وفي في السنة الثنائية التي هي التي هي الفجر وكذلك يعني يعني صلاة العيد

53
00:18:14.850 --> 00:18:34.850
صلاة اه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فانه اذا فاته ركعة فاذا اذا ادرك ركعتان فانه يبقى عليه ركعة ويصدق عليه انه يضيف اليها اخرى. واما بالنسبة للصلوات الاخرى الثلاثية والرباعية

54
00:18:34.850 --> 00:19:03.100
فانه لا يضيف اليها اخرى وانما يضيف اليها الذي بقي عليه. يضيف ثلاثا اذا كان ادرك ركعة من الربوعية ويضيف اثنتين اذا كان ادرك ركعة من الثلاثية  وان جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم

55
00:19:03.100 --> 00:19:25.350
قائما فمن انباه كانه كان يخطب جالسا فقد كذب اخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان لها خطبتان وانه يجلس فيهما يجلس بينهما جلسة خفيفة. وانه يخطب قائما. وذلك انه يعني فيه

56
00:19:25.350 --> 00:19:45.350
يعني فيها جلسة يعني ومعنى ذلك انه يأتي بالخطبتين وهو قائم ويجلس بينهما فكان يخطب قائما ثم يجلس فهذا كله يبين ان الخطبة تكون عن قيام. لانه كان في تنصيص على انه يكون يكون قائما وعلى

57
00:19:45.350 --> 00:20:03.800
انه يجلس والجلوس يدل على الجلوس لا يكون لها قيام. الجلوس لا يكون الا عن قيام. فهذا فيه بيان القيام في خطبة الجمعة في الخطبتين الجمعة وانه يجلس بينها بينهما وانه لا يخطب جالسا

58
00:20:03.900 --> 00:20:25.950
نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب

59
00:20:25.950 --> 00:20:45.950
الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وفي رواية

60
00:20:45.950 --> 00:21:05.400
الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالخطبة وان ان الخطيب يعني يعني يكون عنده

61
00:21:05.400 --> 00:21:25.400
نشاط وعنده قوة في خطبته وانه يعني آآ يكون كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومسائكم ويعني تحمرت عيناه ويحصل منه تغير وتأثر واه نشاط

62
00:21:25.400 --> 00:21:45.400
في خطبته آآ حتى يعني آآ آآ يتمكن المأمومون من آآ من الاستفادة منه ومن آآ آآ ومن تأثيره عليهم بخطبته فلا يكون عنده خمول في آآ في خطبته وان

63
00:21:45.400 --> 00:22:05.400
يكون يعني يخفض صوته وانما يرفع صوته بحيث يسمعه الحاضرون ويكون ايضا يعني آآ عنده قوة وعنده نشاط لا يكون عنده كسل وعنده خمول يعني في خطبته يبدأها بحمد الله

64
00:22:05.400 --> 00:22:21.650
وثنائي عليه سبحانه وتعالى يقول ان ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

65
00:22:21.950 --> 00:22:44.600
قال اعد الحديث صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحك ومساكم. ويعني منذر الجيش ان يقول صبحكم ومساكم. يعني ان الناس على خطر دائم. وانه ينبههم يعني حتى

66
00:22:44.600 --> 00:23:14.600
يستعد يعني فهو بخطبته لهم يكون يعني صوته عاليا ويكون عنده اه نشاط وعنده يعني تأثير عليهم كما ان منذر الجيش او اللي يحذر من الجيش يقول صبحكم ومسائكم يعني معناها انه يكون على استعداد وان يكون على تهيؤ للاستماع الخطبة لانه يلقيها

67
00:23:14.600 --> 00:23:34.700
بقوة ويلقيها بنشاط فيأخذونها ويستوعبونها نعم ويقول صبحكم ومسائكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه انه يقال في الخطبة اما بعد

68
00:23:34.700 --> 00:24:04.300
بعد الحمد والثنى وعند البدء بالنصيحة والتذكير والبيان يأتي بها اما بعد يأتي باما بعد بين الحمد والثناء وبين موضوع الخطبة ومقصود الخطبة الذي هو آآ تعليمهم ترغيبهم وترهيبهم ووعظهم وارشادهم وبيان للاحكام الشرعية لهم. وغير ذلك فيأتي بينها بين

69
00:24:04.300 --> 00:24:24.300
او يفصل بينها بقوله اما بعد. فقلنا ان خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام الله عز وجل هو خير الكلام واحسن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى وهو الذي انزله الله عز وجل لتلاوته وللعمل به والاهتداء

70
00:24:24.300 --> 00:24:44.300
بهذه الهدى والاخذ بالهدى الذي جاء به. وقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء به من الحديث وما جاء به من سنة وهذه السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي من عند الله. ليست من عند النبي عليه الصلاة والسلام. لان القرآن من الله والسنة من الله

71
00:24:44.300 --> 00:25:08.250
الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به. وآآ السنة متعبد بالعمل بها. متعبد بها وخير الهدي محمد هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما سوى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يكون من المحدثات. وشر الامور المحدثاتها. يعني ما لم يكن على هدي رسول الله وما لم يكن

72
00:25:08.250 --> 00:25:28.250
على سنة رسول الله وما لم يكن على شريعة الله فانه آآ من الامور المحدثة وهي من الضلالات وهي من البدع التي يحذر منها والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره حيث قال من احدث في امرنا هذا ما ليس

73
00:25:28.250 --> 00:25:49.200
منه وهو رد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم. وبعدين وفي رواية له كان خطبة النبي كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك

74
00:25:49.200 --> 00:26:07.050
وقد علا صوته في رواية الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار نعم وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال

75
00:26:07.200 --> 00:26:27.200
سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه ها رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها قصر

76
00:26:27.200 --> 00:26:47.200
رجل وطول صلاته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة علامة على فقه. ودين على فقهه. يعني بحيث يقال انه فقيه وانه يعني اه عالم يعني ما انه يقال انه كذا وانه كذا. فهي علامة عليه ودلالة دلالة عليه

77
00:26:47.200 --> 00:27:07.200
يعني يدل على ان الخطبة اذا اعتني بها واختصرت وكانت جامعة وكانت وافية مع اختصارها فان هذا هو الذي آآ يدل عليه هذا الحديث. هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. يعني بحيث يكون مع قصرها

78
00:27:07.200 --> 00:27:37.200
للمقصود وافية للمطلوب بحيث يعني يفهمها المأمومين المأمومون ويعقلوها و آآ يعني تكون آآ ثابتة عندهم لوضوحها ولبيانها. واما اذا اطيلت وكان الطول فيها يعني اه لا يحصل به المقصود فان هذا يضيع بعضها بعضا يضيع بعضها بعضا

79
00:27:37.200 --> 00:27:57.200
يعني بعض الخطبة يضيع بعضها بعضا. اما اذا كانت في موضوع محدد موضوع يعني آآ آآ يأتي به آآ مع الاختصار والتمام واستيفاء الموضوع فان هذا هو الذي تحصل به الفائدة الكبيرة

80
00:27:57.200 --> 00:28:17.200
رضي الله عنه كان يعني آآ يعني يحصل منه يعني الاختصار فقالوا ان قالوا لو انك اطلت او يعني لنا فقال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من

81
00:28:17.200 --> 00:28:42.000
فقهه وعن ام هشام بنت بنت حارثة رضي الله عنها انها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. رواه مسلم. ثم ذكر هذا

82
00:28:42.000 --> 00:29:02.000
حديث في فيما يتعلق بقراءة شيء من القرآن في الخطبة والتذكير بالقرآن وما في آآ والقرآن هو يعني فيه العبر وفيه العظات وكلام الباري سبحانه وتعالى. فيعني اذا ضمنت الخطب يعني شيئا من القرآن

83
00:29:02.000 --> 00:29:22.000
فان ذلك يعني تأثيره يعني يكون يعني بالغا لانه ليس هناك ابلغ تأثيرا من كلام الله سبحانه وتعالى فان ما فيه من القوارع وما فيه من الزواجر يكون لها تأثير في القلوب اعظم من تأثير غيره وكذلك ما يكون فيه من

84
00:29:22.000 --> 00:29:44.150
وما فيه من الايضاح والبيان يعني يكون اوفى من غيره واكمل من غيره لانه خير الكلام واكمل الكلام لانه كلام سبحانه وتعالى ولا يعني ذلك انها يعني في كل جمعة انه كان يقرأها يمكن ان يكون معنى ذلك انه يقرأ منها وانه يأتي

85
00:29:44.150 --> 00:30:04.150
منها اما كونه يأتي بها كل جمعة ويقرأها كاملة فان هذا يعني آآ آآ يحصل باستمرار لان لان هذا الحديث الذي مر يدل على قصر الخطبة وهذا فيه طولها. وان وهذا

86
00:30:04.150 --> 00:30:24.150
طولها وفيه طول لان سورة قاف هي اول اول سورة في طوال المفصل. اول سورة في طوال المفصل التي يقرأ بها في صلاة الفجر التي يقرأ بها في صلاة الفجر فاذا الذي يفهم من هذا فيما يتعلق بكل جمعة

87
00:30:24.150 --> 00:30:44.150
انه يضمنها يعني شيئا من الايات. يعني فيها وانه يتكرر آآ ذكر شيء من الايات فيها. ولهذا حفظتها من كثرة استقراره لها وترداده لها. وذلك ان هذه السورة فيها يعني فيها ترغيب وفيها

88
00:30:44.150 --> 00:31:11.450
وفيها يعني اه اه يعني من المعاني العظيمة يعني والفوائد الكثيرة يعني ما فيه عبرة وما فيه العظة اذا اذا ضمنت الخطبة وابن القيم رحمه الله في كتابه آآ الفوائد المشهور اول فائدة فيه تتعلق بسورة قاف وبيان

89
00:31:11.450 --> 00:31:35.000
ما فيها من العبر والعظات وما فيها من الفوائد العظيمة فان اول فائدة فيه هي هذه الفائدة المتعلقة بسورة قاف  وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب

90
00:31:35.000 --> 00:31:55.000
فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه احمد باسناد لا بأس به وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين مرفوعا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت

91
00:31:55.000 --> 00:32:16.450
اعد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه احمد باسناد لا بأس به

92
00:32:16.450 --> 00:32:38.800
وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين مرفوعا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يتعلق بالانصات للجمعة وان الخطبة يوم الجمعة وان

93
00:32:38.800 --> 00:32:58.800
ام انه اه يعني يكون الانصات عند القطبة. قال من تكلم هو الامام يخطب. فهذا يدلنا على انه اذا كان قبل قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبتين انه لا بأس به. لان المنع والذم انما يحصل لمن يعني

94
00:32:58.800 --> 00:33:18.800
يحصل في ذلك والامام يخطب وذلك للتشاغل عن الخطبة. وذلك فيه التشاغل عن الخطبة وعدم الاستفادة منها. مع ان شأنها عظيم والفضلتان لازمتان في الجمعة. وفائدتهما كبيرة. فالذي يشتغل بالكلام او

95
00:33:18.800 --> 00:33:38.400
الحديث ولو كان امرا معروفا ونهيا عن منكر فانه اشتغال بالخطبة اشتغال بشيء يشغله عن الخطبة قال اذا قال اذا قلت من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كما

96
00:33:38.400 --> 00:33:58.400
الحمار يحمل اشفاره. يعني انه هذه الهوائد العظيمة التي يسمعها فانه لا يستفيد منها شيئا لانه انشغل قال عنها بالكلام انشغل عنها بالكلام واذا قلت لصاحبك والذي يقول له انصت ليست له جمعة

97
00:33:58.400 --> 00:34:17.650
والذي يقول له انصت ليست له جمعة يعني وهذا يفسر الحديث الذي ان ان من من تكلم من يفصل حديث ابي هريرة اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. فقد لغوت. يعني معناه انه لا جمعة له يعني

98
00:34:17.650 --> 00:34:37.650
لانه لا يحصل اجرها وانما يكون اه هذا الذي اه هذا الذي جاء من اجله فاته. ولكنه ادى الفرض الذي عليه ادى الفرض اللي عليه وصحت صلاته وانه لا يعيد الصلاة لانه آآ انما يعني حصل

99
00:34:37.650 --> 00:34:57.650
يعني منه يعني انه فاته اجر الجمعة والذي تعب من اجل الوصول اليها فانه يفوتها اجر الجمعة هذا هو الذي يترتب عليه لان الصلاة تفوت عليه وانها لانه لا جمعة له ويعني بمعنى انه لم يحصل منه صلاة الصلاة

100
00:34:57.650 --> 00:35:24.700
وجدت وسقط عنه الواجب ولكنه فاته يعني الاجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكون للجمعة. والحديث في اسناد كلام حسنه قال لا بأس به وفي اسناده كلام ولكن اه فيما يتعلق بكونه يعني بكون فيه ان انها

101
00:35:24.700 --> 00:35:45.650
ظن ان هؤلاء انه لغى فهو يفسر الحديث الاخر الذي جاء اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد فقد لغوت اه وعن جابر رضي الله عنه انه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال

102
00:35:45.650 --> 00:36:09.700
قال قم فصل ركعتين متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق الداخل والامام ان عليه ان يصلي ولو كان الامام يخطب تصلي تحية المسجد وهذا يدلنا على تأكدها وان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الذي يدخل والامام يخطب انه يصلي

103
00:36:09.700 --> 00:36:29.700
وانه لا يجلس الا وقد صلى. لا يجلس الا وقد صلى. وقال عليه الصلاة والسلام قال دخل دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت؟ قال لا قا قال قم فصلي فصلي

104
00:36:29.700 --> 00:36:51.250
ركعتين وهذا يدلنا على ان الانسان اذا دخل والامام يخطب لا يجلس. وانما عليه ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس ويدل على الكلام بين الامام وغيره ممن يكلم الامام او يكلمه الامام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع

105
00:36:51.250 --> 00:37:16.200
خطبته وقال اصليت؟ فقال لا. قال قم فصلي ركعتين فهو يدل على الكلام بين الامام والخطيب وبين بعض المأمومين. يعني بحيث يحصل سواء كلمه المأموم او او كلم او الامام هو كلمه كلمه الامام كما جاء في الحديث وكلمه المأموم كما جاء في حديث الرجل الذي قال الرسول يخطب يا رسول الله هلك

106
00:37:16.200 --> 00:37:36.200
يعني انقطع السبل وهتك المال وكذا فرفع يديه واستسقى فهذا يدل على جواز الكلام بين الخطيب ومن يكلمه سواء كان الكلام من الخطيب او من المأمومين. وانما المحذور ان يكون من

107
00:37:36.200 --> 00:37:56.200
عري من غير الامام ومن غير المأموم الذي يكلمه لان في ذلك تشاغل عن الخطبة واما هذا ليس بتشاغل عن الخطبة. الخطبة يعني مستمرة والناس منصتون لها وانما حصل كلام بين الخطيب وغيره وهذا لا يؤثر على الخطبة وهذا لا يؤثر على

108
00:37:56.200 --> 00:38:16.200
ويدل على انه مستثنى من الكلام يعني في حال الخطبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الرجل ثم انه سأله اولا قال هل صليت؟ قال لا. لانه لو قال انه صلى خلاص ينتهي الامر. ولكن كونه لم يصلي ارشده

109
00:38:16.200 --> 00:38:44.700
الى انه يصلي وانه يعني اه اذا جاء ولم يخطب فانه يصلي ركعتين ولكن يتجوز فيهما يعني يخففهما حتى يبادر الى سماع بقية الخطبة. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه

110
00:38:44.700 --> 00:39:00.450
مسلم وله عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسب اسم ربك الاعلى وهل اتاك كحديث الغاشية ثم ذكر ما يقرأ في صلاة الجمعة

111
00:39:00.800 --> 00:39:26.500
وانه يقرأ فيها الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون وذلك ان الجمعة فيها ذكر الجمعة يعني المبادرة الى يوم الجمعة وترك البيع والشراء وكذلك ايضا عند الانصراف يعني منها يبتغى الرزق ويبتغى من فظل الله عز وجل. ففيها ما يتعلق بالجمعة

112
00:39:26.500 --> 00:39:46.500
فيها ذكر الجمعة وما يتعلق بالجمعة. يعني في المناسبة القراءة فيها يعني اه واضحة. واما سورة المنافقون فقرائتها لان المنافقين يأتون للجمعة اكثر مما يأتون لغيرها. لغيرها من الصلوات لان

113
00:39:46.500 --> 00:40:06.500
يعني يحصل منهم يعني ليست في غيرها فناسب ان تقرأ بما فيها من التذكير لهم والتنبيه لهم التي تزجرهم بحيث ينبهون يعني عليها وعلى ما فيها لعل في ذلك سببا

114
00:40:06.500 --> 00:40:26.500
لان لعل ذلك يكون سببا في في هدايتهم. فيكون الجمعة من اجل آآ سورة الجمعة من اجل ان فيها شيء من احكام الجمعة وسورة المنافقين انه يحضر فيها المنافقون اه ماذا يحضرون في غيرها؟ فناشد ان تقرأ في الصلاة حتى يعني تكون تنبيها لهم

115
00:40:26.500 --> 00:40:46.150
وتذكيرا لهم لعل الله عز وجل ان يهدي من شاء منهم ان يهديهم او يهدي من شاء منهم نعم  ثم ذكر الحديث الذي فيه ايضا انه يقرأ فيها بالعيد بالعيد كما يقرأ فيها الجمعة. في سبح اسم ربك الاعلى. وهذا في حديث آآ

116
00:40:46.250 --> 00:41:05.850
آآ يعني ذكر ايضا ما ما يقرأ في الجمعة والعيد وهو سبح اسم ربك الاعلى وهذا تفعل الغاشية. فانه يجمع ويجمع بين هاتين الصورتين هذا جاء في الجمعة وذاك جاء في العيدين وفي الجمعة

117
00:41:06.850 --> 00:41:26.850
وعن زيد بن ارقم رضي الله وشورة سبح اسم ربك الاعلى ففيها فيها عبر وزواجر وفيها يعني اه بيان يعني الاعمال التي الجزاء لمن يعمل الاعمال الصالحة والعقوبة لمن يعمل الاعمال

118
00:41:26.850 --> 00:41:54.800
وهي تذكير بخلق الله وفيها تذكير يعني بالميعاد يعني فلذلك ناسب ان آآ او او هذه من مناسبة قراءة هاتين السورتين في العيدين وفي الجمعة وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال

119
00:41:54.800 --> 00:42:18.950
ان يصلي فليصلي رواه الخمسة الا الترمذي. وصححه ابن خزيمة. وجاء ايضا انه يقرأ في الجمعة يعني اه سورة الجمعة هو سورة الغاشية يعني السورة الاولى من السورة السورتين اللي اللي في الجمعة والمنافقين والسورة الاخيرة من السورتين اللتين هما

120
00:42:18.950 --> 00:42:38.750
الاعلى والغاشية. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق اه موافقة اه يوم الجمعة ان يكون يوم عيد  اذا وافق يوم جمعة فانه من صلى العيد فانه له ان يتخلف عن الجمعة

121
00:42:39.000 --> 00:42:59.000
يده ان يتخلف عن الجمعة لكنها لا لا تسقط الظهر يعني عنه وكذلك ايضا يعني لا تسقط الجمعة عن عن الامام بل الامام يصلي ومن حضر حضر ومن لم يحضر فانه لا حرج عليه. يجوز له التخلف

122
00:42:59.000 --> 00:43:19.000
لانه اجتمع عيدان. فلما حضر في في العيد الاول الذي هو عيد السنوي يعني فان له ان يتخلف عن العيد الاسبوعي الذي خطبة الجمعة يتخلف عن صلاة الجمعة التي هي يعني تتعلق بالعيد الاسبوعي. ولهذا جاء في الحديث

123
00:43:19.000 --> 00:43:40.300
جعلكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. يعني العيد السنوي والعيد الاسبوعي. العيد السنوي هو العيد الاسبوعي  وهذا ايضا فيه دلالة على ان صلاة العيد يعني اهميتها عظيمة ومن اهل من العلماء من قال انها فرض عين واستدل بهذا الحديث

124
00:43:40.300 --> 00:44:00.300
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين انها يكتفى بها عن الجمعة. والجمعة يعني فرض يعني فرض لازم في فرض الوقت فاذا العيد تكون مثلها واجبة. وبعضها لم يقل انها فرض كفاية لابد من اقامتها. وبعضهم قال ان

125
00:44:00.300 --> 00:44:20.300
او انها انها فرض عين لهذا الحديث الذي فيه انها تكفي عن عن الجمعة والحديث الاخر الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق وذوات الخدور والحيض كذلك يحضرن ويعتزون المصلى

126
00:44:20.300 --> 00:44:40.300
فهذا يدلنا على ايضا من شأن صلاة العيدين واهميتهما وان الانسان يحرص على الاتيان بهما ولا يتهاون في الذهاب اليهما بل يبادر ويحرص على ذلك لهذه لهذا الحديث الدال على

127
00:44:40.300 --> 00:45:04.050
انها تغني عن الجمعة وان من حضرها له ان يتخلف عن الجمعة. ان من حضرها له ان يتخلف عن الجمعة. لكن كونه يصلي ظهرا لابد منه اذا تخلى واما اه واذا جمع الامام واذا حضر تجميع الامام وصلى جمعة فانه جمع بين الحسينيين جمع بين كونه

128
00:45:04.050 --> 00:45:34.050
وبين كونه حضر حضر الجمعة. ولكن لا يقال انها تسقط صلاة الظهر. صلاة العصر يعني تسقط صلاة الظهر صلاة الظهر التي هي يعني الجمعة بدلا منها لان من العيد يعني اذا لا يحضر الجمعة ليس معنى ذلك انه يعني آآ تسقط عنه الصلاة. بل الصلاة لازمة له فان حضر

129
00:45:34.050 --> 00:45:50.000
مع من يجمع جمع معه وان لم يحضر فانه يصلي الظهر في وقتها. والدليل على هذا انه ان كل يوم فيه خمس صلوات في اليوم والليلة. ما فيه يوم من الايام يكون فيه اربع صلوات

130
00:45:50.300 --> 00:46:20.300
وعلى قول من قال وهو قول شاهد بانه بانها تسقط شسمه الظهر وانها لا هلأ يعني هذا قول قول باطل وانما يعني يعني آآ لان لان الله لان الله خمس صلوات في اليوم والليلة. فكل يوم من ايام الدنيا لا بد فيه من خمس صلوات. ولا تستثنى

131
00:46:20.300 --> 00:46:47.800
الجمعة في حق من يصلي يدرك العيدين فانه يأتي بهذا ان اتى بالجمعة مع العيدين مع من يجمع فهذا خير وان لم يأتي به فتعين عليه صلاة الظهر. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعد

132
00:46:47.800 --> 00:47:15.150
ها اربعة رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث يتعلق براتبة الجمعة بعدها اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا ليش اللي بعدها اربعة؟ وجاء حديث ان انه يصلي ركعتين وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين. فجاء ذكر الاثنتين وجاء ذكر الاربع وآآ بعض اهل العلم

133
00:47:15.150 --> 00:47:35.150
آآ قال اذا صلى في بيته يصلي ركعتين واذا صلى في المسجد صلى اربعا والاظهر ان الانسان مخير سواء في البيت او في المسجد فانه ان صلى اربعا له ذلك وان صلى اثنتين له ذلك في المسجد وان صلى اربعا في البيت له ذلك وان صلى ثنتين يعني فله ذلك

134
00:47:35.150 --> 00:47:53.600
اما الجمعة قبلها اما قبل الجمعة فليس لها راتبة. ليس لها راتبة محددة كما حددت بعد الظهر لم يأتي شيئا يحدد به الراتبة قبل الجمعة. ولا يقال انها مثل الظهر يعني لها

135
00:47:53.600 --> 00:48:16.750
راتبة الظهر وانما الذي جاء ان الانسان اذا دخل يصلي ما ما امكنه من الصلوات ثم يجلس او يستمر في الصلاة الى ان يدخل الى ان يخرج الامام يصلي اه يصلي ما كتب له كما جاء في الحديث. انه جاء واغتسل وبكر وصلى ما كتب له. فهذا يدلنا على

136
00:48:16.750 --> 00:48:36.750
ان الامر في ذلك واسع لكن ليس هناك راتبة محددة كما هي محددة للظهر ومحدث لبقية الصلوات تحديد الجمعة انما جاءنا جاء بعدها ركعتين او اربع وكل منهما صحيح فان اتى باثنتين سواء في المسجد او في البيت فحسن وان

137
00:48:36.750 --> 00:48:58.550
اتى باربع في البيت او في المسجد فهو احسن. وذلك لان فيها زيادة عمل ثواب وزيادة اجر  وعن الساعي بن يزيد ان معاوية رضي الله عنه قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج

138
00:48:58.550 --> 00:49:18.550
فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنافلة بعد الجمعة وان الانسان لا يأتي بها بعد الجمعة مباشرة

139
00:49:18.550 --> 00:49:38.550
حيث اذا سلم يقوم وانما يعني يذكر الله عز وجل او يتكلم مع غيره او يقوم وينتقل الى مكان اخر او يخرج مسجد فان هذا مطلوب منه. هذا مطلوب منه. وهذا ليس خاصا في الجمعة. ولكن الجمعة فرد من افراد الصلاة. ولهذا

140
00:49:38.550 --> 00:49:58.550
يعني معاوية رضي الله عنه نبه نبه على ذلك في آآ الجمعة لانه شاهد ذلك واستدل بعموم الحديث حيث قال لا نوصل صلاة بصلاة. فليس الامر خاص بالجمعة وانما هو للجمعة وغيرها. والجمعة فرض من افراد الصلوات. وهي السبب

141
00:49:58.550 --> 00:50:18.550
في اه ذكر الحديث ورواية معاوية رضي الله عنه للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه والا فان الحديث الذي قال لا لا نوصل صلاة بصلاته. لا نوصل صلاة بصلاة. يعني معناها انه يعني يعني يسلم ثم يقوم يتنفل

142
00:50:18.550 --> 00:50:38.550
في مكانه وانما عليه انه يعني لا يكون ذلك منه الا بعد الذكر والدعاء وبعد ان او يتكلم مع غيره او يتكلم مع غيره. واذا كان عنده سرعة وعنده مضطر للخروج فانه

143
00:50:38.550 --> 00:50:58.550
يعني يخرج ويسبح الله وهو وهو يمشي ويذكر الله وهو يمشي. اما كونه اذا فرغ من الصلاة يقوم مباشرة تقوم فان هذا هو الذي شمله هذا الحديث الذي رواه معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه

144
00:50:58.550 --> 00:51:18.550
قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. رواه مسلم

145
00:51:18.550 --> 00:51:38.550
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاغتسال للجمعة والتبكير لها وانه يصلي ما كتب له وانه يعني فانه يكون له يعني من الاجر يعني يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الاخرى وثلاثة ايام. يعني الحسنة بعشر

146
00:51:38.550 --> 00:52:05.900
امثالها يعني فيضاف ثلاثة ايام لتكون عشرا وتكون الحسنة بعشر امثالها فهذا يدلنا على ان الجمعة ليس لها سنة قبلية ولكن الانسان يصلي ما كتب له. يعني ما يعني الذي يأتي به هو الذي كتبه الله عليه بدون تحديد. والذي كتبه الله عليه بالعيد واذا جاء الخطيب فانه ينصت

147
00:52:05.900 --> 00:52:25.900
وعن ابي وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه. واشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية

148
00:52:25.900 --> 00:52:50.450
لمسلم وهي ساعة خفيفة  وعن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدار قطني انه من قول ابي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة. وجاء

149
00:52:50.450 --> 00:53:08.150
عند ابي داود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري كما ذكر هذه الاحياء الثلاثة متعلقة بساعة الجمعة

150
00:53:08.400 --> 00:53:28.400
والجمعة فيها ساعة يعني فيها يعني مميزات الجمعة ومن فضائلها ان فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء ان فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء وقد كثرت الاقوال فيها ولكنها ترجع الى قولين احدهما ما جاء في هذا الحديث

151
00:53:28.400 --> 00:53:48.400
بهذين الحديثين انها من حين يدخل الخطيب الى ان يفرغ من الصلاة والثاني انها في في اخر يعني اشاعة من يوم الجمعة. انها في اخر ساعة من يوم الجمعة. الاقوال يعني

152
00:53:48.400 --> 00:54:08.400
الارجحها واولاها يعني يعني هذان القولان الذين دل عليهما هذا الحديث واصح قولين هو انها اخر يعني ساعة من يوم الجمعة اخر ساعة من يوم الجمعة. واذا حرص الانسان على ان يأتي وعلى ان يدعو في آآ

153
00:54:08.400 --> 00:54:28.400
اه الجمعة يعني في صلاته يعني في اه من حين دخول الامام يعني بحيث يستمع الخطبة ويؤمن اه يعني على دعائه وكذلك يدعو يعني بين بين الخطبتين وكذلك يعني يدعو في سجوده وفي صلاته

154
00:54:28.400 --> 00:54:48.400
ويلح في الدعاء فالجمع بين هذين يعني هذين الزمنين وهذين الوقتين يعني ينبغي للانسان والحديث الحديث الاول وان كان في صحيح مسلم الا انه متكلم فيه فهو مما استدرك والدار قطعي على مسلم وفيه علتان فيه الانقطاع

155
00:54:48.400 --> 00:55:09.650
باسناده وفيه الوقف على ابي وردة الذي هو ابن ابي موسى الاشعري. الحديث الاول عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا

156
00:55:09.650 --> 00:55:29.650
اياه واشار بيده يقللها. يعني انها ساعة ليست طويلة. ليست طويلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشار بيده يقللها اشار بيده يقللها يعني انها شيء قليل. وصفة الاشارة جاءت انه كان يضع اصبعه

157
00:55:29.650 --> 00:55:55.450
والابهام في اه بين بين السبابة وبين الوسطى والخنصر يعني يعني انها شيء قليل وفيه انه قائم يصلي وهذا يعني يتأتى يتأتى في القول الاول الذي هو انه وقت صلاة الجمعة

158
00:55:55.450 --> 00:56:15.450
لان الانسان يقوم يصلي يعني يصلي الجمعة فيدعو في سجوده ويدعو في جلوسه التشهد واما فيما يتعلق بالقول الراجح انها اخر ساعة من الجمعة فان قوله قائم يصلي ليس معنى ذلك انه يصلي يعني بعد بعد

159
00:56:15.450 --> 00:56:32.750
العصر بان لا يجوز ان يقوم الانسان يتنفل بعد العصر ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تروي الشمس. وفسر ذلك بأنه قائم يصلي لأن الانسان اذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاته

160
00:56:32.800 --> 00:56:52.800
يعني اذا كان جالسا قبل المغرب ينتهي صلاة المغرب وهو في صلاته. فاذا هذا هو يكون معناه وليس معنى ذلك انه يصلي فعلا انه يصلي فعلا لان صلاة بعد العصر لا تجوز من اوقات النهي. ولكن معناه كما جاء تفسيره آآ بقوله بانه آآ

161
00:56:52.800 --> 00:57:10.200
اه لانه وقت فيه انتظار الصلاة وما كان منتظرا للصلاة فهو في صلاته  وعن ابي بردة عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. نعم

162
00:57:11.650 --> 00:57:29.200
ثم قال وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري نعم قال وعن جابر رضي الله عنه انه قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة رواه الدار قطني باسناد ضعيف

163
00:57:29.350 --> 00:57:49.350
ثم ذكر هذا الحديث مضت مضت السنة ان في كل اربعين جمعة يعني اربعين رجلا يعني هذا الحديث لم يصح وكما قلت في الاول ان احسن ما قيل انها تنعقد بثلاثة. لانه اقل الجمع يعني خطيب واثنان

164
00:57:49.350 --> 00:58:09.350
او فيهما او يكتب يكتب فيهما في الحديث غير صحيح كما ان الحديث الاول والاخذ بانه اثنا عشر ايضا غير صحيح لان هذا اخبار عن الذي وقع وليس تحديدا لعدد اللي يسمعون الخطبة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

165
00:58:09.350 --> 00:58:30.100
رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق كفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. هذا يسأل عن حكم السفر يوم الجمعة

166
00:58:30.100 --> 00:58:49.050
في قبل الصلاة ما حكمه؟ يعني اذا كان يعني في في اول النهار هو وقت الصلاة يعني بعيد لا بأس به لكن كونه يصلي عند يعني يخرج عند الاذان او عند يعني النداء لها يعني هذا ما ما ينبغي للانسان

167
00:58:50.650 --> 00:59:21.350
هل تقام الجمعة في الحقول النفطية اي في الحقول النفطية. اذا كان اذا كان الذين فيها مستوطنون ومستقرون في هذا المكان. يعني باستمرار وهم جماعة فانهم يقيمون الجمعة ماذا يقول المستمعون عندما يجلس الخطيب بعد الخطبة الاولى؟ ما هناك شيء يدل على انهم يقولون شيئا معينا لكن يمكن ان يستغفر الله

168
00:59:21.350 --> 00:59:42.750
ان يدعو  هذا يقول ما حكم وضع الهلال فوق المنارة على المساجد والله ما اعلم يعني ما اعلم شيئا يدل عليه. وهو انما وضع او وضعه المسلمون لما كان النصارى يضعون الصليب

169
00:59:43.100 --> 01:00:02.150
فوق يعني آآ يعني فوق اماكن عبادتهم فالمسلمون فعلوا هذا انا لا اعرف يعني شيئا يعني يعني يدل على ذلك يقول هل يشرع في الخطبة المواظبة في الدعاء لولي الامر

170
01:00:02.900 --> 01:00:24.950
لا بأس بذلك الإنسان مأمور يعني يدعو وان واظب يعني لولي الامر او الدعاء للمسلمين لا اعلم شيئا يمنعه من ذلك يقول ما رأيكم من الاكثار من الاشعار في الخطبة وخاصة التي تكون طويلة وبعض الخطباء يذكر قصيدة

171
01:00:24.950 --> 01:00:41.300
ليس الغريب غريب الشام واليمني في كل خطبة يأتي بها اه ما ينبغي يعني الاتيان بالشعر الكثير. لكن الاتيان بشواهد من الشعر فيها عبر وفيها عظات لا بأس. اما يعني

172
01:00:41.300 --> 01:01:05.350
كونه الخطبة تطول بقراءة قصائد وابيات فالاولى خلاف ذلك هل يجوز اقامة الجمعة في غير المسجد نعم اذا كان ما هناك مسجد يمكن الناس يعني يعملون لهم يعني آآ شيء خاص من الاكشاك من الحديد او من الخشب

173
01:01:05.350 --> 01:01:22.000
ويصلون فيه لا بأس بذلك لانه لا ليس بلازم ان يكون مسجدا مبنيا فاذا كان مسجدا متخذا يعني في وقت مؤقت يعني حتى يبنوا مسجد من الاحكام او من الحديد لا بأس بذلك

174
01:01:22.450 --> 01:01:42.450
الان بعض الجاليات ربما تستأجر بعض الصالات او الاماكن لاقامة الجمعة حتى تكفي الجالية الاسلامية فيجتمعون في هذا المكان كان اذا اكل ما يستأجرونها باستمرار يعني يصلوا فيها الجمعة ويجتمعون فيها حيث لا تكون المساجد التي هي لهم

175
01:01:42.450 --> 01:01:51.250
يعني كافية فان ذلك لا بأس به. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك